قرار رقم 1818/2008
1. اذا كانت جميع أوراق ملف الإسترداد موقعة من قبل رئيس محكمة الإستئناف في مسقط كما أن أقوال المشتكي لدى المدعي العام ولدى المحكمة الإبتدائية استمعت دون تأدية القسم القانوني . وحيث أنه لا يوجد إتفاقية ثنائية في مجال تسليم المجرمين منعقدة فيما بين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان في حين أنهما مصدقتان على إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983 فيتوجب إعمال أحكام هذه الإتفاقية وأحكام قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1972 فيما لا يتعارض مع أحكام هذه الإتفاقية . وحيث أن الحكم موضوع طلب الإسترداد قام بالإستناد على أقوال المشتكي التي لم تأخذ تحت تأثير القسم القانوني فيكون هذا الحكم قائماً على بينة غير قانونية وفق أحكام المادة (14) من قانون تسليم المجرمين الفارين وتعديلاته ( تمييز جزاء 1358/2005 ) . وحيث أن المطلوب تسليمه محكوم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر فقط ولم يحكم عليه بالحبس لمدة سنة أو بعقوبة أشد وفق أحكام المادة (40/ج) من إتفاقية الرياض المشار إليها كما أنه لم يثبت أن أوراق ملف الإسترداد مصدقة من وزير العدل العماني أو من يفوضه وفق متطلبات المادة (42) من ذات الإتفاقية فتغدو والحالة هذه شروط إجابة الطلب بتسليم المطلوب تسليمه غير متوافرة بحقه .

المواضيع المتشابهه: