لأحترام حقوق الإنسان


لما كان من مهام وزارة الداخلية الممثلة بوزير الداخلية العمل على احترام حقوق الإنسان والمحافظة على النظام العام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال لكافة أفراد المجتمع الأردني من خلال تطبيق القوانيين والأنظمة بما فيها قانون منع الجرائم من خلال الحكام الإداريين المختصين العاملين على الحيلولة دون وقوع الجرائم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من تتجه نيته للعبث في أمن المجتمع وأرواح وحقوق أفراده وتكدير صفو الطمأنينة العامة .ولما كان عمل الحكام الإداريون في تحقيق الأمور المشار إليها اعلاه يتطلب إجراء التحقيقات الأولية مع كل من يشتبه بأنه سوف يقدم على ارتكاب جريمة وفق احكام قانون منع الجرائم الساري المفعول رقم (7) لسنة 1954 للتأكد من صحة الأخبار الواردة بحقه قبل اتخاذ الإجراءات القانونية الواردة في هذا القانون وحيث أن المحامين هم أعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر لدى كافة المحاكم والجهات الإدارية والمؤسسات العامة والخاصة وفق حكم المادة السادسة من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته .
وحتى يتمكن المحامي من إدارة واجبه هذا وتقديم المساعدة القضائية والقانونية فلا بد من توفير الحرية التامة له بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية بالإضافة الى تأمين الرعاية و الإهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وفق متطلبات المادة (40) من قانون النقابة المذكورة .
لهذا وتأسيساً على ما تقدم أطلب من عطوفتكم مراعاة الأمور التالية :
أولاً : السماح للمحامين بحضور التحقيق الذي تقومون به مع الشخص المشتبه به حول ما نسب إليه شريطة وجود وكالة قانونية منه للمحامي تخوله حق الدفاع عنه تمشياً مع متطلبات المادة (5/4) من قانون منع الجرائم المشار إليه .
ثانياً : التحقق من ماهية الأفعال المسندة للشخص المشتبه به قبل إصدار مذكرة الحضور بحقه ، فإذا كانت هذه الأفعال تدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية يكلف المشتكي خطياً بمراجعتها دون الحاجة الى إجراء تحقيق بها ، اما إذا كانت ضمن اختصاصكم يباشر بالإجراءات القانونية من قبلكم ووفق ما تقدم .
ثالثاً : عدم قبول أي شكوى إذا لم تكن خطية ومنظمة وموقعة من المشتكي حسب الأصول القانونية .
رابعاً : عدم التدخل في القضايا المنظورة أمام القضاء أو إعادة النظر فيها تمشياً مع مبدأ فصل السلطات الثلاث (التشريعية ، التنفيذية ، القضائية ) .

واقبلوا فائق الإحترام

نايف سعود القاضي


وزيــر الداخلــية

الرقم : 17/2//285411
التاريخ : 7 ذو القعدة 1430
الموافق : 26/10/2009

المواضيع المتشابهه: