>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تعتبر اصابة العامل اصابة عمل ؟
ج:- وفقاً للماده الثانيه من قانون العمل ،فإن اصابة العمل هي كل اصابه يتعرض لها العامل نتيجة تأدية العمل او بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه .
ما هي الاهليه المطلوب توافرها لدى الزوجين ؟؟
ج. يشترط في اهلية الزواج ان :-
1) يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين
2) ان يكون كل منهما قد اتم الثامنة عشرة سنة شمسية.„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
المهم ان اكسب القضيه
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
البراغماتية
قرارات محكمة التمييز المتعلقة بالرهن
قرارات محكمة التمييز المتعلقة بالرهن
قرار رقم 2007/1492 فصل بتاريخ 2007/07/22 (هيئة عامة).
1) استقر الاجتهاد على أن على محكمة الإستئناف عند إتباعها للنقض عدم تجاوز نقاط النقض وبالتالي لا يجوز لها السماح لأي من طرفي الخصومة تقديم بينة جديدة
2) عدم وقف السير في الدعوى انتظارا لصدور قرار في الدعوى الجزائية التي أقامها المدعي للطعن بتزوير الإيصال المرفق في بينة المدعي عليه المبين فيه قبض المدعي من المدعى عليه ثمن قطعة الأرض موضوع الدعوى واعتمادها لذلك الإيصال يتفق وأحكام القانون.
3) إن قرار محكمة الإستئناف القاضي بتثبيت الحجز التحفظي على قطعة الأرض موضوع الدعوى العائدة للمدعي لقاء دين المدعى عليه على المدعي يتفق وأحكام المادة (150) من قانون أصول المحاكمات المدنية ما دام أن المدعى عليه قد أثبت حقه باسترداد ما دفع بموجب عقد الوكالة الباطل على حساب ثمن تلك القطعة
4) عدم الحكم بالرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة لكلا الفريقين لا يخالف القانون لأن طرفي الدعوى خسرا قسما من دعواهما .
5) عدم الحكم للمميز بالفائدة يتفق وأحكام القانون لأنه لم يطلب في مرافعة وكيله الختامية الحكم له بها .
6) إن التصرفات المتعلقة بفك الرهن عن قطعة الأرض موضوع الدعوى وبنقل ملكيتها أثناء نظر الدعوى لا أثر لها على القرار القاضي بإعادة الحال إلى ما كانت عليه وتثبيت الحجز التحفظي على تلك القطعة طالما أن تلك التصرفات لا تستند لقرار قطعي صادر في الدعوى .
_______________
قرار صادر عن الهيئة العامة
ملاحظة : ننشر المبادئ القانونية المستخلصة من قرار الهيئة العامة السابق لهذا القرار وهو رقم 4041/2005 الصادر بتاريخ 16/5/2006 وهو منشور على الصفة 757 من مجلة النقابة لسنة 2007.
========================
قرار رقم 1999/3205 فصل بتاريخ 2000/04/06 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (921) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
يستفاد من المادة السادسة من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 والمادة 1199 / 2 من القانون المدني بانه يحق للمتصرف في الاراضي الاميرية ان يفرغها فراغا قطعيا بالبيع او بأي تصرف قانوني آخر وان يؤجرها او يعيرها وان يترتب عليها رهنا تأمينيا او حيازيا ، وعليه وحيث ان المميز ضده هو صاحب حق عيني على العقار الذي اقامت عليه المميزة (شركة الكهرباء محافظة اربد) خطوط الضغط العالي والابراج التي مدت عليها هذه الخطوط وقد نشأ عن ذلك ضرر قدره الخبراء قانون الامتياز رقم 1 لسنة 1961 من اقامة الدعوى للمطالبة بالاضرار التي لحقت بأرضه والواردة بتقدير المحكمة على ضوء التقرير وهي بين قيمة الارض بدون وجود التمديدات وقيمتها مع وجود هذه التمديدات وهذا ما استقر عليه الاجتهاد .
========================
قرار رقم 1999/2571 فصل بتاريخ 2000/03/26 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (378) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
اذا كان الخطر المؤمن منه وهو الحريق مؤمنا بقيمة (107300) دينار تستحق عند تحقيق الخطر المؤمن منه وكان جزء من قيمة التامين مرهونا لصالح البنك العقاري العربي فان من حق المؤمن له المطالبة به الا انه لا يصرف له الا بعد موافقة المرتهن وبحدود قيمة الرهون وبالتالي فان مخاصمة المؤمن له شركة التأمين مخاصمة صحيحة وان يكن عقد التامين تضمن اشتراطا لمصحلة الغير في حدود جزء من قيمة التأمين وان الاشتراط لمصلحة الغير في حدود الرهن لا يحول دون مطالبة المدعي بقيمة التامين .
========================
قرار رقم 1999/2481 فصل بتاريخ 2000/05/17 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2833) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
1- تعتبر اسناد المجاملة بين التجار من الاسناد الباطلة بطلانا مطلقا اذا اثبت موقعها الذي اعار إمضاءه ان التاجر الذي حرر السند لامره كان حين انشاء السند تاجرا معسرا وانه لجأ الى استعارة الامضاء لإيهام الغير بأن السند يحمل التزاما فعليا بعملية صحيحة في حين ان هذه العملية لم تحصل وانه لم يقصد سوى تمكينه من الحصول على حاجته من النقود وحيث ان محكمة الاستئناف وجدت ان حالة الاعسار غير متوفرة في جانب المدعى عليه اضافة الى ان المدعي مزارع وليس تاجرا فتكون محكمة الاستئناف اتبعت النقض من حيث التثبت مما اذا كان المميز ضده معسرا فانها بذلك لا تكون قد تجاوزت حدود نقطة النقض .
2- ان تقدير ما اذا كانت الكمبيالات من اسناد المجاملة هو مما تستقل به محكمة الموضوع وان الطعن بقناعة محكمة الوضوع هو جدل في مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع .
3- لمحكمة الاستئناف اذا ما قررت قبول النقض فان لها الحرية في فهم الواقع من جديد في حدود النقطة المنقوضة وحيث ان سماع البينة الشخصية لغايات اثبات عدم وجود تفويض من مجلس ادارة البنك او المدير العام لفرع البنك لتحويل سندات الرهن وان التفويض لم ينظم امام مدير تسجيل الاراضي وان معاملة الرهن صورية كل ذلك يخالف القانون ، لان سماع البينة الشخصية للغرض الذي حدده وكيل المميزين ليس من الموضوعات التي تضمنها قرار النقض وان عدم سماع البينة الشخصية في ذلك يتفق واحكام القانون .
========================
قرار رقم 1999/2338 فصل بتاريخ 2000/03/20 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2241) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
للمالك حق التصرف في الأرض بسند تسجيل الحق في استغلالها والانتفاع بها وبيعها وفراغها لغيره ورهنها وفي التصرف بها بأي تصرف مشروع يراه باستثناء الوقف والوصية عملا بأحكام المواد 1196 و 1200 و 1203 من القانون المدني ، وعليه فإن للمالك حق التصرف في أرضه ومطالبة شركة كهرباء اربد ببدل نقصان قيمة الأرض نتيجة مد أسلاك وأعمدة الكهرباء ذات الضغط العالي فيها و لا يرد القول أن حق المدعي يقتصر على نقصان قيمة المنفعة بمقولة أنه لا يملك رقبة الأرض .
========================
قرار رقم 1999/1538 فصل بتاريخ 2000/01/11 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1491) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
1- إن عدم قبول المعذرة المشروعة وعدم السماح للمدعى عليهم بتقديم بيناتهم لا يمنع من توجيههم اليمين الحاسمة للمدعي إذ أن توجيه اليمين الحاسمة جائز في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويجوز أن تطلب في المرافعة الختامية من أحد الخصوم كما يجوز أن تقرر من المحكمة من تلقاء نفسها قبل صدور القرار النهائي إذا توافرت مبررات ذلك من حيث توصل المحكمة إلى أن أحد أطراف الدعوى لم يستطع أن يقدم بينات كافية في الدعوى وفي جميع الأحوال فإن توجيه اليمين الحاسمة لا يتعارض مع المنع من تقديم البينة أو عدم تقديم البينة ولا يتناقض معه .
2- توجيه اليمين على واقعة عدم استيفاء المنفعة في دعوى إخلاء المأجور صحيحة وتنصب على الوقائع المختلف عليها إذ أن تحقق الأجرة على المستأجر رهن بتمكنه من استيفاء المنفعة ، ولا يغير من ذلك توجيه أوامر الدفع المستأجر طالما أن استيفاء المنفعة أو التمكن من استيفائها يستغرق كل أوجه النزاع .
========================
قرار رقم 1999/1414 فصل بتاريخ 2000/04/27 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2200) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
1- وفاة الموكل اثناء كانت الدعوى في مرحلة تقديم المرافعات النهائية وعدم اثارت الوكيل هذا الامر الا في مرحلة الاستئناف لا يؤثر في الاجراءات التي تمت بعد الوفاة في نتيجة الدعوى ولا يستوجب وقف الدعوى امام محكمة الاستئناف .
2- استثنى البلاغ الصادر عن مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس يوم عطلة بسبب احداث الخليج الثانية توفيرا للطاقة من هذا الترتيب المؤسسات العسكرية والامنية والدوائر والمؤسسات التي يقرر وزرائها او رؤساؤها ترتيبا خاصا لها وعليه فان التبليغ الذي تم يوم الخميس تبليغ قانوني لانه تم بمعرفة الدوائر الامنية .
3- لا يشترط ذهاب موظف دائرة الاراضي والمساحة الى رقبة العقار عند تنظيمه سند الرهن .
========================
قرار رقم 1999/1370 فصل بتاريخ 2000/03/12 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2136) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
يلزم الشفيع بالزيادة في المال المشفوع إذا تمت بعد الشراء وقبل إقامة الدعوى، أما إذا تمت الزيادة بعد إقامة الدعوى فله الحق بطلب إزالتها وأخذ الأرض بالبدل المسمى ، وللشفيع حق نقض جميع تصرفات المشتري كالوقف أو البيع أو ما شابه ولا يسري بحق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار إذا تم بعد إقامة الدعوى وحكمه في ذلك حكم الزيادة على العقار بعد إقامة الدعوى عملا بالمادتين (1165 و 1167) من القانون المدني وأن أي رهن للعقار المشفوع قبل إقامة الدعوى يكون ملزما للشفيع كالزيادة ان شاء اخذ العقار بما عليه من أعباء أو تركه ، وعليه فإن قرار محكمة الاستئناف القاضي بفك الرهن الذي رتب على العقار بعد الشراء وقبل إقامة الدعوى مخالف للقانون .
========================
قرار رقم 1999/1341 فصل بتاريخ 2000/04/04 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (474) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
التظهير التأميني هو التظهير الذي يهدف الى رهن الحق الثابت في الكمبيالة ضمانا لدين المظهر له على المظهر ويرتب هذا التظهير حقا للمظهر له في ان يطالب بقيمة الكمبيالة عند الاستحقاق وفقا للمادة (149 /1) من قانون التجارة - التي تطبق على الكمبيالة - بدلالة المادة (224) من ذات القانون وعليه وحيث ان الكمبيالات موضوع الدعوى مودعة لدى البنك (المميز) برسم التأمين فمن حقه المطالبة بقيمتها في مواجهة (المميز الاول) الساحب بوصفة مدينا اصيلا وفي مواجهة المميز ضده الثاني المسحوب لأمره بوصفة كفيلا لوفاء قيمة الكمبيالات الذي حصل على تسهيلات بنكية بموجبها .
========================
قرار رقم 1999/1176 فصل بتاريخ 1999/11/22 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (4104) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
1- للمرتهن رهنا تأمينيا استيفاء دينه من العقار المرهون عند حلول الأجل طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراء او في القوانين الخاصة وإذا لم يف العقار بدينه فله حق الرجوع بالباقي على أموال المدين كدائن عادي عملا بالمادة (1342) من القانون المدني .
2- يجوز وضع الأموال والأراضي الأميرية تأمينا للدين ولا فرق أن يكون ما يؤمن به الدين العقار بكامله أو بجزء منه وإذا انقضت مدة الإدانة ولم يؤد الدين أو أنه استحق لوجود شرط في عقد الإدانة يقضي بحلول الأجل تتولى دائرة التسجيل بيع المحل الذي وضع تامينا للدين دون ان يكون الدائن مكلفا بالحصول على حكم أو قرار من المحاكم ، فإذا كان ثمن المبيع غير كاف لسداد الدين فللدائن الحق في مطالبة المدين بالباقي على حدة وذلك عملا بالمواد (2 و 12 و 14) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين.
3- لا يجوز للدائن المرتهن مطالبة الجهة المستملكة لجزء من الأرض المرهونة بالتعويض العادل عن ذلك الجزء ما دام أن كامل قطعة الأرض المرهونة قد تم بيعها بالمزاد العلني وتم دفع قيمتها إلى الدائن المرتهن وأن لم تف قيمتها كامل الدين لان المزاودة العلنية جرت على كامل مساحة قطعة الأرض الموضوعة تأمينا للدين وليس على المساحة الزائدة عن الجزء المستملك وذلك عملا بأحكام المواد (2 و 12 و 14) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين والمادة (1342) من القانون المدني .
========================
قرار رقم 1999/939 فصل بتاريخ 1999/11/21 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (4008) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
1- الوكالة العامة المتضمنة تخويل الوكيل بالإجارة والرهن والبيع وفي القبض والصرف وفي الحصول على القروض من البنوك والمؤسسات ووضع أموال الموكل تأمينا لهذه القروض تخوله رهن أي قطعة أرض تخص الموكلة والحصول على القروض من البنوك سواء أكان القرض او الرهن لصالح الوكيل او الموكلة او لصالح أي شخص آخر ، لان النص بالتوكيل جاء مطلقا وغير مقيد بشرط ويكون رهن الوكيل لأرض الموكلة لقاء القرض الذي حصل عليه صحيحا وموافقا للقانون .
2- تبليغ الموكلة إنذارات تسديد قيمة الدين بواسطة زوجها القاطن معها وهو وكيلها والمفوض عنها بالتبليغ والتبلغ يعد صحيحا وموافقا للقانون .
3- تنفيذ سند الدين وفقا لأحكام المادة (13) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين والمواد من (1 ـ11) من التعليمات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة بموجب المادة (11) من نظام تسجيل الأراضي رقم (1) لسنة 1953 يجعل إجراءات المزايدة صحيحة وموافقة للقانون .
========================
قرار رقم 1999/904 فصل بتاريخ 1999/11/08 (هيئة عامة).
منشور على الصفحة (2262) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
1- المحكمة الشرعية هي صاحبة الاختصاص بموجب القانون بتحديد الوصي على القاصرين ولا تملك أي جهة إبطال حجة الوصاية الصادرة عن المحكمة الشرعية المختصة وليس من حق المحكمة النظامية أن تعتبر حجة الوصاية مخالفة للقانون لأنها بذلك تكون قد قضت فيما ليس من اختصاصها ، وعليه فان رد دعوى المدعية بصفتها الوصية الشرعية المؤقتة على أبنائها القصر بداعي أن الوصاية باطلة في حال وجود الولي وان الولاية القانونية هي للأب طالما لم تسلب منه الولاية مخالف للقانون إذ ليس من حق المحكمة النظامية البحث في صحة الوصاية الشرعية ، ويكون ما توصلت له محكمة الاستئناف بعدم اتباع النقض مخالفا للقانون .
2- يتفق وحكم القانون عدم اتباع محكمة الاستئناف حكم النقض الذي قضى ببطلان الرهن الذي أجراه الولي على أموال أولاده القاصرين طالما لم يصدر المحكمة حكم بشأنه من محكمتي البداية والاستئناف .
========================
قرار رقم 1999/495 فصل بتاريخ 2000/12/24 (هيئة عامة).
منشور على الصفحة (2138) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
1- لم يرد في نص المادة (195 / 1) من قانون اصول المحاكمات المدنية ما يوجب رد التمييز شكلا اذا لم يرفق المميز نسخة من القرار من المميز مع لائحة التمييز .
2- اذا انعقدت حوالة الدين صحيحة يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ، ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معا ، وذلك عملا بالمادة (1002) من القانون المدني ، ولا يغير من ذلك ابطال سندات تأمين الدين لسبب لا يد للمحيل به طالما ان الحوالة انعقدت صحيحة برضاء اطرافها ، وعليه فان رد الدعوى عن المحيل في محله وموافق للقانون وكذلك رد الدعوى عن المميز ضده الثاني الذي لم يكن طرفا بعقد الحوالة ، وانما كان وكيلا بالاشراف والمناظرة على اموال غير منقولة قام برهنها تأمينا لدين مدين المحيل ، وقد تم ابطال سندات التامين الدين بداعي ان الوكيل لم يكن يملك رهن هذه الاموال .
========================
قرار رقم 1999/379 فصل بتاريخ 1999/09/30 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2504) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
1- الوكالة المعطاة من مالك الأرض للوكيل والتي تخول الوكيل حق عقد التأمينات على الأرض المقصود منها عقد التأمينات (الرهن) لصالح مالك الأرض وليس لصالح أناس آخرين ، وحيث أن المدعيين لم يوقعا على سندي في الرهن فان الادعاء بان الرهن تم بحضورهما لا يلزمهما بالرهن طالما لم يبد منهما ما يدل على قبولهما لما ورد فيهما وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى خلاف ذلك فان حكمها المميز مخالف للقانون .
2- الحكم المتضمن إلزام المستأنفين بالرسوم وأتعاب المحاماة (للمدعين) وهم أنفسهم المستأنفون يشوب الحكم بالتناقض إضافة إلى أن حكم محكمة الاستئناف لم يتضمن الحكم للمميز مساعد المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة رغم انه ربح جزءا كبيرا من دعواه وطلب ذلك يخالف أقواله الختامية مما يجعل الحكم متناقضا ومستوجب النقض .
========================
قرار رقم 1999/174 فصل بتاريخ 1999/10/09 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (3178) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
فسرت محكمة التمييز بقرارها الصادر عن الهيئة العامة نص المادة (11/ ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 أن المشرع بهذا في النص الوارد في قانون خاص أجاز بيع وفراغ الأموال غير المنقولة بالوكالة المنظمة أو المصدقة من الكاتب العدل .
كما قيدت المادة 863 من القانون المدني حق الموكل بعزل الوكيل في حالتين لم تجز فيهما للموكل عزل وكيله وذلك استثناء من الأحكام العامة للوكالة وهما إذا تعلق بالوكالة حق للغير ، أو إذا صدرت الوكالة لمصلحة الوكيل ، وعليه ، وحيث أن الوكالة المعطاة من المدعية للمدعى عليه الأول تضمنت توكيله بعدة أمور من ضمنها الإجارة والرهن وفك الرهن والبيع لمن يشاء وبالثمن الذي يراه مناسبا ، إلا انه لم يرد في الوكالة أن الموكل قد قبض الثمن أو أن الوكالة صدرت لصالح الوكيل أو لصالح الغير أي أن الحالتين المشار إليهما في المادة (863) غير متوفرتين مما يجوز معه للموكل عزل الوكيل ، ولا يصح للمدعى عليه الاحتجاج بقرار الهيئة العامة المشار إليه أعلاه لاختلاف موضوع الوكالة في تلك الدعوى عن موضوع الوكالة في هذه الدعوى ، وحيث أن الوكيل قد تبلغ الإنذار العدلي بعزله عن الوكالة فان تصرفه بالأرض موضوع الوكالة بعد العزل وقيامه ببيعها يجعل البيع قد تم ممن لا يملك، وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى فسخ عقد البيع فيكون قرارها متفقا وصحيح القانون .
========================
قرار رقم 1998/2371 فصل بتاريخ 1999/02/06 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2012) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
إذا كان تاريخ عقد الإيجار المبرم عام 1991 لاحقا لتاريخ سند الرهن المؤرخ في عام 1990 ولم يوثق عند وضع العقار تأمينا للدين وفقا لحكم المادة الخامسة من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين إضافة إلى أن ورقة تحقيق وضع اليد المنظمة في عام 1995 لم تتضمن وجود مستأجر بهذا العقار فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من أن القانون الواجب تطبيقه على وقائع دعوى منع المعارضة التي اقامتها المدعية التي اشترت العقار بالمزاد العلني ضد المستأجرة هو قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين وليس قانون المالكين والمستأجرين .
========================
قرار رقم 1998/2008 فصل بتاريخ 1999/04/05 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (3694) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
1- تقضى المادة (13/ 1) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم(46) لسنة 1953 بلزوم تبليغ المدين أو ورثته أو الأوصياء عليهم إخطار يتضمن لزوم أداء الدين خلال أسبوع واحد قبل المباشرة بإجراءات البيع، كما تقضى الفقرة (هـ) من البند الأول من معاملات تنفيذ سند الدين الصادرة عن مدير دائرة الأراضي والمساحة استنادا للمادة العاشرة من نظام تسجيل الأراضي رقم (1) لسنة 1953 بأنه إذا امتنع المدين عن التوقيع على مذكرة التبليغ فعلى مأمور التبليغ تنظيم ضبط بذلك بحضور هيئة اختيارية القرية وفى حالة عدم وجودها يوقع الضبط من مأمور و التبليغ ومن شاهدين ، وحيث أن مذكرات التبليغ وجهت للقاصرين من ورثة المدين باسميهما ولم يذكر مأمور التبليغ بمشروحاته المدونة على مذكرات التبليغ انه عثر أو لم يعثر على الوريثين و إنما اكتفى بعرض مذكرات التبليغ على والدتهما التي رفضت التبليغ دون إشارة إلى التاريخ الذي تم به هذا الأجراء ودون تنظيم الضبط المشار أليه في الفقرة (هـ) المشار اليها . فتكون إجراءات التبليغ باطلة ويكون الاستناد أليها بالاستمرار في تنفيذ سند الدين في غير محله.
2- يتفق وأحكام القانون تضمين المحامى العام المدني بالرسوم النسبية وأتعاب المحاماة طالما إن المدعين ربحوا القسم الأكبر من دعواهم .
3- إذا كانت الوكالة العامة المعطاة للمحامي تخوله التوقيع نيابة عن الموكل لدى دوائر الأراضي والتسجيل في الرهن والتامين والتوقيع على ذلك كما تخوله كل ما يجوز به التوكيل شرعا وقانونا ذكر أو لم يذكر فان توقيع الوكيل على سند الدين لقاء التسهيلات المصرفية التي كان الموكل قد طلبها من البنك يدخل في حدود تلك الوكالة فيكون عدم اعتبار سند التامين باطلا في محله وموافقا للقانون .
========================
قرار رقم 1998/1521 فصل بتاريخ 1998/10/07 (هيئة عامة).
منشور على الصفحة (213) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
الوكالة الخاصة المتضمنة أنها وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها وأنها تخول الوكيل بيع حصص الموكل في قطع الأراضي المبينة فيها ورهنها وفك الرهن... وان الموكل قد استلم من الوكيل ثمن هذه الأراضي فان هذه الوكالة والحالة هذه تكون غير قابلة للعزل لأنها نظمت لصالح الوكيل بالمعنى الوارد في المادة (863) من القانون المدني سيما وان المادة (11/ ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة تقضي بأن الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الكاتب العدل المتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق للغير- كقبض الثمن- واجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى دوائر تسجيل الأراضي والمحاكم سواء أعزل الموكل الوكيل أو توفي أي منهما .
========================
قرار رقم 1998/1279 فصل بتاريخ 1999/01/03 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1304) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
رهن السيارة لا يمنع مالكها من مطالبة شركة التأمين بموجب عقد التأمين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالسيارة نتيجة حادث السير وينتصب مالك السيارة خصما للشركة المؤمنة في هذه الدعوى ولا يرد القول أن قيمة السيارة المرهونة هي الضمان بالنسبة للمرتهن وهو الخصم في المطالبة باعتباره المستفيد من التأمين بل أن من واجب الراهن المحافظة عليها وإصلاحها حتى يتمكن المرتهن من استيفاء دينه من قيمة السيارة فيما إذا استحق الدين ولم يقم الراهن بالوفاء به ، وعليه فان الخصومة متوفرة بين مالك السيارة وشركة التامين وفقا لحكم المادة (929) من القانون المدني التي أوجبت على المؤمن أداء الضمان للمؤمن له أو للمستفيد عند تحقق الخطر المؤمن ضده ذلك إن أداة (أو) هي للتخيير فللمؤمن له حق إقامة الدعوى .
========================
قرار رقم 1998/960 فصل بتاريخ 1998/06/20 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1893) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
اعتبرت المادة 1041/ 2 من القانون المدني الوصي ممثلا عن فاقد الأهلية أو ناقصها عند طلب القسمة القضائية كما إن المادة 4/ 2 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة أفادت بأنه إذا كان بين الشركاء قاصر أو محجور عليه يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي أو الوصي بما ينبني على ذلك إن التمثيل لا يحتاج إلى إذن أو تصريح من أي جهة وان المادة 126 من القانون المدني والتي تشترط للقيام بالتصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح إلا بأذن من المحكمة المختصة لا تنسحب على القسمة القضائية وعليه فان عدم حصول المدعى (الوصي) على إذن من المحكمة الكنسية لاقامة دعوى إزالة الشيوع بصفته الشخصية وبصفته وصيا عن القاصر يكون صحيحا.
========================
قرار رقم 1998/458 فصل بتاريخ 1998/09/09 (هيئة عامة).
منشور على الصفحة (188) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
1- إن ادعاء أحد العاقدين ببطلان العقد هو خلاف ادعائه بعدم تنفيذ العاقد الآخر لالتزاماته المتوجبة به ، فإذا كان المدعون يطلبون في لوائح الدعاوى منع مطالبتهم بقيمة سندات الرهن بداعي أن البنك لم يقدم لهم التسهيلات المصرفية المتفق عليها ويطالبون بفك الرهن ، فان طلبهم أمام محكمة الاستئناف بإبطال سندات الرهن هو سبب جديد لم يكن من الأسباب الواردة في لائحة الدعوى الأمر الذي يقتضي اللجوء إلى المحاكم بهذا الادعاء ولا يرد القول أن طلب البطلان يصح أن يكون بدفع .
2- لا يخالف القانون اتفاق المميزين مع المميز ضدهما أن يقوم المميزون برهن عقاراتهم اسم المميز ضدها الأولى بحيث تصبح هي الجهة التي تتم في مواجهتها إجراءات فك الرهن أو تنفيذه وبما يتفق مع القوانين الإدارية وبحيث لا يكون للمميز ضدها الثانية الحق بالحلول محل المميز ضدها الأولى في مثل تلك الإجراءات أما الأمور المالية بين الطرفين بان تقوم المميز ضدها الثانية بتقديم تسهيلات مصرفية للمميزين فيحكمها الاتفاق والقوانين الأردنية ذات الصلة وليس في ذلك الاتفاق ما يخالف القوانين الأردنية .
3- إذا أقرت المميزة الثالثة والمميزة الرابعة بتوقيعهما على عقدي القرض وقامتا بتنفيذ التزاماتها وعدم إنكارهما توقيعيهما عليهما حيث إبرازهما فان قيامهما بعد ذلك بتقديم شكوى جزئية بموضوع استعمال مزور لا يستوجب وقف السير في الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية .
- انظر لطفا قرارات النقض السابقة أرقام 123/97 منشور على الصفحة 4804 من العدد الثاني عشر من مجلة النقابة لسنة 1997 و 1450/97 هـ .ع منشور على الصفحة 95 من العددين الأول والثاني لسنة 1998 .
========================
قرار رقم 1998/61 فصل بتاريخ 1998/03/03 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (3577) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
1- الوكالة المتضمنة حق الوكيل بالتصرف بحصة وحقوق الموكل في الشركة بيعا ورهنا وفراغا وهبة وتنازلا وفي قبض الارباح ، وان الوكالة صدرت لوجود حقوق والتزامات وديون مترتبة بذمة الموكل لصالح الوكيل واخرين فان مؤدى هذه الوكالة ومضمونها يتعلق باموال غير منقولة يجعلها وفقا لنص المادة (863) من القانون المدني غير قابلة للعزل ، ولا ينطبق على هذه الوكالة حكم المادة (11) من القانون رقم 51 لسنة 1958 المتعلق بالاموال غير المنقولة ما دام انها لا تتعلق باموال غير منقولة اضافة الى ان نص المادة (863) المشار اليه هو نص عام قابل للتطبيق على الاموال المنقولة وغير المنقولة .
2- ورد نص المادة (863) من القانون المدني مطلقا ولم يحدد نوع المال الذي ترد عليه وليس صحيحا ان الوكالة المتعلق بها حق الغير او التي تصدر لصالح الوكيل لا تكون صحيحة الا اذا انصبت على اموال غير منقولة .
3- حددت المادة (863) من القانون المدني وسيلة انهاء الوكالة غير القابلة للعزل او تقييدها ذلك عن طريق موافقة صدرت لصالحه ولا ينطبق عليها طرق انهاء الوكالات الاخرى ولا يجوز انهاء الوكالة بالاستناد الى اتمام العمل الذي صدرت من اجله.
========================
قرار رقم 1997/2382 فصل بتاريخ 1998/02/23 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1546) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
1- اعتبرت المادة (123) من القانون المدني ولي الصغير ابوه ثم وصي ابيه ثم جده ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة وان الولاية القانونية هي الاصل وتأتي بعدها في المرتبة الوصاية ، وللمحكمة ان تقيد ولاية الاب والجد اذا عرفا بسوء التصرف ولها ان تسلبهما هذه الولاية عملا بالمادة (124) من القانون المدني ، وطالما ان المحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في امور الولاية والوصاية وفقا لحكم المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الشرعية فيكون قيامها بتعيين وصي شرعي مؤقت للقيام بتوكيل محام لرفع اشارة الحجز عن اموال القاصرين وفك الرهن عنها بسبب ما ظهر لها من ان الرهن الذي اوقعه الولي الشرعي على حصص القاصرين خلافا للاذن الممنوح له كان مشوبا بسوء التصرف هو نوع من تقييد ولاية المميز ضده الثاني ولا يرد الدفع ببطلان حجة الوصاية المعطاة للوصي الشرعي المؤقت وبالتالي القول بأن الدعوى المقامة منه مقامة ممن لا يملك حق اقامتها .
2- تعتبر التصرفات الصادرة عن الاولياء والاوصياء والقوام صحيحة بالحدود التي رسمها القانون عملا بالمادة (133) من القانون المدني ، وعليه فان حصول الولي الشرعي على اذن المحكمة الشرعية لرهن حصص اولاده القاصرين من قطعتي الارض لغايات الحصول على تسهيلات بنكية من اجل الانفاق على القاصرين شريطة ان يقوم بتسديد الدين من ماله الخاص دون الرجوع على القاصرين يجعل من قيامه برهن هذه الحصص من اراضيهم لغايات ضمان ديون شركة تجارية وبكفالته بوصفة وليا شرعيا على اولاده القاصرين ونيابة عنهم وذلك بموجب حجة الاذن الصادر عن المحكمة الشرعية وخلافا لشروط حجة الاذن باطلا .
========================
قرار رقم 1997/1658 فصل بتاريخ 1997/10/28 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (3481) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
اذا كانت المدعى عليها عند وضع حصتها تأمينا للدين مالكة لحصة من اصل خمس حصص من قطعة الارض بالاستناد الى حجة حصر الارث التي تقرر ابطالها وحرمان المدعى عليها من الميراث بسبب ردتها عن الاسلام فان ملكيتها ابتداء تكون باطلة ويكون سند تأمين الدين المستند الى هذه الملكية باطلا ايضا، اذ اوجبت المادة (1324 /1) من القانون المدني على الراهن ان يكون مالكا للعقار المرهون واهلا للتصرف فيه، كما لم تجز المادة (1325) من ذات القانون رهن ملك الغير الا اذا اجاز المالك الحقيقي ذلك بسند موثق، وعليه فيكون الرهن موضوع الدعوى قد نشأ باطلا لصدوره عن غير المالك الحقيقي باعتبار المدعى عليها ليست من الورثة ولم يجز الورثة الحقيقيون هذا الرهن عملا بالمادة (1325) المشار اليها .
========================
قرار رقم 1997/1588 فصل بتاريخ 1997/09/23 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (99) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
الحكم للميزة باسترداد المبالغ التي دفعتها كضريبة ابنية وأراضي باعتبار ان بنك البتراء تحت التصفية معفى من الضرائب والرسوم المفروضة على تملك العقارات والأسهم والمركبات وبيعها ورهنها، الا ان ذلك لا يشمل المبلغ السابق الوارد بوصول المقبوضات المبرز والذي يتضمن اسم المالك السابق للعقار موضوع الموضوع لان حيازة المميزة (بنك البتراء تحت التصفية) لهذا الوصول دون ان تثبت انها هي التي دفعت قيمته لا يعطيها الحق في المطالبة باسترداد قيمته.
========================
قرار رقم 1997/698 فصل بتاريخ 1997/05/26 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1403) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
تعتبر قيود دائرة ترخيص المركبات هي القيود الرسمية المعتمدة لاثبات ملكية المركبات دون غيرها من الجهات بما فيها سجلات وزارة الصناعة والتجارة المتعلقة بالشركات ، وان تغيير حصص الشركاء في اي شركة لدى مراقب الشركات لا ينسحب على حصصهم في ملكية المركبات ما لم يتم تغيير هذه الحصص في ادارة الترخيص اذ لا يجوز نقل ملكية المركبة او رهنها او فك الرهن خارج دائرة ترخيص السواقين والمركبات عملا بالمادة الرابعة من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 اضافة الى انه لا يجوز نقل ملكية المركبة المرهونة الا بعد موافقة الدائن ، وعليه ولما لم يتم تعديل حصص الشريك (المميز ضده الاول) في الشركة مالكة المركبة لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات فتكون دعوى اعتراض الغير الاصلي التي اقامها المميز بصفته دائنا للمميز ضده الاول بموجب حكم صادر عن محكمة البداية المكتسب الدرجة القطعية والمتضمن تثبيت الحجز التحفظي على حصص المميز ضده الاول في ملكية الحافلة وذلك لتعديل الحكم الصلحي القاضي بازالة الشيوع بين الشركاء المميز ضدهم في ملكية الحافلة المستند الى حصصهم المعدلة لدى مراقب الشركات والتي اصبحت حصة المميز ضده الاول فيها حصة واحدة من ثلاثة الاف حصة وليس الى حصصهم المبينة في دائرة ترخيص المركبات وطلبه وقف تنفيذ القضية الاجرائية بموضوع ازالة الشيوع فيما يمس حقوق المميز تجاه مدينه المميز ضده الاول في ملكية الحافلة موافقا لاحكام المادة (206 /2) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، ولا يرد القول ان المميز لم يثبت ان الحكم في دعوى القسمة تم بالحيلة ، ذلك ان تقديم دعوى القسمة استنادا الى وثيقة ليست الوثيقة الرسمية لمحل المال المطلوب قسمته مع علم المدعيين (المميز ضدهما الثاني والثالث) ان حصة المميز ضده الاول وهي الثلث وليست الحصة الواردة في شهادة تسجيل الشركات يدخل في مفهوم الحيلة بالمعنى المقصود بالمادة (206 /2) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
========================
قرار رقم 1997/641 فصل بتاريخ 1997/05/22 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (4754) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
اذا طلب المدين راهـن العقـار من رئيس المحكمـة ارجاء بيع العقار تنفيذا للرهن فللرئيس ان يجيب طلبه بارجاء البيع لمدة لا تزيد على شهرين اذا اقتنع بان لدى المدين مجال لتسديد الدين وان بيع مال المـدين قد يسبب ضائقة له لا داع لها عملا بالمادة (13 /2) من قانون وضع الامـوال غيـر المنقولـة تأمينـا للدين ، ولا يقبل قرار رئيس المحكمة هذا الطعن استئنافا او تمييزا .
========================
قرار رقم 1996/1367 فصل بتاريخ 1996/09/08 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (3488) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
انه وان كان لمحكمة المـوضوع ان تبت بالدعـوى بما تتبينه من وقائعها وان تنزل عليها وصفةا القانوني الصحيح الا انها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة امامها فلا تملك التغيير فيها او اسـتحداث طلبـات جديدة لم يطرحها الخصوم ، وعليه وطالما ان موضوع الدعوى فك الرهن التأميني عن قطـع الاراضي موضوع الدعوى لمرور الزمن فيكون فصل الدعوى على اساس بطلان وضع اشارة الرهن على قطع الاراضي دون معالجة موضوع مرور الزمن مخالفا للقانون .
========================
قرار رقم 1996/1278 فصل بتاريخ 1996/08/31 (هيئة عامة).
منشور على الصفحة (2996) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
1- اوجبت المادة (17) من تعليمات تنفيذ الدين الصادرة بالاستناد الى المادة (11) من نظام تسجيل الاراضي رقم 1 لسنة 1953 انه في حال ترك معاملة التنفيذ ثم العودة للمثابرة على التنفيذ ان يتم السير بمعاملة التنفيذ من النقطة التي وصلت اليها قبل تركها . فاذا كانت معاملة وضع اليد وتقدير القيمة قد تمت قبل ترك معاملة التنفيذ فلا يجوز اعادة وضع اليد وتقدير قيمة الارض من جديد وعلى ان تتم المزايدة على اساس المبلغ المقدر في المرحلة السابقة .
2- يتفق وحكم المادة (161) من قانون اصول المحاكمات المدنية الحكم برسوم ومصاريف الدعوى واتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ولا يرد دفع المحامي العام المدني بعدم وجود خطأ من جانب موظف الحكومة المختص في تسجيل سندات الرهن .
========================
قرار رقم 1996/1226 فصل بتاريخ 1996/07/17 (هيئة عامة).
منشور على الصفحة (2972) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
الحكم بابطال سندات الدين والرهن وان اكتسب الدرجة القطعية لا تؤثر في دعوى المطالبة بالدين طالما لم يرد في هذا الحكم ما يشير او يتعرض لموضوع الدين المطالب به في هذه الدعوى .
========================
قرار رقم 1996/73 فصل بتاريخ 1996/02/08 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1925) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
1- يتفق واحكام المادة (114) من قانون اصول المحاكمات المدنية ادخال الشركة التي آلت اليها موجودات وحقوق الشركة المدعى عليها بموضوع ابطال اجراءات التصفية باعتبارها قد تتأثر من نتيجة الحكم .
2- عدم تثبت محكمة الاستئناف من مراعاة الشركـة تحت التصفيـة احكام المـادة (289/ ب) من قانون الشركات الباحثة في تزويد مراقب الشركات بنسخة من قرار التصفيـة خلال ثلاثـة ايام من صدوره لنشرة في صحيفتين يوميتين محليتين ، والتثبت من تطبيق احكـام المـادة (305) من ذات القانـون المتعلقة بتزويد مراقب الشركات بحساب مصدق من مدقق حسابات التصفية وحفظ سـجلاتها ودفاتـر حساباتها ودعوة الدائنين او المدينين للتحقق من مطالباتهم وتصفيـة حقـوق الشركة وفقا لاحكام المادة (299) من ذات القانون وكذلك التثبت من تطبيـق احكام المـادة (290) التي منعت التصـرف بامـوال الشركـة او التغييـر فـي التزامات رئيس واعضاء مجلس الادارة او في التزامات الغير تجاه الشركة او الحجـز على امـوال الشـركة وموجـوداتها او رهنها او نقل ملكيتها ، وعليه ولما كانت هذه الاحكام تتعلق بحسن تطبيق احكام القانون فان عدم معالجتها يحـول دون ممارسـة محكمة التمييز لصلاحيتها في مراقبة تطبيق القانون مما يجعل من هذه الاسباب واردة على الحكم المميز موجبة لنقضه .
========================
قرار رقم 1995/1499 فصل بتاريخ 1995/10/25 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1340) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
وردت كلمة عقود في الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 مطلقة دون قيد فهي تشمل عقد القرض وغيره وان وجود شرط في عقد القرض بتنظيم سندات رهن على العقار تأمينا للدين انما يوضع لغايات عقد القرض وليس لغايات تنظيم سندات الدين التي تعتبر من اختصاص دائرة الاراضي كما لا يعتبر هذا الشرط جزءا من سند التأمين لوروده في سند مستقل وعليه فان بند الاعفاء من رسوم الطوابع الوارد في البند (12/ب) من الجدول (2) المتضمن اعفاء جميع اوراق معاملات التسجيل في دائرة الاراضي من رسوم الطوابع لا ينطبق على موضوع هذه الدعوى .
========================
قرار رقم 1995/800 فصل بتاريخ 1995/06/24 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2423) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
1- لمحكمة الموضوع اذا وجدت في المستندات الخطية المبرزة من كلا الطرفين ما يكفي لفهم واقع الخلاف واستخلصت منها الوقائع بما يغنيها عن اية بينة شخصية فلها رفض سماع البينة الشخصية المطلوبة .
2- لا تقبل البينة الشخصية لاثبات ما يخالف ما ورد بدليل كتابي عملا بالمادة (29/1 ) من قانون البينات ، وعليه فلا يجوز للمميز اثبات ان المبالغ التي استلمها من بنك الاعتماد والتجارة الدولي والمحولة بناء على طلب المميز الخطي لم تحول بناء على طلبه البينة الشخصية .
3- ان رهن اموال المميز تأمينا للدين ومن ثم هلاك المرهون لا يؤثر على حقوق البنك الدائن بالمطالبة بقيمة الكمبيالة المضمونة ، ولا يرد القول بمسؤولية البنك الدائن (بنك الاعتماد والتجارة فرع عمان) عن الاموال المرهونة في فرع دبي الذي توقفت اعماله .
========================
قرار رقم 1995/746 فصل بتاريخ 1995/06/17 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (207) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
1- اوجبت المادة الرابعة من قانون السير تسجيل المركبات ونقل ملكيتها ورهنها لدى ادارة الترخيص ، وتعتبر هذه المعاملات باطلة اذا اجريت خارج دائرة الترخيص ، وعليه فان عدم معالجة محكمة الموضوع ادعاء الشخص الثالث من انه اشترى المركبة المحجوزة من المدعى عليه بموجب عقد تم خارج دائرة الترخيص واثر مثل هذا الادعاء على الدعوى ، واعمال حكم المادة الرابعة من قانون السير يعتبر خطأ في تطبيق القانون .
2- اشتراط عقد بيع المركبة ان تبقى المركبة ملكا للبائع حتى تسديد كامل الثمن جائز وفقا لاحكام المادة (487) من القانون المدني الا ان عدم اثارة البائع هذا الدفع امام محكم الاستئناف لا يجيز اثارته امام محكمة التمييز ولا يعتبر سببا للنقض عملا بالمادة (198 /6) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
3- دفع رسوم طلب الدخول كشخص ثالث بعد تقديم الطلب لا اثر له على دعوى الشخص الثالث وان تأخير دفع رسوم المحاكم لدى المحكمة الابتدائية لا يبطل الدعوى لعدم وجود نص يقضي ببطلان اللائحة .
========================
قرار رقم 1995/640 فصل بتاريخ 1995/05/29 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (3349) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
1- لا يحق للوصي الشرعي بيع شيء من املاك القاصرين او رهنها او تأجيرها دون موافقة القاضي الشرعي ، فيكون عقد الايجار الموقع من الوريثة التي لا تملك اكثر من نصف العقار ولا تملك التوقيع عن اولادها القاصرين بمقتضى حجة الوصاية موقوف النفاذ على الاجازة المادة وفقا لحكم المادة (171) من القانون المدني .
2- لا تقام دعوى المعارضة ما لم تكن يد المدعى عليها في الاصل غير مشروعة ولما كانت يد المدعى عليهم على العقار بموجب عقد الايجار الموقع من الوريثة بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ابنائها القاصرين موقوف النفاذ وليس باطلا وان يدهم على العقار في الاصل يد مشروعة وتكون دعوى منعهم من معارضة المدعين في العقار المأجور حقيقة بالرد .
========================
قرار رقم 1995/620 فصل بتاريخ 1995/05/16 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2811) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
اذا كانت الارض مملوكـة على الشيوع وتـم رهنها تامينا للدين ، فان اتفاق الشركاء على تقسيم قطعة الارض وما عليها من انشاءات بحيث ابرأ المدعى عليهما المدعي من المبالغ المترتبة لبنك الاسكان مـن القـرض المضمـون برهن الارض ، وتعهدا برفع اشارة الرهن عن الحصة التي افرزت باسمه ، هو اتفاق ملـزم لهمـا فاذا اخلا بالتزامهما برفع اشـارة الرهـن عـن حصـة المدعـي لعـدم تسديدهمـا المبالغ المطلوبة لبنك الاسكان رغـم انذارهما بواسطة الكاتب العدل مما اضطر المدعي ولحاجته الماسة للنقود الى بيـع حصتـه مثقلـة بالرهـن بسعر ينقـص عن قيمتها لو كانت محررة من الرهن ، فيكون من حق المدعي مطالبتهما بما لحق بـه من عطل وضرر نتيجة اخلالهما بالاتفاق الموقع بينهم .
** لطفا انظر قرار تمييز رقم 65/96 المنشور تاليا .
========================
قرار رقم 1995/604 فصل بتاريخ 1995/05/06 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2828) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
يعتبر تسجيل العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود بيعها ورهنها وسائر التصرفات بها لدى ادارة ترخيص المركبات شرطا لانعقادها عملا بالمادة (4/أ/3) من قانون السير ويترتب على عدم التسجيل البطلان عملا بالمادة (168) من القانون المدني واذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه عملا بالمادة (231) من القانون المدني وعليه فيكون عقد استئجار الباص الذي لم يسجل في دائرة الترخيص باطلا وتكون المطالبة بقيمة الشيك موضوع الدعوى المحرر لتغطية الاضرار التي تلحق بالباص طبقا للعقد الباطل باطلة ايضا ويكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف متفقا واحكام القانون
========================
قرار رقم 1995/411 فصل بتاريخ 1995/05/24 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (195) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
نصت المادة (4/د) من قانون صيانة اموال الدولة رقم 20 لسنة 1966 انه اذا ادين موظف بتهمة اختلاس او سرقة اموال عائدة للدولة ارتكبها اثناء اشغاله الوظيفة التي جرى الاختلاس او السرقة بها فان جميع الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الموظف المدان منذ اشغاله تلك الوظيفة او باسم اصول او فروع او اخوة ذلك الموظف تعتبر انها من اموال الدولة الا اذا اثبت الشخص المسجلة باسمه انها ليست من تلك الاموال ، وقد انشأ ذات القانون محكمة خاصة هي محكمة صيانة اموال الدولة تشكل من رئيس محكمة استئناف عمان رئيسا وعضوية موظفين آخرين يعين احدهما رئيس ديوان المحاسبة والثاني يعينه وزير المالية على ان لا تقل درجة كل منهما عن الدرجة الثانية ، وتنعقد هذه المحكمة كلما طلب اليها رئيس ديوان المحاسبة في المكان والزمان المعينين ، وتختص هذه المحكمة بصلاحية التحقيق في اية اموال منقولة او غير منقولة تسربت لاي شخص كان ،من قبل الموظف او اي شخص تعتقد ان ذلك الموظف قد اعها او وهبها او اجرها او رهنها بقصد تهريبها للحيلولة دون حجزها من قبل الدولة ، كما خولها القانون منع اي شخص من السفر والقاء الحجز التحفظي على اية اموال يطلب اليها رئيس ديوان المحاسبة او من يمثله حجزها لنتيجة الدعوى ، وعليه فان حجز اموال المميز ضدهم بقرار من مدير الامن العام منعدم وصادر عن سلطة ادارية ليس لها صلاحية اصداره وفيه تجاوز على صلاحية محكمة صيانة اموال الدولة ، ولما كان للمحاكم النظامية صلاحية شل آثار القرار الاداري المنعدم فتكون محكمة بداية الكرك مختصة للنظر والفصل في دعوى رفع اشارة الحجز عن حصص المميز ضدهم الا انه ليس لها التعرض لبحث امور انتزعها المشرع من اختصاصها وجعلها من اختصاص محكمة صيانة اموال الدولة .ب
========================
قرار رقم 1995/71 فصل بتاريخ 1995/04/15 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1876) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
1- لا يوجد في قانون اصول المحاكمات المدنيـة نص يبيح تقديـم تمييـز ( تبعي ) على غرار ما جاء بالمادة (179) من القانون بخصوص الاستئناف التبعي .
2- اذا تضمـن عقـد المصالحـة بين المميزين والمميز ضدهما على وجوب رهن جميع حصص الشـركاء في الشركـة لصالح المميز ضدهما لدى وزارة الصناعة والتجارة وبعكس ذلك يكـون من حق المميز ضدهمـا المطالبـة بكافة الاقساط التي تصبح مستحقة الاداء فورا فان قيام المميزين برهن هذه الحصص لـدى كـاتب العـدل دون توثيقه لدى مراقب الشركات ولم يعلم به المميز ضدهما الا بعـد اقامـة هذه الدعوى يجعل من حق المميز ضدهما المطالبة بكامل المبالغ وفقا لشـروط الاتفاقية .
========================
قرار رقم 1995/65 فصل بتاريخ 1996/01/30 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2817) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
1- اخلال المدعى عليهما بالتزامهما برفع اشارة الرهن عن عقار المدعي كونهما ملزمين بتسديد القـرض الناشئ عنـه يلزمهمـا بضمان ما لحقه من ضرر نتيجة اضطراره لبيع العقار مثقلا بالرهن ، ولا علاقة لقيمـة القـرض الـذي رهـن العقار لضمانه ويكون ما توصلت اليه محكمـة الاستئناف بتقديـر قيمة الضرر باعتباره يمثل الفرق بين ثمن العقـار مثقلا بالرهـن بتاريخ بيعـه وثمنـه محررا من الرهن موافقا للقانون .
2- الفرق بين ثمن العقار مثقلا بالرهـن وثمنـه محـررا من الرهن هو ضرر فعلي اصاب المالك نتيجة اخلال المميزين بالتزامهما بعـدم تسديد القـرض ورفـع اشارة الرهن وليس من قبيل الكسب الفائت . .
3- ان عدم اخذ هوية احد الشهود كاملة وبصورة صحيحـة لا يبطل شهادته المدونة بعد حلفه اليمين .
4- لا يرد القول المجـرد بعـدم صحـة الوكالـة الموقعـة من المدعـي بداعي ان الموكل كان بذلك التاريخ خارج الاردن ما لم يـرد دليـل على ذلك ، اضافـة الى ان المحامي الوكيل صادق على هذه الوكالة وفقا لاحكام المادة (44) من قانون نقابة المحامين فيكون الطعن بصحة الوكالـة قولا مجردا لم يرد عليه اي دليل .
* لطفا انظر النقض السابق رقم 620/95 تاريخ 16/5/1995 المنشور على الصفحة 2811 من هذا العدد .
المواضيع المتشابهه:
0
Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك
N . Y . R
من حقك ان تعرف اكثر ...
انضم الينا من هنا
===++==++===
شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن
الشبكة القانونية الأولى في الاردن
http://www.LawJO.net
===++======++===
المحامي: عيسى العماوي
أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
===++======++===
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
المهم ان اكسب القضيه
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
البراغماتية
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات