المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه

1. تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه او بالعفو العام او بالتقادم .
2. وتسقط تبعاً لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص عليها في القانون .


************************************************** ****************************

قرارات محكمة التمييز والمرتبطه بهذه الماده :


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 195/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 16/3/2005
LawJO
. اذا تم احالة هذه الأوراق إلى المدعي العام في الوقت الذي كان فيه المدعو فارس .. متوفى فانه يتوجب طبقاً للماده 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه اسقاط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه . وقد كان على المدعي العام الذي احيلت اليه الأوراق من الشرطه مباشرة أن يتصدى لنظر الدعوى باعتباره طبقاً للماده 17 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه التي كلفت المدعي العام باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها ، لا أن يحيلها إلى قاضي الصلح لنظر الدعوى . وقد كان عليه أن يطبق أحكام المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه باسقاط دعوى الحق العام تبعاً لوفاة المشتكى عليه الا انه لم يفعل . اما وقد أُحيلت الأوراق إلى قاضي صلح جزاء القصر خطأ وتبين لقاضي الصلح من لحظة ورود الأوراق اليه أن المشتكى عليه متوفى ، فكان عليه أن يصدر القرار بذات الجلسه التي وردت اليه فيها الأوراق ويقرر اسقاط دعوى الحق العام ، وان نظره للدعوى بعد ثبوت وفاة المشتكى عليه فيه خطأ جسيم لانه يمتنع عليه ملاحقة المشتكى عليه لوفاته ويمتنع عليه بالتالي نظر الدعوى ، وأن ما يطلبه الطاعن من ضرورة استمرار قاضي الصلح بسماع البينه وجلب التقرير الطبي الذي يحدد سبب وفاة المشتكى عليه ليس له سند من القانون ، ويخالف النظام العام طالما ثبت وفاة المشتكى عليه بشهادة وفاة رسميه صادرة عن دائرة الاحوال المدنيه وهي حجه فيما قضت به وعليه تكون أسباب الطعن قد وردت على خلاف القانون وتكون حقيقة بالرد .


.................................................. .................................................. ..............................


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 381/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 11/2/2002
LawJO
* ان الاجتهاد القضائي قد ذهب الى ان القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من التوسع في شمولها منعا للاضرار التي قد تترتب على ذلك ، وانه كلما اختل أي شرط من شروط تلك القاعدة في السبب او الموضوع او الاختصام وجب التقرير بان لا قوة للحكم الاول يمنع الدعوى الثانية .
* ان المادة (41) من قانون البينات جعلت الاحكام التي حازت الدرجة القطعية حجة بما فصلت فيه من الخصومة ، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه القوة الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا .
* حيث لم يصدر على المحكمة الجزائية أي قرار بموضوع التعويض عن الافعال التي اقدم عليه المدعى عليهما كما لم يتخذ المشتكي في الدعوى الجزائية صفة الادعاء بالحق الشخصي وحيث ان اسقاط المشتكي حقه الشخصي امام قاضي صلح الجزاء قبل احالة الدعوى الى المدعي العام كان لغايات الدعوى الجزائية وقبل ان تتفاقم الافعال الضارة بالمشتكي باحداث العاهة الجزئية فلا ينسحب هذا الاسقاط على التعويض ولا محل للاحتجاج بالقضية المقضية .

المواضيع المتشابهه: