0
ماهية جريمة تهريب المخدرات و متى تعتبر المادة مخدرة قرار تميز جزاء رقم 1397-2008
قرار تميز جزاء رقم 1397-2008
1. اشترط المشرع الأردني في جرائم المخدرات توافر أركان ثلاثة وهي :
1- الركن المادي وهي الأفعال المادية التي عددتها الفقرة أ/1 من المادة 8 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية .
2- ان تكون المادة مخدرة .
3- الركن المعنوي وهي النية الجرمية ولا يشترط القانون في جرائم المخدرات توافر القصد الخاص بل اكتفى توافر القصد العام والذي يتألف من عنصري العلم والإرادة.
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم المميز .. وهي اتفاقية مع المتهم ..والمدعو .. والذي يقيم في درعا وذلك بنقل كمية من حبوب المخدر ( الكبتاجون المخدر ) من سوريا الى الأردن في سيارته بعد ان تم اخفاؤها في مخبأ سري وفي داخل تنك البنزين مقبل 100000 مائة الف ليرة سورية لكل منهما يشكل العلم لدى المتهم - المميز بأنه ينقل مادة حبوب مخدرة ممنوع عليها نقلها أو حيازتها . وحيث أن محكمة أمن الدولة خلصت إلى هذه النتيجة فإن قرارها واقع في محله ومتفقاً وأحكام القانون .
المواضيع المتشابهه:
- الجمارك تحبط تهريب 25 ألف حبة مخدرة في وادي اليتم
- قرار تميز متعلق بالسرقة قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1169/2008 (هيئة خماس
- قرار تميز متعلق ب الاختلاس قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 567/2008 (هيئة خ
- قرار تميز في جريمة القتل العمد قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1016/2008 (هي
- المواقع الالكترونية تعتبر مطبوعات: قرار تمييز جزاء رقم : 1729 /2009 تاريخ 10/1/2010
المفضلات