قرار رقم 1292/2008 تاريخ 3/2/2009
1. من المقرر بمقتضى المادة 288/1/ب من القانون المدني أن المتبوع يكون مســؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفة أو بسببها .
وإن مسـؤولية المتبوع عن أعمال تابعة تتحقق إذا قامت بينهما علاقة التبعية بعنصريها :
1- عنصر السلطة الفعلية .
2- عنصر الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع السلطة في أن يصدر لتابعه من الأوامر مما يوجهه بها في عمله ولو توجيهاً عاماً ، وأن تكون له الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر .
وإن علاقة التبعية تتراخى بتراخي الرقابة والتوجيه فإذا لم يبق لدى المتبوع سلطة كافية في الرقابة والتوجيه انعدمت علاقة التبعية وعلى هذا استقر الفقه والقضاء ( تمييز حقوق رقم 1215/2008 هيئة عامة تاريخ 30/6/2008 ) .
وفي الحالة المعروضة فقد كان لوزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن أثناء تنفيذ شركة جيانجسو جيولوجي أند إنجنيرينج محدودة المسؤولية / الصينية الجنسية للعطاء رقم 7/20/2001 الخاص بمشروع خط ناقل الحسا وشبكات الري عطاء (d ) السلطة الفعلية والرقابة والتوجيه كما يتضح من بينة المميزة الشاهد المهندس شبلي .. ، وعليه فإن المميزة ضامنة للأضرار المدعى بها ولا محل لتطبيق السوابق القضائية المذكورة في هذه الأسباب والمادة 876 من القانون المدني في الحالة المعروضة .



2. اذا جرت الخبرة التي قام عليها القرار المطعون فيه بمعرفة محكمة البداية دون مرافقتها للخبراء مما يجعل تلك الخبرة مخالفة لأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته وغير صالحة لبناء حكم عليها .

المواضيع المتشابهه: