قرار تمييز جزاء رقم 187/2009
1. اذا لم تتجه نية المتهمين بقصد سرقة السيارة وإنما تولدت نية سرقة السيارة لديهما بعد ارتكابهما أفعال الشروع بالقتل ووجدت أن هذه الأفعال تشكل جناية الشروع بالقتل القصد بالاشتراك بحدود المواد (326 و 70 و 76) من قانون العقوبات وليس كما ورد في إسناد النيابة العامة جناية الشروع بالقتل المقترن بالظرف المشدد بحدود المواد (328 و 70 و 76) من قانون العقوبات وعملاً بالمادة (234) من قانون العقوبات قضت بتعديلها إلى الوصف القانوني لها وهي جناية الشروع بالقتل القصد بالاشتراك بحدود المواد (326 و 70 و 76) من قانون العقوبات . وحيث أن النية هي من الأمور الباطنية التي يضمرها الجاني في نفسه وأنها تثبت بالاستنتاج من خلال الظروف التي أحاطت بالأفعال التي قام بها الجاني من حيث الأداة المستعملة ومكان الإصابة وطبيعتها وجسامتها وحيث أن المتهم الطاعن استعمل في ضرب الظنين عبد الرحمن الذي كان يمسكه المتهم الآخر سكيناً وهي أداة قاتلة بطبيعة استعمالها وأن الضربة كانت في مكان خطر وهو الصدر حيث نفذت إلى التجويف الصدري وأدت إلى إحداث تجمع هوائي وشكلت خطورة على حياة الظنين ولولا الإسعاف والتداخل الجراحي السريع لحصلت الوفاة فإن ذلك يدل دلالة أكيدة على أن نيتهما اتجهت إلى اقتراف الجريمة التي انتوياها . 

2. لا أثر على نية المتهم الطاعن كونه كان في حالة سكر لأنه تعاطى الكحول برضاه وبعلمه ولم يثبت في الدعوى أنه تعاطاها مكرهاً أو دون علمه ذلك أن المادة (93) من قانون العقوبات اشترطت لعدم معاقبة المجرم الذي يكون فاقداً للشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها دون رضاه أو على غير علم منه فيها .

المواضيع المتشابهه: