مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ ما هي الشروط الواجب توافرها في شهود عقد الزواج ليكون صحيحاً ؟؟
ج. يشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
و تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرارات حول دعاوى عدم نفاذ التصرف والدعوى المتقابلة والدعوى غير المباشرة

    قرارات حول دعاوى عدم نفاذ التصرف والدعوى المتقابلة والدعوى غير المباشرة



    قرار رقم 1999/2784 فصل بتاريخ 1999/11/30 (هيئة عادية).
    1- الادعاء المتقابل المتضمن مطالبة الشريك في دعوى القسمة بما أنفقه من ماله الخاص على المال المشترك لا تتوفر فيه الشروط المتوجبة للدعوى المتقابلة وفقا لنص المادة (116) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلا أنها لا تتعلق بتضمينات عن ضرر لحق المدعي بالتقابل من دعوى القسمة أو من أي إجراء فيها وليس في إجابة طلب المدعي حصته من المال الشائع أو أن الطلبات الواردة فيه لها صلة بالدعوى الأصلية غير قابلة للتجزئة أو أن بها ارتباطا بالدعوى الأصلية يوجب على المحكمة قبول الادعاء المتقابل .

    2- ان قرار عدم قبول الدعوى المتقابلة التي أقامها الشريك في المال الشائع لا يمنع الشريك من المطالبة بأية نفقات أنفقها من ماله الخاص على إدارة المال الشائع موضوع دعوى القسمة سندا لنص المادة (1037) من القانون المدني ، إلا أن هذه المطالبة تكون بدعوى أصلية وليس بدعوى متقابلة في دعوى القسمة .

    ===================
    قرار رقم 1995/1437 فصل بتاريخ 1995/10/18 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1326) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    1- اجازت المادة (317) من القانون المدني الوفاء من المدين او من نائبه او من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء او ممن لا مصلحة له في الوفاء بامر المدين او بغير امره، ولا يستند الى اساس قانوني سليم رفض المدعية سحب المبالغ المودعة لحسابها في صندوق الامانات كبدل اجور مستحقة .
    2- لا يحتاج الى دعوى متقابلة دفع المدعى عليها بإيصال الاجور المطالب بها واثبات دفعها لاثبات براءة ذمتها من المبلغ المدعى به .
    3- تقضي احكام المادة (836 /1) من القانون المدني انه اذا كانت الوكالة المعطاة للوكيل خاصة فليس للوكيل مباشرة غير الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها ، وعليه ولما كانت الوكالة المعطاة لوكيل المدعية هي وكالة خاصة وكان الخصوص الموكل به هو طلب بدل اجور مستحقة فلا يملك الوكيل المطالبة بالفائدة القانونية اذ ليست من التوابع الضرورية للحق المطالب به ولا تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها .
    4- اذا خسرت المدعية الجزء الاكبر من دعواها وربحته المدعى عليها فيكون الحكم للمدعى عليها باتعاب محاماة عما حكم لها بعد اجراء التقاص واقعا في محله .
    5- الحكم للمدعية التي تطالب باجور مستحقة والحجز التحفظي يستوجب اجابة طلب المدعية بتثبيت الحجز التحفظي على اموال المدعى عليها بما يعادل المبلغ المحكوم به مع الرسوم والمصاريف .


    ===================
    قرار رقم 1995/379 فصل بتاريخ 1995/04/22 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1157) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    1- ان تمديد المحكمة مدة التحكيم لشـهرين يجعـل قرار المحكم الصادر ضمن مدة التمديد متفقا واحكام القانون .
    2- اتفاق الفريقين في صك التحكيم بان يقوم المحكم بحل الخلاف القائم بينهما يعني ان للمحكم ان يحكم لكـل من الفـريقين بما يستحقـه سواء أكان مدع ام مدعى عليه بحيث يكون الدفع بان المحكم خـرج عن حـدود الاتفـاق ولا يجـوز لـه الحكم للمستأنف عليه لعدم وجود دعوى متقابلة هو دفع مستوجب الرد .


    ===================
    قرار رقم 1994/246 فصل بتاريخ 1994/09/25 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (893) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    1- تنص المادة 161 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان مدة التمييز هي ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا والا فمن اليوم التالي لتاريخ التبليغ وعليه فان الدفع المثار بان التمييز مردود شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية بداعي ان مدة التمييز بحسب نص المادة 13 من قانون حماية الاقتصاد الوطني هي خمسة عشر يوما وان التمييز قدم بعد هذه المدة هو دفع لا يستند الى اساس قانوني سليم ذلك لان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في قضية بدائية وبالتالي فان مدة التمييز هي ثلاثون يوما بموجب قانون اصول المحاكمات المدنية اما فيما يتعلق بنص المادة من قانون حماية الاقتصاد الوطني فانه يتعلق بالقرارات التي تصدر عن المصفي والتي تتعلق بمطالبات الدائنين واعتراضات المدينين والقابلة للطعن امام محكمة الاستئناف وعليه يكون التمييز مقدما ضمن المدة القانونية وبالتالي مقبولا شكلا .
    2- يستفاد من البند 10 والبند 16 من قرار لجنة الامن الاقتصادي رقم 4 لسنة 90 تاريخ 15/7/1990 بانه لا يجوز من تاريخ بدء التصفية سماع اية دعوى او السير باية اجراءات قضائية جديدة ضد بنك البتراء او المصفي ، ولكن للمصفي ان يلجأ في اي وقت الى القضاء بصفته مدعيا في دعوى مدنية او اجرائية .
    3- ينص البند الرابع من القرار اللاحق لقرار لجنة الامن الاقتصادي رقم 6/90 على حق المدعى عليه في التقدم بدعوى متقابلة اذا مارس المصفي حقه بموجب البند 16 من قرار لجنة الامن الاقتصادي ولجأ الى القضاء بصفته مدعيا في دعوى مدنية . وعليه يكون من حق المدعي عليها في الدعوى المدنية التي اقامها المصفي ضدها ان تتقدم بدعوى متقابلة في الدعوى الاصلية اذا توافرت شروطها المنصوص عليها في المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبالتالي يكون حكم محكمة الاستئناف بخلاف ذلك مستوجبا للنقض .


    ===================
    قرار رقم 1988/673 فصل بتاريخ 1988/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2170) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
    يستفاد من حكم المادة (54 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية (التي تنص على انه يجوز للمدعى عليه ان يقابل اي ادعاء من ادعاءات المدعي بدعوى تقاص او دعوى متقابلة سواء كان هذا التقاص او الادعاء المتقابل يتعلق بطلب تعويضات ام لايكون لمثل هذا التقاص مفعول الدعوى المتقابلة في تمكين المحكمة من اصدار حكم نهائي في الدعوى نفسها فيما يتعلق بالادعاء الاصلي والادعاء المتقابل ) ان الدعوى المتقابلة تكون مقبوله اذا كانت تتعلق بطلب يترتب على إجابته على ان لا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها ، وبناء على ذلك يعتبر ادعاء متقابلا الادعاء المقدم من المدعى عليه مجلس البلدية المتضمن إلزام المدعية في الدعوى الاصلية بقيمه ما لحق بالمجلس البلدي من ضرر من جراء اخلال المدعية في الدعوى الاصلية بقيمه ما لحق بالمجلس البلدي من ضرر من جراء اخلال المدعية بالتعاقد الجاري بين الطرفين موضوع الدعوى الاصلية وطلب محاسبتها بسبب ماتكبدته من اضرار من جراء اكمال المقاولة بواسطة غير المدعى عليها بالتقابل ، امام ادعاء الشركة المدعية المتضمن طلب تعويضات عن الاضرار الناجمة عن اخلال -المدعى عليه - المجلس البلدي بالعقد المبرم بين الطرفين .

    ===================
    قرار رقم 1988/586 فصل بتاريخ 1988/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1662) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
    ان مدة التقادم في دعوى فسخ عقد بيع باطل لمخالفته للقانون (لان البيع قد تم بهدف تهريب الارض ونقل ملكيتها من اسم المدعى عليه ليحول بين المدعي وبين تحصيل امواله المحكوم بها في القضية الاجرائية وقد ادين بجرم تهريب امواله خلافا لاحكام المادة (419 ) من قانون العقوبات واكتسب الحكم الدرجة القطعية ) وهي مدة التقادم العادية المنصوص عليها في المادة (449 ) من القانون المدني ولا مجال لتطبيق احكام المادة (272 ) من نفس القانون لان الدعوى ليست مطالبة بتعويض عن فعل ضار سواء كان ناشئا عن جريمة او غير ناشئ ، كما انها تختلف عن دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين التي تجعل التصرف غير نافذ في حق الدائن فقط ويبقى اثره قائما بالنسبة للغير وبالتالي فلا مجال للقول بالتقادم الوارد في المادة (374 ) من القانون المدني .

    ===================

    قرار رقم 1988/580 فصل بتاريخ 1988/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1699) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
    1- لا تطبق احكام المادة (219/4 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية التي تنص على (اذا كان المستأنف او المستأنف عليه مدعيا اصليا او مدعيا في دعوى متقابلة وطلب فسخ الحكم واسقاط دعواه فلا يجاب الى طلبه الا اذا وافقه الفريق الاخر) على طلب المستأنف اسقاط استئنافه والابقاء على الحكم البدائي على ما هو عليه ، لان النص المذكور يعالج طلب فرقاء الاستئناف اسقاط دعواه امام محكمة البداية بعد فسخ الحكم البدائي .
    2- ان تمكين محكمة البداية من اصدار حكم واحد في الدعويين الاصلية والمتقابلة لاجراء التقاص وفقا لاحكام المادة (54 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لا يتحقق الا اذا كانت الدعويان قائمتين امام المحكمة، فاذا سقطت احداهما لسبب من اسباب السقوط فلا بد من فصل الدعوى الاخرى القائمة والحكم الذي يصدر على هذا الوجه يكون قابلا للاستئناف في حدود دعواه .

    ===================
    قرار رقم 1986/933 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2562) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)
    ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يلتزم اي فريق من فرقائه بأي التزام لم يلتزم به في العقد . اذا خسر كل من الفريقين قسما من دعواه ولم تقض محكمة الاستئناف بما لها من صلاحية بمقتضى المادة 46 من قانون نقابة المحامين بأتعاب المحاماة للفريقين واجرت التقاص بين استحقاقهما فيكون اجراؤها موافقا للقانون . لا يحكم على المدعي بالزامه بجزء من المبلغ الذي يدعي بمنع المطالبة به ما دام انه لم تقم دعوى متقابلة على المدعين .

    ===================
    قرار رقم 1986/675 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1798) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)
    اذا قضى الحكم البدائي بالحكم للمميزة بالتركتور المباع بيعا باطلا وبالتعويض عما اصابه من نقص على اساس انها تستحق ان تستعيد التركتور بحسب وضعه يوم تسليمه فان لحقه ضرر ضمن الشاري تعويضه على اساس المسؤولية التقصيرية لا العقدية . ان المادة 54 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية نصت على ان للمدعى عليه ان يقابل ادعاء المدعي بدعوى تقاص او بدعوى متقابلة دون ان تحدد لذلك موعدا . ان المادة 61/2 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية خولت محكمة البداية ان تاذن بتقديم لائحة على اساس الشروط التي تستصوبها ، فاذا كانت محكمة البداية قد قبلت لائحة الدعوى المتقابلة كليس لمحكمة الاستئناف ان تبطلها .

    ===================
    قرار رقم 1984/442 فصل بتاريخ 1984/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1217) من العدد (8) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1984)
    اذا ادعى المدعى عليه انه يترتب له بذمه المدعي مبلغ معين كتعويض عن الخطا الذي اقترفه المدعي في البناء فانه لايجوز للمحكمه البحث عن هذا التعويض ما لم يقدم المدعى عليه دعوى متقابله عملا بالماده 54 من قانون اصول المحاكمات رقم 42 لسنة 1952 .

    ===================
    قرار رقم 1979/245 فصل بتاريخ 1979/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1796) من العدد (12) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1979)
    1. استقر الاجتهاد على انه لا يلزم ان تكون محكمة الدعوى الاصلية مختصة بنظر الدعوى المتقابلة .
    2. دعوى متقابلة يتضح من الرجوع لنص المادة (54) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ان الدعوى المتقابلة مهما كانت ماهيتها تكون مقبولة اذا كانت تتعلق بطلب يترتب على اجابته ان لا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها . استقر الاجتهاد على انه لا يلزم ان تكون محكمة الدعوى الاصلية مختصة بنظر الدعوى المتقابلة .

    ===================
    قرار رقم 1977/315 فصل بتاريخ 1977/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (119) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1978)
    1. ان ما يستفاد من المادتين (23 ، 25) من قانون تشكيل المحاكم النظامية ان وزير العدل هو الوزير المختص بالنسبة للأنظمة المتعلقة برسوم المحاكم .
    2. اذا كان الحكم في الدعوى المتقابلة ، الذي هو موضوع الدفع بالقضية المقضية ، لم يكتسب الدرجة القطعية إلا بعد تقديم لائحة التمييز ، ففي هذه الحالة لا تملك المميز ضدها إثارة مسألة القضية المقضية الا في محكمة التمييز .
    3. ان البنك يكون ملزما تجاه العميل بتنفيذ عملية فتح الاعتماد وفقا لتعليمات هذا الأخير وانه اذا أخل بهذا الالتزام لا يكون له ان يرجع على العميل بما أصابه نتيجة هذا الإخلال .
    4. ان الشرط الوارد في اتفاقية فتح الاعتماد والمتعلق بإعفاء البنك من أية مسؤولية ناجمة عن خطأ قد ينشأ عن تفسير التحارير والمستندات او عن تأخر او ضياع البرقيات . الخ ، لا يتناول المسؤولية المترتبة عن مخالفة شروط الاعتماد الصريحة كشرط وصول البضاعة ضمن المدة المتفق عليها .
    5. ان الواقعة التي فصل فيها بحكم قطعي في الدعوى المتقابلة تعتبر حجة في الدعوى الأصلية عملا بالمادة (41) من قانون البينات .
    6. ان تمييز الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى المتقابلة دون دفع رسم التمييز يجعل التمييز حقيقا بالرد شكلا عملا بالمادة السادسة من نظام رسوم المحاكم رقم (4) لسنة 1952 .
    7. ان رسم الإبراز يختلف عن رسم التمييز كما هو مستفاد من نص المادتين (22 ، 48) من الجدول الملحق بنظام رسوم المحاكم، ولا يعتبر رسم الإبراز جزءا من رسم التمييز حتى يجوز للمحكمة السماح للمميز بإكمال الرسم عملا بالمادة (246) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية .
    8. يستفاد من نص المادة (111) من الدستور ان الرسوم لا تفرض بموجب قانون في كل حال بل يجوز فرضها بنظام اذا كانت هذه الرسوم تدفع الى الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات العامة .
    9. لا يشترط لدستورية الإرادة الملكية السامية بالموافقة على النظام ان تكون موقعة من مجلس الوزراء بل يكفي ان تكون موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين وذلك بموجب قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 1956 في تفسير المادة (40) من الدستور .


    ===================
    قرار رقم 1975/325 فصل بتاريخ 1975/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (910) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1976)
    اذا قدم المدعى عليه في الدعوى الاصلية - التي تبلغ قيمتها (12) دينار - دعوى متقابلة طلب فيها الزام المدعي بتأدية خمسمائة دينار ، فان النظر بالاستئناف المقدم من المدعى عليه بشأن الدعوى المتقابلة يكون من اختصاص محكمة الاستئناف وليس محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ، على اساس ان قيمة المدعى به فيها يتجاوز خمسين دينارا .


    ===================
    قرار رقم 1973/377 فصل بتاريخ 1973/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (879) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1974)
    انه من المبادىء القانونية في الدعوى المقامة من المضرور على شركة التامين ان من اهم مزايا هذه الدعوى هو ان مركز المضرور قبل شركة التامين اقوى من مركز المؤمن له ، فليس لشركة التامين ان تدفع في مواجهته بسقوط الحق او عدم قبول الدعوى بسبب ان التبليغ عن الحادث وقع متاخرا عن الميعاد المحدد بعقد التامين ، وذلك لان حق المصاب في مواجهة شركة التامين يولد وقت وقوع الحادث مستقلاعن حق المؤمن له ، فطبيعي ان لا يتأثر الاول من ذلك التاريخ بالاسباب المسقطه لحق الثاني . ان القاعده في الدفوع التي يجوز للمؤمن ان يحتج بها على المضرور لا تقوم على كون دعوى المضرور تستند الى عقد التامين بل تقوم على طبيعه الدعوى فيما اذا كانت دعوى مباشرة يستعمل فيها المضرور حقا مباشرا في تقاضي التعويض من المؤمن او دعوى غير مباشرة يستعمل فيها حقوق المدين (المؤمن له) على مدين المدين (المؤمن) فاذا كانت الدعوى مباشرة فهي دعوى مستقلة استقلالا ذاتيا لا تخضع للدفوع التي تتعرض لها الدعوى غير المباشره . ان النص القانوني الوارد في المادة (104/1/أ) من قانون النقل على الطرق يقرر للمضرور حقا مباشرا بالرجوع على المؤمن في تقاضي التعويض عن الاضرار اللاحقة به بسبب استعمال مركبه المؤمن له و التي يلتزم المؤمن بتغطيتها ، وبالتالي فان دعوى المضرور على المؤمن دعوى مباشرة لا يجوز فيها للمؤمن ان يحتج على المضرور بالدفوع التي تنشا بعد وقوع الحادث المؤمن منه مما يستطيع مواجهة المؤمن له بها والقول بخلاف ذلك يؤدي الى تجريد المضرور من الحمايه التي ارادها له القانون بتقرير حقه في الدعوى المباشره . ان نص المادة (104/1/أ) من قانون النقل على الطرق بما قرره للمضرور من حق مباشر في استيفاء التعويض من المؤمن هو النظام العام ، وبالتالي يسقط بالبطلان كل اتفاق على ما يخالفه وكل شرط يحول دون المضرور وتقاضي التعويض عند توافر شروط مسؤوليه المؤمن التقصيريه وكل شرط تعسفي في عقد التامن ، ذلك لان اجماع الفقه منعقد على ان عقود التامن من عقود الاذعان التي يسوغ فيها استبعاد الشروط التعسفيه التي لم يكن لمخالفتها اثر في وقوع الحادث المؤمن منه .

    ===================
    قرار رقم 1972/368 فصل بتاريخ 1972/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (101) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1973)
    1. ان ادعاء الشخص الثالث بدعوى متقابلة ضد المدعي وهو لم يدع عليه مخالف للقانون.
    2. ان الدعوى المتقابلة وكما يفهم من المادتين (60 و 61) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تقدم في القضايا البدائية في اللائحة الجوابية على الدعوى وتقدم في القضايا الصلحية قياسا على ذلك عند الإجابة على الدعوى .
    3. اذا اقر المدعى عليه بتوقيع الكمبيالة وادعى الإيصال وعجز عن إثباته فلا محل لطلب الشخص الثالث الدخول في الدعوى طالما ان المدعي يحصر دعواه في المدعى عليه ما دام ان المدعى عليه اقر بتوقيع الكمبيالة وادعى الايصال وعجز عن اثباته ان ادعاء الشخص الثالث بدعوى متقابلة ضد المدعي وهو لم يدع عليه مخالف للقانون.

    ===================
    قرار رقم 1970/225 فصل بتاريخ 1970/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (637) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1970)
    ان ما بيع مطلقاً اذا ظهر فيه عيب قديم يكون المشتري مخيرا ان شاء قبله بثمنه المسمى وان شاء رده وليس له ان يمسك المبيع وياخذ مما نقصه العيب ولهذا فان الادعاء بوجود عيب في المبيع لا يصح ايراده كدفع للدعوى المقامة بطلب الثمن من اجل حسم قيمة النقصان منه بل لا بد من اقامة دعوى متقابلة .
    . 2لا تقبل الشهادة لاثبات إيصال الدين او إثبات ان الشخص الذي جرى الإيصال إليه وكل عن الدائن إذا كان هذا الدين مربوطا بدليل كتابي او يزيد عن عشرة دنانير .
    إذا رفضت محكمة البداية قبول البينة الشخصية لإثبات الإيصال واعتبرته عاجزا عن الإثبات ولم يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة فلا يقبل منه اثارة هذا الطلب في لائحة الاستئناف .

    ===================
    قرار رقم 1967/340 فصل بتاريخ 1967/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (48) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1968)
    1. اذا فصلت محكمة البداية في موضوع الدعوى وردتها لعجز المدعي عن إثباتها ، فلا تملك محكمة الاستئناف صلاحية فسخ الحكم البدائي وإعادة القضية ، بل يترتب عليها ان تتدارك النقص بالإصلاح وتفصل في القضية .
    2. اذا أقام المدعي دعوى بطلب منع معارضة المدعى عليه له بملكية ارض ، فلا يحق للمحكمة ان تبحث في طلب المدعى عليه تملك الأرض بالزعم الشرعي الا اذا قدم المدعى عليه دعوى متقابلة بهذا الطلب ودفع عليها الرسم القانوني .
    3. يجوز لمحكمة الاستئناف السماح لفرقاء الاستئناف بتقديم بينة إضافية وان تقرر إجراء الكشف من اجل تطبيق سند تسجيل على ارض متنازع عليها اذا رأت ان ذلك ضروري للفصل في النزاع .
    4. اذا ربح المدعي دعواه نتيجة للمحاكمة الاستئنافية ، فان من حق المحكمة ان تحكم له بأتعاب المحاماة عن درجتي المحاكمة البدائية والاستئنافية .

    ===================
    قرار رقم 1966/76 فصل بتاريخ 1966/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (658) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1966)
    يشترط في الدعوى المتقابلة أن تؤثر على الحكم في الدعوى الأصلية سواء بتخفيفه أو منعه ، وعليه فان إقامة دعوى متقابلة بطلب مبلغ معين ناشئ عن عقد بيع باطل ، أثناء النظر في دعوى منع معارضة بجزء من ارض ،غير جائز ، لان هذه الدعوى المتقابلة بفرض ثبوتها لا تؤثر على دعوى منع المعارضة وليس بينهما أي ارتباط .

    ===================
    قرار رقم 1965/291 فصل بتاريخ 1965/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1542) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1965)
    اذا صدر الحكم برد الدعوى المتقابلة بسبب العجز عن الإثبات ، واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية ، فلا يقبل الادعاء في دعوى أصلية لان الدعوى لا ترى مرتين .


    ===================
    قرار رقم 1960/81 فصل بتاريخ 1960/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (78) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1960)
    1. ما دام أن المحكمة قضت بان البلدية غير محقة في اللجوء إلى دائرة الإجراء لتحصيل المبلغ المدعى به أي أنها تكون قد حكمت للمدعي بدعواه فيتوجب عليها بالنسبة لذلك أن تحكم له على البلدية بالرسوم وأتعاب المحاماة .
    2. حيث أن المميز لم يحصل على موافقة المجلس البلدي على صرف المبلغ المدعى به كما تتطلب المادة 55 من قانون البلديات فان الحكم عليه برد هذا المبلغ للبلدية يتفق وأحكام القانون .
    3. يجوز قبول الدعوى المتقابلة حتى ولو كانت الدعوى دعوى منع مطالبة ما دام أن مبلغ الدعوى المتقابلة هو عين المبلغ موضوع الدعوى الأصلية لان المادة 54 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية قد نصت على انه لا يجوز للمدعى عليه أن يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي بدعوى متقابلة سواء أكان هذا الادعاء المتقابل يتعلق بطلب تعويضات أم لا .

    ===================

    قرار رقم 1953/133 فصل بتاريخ 1953/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (570) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1953)
    1. إذا نظرت المحكمة في دعوى تصديق حكم المحكمين كدعوى متقابلة بناء على موافقة الفريقين فلا يجوز للمميز إثارة أي اعتراض بهذا الشان .
    2. توقيع المحكمين ذيل قرار المحكمين بما يفيد موافقتهما عليه يمنع عليهما توجيه أي طعن إليه .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قرارات حول دعاوى عدم نفاذ التصرف والدعوى المتقابلة والدعوى غير المباشرة


    قرارات في غاية الاهمية مشكور استاذ عيسى
    كل الاحترام و التقدير على هذا الجهد الرائع


    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •