مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تعتبر اصابة العامل اصابة عمل ؟
ج:- وفقاً للماده الثانيه من قانون العمل ،فإن اصابة العمل هي كل اصابه يتعرض لها العامل نتيجة تأدية العمل او بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه .
ما هي الاهليه المطلوب توافرها لدى الزوجين ؟؟
ج. يشترط في اهلية الزواج ان :-
1) يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين
2) ان يكون كل منهما قد اتم الثامنة عشرة سنة شمسية.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرارات محكمة التمييز المتعلقة بالرهن

    قرارات محكمة التمييز المتعلقة بالرهن



    قرار رقم 2007/1492 فصل بتاريخ 2007/07/22 (هيئة عامة).
    1) استقر الاجتهاد على أن على محكمة الإستئناف عند إتباعها للنقض عدم تجاوز نقاط النقض وبالتالي لا يجوز لها السماح لأي من طرفي الخصومة تقديم بينة جديدة
    2) عدم وقف السير في الدعوى انتظارا لصدور قرار في الدعوى الجزائية التي أقامها المدعي للطعن بتزوير الإيصال المرفق في بينة المدعي عليه المبين فيه قبض المدعي من المدعى عليه ثمن قطعة الأرض موضوع الدعوى واعتمادها لذلك الإيصال يتفق وأحكام القانون.
    3) إن قرار محكمة الإستئناف القاضي بتثبيت الحجز التحفظي على قطعة الأرض موضوع الدعوى العائدة للمدعي لقاء دين المدعى عليه على المدعي يتفق وأحكام المادة (150) من قانون أصول المحاكمات المدنية ما دام أن المدعى عليه قد أثبت حقه باسترداد ما دفع بموجب عقد الوكالة الباطل على حساب ثمن تلك القطعة
    4) عدم الحكم بالرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة لكلا الفريقين لا يخالف القانون لأن طرفي الدعوى خسرا قسما من دعواهما .
    5) عدم الحكم للمميز بالفائدة يتفق وأحكام القانون لأنه لم يطلب في مرافعة وكيله الختامية الحكم له بها .
    6) إن التصرفات المتعلقة بفك الرهن عن قطعة الأرض موضوع الدعوى وبنقل ملكيتها أثناء نظر الدعوى لا أثر لها على القرار القاضي بإعادة الحال إلى ما كانت عليه وتثبيت الحجز التحفظي على تلك القطعة طالما أن تلك التصرفات لا تستند لقرار قطعي صادر في الدعوى .
    _______________
    قرار صادر عن الهيئة العامة
    ملاحظة : ننشر المبادئ القانونية المستخلصة من قرار الهيئة العامة السابق لهذا القرار وهو رقم 4041/2005 الصادر بتاريخ 16/5/2006 وهو منشور على الصفة 757 من مجلة النقابة لسنة 2007.

    ========================
    قرار رقم 1999/3205 فصل بتاريخ 2000/04/06 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (921) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
    يستفاد من المادة السادسة من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 والمادة 1199 / 2 من القانون المدني بانه يحق للمتصرف في الاراضي الاميرية ان يفرغها فراغا قطعيا بالبيع او بأي تصرف قانوني آخر وان يؤجرها او يعيرها وان يترتب عليها رهنا تأمينيا او حيازيا ، وعليه وحيث ان المميز ضده هو صاحب حق عيني على العقار الذي اقامت عليه المميزة (شركة الكهرباء محافظة اربد) خطوط الضغط العالي والابراج التي مدت عليها هذه الخطوط وقد نشأ عن ذلك ضرر قدره الخبراء قانون الامتياز رقم 1 لسنة 1961 من اقامة الدعوى للمطالبة بالاضرار التي لحقت بأرضه والواردة بتقدير المحكمة على ضوء التقرير وهي بين قيمة الارض بدون وجود التمديدات وقيمتها مع وجود هذه التمديدات وهذا ما استقر عليه الاجتهاد .

    ========================
    قرار رقم 1999/2571 فصل بتاريخ 2000/03/26 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (378) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
    اذا كان الخطر المؤمن منه وهو الحريق مؤمنا بقيمة (107300) دينار تستحق عند تحقيق الخطر المؤمن منه وكان جزء من قيمة التامين مرهونا لصالح البنك العقاري العربي فان من حق المؤمن له المطالبة به الا انه لا يصرف له الا بعد موافقة المرتهن وبحدود قيمة الرهون وبالتالي فان مخاصمة المؤمن له شركة التأمين مخاصمة صحيحة وان يكن عقد التامين تضمن اشتراطا لمصحلة الغير في حدود جزء من قيمة التأمين وان الاشتراط لمصلحة الغير في حدود الرهن لا يحول دون مطالبة المدعي بقيمة التامين .

    ========================
    قرار رقم 1999/2481 فصل بتاريخ 2000/05/17 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2833) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
    1- تعتبر اسناد المجاملة بين التجار من الاسناد الباطلة بطلانا مطلقا اذا اثبت موقعها الذي اعار إمضاءه ان التاجر الذي حرر السند لامره كان حين انشاء السند تاجرا معسرا وانه لجأ الى استعارة الامضاء لإيهام الغير بأن السند يحمل التزاما فعليا بعملية صحيحة في حين ان هذه العملية لم تحصل وانه لم يقصد سوى تمكينه من الحصول على حاجته من النقود وحيث ان محكمة الاستئناف وجدت ان حالة الاعسار غير متوفرة في جانب المدعى عليه اضافة الى ان المدعي مزارع وليس تاجرا فتكون محكمة الاستئناف اتبعت النقض من حيث التثبت مما اذا كان المميز ضده معسرا فانها بذلك لا تكون قد تجاوزت حدود نقطة النقض .
    2- ان تقدير ما اذا كانت الكمبيالات من اسناد المجاملة هو مما تستقل به محكمة الموضوع وان الطعن بقناعة محكمة الوضوع هو جدل في مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع .
    3- لمحكمة الاستئناف اذا ما قررت قبول النقض فان لها الحرية في فهم الواقع من جديد في حدود النقطة المنقوضة وحيث ان سماع البينة الشخصية لغايات اثبات عدم وجود تفويض من مجلس ادارة البنك او المدير العام لفرع البنك لتحويل سندات الرهن وان التفويض لم ينظم امام مدير تسجيل الاراضي وان معاملة الرهن صورية كل ذلك يخالف القانون ، لان سماع البينة الشخصية للغرض الذي حدده وكيل المميزين ليس من الموضوعات التي تضمنها قرار النقض وان عدم سماع البينة الشخصية في ذلك يتفق واحكام القانون .


    ========================
    قرار رقم 1999/2338 فصل بتاريخ 2000/03/20 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2241) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
    للمالك حق التصرف في الأرض بسند تسجيل الحق في استغلالها والانتفاع بها وبيعها وفراغها لغيره ورهنها وفي التصرف بها بأي تصرف مشروع يراه باستثناء الوقف والوصية عملا بأحكام المواد 1196 و 1200 و 1203 من القانون المدني ، وعليه فإن للمالك حق التصرف في أرضه ومطالبة شركة كهرباء اربد ببدل نقصان قيمة الأرض نتيجة مد أسلاك وأعمدة الكهرباء ذات الضغط العالي فيها و لا يرد القول أن حق المدعي يقتصر على نقصان قيمة المنفعة بمقولة أنه لا يملك رقبة الأرض .

    ========================
    قرار رقم 1999/1538 فصل بتاريخ 2000/01/11 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1491) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
    1- إن عدم قبول المعذرة المشروعة وعدم السماح للمدعى عليهم بتقديم بيناتهم لا يمنع من توجيههم اليمين الحاسمة للمدعي إذ أن توجيه اليمين الحاسمة جائز في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويجوز أن تطلب في المرافعة الختامية من أحد الخصوم كما يجوز أن تقرر من المحكمة من تلقاء نفسها قبل صدور القرار النهائي إذا توافرت مبررات ذلك من حيث توصل المحكمة إلى أن أحد أطراف الدعوى لم يستطع أن يقدم بينات كافية في الدعوى وفي جميع الأحوال فإن توجيه اليمين الحاسمة لا يتعارض مع المنع من تقديم البينة أو عدم تقديم البينة ولا يتناقض معه .
    2- توجيه اليمين على واقعة عدم استيفاء المنفعة في دعوى إخلاء المأجور صحيحة وتنصب على الوقائع المختلف عليها إذ أن تحقق الأجرة على المستأجر رهن بتمكنه من استيفاء المنفعة ، ولا يغير من ذلك توجيه أوامر الدفع المستأجر طالما أن استيفاء المنفعة أو التمكن من استيفائها يستغرق كل أوجه النزاع .


    ========================
    قرار رقم 1999/1414 فصل بتاريخ 2000/04/27 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2200) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
    1- وفاة الموكل اثناء كانت الدعوى في مرحلة تقديم المرافعات النهائية وعدم اثارت الوكيل هذا الامر الا في مرحلة الاستئناف لا يؤثر في الاجراءات التي تمت بعد الوفاة في نتيجة الدعوى ولا يستوجب وقف الدعوى امام محكمة الاستئناف .
    2- استثنى البلاغ الصادر عن مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس يوم عطلة بسبب احداث الخليج الثانية توفيرا للطاقة من هذا الترتيب المؤسسات العسكرية والامنية والدوائر والمؤسسات التي يقرر وزرائها او رؤساؤها ترتيبا خاصا لها وعليه فان التبليغ الذي تم يوم الخميس تبليغ قانوني لانه تم بمعرفة الدوائر الامنية .
    3- لا يشترط ذهاب موظف دائرة الاراضي والمساحة الى رقبة العقار عند تنظيمه سند الرهن .


    ========================
    قرار رقم 1999/1370 فصل بتاريخ 2000/03/12 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2136) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
    يلزم الشفيع بالزيادة في المال المشفوع إذا تمت بعد الشراء وقبل إقامة الدعوى، أما إذا تمت الزيادة بعد إقامة الدعوى فله الحق بطلب إزالتها وأخذ الأرض بالبدل المسمى ، وللشفيع حق نقض جميع تصرفات المشتري كالوقف أو البيع أو ما شابه ولا يسري بحق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار إذا تم بعد إقامة الدعوى وحكمه في ذلك حكم الزيادة على العقار بعد إقامة الدعوى عملا بالمادتين (1165 و 1167) من القانون المدني وأن أي رهن للعقار المشفوع قبل إقامة الدعوى يكون ملزما للشفيع كالزيادة ان شاء اخذ العقار بما عليه من أعباء أو تركه ، وعليه فإن قرار محكمة الاستئناف القاضي بفك الرهن الذي رتب على العقار بعد الشراء وقبل إقامة الدعوى مخالف للقانون .

    ========================
    قرار رقم 1999/1341 فصل بتاريخ 2000/04/04 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (474) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
    التظهير التأميني هو التظهير الذي يهدف الى رهن الحق الثابت في الكمبيالة ضمانا لدين المظهر له على المظهر ويرتب هذا التظهير حقا للمظهر له في ان يطالب بقيمة الكمبيالة عند الاستحقاق وفقا للمادة (149 /1) من قانون التجارة - التي تطبق على الكمبيالة - بدلالة المادة (224) من ذات القانون وعليه وحيث ان الكمبيالات موضوع الدعوى مودعة لدى البنك (المميز) برسم التأمين فمن حقه المطالبة بقيمتها في مواجهة (المميز الاول) الساحب بوصفة مدينا اصيلا وفي مواجهة المميز ضده الثاني المسحوب لأمره بوصفة كفيلا لوفاء قيمة الكمبيالات الذي حصل على تسهيلات بنكية بموجبها .

    ========================
    قرار رقم 1999/1176 فصل بتاريخ 1999/11/22 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (4104) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- للمرتهن رهنا تأمينيا استيفاء دينه من العقار المرهون عند حلول الأجل طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراء او في القوانين الخاصة وإذا لم يف العقار بدينه فله حق الرجوع بالباقي على أموال المدين كدائن عادي عملا بالمادة (1342) من القانون المدني .
    2- يجوز وضع الأموال والأراضي الأميرية تأمينا للدين ولا فرق أن يكون ما يؤمن به الدين العقار بكامله أو بجزء منه وإذا انقضت مدة الإدانة ولم يؤد الدين أو أنه استحق لوجود شرط في عقد الإدانة يقضي بحلول الأجل تتولى دائرة التسجيل بيع المحل الذي وضع تامينا للدين دون ان يكون الدائن مكلفا بالحصول على حكم أو قرار من المحاكم ، فإذا كان ثمن المبيع غير كاف لسداد الدين فللدائن الحق في مطالبة المدين بالباقي على حدة وذلك عملا بالمواد (2 و 12 و 14) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين.
    3- لا يجوز للدائن المرتهن مطالبة الجهة المستملكة لجزء من الأرض المرهونة بالتعويض العادل عن ذلك الجزء ما دام أن كامل قطعة الأرض المرهونة قد تم بيعها بالمزاد العلني وتم دفع قيمتها إلى الدائن المرتهن وأن لم تف قيمتها كامل الدين لان المزاودة العلنية جرت على كامل مساحة قطعة الأرض الموضوعة تأمينا للدين وليس على المساحة الزائدة عن الجزء المستملك وذلك عملا بأحكام المواد (2 و 12 و 14) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين والمادة (1342) من القانون المدني .


    ========================
    قرار رقم 1999/939 فصل بتاريخ 1999/11/21 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (4008) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- الوكالة العامة المتضمنة تخويل الوكيل بالإجارة والرهن والبيع وفي القبض والصرف وفي الحصول على القروض من البنوك والمؤسسات ووضع أموال الموكل تأمينا لهذه القروض تخوله رهن أي قطعة أرض تخص الموكلة والحصول على القروض من البنوك سواء أكان القرض او الرهن لصالح الوكيل او الموكلة او لصالح أي شخص آخر ، لان النص بالتوكيل جاء مطلقا وغير مقيد بشرط ويكون رهن الوكيل لأرض الموكلة لقاء القرض الذي حصل عليه صحيحا وموافقا للقانون .
    2- تبليغ الموكلة إنذارات تسديد قيمة الدين بواسطة زوجها القاطن معها وهو وكيلها والمفوض عنها بالتبليغ والتبلغ يعد صحيحا وموافقا للقانون .
    3- تنفيذ سند الدين وفقا لأحكام المادة (13) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين والمواد من (1 ـ11) من التعليمات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة بموجب المادة (11) من نظام تسجيل الأراضي رقم (1) لسنة 1953 يجعل إجراءات المزايدة صحيحة وموافقة للقانون .


    ========================
    قرار رقم 1999/904 فصل بتاريخ 1999/11/08 (هيئة عامة).
    منشور على الصفحة (2262) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- المحكمة الشرعية هي صاحبة الاختصاص بموجب القانون بتحديد الوصي على القاصرين ولا تملك أي جهة إبطال حجة الوصاية الصادرة عن المحكمة الشرعية المختصة وليس من حق المحكمة النظامية أن تعتبر حجة الوصاية مخالفة للقانون لأنها بذلك تكون قد قضت فيما ليس من اختصاصها ، وعليه فان رد دعوى المدعية بصفتها الوصية الشرعية المؤقتة على أبنائها القصر بداعي أن الوصاية باطلة في حال وجود الولي وان الولاية القانونية هي للأب طالما لم تسلب منه الولاية مخالف للقانون إذ ليس من حق المحكمة النظامية البحث في صحة الوصاية الشرعية ، ويكون ما توصلت له محكمة الاستئناف بعدم اتباع النقض مخالفا للقانون .
    2- يتفق وحكم القانون عدم اتباع محكمة الاستئناف حكم النقض الذي قضى ببطلان الرهن الذي أجراه الولي على أموال أولاده القاصرين طالما لم يصدر المحكمة حكم بشأنه من محكمتي البداية والاستئناف .


    ========================
    قرار رقم 1999/495 فصل بتاريخ 2000/12/24 (هيئة عامة).
    منشور على الصفحة (2138) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
    1- لم يرد في نص المادة (195 / 1) من قانون اصول المحاكمات المدنية ما يوجب رد التمييز شكلا اذا لم يرفق المميز نسخة من القرار من المميز مع لائحة التمييز .
    2- اذا انعقدت حوالة الدين صحيحة يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ، ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معا ، وذلك عملا بالمادة (1002) من القانون المدني ، ولا يغير من ذلك ابطال سندات تأمين الدين لسبب لا يد للمحيل به طالما ان الحوالة انعقدت صحيحة برضاء اطرافها ، وعليه فان رد الدعوى عن المحيل في محله وموافق للقانون وكذلك رد الدعوى عن المميز ضده الثاني الذي لم يكن طرفا بعقد الحوالة ، وانما كان وكيلا بالاشراف والمناظرة على اموال غير منقولة قام برهنها تأمينا لدين مدين المحيل ، وقد تم ابطال سندات التامين الدين بداعي ان الوكيل لم يكن يملك رهن هذه الاموال .


    ========================
    قرار رقم 1999/379 فصل بتاريخ 1999/09/30 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2504) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- الوكالة المعطاة من مالك الأرض للوكيل والتي تخول الوكيل حق عقد التأمينات على الأرض المقصود منها عقد التأمينات (الرهن) لصالح مالك الأرض وليس لصالح أناس آخرين ، وحيث أن المدعيين لم يوقعا على سندي في الرهن فان الادعاء بان الرهن تم بحضورهما لا يلزمهما بالرهن طالما لم يبد منهما ما يدل على قبولهما لما ورد فيهما وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى خلاف ذلك فان حكمها المميز مخالف للقانون .
    2- الحكم المتضمن إلزام المستأنفين بالرسوم وأتعاب المحاماة (للمدعين) وهم أنفسهم المستأنفون يشوب الحكم بالتناقض إضافة إلى أن حكم محكمة الاستئناف لم يتضمن الحكم للمميز مساعد المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة رغم انه ربح جزءا كبيرا من دعواه وطلب ذلك يخالف أقواله الختامية مما يجعل الحكم متناقضا ومستوجب النقض .


    ========================
    قرار رقم 1999/174 فصل بتاريخ 1999/10/09 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (3178) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    فسرت محكمة التمييز بقرارها الصادر عن الهيئة العامة نص المادة (11/ ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 أن المشرع بهذا في النص الوارد في قانون خاص أجاز بيع وفراغ الأموال غير المنقولة بالوكالة المنظمة أو المصدقة من الكاتب العدل .
    كما قيدت المادة 863 من القانون المدني حق الموكل بعزل الوكيل في حالتين لم تجز فيهما للموكل عزل وكيله وذلك استثناء من الأحكام العامة للوكالة وهما إذا تعلق بالوكالة حق للغير ، أو إذا صدرت الوكالة لمصلحة الوكيل ، وعليه ، وحيث أن الوكالة المعطاة من المدعية للمدعى عليه الأول تضمنت توكيله بعدة أمور من ضمنها الإجارة والرهن وفك الرهن والبيع لمن يشاء وبالثمن الذي يراه مناسبا ، إلا انه لم يرد في الوكالة أن الموكل قد قبض الثمن أو أن الوكالة صدرت لصالح الوكيل أو لصالح الغير أي أن الحالتين المشار إليهما في المادة (863) غير متوفرتين مما يجوز معه للموكل عزل الوكيل ، ولا يصح للمدعى عليه الاحتجاج بقرار الهيئة العامة المشار إليه أعلاه لاختلاف موضوع الوكالة في تلك الدعوى عن موضوع الوكالة في هذه الدعوى ، وحيث أن الوكيل قد تبلغ الإنذار العدلي بعزله عن الوكالة فان تصرفه بالأرض موضوع الوكالة بعد العزل وقيامه ببيعها يجعل البيع قد تم ممن لا يملك، وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى فسخ عقد البيع فيكون قرارها متفقا وصحيح القانون .


    ========================
    قرار رقم 1998/2371 فصل بتاريخ 1999/02/06 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2012) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
    إذا كان تاريخ عقد الإيجار المبرم عام 1991 لاحقا لتاريخ سند الرهن المؤرخ في عام 1990 ولم يوثق عند وضع العقار تأمينا للدين وفقا لحكم المادة الخامسة من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين إضافة إلى أن ورقة تحقيق وضع اليد المنظمة في عام 1995 لم تتضمن وجود مستأجر بهذا العقار فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من أن القانون الواجب تطبيقه على وقائع دعوى منع المعارضة التي اقامتها المدعية التي اشترت العقار بالمزاد العلني ضد المستأجرة هو قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين وليس قانون المالكين والمستأجرين .


    ========================
    قرار رقم 1998/2008 فصل بتاريخ 1999/04/05 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (3694) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
    1- تقضى المادة (13/ 1) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم(46) لسنة 1953 بلزوم تبليغ المدين أو ورثته أو الأوصياء عليهم إخطار يتضمن لزوم أداء الدين خلال أسبوع واحد قبل المباشرة بإجراءات البيع، كما تقضى الفقرة (هـ) من البند الأول من معاملات تنفيذ سند الدين الصادرة عن مدير دائرة الأراضي والمساحة استنادا للمادة العاشرة من نظام تسجيل الأراضي رقم (1) لسنة 1953 بأنه إذا امتنع المدين عن التوقيع على مذكرة التبليغ فعلى مأمور التبليغ تنظيم ضبط بذلك بحضور هيئة اختيارية القرية وفى حالة عدم وجودها يوقع الضبط من مأمور و التبليغ ومن شاهدين ، وحيث أن مذكرات التبليغ وجهت للقاصرين من ورثة المدين باسميهما ولم يذكر مأمور التبليغ بمشروحاته المدونة على مذكرات التبليغ انه عثر أو لم يعثر على الوريثين و إنما اكتفى بعرض مذكرات التبليغ على والدتهما التي رفضت التبليغ دون إشارة إلى التاريخ الذي تم به هذا الأجراء ودون تنظيم الضبط المشار أليه في الفقرة (هـ) المشار اليها . فتكون إجراءات التبليغ باطلة ويكون الاستناد أليها بالاستمرار في تنفيذ سند الدين في غير محله.
    2- يتفق وأحكام القانون تضمين المحامى العام المدني بالرسوم النسبية وأتعاب المحاماة طالما إن المدعين ربحوا القسم الأكبر من دعواهم .
    3- إذا كانت الوكالة العامة المعطاة للمحامي تخوله التوقيع نيابة عن الموكل لدى دوائر الأراضي والتسجيل في الرهن والتامين والتوقيع على ذلك كما تخوله كل ما يجوز به التوكيل شرعا وقانونا ذكر أو لم يذكر فان توقيع الوكيل على سند الدين لقاء التسهيلات المصرفية التي كان الموكل قد طلبها من البنك يدخل في حدود تلك الوكالة فيكون عدم اعتبار سند التامين باطلا في محله وموافقا للقانون .



    ========================
    قرار رقم 1998/1521 فصل بتاريخ 1998/10/07 (هيئة عامة).
    منشور على الصفحة (213) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
    الوكالة الخاصة المتضمنة أنها وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها وأنها تخول الوكيل بيع حصص الموكل في قطع الأراضي المبينة فيها ورهنها وفك الرهن... وان الموكل قد استلم من الوكيل ثمن هذه الأراضي فان هذه الوكالة والحالة هذه تكون غير قابلة للعزل لأنها نظمت لصالح الوكيل بالمعنى الوارد في المادة (863) من القانون المدني سيما وان المادة (11/ ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة تقضي بأن الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الكاتب العدل المتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق للغير- كقبض الثمن- واجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى دوائر تسجيل الأراضي والمحاكم سواء أعزل الموكل الوكيل أو توفي أي منهما .


    ========================
    قرار رقم 1998/1279 فصل بتاريخ 1999/01/03 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1304) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
    رهن السيارة لا يمنع مالكها من مطالبة شركة التأمين بموجب عقد التأمين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالسيارة نتيجة حادث السير وينتصب مالك السيارة خصما للشركة المؤمنة في هذه الدعوى ولا يرد القول أن قيمة السيارة المرهونة هي الضمان بالنسبة للمرتهن وهو الخصم في المطالبة باعتباره المستفيد من التأمين بل أن من واجب الراهن المحافظة عليها وإصلاحها حتى يتمكن المرتهن من استيفاء دينه من قيمة السيارة فيما إذا استحق الدين ولم يقم الراهن بالوفاء به ، وعليه فان الخصومة متوفرة بين مالك السيارة وشركة التامين وفقا لحكم المادة (929) من القانون المدني التي أوجبت على المؤمن أداء الضمان للمؤمن له أو للمستفيد عند تحقق الخطر المؤمن ضده ذلك إن أداة (أو) هي للتخيير فللمؤمن له حق إقامة الدعوى .


    ========================
    قرار رقم 1998/960 فصل بتاريخ 1998/06/20 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1893) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
    اعتبرت المادة 1041/ 2 من القانون المدني الوصي ممثلا عن فاقد الأهلية أو ناقصها عند طلب القسمة القضائية كما إن المادة 4/ 2 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة أفادت بأنه إذا كان بين الشركاء قاصر أو محجور عليه يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي أو الوصي بما ينبني على ذلك إن التمثيل لا يحتاج إلى إذن أو تصريح من أي جهة وان المادة 126 من القانون المدني والتي تشترط للقيام بالتصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح إلا بأذن من المحكمة المختصة لا تنسحب على القسمة القضائية وعليه فان عدم حصول المدعى (الوصي) على إذن من المحكمة الكنسية لاقامة دعوى إزالة الشيوع بصفته الشخصية وبصفته وصيا عن القاصر يكون صحيحا.


    ========================
    قرار رقم 1998/458 فصل بتاريخ 1998/09/09 (هيئة عامة).
    منشور على الصفحة (188) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
    1- إن ادعاء أحد العاقدين ببطلان العقد هو خلاف ادعائه بعدم تنفيذ العاقد الآخر لالتزاماته المتوجبة به ، فإذا كان المدعون يطلبون في لوائح الدعاوى منع مطالبتهم بقيمة سندات الرهن بداعي أن البنك لم يقدم لهم التسهيلات المصرفية المتفق عليها ويطالبون بفك الرهن ، فان طلبهم أمام محكمة الاستئناف بإبطال سندات الرهن هو سبب جديد لم يكن من الأسباب الواردة في لائحة الدعوى الأمر الذي يقتضي اللجوء إلى المحاكم بهذا الادعاء ولا يرد القول أن طلب البطلان يصح أن يكون بدفع .
    2- لا يخالف القانون اتفاق المميزين مع المميز ضدهما أن يقوم المميزون برهن عقاراتهم اسم المميز ضدها الأولى بحيث تصبح هي الجهة التي تتم في مواجهتها إجراءات فك الرهن أو تنفيذه وبما يتفق مع القوانين الإدارية وبحيث لا يكون للمميز ضدها الثانية الحق بالحلول محل المميز ضدها الأولى في مثل تلك الإجراءات أما الأمور المالية بين الطرفين بان تقوم المميز ضدها الثانية بتقديم تسهيلات مصرفية للمميزين فيحكمها الاتفاق والقوانين الأردنية ذات الصلة وليس في ذلك الاتفاق ما يخالف القوانين الأردنية .
    3- إذا أقرت المميزة الثالثة والمميزة الرابعة بتوقيعهما على عقدي القرض وقامتا بتنفيذ التزاماتها وعدم إنكارهما توقيعيهما عليهما حيث إبرازهما فان قيامهما بعد ذلك بتقديم شكوى جزئية بموضوع استعمال مزور لا يستوجب وقف السير في الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية .
    - انظر لطفا قرارات النقض السابقة أرقام 123/97 منشور على الصفحة 4804 من العدد الثاني عشر من مجلة النقابة لسنة 1997 و 1450/97 هـ .ع منشور على الصفحة 95 من العددين الأول والثاني لسنة 1998 .


    ========================
    قرار رقم 1998/61 فصل بتاريخ 1998/03/03 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (3577) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    1- الوكالة المتضمنة حق الوكيل بالتصرف بحصة وحقوق الموكل في الشركة بيعا ورهنا وفراغا وهبة وتنازلا وفي قبض الارباح ، وان الوكالة صدرت لوجود حقوق والتزامات وديون مترتبة بذمة الموكل لصالح الوكيل واخرين فان مؤدى هذه الوكالة ومضمونها يتعلق باموال غير منقولة يجعلها وفقا لنص المادة (863) من القانون المدني غير قابلة للعزل ، ولا ينطبق على هذه الوكالة حكم المادة (11) من القانون رقم 51‎ لسنة 1958 المتعلق بالاموال غير المنقولة ما دام انها لا تتعلق باموال غير منقولة اضافة الى ان نص المادة (863) المشار اليه هو نص عام قابل للتطبيق على الاموال المنقولة وغير المنقولة .
    2- ورد نص المادة (863) من القانون المدني مطلقا ولم يحدد نوع المال الذي ترد عليه وليس صحيحا ان الوكالة المتعلق بها حق الغير او التي تصدر لصالح الوكيل لا تكون صحيحة الا اذا انصبت على اموال غير منقولة .
    3- حددت المادة (863) من القانون المدني وسيلة انهاء الوكالة غير القابلة للعزل او تقييدها ذلك عن طريق موافقة صدرت لصالحه ولا ينطبق عليها طرق انهاء الوكالات الاخرى ولا يجوز انهاء الوكالة بالاستناد الى اتمام العمل الذي صدرت من اجله.


    ========================
    قرار رقم 1997/2382 فصل بتاريخ 1998/02/23 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1546) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    1- اعتبرت المادة (123) من القانون المدني ولي الصغير ابوه ثم وصي ابيه ثم جده ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة وان الولاية القانونية هي الاصل وتأتي بعدها في المرتبة الوصاية ، وللمحكمة ان تقيد ولاية الاب والجد اذا عرفا بسوء التصرف ولها ان تسلبهما هذه الولاية عملا بالمادة (124) من القانون المدني ، وطالما ان المحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في امور الولاية والوصاية وفقا لحكم المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الشرعية فيكون قيامها بتعيين وصي شرعي مؤقت للقيام بتوكيل محام لرفع اشارة الحجز عن اموال القاصرين وفك الرهن عنها بسبب ما ظهر لها من ان الرهن الذي اوقعه الولي الشرعي على حصص القاصرين خلافا للاذن الممنوح له كان مشوبا بسوء التصرف هو نوع من تقييد ولاية المميز ضده الثاني ولا يرد الدفع ببطلان حجة الوصاية المعطاة للوصي الشرعي المؤقت وبالتالي القول بأن الدعوى المقامة منه مقامة ممن لا يملك حق اقامتها .
    2- تعتبر التصرفات الصادرة عن الاولياء والاوصياء والقوام صحيحة بالحدود التي رسمها القانون عملا بالمادة (133) من القانون المدني ، وعليه فان حصول الولي الشرعي على اذن المحكمة الشرعية لرهن حصص اولاده القاصرين من قطعتي الارض لغايات الحصول على تسهيلات بنكية من اجل الانفاق على القاصرين شريطة ان يقوم بتسديد الدين من ماله الخاص دون الرجوع على القاصرين يجعل من قيامه برهن هذه الحصص من اراضيهم لغايات ضمان ديون شركة تجارية وبكفالته بوصفة وليا شرعيا على اولاده القاصرين ونيابة عنهم وذلك بموجب حجة الاذن الصادر عن المحكمة الشرعية وخلافا لشروط حجة الاذن باطلا .


    ========================
    قرار رقم 1997/1658 فصل بتاريخ 1997/10/28 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (3481) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    اذا كانت المدعى عليها عند وضع حصتها تأمينا للدين مالكة لحصة من اصل خمس حصص من قطعة الارض بالاستناد الى حجة حصر الارث التي تقرر ابطالها وحرمان المدعى عليها من الميراث بسبب ردتها عن الاسلام فان ملكيتها ابتداء تكون باطلة ويكون سند تأمين الدين المستند الى هذه الملكية باطلا ايضا، اذ اوجبت المادة (1324 /1) من القانون المدني على الراهن ان يكون مالكا للعقار المرهون واهلا للتصرف فيه، كما لم تجز المادة (1325) من ذات القانون رهن ملك الغير الا اذا اجاز المالك الحقيقي ذلك بسند موثق، وعليه فيكون الرهن موضوع الدعوى قد نشأ باطلا لصدوره عن غير المالك الحقيقي باعتبار المدعى عليها ليست من الورثة ولم يجز الورثة الحقيقيون هذا الرهن عملا بالمادة (1325) ‎المشار اليها .


    ========================
    قرار رقم 1997/1588 فصل بتاريخ 1997/09/23 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (99) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    الحكم للميزة باسترداد المبالغ التي دفعتها كضريبة ابنية وأراضي باعتبار ان بنك البتراء تحت التصفية معفى من الضرائب والرسوم المفروضة على تملك العقارات والأسهم والمركبات وبيعها ورهنها، الا ان ذلك لا يشمل المبلغ السابق الوارد بوصول المقبوضات المبرز والذي يتضمن اسم المالك السابق للعقار موضوع الموضوع لان حيازة المميزة (بنك البتراء تحت التصفية) لهذا الوصول دون ان تثبت انها هي التي دفعت قيمته لا يعطيها الحق في المطالبة باسترداد قيمته.

    ========================
    قرار رقم 1997/698 فصل بتاريخ 1997/05/26 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1403) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    تعتبر قيود دائرة ترخيص المركبات هي القيود الرسمية المعتمدة لاثبات ملكية المركبات دون غيرها من الجهات بما فيها سجلات وزارة الصناعة والتجارة المتعلقة بالشركات ، وان تغيير حصص الشركاء في اي شركة لدى مراقب الشركات لا ينسحب على حصصهم في ملكية المركبات ما لم يتم تغيير هذه الحصص في ادارة الترخيص اذ لا يجوز نقل ملكية المركبة او رهنها او فك الرهن خارج دائرة ترخيص السواقين والمركبات عملا بالمادة الرابعة من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 اضافة الى انه لا يجوز نقل ملكية المركبة المرهونة الا بعد موافقة الدائن ، وعليه ولما لم يتم تعديل حصص الشريك (المميز ضده الاول) في الشركة مالكة المركبة لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات فتكون دعوى اعتراض الغير الاصلي التي اقامها المميز بصفته دائنا للمميز ضده الاول بموجب حكم صادر عن محكمة البداية المكتسب الدرجة القطعية والمتضمن تثبيت الحجز التحفظي على حصص المميز ضده الاول في ملكية الحافلة وذلك لتعديل الحكم الصلحي القاضي بازالة الشيوع بين الشركاء المميز ضدهم في ملكية الحافلة المستند الى حصصهم المعدلة لدى مراقب الشركات والتي اصبحت حصة المميز ضده الاول فيها حصة واحدة من ثلاثة الاف حصة وليس الى حصصهم المبينة في دائرة ترخيص المركبات وطلبه وقف تنفيذ القضية الاجرائية بموضوع ازالة الشيوع فيما يمس حقوق المميز تجاه مدينه المميز ضده الاول في ملكية الحافلة موافقا لاحكام المادة (206 /2) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، ولا يرد القول ان المميز لم يثبت ان الحكم في دعوى القسمة تم بالحيلة ، ذلك ان تقديم دعوى القسمة استنادا الى وثيقة ليست الوثيقة الرسمية لمحل المال المطلوب قسمته مع علم المدعيين (المميز ضدهما الثاني والثالث) ان حصة المميز ضده الاول وهي الثلث وليست الحصة الواردة في شهادة تسجيل الشركات يدخل في مفهوم الحيلة بالمعنى المقصود بالمادة (206 /2) من قانون اصول المحاكمات المدنية .

    ========================
    قرار رقم 1997/641 فصل بتاريخ 1997/05/22 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (4754) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    اذا طلب المدين راهـن العقـار من رئيس المحكمـة ارجاء بيع العقار تنفيذا للرهن فللرئيس ان يجيب طلبه بارجاء البيع لمدة لا تزيد على شهرين اذا اقتنع بان لدى المدين مجال لتسديد الدين وان بيع مال المـدين قد يسبب ضائقة له لا داع لها عملا بالمادة (13 /2) من قانون وضع الامـوال غيـر المنقولـة تأمينـا للدين ، ولا يقبل قرار رئيس المحكمة هذا الطعن استئنافا او تمييزا .

    ========================
    قرار رقم 1996/1367 فصل بتاريخ 1996/09/08 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (3488) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    انه وان كان لمحكمة المـوضوع ان تبت بالدعـوى بما تتبينه من وقائعها وان تنزل عليها وصفةا القانوني الصحيح الا انها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة امامها فلا تملك التغيير فيها او اسـتحداث طلبـات جديدة لم يطرحها الخصوم ، وعليه وطالما ان موضوع الدعوى فك الرهن التأميني عن قطـع الاراضي موضوع الدعوى لمرور الزمن فيكون فصل الدعوى على اساس بطلان وضع اشارة الرهن على قطع الاراضي دون معالجة موضوع مرور الزمن مخالفا للقانون .

    ========================
    قرار رقم 1996/1278 فصل بتاريخ 1996/08/31 (هيئة عامة).
    منشور على الصفحة (2996) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    1- اوجبت المادة (17) من تعليمات تنفيذ الدين الصادرة بالاستناد الى المادة (11) من نظام تسجيل الاراضي رقم 1 لسنة 1953 انه في حال ترك معاملة التنفيذ ثم العودة للمثابرة على التنفيذ ان يتم السير بمعاملة التنفيذ من النقطة التي وصلت اليها قبل تركها . فاذا كانت معاملة وضع اليد وتقدير القيمة قد تمت قبل ترك معاملة التنفيذ فلا يجوز اعادة وضع اليد وتقدير قيمة الارض من جديد وعلى ان تتم المزايدة على اساس المبلغ المقدر في المرحلة السابقة .
    2- يتفق وحكم المادة (161) من قانون اصول المحاكمات المدنية الحكم برسوم ومصاريف الدعوى واتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ولا يرد دفع المحامي العام المدني بعدم وجود خطأ من جانب موظف الحكومة المختص في تسجيل سندات الرهن .


    ========================
    قرار رقم 1996/1226 فصل بتاريخ 1996/07/17 (هيئة عامة).
    منشور على الصفحة (2972) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    الحكم بابطال سندات الدين والرهن وان اكتسب الدرجة القطعية لا تؤثر في دعوى المطالبة بالدين طالما لم يرد في هذا الحكم ما يشير او يتعرض لموضوع الدين المطالب به في هذه الدعوى .


    ========================
    قرار رقم 1996/73 فصل بتاريخ 1996/02/08 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1925) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    1- يتفق واحكام المادة (114) من قانون اصول المحاكمات المدنية ادخال الشركة التي آلت اليها موجودات وحقوق الشركة المدعى عليها بموضوع ابطال اجراءات التصفية باعتبارها قد تتأثر من نتيجة الحكم .
    2- عدم تثبت محكمة الاستئناف من مراعاة الشركـة تحت التصفيـة احكام المـادة (289/ ب) من قانون الشركات الباحثة في تزويد مراقب الشركات بنسخة من قرار التصفيـة خلال ثلاثـة ايام من صدوره لنشرة في صحيفتين يوميتين محليتين ، والتثبت من تطبيق احكـام المـادة (305) من ذات القانـون المتعلقة بتزويد مراقب الشركات بحساب مصدق من مدقق حسابات التصفية وحفظ سـجلاتها ودفاتـر حساباتها ودعوة الدائنين او المدينين للتحقق من مطالباتهم وتصفيـة حقـوق الشركة وفقا لاحكام المادة (299) من ذات القانون وكذلك التثبت من تطبيـق احكام المـادة (290) التي منعت التصـرف بامـوال الشركـة او التغييـر فـي التزامات رئيس واعضاء مجلس الادارة او في التزامات الغير تجاه الشركة او الحجـز على امـوال الشـركة وموجـوداتها او رهنها او نقل ملكيتها ، وعليه ولما كانت هذه الاحكام تتعلق بحسن تطبيق احكام القانون فان عدم معالجتها يحـول دون ممارسـة محكمة التمييز لصلاحيتها في مراقبة تطبيق القانون مما يجعل من هذه الاسباب واردة على الحكم المميز موجبة لنقضه .


    ========================
    قرار رقم 1995/1499 فصل بتاريخ 1995/10/25 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1340) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    وردت كلمة عقود في الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 مطلقة دون قيد فهي تشمل عقد القرض وغيره وان وجود شرط في عقد القرض بتنظيم سندات رهن على العقار تأمينا للدين انما يوضع لغايات عقد القرض وليس لغايات تنظيم سندات الدين التي تعتبر من اختصاص دائرة الاراضي كما لا يعتبر هذا الشرط جزءا من سند التأمين لوروده في سند مستقل وعليه فان بند الاعفاء من رسوم الطوابع الوارد في البند (12/ب) من الجدول (2) المتضمن اعفاء جميع اوراق معاملات التسجيل في دائرة الاراضي من رسوم الطوابع لا ينطبق على موضوع هذه الدعوى .

    ========================
    قرار رقم 1995/800 فصل بتاريخ 1995/06/24 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2423) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    1- لمحكمة الموضوع اذا وجدت في المستندات الخطية المبرزة من كلا الطرفين ما يكفي لفهم واقع الخلاف واستخلصت منها الوقائع بما يغنيها عن اية بينة شخصية فلها رفض سماع البينة الشخصية المطلوبة .
    2- لا تقبل البينة الشخصية لاثبات ما يخالف ما ورد بدليل كتابي عملا بالمادة (29/1 ) من قانون البينات ، وعليه فلا يجوز للمميز اثبات ان المبالغ التي استلمها من بنك الاعتماد والتجارة الدولي والمحولة بناء على طلب المميز الخطي لم تحول بناء على طلبه البينة الشخصية .
    3- ان رهن اموال المميز تأمينا للدين ومن ثم هلاك المرهون لا يؤثر على حقوق البنك الدائن بالمطالبة بقيمة الكمبيالة المضمونة ، ولا يرد القول بمسؤولية البنك الدائن (بنك الاعتماد والتجارة فرع عمان) عن الاموال المرهونة في فرع دبي الذي توقفت اعماله .


    ========================
    قرار رقم 1995/746 فصل بتاريخ 1995/06/17 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (207) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    1- اوجبت المادة الرابعة من قانون السير تسجيل المركبات ونقل ملكيتها ورهنها لدى ادارة الترخيص ، وتعتبر هذه المعاملات باطلة اذا اجريت خارج دائرة الترخيص ، وعليه فان عدم معالجة محكمة الموضوع ادعاء الشخص الثالث من انه اشترى المركبة المحجوزة من المدعى عليه بموجب عقد تم خارج دائرة الترخيص واثر مثل هذا الادعاء على الدعوى ، واعمال حكم المادة الرابعة من قانون السير يعتبر خطأ في تطبيق القانون .
    2- اشتراط عقد بيع المركبة ان تبقى المركبة ملكا للبائع حتى تسديد كامل الثمن جائز وفقا لاحكام المادة (487) من القانون المدني الا ان عدم اثارة البائع هذا الدفع امام محكم الاستئناف لا يجيز اثارته امام محكمة التمييز ولا يعتبر سببا للنقض عملا بالمادة (198 /6) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
    3- دفع رسوم طلب الدخول كشخص ثالث بعد تقديم الطلب لا اثر له على دعوى الشخص الثالث وان تأخير دفع رسوم المحاكم لدى المحكمة الابتدائية لا يبطل الدعوى لعدم وجود نص يقضي ببطلان اللائحة .


    ========================
    قرار رقم 1995/640 فصل بتاريخ 1995/05/29 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (3349) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    1- لا يحق للوصي الشرعي بيع شيء من املاك القاصرين او رهنها او تأجيرها دون موافقة القاضي الشرعي ، فيكون عقد الايجار الموقع من الوريثة التي لا تملك اكثر من نصف العقار ولا تملك التوقيع عن اولادها القاصرين بمقتضى حجة الوصاية موقوف النفاذ على الاجازة المادة وفقا لحكم المادة (171) من القانون المدني .
    2- لا تقام دعوى المعارضة ما لم تكن يد المدعى عليها في الاصل غير مشروعة ولما كانت يد المدعى عليهم على العقار بموجب عقد الايجار الموقع من الوريثة بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ابنائها القاصرين موقوف النفاذ وليس باطلا وان يدهم على العقار في الاصل يد مشروعة وتكون دعوى منعهم من معارضة المدعين في العقار المأجور حقيقة بالرد .


    ========================
    قرار رقم 1995/620 فصل بتاريخ 1995/05/16 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2811) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    اذا كانت الارض مملوكـة على الشيوع وتـم رهنها تامينا للدين ، فان اتفاق الشركاء على تقسيم قطعة الارض وما عليها من انشاءات بحيث ابرأ المدعى عليهما المدعي من المبالغ المترتبة لبنك الاسكان مـن القـرض المضمـون برهن الارض ، وتعهدا برفع اشارة الرهن عن الحصة التي افرزت باسمه ، هو اتفاق ملـزم لهمـا فاذا اخلا بالتزامهما برفع اشـارة الرهـن عـن حصـة المدعـي لعـدم تسديدهمـا المبالغ المطلوبة لبنك الاسكان رغـم انذارهما بواسطة الكاتب العدل مما اضطر المدعي ولحاجته الماسة للنقود الى بيـع حصتـه مثقلـة بالرهـن بسعر ينقـص عن قيمتها لو كانت محررة من الرهن ، فيكون من حق المدعي مطالبتهما بما لحق بـه من عطل وضرر نتيجة اخلالهما بالاتفاق الموقع بينهم .
    ** لطفا انظر قرار تمييز رقم 65/96 المنشور تاليا .


    ========================
    قرار رقم 1995/604 فصل بتاريخ 1995/05/06 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2828) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    يعتبر تسجيل العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود بيعها ورهنها وسائر التصرفات بها لدى ادارة ترخيص المركبات شرطا لانعقادها عملا بالمادة (4/أ/3) من قانون السير ويترتب على عدم التسجيل البطلان عملا بالمادة (168) من القانون المدني واذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه عملا بالمادة (231) من القانون المدني وعليه فيكون عقد استئجار الباص الذي لم يسجل في دائرة الترخيص باطلا وتكون المطالبة بقيمة الشيك موضوع الدعوى المحرر لتغطية الاضرار التي تلحق بالباص طبقا للعقد الباطل باطلة ايضا ويكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف متفقا واحكام القانون


    ========================
    قرار رقم 1995/411 فصل بتاريخ 1995/05/24 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (195) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    نصت المادة (4/د) من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966 انه اذا ادين موظف بتهمة اختلاس او سرقة اموال عائدة للدولة ارتكبها اثناء اشغاله الوظيفة التي جرى الاختلاس او السرقة بها فان جميع الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الموظف المدان منذ اشغاله تلك الوظيفة او باسم اصول او فروع او اخوة ذلك الموظف تعتبر انها من اموال الدولة الا اذا اثبت الشخص المسجلة باسمه انها ليست من تلك الاموال ، وقد انشأ ذات القانون محكمة خاصة هي محكمة صيانة اموال الدولة تشكل من رئيس محكمة استئناف عمان رئيسا وعضوية موظفين آخرين يعين احدهما رئيس ديوان المحاسبة والثاني يعينه وزير المالية على ان لا تقل درجة كل منهما عن الدرجة الثانية ، وتنعقد هذه المحكمة كلما طلب اليها رئيس ديوان المحاسبة في المكان والزمان المعينين ، وتختص هذه المحكمة بصلاحية التحقيق في اية اموال منقولة او غير منقولة تسربت لاي شخص كان ،‏من قبل الموظف او اي شخص تعتقد ان ذلك الموظف قد اعها او وهبها او اجرها او رهنها بقصد تهريبها للحيلولة دون حجزها من قبل الدولة ، كما خولها القانون منع اي شخص من السفر والقاء الحجز التحفظي على اية اموال يطلب اليها رئيس ديوان المحاسبة او من يمثله حجزها لنتيجة الدعوى ، وعليه فان حجز اموال المميز ضدهم بقرار من مدير الامن العام منعدم وصادر عن سلطة ادارية ليس لها صلاحية اصداره وفيه تجاوز على صلاحية محكمة صيانة اموال الدولة ، ولما كان للمحاكم النظامية صلاحية شل آثار القرار الاداري المنعدم فتكون محكمة بداية الكرك مختصة للنظر والفصل في دعوى رفع اشارة الحجز عن حصص المميز ضدهم الا انه ليس لها التعرض لبحث امور انتزعها المشرع من اختصاصها وجعلها من اختصاص محكمة صيانة اموال الدولة .ب

    ========================
    قرار رقم 1995/71 فصل بتاريخ 1995/04/15 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1876) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    1- لا يوجد في قانون اصول المحاكمات المدنيـة نص يبيح تقديـم تمييـز ( تبعي ) على غرار ما جاء بالمادة (179) من القانون بخصوص الاستئناف التبعي .
    2- اذا تضمـن عقـد المصالحـة بين المميزين والمميز ضدهما على وجوب رهن جميع حصص الشـركاء في الشركـة لصالح المميز ضدهما لدى وزارة الصناعة والتجارة وبعكس ذلك يكـون من حق المميز ضدهمـا المطالبـة بكافة الاقساط التي تصبح مستحقة الاداء فورا فان قيام المميزين برهن هذه الحصص لـدى كـاتب العـدل دون توثيقه لدى مراقب الشركات ولم يعلم به المميز ضدهما الا بعـد اقامـة هذه الدعوى يجعل من حق المميز ضدهما المطالبة بكامل المبالغ وفقا لشـروط الاتفاقية .

    ========================
    قرار رقم 1995/65 فصل بتاريخ 1996/01/30 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2817) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    1- اخلال المدعى عليهما بالتزامهما برفع اشارة الرهن عن عقار المدعي كونهما ملزمين بتسديد القـرض الناشئ عنـه يلزمهمـا بضمان ما لحقه من ضرر نتيجة اضطراره لبيع العقار مثقلا بالرهن ، ولا علاقة لقيمـة القـرض الـذي رهـن العقار لضمانه ويكون ما توصلت اليه محكمـة الاستئناف بتقديـر قيمة الضرر باعتباره يمثل الفرق بين ثمن العقـار مثقلا بالرهـن بتاريخ بيعـه وثمنـه محررا من الرهن موافقا للقانون .
    2- الفرق بين ثمن العقار مثقلا بالرهـن وثمنـه محـررا من الرهن هو ضرر فعلي اصاب المالك نتيجة اخلال المميزين بالتزامهما بعـدم تسديد القـرض ورفـع اشارة الرهن وليس من قبيل الكسب الفائت . .
    3- ان عدم اخذ هوية احد الشهود كاملة وبصورة صحيحـة لا يبطل شهادته المدونة بعد حلفه اليمين .
    4- لا يرد القول المجـرد بعـدم صحـة الوكالـة الموقعـة من المدعـي بداعي ان الموكل كان بذلك التاريخ خارج الاردن ما لم يـرد دليـل على ذلك ، اضافـة الى ان المحامي الوكيل صادق على هذه الوكالة وفقا لاحكام المادة (44) من قانون نقابة المحامين فيكون الطعن بصحة الوكالـة قولا مجردا لم يرد عليه اي دليل .
    * لطفا انظر النقض السابق رقم 620/95 تاريخ 16/5/1995 المنشور على الصفحة 2811 من هذا العدد .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات محكمة التمييز المتعلقة بالرهن


    ========================
    قرار رقم 1994/1224 فصل بتاريخ 1994/12/10 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2376) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    لا يلزم الدائن بتنفيذ الحجز على العقار المرهون لاقتضاء دينه بل ان المدين هو المكلف بالوفاء اي ان توقيع الرهن من قبيل الكفالة التي يستطيع معها الدائن من بيع العقار ان شاء او يكتفي بالتحصيل دون اللجوء الى بيع العقار وعليه فان تراكم الفوائد بسبب عدم تنفيذ الحجز لا يبرر اعتراض المميز كما ان كون المميز (المدين) نزيل السجن لا يبرر عدم وفائه بالتزاماته المالية ولا يرد القول بوقف احتساب الفوائد على القرض خلال فترة سجن المدين .

    ========================
    قرار رقم 1994/1027 فصل بتاريخ 1994/11/30 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2372) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    1- ان مجرد تحرير كمبيالات لا يعتبر وفاء بالدين ولا تجديدا له طالما لم يتم تسديد الكمبيالات ويبقى اصل الدين ثابتا بذمة المدين ، فاذا حررت الكمبيالات لتسديد المديونية في حساب الجاري مدين لا ينهي الحساب الجاري
    مدين وما ترتب عليه من فوائد اذا لم تسدد قيمة الكمبيالات .
    2- ان رهن المميز لأسهم تملكها ضمانا لتسديد حساب الجاري مدين و/او الكمبيالات المحررة لتسديده لا يخول المرتهن بيع هذه الاسهم ما لم يكن موكلا ببيعها او ما لم يعمد الدائن الى التنفيذ بالكمبيالات او اقامة الدعوى لبيع الاسهم ، فاذا لم يقم المدين بمتابعة بيعها وتمكين الدائن من استيفاء قيمها فهو المقصر في ذلك والمقصر اولى بالخسارة .


    ========================
    قرار رقم 1994/970 فصل بتاريخ 1994/11/19 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2367) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    1- لمصفي بنك البتراء او من يفوضه صلاحية حجز اي مال من اموال مديني البنك او رهنها ويعتبر القرار الصادر عنه في هذا الشان وكانه صادر عن محكمة مختصة عملا بالمادة الرابعة من قرار لجنة الامن الاقتصادي لرقم 4/90 ولا يجوز فك الحجز او الرهن الا بموافقة المصفي او من يفوضه وينظر المصفي باعتراضات المدينين ويكون قراره قابلا للاستئناف على انه ليس من شان الطعن بقرار المصفي وقف البدء في التنفيذ كما لا تسمع الدعوى بطلب ذلك وعليه كان الحجز على راتب المميز ضدهما بداعي انهما مدينين للبنك لا يعتبر حجزا بالمعنى المقصود في المادة الرابعة من قرار لجنة الامن الاقتصادي وانما يعتبر بدءا بالتنفيذ فتكون محكمة الاستئناف مختصة بنظر صلاحية المصفي في بدء التنفيذ على اموال المدينين غير المرهونة عملا بالمادة (13) من القرار المشار اليه باعتبار ان موضوع الاعتراض هو في حقيقته اعتراض على كشف الدين الذي اعده المصفي وعلى صلاحيته في البدء في التنفيذ .
    2- لمحكمة الاستئناف بما لها من حق في تقدير ووزن البينات عملا بالمادتين (33 و 34 ) من قانون البينات بصفتها محكمة موضوع ان تقرر ان المميز ضدهما غير مدينين ولا رقابة عليها في هذه المسالة الموضوعية ما دام ان النتيجة التي توصلت اليها قد استخلصتها استخلاصا سائغا ومقبولا تؤدي اليه ادلة الدعوى .

    ========================
    قرار رقم 1994/683 فصل بتاريخ 1995/01/11 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2477) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    1- ان وجود تأمينات وحجوزات او رهن عقاري لضمان الحساب الجاري مدين لا يمنع البنك من اقامة الدعوى للمطالبة بالدين ولا يؤثر ذلك على حق البنك في مطالبة الكفلاء طالما انهم بالإضافة لكفالاتهم العينية كفلاء بصفتهم الشخصية ، وطاما انهم اقروا بالعقد الجاري مدين ان كفالتهم اضافية لا تؤثر ولا تتأثر بأية تأمينات او كفالات اخرى في حيازة البنك وانهم يعتبرون انفسهم ملزمين بموجب كفالتهم كتامين دائم ومستمر ، وبالتالي فهم ملزمون بضمان الدين الذي التزم به المدين الاصلي .
    2- خول القانون المعدل لقانون البنك المركزي سلطة اصدار الاوامر في تحديد الحد الادنى والاعلى لمعدلات الفوائد دون التقيد باحكام اي تشريع او نظام آخر ، ولم يرد في تعليمات البنك المركزي تلك ما يمنع الحكم بالفائدة المركبة ، اضافة الى ان اتفاقية القرض بين المميزين والمميز ضده تضمنت اقرار المميزين بدفاتر البنك وحساباته واعتبارها بينة قاطعة لاثبات المبالغ المستحقة او التي ستستحق مع ما يلحقها من فوائد وعمولات وطالما ان وسائل الاثبات من حقوق الخصوم وليست من النظام العام فيكون النعي على الحكم المميز بان الفائدة مركبة وفاحشة غير وارد على الحكم ويستوجب الرد .
    3- قبول الخبرة واعتمادها امر متروك لمحكمة الموضوع بما لها من صلاحية في تقدير البينات .


    ========================
    قرار رقم 1994/334 فصل بتاريخ 1995/01/10 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1301) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    1- يستفاد من نصوص الوكالة العامة المتضمنة (... وكلت وفوضت واقمت مقام نفسي ... لينوب عني بالإشراف والمناظرة والادارة على جميع اموالي المنقولة وغير المنقولة ... ولوكيلي الحق في بيعها وفراغها والتنازل عنها وبقبض الثمن وفي الرهن وفكه ...) ان للوكيل الحق برهن اي قطعة ارض تخص الموكل سواء أكان الرهن لصالح الوكيل او لصالح اي شخص آخر ، لان النص جاء مطلقا وغير مقيد بشرط ويجري على اطلاقه ، وعليه فان رهن الوكيل احد عقارات الموكل تأمينا لدين شخص آخر تصرف صحيح في حدود وكالته ، الا انه ليس للوكيل بموجب هذه الوكالة التوقيع عن الموكل بصفته كفيلا لدين الشركة المقترضة ، اذ لم يرد في الوكالة ما يجيز للوكيل ان يكفل الغير بالنيابة عنه ، ويعتبر عقد القرض باطلا بالنسبة للكفالة وصحيحا في الشق المتعلق بالرهن عملا بالمادة (169) من القانون المدني ، وبالتالي يكون بيع الارض المرهونة لتمكين المرتهن من استيفاء دينه من ثمن الارض متفقا وحكم قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين .
    2- الوكالة العامة المتضمنة تخويل الوكيل بأملاك الموكل بكل انواع التصرفات بما فيها الرهن وتمكين الوكيل من رهن الارض هو نوع من التبرع اذ خول الوكيل رهن الارض وبالتالي بيعها لوفاء الدين المضمون من ثمن الارض اذ ان التوكيل بالرهن هو تصريح للوكيل بهذا التبرع بالمعنى المقصود بالمادة 836 من القانون المدني .


    ========================
    قرار رقم 1994/174 فصل بتاريخ 1994/09/15 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (67) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    1- اوجبت المادة 12 من قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (2) لسنة 1938 على مجلس الطائفة الديني او اية محكمة عند النظر في اية قضية تتعلق بأموال غير منقولة او واقعة في شرق الاردن ، تطبيق قانون شرق الاردن الذي يطبق على المسلمين في هذه القضية دون الالتفات الى اي قانون آخر او عرف لاية طائفة دينية غير مسلمة ، وعليه ولما كام موضوع الدعوى يتعلق ببيع اموال غير منقولة فيكون القانون الواجب التطبيق عليها هو القانون المدني الأردني النافذ المفعول في المملكة الاردنية الهاشمية وليس قانون الاحوال الشخصية للطوائف الشرقية الكاثوليكية ، اضافة الى انه ليس من القوانين الصادرة في المملكة خلافا لاحكام المادة (103) من الدستور التي اوجبت على المحاكم ممارسة اختصاصاتها وفق احكام القوانين النافذة المفعول في المملكة الاردنية الهاشمية .
    2- لا تصح اعمال الوصي وتصرفاته في مال الصغير كالبيع والرهن والقرض والصلح والقسمة واستثمار الاموال الا باذن المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها المحكمة عملا بالمادة (126) من القانون المدني وكان على محكمة الاستئناف فصل دعوى ابطال بيع الوصي مال القاصر غير المنقول لابيه الوصي في ضوء احكام المادة (126) المشار اليها وليس ابطال البيع وفقا لقانون الاحوال الشخصية للطوائف الشرقية الكاثوليكية الذي حظر على الوصي بيع مال لنفسه او لاحد اصوله او فروعه خلافا للمادة (198 /1) من ذات القانون .


    ========================
    قرار رقم 1994/152 فصل بتاريخ 1994/08/30 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (861) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    1- يتفق واحكام المادة 442 من قانون التجارة تثبيت الفرق بين الدين المضمون بعقارات و بين الدين غير المضمون لان الدين المضمون برهن لا يدخل ضمن كتلة الديون العادية في التفليسة .
    2- تثبيت قيمة الكمبيالات المحررة قبل تاريخ توقف المفلس عن الدفع واعتبار تصرفات المدين المفلس بعد ذلك التاريخ باطلة يتفق واحكام المادتين 333 ، 334 من قانون التجارة .
    3- عدم معالجة محكمة الموضوع الفائدة عن الكمبيالات التي أخذت بها وثبتت قيمتها في ديون التفليسة وكذلك الشيكات التي ادخلت قيمتها في الحساب الجاري كدفعات دائنة وتم عكس قيدها بعد ان اعيدت بدون صرف يشوب الحكم بقصور في التعليل .


    ========================
    قرار رقم 1993/1198 فصل بتاريخ 1994/02/15 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (312) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    لا يتوجب توفر سوء النية لدى من باشر الضرر حتى يضمن ما نجم عن فعله من ضرر عملا بالمادتين 256 ، 257 من القانون المدني ولا اعتبار لحسن النية او سوءها وعليه فان ثبوت بطلان الرهن الواقع على حصص المميزة بالتخارج بتاريخ سابق للرهن يلزم من قام بالرهن بضمان الضرر ان وجد .


    ========================
    قرار رقم 1993/1133 فصل بتاريخ 1992/10/31 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (203) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1994)
    1- يستفاد من نص المادة (72 /2) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان تقدير السماح للخصوم بتقديم بينات جديدة متروك لمحكمة الموضوع ولا مجال لتدخل محكمة التمييز في هذا التقدير .
    2- لمحكمة الموضوع اجراء الكشف و الخبرة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم للتأكد من واقعة معينة تؤثر على الفصل في الدعوى ويكون اجراء الكشف لاثبات ملاصقة عقار المدعيين بالعقار المشفوع موافقا للقانون .
    3- ليس في القانون ما يلزم الشفيع بإثبات انه اقام دعوى الشفعة لدفع جوار السوء .
    4- لا يرد الادعاء بان الكفالة البنكية المقدمة في دعوى الشفعة غير منجزة ومستحقة عند كل طلب طالما انها كانت تتجدد اثناء نظر الدعوى .
    5- لا يلزم الشفيع بما يدفعه المشتري من نفقات دون ان يكون المشتري ملزم قانونا بدفعها ، وعليه فلا يلزم الشفيع بدفع نفقات رهن العقار لانها لا تدخل في مفهوم النفقات المشار اليها في المادة 1150 من القانون المدني كما لا يلزم بدفع اجور السمسرة لشراء العقار طالما لم يثبت المشتري ان الشخص الذي توسط في شراء العقار مرخص بممارسة السمسرة .
    6- يستفاد من نص المادة (1167) من القانون المدني ان للشفيع ان ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار او جعله محل عبادة، ولا يسري في حقه اي رهن او حق امتياز ، ولا مجال للأخذ بالمفهوم المعاكس لحكم الفقرة الثانية من ذات المادة التي جاء فيها " ولا يسري في حقه اي رهن رسمي او حق امتياز رتبه المشتري او رتب ضده على العقار المشفوع اذا كان قد تم بعد اقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار" وذلك لتناقضه مع صراحة ما ورد في الفقرة التي اعطت الشفيع الحق وبشكل مطلق في نقض اي تصرف يجريه المشتري ولا يرد الادعاء بان على الشفيع اخذ العقار المشفوع مثقلا بالرهن .
    7- يستفاد من احكام المادة (114 /2/د) من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة (1637) من مجلة الاحكام العدلية (التي لم يلغها القانون المدني) انه في حالة فسخ عقد رهن عقار يتوجب مخاصمة المرتهنين . واذا بدا للمحكمة تواطؤ او غش او تقصير من جانب الخصوم فلها ان تقرر ادخال من قد يضار من قيام الدعوى او الحكم فيها ، وعليه فان الحكم الذي لم يتم فيه اختصام المرتهنين ولم تقرر المحكمة ادخالهما بالدعوى مستوجب للنقض .


    ========================
    قرار رقم 1993/1049 فصل بتاريخ 1994/01/10 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (668) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    1- تخضع عقود البيع والقرض والتامين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في قانون التجارة للقانون المدني والعرف عملا بالمادة (59/1) من قانون التجارة ، وطالما لم يحدد قانون التجارة قواعد عقود كفالة خصم الاوراق التجارية فهو يخضع لاحكام المادة 630 من مجلة الاحكام العدلية التي اجازت ان يكون المال المكفول غير معلوم ، وعليه يلزم الشريكان اللذان كفلا جميع الكمبيالات التي يوافق البنك على خصمها لحساب الشركة .
    2- كفالة الشريكين للشركة في عقد خصم الاوراق التجارية لا تنقضي بانسحابهما من الشركة طالما انهما كفلاء بصفتهم الشخصية .
    3- للدائن الخيار في مطالبة المدين الاصيل او الكفيل ولا يعني عدم مطالبة الاصيل ابراء له ويبقى حق الدائن في مطالبته قائما .
    4- فك رهن عقار احد الكفلاء لا يصلح دليلا على ابراء ذمة المدين طالما ان للدائن الخيار في مطالبة اي منهما .

    ========================
    قرار رقم 1992/1364 فصل بتاريخ 1994/03/07 (هيئة عامة).
    منشور على الصفحة (1537) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1994)
    1- لا يرد دفع شركة التأمين للدعوى بعدم المصلحة وعدم الخصومة بداعي ان عقد التأمين صدر لصالح المستفيد البنك البريطاني وهو صاحب الحق باستيفاء التعويض . بصفته مرتهن للسيارة ودائنا للمدعي بثمنها ذلك لان المؤمن له قد دفع كامل الاقساط المترتبة عليه قبل الحادث ورفع اشارة الرهن عنها بعد الحادث مما يعني ان المشارطة قد نقضت باتفاق المؤمن له المشارط والبنك المنتفع وعليه تعود حقوق الضمان في عقد التأمين للمؤمن له فقط بدلالة المادة 211 من القانون المدني ولا حاجة لادخال البنك في الخصومة .
    2- ان البينات وقواعد الاثبات تعتبر متعلقة بحقوق الخصمين وليست من المخالفات التي تتعلق بواجبات المحكمة وان اثارة الدفع بها في المرحلة التمييزية لا يصلح سببا للنقض عملا باحكام المادة 198 /6 من قانون اصول المحاكمات المدنية .


    ========================
    قرار رقم 1992/609 فصل بتاريخ 1992/09/26 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (216) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1994)
    لا يترتب على التوكيل بالرهن ان الوكيل مخول بالاستدانة بالوكالة من الموكل او الاقرار بدين عليه وانما يقتصر اثره على تخويل الوكيل بان يرهن العين لضمان دين او التزام عليه لشخص آخر . وعليه فيكون الوكيل قد تجاوز حدود الدين باستدانته للمبلغ الذي ترتبت عليه الفائدة .

    ========================
    قرار رقم 1992/459 فصل بتاريخ 1992/07/20 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (419) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1994)
    1- يكون متفقا واحكام المادتين 164 ، 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية الحكم على النائب العام بالرسوم والاتعاب بعد مخاصمته وفقا لنص المادة 3/ب من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 .
    2- ان انشاء تأمين عقاري او رهن عقاري على اموال المدين او انشاء رهن على منقول من تلك الاموال لتأمين دين سابق بالنسبة الى كتلة الدائنين يعتبر باطلا اذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع الذي عينته المحكمة . وعليه وحيث ان رهن قطعة الارض موضوع الدعوى كان لتأمين دين سابق ، وجرى بتاريخ لاحق للتاريخ الذي عينته المحكمة باعتباره تاريخا للتوقف عن دفع الديون التجارية بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية ، فان ما يبنى على ذلك ان التصرف المشار اليه يعد باطلا .

    ========================
    قرار رقم 1991/1095 فصل بتاريخ 1992/04/12 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (511) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1992)
    ان اقرار الوكيل بدين على الموكل لا يصح الا اذا كان الوكيل مفوضا بالاقرار في سند الوكالة . وبناء على ذلك فاذا كان الوكيل غير مفوض بالاقرار عن موكليه فيكون اقراره في سند التامين بمديونية موكليه باطلا والرهن الذي بني عليه ايضا مما يقتضي الحكم بابطال سند الرهن ومنع المدعى عليهما من مطالبة المدعيين بقيمة الدين موضوع سند التامين .

    ========================
    قرار رقم 1990/1204 فصل بتاريخ 1991/05/08 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1703) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1992)
    ان المادة (12) من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 وان اعطت الحق للدائن اذا استحق الدين الطلب من دائرة التسجيل بيع العقار المرهون ، الا انه لم يرد في القانون المشار اليه ما يمنع الدائن المرتهن من اقامة الدعوى على المدين الاصلي والكفيل الراهن بالمطالبة بالدين . ان عدم توقيع المميز على الكمبيالات المطالبة بقيمتها ككفيل لا يعفيه من الالتزام بقيمتها لورود شرط في سند الرهن يتضمن بانه كفيل بقيمة تلك الكمبيالات تطبق احكام المادة (1340) من القانون المدني التي لا تجيز للمرتهن اقتضاء دينه من غير العقار المرهون في مرحلة التنفيذ .


    ========================
    قرار رقم 1990/1189 فصل بتاريخ 1991/05/30 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1825) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1992)
    يستفاد من نص المادة (836) من القانون المدني ان الوكالة العامة التي تخول الوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات تجيز له رهن اموال موكله لان عقد الرهن من عقود المعاوضات ، ولا يرد القول ان التوكيل بالرهن يجب ان يرد في وكالة خاصة طالما ان التوكيل بالرهن جاء في الوكالة بعبارة صريحة وليس بلفظ عام مما يجعل التوكيل بالرهن الوارد في الوكالة توكيلا خاصا ضمن وكالة عامة ، ولا تنطبق بالتالي على هذا التوكيل احكام المادة (837) من القانون المدني . ان القول بان عقد الرهن يجب ان يتم لمصلحة الموكل قول صحيح كمبدا عام ، الا ان الوكالة العامة التي تخول الوكيل صلاحية رهن اموال موكله بصورة مطلقة وبدون ان يرد فيها اي قيد ، اضافة الى ان الوكيل موكل بالبيع والهبة والتنازل وفي اجراء اي عقد مهما كان نوعه وفي القبض ينبني عليها ان الوكيل يملك اجراء الرهن لصالح من يشاء وليس لصالح موكله فحسب .


    ========================
    قرار رقم 1990/221 فصل بتاريخ 1990/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1769) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1991)
    يلزم المستأجر بإخلاء المأجور الذي اشتراه المالك الجديد بالمزاد العلني عند حلول اجل الدين تنفيذا لسند التامين الذي رهن العقار بمقتضاه لان المشرع اراد من خلال نصوص

    ========================
    قرار رقم 1988/744 فصل بتاريخ 1988/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1624) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
    ان التوكيل بالرهن لا يترتب عليه تخويل الوكيل بالاستدانه بالوكالة عن الموكل او الاقرار بدين عليه وانما يقتصر اثره على تخويل الوكيل بان يرهن العين لضمان دين او التزام عليه او على غيره يلتزمان بهما لشخص اخر، وبناء على ذلك فيخرج الوكيل عن حدود وكالته اذا اقر بان موكله مدين للمدعي بالمبلغ المدعى به عندما رهنت الجرافة (موضوع الوكالة ) للمدعي ، لان اقرار الوكيل بعقد الرهن بان موكله -المدعى عليه - مدين للمدعي اقرار لا ينفذ بحق الموكل .

    ========================
    قرار رقم 1988/637 فصل بتاريخ 1988/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1944) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)
    ان طلب البنك بواسطة دائرة الأجراء استلام العقار المأجور خاليا من الشواغل بعد ان سجل ذلك العقار باسمه نتيجة عدم وفاء مالكه بالدين الذي رهن العقار من اجله . ولم تجد محكمة الموضوع في عقد ايجار ذلك العقار الموقع فيما بين المالك والمستأجر بتاريخ سابق لعقد الرهن ما يكفي لتبرير طلب المستأجر بوقف تنفيذ اخلائه لانها لم تجد في عقد الايجار ما يجعله حجة على الغير في تاريخه مما يفيد ان بينة المستأجر غير صالحة بنظرها لاصدار قرار بوقف التنفيذ ، ومن المعلوم ان تقدير البينة يدخل في السلطة الموضوعية لمحكمة الموضوع وعليه فيكون قرارها متفقا واحكام القانون .

    ========================
    قرار رقم 1988/390 فصل بتاريخ 1992/02/20 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (537) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1992)
    1- يشترط لتنحي القاضي او رده عن رؤية الدعوى المقامة ضد التفليسة لكونه قد استوفى اجرا عن اموال التفليسة اثناء انتدابه كقاض للتفليسة ان يشكل الاستيفاء منفعة مالية للقاضي في الدعوى المنظورة او بسببها عملا بشروط الفقرة الاولى من المادة (121) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ، وعليه فاذا كانت الدعوى المنظورة قد اقيمت قبل اشهار الافلاس فان استيفاء الاجر بفرض وقوعه لا ينهض سببا لتنحي القاضي عن رؤية الدعوى .
    2- اجازت المادة (42) من اصول المحاكمات الحقوقية توحيد الدعاوى المقامة من مدعين مختلفين متعددين على انفراد اذا ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم ، وعليه فيكون من باب اولى جواز توحيد دعويين مقامتين على انفراد من مدع واحد على نفس المدعى عليه في حق ناشئ عن سلسلة واحدة من المعاملات .
    3- يجوز لاي مدع ان يجمع بين اسباب عديدة في دعوى واحدة ما لم يرد نص بخلاف ذلك عملا بالمادة (38) من الاصول الحقوقية ، وعليه فان اقامة المدعي دعوى مستقلة في كل سبب على نفس المدعى عليه يجيز للمدعي ان يطلب توحيد هذه الدعاوى اذا كانت من طبيعة واحدة .
    4- لا يوجد نص قانوني يمنع من توحيد دعويين منظورتين من قبل هيئتين قضائيتين مختلفتين من نفس الدرجة ، هذا ولئن صح القول بانه لا يجوز لاحدى الهيئتين ان ترفع يد الهيئة الاخرى عن الدعوى المنظورة امامها لان الضم والتوحيد يتم بتخلي المحكمة التي قررته عن الدعوى المنظورة امامها للهيئة الاخرى ، الا ان مخالفة الاصول في هذه المسالة لا تصلح سببا لبطلان اجراءات الضم والتوحيد لعدم النص على البطلان في هذه الحالة ، والقاعدة في الاصول ان لا بطلان بدون نص .
    5- ان توحيد الدعويين امام محكمة الدرجة الاولى جائز في اية مرحلة كانت عليها الدعوى المضمومة او المضموم اليها طالما وانه يجوز للمحكمة ان تقرر رؤية كل سبب على حدة عملا بالمادة (40 ) من الاصول الحقوقية ، وقياسا فيجوز للمحكمة رؤية كل دعوى على حدة رغم الضم والتوحيد فتسمع البينات في كل دعوى على حدة وبمعزل عن بينات الدعوى الاخرى .
    6- يكون الحكم القاضي بفك الرهن بالاستناد الى التفسير الخاطئ لمدلول سند الرهن مخالفا القانون وحقيقا بالنقض عملا بالمادة (248/2/جـ) من الاصول الحقوقية .
    7- ان الدين الموعود به وان كان يصلح ان يكون في مقابل رهن تاميني عملا بالمادة (1332 ) مذنب الا ان امتناع الدائن المرتهن عن تقديم الدين الموعود به للمدين الراهن من شانه ان يجعل الرهن بلا مقابل ، وعليه فان الحكم القاضي بفك الرهن لهذا السبب والحكم على المرتهن بمصاريف ورسوم الرهن يكون موافقا للقانون . ي
    8- منع البنك من مطالبة التفليسة بعمولة وطوابع خطابي الضمان ما دام ان البنك قد استردهما وتم إلغاؤهما .
    9- من المتفق عليه ان المسؤولية العقدية شانها شان المسؤولية عن الفعل الضار لا تقوم الا بتوافر اركانها الثلاثة وهي الخطا والضرر والسببية والخطا في المسؤولية العقدية هو خطا قائم على الاخلال بالتزام تعاقدي تطبيقا لاحكام المواد (355 و 360 و 363 ) من القانون المدني .

    ========================
    قرار رقم 1988/297 فصل بتاريخ 1988/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (450) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)
    اجازت المادة 53 من قانون البلديات لكل مكلف يتعرض على صحة التكليف باداء الرسوم للبلدية ان يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة الحقوقية المختصة خلال اسبوعين من تاريخ تبليغ الانذار بدفع تلك الرسوم شريطة ان يدفع المكلف المبلغ المطلوب منه او يقدم تأمينات بشأنه ترضى عنها المحكمة ريثما يفصل بالدعوى ، وان التامينات المقصودة بهذه المادة هي ما يضيفه المكلف على التزامه من تقديم رهن او كفالة او دفع المبلغ ضمانا للرسوم المختلف عليها ان ردت الدعوى . وبناء على ذلك فيعتبر التعهد المرفق بدعوى المعترضة على صحة التكليف باداء الرسوم للبلدية والموقع من شريكين فيها هو ذات الالتزام ولا يشكل التأمينات المقصودة بالمادة المشار اليها وتكون دعواها غير مقبولة وحقيقة بالرد .

    ========================
    قرار رقم 1988/280 فصل بتاريخ 1988/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1799) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
    1- اذا لم يتفق البنك مع العميل على اجل لإنهاء عقد الحساب الجاري فينتهي العقد بحسب ارادة اي واحد من الطرفين عملا بأحكام المادة 114 من قانون التجارة التي تنص على انتهاء عقد الحساب الجاري في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وان لم يتفق على الأجل ينتهي العقد بحسب إرادة احد الطرفين .
    2- اذا ورد صراحة في سندي التامين على دين الحساب الجاري الذي وضعت اموال المدين ضمانا له هو دين مستحق لاداء للبنك (غب الطلب) من تاريخ كل سند فيعني ذلك ان انهاء عقد الحساب الجاري حسب اتفاق الطرفين رهن بإرادة البنك الذي يحق له إنهاءه في اي وقت بعد تاريخ تنظيم السندين .

    ========================
    قرار رقم 1988/225 فصل بتاريخ 1988/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1550) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)
    اذا انقضت مدة الإدانة ولم يؤد الدين او استحق لتحقق شرط في عقد الادانة يقضي بحلول الاجل قبل انقضاء تلك المدة او اذا تخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به تتولى دائرة التسجيل بيع المحل الذي وضع تأمينا للدين دون ان يكون الدائن مكلفا بالحصول على حكم او اي قرار من المحكمة ، وذلك اعمالا لنص المادة 12 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا لدين . ان جميع اموال المدين المفلس ضامنة للوفاء بديونه وقت إشهار إفلاسه سواء أكانت من المنقولات او العقارات وسواء كانت متعلقة بتجارته ام لا . لا يباع بيت المدين الذي يسكنه مع عياله اذا كان متناسبا مع حالته ويشترط في ذلك ان لا يكون البيت او ذلك المقدار من الارض قد وضع تأمينا لدين استلفه المدين او كان الدين ناشئا عن ذلك السكن او بدل تلك الارض ، وذلك اعمالا لنص المادة 1357 من القانون المدني . ان طلب التاجر المفلس استثناء الشقة التي يسكنها من البيع لا يقوم على اساس من القانون ما دام ان طالب البيع هو من جملة الدائنين للتاجر المفلس اضافة الى ان قطعة الارض وما عليها من شقق بما فيها الشقة التي يسكنها التاجر المفلس قد رهنت لذلك الدائن .

    ========================
    قرار رقم 1988/7 فصل بتاريخ 1988/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1072) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
    1- لا يرد القول بان رهن قطعة الارض اكثر من مره ينهي الوكالة عملا بأحكام المادة 862 مدني ، اذا ورد بالوكالة العامة بانها غير قابله للعزل لتعلق حق الوكيل فيها ، مما يعني ان للوكيل ان يتصرف في هذه القطعة تصرفا مطلقا .
    2- ان معامله التامين التي تتم لدى الموظف الرسمي لدى دائرة الاراضي تستلزم وجود راهن لا كفيل وان موضوع الكفالة يخرج عن اختصاص هذا الموظف مما يستدل ان المقصود بكلمه كفيل الواردة في متن سند التامين هو الراهن او من يمثله لان العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني .

    ========================
    قرار رقم 1987/1035 فصل بتاريخ 1987/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1280) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
    تتم المقاصة القضامية بحكم من المحكمة اذا توافرت شروطها بطلب اصلي او عارض وفق احكام المادة 347 مدني ، وبناء على ذلك فاذا كان دين المدعي ثابتا بسند الرهن واقيمت دعوى التقاص ، فيقتضى تأخير تنفيذ الحكم الذي طرحه المدعى عليه للتنفيذ بدائرة الاجراء لحين البت في دعوى التقاص اذا لم يكن دين المدعى عليه محكوما بالمادة 60 من قانون العمل .

    ========================
    قرار رقم 1987/896 فصل بتاريخ 1998/05/30 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (3022) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    1- ان تنزيل الخبير لصالح المميز (العميل) من مطلوب البنك المتعلق برصيد الكمبيالات المخصومة التي تشتمل على كمبيالات تامين وشيكات وكمبيالات برسم التحصيل يعني ان محكمة الاستئناف احتسبت للمميز قيمتهم من اصل الدين المطلوب للبنك .
    2- ان تنفيذ سندات الرهن يجب ان يتقيد في حدود الدين الذي بينه الحكم المميز بصرف النظر عما ذكر في سندات التامين ما دام ان الرهون العقارية هي تأمينات على الديون الناشئة عن التسهيلات البنكية .
    3- ان مطالبة المميز (العميل) بالضرر اللاحق به جراء احتجاز المميز ضده (البنك) للكمبيالات المودعة برسم التحصيل واعتبرها البنك كمبيالات تامين دون وجه حق ، ودون موافقة المودع يوجب على المحكمة ان تبحث في شروط الضمان استثباتا لشروط المسؤولية التقصيرية حتى اذا توافرت يصار الى الحكم بالتعويض ، لان احتجاز البنك للكمبيالات لا يبرره قانون او اتفاق ويتصف بالتعدي على حقوق ملكية المودع ، لان ما اودع في المصرف من اوراق مالية تبقى ملكيته للمودع ما لم يثبت خلاف ذلك بما يرتب الضمان على البنك .


    ========================
    قرار رقم 1986/734 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1804) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)
    ينقضي الرهن بانقضاء الدين بالتقادم لان التابع يزول بزوال الاصل .

    ========================
    قرار رقم 1986/611 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1211) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1987)
    على المحكمة ان تفهم المميز ان له حق تحليف المميز ضده اليمين بعد ان اعتبرته عاجزا عن اثبات دفعه ، وبعد ان يبين المميز الوقائع المراد الحلف عليها وصيغة اليمين تقرر المحكمة الصيغة الواجب تحليفها بعد سماع اقوال الخصم . ان يمين الاستظهار الوارد ذكرها في المادة 54 من قانون البينات التي تقابل المادة 1746 من المجلة والتي يتم توجيهها بدون طلب انما توجه في الدعوى التي تقام على من يدعي مالا او حقا في التركة فلا يحكم له به ان اثبته الا اذا حلف انه لم يستوفه بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه من الوجوه ولا ابراه منه ولا احاله به على غيره ولا اوفي من طرف اخر ليس للميت بمقابل هذا الحق رهن .

    ========================
    قرار رقم 1986/560 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1544) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1986)
    ان الاصل في العقود ان يتم انعقادها بارتباط الإيجاب الصادر عن احد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر عملا بالمادة 87 من القانون المدني . الاانه استثنى من عموم هذه القاعدة العقود الشكلية التي اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين والاعد العقد باطلا. لا يتوسع في تفسير القواعد القانونية الاستثنائية عملا بقواعد التفسير . يقتضي الاخذ بمعاني العبارات والألفاظ المخصصة لها بالقانون على اساس ان الشارع قد اختار هذه المعاني الاصطلاحية عند تطبيق احكام ذلك القانون . يسجل نقل ملكية السيارات ورهنها لدى سلطة الترخيص ولا يجوز نقل ملكية السيارة المرهونة الا بموافقة الدائن ولا تعتبر هذه المعاملات اذا اجريت خارج دوائر السير عملا بالفقرة الثانية من المادة 14 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 . يتضح من تعريف كلمة (السيارة ) الواردة بالبند الخامس من المادة الثانية وكلمة ( مركبات اشغال عامة ) الواردة بالفقرة الثانية من البند السادس عشر من نفس المادة من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 .ان الشارع قد قصد بكلمة (السيارة ) معنى اصطلاحيا يفيد ان السيارة هي سيارة ركاب او سيارة شحن وانه اعتبر (مركبات اشغال عامة ) نوعا مستقلا من المركبات ولا تشمله كلمة السيارة اذ ان هذا النوع من المركبات غير معد لنقل الركاب او شحن البضائع . ان حكم الفقرة الثانية من المادة 104 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 منحصر بنقل ملكية السيارة . والسيارة هي خلاف الجرافة لذا فان بيع الجرافة والتي تدخل تحت تعريف ( مركبات اشغال عامة ) يكون منعقدا ولازما ونافذا ولو لم يسجل لدى دائرة السير اذ لا يتطلب القانون ان يتم تسجيل المبيع لدى دائرة السير كاجراء شكلي . لا يؤثر على صحة عقد بيع الجرافة خارج دائرة السير النصوص المتعلقة بتسجيل المركبات ابتداء لدى دائرة السير لغايات ترخيصها لان هذه النصوص لم تتعرض لنقل ملكيتها . ان نص المادة 139 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 لا يتطلب ان يجري بيع كل مركبة لدى دائرة السير بل يفيد انه اذا تم البيع بشكل مطلق فعلى المتبايعين اعلام سلطة الترخيص لتعديل سجلها . ولو كان البيع جاريا لدى هذه السلطة لقامت بتعديل السجل عند تسجيل البيع الامر الذي يستفاد منه انه يصح بيع المركبات خارج دائرة السير الا ما ورد عليه النص في الفقرة الثانية من المادة 104 من قانون النقل على الطرق المشار اليه آنفا المنحصر بالسيارة فحسب .

    ========================
    قرار رقم 1986/465 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1769) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)
    اذا كان عقد الوكالة يفوض الوكيل بالتصرف المطلق ببيع قطعة ارض وبالإشراف والادارة والمناظرة والبيع والتأجير والرهن كما يفوضه ببيع الارض المذكورة لشخص معين او لمن يسميه ، فان عقد الوكالة هذا انما ينطوي على تفويض للوكيل ببيع القطعة المعنية لذلك الشخص او لغيره . اذا كان شخص ما دائيا للموكل بمبلغ من المال ولم تحتو الوكالة على عبارة تفيد تعلقها بذلك الدين ، فان الدين لا يمنع الموكل من التصرف بأمواله بالبيع لمن شاء طالما وان هذه الاموال ليست محبوسة او محجوزة او مرهونة لوفاء هذا الدين .

    ========================
    قرار رقم 1986/463 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1968) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)
    ان بيع المريض مرض الموت ماله لاحد الورثة او اكثر اثناء مرض موته يعتبر ، وفقا للمادة 393 من المجلة والتي اخذ القانون المدني في المادة 544/1 بها ، بيعا صحيحا موقوفا على اجازة بقية الورثة فان اجازوه لزم وان لم يجزوه فسخ . تكون الاجازة اما بالقول او بالفعل ، والاجازة القولية هي كل لفظ يدل على الرضا بلزوم البيع صراحة او دلالة ، والاجازة الفعلية هي كل فعل يدل على الرضا ، وقد اخذ المشرع الاردني بهذا المفهوم في المادة 173/1 من القانون المدني . ان مجرد السكوت مهما طال لا يعتبر اجازة ، اذ الاصل الا ينسب الى ساكت قول الا ان السكوت في معرض الحاجة بيان ومعنى ذلك يعتبر اجازة للبيع اذا ثبت ان الورثة بعد ان توفي المورث في مرض موته قد تقدموا من الورثية المشترية في مرض الموت وطلبوا ان يستاجروا منها العقار المبيع او استرهنوا منها ذلك العقار بعد موت المورث . يمكن ان تستنتج الاجارة من سلوك معين او عادة معينة اذا اعتبرهما اناس ذلك البلد الذي يعيش فيه ورثة المريض مرض موت اجازة وذلك تطبيقا للقاعدتين الشرعيتين " العادة محكمة " و " استعمال الناس حجة يجب العمل بها " .

    ========================
    قرار رقم 1985/381 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (614) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1987)
    ان تصرفات الصغير المميز تعد صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا ، اما تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز له التصرف ابتداء او اجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد ، فيكون تصرفه هذا قابلا للإبطال . وعليه فان تنازل الصغيرة عن حقها في المحل التجاري قبل ان تبلغ سن الرشد يكون قابلا للإبطال ولا يجعله صحيحا ونافذا توقيع والدة الصغيرة كشاهد على المستند الذي تنازلت الصغيرة بموجبه عن حقها في المحل التجاري وذلك لان حجة وصاية والدتها قد منعت الوصية من بيع املاك القاصرة ورهنها وتأجيرها وقبض مبلغ من المال باسم القاصرة اكثر من خمسة وعشرين دينارا الا باذن من المحكمة الشرعية . ان تنازل القاصرة عن حقها في المحل التجاري هو بيع حقوق المميزة والتنازل عنها مقابل مبلغ من المال فهو تصرف بعوض ويعد من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وحيث ان المحكمة الشرعية لن تاذن به بموجب حجة الوصاية فيكون هذا التصرف قابلا للابطال . ان المقصود بتصرفات الصغير النافعة نفعا محضا هي التبرع له ولا تشمل بيع حقوقه والعبرة لطبيعة العقد ما اذا كان نافعا نفعا محضا ام لا. وعقد بيع المنفعة هو من العقود الدائرة بين النفع والضرر وليس من العقود النافعة نفعا محضا .

    ========================
    قرار رقم 1984/54 فصل بتاريخ 1984/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1006) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1984)
    1. ان مخالفة القانون التي تتعلق بحقوق الخصمين سواء في الحكم او في الاجراءات لا تكون سببا للنقض الا اذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف واهمل الاعتراض ثم اثيرت في لائحة التمييز .
    2. ان نظام المرابحة العثماني لم يعد ساريا على معدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة على تسهيلاتها الائتمانية التي تمنحها للعملاء اعتبارا من تاريخ 1/6/1979 وهو تاريخ سريان القانون رقم 19 لسنة 1979 المعدل لقانون البنك المركزي الأردني الذي اعطى البنك المركزي سلطه اصدار الاوامر في تحديد الحد الادنى والاعلى لمعدلات هذه الفوائد دون التقيد بأحكام اي تشريع او نظام اخر يتعلق بالفوائد او المرابحة بما يشمل نظام المرابحة العثماني .
    3. ان تاريخ استحقاق الدين هو تصرف عقدي ووصف يلحق المديونية بإرادة الطرفين ، ولمن كان الاجل لمصلحته ان يتنازل عنها بإرادته المنفردة عملا بأحكام المادة 405 من القانون المدني بما يعني ان تاريخ استحقاق الدين هو مسالة تتعلق بحقوق الخصوم وليس بحق القانون او المحكمة او النظام العام .
    4. اذا لم يعترض المدعيان على تاريخ استحقاق الدين ولم يدفعا بعدم الاستحقاق في محكمة البداية فان اثاره هذه المسالة امام محكمة التمييز لا يكون سببا للنقض ولو تم الاعتراض عليها في الاستئناف .
    5. اذا استثبت الكاتب العدل الذي نظم الوكالة صفة الموكل فان ذلك يغني عن اثبات هذه الصفة ثانيه امام المحكمة ما دام ان استثبات هويه المتعاقدين واهليتها هي من وظائف الكاتب العدل .

    ========================
    قرار رقم 1983/532 فصل بتاريخ 1983/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (174) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1984)
    لا تعتبر الوكالة انها صدرت لصالح الوكيل بالمعنى القانوني حسبما استقر عليه الفقه والقضاء الا اذا كان من شانها ان تؤمن للوكيل حقا ثابتا له وهي حاله التوكيل لشخص ببيع عقار على ان يستوفي الوكيل من ثمنه دينا له ثابتا ومحددا بذمه الموكل او ان يسدد دينا من الثمن لتخليص عين شائعه بينهما من الرهن . واذا لم تصدر الوكالة لتامين حق الوكيل بالمعنى المتقدم ذكره فان من حق الموكل ان يجري التصرف بالعقار برهنه متى اراد كما له حق عزله في اي وقت شاء . ان ما ورد في الوكالة من انه ( لا يحق للموكل عزل الوكيل بموجب المادة 862 من القانون المدني ) لا يجعل الوكالة صادره لصالح الوكيل لقاء حق له مستوف لشرائطه القانونية لا سيما وان الوكالة في الاصل هي عقد لازم بموجب المادة 863 من القانون المدني كما ان للوكيل ان يتخلى عنها عملا بالماده 865 من ذات القانون . ان ما ورد في حكم سابق لمحكمة التمييز من ان الوكالة المعطاه من الموكل الى الوكيل غير القابله للعزل لتعلق حق الوكيل فيها تجعل الموكل مسلوب حق التصرف بها بما وكل به ، انما يقصد به الوكالة التي صدرت لصالح الوكيل بالمعنى القانوني المتقدم ذكره .

    ========================
    قرار رقم 1982/455 فصل بتاريخ 1982/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1533) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1982)
    ان الوكالة لا تعتبر انها صدرت لصالح الوكيل بالمعنى القانوني حسبما استقر على ذلك الفقه والقضاء الا اذا كان من شانها ان تؤمن للوكيل حقا كما لو وكل احد شخصا في بيع عقار على ان يستوفي الوكيل من ثمنه دينا له في ذمه الموكل او ان يسدد دينا من الثمن لتخليص عين شائعه بينهما من الرهن مثلا .

    ========================
    قرار رقم 1982/431 فصل بتاريخ 1982/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1574) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1982)
    1. ان المادة 1324 من القانون المدني تشترط لصحة عقد الرهن بالاضافه الى كون الراهن مالكا للعقار ان يكون اهلا للتصرف فيه والموكل في الوكالة الغير قابله للعزل بسبب تعلق حق الوكيل بها لا يعتبر اهلا للتصرف اذ انه يعتبر مسلوب حق التصرف .
    2. ان قبول الحائز شراء العقار المرهون لا يعتبر اقرارا منه بصحه الرهن وبالتالي لا يحول دون المطالبه بفسخه .

    ========================

    قرار رقم 1982/251 فصل بتاريخ 1982/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1240) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1982)
    اذا كان مفاد العقد المتكون بين الفريقين ان الرقم العمومي المملوك للمدعين مؤجر للمدعى عليه باجره شهريه طالما ان هذا المدعى عليه يقوم باستعماله رقما عموميا على سيارته التي تحمله والى ان يعيد تسجيله رسميا على اسم المدعين او يدفع قيمته المنوه عنها في سند الرهن،فان مثل هذا الاتفاق هو اتفاق جائز ولا يحول دون تنفيذه اي مانع قانوني ويكون استنكاف المدعى عليه عن اعادة تسجيل الرقم على اسم المدعين ملزما له باداء الثمن المتفق عليه . يستحق بدل اجاره الرقم العمومي للسيارة عن المده السابقه للدعوه كون الاجارة لاتنقضي حسب مقتضيات مثل هذا الاتفاق الا اذا اصبح مستاجر الرقم مالكا له عند دفع قيمته للمدعين كمالكين للرقم .
    ========================
    قرار رقم 1981/280 فصل بتاريخ 1981/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2043) من العدد (12) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)
    1. ان المادة الثامنة من تعليمات الاداره العرفيه قد حددت اختصاصات المحكمه العرفيه على سبيل الحصر بحيث لا يجوز التوسع في هذا الاختصاص الاستثنائي او القياس عليه .
    2. ان اختصاص المحكمه العرفيه العسكريه كما هو وارد في المادة الثامنة من تعليمات الاداره العرفيه ولا يشمل جريمه التهاون بواجبات الوظيفه المنصوص عليها في المادة (183) من قانون العقوبات .
    3. ان تصدي المحكمه العرفيه العسكريه للحكم بجريمه خارجه عن حدود اختصاصها هو خروج عن حدود هذا الاختصاص وبحيث لا يجوز حكمها بهذا الخصوص قوه الشئ المحكوم به ويجوز الطعن به امام المحاكم العاديه لكونه باطلا بطلانا مطلقا .
    4. لا يجوز للمحكمه العرفيه العسكريه اذا اعتبرت الفعل المسند للمتهم لا يؤلف جنايه بل جنحه او مخالفة ان تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها عملا بالمادتين (234 ، 241) من قانون اصول المحاكمات الجزائيه لان هذا النص انما يتعلق باجراءات المحاكم البدائية في القضايا الجزائيه هي ذات ولايه عامه وهي من المحاكم العاديه في حين ان المحكمه العرفيه العسكريه هي محكمة استثنائية لا يجوز التوسع في اختصاصها عن طريق القياس على صلاحية المحكمه البدائية .
    5. لا يجوز القول انه ما دام ان المحكمه العرفيه العسكريه غير ملزمه بالتقيد بقانون اصول المحاكمات الجزائيه او قانون البينات في جميع اجراءاتها ان من حقها النظر بايه جريمه لم يرد ذكرها في تعليمات الاداره العرفيه ، لان الاختصاص يعين بالقانون وليس رهن رغبه المحكمه .


    ========================
    قرار رقم 1980/341 فصل بتاريخ 1980/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (775) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)
    1. ان قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 /1 /1977 بالتعويض عن الفرق الناتج عن رفع اسعار الاسمنت هو من قبيل التبرع (الهبه) وليس من قبيل الوعد .
    2. ان التشريع الاردني الذي كان نافذ المفعول قبل صدور القانون المدني لم ياخذ بنظريه الحوادث الطارئه او نظريه الامير ، وانما كان يأخذ بالقوه القاهرة كسبب من اسباب فسخ العقد دون الزام المتعهد بالتعويض .
    3. ان تطبيق احكام نظريه الحوادث الطارئه رهن بتحقيق كافه الشروط التاليه :-
    1- ان يكون العقد الذي تثار النظرية بشانه متراخيا .
    2- ان تجد بعد صدور العقد حوادث استئنافيه عامه .
    3- ان تكون هذه الحوادث استثنائية ليس في الوسع توقعها .
    4- ان تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين بحيث يهدده بخساره فادحه وان لم تجعله مستحيلا .
    4. تظل العقود محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله بالنسبة لآثارها وانحلالها وانقضائها .


    ========================
    قرار رقم 1980/283 فصل بتاريخ 1980/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (632) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)
    اذا تضمنت الوكالة توكيل المدعى عليه بان يقوم بفك الرهن عن قطعة الارض موضوع الدعوى ، ولما كان في ذلك مصلحة للمرتهن وهو بالنسبه للوكاله من الغير فانه يمتنع على المدعي ان يعزل الوكيل عملا بالمادة 1521 من المجلة والمادة (11/ب ) من القانون رقم 51 لسنة 1958 نظرا لتعلق حق الآخرين بها .

    ========================
    قرار رقم 1979/267 فصل بتاريخ 1979/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1832) من العدد (12) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1979)
    1. ان الفقرة الثانية من المادة (7) من قانون البينات قد نصت على ان ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات يعتبر صحيحا حتى يقوم الدليل على ما يخالفه .
    2. ان للرقم العمومي للسيارات قيمة ماليه ويجوز انتقاله من شخص لاخر بالشكل الوارد في قانون النقل على الطرق والنظام الصادر بمقتضاه .
    3. ان تسجيل الرقم العمومي باسم المدعى عليه لا يعني بالضروره ان هذا التسجيل قد قصد به نقل الملكيه ما دام ان المدعى عليه قد استمر على دفع اجور الرقم وقبل المدعي استيفائها ويكون استخلاص المحكمه من البينات المقدمه بان الفريقين قد قصدا من عقد الرهن اجاره رقم السيارة العمومي استخلاصا سائغا .
    4. لا ينتصب المدعي المستخدم كسائق للباص في مطالبة شركة التامين بالاضرار التي وقعت من جراء حادث تدهور الباص واصابت اشخاصا اخرين .

    ========================
    قرار رقم 1977/34 فصل بتاريخ 1977/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (766) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1977)
    1. ان سكنى شقيقة المستأجر معه في المأجور بعد ان طلقها زوجها لا يعتبر تأجيرا فرعيا ولا تخليا عن المأجور ، ذلك لان شقيقها ملزم ان يؤويها في مسكنه بوصفه من عداد عائلته ، ولا يستلزم سكناها شخصيا في المأجور التخلية .
    2. ان الولد يتبع أباه ولا يعد من افراد عائلة خاله .
    3. ان سماح المستأجر لأولاد شقيقته بأشغال المأجور يعتبر تأجيرا فرعيا تنطبق عليه احكام البند (د) من المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين التي توجب ان تكون موافقة المؤجر على هذا الاشغال خطية .
    4. ان اشتراط القانون اثبات موافقة المؤجر بوثيقة خطية هو تعيين وسيلة الإثبات وليس ليجعل هذا الامر رهنا بشكلية معينة . لذلك فان استناد محكمة الاستئناف في إثبات موافقة المؤجر الى القرائن القضائية وليس بناء على وثيقة خطية فيه مخالفة للقانون الذي لا يجيز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة .


    ========================
    قرار رقم 1976/199 فصل بتاريخ 1976/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (43) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1977)
    1. لو حكم على عدة اشخاص وكان بينهم ارتباط قانوني يمنع الحكم على احدهم وبراءة ذمة الاخر ، فانهم جميعا يستفيدون من الحكم الصادر بتبرئة الذمة في الدعوى الاعتراضية او في الاستئناف او التمييز وان كان المعترض او المستأنف او المميز واحدا منهم فقط ، عملا بالفقرة الثالثة من المادة (267) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية .
    2. ان الكاتب العدل لا يدخل ضمن مدلول عبارة (سلطة الترخيص) المعرفة في الفقرة (27) من المادة الثانية من قانون النقل على الطرق ، ولذلك لا يعتبر تنظيم سند رهن السيارة او تصديقه لديه تسجيلا لدى سلطة الترخيص ولا يكون وحده مانعا من نقل ملكية السيارة .


    ========================
    قرار رقم 1974/138 فصل بتاريخ 1974/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1186) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1974)
    اذا تعرض الحكم المعترض عليه للمعترضة اعتراض الغير بان اوقع الحجز على المبلغ المطلوب منها للمدعى عليه ووضع اشارة الحجز على قيد الرهن ومن شان ذلك تعريض المعترضة للمطالبة بدفع المبلغ للشركة المدعية ، فان الحكم المعترض عليه يمس حقوقها ويكون من حقها الاعتراض عليه بطريق اعتراض الغير ما دام انها لم تكن خصما في تلك الدعوى لا اصالة ولا وكالة ولم تدع الى المحاكمة التي صدر فيها الحكم بصفة شخص ثالث عملا بالمادة (200) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية .

    ========================
    قرار رقم 1974/29 فصل بتاريخ 1974/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (624) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1974)
    1. اذا جرى بيع السيارة المرهونة بدون موافقة المرتهن فانه لا يقتضي على المرتهن اقامة الدعوى على واضع اليد طالما انه (اي المرتهن) لا يدعي بملكية السيارة .
    2. ان وجود وصل رسم رهن السيارة في ملفها بدائرة السير هو دليل قاطع على وصول معاملة الرهن للدائرة ، ولا يؤثر على ذلك فقدان سند الرهن ذاته من ملف سلطة الترخيص الذي يعزى الى تقصيرها دون غيرها بما لا يخل في صحة معاملة الرهن من الناحية القانونية .
    3. ان عدم وجود سند الرهن في ملف السيارة لا يجعل من السيارة المرهونة غير مرهونة .
    4. ان نص المادة (104 /2) من قانون النقل على الطرق ينيط بدائرة السير اجراء معاملات انتقال ورهن السيارات ويجعلها من صلب وظائفها وجزء من سلطاتها ومسؤولياتها كدائرة حكومية ، وما دامت معاملات الانتقال هذه مقيدة بموافقة الدائن في السيارات المرهونة ، فان اي معاملة انتقال تجريها دائرة السير خلافا لشروط القانون تجعلها خصما في دعاوى ابطالها وفي حدود التزامها باعادة الحال لما كان عليه قبل المخالفة . ولما كان اعادة الحال يستةدف مالا منقولا وتثبيت دين فان الدعوى تدخل في عداد الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة .
    5. لقد استقر قضاء محكمة التمييز على ان الادارة مسؤولة عن اخطاء موظفيها عندما يرتكبونها اثناء ممارسة الوظيفة .

    ========================
    قرار رقم 1969/10 فصل بتاريخ 1969/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (188) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1969)
    1. اذا ادعى المدعى عليه بان قيمة السند الأول هي في الأصل ربا فاحش عن قيمة الدين الذي كان مؤمنا برهن ، وقد أدخلت بالسند الثاني بعد المحاسبة ،فان البينة الشخصية مقبولة لاثبات هذه الواقعة .
    2. ان الدفع بالقضية المقضية هو من الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم وليس متعلقا بالنظام العام ، ولا تقبل إثارته لأول مرة في مرحلة التمييز .
    3. لا محل للقول بان البينة فرديه ولا يجوز الاستناد إليها في الحكم ، اذا كان الاعتراض عليها قد انحصر في ان البينة الشفوية غير مقبولة ولم ينصب على ان الشهادة فرديه .

    ========================
    قرار رقم 1968/42 فصل بتاريخ 1968/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (322) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1968)
    ان المقصود من التظهير التاميني رهن الحق الثابت في السند المظهر لضمان دين في ذمة المظهر للمظهر إليه ، وان العلاقة بين المظهر والمظهر إليه هي علاقة رهن ، ويعتبر المظهر مدينا راهنا والمظهر إليه دائنا مرتهنا ، ولا يترتب نقل ملكية الحق الثابت في السند الى المظهر إليه وإنما يظل الحق للمظهر وان كان السند في حيازة المظهر إليه ليضمن الدين المستحق له بذمة المظهر . اذا أجاز المشرع للمظهر إليه مباشرة جميع الحقوق المترتبة على التظهير من تقدم السند للوفاء وتحصيل قيمته ضمانا لدينه المطلوب من المظهر ، ولم يستعمل المظهر إليه هذا الحق وأعاد السند إلى المظهر الراهن ، فان معنى ذلك تنازله عن الرهن ليعود للمظهر حقه في تحصيل القيمة من المدين الأصلي على أساس ان هذا الحق لم تنتقل ملكيته الى المظهر إليه بمجرد التظهير التأميني .

    ========================
    قرار رقم 1966/478 فصل بتاريخ 1966/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (45) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1967)
    1. ان القرار الصادر عن محكمة أول درجة بإلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه هو قرار لا يقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى ، وذلك لان يد المحكمة لا ترتفع عن القضية بإلقاء الحجز .
    2. اذا كانت قيمة موضوع الدعوى تزيد على مائه دينار ، فان الحكم الاستئنافي الصادر فيها يقبل التمييز دونما حاجه للحصول على إذن بذلك من محكمة الاستئناف او من رئيس محكمة التمييز .
    3. لا يحق للمحكوم عليه ان يرجع على خصمه في الأحكام الغيابية القابلة للاعتراض برسوم ومصاريف الحكم الغيابي فيما لو ربح الدعوى في نتيجة المحاكمة الاعتراضية ، ولا تنطبق هذه القاعدة على الحكم الغيابي بصوره وجاهيه القابل للاستئناف .
    4. ان نص المادة 1453 من المجلة على ان الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة هو نص يتعلق بالعقود التي من نوع البيع والشراء والإجازة والرهن ، ولا يتعلق بالوكالة بالخصومة ، لان الخصومة من حق القانون تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ، ويتعلق بهذه الوكالة حق الغير بمجرد تقديم الدعوى او الدفاع .
    5. اذا أقيمت الدعوى بالاستناد الى وكالة لم يوقعها شخص مفوض بالتوكيل ، ثم أعطيت وكالة ثانية من المفوض بالتوكيل تضمنت إجازة للإجراءات التي تمت في المحاكمة البدائية لتعلق ذلك بحق الغير وتعتبر الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها .

    ========================
    قرار رقم 1966/195 فصل بتاريخ 1966/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (774) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1967)
    1. إذا لم يعترض المعترض عندما شرح أسباب اعتراضه على سماع البينة الشخصية لإثبات أن مالا غير منقول مرهون فان حقه في الاعتراض على سماع البينة الشخصية يكون قد سقط .
    2. لا يقبل دفع التصرف بمرور الزمن ، إذا كان التصرف بالعقار مستندا إلى رهن عملا بالمادة 1673 من المجلة .
    3. لا يعتبر تصرف شخص لمدة الزمن إذا اثبت أن خصمه كان متغيبا غيبة منقطعة .


    ========================
    قرار رقم 1965/478 فصل بتاريخ 1965/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (572) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1967)
    1. اذا أقيمت الدعوى بالاستناد الى وكالة لم يوقعها شخص مفوض بالتوكيل ، ثم أعطيت وكالة ثانية من المفوض بالتوكيل تضمنت إجازة للإجراءات السابقة ، فان هذه الإجازة لا تصحح استدعاء الدعوى الباطل والإجراءات التي تمت في المحاكمة البدائية لتعلق ذلك بحق الغير وتعتبر الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها .
    2. ان نص المادة 1453 من المجلة على ان الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة هو نص يتعلق بالعقود التي من نوع البيع والشراء والإجارة والرهن ، ولا يتعلق بالوكالة بالخصومة ، لان الخصومة من حق القانون تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ، ويتعلق بهذه الوكالة حق الغير بمجرد تقديم الدعوى او الدفاع .
    3. لا يحق للمحكوم عليه ان يرجع على خصمه في الأحكام الغيابية القابلة للاعتراض برسوم ومصاريف الحكم الغيابي فيما لو ربح الدعوى في نتيجة المحاكمة الاعتراضية ، ولا تنطبق هذه القاعدة على الحكم الغيابي بصوره وجاهيه القابل للاستئناف .
    4. ان الخصومة من حق القانون تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ،والوكالة بالخصومة يتعلق بها حق الغير بمجرد تقديم الدعوى او الدفاع.


    ========================
    قرار رقم 1965/272 فصل بتاريخ 1965/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1523) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1965)
    1. اذا كان الدين مؤمنا عليه برهن ، فلا يمنع ذلك من تطبيق أحكام قانون تسوية ديون المزارعين النافذة على الشخص الذي يستغل أرضه الزراعية بنفسه او بمساعدة أفراد بوصفة (مدينا) بموجبه .
    2. اذا نص سند التامين على ان الفائدة تبدأ من تاريخ الاستحقاق فتحسب الفائدة ويحكم بها على هذا الأساس .



    ========================
    قرار رقم 1964/403 فصل بتاريخ 1964/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (253) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1965)
    1. ان رهن العقار لدى المؤجر لا يخوله كمرتهن التصرف بالمرهون حتى ولو كان رهنا رسميا .
    2. مجرد كون المؤجر أجنبيا عن العقار يكفي لاثبات انه فضولي بعقد الإجارة ، وعلى من يدعي ان للمؤجر حق التأجير ان يقدم البينة لاثبات ادعائه .
    3. يحق للمالك ان يمنع المستأجر من مؤجر فضولي من معارضته بالعقار وان يستلمه منه خاليا من الشواغل .
    4. ان عقد الإجارة المبرم بين المستأجر ومؤجر لا يملك حق التأجير لا يلزم المالك الذي لم يكن طرفا في العقد .
    5. ان إبراز المالك لسند الإجارة لرفض ادعاء المستأجر بالملكية ، لا يعتبر تسليما من المالك بصحة عقد الإجارة او قرينة على ذلك .
    6. ان مجرد إشغال المستأجر للعقار مدة طويلة لا يعتبر قرينة قضائية على المؤجر كان وكيلا عرفيا بالإجارة عن المالك .


    ========================
    قرار رقم 1962/289 فصل بتاريخ 1962/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1000) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1962)
    1. بيع المياه أو رهنها - مستقلة عن الأرض - إذا لم تكن مشمولة بالتسوية ، لا يدخل في مفهوم كلمة " تصرف " بالمعنى المنصوص عليه في قانون انتقال الأراضي الفلسطيني ، حتى يقال بان عقد رهن أو بيع هذه المياه باطل لعدم تسجيله في دائرة التسجيل .
    2. لا يوجد في القانون ما يوجب إثبات مقدار العطل والضرر بخبرة الخبراء فقط ، لهذا فمن الجائز إثباته بالبينة الشخصية أيضا .

    ========================
    قرار رقم 1959/293 فصل بتاريخ 1959/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (338) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1959)
    1. إن البينة الشخصية غير مقبولة لإثبات أن بدل الرهن المتفق عليه هو ألف دينار وليس ألف وخمسمائة دينار كما ورد في السند ذلك لان إثبات هذه الواقعة هو إثبات لما يخالف مضمون سند الرهن وقد نصت المادة 29 من قانون البينات على انه لا يجوز الإثبات بالشهادة فيما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي .
    2. الحكم الاستئنافي القاضي بتصديق رد الاعتراض المقدم ضد حكم غيابي صادر بصورة وجاهية لا يؤثر على حق استئناف الحكم الغيابي المذكور .

    ========================
    قرار رقم 1959/125 فصل بتاريخ 1959/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (257) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1959)
    إن الرهن العادي الخارج عن دائرة التسجيل باطل منذ انعقاده ، وإذا عرض الراهن الدين على المرتهن فرفض قبضه واستمر في التصرف بالعقار فانه يعتبر بحكم الغاصب ومسؤولا عن اجر المثل من تاريخ العرض المشار إليه ، ذلك لان الإذن الذي يستند المرتهن إليه في تصرفه قد انتهى مفعوله منذ عرض دفع بدل الرهن عليه .

    ========================

    قرار رقم 1956/3 فصل بتاريخ 1956/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (151) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1956)
    1. لا يوجد في قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين ما يمنع المرتهن من اللجوء إلى طرق أخرى لاستيفاء حقه من أموال المدين الأخرى المنقولة وغير المنقولة إذ أن نصوص ذلك القانون تنحصر في كيفية تنظيم التامين على الأموال غير المنقولة والطرق التي يجب اتباعها لبيع هذه الأموال استيفاء للدين عند حلول اجله .
    2. ان الدين هو شيء مترتب في الذمة وما الرهن إلا من قبيل تامين تأدية ذلك الدين عند الاستحقاق .
    3. ان الرهن لا يحرم الدائن المرتهن من استيفاء حقه من أموال مدينه التي لم يقع عليها الرهن وله أن يطالب تأدية دينه من أموال المدين التي لا يشملها الرهن سواء كانت منقولة أو غير منقولة ويجوز له من اجل ذلك أن يستصدر حكما بدينه من المحكمة المختصة .
    4. إن قانون حماية المزارعين رقم 37 لسنة 1953 نص صراحة على أن عدم جواز بيع الأراضي الزراعية تنفيذا للديون المؤمن عليها لا يؤثر في حق الدائن في حجز أموال المدين المنقولة وغير المنقولة التي هي من نوع المالك الجائز حجزها قانونا .


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •