قرار رقم 1999/1281 فصل بتاريخ 2000/01/24 (هيئة عادية).
اشترطت التعليمات رقم 49 لسنة 1994 و 50 لسنة 1991 لإعادة الرسوم الجمركية للمستورد عند إعادة تصدير البضاعة أن تتم إعادة التصدير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنجاز المعاملة الجمركية وأن لا تكون البضاعة قد خرجت من المستودعات وطرحت للاستةلاك المحلي أو استعملت أو من الأصناف القابلة للتلف عملا بالمادة (156) من قانون الجمارك كما اعتبرت المادة (155) من ذات القانون ان إعادة الرسوم الجمركية للمستورد عن البضاعة التي أعيد تصديرها أمرا جوازيا لوزير المالية ، وحيث أن إعادة تصدير الأسماك المجمدة تم بعد أكثر من ثلاثة أشهر وبعد خروجها من مستودعات ومخازن الشركة المستوردة وطرحت للاستةلاك في السوق المحلي وتبين أنها غير صالحة للاستةلاك البشري بعد تلفها ولا يرد القول أن إعادة تصدير الأسماك كان القوة القاهرة بعد اكتشاف وزارة الصحة عدم صلاحيتها وتحفظها عليها ، لأن أعمال القوة القاهرة لا يكون إلا في العقود الملزمة للجانبين وأن تكون غير متوقعة ويصبح معها تنفيذ الالتزام مستحيلا ولسبب أجنبي لا بد للمتعاقد فيه وهي أمور غير متوفرة في موضوع الدعوى إضافة إلى أن تلف كمية الأسماك بعد تخزينها في مستودعات الشركة أمر متوقع في كل حين سواء لطول مدة التخزين وانتهاء مدة صلاحية المواد أو لسوء التخزين حتى خلال مدة صلاحيتها .

===================
قرار رقم 1994/250 فصل بتاريخ 1994/09/25 (هيئة عادية).
عالج قانون العمل اصابات العمل والتعويض عنها بالنسبة للتعويض المادي، وحدد المبالغ الواجب دفعها ، ولا يعطي قانون العمل العامل الذي يصاب باصابة عمل الحق في مطالبة رب العمل بالضرر المعنوي سيما وان الاصابة نشأت عن سبب اجنبي وليس بتقصير من رب العمل ، ولا يجوز اللجوء الى احكام القانون المدني في هذا المجال لان القانون الواجب التطبيق هو قانون العمل لانه القانون الخاص الذي عالج اصابات العمل والتعويض عنها .

===================
قرار رقم 1993/1057 فصل بتاريخ 1993/12/09 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (647) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
تتولى مؤسسة الموانئ بموجب قانونها رقم 28/1978 القيام بعمليات التفريغ وتحميل الشاحنات وتقديم سائر الخدمات الاخرى ذات الصلة بالموانئ عملا بالمادة الرابعة من القانون المذكور ، وتعتبر مسؤولة عن اي ضياع او تلف او هلاك يحصل للبضاعة اثناء التفريغ ما لم يرد ما يثبت ان الضرر اللاحق بالبضاعة قد نشا عن سبب اجنبي عملا بالمادة (213) من قانون التجارة البحرية ، وطالما ان دعم الشاحنة وحفظ توازنها على ظهر الرافعة من مهام موظفي مؤسسة الموانئ فان رجوع الشاحنة للخلف وصدمها سيارة اخرى ألحقت بها الضرر يكون نتيجة اهمال موظفي المؤسسة وبفعلهم وتكون مسؤولية المؤسسة عن الضرر مسؤولية مفترضة .

===================

قرار رقم 1987/8 فصل بتاريخ 1987/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2052) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)
تعتبر مؤسسة الموانئ مسؤولة عن اي ضياع او تلف او هلاك للبضاعة اثناء التفريغ لان هذه الاعمال من وظيفتها بحكم المواد 2 ، 3 ، 4 من قانونها الخاص رقم 28 لسنة 1978 الا اذا ثبت ان الضرر اللاحق بالبضاعة قد نشا عن سبب اجنبي عملا بالمادة 213 من قانون التجارة البحري .
===================

قرار رقم 1985/38 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (788) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1985)
1. اذا دفعت شركة التامين لصاحب البضاعة (المؤمن) قيمة البضاعة التي فقدت بسقوطها في البحر اثناء التفريغ الذي اجرته مؤسسة الموانئ فان من حق شركة التامين الرجوع على مؤسسة الموانئ بقيمه الضرر على اساس انها قد حلت محل صاحب البضاعة.
2. استقر اجتهاد محكمة التمييز على مسؤولية مؤسسة الموانئ من اي ضياع او تلف او هلاك يحصل للبضاعة اثناء التفريغ ما دام لم يرد ما يثبت ان الضرر الذي لحق بالبضاعة قد نشا عن سبب اجنبي لا يد لها فيه .
===================

قرار رقم 1984/60 فصل بتاريخ 1984/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1402) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1984)
ما دام ان شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة هي المصدر الوحيد لاسطوانات الغاز المطروحة للاستعمال من قبل الجمهور وانها الجهة الوحيدة التي تتولى تعبئتها ويقع عليها واجب الرقابة والفحص وتامين السلامة العامة . . . ذلك ان الفعل الضار الذي يرتب الضمان لا فرق بين ان يكون فعلا ايجابيا على صورة تعبئه كميه من الغاز في الاسطوانة تزيد على الحد المقرر او فعلا سلبيا على صورة الإهمال في تفحص الصمام واحكام تثبيته وحيث ان ثبوت الخطأ على الوجه السالف باعتباره السبب الذي افضى الى الضرر الناتج عن الحريق يكفي لتوفير شروط المسؤولية بالتسبب حسب شروط المادة 257/2 من القانون المدني فان المميزة تكون ملتزمة بضمان الضرر عملا بأحكام المادة 256 من القانون المدني اما القول بان مسؤولية الشركة تنتهي بتسليم الاسطوانات سليمة الى الموزعين فهو قول لا ينفي مسؤولية الشركة اذا ثبت ان الضرر نشأ عن خطأ الموزعين كسبب اجنبي لا يد لها فيه .
===================
قرار رقم 1980/432 فصل بتاريخ 1980/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (924) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)
1. اعتبر المشرع ترك الماجور بدون استعمال من المؤجر لمدة تزيد عن الستة اشهر سببا موجبا يبيح لصاحب الملك ان يطلب اخلاء الماجور على اعتبار ان ترك الماجور استعمال طيله هذه المده يلحق ضررا بليغا لا يمكن تفاديه الا باجبار المستاجر على تركه.
2. ان سجن المستاجر لمدة تزيد عن السنة بسبب ارتكابه جريمه جنائيه استوجبت هذا السجن الذي ترتب عليه تركه للماجور بدون استعمال فان النتيجة القانونية التي يمكن تاسسيسها تجعل معذره المميز القائمه على القوى القاهرة غير مقبوله منه لان حجزه في السجن قد نشاه بسبب فعله وخطئه هو لا بسبب خارج عن ارادته .
3. ليس في طعن المستاجر المستند الى القوة القاهرة ما يعفيه من مسؤوليه الضرر الذي يلحق بالغير هو ما اذا كان هذا الضرر قد نشا عن سبب اجنبي او قوه قاهره لا يد له فيها بمعنى ان لا يكون ثمه خطا من جانب المستاجر والا فان القوة القاهرة التي يدعيها المبرئه له (المادة (261) من اقانون المدني) .

===================

قرار رقم 1979/406 فصل بتاريخ 1979/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (776) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1980)
1. ان مسؤولية الشخص الاداري بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه احد موظفيه بالغير هي مسؤولية الشخص الاداري عن افعال احد اعضائه اذ ان هؤلاء الاعضاء في الواقع هم الشخص الاداري ذاته لانهم الاداة التنفيذية التي تعبر عن ارادته ولانهم يعملون باسمه وشخصيتهم تختلط بشخصيته .
2. ان القواعد المتعلقة بمسؤولية الادارة عن اعمال موظفيها وحقها في الرجوع عليهم بما دفعته من تعويض للمتضرر تقضي بأن الادارة لا تملك حق الرجوع عليهم بما دفعته ما لم يكن الضرر قد نشأ عن الخطأ من جانبهم .
3. لا تملك مديريه الدفاع المدني حق الرجوع على احد موظفيها بما دفعته للمضرور نتيجه صدم سارته من قبل سيارتها التي كان موظفها يقودها بحكم وظيفته ، ما دام ان هذا الفعل الضار لم يكن ناشئا عن خطا موظفها او تهاونه او اخلاله بواجبات وظيفته وانما كان لسبب اجنبي لا يد له فيه ولا يستطيع دفعه،وبالاخص فان مسؤوليتها بقيمه الضرر هي مسؤوليه مترتبه عليها بحكم المادة (104) من قانون النقل على الطرق .
===================

قرار رقم 1977/131 فصل بتاريخ 1977/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1048) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1977)
1. اذا كان التزام المبعوث هو التزام بالعمل لدى الحكومة مدة تعادل ضعف مدة البعثة وليس التزاما بدين ، فان قاعدة ( القول للمدين في وفاء اي الدينين المترتبين بذمته) لا تنطبق على هذه الدعوى .
2. بما ان (لم الشمل) قد تم بناء على رغبة وطلب المبعوث ولم يكن لسبب اجنبي لا يستطيع التغلب عليه ، فانه لا يعفيه من تنفيذ التزامه بالخدمة لدى الحكومة . وقد اقر القانون المدني هذا المبدأ ايضا في المادة (448) منه .
3. ليس في تعليمات الحاكم العسكري العام المتعلقة بالصمود في الضفة الغربية ما يوجب اعفاء المبعوث من التزامه تجاه الخزينة ، اذ ان واجب الصمود لا يتعارض مع قيام المبعوث بتأدية ما ترتب بذمته للخزينة بسبب استقالته .
4. اذا كانت الكفالة التي قدمها المدعي في الدعوى المقامة ضد الحكومة تتعلق بضمان العطل والضرر الذي يتأتى للحكومة من جراء توقيف المطالبة فحسب ولم تكن لضمان تأدية المبلغ المدعى به ، فان رد هذه الدعوى فيما يتعلق بمنع المطالبة يتفق والقانون عملا بالمادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة .
===================

قرار رقم 1972/155 فصل بتاريخ 1972/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1020) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1972)
1. ان حكم المادة (475) من المجلة التي تقتضي بأنه يجب لاستحقاق الاجر إبقاء العمل وتسليم الماجور انما ينطبق في حالة عدم وجود قوة قاهرة تمنع العامل من اتمام العمل .
2. اذا هلك محل الالتزام او صار الوفاء به مستحيلا وكان الهلاك او الاستحالة راجعا الى سبب أجنبي عن المدين كالقوة القاهرة او الحادث الفجائي او خطاء الغير ، انفسخ العقد وأعيد المتعاقدان الى حالتهما قبل العقد فإذا استحال ذلك لتلف محل الالتزام يحكم بالتعويض .
3. ان التعويض الذي يستحقه المتعاقد على إصلاح السيارة التي هلكت وهي تحت يده بسبب قوة قاهرة ، هو أجرة عمله وقيمة القطع التي ركبها على السيارة قبل هلاكها الغير ، انفسخ العقد وأعيد المتعاقدان الى حالتهما قبل العقد فاذا استحال ذلك لتلف محل الالتزام يحكم بالتعويض .

المواضيع المتشابهه: