عدل عليا رقم 55/2008
1. يستفاد من المادة (8/ب) من قانون الجامعات الرسمية المؤقت رقم( 42 لسنة 2001) أن المشرع قد أعطى الحق لرئيس الجامعة بعد أن حدد اختصاصاته على سبيل الحصر أن يعهد في جانب منها إلى أشخاص محددين هم نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة كل في نطاق وظيفته . وان المشرع لم يعط الحق لرئيس الجامعة بأن يجعل أي من هؤلاء الأشخاص يحل محله ونقل جميع اختصاصاته إليه ، إذ أن التفويض لا يكون إلا جزئياً ومحدد المدة وإلا تعدى تفويض الاختصاصات إلى تفويض السلطة ذاتها وهو ما لا يجوز قانوناً إلا إذا تحقق سببه ونص القانون على ذلك . ومن الرجوع إلى قرار التفويض نجد انه قد ورد بالصورة التالية :" استناداً لأحكام المادة (8) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42 لسنة 2001) وتعديلاته فقد قررت أن تقوموا بأعمال رئيس الجامعة اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر " . وبذلك يغدو التفويض وبالصورة التي ورد فيها وفي ضوء ما بيناه قد وقع باطلاً . ولما كان المستدعى ضده أصدر قراره المطعون فيه استناداً إلى هذا التفويض فإنه يكون باطلاً أيضاً لأن ما بني على الباطل فهو باطل الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه .

المواضيع المتشابهه: