قرار تمييز جزاء رقم 1724/2008
1. لا تعتبر شروط الدفاع المشروع عندما أقدم على قتل المغدور وليد ومن أنه كان تحت تأثير سورة الغضب المنصوص عليها في المادتين 341 و 98 من قانون العقوبات ، متوافرة بحقه اذا كان هو الذي بدأ بإثارة المجني عليه وكان بإمكان المميز التخلص من الإعتداء عليه بمغادرة المكان لا بالهجوم على المجني عليه وطعنه عدة طعنات وتكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت فيما توصلت إليه من نتيجة وتطبيقات قانونية من حيث التسبيب والعقوبة .



2. اذا بين الحكم واقعة الدعوى ودلل على توافر أركان الجريمة التي أدين بها المحكوم عليه وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ومقبولة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون وخلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وصدر عن محكمة لها ولاية الفصل في الدعوى كما أن العقوبة تقع ضمن حدها القانوني . فإنه يكون موافقاً للقانون ومستكملاً لشروطه القانونية واقعة وتسبيباً وتطبيقات قانونية ولا يشوبه أي عيب من العيوب الوارد ذكرها في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

المواضيع المتشابهه: