قرار محكمة صيانة اموال الدولة رقم 2/1998 (هيئة ثلاثية) تاريخ 30/3/2005

1. اذا تمت جميع عقود بيع الاراضي بتاريخ لاحق لتاريخ اشغال المدعى عليه الأول لوظيفته لدى الملكية الأردنية ، ولم يقدم المدعى عليهم من الثاني وحتى الرابع وهم فروع المدعى عليه الأول ( أولاده ) أية بينة تثبت أنّ الثمن الذي دفع لشراء تلك الأراضي المسجلة بأسمائهم ليست من الأموال المختلسة ، فان كافة قطع الأراضي المشار إليها في هذا القرار تعتبر أموال دولة وتثبيت الحجز عليها .

المواضيع المتشابهه: