قرار رقم 1999/2289 فصل بتاريخ 2000/03/12 (هيئة عادية).
من حق كل أردني اللجوء إلى القضاء ما لم يكن هناك سوء نية لدى الجهة التي لجأت للقضاء أو تعسف باستعمال هذا الحق، ويحث أن لجوء المجلس البلدي إلى القضاء فيما ادعاه من أن المدعين استعملوا مزورا في الدعوى وأنهم غير محقين بدعواهم تلك ، وحيث أن (المدعين) المميزين لم يثبتوا سوء النية أو التعسف من قبل المجلس البلدي الذي استعمل حقه المشروع باللجوء إلى القضاء فلا يرد القول أن المجلس البلدي نهج لتأخير الفصل في دعوى التعويض عن الاستملاك التي أقامها المدعون بقصد كامل قبل إقامة هذه الدعوى بفترة طويلة ولم يثبت في الأوراق المقدمة في الدعوى أن الفوائد والقروض التي ترتبت على المدعين كانت نتيجة التأخير الذي يدعونه مما يجعل دعواهم غير مستندة إلى دليل قانوني مستوجبة الرد .

=====================
قرار رقم 1999/1455 فصل بتاريخ 1999/10/16 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (3315) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
1- إذا كانت الأضرار التي لحقت بمبنى المستشفى و الأجهزة والمعدات المؤجر نتيجة سوء الاستعمال ، ولم تقم المدعى عليها وزارة الصحة بتقديم أية بينة تثبت أن جهة أخرى هي المتسببة بهذه الأضرار فتكون وزارة الصحة هي الضامنة للأضرار .
2- إذا أوضح الخبراء في تقريرهم انهم قدروا الأضرار اللاحقة بالمستشفى (مبنى و أجهزة) وهى الأضرار الناتجة عن سوء الاستعمال فقط فلا يرد القول بوجوب التفريق بين الأضرار الناتجة عن الاستعمال العادي أو الظروف الجوية أو غير ذلك.
3- إذا لم يقبل مالك المستشفى المؤجرة (مبنى وأجهزة ومعدات) بتقرير لجنة التسليم التي أشرفت على تسليم المستشفى للمالك ولجأ المالك للقضاء فتكون المحاكم المختصة هي صاحبة الصلاحية في قبول البينات وتقديرها ووزنها وهي ليست ملزمة بقبول تقرير لجنة التسليم ما دام أن المالك لم يرض به .
4- ان محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع ليست ملزمة باعتماد تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة البداية ، وان تبين وجود فرق بقيمة التعويض بين التقريرين ، لان إعادة التقدير في حال وجود فارق كبير بين التقديرين وفق اجتهاد محكمة التمييز المتعلقة بتقدير التعويض في دعاوى الاستملاك ولا ينسحب على دعوى التعويض عن العطل والضرر.
5- إذا قدر المدعي دعواه بمبلغ معين فان هذا المبلغ يعتبر أساسا لحساب الربح و الخسارة عند الحكم بالرسوم والمصاريف و أتعاب المحاماة .


=====================
قرار رقم 1999/1188 فصل بتاريخ 1999/11/28 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (617) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
يسقط بمرور الزمن حق إقامة الدعوى على الناقل البحري بسبب هلاك أو ضرر بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة من يوم التسليم أو اليوم الواجب فيه التسليم إذا لم يتم تسليمها عملا بالمادة 219 من قانون التجارة البحرية ، كما نصت المادة (220) من ذات القانون على سقوط الحق بإقامة أي دعوى تتفرع عن عقد إيجار السفينة أو عقد النقل البحري ، وعليه فإن إقامة المحامي العام المدني الدعوى لمطالبة شركة التأمين الوطنية عن النقص في كمية القمح المستوردة لحساب وزارة التموين بعد تسليم البضاعة بأكثر من سنة يجعل الدعوى مستوجبة الرد لعلة التقادم . ولا يرد القول أن تاريخ علم وزير المالية بالنقص الحاصل في كمية البضاعة هو المعتبر لسريان مدة التقادم ، إذ أن اجتهاد محكمة التمييز الذي يشير إليه المميز يتعلق بعلم المضرور بالضرر في دعاوى الضمان المنصوص عليها بالمادة (272) من القانون المدني المتعلقة بالفعل الضار ، في حين أن التقادم المنطبق على دعوى التعويض عن النقص في البضاعة يسري من تاريخ الواقعة المادية والقانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون التجارة البحرية بحيث يكون تاريخ هذه الواقعة ـ تسليم البضاعة ـ هو تاريخ سريان التقادم .


=====================
قرار رقم 1999/785 فصل بتاريخ 1999/10/16 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (3308) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
1- الزمت المادة (841/ 2) من القانون المدني الوكيل بأجر أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل العادي ، وحيث أن المحامي الوكيل قد احتصل لموكله (المدعي) على حكم قضائي في دعوى التعويض عن الإستملاك ، وحتى يعتبر الوكيل مقصرا في تنفيذ الوكالة فلا بد أن يثبت الموكل انه كلفه بشيء محدد وقصر في تنفيذه أو لم يقم به أصلا ، وحيث أن محكمة البداية قنعت من البينات المقدمة أن الموكل لم يكلف المحامي الوكيل بالطعن استئنافا بقرار محكمة البداية مع علمه ومعرفته به كما لم يقم بدفع الرسوم للوكيل لرفع هذا الطعن ، كما رفض توجيه اليمين الحاسمة للمحامي الوكيل حول هاتين الواقعتين بعدما أفهمته الحكمة انه قد عجز عن إثباتهما فلا يكون المحامى الوكيل طبقا للبينات المقدمة مقصرا في تنفيذ الوكالة وانه قد بذل العناية المطلوبة منه .
2- إذا كان المدعي قد قدر دعواه لغايات الرسوم بمبلغ ألف دينار وخسر دعواه هذه فانه يحكم عليه بأتعاب محاماة لا تقل عن 5% من القيمة ولا تزيد على خمسمائة دينار وفق نص المادة (46/ 4) من قانون نقابة المحامين ، ويكون الحكم للمدعى عليه بمبلغ خمسين دينارا أتعاب محاماة عن المرحلة البدائية وعشرين دينارا عن المرحلة الاستئنافية متفقا و أحكام القانون .



=====================
قرار رقم 1999/691 فصل بتاريخ 1999/11/21 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (636) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
1- إسقاط الدعوى طبقا لأحكام المادة 123 / 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية من شأنه رفع يد المحكمة الناظرة فيها عنها ، ولكن ذلك لا يحول دون تجديدها ، لأن إسقاط الدعوى لا يسقط الحق ولا الإدعاء به ، طبقا لمفهوم نص المادة 125 من ذات القانون ، إلا أن تجديدها يخضع لأحكام وقواعد التقادم .
2- إسقاط الدعوى لمضي ثمانية أيام على نهاية الأجل المحدد لوقف السير فيها دون أن يتقدم أحد من الخصوم لتجديدها يوافق أحكام المادة 123 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
3- الدفع بمرور الزمن من الدفوع الجوهرية الذي من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وعلى المحكمة أن تتصدى له وتعالجه في ضوء الحجج والأسانيد القانونية والفقهية لا أن تكتفي بالقول بأن دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن إزالة الأشجار والسلسال المعتدى عليه من قطعة الأرض وإعادة الحال إلى ما كان عليه لا تخضع للتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 272 / 1 من القانون المدني ، إذ أن في هذا القول معالجة قاصرة وتشوب القرار بعيب القصور في التسبيب والتعليل .


=====================
قرار رقم 1998/1563 فصل بتاريخ 1998/09/15 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1914) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
1- إقامة الدعوى من المالك أو من ورثته لا يؤثر في صحة إقامتها فالوارث والمورث بحكم الشخص الواحد ولا يشترط لثبوت الملكية للوارث إجراء معاملة انتقال واستصدار سند تسجيل الملكية لان الملكية تنتقل بمجرد الوفاة وذلك عملا بالمادة (1086) من القانون المدني .
2- لا يرد القول بعدم كفاية الأدلة في دعوى التعويض عن الاستملاك طالما إن الجزء المستملك مرسوم على مخطط الموقع ومقام عليه أبنية تعود لسلطة المياه (الجهة المستملكة) كما وضح ذلك الخبراء في تقريرهم .
3- لا يرد الطعن باعتماد المحكمة لتقرير الخبرة ، لان الخبرة جزء من البينة طبقا للمادة الثانية من قانون البينات والمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، والطعن في البينة هو طعن في الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها ترجيح بينة على أخرى طبقا للمادتين (33 و 34) من قانون البينات ، ولما كان تقرير الخبرة قد أوفي بالغاية التي اجري من اجلها وراعى الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 واستأنسوا بتقرير لجنة المنشئ وقاموا بوصف الأرض والجزء المستملك من حيث صلاحيتها للزراعة وقربها من الأبنية والخدمات فيكون اعتماد محكمة الاستئناف على هذه الخبرة متفقا وأحكام القانون.


=====================
قرار رقم 1996/849 فصل بتاريخ 1996/09/26 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (3501) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
1- للمحكمـة اعتمـاد تقريـر الخبرة والاخذ منه ما يغطي المهمة التي كلف بها الخبير ، ولها طرح ما تجـاوز بـه الخبيـر حـدود مهمتـه ، فانتخاب الخبير لتقدير التعويض عن العطل والضرر الذي لحق بشركة المقـاولات نتيجـة اخلال البنك بالتزامه العقدي بتمويل الشركة في تنفيذ العطاء ، فان تعرض الخبير لمقدار مديونية الشركة تجاه البنك وحساب الفوائد والعمـولات والكفـالاات والكمبيالات خروجا عن حدود مهمته لا يعيب قـرار المحكمـة بالتناقض ان هي اخذت من تقرير الخبرة ما يغطي المهمة التي كلف بهـا الخبيـر ولها طرح ما تجاوز ذلك .
2- اتفاق العميـل مع البنك في عقد الاعتماد الجاري مدين على ان دفاتر البنك وحساباته تعتبـر بينـة قاطعـة في اثبات المبالغ المستحقة او التي ستستحق على العميـل شـرط صحيـح ونافـذ بحـق الفريقيـن ولا وجـه لنقضـه بالارادة المنفردة ذلك ان وسائل الاثبات من حقوق الخصوم وليست من النظام العام .
3- عدم مطالبـة المستأنفة عما لحق بها من ضرر ادبي في سمعتها كشركة مقاولات بلائحة الاستئناف لا يجيز لها التمسك بها بمرافعتها وطلباتها الاخيرة .
4- لا وجـه لإعـادة البحـث في مسالـة قبول الدعوى شكلا طالما تقرر ذلك بحكم النقض السابق واكتسبت هذه المسالة الصفة القطعية .
5- اعطت المادة (158/3) من قانون اصـول المحاكمـات المدنيـة للمحكمة حق فتح المحاكمة للتثبت من اي امر ترى انه ضروري للفصل في الدعـوى ، ويكـون مـا قامت به محكمة الاستئناف من اجـراء الخبـرة وسماع البينـة الشخصيـة غيـر مخالف للقانون ولا يشوبه اي عيب من موجبات النقض او البطلان .
6- ثبوت ان البنك قصر وتراخى في تقديـم التمويـل والسيـولة اللازمة للمشروع الذي تنفذه شركة المقاولات خلافا لالتزامه بتمويل المشـروع ممـا ادى الى التأخر في انجاز المشروع بالميعاد القانوني فالحق الضرر بالشركـة ، يجعل من اعتماد المحكمة تقرير الخبـرة الذي قـدر هـذا العطـل والضـرر موافقـا للقانون .
7- يتفق وحكم القانون عدم الحكم لاي من اطراف الدعوى باتعاب المحاماة طالما ان البنك ربح دعوى المديونية ، في حين ربحت شركة المقاولات دعوى التعويض وكانت كلا الدعويين بمبالغ يتماثل فيها سقف الاتعاب .


=====================
قرار رقم 1989/986 فصل بتاريخ 1989/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1298) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1991)
1- لا تتوقف اقامة دعوى التعويض والضمان على الصحيفة بسبب نشرها مقالا يتضمن القدح والذم والتحقير بالمدعي اقامة الدعوى الجزائية لاثبات ادانة الفاعل بالذم والقدح لان المادة (188 /1) من قانون العقوبات عرفت الذم بأنه اسناد مادة معينه الى شخص ولو في معرض الشك والاستفهام من شانها ان تنال من شرفه وكرامته او تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب ام لا ، وبالتالي فليس من الضروري ان تكون مادة الذم المسندة الى الشخص تشكل جريمة يعاقب عليها القانون وعليه فان إقامة الدعوى الجزائية وادانة الفاعل ليس ضروريا لإقامة الدعوى المدنية، وكذلك الامر بالنسبة للقدح الذي يستفاد من تعريفه الوارد في المادة (188 /2) عقوبات بان القدح قد يقع بحق الشخص المعتدى عليه ولو لم يكن صدر عن الفاعل بصوره الجزم ولو لم يكن يستلزم العقاب، وبناء على ذلك فان محكمة الاستئناف كمحكمه موضوع قد قنعت من البينات المستمعة والمقدمة في الدعوى ومن تقرير الخبرة بان ما نشرته الصحيفة المدعى عليها يشكل ذما وقدحا بحق المدعي واعتداء على كرامته وشرفه واعتباره الشخصي بدون حق فيكون إلزامها لها بمبلغ التعويض الذي قدره الخبير متفقا والقانون ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها فيما توصلت اليه ما دام ان قرارها معلل تعليلا سليما وسالفا ومستخلصا مهما يتفق مع الثابت بالدعوى .
2- اذا لم تقدم المميزة ما يثبت ان موضوع الذم والقدح المنشور في صحيفتها كان صحيحا وان نشره يعود بالفائدة على المصلحة العامة فيكون استنادها في اسباب الطعن إلى نص المادة (198 /1) عقوبات في غير محله .
3- ان المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية والجنائية متى توفرت شرائطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان كما تنص على ذلك المادة (271) مدني بما يستفاد منه ان اقامة الدعوى المدنية لا تتوقف على الدعوى الجزائيه ان لم تكن مقامه قبلها في الاصل لإمكانية اقامة الدعوى المدنية لدى المحكمة الحقوقية المختصة اذ لا اثر للعقوبة في المسؤولية المدنيه0
4- تجيز المادة (6 /1) من الاصول الجزائية اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه الدعوى الجزائية، كما تجيز اقامتها على حده لدى القضاء المدني .
5- يستفاد من المادة (256) من القانون المدني التي تنص على ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ، ان كل فعل يصيب الغير بضرر يستوجب التعويض والفعل اما ان يكون ايجابا او سلبا ويكون من ضمنه العمل غير المشروع او العمل المخالف للقانون او الفعل الذي يحرمه القانون ، وغني عن البيان ان بيان ان الاعمال التي يتحقق فيها معنى الضرر وتحديدها والنص عليها في نصوص التشريع امر يؤدي بالنتيجة الى الاشكال في الاحكام لذلك ترك امر تحديده الى القاضي يستخلصه حسب طبيعة كل فعل والاضرار هو مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده او التقصير عنه وهو يتناول القيام بعمل او الامتناع عن عمل ويتناول التعويض او حق ضمان الضرر الأدبي كذلك وفقا لنص المادة (267/2) مدني .


=====================
قرار رقم 1989/100 فصل بتاريخ 1989/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2124) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
1- على المحكمة الا تحكم للمدين بما يقابل حصص الورثه الذين لم يوقعوا الوكالة المعطاة للمحامي لاقامة الدعوى لانهم لم يضمنوا الوكالة عند توقيعها عبارة بالاضافة لبقية الورثة، وان اشتملت لائحة الدعوى قرين اسمائهم عبارة باعتبارهم ورثه مورثهم بالاضافة للتركة .
2- وان كان المطلوب بالدعوى التعويض عن الاضرار نتيجة وضع الاتربة والحجارة في ارض المدعين وكذلك تقدير نفقات إزالة الطرق واعادة الحال الى ما كانت عليه فلا يطلب من الخبراء في تقريرهم رسم مخطط طوبغرافي لمنطقه الحفريات ، وكذلك فلا فرق بالنسبة لمطالب الدعوى ان تكون المدعى عليها - وزارة الاشغال - قد فتحت طريقا بأرض المدعين وان تكون قد وسعت الطريق .

=====================
قرار رقم 1987/229 فصل بتاريخ 1987/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (549) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
1- لا يعتبر استملاكا اقتطاع بيت المدعي لسعه الشارع العام بموجب مخطط تنظيمي في ظل قانون الاستملاك السابق رقم 2 لسنة 1953 اذ لا يغني المخطط التنظيمي عن اتباع اجراءات الاستملاك وعليه فيعد عمل البلدية بهدم البيت وضمه الى سعه الشارع العام دون اتباع اجراءات الاستملاك من قبيل التعدي والغضب ، وبناء على ذلك فان اقامة المدعي لدعوى منع معارضه البلدية في ملكه هو الصيغة القانونية لرفع التعدي وحماية حقوق ملكيته .
2- ان اختصاص محكمة التسوية بدلاله المواد 6 /3 ، 8 9، 12 من قانون التسوية ينحصر في تثبيت الحقوق العينية كحق الملكية وحق التصرف وحق الانتفاع في الاراضي والمياه والطرق لاصحابها من الافراد والهيئات والخزينة ولا شان لهذه المحكمة بالحقوق الشخصية بمفهوم المادة 68 من القانون المدني وان البت في بالحقوق الشخصية بمفهوم المادة 68 من القانون المدني في الحقوق الشخصية هو من اختصاص المحاكم العادية صلحيه او بدائية تبعا لقيمه الدعوى ، وبما ان حق المدعي في ملكية بيته المنشأ على ارضه هو حق عيني ما دام البيت قائما على الارض ، الا ان هذا الحق بعد هدم البيت بفعل من افعال التعدي يتحول الى حق شخصي بالتعويض وعليه فان الحكم المميز في قضائه بان دعوى التعويض من اختصاص محكمة البداية وتخرج عن اختصاص محكمة التسوية هو حكم صحيح اذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز الحد الصلحي .

=====================
قرار رقم 1985/782 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (933) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1986)
ان العقد شريعة المتعاقدين وهو نتيجة تطابق الإيجاب والقبول وما المحرر الخطي الا وسيلة اثبات العقد . لا يجوز ان تكون المنفعة لذات المدة مضمونة مرتين لصالح المستأجر مرة ولصالح المالك مرة ثانية في دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن اغلاق المحل لان لهذه المنفعة قيمة واحدة لا قيمتان . وعليه فلا يحكم للمستأجر بالتعويض الا عن الفترة الواقعة من تاريخ اغلاق محله وحتى تاريخ تنازله عن منفعة المأجور .

=====================
قرار رقم 1985/128 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1669) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1986)
ان المادة 213 من قانون التجارة البحرية تجعل الناقل ضامنا لكل ما يلحق بالبضاعة المنقولة من هلاك وتعيب واضرار على الواجب المبين فيها . يستفاد من المواد 95 - 97 من قانون التجارة البحرية ان مالك السفينة ان لم يكن ناقلا فلا يضمن لصاحب البضاعة قيمة النقص في البضاعة والذي لم ينتج عن فعله الشخصي . ان مسؤولية عقدية بينما مسؤولية مالك السفينة الذي لم يتخذ مركز الناقل مسؤولية تقصيرية . لا تنتصب مالكة السفينة خصما للمدعية في دعوى التعويض عن عقد النقل ما دام ان الدعوى مقامة استنادا الى عقد النقل وليس بناء على المسؤولية التقصيرية .

=====================
قرار رقم 1984/666 فصل بتاريخ 1984/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (830) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1985)
1. ان دعوى الحق الشخصي تتبع دعوى الحق العام من حيث اجراءات الطعن بمرور الزمن .
2. ان مدة التقادم على العقوبات الجنحية لا تنقص عن خمس سنوات عملا بالمادة 344 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
3. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة اذا لم تجر ملاحقه بشأنها خلال تلك المدة واذا انقضت ثلاث سنوات على اخر معامله تمت فيها اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها .
4. اذا كانت دعوى التعويض عن الفعل الضار ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الضرر وعلم المغدور فيه فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها الا بامتناع سماع الدعوى الجزائية سندا للمادة 272 /2 من القانون المدني .

=====================
قرار رقم 1981/360 فصل بتاريخ 1981/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (103) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1982)
يستفاد من نص الفقرة (أ)من المادة 30 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 ان احكام هذا القانون لا تطبق على الاستملاكات السابقه اذا كانت دعوى التعويض عن الاستملاكات السابقه لم ترفع في ظل قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 فان تقدير التعويض يجب ان يتم وفق احكام هذا القانون . ان الفقرة (ج) من المادة 30 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 انما تتعلق بالاجراءات والاعلانات التي تمت قبل نفاذ هذا القانون ولاعلاقه لها بكيفيه تقدير التعويض ، اذ ان تقدير التعويض عن الاستملاكات السابقه لتاريخ نفاذ هذا القانون قد حددت طريقه بالفقرتين (أ ، ب ) من المادة 30 المذكورة .

=====================
قرار رقم 1981/273 فصل بتاريخ 1981/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2037) من العدد (12) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)
ان المادة الخامسة من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 تمنع سماع دعاوى المواضعه والاسم المستعار في الملك وسائر الاموال غير المنقولة الموثقه بسندات تسجيل ، وهذا المنع يشمل دعوى المال غير المنقول عينا كما يشمل دعوى التعويض عنه نقدا .

=====================
قرار رقم 1981/208 فصل بتاريخ 1981/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1868) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)
1- استقر اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة على انه في حوادث السير يحق ان يرفع دعوى التعويض على المؤمن له صاحب المركبه وحده دون ان يدخل شركة التامين خصما في الدعوى اما اذا اراد ان يرفع الدعوى على شركة التامين على حكم ضده بمقدار التعويض فلا تقبل الدعوى منه عليها وحدها بل لا بد في هذه الحالة من ادخال المؤمن له خصما في الدعوى حتى يبت في مواجهته بمبدا المسؤولية وفي مقدارالتعويض وقد تايد هذا المبدا في المادة (930) من القانون المدني لسنة 1977 .
2- اذا كانت سيارة المدعي المتضرره مؤمنه تامينا شاملا لدى شركة التامين المدعى عليها وان المدعي هو المستفيد من هذا التامين فيكون من حق المدعي اقامة الدعوى على شركة التامين وحدها عملا بالماده (930) من القانون المدني .

=====================
قرار رقم 1981/26 فصل بتاريخ 1981/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1059) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)
1. تكون منافع الات الفليبرز مضمونه خلال المده الواقعه ما بين تاريخ صدور قرار الحاكم العسكري وتاريخ اتلافها اما بعد اتلافها فلا منافع بها لانه بمجرد اتلافها يصبح حق صاحبها منحصرا بالتعويض عن قيمتها .
2. تعد الخبره بينه مقبوله عملا بالماده الثانيه ويعود امر تقدير هذه البينة والاقتناع بها الى محكمة الموضوع على اعتبار ان ذلك من الامور الواقعيه لا القانونية .
3. اعتبرت المادة (174 /2) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية كل ما كان تداوله متعارفا من الاعيان والمنافع والحقوق في حكم المال المتقوم .
4. ان منافع الاموال موضوع الدعوى (الات الفليبرز وسيارات لعب التعليم وبيبي فوت) تعد بمقتضى نص المادة (174 /2) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية مالا متقوما وتكون دعوى التعويض عن هذه المنافع مسموعه بمقتضى الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومه باعتبار ان هذه المنافع هي في حكم الاموال المنقولة .

=====================
قرار رقم 1980/408 فصل بتاريخ 1980/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (892) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)
ان دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي بسبب استقالته من عمله السابق بناء على طلب المدعى عليها قبل عقد العمل المبرم من الفريقين هي دعوى غير ناشئة عن عقد العمل الفردي ، وتكون مدة استئناف الحكم الصادر في هذا النزاع هي المده المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية وليس المده المشار اليها في المادة (20) من قانون العمل .

=====================
قرار رقم 1980/26 فصل بتاريخ 1980/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1363) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1980)
1. يستفاد من نص الفقرة (أ) من المادة (104) من قانون النقل على الطرق حسبما عدلت بالمادة (12) من القانون رقم (37) لسنة 1968 ان المشرع اعتبر التأمين عن المسؤولية التي تنشأ عن استعمال المركبة اجباريا على صاحب المركبة وذلك بقصد ان يكفل للمضرور تعويضا عن الضرر الذي لحق به من جراء استعمال المركبة.
2. استقر الفقه والقضاء على انه في حالة التأمين الاجباري يكون للمضرور حق مباشر يتقاضى بموجبه التعويض المستحق له من المؤمن (شركة التأمين) وحقه هذا مستمد من المادة (104) من قانون النقل على الطرق .
3. ان للمضرور ايضا حق مباشر تجاه المؤمن له مستمد من قواعد المسؤولية العامة الناتجة عن الفعل الضار .
4. اذا اختار المضرور ان يرفع دعوى التعويض على المؤمن له (صاحب المركبة) استنادا لقاعدة المسؤولية عن الفعل الضار جاز له ان يرفعها على المؤمن له وحده دون ان يدخل المؤمن (شركة التأمين) خصما في الدعوى .
5. اذا لم يرفع المضرور الدعوى المباشرة على المؤمن له ويحصل على حكم ضده بالمسؤولية ومقدار التعويض فلا تقبل الدعوى منه على المؤمن وحده بل لا مناص في هذه الحالة من ادخال المؤمن له خصما في الدعوى المباشرة حتى يبت في مواجهته في مبدأ المسؤولية وفي مقدار التعويض . ولقد تأيد هذا المبدأ في المادة (930) من القانون المدني .
6. ان دعوى المضرور المستندة الى تأمين اجباري مستمد من القانون ، تكون غير مقبولة اذا اقيمت على شركة التأمين وحدها .


=====================
قرار رقم 1979/415 فصل بتاريخ 1979/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (925) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1980)
استقر الاجتهاد على ان محكمة الحقوق لا تملك اثناء نظر الدعوى المقامه بطلب التعويض عن الحقوق المترتبه على قرار الهدم ان تتعرض لهذا القرار وتشل اثاره ما لم يكن القرار معدوما او ان الدعوى المدنيه قد اقيمت خلال مدة الطعن بدعوى الالغاء . على المحكمه التي تنظر بدعوى التعويض عن قرار الهدم ان تعتبره واجب التنفيذ ما دام انه قد اصبح مبرما ، وبالتالي لا يكون من حق المدعي ان يطالب بالتعويض الذي لحقه من جراء قرار الهدم بمقوله انه قرار غير قانوني ولا يستند الى اساس صحيح .

=====================
قرار رقم 1977/363 فصل بتاريخ 1977/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (183) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1978)
1. استقر الاجتهاد على انه اذا صدر قانون ينزع صلاحية احدى المحاكم في نظر قضايا لا تزال قيد النظر ولم بفصل في موضوعها وانيط حق النظر فيها بجهة احرى فانه يتوجب على المحكمة التي اقيمت لديها الدعوى ان تودع القضية الى الجهة المختصة .
2. ان الدعاوى المقصودة في الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الاستملاك المؤقت رقم (2) لسنة 1976 هي الدعاوى التي كانت قد أقيمت بموجب قانون الاستملاك السابق قبل نفاذ القانون الجديد ، ولا يشمل حكم الفقرة المذكورة الدعاوى الاخرى التي لم ترفع بمقتضى قانون الاستملاك السابق .
3. ان دعوى التعويض عن الإضرار التي نجمت عن الاعمال قام بها المنشئ اذا كانت قد لحقت بأي عقار او بما هو موجود او ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة ، لم تكن في الاصل من الدعاوى التي تقام بمقتضى قانون الاستملاك السابق وانما هي دعاوى خارجة عن نطاق احكام هذا القانون والمحاكم العادية هي المختصة في الاصل بنظرها حسب قيمة الضرر المدعى به ولا ينطبق حكم المادة (30/أ) من قانون الاستملاك الجديد عليها .
4. ان المشرع بموجب المادة (2) من القانون رقم (10) لسنة 1977 قد نزع اختصاص المحاكم العادية في نظر دعوى الضرر الذي لحق بعقار خارج عن نطاق الاستملاك وأناط حق تقدير هذا الضرر بمجلس الوزراء .


=====================
قرار رقم 1973/350 فصل بتاريخ 1973/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (412) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1974)
1. ان العبرة في تحديد اختصاص المحكمه هي للمبغ المدعى به في لائحة الدعوى وليس لما يحكم به ، ما دام ان تقدير المدعي لمطالبه لا ينطوي على التحايل على الاختصاص . ولا يؤثر في مسالة الاختصاص اسقاط المدعي لبعض المطالب او صرف النظر عنها اثناء الدعوى ولو ادى ذلك الى الحكم بمبلغ هو ضمن اختصاص محكمة اخرى .
2. ان دعوى التعويض عن الفعل الضار المتمثل في فعل جرمي هي دعوى مدنية يسوغ اقامتها كدعوى حق خصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع الجزائي وكدعوى مدنية لدى القضاء المدني عملا بالمادة (6 /1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
3. ان شروط التعويض عن الاضرار الناشئة عن فعل ضار جرمي هي نفس اركان المسؤولية التقصيرية من خطأ على صورة التعدي وضرر وعلاقة السببية التي تربطهما .
4. ان رد الدعوى المقامة بطلب نفقات انتقال المدعى عليه لاداء الشهادة واجور المحاماه التي تكبدها نتيجة لاقامة الدعوى عليه بموجب سند ثبت تزويره يتفق وحكم القانون ، لان رابطة السببية مفقودة بين الضرر (نفقات السفر واجور المحاماه) وبين الخطأ (استعمال المزور) حيث ان الضرر الموصوف هو ضرر ناشىء عن الاجراءات القضائية وليس عن الفعل الجرمي هو الذي ادى الى اتخاذ هذه الاجراءات الا انه لا يعتبر السبب المنتج المباشر في هذا النوع من الاضرار .



=====================
قرار رقم 1971/234 فصل بتاريخ 1971/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1302) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1971)
1. يتوجب عند تقدير التعويض المتوجب دفعه عن البناء المستملك تقدير قيمة البناء الواقع على الارض المستملكة وتقدير قيمة الاضرار التي تلحق ما يتبقى من جراء هدم البناء المستملك .
2. ان اتعاب المحاماه المتوجب الحكم بها في دعوى الاستملاك يجب ان لا تقل عن 5% من قيمة المتنازع عليه ، وهو التعويض العادل بمجمله هدم البناء المستملك .
3. ان دعوى التعويض تعتبر من الدعاوى المقدرة القيمة لأنها تنصب على طلب مال غير منقول يمكن تقدير قيمته بالنقد .

=====================
قرار رقم 1970/279 فصل بتاريخ 1970/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (956) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1970)
ان استملاك أية ارض يعني نزع ملكيتها بدون رضاء صاحبها لمصلحه المنشئ ، فان الأثر القانوني الذي يترتب على الاستملاك ان يكون المنشئ ملزما بالتعويض على صاحب الأرض عن أرضه المستملكه وقد رسم القانون طريقتين لتنفيذ هذا الالتزام :- دفع التعويض طبقا بالتراضي طبقا لنص المادة التاسعة او بالتقاضي طبقا لنص المادة 15 ، وعليه يكون من حق المحكمة التي تنظر في دعوى التعويض التي تقام بالاستناد للمادة 15 ان تحكم بإلزام المنشئ بمقدار التعويض الذي تعينه .

=====================
قرار رقم 1967/325 فصل بتاريخ 1967/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1263) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1967)
ان دعوى التعويض عن الوفاة المستحق لورثة العامل المتوفى هي دعوى ناشئة عن عقد عمل فردي ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للاستئناف خلال عشرة أيام ابتداء من اليوم التالي لتلاوته اذا صدر وجاهيا ومن اليوم التالي لتبليغه اذا كان غيابيا .

=====================
قرار رقم 1966/62 فصل بتاريخ 1966/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (637) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1966)
إن أحكام قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 الذي لم يحدد مدة لإقامة دعوى التعويض عن الأذى الذي يلحق بالعامل لا تسري على الحوادث المسببة للأذى التي وقعت في ظل القانون السابق وانقضت المدة المعينة لإقامة الدعوى قبل نفاذ هذا القانون .

=====================
قرار رقم 1965/228 فصل بتاريخ 1965/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1460) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1965)
1. ان محكمة الصلح مختصة بالنظر في دعوى التعويض عن وفاة عامل اذا قدمت رأسا الى المحكمة دون ان يسبقها طلب الى المفوض بتعويض العمال .
2. اذا ذكرت المدعية أنها أرملة العامل المتوفى وإنها الوصية على أولادها القاصرين ولم ينكر المدعى عليه هذه الواقعة فان من حق محكمة الموضوع ان تعتبره مسلما بهذه الوقائع .
3. ان صاحب العمل مسؤول عن دفع التعويض بسبب وفاة العامل سواء أكان هنالك إهمال من العامل أم لا يكن .
4. اذا ذكرت المدعية ان اصل التعويض هو 450 دينارا وان الباقي لها منه 200 دينار وان الزيادة استوفتها قبل إقامة الدعوى ، فان هذه الدعوى بالباقي تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح .

=====================
قرار رقم 1965/109 فصل بتاريخ 1965/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1112) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1965)
اذا استملك ربع مساحة الأرض بلا تعويض ، فلا يجوز بعد ذلك ان يستملك اي جزء من الباقي بلا تعويض ولو انتقلت ملكيتها او لو أفرزت القطعة موضوع دعوى التعويض من القطعة الأصلية التي اخذ ربعها بدون تعويض . ان قبول صاحب الأرض بالسعر الذي عرضه المستملك لا بمنعه من إقامه الدعوى لتقدير التعويض عن كامل القطعة ما دام ان المستملك قد نازعه في حقه بطلب التعويض عن ربع القطعة المستملكه ومادام انه لم يثبت على قبول السعر كان على أساس دفع التعويض عن ثلاثة أرباع القطعة فقط .

=====================
قرار رقم 1963/31 فصل بتاريخ 1963/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (159) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1963)
انه وان كانت المادة 13 من قانون الاستملاك توجب على المنشئ أن يستملك كامل الأرض إذا كان استملاك قسم منها يحول دون الانتفاع بالقسم الباقي إلا أن هذا الإلزام لا يكون الأبناء على دعوى يقيمها صاحب الأرض لهذه الغاية ، ولا يجوز للمحكمة أثناء النظر في دعوى التعويض عن الأرض المستملكة أن تحكم بالتعويض عن القسم غير المستملك قبل استملاكه .

=====================
قرار رقم 1960/287 فصل بتاريخ 1960/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (23) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1961)
إذا كان المدعي قد ادعى أن تسجيل الأرض في جدول الحقوق النهائي باسم المدعى عليه كان بموافقته ورضاه بناء على اتفاق بينهما على أن يعيد المدعى عليه تسجيل الأرض باسم المدعي وقت الطلب فلا تسمع مثل هذه الدعوى من قبل محكمة التسوية بل من محكمة البداية لان المادة 14 (4) من قانون تسوية الأراضي والمياه لا تجعل دعوى التعويض من صلاحية محكمة التسوية إلا في حالة واحدة وهي الادعاء بان الحق المدون في جدول الحقوق النهائي قد أحرز بطريق الغش .

=====================
قرار رقم 1960/107 فصل بتاريخ 1960/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (125) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1960)
1. الحكم الاستئنافي يقبل التمييز في قضايا التسوية إذا كانت قيمة المحكوم به مادة 13 /4/ 9 من قانون تسوية الأراضي والمياه .
2. إن القوانين الجديدة التي تغير الاختصاص تعتبر ذات اثر رجعي وتسري على ما قبلها ، وبالتالي فان قانون تسوية الأراضي لسنة 1952 قد عين محكمة تسوية الأراضي للنظر في دعوى التعويض لذلك ليس لمحكمة الصلح صلاحية بموجب القانون الفلسطيني .
3. إن عدم ذكر وكيل المميزين في لائحة التمييز ان التمييز مقدم بالإضافة إلى قرية " سالم " لا تؤثر على صحة التمييز من ناحية شكلية ، إذ أن هذا الوكيل إنما وكل من قبل المميزين بالإضافة لأهالي قرية "سالم " ولذلك فان التمييز الذي قدمه يكون مقدما بالنيابة عنهم بالصيغة التي حصل فيها التوكيل .
4. إن تقديم التمييز ضد النائب العام دون ذكر الخزينة لا يبطل التمييز لان قانون دعاوى الحكومة اعتبر النائب العام خصما في كل دعوى تقام من الحكومة أو عليها بمقتضى المادة 3 /ب منه .
5. نصت المادة 13 /4/ 9 من قانون تسوية الأراضي والمياه على ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على مائتي دينار ، ولذلك فان الحكم الاستئنافي قابل للتمييز لان قيمة العين المدعى بالاشتراك بحق الشرب فيها مع أهالي قرية دير الحطب هي ألف دينار حسب تقدير قاضي التسوية .
6. إن الوكالة الخالية من بيان الخصوص الموكل به الوكيل ، وكالة غير قانونية ولا تعطي الوكيل صلاحية تقديم الاعتراض والاستئناف .
7. إذا كانت الوكالة مقتصرة على النزاع القائم بين أهالي قريتي سالم ودير الحطب أمام المتصرف وليس فيها ذكر للنائب العام الذي قدم الاعتراض ضده لدى قاضي التسوية فإنها لا تخول الوكيل تقديم الاعتراض أو الاستئناف في هذه القضية .

=====================

قرار رقم 1953/53 فصل بتاريخ 1953/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (305) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1953)
1. الخطأ هو قوام المسؤولية المدنية والشرط الأساسي في دعوى التعويض .
2. صاحب الحق لا يسال عما يحدثه استعماله حقه من الضرر للغير إلا إذا ثبت انه أهمل القيام بواجباته القانونية أو تجاوز الحد القانوني في استعمال حقه .
3. لاعب كرة القدم إذا قذف أثناء اللعب الكرة باتجاه المرمى فانتثر حجر أصاب لاعبا آخر والحق به ضررا يعتبر بحكم المتسبب لا المباشر .

المواضيع المتشابهه: