قرار تمييز حقوق رقم 148\1999

يستفاد من أحكام المادة (25) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 ان مدة الستين يوما المنصوص عليها في المادة المذكورة لغايات اقامة الدعوى العمالية هي مدة سقوط لغايات اعادة العامل لعمله وليست مدة تقادم للمطالبة بحقوقه العمالية ومنها بدل الفصل التعسفي .


===========================

قرار تمييز حقوق رقم 1381\1999

1- اعطى نص المادة (54) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 العامل الخيار باللجوء الى محكمة الصلح او الى سلطة الاجور فيما يتعلق بالمطالبة بالاجور المستحقة خلال ستة أشهر من انتهاء رابطة العمل اما اذا كان للعامل عدة مطالبات غير المطالبة
بالاجور المستحقة فان من العدالة عدم ارهاق العامل بتجزئة مطالباته والتوجه بجزء منها الى سلطة الاجور والى محكمة الصلح بالجزء الآخر وانما له ان يقيم دعواه لدى محكمة الصلح صاحبة الاختصاص بالفصل في الدعاوى العمالية ويكون رد مطالبة المدعية باجرة الشهر المستحق وببدل عمل ايام الاعياد والمطالب بها مع المطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل شهر الانذار على اعتبار ان سلطة الاجور هي المختصة بنظر المطالبة بها ليس ما يبرره ومخالفا للقانون .
2- قيام رئيس لجنة ادارة الشركة بالطلب من العاملة ترك العمل وقال لها ( روحي) يعتبر فصلا لها من العمل ، ولا يغير من ذلك قيام رب العمل بتوجيه انذار للعاملة للعودة الى العمل بعد ان أقامت دعواها للمطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل شهر الانذار ولا يرد القول بوجوب تطبيق المادة (25) من قانون العمل الباحثة بجواز الحكم باعادة العامل الى عمله اذا اقام دعواه خلال ستين يوما من تاريخ فصله من العمل .
3- لمحكمة الصلح وبما لها من صلاحية في تقدير قيمة ما تحكم به عن بدل الفصل التعسفي وحيث انها قضت للعاملة باجرة اربعة اشهر وربع الشهر مراعية ظروف فصل العاملة ومدة عملها فليس في ذلك ما يخالف القانون .


==============================

قرار تمييز حقوق رقم 220\1999

1- استناد المميزة ( شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة) لنص المادة 66 من نظام موظفي شركة البوتاس العربية رقم (1) لسنة 1988 بانهاء عمل المميز ضده لا يمنع من تقرير المحاكم من ان هذا الفصل هو فصل تعسفي على ضوء أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 اذ ان انظمة تعليمات الشركات وارباب العمل لا تعطل ولا تؤثر على هذا القانون باعتباره التشريع الرسمي المنظم لشؤون العمل بكافة نواحيه
2- ان الحكم هو عنوان للحقيقة ما دام قد اكتسب الدرجة القطعية وبأن لجوء المميز ضده للقضاء لطلب تصحيح سنه وسندا لما له من حق في ذلك عملا بنص المادة 38 من قانون الاحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 وحصوله على حكم من محكمة صلح حقوق عمان باعتباره من مواليد 1940 فلا يجوز بالتالي اثارة أي دفوع او طعون بما تضمنه الحكم من معلومات سواء أكانت مستندة الى سبق تقديم معلومات مخالفة لها من قبل المميز ضده او الى القاعدة القائلة بأن من سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود عليه او الى وجود اقرار سابق منه يتضمن معلومة مخالفة ولا يجوز كذلك اسناد أي اثر
مدعى بها لا تروق للمميزة لهذا الحكم كالتي تدعيها بأنه يخل في المراكز القانونية المستقرة لها او انه يفتح الباب لتلاعب العمال في البيانات التي يقدمونها لارباب العمل ولا يمكن اعتبار ممارسة المميز ضده لحقه في التصحيح الذي صرح له به المشرع بأنه سلوك يتصف بسوء النية لديه اذ ان ممارسة الحق الشرعي ينافي كل الذي اشارت اليه المميزة
3- معالجة محكمة الاستئناف لكافة اسباب الاستئناف بالفصل في النقطة الاساس والجوهرية وهي التي تتعلق بحصول المميز ضده على حكم بتصحيح سنة وحيث ان ذلك كان كافيا لهذه الغاية فتكون بالتالي قد اصابت بمعالجة الاستئناف وما توصلت
اليه من نتائج


====================================

قرار تمييز حقوق رقم 299\1999

1- اجازت المادة 31 من قانون العمل لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير محددة المدة اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء او التعليق كتقليص حجم العمل او استبدال نظام الانتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل شريطة اشعار وزارة العمل بذلك ، وعليه وحيث ان المميزة ( شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار ) لم تثبت توافر هذه الشروط كا لم تثبت انها اشعرت الوزارة بانهاء عقد عمل المميز ضدها فيكون فصلها للعاملة ( المميز ضدها ) تعسفيا ويترتب على ذلك ان العامة تستحق مانصت عليه المادة 25 من قانون العمل .
2- تنص المادة 2/116 من قانون اصول المحاكمات المدنية بأنه المدعى عليه ان يقابل اي ادعاء من ادعاءات المدعي بأي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها او ام يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه وعليه وحيث ان الادعاء المتقابل يستند الى ما تدعيه المميزة ( شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار ) من ان المميز ضدها مدينة لها بقرض اسكاني فيكون من شأن اجابة طلب المميزة ان لا يحكم للمييز ضدها بكل طلباتها او بعضها ويكون الادعاء المتقابل مقبولا في هذه الدعوى .
3- ان الدفع بأن محكمتي الموضوع قد اخطأتا بالحكم لمميز ضدها بمكافأة نهاية الخدمة بالرغم من ثبوت اشتراك المميز ضدها بالضمان الاجتماعي وذلك خلافا لاحكام المادتين 73 و 74 من قانون الضمان الاجتماعي هو دفع مستوجب الرد ذلك لان محكمتي الموضوع حكمتا للمميز ضدها بالفرق بين الحقوق التي منحها اياها نظام موظفي بنك فيلادلفيا وبين مكافأة نهاية الخدمة المقررة في قانون العمل ان هذا التطبيق صحيح وموافق لاحكام المواد 32 من قانون العمل و74 من قانون الضمان الاجتماعي و84 من نظام موظفي بنك فيلادلفيا .
4- يستفاد من المادة 4/أ من قانون العمل على ان أحكام قانون العمل لا تؤثر على اي حق يمنحه للعامل اي قانون آخر او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان اي منهما يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام قانون العمل وعليه وحيث ان المادة 91 من نظام موظفي بنك فيلادلفيا قد نصت على ان يدفع للموظف في حالة الاستغتاء عن خدماته لاسباب غير تأديبية مكافأة تعادل راتبه الشهري الاجمالي الاخير عن كل سنة من سنوات خدمته بالاضافة الى 50% من المكافأة المذكورة
اذا أتم الموظف خمس عشرة سنة متصلة وبما ان المميزة ( شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار احتسبت للمميز ضدها فرق المكافأة بالطريق الافضل ( للمميز ضدها ) فان ذلك يكون متفقا واحكام المادة 4/أ من قانون العمل .
5- ان الدفع بأن محكمة الاستئناف اخطأت بأن ردت السبب المتعلق براتب المميز ضدها وبخطأ محكمة الصلح في احتسابه ذلك ان المميزة ( شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار احتسبته بجمع علاواته سندا للقانون وعلى اساس ان السنة 14 شهرا وكان على محكمتي الموضوع الحكم باستحقاقات المميز ضدها على اساس ان راتبها الشهري الاخير هو 831 دبنارا وليس 951 دينارا هو دفع في غير محله ومستوجب الرد ذلك لان محكمة الصلح بينت وبشكل مفصل وصحيح اسس احتساب راتب المميز ضدها وفقا لتعريف
الاجر في المادة الثانية من قانون العمل واستنادا الى بينات المميز ضدها الصادرة من المميزة .
6- اذا تضمن الحكم الصلحي المستأنف الحكم بعدد من الاستحقاقات للمميز ضدها وان المميزة أقرت بعدد من تلك الاستحقاقات الا انها لم تبين في لائحة الاستئناف الاستحقاق الذي حكمت به محكمة الصلح بأكثر مما اقرت به فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من ان هذا السبب عام مستوجب الرد .


===================================
قرار تمييز حقوق رقم 206\1999

1- تجيز المادة 31/أ من قانون العمل لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير محددة المدة كلها او بعضها او تعليق تلك العقود شريطة ان تقتضي ذلك ظروف اقتصادية او فنية تستلزم الانهاء او التعليق وان يقوم رب العمل باشعار وزارة العمل في ذلك وعليه وحيث ان محكمة الصلح ناقشت البينات المقدمة من طرفي الدعوى وانتهت الى ترجيح بينة المدعي التي توصلت من خلالها ان الظروف الاقتصادية للشركة المدعى عليها لم تكن تقتضي فصل المدعي من عمله وحيث ان الشركة المميزة لم تقدم ما يثبت استلام وزارة العمل لكتاب الاشعار الذي تستند اليه فتكون بالتالي الشروط التي تستلزمها المادة المذكورة اعلاه
غير متحققة ويكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بتصديق قرار محكمة الصلح من هذه الجهة متفقا واحكام القانون
2- ان مقدار التعويض عن الفصل التعسفي المنصوص عليه بالمادة 25 من قانون العمل هو من اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما ان ما حكمت به المحكمة يقع بين الحدين الاعلى والادنى المحددين بالمادة المذكورة اعلاه
3-ان ربح المدعي القسم الاكبر من دعواه يجعل من الحكم له بأتعاب المحاماة متفقا واحكام القانون ويكون الدفع بأن محكمة الاستئناف اخطأت بتصديق حكم محكمة الصلح من حيث الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة لخسارة كل طرف من طرفي الدعوى جزءا من دعواه هو دفع مستوجب الرد

============================

قرار تمييز حقوق رقم 2034\1998

- استقر الاجتهاد على ان الحقوق العمالية التي تترتب للعامل في ذمة صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل تعتبر دينا للعامل في ذمة صاحب العمل فاذا لم يقم بدفعها بعد مطالبته بذلك يحكم عليه بالفائدة اعتبارا من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى وعليه وحيث ان محكمة الاستئناف قد صدقت قرار محكمة الدرجة الاولى المتضمن الحكم بالفائدة من تاريخ المطالبة فتكون قد اصابت في تطبيق القانون ويكون القول ان الحكم بالفائدة يكون من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية هو قول غير وارد ومستوجب الرد.
2- يعتبر العامل الذي يستخدم بانتظام بالقطعة في محل العمل او الذي يقوم بسلسلة من الاعمال بالقطعة انه عامل لمدة غير محدودة وذلك وفقا للمادة 15/د من قانون العمل كما ان المادة 60/ج من القانون المذكور اعلاه تقضي على ان ( يكون يوم العطلة الاسبوعية للعامل بأجر كامل الا اذا كان يعمل على اساس يومي او اسبوعي فيستحق في كلتا الحالتين اجر يوم العطلة الاسبوعية اذا عمل ستة ايام متصلة قبل اليوم المحدد للعطلة ويستحق عن ذلك الاجر بنسبة الايام التي عمل بها اذا كانت ثلاثة ايام او اكثر ) وعليه وحيث ان المميز ضده كان يعمل لدى المميزة ( شركة لامود بون بون عناني) خياطا بالقطعة بصورة منتظمة وانه كان يتقاضى اجرا اسبوعيا يتراوح بين 60 -70 وانه لم يكن يتقاضى اجرا عن يوم العطلة الاسبوعية وايام الاعياد الدينية والرسمية فيكون الحكم له ببدل ايام الجمع وبدل اعياد وعطل رسمية ودينية موافقا لاحكام القانون.
3- اثبات المميز ضده من خلال بيناته انه كان يقوم بعمله على الوجه المطلوب وانه كان جيدا في عمله ولا يوجد أي عداء بينه وبين المميزة ( شركو لامود بون بون عناني ) وان المميزة قد انهت عمله لديها دون سبب وعليه وحيث ان المميزة لم ترغب في تقديم أي بينة في هذه الدعوى ولم تقدم ما يثبت ان فصل المميز ضده كان لاسباب مبررة في نظرها فيكون بالتالي الفصل تعسفيا موجبا للتعويض عملا بأحكام المادة 25 من قانون العمل.


====================================

قرار تمييز حقوق رقم 284\1998


يستفاد من المادة (31/أ) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 بأنه يجوز لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير المحددة المدة كلها او بعضها وتعليقها اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء او التعليق شريطة اشعار وزارة العمل بذلك وعليه وحيث ان المدعى عليه قام بفصل المدعي من العمل دون سابق انذار كما انه لم يعلم وزارة العمل بالظروف الاقتصادية التي اقتضت انهاء عقد عمل المدعي للتحقق من سلامة الاجراءات فعليه يكون فصل المدعي فصلا تعسفيا ومن حق المدعي المطالبة ببدل الفصل التعسفي المقرر بالمادة 25 من قانون العمل وكذلك ببدل اشعار الفصل من العمل.

=====================================

قرار تمييز حقوق رقم 2298\1998

1- لا يرد القول ان المدعية ( العاملة) اقامت دعواها بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (25) من قانون العمل طالما ان المدعية فصلت من العمل بتاريخ 30/ 6/ 1997 واقامت الدعوى بتاريخ 3/ 8/ 1997.
2- عرفت المادة الثانية من قانون العمل العامل بأنه كل شخص ذكرا كان او انثى يؤدي عملا لقاء اجر ويكون تابعا لصاحب العمل وتحت امرته ويشمل ذلك الاحداث ومن كان قيد التجربة او التأهيل ، وعليه وحيث ان المدعية كانت تعمل لدى المدعى عليها وليست من المستثنيين من تطبيق احكام قانون العمل عليهم فان قانون العمل هو الذي يطبق على عقد عمل المدعية بغض النظر عن عدد ساعات عملها المتفق عليها ولا يرد القول ان دوام المدعية دواما جزئيا كما لا يشترط لتطبيق احكام قانون العمل على عقد عمل المدعية ان يكون دوامها ثماني ساعات.
3- نصت المادة (27/أ) من قانون العمل صراحة على عدم جواز انهاء خدمة المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها او خلال اجازة الامومة او توجيه الاشعار بانهاء الخدمة خلال تلك المدة وعليه لا يصلح التذرع بأن فصل المدعية لم يكن تعسفيا بمقولة ان المدعى عليها وجهت لها اشعارا بانهاء خدماتها ذلك ان نصوص قانون العمل فيها امرت به او نهت عنه لتحقيق مصلحة للعامل او تقرير حق له هي من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويعتبر التصرف المخالف لهذه النصوص باطلا ويحق للمحكمة اثارته والقضاء به من تلقاء نفسها وعلى ذلك فان توجيه الانذار للمدعية في نهاية شهر ايار 1997 وقبل وضعها مولودها بخمسة عشر يوما بانهاء عملها اعتبارا من نهاية شهر حزيران أي وهي في اجازة الامومة وخلافا للمادة ( 27/أ/1) من قانون العمل يجعل من فصلها من العمل تعسفيا وتستحق معه التعويض المنصوص عليه بالمادة (25) من قانون العمل ويكون الحكم لها بأجر ستة اشهر موافقا للقانون.
4- استمرار عمل المدعية من عام 1992 وحتى تاريخ فصلها في الشهر السادس من عام 1997 يوجب الحكم لها ببدل الاجازة السنوية عن اخر سنتي عمل حسب احكام المادة (61) من قانون العمل طالما لم يثبت ان المدعية استعملت هذه الاجازات او قبضت بدلا عنها.


============================================


قرار تمييز حقوق رقم 2379\1998

حددت المادة 138 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 طبيعة المقاضاة بين العامل ورب العمل والمدة التي لا تسمع بها دعوى المطالبة بالحقوق العمالية ومن ضمنها المطالبة ببدل الفصل التعسفي باعتبارها جزءا من الحقوق العمالية التي ضمنها القانون للعامل وان هذه المدة محددة خلال مدة سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق وعليه فان تقديم المدعية لدعواها للمطالبة بالحقوق العمالية ومن ضمنها بدل الفصل التعسفي بعد مرور اكثر من ستين يوما من تاريخ فصلها من العمل يجعل دعواها مقامة ضمن المدة القانونية سواء اكان فصلها تعسفيا او غير تعسفي ولا يرد الدفع بالمادة 25 من القانون المذكور اعلاه لكونها تتعلق بصلاحيات المحكمة المختصة من حيث انهاء الاستخدام وما يترتب عليه من حقوق عاجلة للعامل ولا تتطرق الى مرور الزمن من حيث دعوى المطالبة بالاجور والحقوق وانما انحصر دورها في صلاحية المحكمة باعادة العامل الى عمله بأمر تصدره لرب العمل خلال فترة زمنية محددة اذا كان العامل قد اقام دعواه خلال مدة الستين يوما المشار اليها في المادة (25) المذكورة.

================================================== ==

قرار تمييز حقوق رقم 2113\1997

1- يستفاد من نص المادتين 25 ، 138/ب من قانون العمل بأن مدة التقادم التي تمنع سماع دعوى العامل ضد رب العمل للمطالبة بأي حق من الحقوق التي يرتبها قانون العمل سنتان بيدأ سريانهما من تاريخ نشوء سبب المطالبة بذلك الحق وعليه فلا يصح القول بأن دعوى العامل للمطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وبمكافأة نهاية الخدمة تتقادم بمرور ستين يوما من تاريخ فصله ذلك لان للمحكمة ان تصدر امرها الى رب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي في حالة اقامته دعواه خلال ستين يوما من تاريخ فصله اما اذا تراخى العامل عن اقامة دعواه الى ما بعد مرور ستين يوما على تاريخ فصله ليس للمحكمة ان تصدر امرها باعادته الى عمله وانما تستمر في رؤية دعواه للفصل فيها والحكم له بما يستحقه من حقوق حسب احكام قانون العمل فيما اذا كانت دعواه قد قدمت قبل مرور سنتين على تاريخ نشوء حقه بالمطالبة بالحقوق التي تضمنتها دعواه.
2- لا تسمع اي دعوى للمطالبة باي حقوق يرتبها قانون العمل بما في ذلك اجور ساعات العمل الاضافية مهما كان مصدرها او منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والاجور وفقا للمادة 138/ب من قانون العمل وبذلك يكون قرار قاضي الصلح برد دعوى المميز ضده بالمطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار ومكافأة نهاية الخدمة لانها تقادمت وسقطت بمرور ستين يوما على تاريخ فصله مخالفا للمادة المذكورة اعلاه ويكون متفقا واحكام القانون اما دفع المميزين بأن المميز ضده خاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وبالتالي لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة هو امر من الامور الموضوعية التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع تفصل فيه بعد تقديم البينات بشأنه اليها0

المواضيع المتشابهه: