مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ؟؟
ج. اي ان القاضي ممنوع من سماع دعوى معينه حتى وان لم يرده احد الخصوم وذلك لتوافر احد الاسباب المذكوره في قانون اصول محاكمات مدنيه.
ما الفرق بين عدم صلاحية القاضي و رد القضاه ؟؟
ج. تعد عدم الصلاحيه من النظام العام بعكس حالات الرد ، ويترتب على هذا وجوب اثارة وجود حالة عدم صلاحيه من المحكمة ذاتها دون اشتراط اثارتها من الخصوم وفي اي مرحله تكون عليها الدعوى أما رد القضاه فلا يثار الا من قبل اطراف الدعوى خلال فتره زمنيه محدده لا يقبل بعدها .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    مدير العلاقات العامة والإعلام Array الصورة الرمزية Hosam Hawamdeh
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بين كفتي العدالة
    المشاركات
    4,727
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 75/2
    Given: 7/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرارات على الأجور العمالية

    قرارات على الأجور العمالية



    قرار تمييز حقوق رقم 1687\1999


    1-ان سلطة الاجور مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالاجور وحدها وان الاجر هو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله وذلك وفقا للمادة 54/أ والمادة الثانية من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وعليه وحيث ان موضوع الدعوى المدعية هو المطالبة بحقوق عمالية تتمثل باجور باقي مدة العقد وبدل الاجازات السنوية وراتب الشهر الرابع عشر وبدل مساهمة في صندوق الادخار فبالتالي فان
    احكام المادة 54/أ المذكورة اعلاه لا تنطبق على هذه الدعوى لتعدد المطالبات فيها وبذلك تكون محكمة الصلح هي صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى وفقا للمادة 137 من قانون العمل كما ان الاجور التي تستحق للعامل حتى انتهاء المدة المتبقية من العقد بموجب المادة 26 من قانون العمل لا تعتبر اجرا بالمعنى الوارد في المادة (2) المذكورة اعلاه لانها ليست لقاء عمل قام به العامل وانما هي في الواقع تعويض للعامل عن الضرر الذي لحقه من جراء انهاء صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته وبالتالي فان محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى المتعلقة بهذه الاجور وليست سلطة الاجور
    2- اعطت المادة 61 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة 14 يوما من كل سنة خدمة فاذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على اجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة وعليه وحيث ان خدمة المدعية لم تبلغ السنة وحيث ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعية ببدل اجازة بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة وعليه وحيث ان خدمة المدعية لم تبلغ السنة وحيث ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعية ببدل اجازة بنسبة المدة التي عملت خلالها في السنة فيكون حكمها واقعا في محله ومتفقا واحكام القانون .


    =======================================

    قرار تمييز حقوق رقم 1381\1999


    1- اعطى نص المادة (54) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 العامل الخيار باللجوء الى محكمة الصلح او الى سلطة الاجور فيما يتعلق بالمطالبة بالاجور المستحقة خلال ستة أشهر من انتهاء رابطة العمل اما اذا كان للعامل عدة مطالبات غير المطالبة بالاجور المستحقة فان من العدالة عدم ارهاق العامل بتجزئة مطالباته والتوجه بجزء منها الى سلطة الاجور والى محكمة الصلح بالجزء الآخر وانما له ان يقيم دعواه لدى محكمة الصلح صاحبة الاختصاص بالفصل في الدعاوى العمالية ويكون رد مطالبة
    المدعية باجرة الشهر المستحق وببدل عمل ايام الاعياد والمطالب بها مع المطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل شهر الانذار على اعتبار ان سلطة الاجور هي المختصة بنظر المطالبة بها ليس ما يبرره ومخالفا للقانون .
    2- قيام رئيس لجنة ادارة الشركة بالطلب من العاملة ترك العمل وقال لها ( روحي) يعتبر فصلا لها من العمل ، ولا يغير من ذلك قيام رب العمل بتوجيه انذار للعاملة للعودة الى العمل بعد ان أقامت دعواها للمطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل شهر الانذار ولا يرد القول بوجوب تطبيق المادة (25) من قانون العمل الباحثة بجواز الحكم باعادة العامل الى عمله اذا اقام دعواه خلال ستين يوما من تاريخ فصله من العمل .
    3- لمحكمة الصلح وبما لها من صلاحية في تقدير قيمة ما تحكم به عن بدل الفصل التعسفي وحيث انها قضت للعاملة باجرة اربعة اشهر وربع الشهر مراعية ظروف فصل العاملة ومدة عملها فليس في ذلك ما يخالف القانون .


    ===========================

    قرار تمييز حقوق رقم 1670\1999

    1- يعتبر الاتفاق الجماعي بين نقابة الصيادلة والنقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية ملزما لاصحاب الصيدليات ومستودعات
    الادوية ، وحيث وافق الطرفان على تأكيد التزام المؤسسات الصيدلانية ومستودعات الادوية بالاتفاقيات الجماعية السابقة وخاصة فيما يتعلق براتب الشهر الرابع عشر ، فيكون الزام صاحب العمل ( مستودع الادوية ) براتب الشهر الثالث عشر في محله .
    2- ان عدم دفع رب العمل الاجور المستحقة للعامل مما اضطر الاخير اللجوء الى سلطة الاجور يجعل من الحكم على رب العمل بالتعويض المنصوص عليه في المادة (54/د) من قانون العمل في محله ، سيما ان المدعى عليه في لائحته الجوابية لم يسلم بحق المدعي ( العامل ) بما يستحقه من اجور .


    =======================================

    قرار تمييز حقوق رقم 562\1999


    1- اجازت المادة (54/د) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 لسلطة الاجور في حال امتناع صاحب العمل عن دفع اجور العامل كليا او جزئيا ان تضيف تعويضا تقدره شريطة ان لا يتجاوز مبلغ التعويض المبلغ المحسوم او غير المدفوع عن المدة المطالب باجور عنها، كما يشترط في ذلك ان لا يلزم صاحب العمل بدفع التعويض عن الاجور الناقصة او غير المدفوعة اذا اقتنعت السلطة ان التأخير في دفعها كان ناجما عن خطأ بحسن نية او عن نزاع على المبلغ الواجب دفعه او عن حدوث حالة طارئة او عن تخلف
    العامل عن المطالبة بدفع الاجور او قبولها0 وعليه، وحيث اقرت المدعى عليها ( رب العمل) بأنها ممتنعة عن دفع اجور العمال ( المميز ضدهم) وانها على استعداد لدفعها بعد ان يقوم كل منهم بتسليم ما بعهدته من لوازم ومعدات، فان امتناعها عن دفع اجور العمال بداعي عدم قيامهم بتسليم ما بعهدتهم من لوازم ومعدات لا يدخل ضمن المبررات بالمعنى الوارد في المادة ( 54/د) المشار اليها، ويكون تقدير التعويض بنسبة (10%) من المبلغ المستحق لكل عامل متفقا واحكام المادة (54/د) المذكورة لان أمر تقدير التعويض متروك لمحكمة الموضوع وهي لم تتجاوز في ذلك حدود المبلغ المستحق لكل عامل
    2- الخطأ المادي بذكر المبلغ المحكوم به على انه (420) دينارا خلافا للمبلغ الوارد بمسودة القرار وهو (240) دينارا لا يشكل سببا للطعن وقد تكفلت المادة ( 168) من قانون اصول المحاكمات المدنية بتصحيح الاخطاء المادية ومنها هذا الخطأ

    =============================================

    قرار تمييز حقوق رقم 1067\1999

    1- اناطت المادة 54/أ من قانون العمل بسلطة الاجور اختصاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالاجور في حالات النقص في الاجور المدفوع او الحسميات غير القانونية منه او تأخير دفعة او اجور ساعات العمل الاضافي واشترطت لانعقاد اختصاص السلطة ان يكون العامل عند المطالبة على رأس عمله او لم يمض على انتهاء عمله مدة تزيد على ستة اشهر فان لم يتوفر هذا الشرط حق للعامل اللجوء الى المحكمة النظامية المختصة ، وعليه وحيث ان المطالبة بالاجور عن المدة من 7/1 وحتى 1998/7/16 تمت المطالبة فيها خلال الستة اشهر التالية لفصل المدعية فتكون بالتالي الجهة المختصة بنظرها حصرا هي سلطة الاجور
    ولا ينعقد الاختصاص لمحكمة الصلح بمقولة انها هي صاحبة الولاية العامة ذلك ان المادة 137/أ من قانون العمل صريحة باستثناء دعاوى الاجور المختصة بها سلطة الاجور من اختصاص محاكم الصلح ولا اجتهاد في مورد النص .
    2- ان تقدير قيام المبرر لفصل العامل ونفي تعسف رب العمل في استعماله حق الفصل مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع ، وعليه وبما ان محكمة الموضوع استخلصت من الادلة المقدمة في الدعوى واقعة تعسف المدعى عليها عند فصلها للمدعية واستدلت على ذلك رغم ثبوت ان المدعى عليها تمر بظروف مالية صعبة من عدم اشعارها لوزارة العمل كشرط المادة 31 من قانون العمل فيكون قرارها موافقا للواقع والقانون ما دام ان استخلاصها كان سائغا والنتيجة التي خلصت اليها المحكمة مقبولة ومتفقة
    مع البينات في الدعوى ويكون القول بأن المدعية لم تثبت صفة التعسف في الفصل هو قول غير وارد ذلك انه وان كان من يدعي حصول التعسف ملزم باثباته من حيث الاصل الا ان المدعى عليه الذي يدعي بأن الفصل كان قانونيا ولا تعسف فيه يقع عليه وحيث ان المدعى عليها ادعت بمشروعية فصلها للمدعية فان عبء اثبات ذلك يقع عليها خلافا لما يدعيه وكيل المدعى عليها
    .
    3- استقر الاجتهاد على ان راتب الثالث عشر وان كان تبرعا من صاحب العمل الا انه يرتفع عنه هذا الوصف ويصبح جزءا من الاجر في التزام صاحب العمل بدفعه في عقد العمل او في انظمته وعليه فان التزام المميزة بدفع راتب الثالث عشر للمميز ضجها قيكون منح هذا الراتب لها يصبح حقا مكتسبا تلتزم المميزة بدفعه للمميز ضجها ، وحيث ان المميزة فصلت المميز ضدها قبل موعد استحقاق الراتتب الثالث عشر ولم تمكنها من الحصول على كامل الراتب فيكون القرار بمنح المميز ضدها نسبة منه تتناسب ومدة خدمتها من السنة متفقا واحكام القانون .
    4- ثبوت عمل العامل للمدة المقررة لمنحة الاجازة السنوية ينقل عبء اثبات منحها على صاحب العمل وفقا للقواعد المقررة في الاثبات وحيث ان البينة التي تحتج بها المميزة ( شركة الصقر لتأمين المساهمة المحدودة ) لا يثبت ان المميز ضدها قد استوفت كامل حقها بالاجازة السنوية فيكون الزام المميزة ببدل عن رصيد الاجازة المستحقة للمييز ضدها متفقا واحكام القانون .
    5- عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة غير منتجة في الاثبات وفقا للمادة 62 من قانون البينات وعليه وحيث ان واقعة عرض بدل الاشعار على المميزة لا يبرئ ذمتها من هذا البدل فتكون هذه الواقعة غير منتجة في الاثبات ويكون رفض المحكمة توجيه اليمين مخالف للقانون .
    6- ان القول بأنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف الرد على سبب الاستئناف المتعلق بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة هو قول صحيح الا ان ردها تضمنته الفقرة الحكمية بالقرار المميز وبما يتفق مع القانون حيث حكمت باتعاب المحاماة دون الحكم بالرسوم والمصاريف كون الدعوى معفاة بحكم المادة 137 / ج من قانون العمل فيكون قرارها بذلك متفقا واحكام القانون
    .
    =======================

    قرار تمييز حقوق رقم 1396\1999

    حددت المادة 54 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 اختصاصات سلطة الاجور بأنها النظر في الدعاوى المتعلقة بالاجور في منطقة معينة ومنها النقص في الاجر المدفوع في الحسميات غير القانونية منه او تأخير دفعه او اجور ساعات العمل الاضافية وان مطالبة العامل المميز برصيد بدل جمع وبدل اجازات وعطل رسمية واعياد دينية لا يدخل ضمن اختصاصات سلطة الاجور وتكون الدعوى مستوجية الرد موضوعا .


    ============================================

    قرار تمييز حقوق رقم 2037\1998

    1- لا ينطبق حكم المادة (54/أ) من قانو ن العمل على دعوى المميز ضدها التي تطالب بحقوق عمالية اضافة لمطالبتها بأجور مستحقة لان حكم المادة يقتصر على دعاوى المطالبة بالاجور ولكنه لا يطبق في حال تعدد المطالب العمالية وتكون المحاكم النظامية هي المختصة بنظرها بحكم ولايتها العامة.
    2- اعفت المادة (137/ 1) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 الدعاوى المقدمة أمام محكمة الصلح من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم القرارات الصادرة عنها ولا يرد القول ان المطالبة بأجور العمل الاضافي وايام الجمع والاعياد الدينية والرسمية لا ينطبق عليها قانون العمل وانما القانون المدني.


    ========================================

    قرار تمييز حقوق رقم 1949\1998

    اذا قام العامل دعواه للمطالبة ببدل الاجر قبل مضي مدة ستة اشهر على تركه العمل فتكون سلطة الاجور هي صاحبة الاختصاص لرؤية الدعوى وليس محكمة الصلح عملا بالمادتين (54/أ) و (137/أ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

    ========================================
    قرار تمييز حقوق رقم 208\1998

    1- البينات من حق الخصوم فاذا كانت شهادة الشاهد على مقدار راتب المدعي الشهري بناء على معلومات عرفها بنفسه، وكانت شهادة باقي الشهود بناء على ما سمعوه من المدعي - شهادة سماعية - فهي بينات قانونية ما دام ان وكيل المدعى عليه لم يعترض عليها عند الانتهاء من تقديمها، كما انه لم يقدم ما يثبت عكسها، ويكون استناد سلطة الاجور عليها في الحكم موافقا للقانون
    2- لا يرد قول المدعى عليه انه لم ينازع المدعي في دفع الاجور المستحقة له، بدليل انه دفع جزءا منها لدى سلطة الاجور
    3- يتفق واحكم المادة (54/د) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 الحكم بتغريم رب العمل ما دام انه لم يدفع كامل اجور العامل، وانما دفع جزءا منها لدى سلطة الاجور


    ======================================
    قرار تمييز حقوق رقم 1510\1998

    1- ان كف يد العاملين في الشركة عن العمل لديها حتى انتهاء التحقيق وصدور قرار نهائي في التهمة المسندة اليهم عن جرم الاختلاس لا يعني فصل المدعين عن العمل او الاستغناء عن خدماتهم ويعتبر المدعون على رأس عملهم وتكون سلطة الاجور بالتالي مختصة بنظر دعاواهم التي يطالبون فيها بأجورهم.
    2- اوجبت المادة ( 821) من القانون المدني على صاحب العمل ان يؤدي للعامل اجره المتفق عليه متى ادى عمله او اعد نفسه وتفرغ للعمل وان لم يسند اليه عمل وعليه وطالما ان المميزة قد كفت يد المدعين عن العمل وانهم وضعوا انفسهم تحت تصرفها فانهم يستحقون اجرهم رغم كف يدهم عن العمل اذ ان كف اليد عن العمل لا يعني وقف الراتب طالما ان العقد لا يزال ساري المفعول وطالما ان المدعين وضعوا انفسهم تحت تصرف المدعى عليها.
    3- تختص سلطة الاجور برؤية دعاوى المطالبة بالاجر الذي لم يدفع للعامل وهو على رأس عمله او لم يمض على انتهاء عمله مدة تزيد على ستة اشهر، وطالما ان المدعين يعتبرون على رأس عملهم حكما لان كف يدهم لا يعني انتهاء عملهم لدى المدعى عليها، وطالما ان المدعين وضعوا انفسهم تحت تصرف المدعى عليها التي كفت يدهم عن العمل فان عدم دفع المدعى عليها للأجور المطالب بها يندرج تحت مفهوم المادة (54) من قانون العمل، وتختص سلطة الاجور برؤية هذه الدعوى وفقا للمادة (54) المذكورة.

    ==================================
    قرار تمييز حقوق رقم 2190\1998

    يستفاد من المادة 54/أ من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 بأن صلاحية سلطة الاجور المشكلة بموجب هذه المادة هي النظر في دعاوى اجور العمل ومنها دعاوى النقص في الاجر المدفوع او الحسميات غير القانونية منه او تأخير دفعه او اجور ساعات العمل الاضافية بشرط ان يكون العامل المدعي على رأس عمله او لم يمض على انتهاء عمله مدة تزيد عن ستة اشهر وللعامل اللجوء الى المحاكم النظامية في غير ذلك من الاحوال، وذلك حسبما تحدد الاختصاص لها بنص المادة 137/ 1 من القانون المذكور اعلاه وعليه وحيث ان مطالبة المميز ضده تتمثل في بدل اشعار وبدل راتب شهر وبدل اجازات وعطل رسمية وبدل فصل تعسفي وبدل نهاية الخدمة وحيث ان هذه الطلبات وباستثناء المطالبة باجرة الشهر لا تدخل في اختصاص سلطة الاجور فبالتالي يكون الاختصاص بنظرها من صلاحية محكمة صلح عمان اما بخصوص اجرة الشهر المطالب به وحيث ان المميز ضده لم يدع ان المميزة قد تأخرت في دفعه وانما يدعي باستحقاقه له وبما مفاده امتناع المميزة عن دفعه فأنه بذلك يخرج عن اختصاص سلطة الاجور ايضا ويكون من اختصاص محكمة الصلح.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية jomana mezher
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    بين كفتي الميزان
    المشاركات
    279
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 6/0
    Given: 3/0
    معدل تقييم المستوى
    102




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الاتجاه الفكري  :  محظورة

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات على الأجور العمالية


    يعطيك العافية
    كيف من الممكن ان احصل ع قرارين متناقضين لمحكمة التميز بخصوص اي قضية عمالية ؟؟
    مع الشكر ....


    0 Not allowed! Not allowed!
    لكل شيء اذا ما تم نقصان .. فلا يغر بطيب العيش انسان

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •