قرار رقم 3539/2008 تاريخ 5/2/2009
1. يعتبر القرار الاسـتئنافي الصـادر في قضية تنفيذية نهائياً لا يقبل الطعن تمييزاً وفقاً لأحكام المادة (( 20/ب )) من قانون التنفيذ رقم (( 25 )) لسنة 2007 .
تكرر المبدا في القرار الاستئنافي رقم 3540/2008 -3543/2008 تاريخ 5/2/2008


2. يستفاد من المادة (( 35 )) من قانون أصول المحاكمات المدنية ان طلب تعيين مرجع يتطلب وجود دعوى واحدة بموضوع واحد أمام محكمتين مختلفتين (( انظر قراري تمييز حقوق 6/2007 و 3176/2001 )) وفي الحالة المعروضة فإنـه لا توجد دعوى واحدة وإنما دعويين أحدهما تنفيذية والأخرى بدائية حقوقية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن التنازع على الاختصاص يقتضي أن تكون الدعوى الواحدة لا زالت قيد النظر وفي الحالة المعروضة فإن القضية التنفيذية قد جرى تنفيذها ودفع المدين الدين واستوفاه الدائن واستعاد المدين ما استحق له زيادة على النحو الذي فصلناه بمقدمة هذا القرار . وفي ضوء ما تقدم فإن (( طلب تعيين مرجع )) يكون أيضاً مستوجب الرد شكلاً.
تكرر المبدا في القرار الاستئنافي رقم 3540/2008 -3543/2008 تاريخ 5/2/2008


المواضيع المتشابهه: