المادة 50 من قانون العقوبات
2. العفو العام :

1. يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية .
2. يزيل العفو العام حالة الاجرام من اساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة اصلية كانت ام فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها .
3. لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والاشياء المصادرة



القرارات التميزية المتعلقة بالماده

. قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 523/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 27/7/2003
LawJO
* يستفاد من احكام المادة 35 من قانون الضريبه العامه على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته ، ان هناك نوعين من الغرامات الواجب الحكم بها بجرائم التهرب من ضريبة المبيعات الاولى غرامه جزائيه نصت عليها الفقرتان أ وب من الماده 35 وهذه الغرامه تتصف بانها عقوبه وبالتالي فهي مشموله بقانون العفو العام 0
اما النوع الثاني فهي الغرامه المنصوص عليها في الفقره (ج) من الماده ذاتها وهذه الغرامات هي من الالزامات المدنيه والتي تعتبر تعويضاً مدنياً وهذا النوع من الغرامات غير مشمول بقوانين العفو العام لانه ليس عقوبه جزائيه وانما هو تعويض مدني .
* يرد العفو العام على الدعاوى والاحكام الجزائيه حسب احكام الماده (50) من قانون العقوبات ، وعليه فإن ما قضى به الحكم المميز من اسقاط الغرامات الجزائيه فقط والمحكوم بها باعتبارها الشق الجزائي من الحكم لشمول الافعال المرتكبه من المميز ضدها بشقها الجزائي بقانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 الذي شمل الجرائم المرتكبه قبل تاريخ 18/ 3/ 1999 ومنها جريمة التهرب من ضريبة المبيعات واقع في محله .
* لم يرد نص في قانون ضريبة المبيعات يحول دون ادغام العقوبات الجزائيه المحكوم بها في القضايا الجزائيه المنظوره من قبل المحاكم الجمركيه لهذا فان ادغام العقوبات الجزائيه المحكومه بها الظنينه وتنفيذ اشدها يتفق واحكام الماده 72 من قانون العقوبات والتي تنص على انه ((اذا ثبتت عدة جنايات او جنح قضي بعقوبه لكل جريمه ونفذت العقوبه الأشد دون سواها )) .

.................................................. .................................................. ..............................

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1014/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 24/4/2000
LawJO
. يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها ويسقط كل عقوبه أصليه كانت أم فرعيه وفق مقتضيات أحكام الماده 50/2 من قانون العقوبات ولا يمنع ذلك الحكم للمدعى بالحق الشخصي بالإلزامات المدنيه في حال ثبوت الضرر نتيجة قيام المميز بالإخبار عن وقوع السرقه في منزله .

2. جرى الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز أن حق اللجوء إلى القضاء رخصه ممنوحه للمواطنين ولا يترتب على استعمال هذه الرخصه بإخبار السلطات الرسميه أي تعويض للخصم عما لحقه من ضرر إلا إذا استعملت هذه الرخصه لسوء نية وبقصد الكيد لأنه من القواعد المقرره في القانون المدني أن الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن يستعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر . أما إذا استعمل حقه استعمالاً غير مشروع بأن كان مقيده من استعماله التعدي أو الكيد للخصم فيكون ملزماً بتعويض ما سببه له من ضرر تمشياً وأحكام المادتين 61 و 66 من القانون الدني . وحيث أن محكمتي الموضوع لم تعالجا الدعوى على هذا الأساس ولم تتحققا فيما إذا كان لجوء المميز إلى الأخبار عن وقوع جريمة السرقه في منزلـه كان بسوء نيه وبقصد الكيد والتعدي والأدله القانونيه التي تثبت هذا الكيد والتعدي فيكون القرار المميز مشوباً بقصور في التعليل والتسبيب ويخلو مـن المعالجه القانونيـه السـليمه لموضوع الدعوى مما يتعين نقضه .


.................................................. .................................................. ...............................

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 714/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 28/11/1999
المنشور على الصفحة 203 من عدد المجلة القضائية رقم 11 بتاريخ 1/1/1999
* ان العفو العام يزيل حالة الاجرام من اساسها ويسقط كل عقوبة اصلية كانت ام فرعية عملا بالمادة 50 من قانون العقوبات .
* ان شمول الجنحتين اللتين ادين بهما المميز ضده بقانون العفو العام رقم 6 لسنة 1996 يؤدي الى حالة تكون فيها الجنحتان غير معاقب عليها ، وبالتالي فان شروط التسليم غير متوفرة ، لانه لا مجال لتنفيذ العقوبة المفروضة على المميز ضده قانونا .

.................................................. .................................................. ..............................

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 538/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 13/9/1999
المنشور على الصفحة 746 من عدد المجلة القضائية رقم 9 بتاريخ 1/1/1999
• حيث ان الفعل المعزو للمطلوب تسليمه قد تم قبل صدور قانون العفو العام رقم (6) لسنة 1999 ، والذي شمل هذا الجرم وحيث ان العفو العام ، بمقتضى المادة (50/ 2) من قانون العقوبات ، يزيل حالة الاجرام من اساسها ، فان الفعل المعزو للمطلوب تسليمه يغدو غير معاقب عليه في الاردن وبالتالي تكون شروط التسليم غير متوافرة .

.................................................. .................................................. ...............................

قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 36/1986 (هيئة خماسية) تاريخ 4/6/1986
LawJO
* يستفاد من نص المادة 50 من قانون العقوبات ان اثر العفو العام منحصر في الناحية الجزائية ، فيزيل العقوبات الاصلية وهي المنصوص عليها في المواد من 14 الى 16 من قانون العقوبات . والعقوبات الفرعية وهي التدابير الاحترازية التي عددها هذا القانون في الفصل الثاني منه.
* ان التدابير الاحترازية التي عبرت عنها المادة 50 من قانون العقوبات تتقرر بناء على جريمة ولا تتقرر الا بحكم ، وهي تسقط بالعفو العام كما تسقط العقوبات الاصلية.
* لا يزيل العفو العام الالزامات المدنية ولا يمنع الحكم بها او انفاذه ان صدر ولم تنص المادة 50 من قانون العقوبات على سقوط الشروط المنصوص عليها في القوانين الخاصة المؤثرة على المراكز القانونية او اهلية الشخص كالانتساب لنقابة المحامين.

المواضيع المتشابهه: