قرار رقم 3329/2008 تاريخ 1/2/2009
1. تعتبر الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ( المادة 833 من القانون المدني ) وأنه يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه بما وكل فيه وأن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل فيه وأن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به وأن يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة . وحيث أن المفوض بالتوقيع عن الشركة المستأنفة ( الطاعنة ) وكل المحاميين المذكورين في الوكالة الخاصة باستئناف القرار الصادر عن المستأنف عليه مقدر ضريبة الدخل بالإضافة لوظيفته للطعن في القرار الصادر عن المستأنف عليه بفرض ضريبة دخل على المستأنفة عن سنة 2001 . وحيث أن لائحة الإستئناف تضمنت اسم الشركة المستأنفة واسم المستأنف عليه وجهة الإستئناف وهو القرار الصادر عن المستأنف عليه . والوقائع التي استندت إليها المستأنفة في لائحة استئنافها . وحيث أن لائحة الإستئناف لا تخرج في مضمونها عن الأمور المعينة في الوكالة وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها الوكيل . فإن ما ينبني على ذلك كله أن الوكالة الخاصة التي استند إليها الوكيل في استئنافه صحيحة وتخوله حق إقامة هذه الدعوى كافة الإجراءات القضائية المتعلقة بالخصوص الموكل به .

المواضيع المتشابهه: