قرار رقم 1751/2008
1. لا تدخل ضريبة المبيعات ضمن الرسوم الواردة في المادة (206/ح) من قانون الجمارك وأن المقصود بالرسوم بتلك المادة هي الرسوم المنصوص عليها في المادة (2) من قانون توحيد الرسوم والضرائب رقم ( 7 لسنة 1997) والتي ليس من ضمنها ضريبة المبيعات . " انظر لطفاً تمييز جزاء (1224/2002، 497/2008 ) " .

2. عرفت المادة (203) من قانون الجمارك رقم (20 لسنة 1988) التهريب بأنه إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً . وحيث أن البضاعة موضوع هذه الدعوى تم ضبطها وإعادتها إلى أصحابها شركة ديجتال هاردوير وبالتالي تكون في حكم البضاعة التي لم يتم حجزها مما يستوجب الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم إذا كانت خاضعة للرسوم . وحيث توصلت محكمة الاستئناف الجمركية للحكم بقيمة البضائع المهربة يكون حكمها متفقاً وأحكام المادة (206/ح) من قانون الجمارك

المواضيع المتشابهه: