قرار تميز جزاء رقم 1397-2008
1. اشترط المشرع الأردني في جرائم المخدرات توافر أركان ثلاثة وهي :
1- الركن المادي وهي الأفعال المادية التي عددتها الفقرة أ/1 من المادة 8 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية .
2- ان تكون المادة مخدرة .
3- الركن المعنوي وهي النية الجرمية ولا يشترط القانون في جرائم المخدرات توافر القصد الخاص بل اكتفى توافر القصد العام والذي يتألف من عنصري العلم والإرادة.
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم المميز .. وهي اتفاقية مع المتهم ..والمدعو .. والذي يقيم في درعا وذلك بنقل كمية من حبوب المخدر ( الكبتاجون المخدر ) من سوريا الى الأردن في سيارته بعد ان تم اخفاؤها في مخبأ سري وفي داخل تنك البنزين مقبل 100000 مائة الف ليرة سورية لكل منهما يشكل العلم لدى المتهم - المميز بأنه ينقل مادة حبوب مخدرة ممنوع عليها نقلها أو حيازتها . وحيث أن محكمة أمن الدولة خلصت إلى هذه النتيجة فإن قرارها واقع في محله ومتفقاً وأحكام القانون .



المواضيع المتشابهه: