1. باستقراء نص المادة 28/1 من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 وتعديلاته قبل إعادة ترقيمها وتعديلها بالقانون المعدل رقم 30 لسنة 2008 النافذ المفعول من تاريخ 1/11/2008 يتبين أن اختصاص محكمة بداية الجزاء بصفتها الإستئنافية هو النظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصلحية الجزائية الصادرة في :
1- المخالفات ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة .
2- الجرائم الأخرى الداخلة في اختصاصها إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة ثلاثين ديناراً .
وأنه فيما عدا ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الإستئناف .
إلا أنه وبصدور القانون المعدل رقم 30 لسنة 2008 الذي سلفت الإشارة إليه وبمقتضى المادة 10 من قانون محاكم الصلح فقد أصبح اختصاص محكمة بداية الجزاء النظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصلحية الجزائية :
1- الصادرة في المخالفات ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة .
2- الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات .
3- التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو اقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها .
4- الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها .
وفيما عدا ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الإستئناف .
وحيث أن قابلية الحكم للطعن وصف يلحق بالحكم عند صدوره فإن المرجع الإستئنافي للطعن فيه يتحدد طبقاً لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه ( تمييـــز جزاء 155/2002 تاريخ 3/3/2002 و 163/2002 و 164/2002 تاريـــــــــخ 3/3/2002 و 589/2002 تاريخ 6/6/2002 و 83/2008/ط تاريخ 11/11/2008). وفي الحالة المعروضة فإن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11/2/2007 وقبل صدور القانون المعدل رقم 30 لسنة 2008 وسريان أحكامه وعليه تكون محكمة استئناف جزاء عمان هي المرجع المختص للنظر في الطعن الإستئنافي . لذلك وعملاً بأحكام المادتين 322/1 و 327/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تعيين محكمة استئناف جزاء عمان مرجعاً مختصاً للنظر في هذا الطعن الإستئنافي واعتبار المعاملات التي أجرتها محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الإستئنافية غير المختصة صحيحة وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول .



المواضيع المتشابهه: