تقام دعوى الإلغاء على من أصدر القرار المطعون فيه وذلك وفقاً للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث أن رئيس النيابة العامة الإدارية لم يصدر القرار المشكو منه ولم يشارك في إصداره فبالتالي لا ينتصب خصماً للطاعن في دعوى الإلغاء مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد عنه شكلاً لعدم الخصومة. 2- إن طلب المستدعي إصدار رخصة معصرة زيتون جديدة سيقوم باستيرادها وليس تحديث المعصرة القائمة فلا بد من أن يكـون ترخيص هذه المعصرة وفقاً لأحـكام شـروط تـرخيص وتشغيل معاصر الزيتون والمنصوص عليها في قرار وزير الـزراعة رقـم 1 / م ز لسنة 2001 والصادر بمقتضى المادة 50 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والذي تنص المادة الخامسة منه في فقرتها (ب) على وجوب أن يكون الموقع خارج حدود التنظيم وبصورة لا تؤثر على السكان ويراعى اتجاه الرياح السائدة في تحديد الموقع وعليه وحيث ثبت من مخطط الموقع التنظيمي لقطعة الأرض المراد إقامة المعصرة عليها والذي أبرزه المستدعي أن تلك القطعة داخل حدود تنظيم منطقة المنصورة / نـاعـور فيكـون بالتالي مـا تـوصل إليـه المستدعي ضـده الأول ( وزير الزراعة ) من مخالفة الطلب لشروط الترخيص متفقاً وأحكام القانون.

المواضيع المتشابهه: