قرار رقم 1999/2825 فصل بتاريخ 2000/05/18 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2847) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
1- يراد بالاختصاص القضائي الدولي والاختصاص القضائي العام لمحاكم المملكة بيان الحدود التي تباشر فيها الدولة سلطاتها القضائية ويختلف تنازع الاختصاص القضائي عن تنازع القوانين من حيث ان المشروع الوطني يتكفل ببيان سلطات القانون الوطني والحالات التي تسمح بتطبيق القانون الاجنبي في اقليم الدولة في حين ان المشروع الوطني يرسم حدود اختصاص المحاكم الاجنبية لعلة ان قواعد الاختصاص القضائي وممارسة المحاكم لحق القضاء فيه مظهر من مظاهر السيادة ووظيفة هامة من وظائف الدولة ، وحيث ان المادة (27) من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت على ان تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في المواد المدنية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب اي قانون آخر كما قضت بأن تختص المحاكم الاردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة و عليه فان للمحاكم الاردنية حق القضاء على جميع الاشخاص انطلاقا من مبدأ السيادة الوطنية ولان هذا الحق قد ورد ضمن نص آمر بحيث لا يجوز الاتفاق على خلافه ، ولما كان طرفا الدعوى اردنيا الجنسية فليس لاحدهما ان يستبعد ولاية القضاء الاردني لما لذلك من مساس بسيادة الدولة .
2- اذا كان التعهد الصادر عن المدعى عليه يبين بوضوح التزاما صادرا عن ارادة منفردة موجها من المدعى عليه للمدعي يلزم فيه نفسه تجاه المدعي ، فلا محل للقول ان التزام المدعى عليه يشكل حوالة حق ناقصة ، وانما هو تصرف بالارادة المنفردة دون توقف على قبول اي شخص آخر طبقا للمواد (250 و 251 و 252) من القانون المدني .


==================


قرار رقم 1999/49 فصل بتاريخ 1999/09/28 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2435) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
1- يستفاد من أحكام المادتين (147 و 224) من قانون التجارة انه ليس لمن أقيمت عليه الدعوى بكمبيالة أو سند سحب أن يحتج على حامله بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بمحرر الكمبيالة أو ساحب السند عملا بقاعدة التطهير يطهر الدفوع ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الأضرار بالمدين ولا يرد القول أن تطهير الكمبيالتين يعتبر حوالة حق لا بد لنفاذها من موافقة الحال عليه ولا وجه لتطبيق أحكام المادتين 993 و 996 من القانون المدني والمادتين 150 و 192 من قانون التجارة بداعي أن تطهير الكمبيالتين كان بعد توجيه الاحتجاج طالما أن التطهير تم قبل موعد الوفاء والاستحقاق .
2- لا يقبل سماع البينة الشخصية لإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم الكمبيالتين بين الساحب والمستفيد مواجهة الحامل الشرعي فهي بينة غير مقبولة قانونا وغير منتجة في الإثبات .


====================


قرار رقم 1999/39 فصل بتاريخ 1999/03/14 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2457) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
1- إذا كان عقد تأمين السيارة يتضمن عدم مسؤولية شركة التأمين عن ضمان نقصان قيمتها ولا عن مدة تعطيلها فان سند الإبراء الصادر عن المؤمن له لشركة التامين يكون أثره مقتصرا على حقوقه تجاه الشركة المؤمنة ولا ينسحب على نقصان القيمة والتعطيل ويكون للمضرور المطالبة بالضمان عنهما في مواجهة شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة وسائقها ومالكها باعتبار أن مسئوليتهم تجاهه تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية بينما مسؤولية شركة التأمين المؤمنة لسيارته هي مسؤولية عقدية، ولا يعني ذلك في أي حال أن الحكم وفق ما سبق يتضمن لا صراحة ولا ضمنا انه ليس من حق المتضرر مطالبة شركة التامين المؤمنة للسيارة المتسببة ومالكها وسائقها بنقصان قيمة السيارة ومدة تعطيلها ومعالجة الدعوى بالكيفية هذه يتوقف على مضمون سند الإبراء المقدم فيها ، وعليه ولما كان سند الإبراء الصادر عن المدعي يقر فيه بأنه قبض من شركة التأمين المؤمنة تعويضا عن كافة الأضرار التي لحقت بسيارته جراء الحادث وانه يبرئ ذمة الشركة إبراء عاما شاملا لتسديدها جميع الادعاءات الناشئة بموجب وثيقة التامين ويعترف انه لم يبق له أي مطالبة أو حق يتعلق بالحادث المذكور ونتائجه سواء حاضرا أو مستقبلا معروفة أو غير معروفة مهما كانت ، كما يقر بتنازله لصالح شركة التامين المؤمنة لسيارته عن جميع حقوقه ضد الغير ويعتبر التنازل بمثابة حوالة حق سواء أكان مصدر هذا الحق القانون أو عقد التأمين أو المسؤولية التقصيرية أو أي سبب آخر ، وعليه وطالما للمميز الحق بالمطالبة بنقصان قيمة السيارة والضمان عن مدة تعطيلها وان مصدر هذا الحق هو القانون (الفعل الضار) تجاه المتسبب والقانون وعقد التأمين بالنسبة للشركة المؤمنة للسيارة المتسببة فان قوله بأنه لم يسقط حقه بهما غير وارد إذ أن الإبراء وبالصيغة المشار إليها إنما يشملهـما وهما المقصودان به .
2- لم يعالج القانون المدني الأردني حوالة الحق وإنما عالج في المواد 933 إلى 1017 منه حوالة الدين إلا انه رغم عدم وجود حوالة الحق في القانون المدني فليس ما يمنع من وجودها عمليا في التعامل باعتبار أنها عقد مثل بقية العقود غير المسماة التي تحكمها القواعد العامة في القانون المدني، وما دام أنها ليست ممنوعة بقانون أو نظام أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة ولا يوجد ما يمنع من تطبيق الأحكام المتعلقة بحوالة الحق عليها ومن ذلك أن الحوالة هي اتفاق بين المحيل والمحال يصبح نافذا بينهما بمجرد انعقاده دون لزوم موافقة المحال عليه ، ولا يصبح المحال عليه ملزما بها إلا بعد إعلامه بها ورضائه بها وعليه ، وما دام أن المميز المضرور من حادث السير باعتباره محيلا ، قد ابرم اتفاقية حوالة حق مع شركة التأمين المؤمنة لسيارته- وهي محال لها ، وما دام أن المحال عليها- شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة ، قد أبدت موافقتها ورضاها بدليل قيامها بدفع مبلغ من المال للمحال لها فان هذه الاتفاقية صحيحة وقد تم تنفيذها ولا محل لادعاء المميز- المحيل بان الشركة المؤمنة للسيارة المتضررة استوفت المبلغ الذي دفعته لها شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة بالحلول محله لان ما رجعت به شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتضررة على شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة لم يكن سببه أن ما دفعته شركة التأمين الأولى كانت ملزمة به بموجب عقد التأمين المبرم بينها وبين المميز طالما أن مطالبة المميز في دعواه اقتصرت على بدل نقصان قيمة السيارة وبدل مدة تعطيلها والتي يقر المميز أنها التزامات محضة بذمة الشركة المؤمنة للسيارة المتسببة .
3- لا يرد الادعاء أن عقد التأمين من عقود الإذعان وان سند الإبراء الذي وقعه المؤمن له لشركة التأمين كان مجبرا على توقيعه لاضطراره لاصلاح مركبته وان كان في موقف الضعيف تجاه شركة التامين إذ أن هذا الادعاء لا يدعمه سند من القانون إذ يشترط لتوافر الإذعان أن يكون أحد العاقدين مضطرا للتعاقد مع جهة صاحبة التزام مرفق عام أو شركة تلتزم معه بعقود موحدة لا تقبل المناقشة فيها أو تقبل المناقشة بحدود معينة مما لا ينطبق على عقد التامين أو سند الإبراء لانه بإمكان المؤمن له عدم الموافقة على توقيع سند الإبراء واللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه، ولا يغير من ذلك ظروف المؤمن له الاقتصادية وعلى فرض أنها كانت سيئة ولا تنهض هذه الظروف سببا للطعن بصحة الإبراء والا لأصبحت كافة العقود قابلة للابطال لمجرد كون أحد العاقدين في وضع مادي سيئ أو اضعف من المتعاقد الآخر.
4- يتفق وحكم المادة (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية إدخال المحكوم عليهما سائق السيارة المتسببة ومالكها كمستأنفين انضماميا كونهما كانا محكومين بالتكافل والتضامن مع المستأنفة شركة التأمين المؤمنة لديها السيارة المتسببة.
5- لا يجوز الحكم للمدعى عليها التي لم تمثل بمحام أمام محكمة الدرجة الأولى بأتعاب محاماة عن هذه المرحلة .




======================


قرار رقم 1997/1665 فصل بتاريخ 1997/09/16 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (4772) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
1- قيـد المبلغ الذي اوفـاه بنك البتراء لعميل بنك مبكو/جنيف وموافقة البنك الاخير بقيد المبلغ كدين لبنك البتراء يشكل حوالة حق وافق عليها الاطراف الثلاثـة بنك البتـراء المحـال عليه ، وبنك مبكو/جنيف المحيل والمحال له العميل وموافقا لاحكام المادتين (996و993) من القانون المدني .
2- ان ايقاع الحجـز التحفظي على امـوال المدين انمـا يصـدر على ذمـة الدعوى الاصلية وحفاظا على حقوق الدائن وله صفة مؤقتة وليس صفة الديمومة، فاذا ردت المحكمة دعوى الدائن فيغدوا وجوبا عليها فك الحجز التحفظي على اموال المدين .
3- نصت المادة الخامسة من قـرار لجنـة الامن الاقتصادي رقم 4 لسنة 1990 على اعفاء كافة المعاملات التي يكون بنك البتـراء والمصفي طرفا فيها من جميع الضرائب والرسوم من اي نوع كانت وهو اسـتثناء خاص ببنك البتراء ولا يشمل الطرف الاخر الذي يكون خصما للبنك فاذا دفع خصـم البنك هذه الرسوم وكانت نتيجة الحكم لصالحه فان البنك يكون ملزما بدفعهـا لذلك الخصم ، وعلى ذلك يكون الزام بنك البتراء بالرسوم والمصاريف التي دفعهـا المعترض / خصـم البنك في محله وموافقا للقانون .


===========================


قرار رقم 1997/413 فصل بتاريخ 1997/05/17 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (3593) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
يعتبر قيام العميل والبنك بتنظيم حوالة لحساب شركة في جنيف لدى بنك مبكو حوالة حق طبقا لاحكام المادة (993) من القانون المـدني والتي يشترط لصحتهـا رضا المحيل والمحال عليه والمحال له وتكون هـذه الحوالـة موقوفـة على قبـول المحـال له ، وفقا لحكـم المـادة (996) من ذات القانـون ، وعليـه فان تنظيم الحوالة في الوقت الذي كان فيه بنك (مبكو) قد وضع تحت التصفية وسحبت اللجنة المصرفيـة السويسريـة ترخيصـه فتكـون الحوالـة غيـر منعقـدة لانها فقدت احد اركانها وهي موافقـة المحال عليـه اذ لـم يكن البنك المحال عليـه في تـاريخ تنظيم الحوالة اهلا للتعاقـد ، ولا يرد الادعاء بان البنك المحال عليه وافق على الحوالة اضافة الى ان المميز لم يقدم ما يثبت ذلك .


============================


قرار رقم 1993/1123 فصل بتاريخ 1994/01/20 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (283) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
1- ان قرار مجلس ادارة الشركة بإيفاء دين احد أعضاء المجلس (المميز) لا يشكل حوالة حق وانما وفاء لدين الغير طبقا للمادة (309) من القانون المدني .
2- ان قيام محكمة البداية بطلب بينات وفقا للمادة (158) من قانون اصول المحاكمات المدنية لوجود تضارب في اسم الشركة المميز ضدها لا يشكل مخالفة لاحكام القانون .
3- لا تعتبر ميزانية الشركة حجة على الشركة اذا لم يوافق الشركاء على الميزانية اضافة الى عدم موافقة المصفي على هذه الميزانية ، وعليه فان عدم الاخذ بما جاء في الميزانية من ان المميز دائن للشركة وليس مدينا غير ملزم للشركة .


==========================


قرار رقم 1992/1110 فصل بتاريخ 1993/01/17 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (267) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1994)
1- لا يوجب القانون على حامل الكمبيالة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 182 من قانون التجارة ، وان رجوع الحامل على المجير والساحب لا يحتاج لاثبات الاحتجاج لعدم القبول او عدم الوفاء لان الساحب هو المدين الاصلي بقيمتها .
2- لا يعتبر تظهير الكمبيالة بعد تاريخ استحقاقها حوالة حق لان المشرع لا يشترط لصحة التظهير الناقل للملكية ان يقع قبل تاريخ الاستحقاق عملا بالمادة 150 من قانون التجارة . وللحامل الرجوع على محرر الكمبيالة ومجيرها عملا باحكام المادة 181 من ذات القانون .
3- لا يشترط المشرع في السند لأمر ان يكتب في متنه مقابل قيمته ، وعليه فيكون السند الذي اشتمل على جميع البينات الواردة في المادة 222 من قانون التجارة ملزما لساحبه و مظهره وحجة لحامله باستحقاقه لقيمته .

==========================

قرار رقم 1989/9 فصل بتاريخ 1989/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1906) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
1- لا يضمن المحيل في حوالة الحق نفقات المحال له في الدعاوى التي يقيمها على الغير نتيجة خطئه ، وعليه فلا يحكم للمحال له بالرسوم والمصادف واتعاب المحاماة التي حكم بها والاتعاب التي دفعها لمحاميه نتيجة خسرانه للدعوى التي اقامها بطلب مبلغ الشيكين والتي بناها على ان الشيكين مظهرين له وردت المحكمة دعواه بسبب ان التصرف الذي ال بموجبه الشيكان اليه حوالة حق لا تظهير.
2- ان اقامة البينة لا تجعل المطالبة في الدعوى القائمة على تكييف لا يتفق مع القانون توجب الحكم بموجبها على الخصم اذ ان السبب الذي اسست عليه الدعوى يجب ان يكون سببا يتفق مع القانون ، واذا لم يكن كذلك ردت الدعوى بصرف النظر عما قدم لا ثباتها من بينات .


====================


قرار رقم 1984/728 فصل بتاريخ 1984/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1214) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1985)
1. اذا كان تكييف الدعوى بان المدعي يطالب المدعى عليه بأصل الحق الذي من اجله أعطي الشيك وهو القرض وان الشيك يرد في معرض الاثبات فقط فان ما ينبني على ذلك ان الدعوى لا تعتبر دعوى صرفيه بل هي دعوى دين عادي وتخضع لمرور الزمن العادي المدني .
2. ان التظهير بنقل جميع الحقوق الناشئة عن الشيك كما يعتبر حوالة للحق الذي من اجله اعطي الشيك فيحل المظهر له محل الدائن بمطالبه المدين بحقوق الشيك وحقوق الدين الاصلي حتى لو كان التظهير المحدد للتقديم عملا بالمادة 243 من قانون التجارة .
3. ان التظهير في السندات الاذنية بما فيها الشيكات يعتبر حوالة حق نافذة بحق المدين بمجرد التوقيع على ظهر السند ودون حاجه لاعلان المدين او قبوله .



=======================



قرار رقم 1968/64 فصل بتاريخ 1968/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (705) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1968)
1. اذا رفضت شركة التامين حوالة حقوق المشتري في عقد التامين فان من حق المشتري ان يعود على البائع ببدل الضرر اللاحق بالبيع اذا كان هذا البدل محل اعتبار بين الطرفين عند توقيع العقد .
2. ان المحاكم وهي تنظر في دعوى تصديق او فسخ قرار المحكمين تملك حق تدقيق البينة التي اعتمدها المحكمون للوصول الى النتيجة التي توصلوا إليها وترى ان كانت قانونية وتؤدي الى هذه النتيجة .
3. من حق المحكمين في حالة وجود ادعاءين متقابلين أمامهم ان يجروا التقاص بينهما وخصم بدل التعويض من اصل المطلوب ، ولو لم يوجد اتفاق بين الطرفين على التقاص .
4. اذا تبين لمحكمة الاستئناف وجود أخطاء في قرار المحكمين المطلوب فسخه وإعادة النظر به فمن حقها ان تقرر إعادة القضية الى محكمة البداية لتعيدها بدورها الى المحكمين لإعادة النظر في قراراهم على ضوء حكم محكمة الاستئناف .
5. إذا لم يكن المحكمون محكمين بالصلح ، فان قراراتهم لا تختلف عن قرارات المحاكم إلا من حيث المرجع الذي أصدرها وضرورة تصديقها قبل تنفيذها ولم تمنح المحكمين حصانة اكثر من الحصانة الممنوحة لقرارات المحاكم .
6. اذا تضمنت ورقه من المشتري بأنه سوف يتحرى ويدقق حسابات المراجع المختصة لبيان مصير كميه من المبيع ، فان هذا القول لا يفيد إقرارا وتسليما من المشتري بعدم وجود نقص في المبيع . في هذه الحالة لا يشترط توجيه الإنذار الذي يوجه في حالة المطالبة بالعطل والضرر لنكول أحد العاقدين عن تنفيذ التزامه ، في حين ان المطالبة المذكورة لا تقوم على هذا السبب وانما تستند الى حق المشتري تجاه البائع والناشئ من العقد مباشرة .
7. اذا تصرف البائع أو غيره في كميه من المبيع قبل تسليمها للمشتري ، فلا يكون المشتري ملزما بدفع قيمتها .
8. ان شراء المشتري الطحين مع علمه بأنه معيب لا يتعارض مع حق المشتري بطلب إعفائه من دفع ثمن كميه الطحين التي لم يستلمها ، ولا يتعارض مع مطالبته بالتعويض اذا قبل شراء الطحين معيبا مشروطا ذلك بقبض التعويض .
9. اذا اعتمد المحكمون على تقرير خبره لم ينظمه الخبراء الثلاثة ، وانما أدى الخبراء الثلاثة الشهادة أمام المحكمين الذين توصلوا الى نتيجة مؤيده بالبينة ، فلا يؤثر تقرير الخبرة على قرار المحكمين .

المواضيع المتشابهه: