مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “على ماذا تشتمل نفقة الزوجه من مستلزمات الحياه ؟؟
ج. نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بـالقدر المعـروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرارات محكمة التمييز حول سن الرشد

    قرارات محكمة التمييز حول سن الرشد



    قرار رقم 1999/910 فصل بتاريخ 2001/05/09 (هيئة عادية).
    1- اعتبر القانون المعدل للأحكام المتعلقة غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وقانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 ونظام التركات وأمول الايتام رقم (1) لسنة 1955 الشخص راشدا بإتمامه الثامنة عشرة ميلادية من عمره وحيث ان المدعيتين كانتا قاصرتين بتاريخ تنظيم عقود البيع والمطالب الحكم ببطلانها وان تصرف الاولياء والأوصياء على الصغار والمجانين والمعتوهين ببيع وفراغ اموالهم غير المنقولة لا يجوز الا باذن من المحكمة الشرعية المختصة وقد الغت التشريعات المشار اليها اعلاه ما يتعارض معها في التشريعات السابقة لها وعليه فان الاستناد الى أحكام المادتين 985 و 986 من مجلة الاحكام العدلية التي اعتبرت سن الرشد خمس عشرة سنة هجرية في غير محله ومخالفا للقانون ويكون الحكم ببطلان عقود البيع موافقا للقانون .

    2- ليس في التشريعات النافذة ما يوجب اختصام المحامي العام المدني الى جانب المدعى عليهم في دعوى ابطال عقود بيع تمت امام مدير التسجيل او أي نص يجعل قبول الدعوى او صحة الخصومة فيها موقوفة على اختصام مدير التسجيل الذي صدق العقود المدعى ببطلانها .

    3- اوضحت المادة الخامسة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة أنه على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا تسري مدة مرور الزمن على الاموال غير المنقولة التي تمت فيها التسوية وقد منع هذا النص الاحتجاج بمرور الزمن بنوعيته المكسب والمسقط في الاراضي التي تمت فيها التسوية وقد ورد النص مطلقا ويسري على إطلاقه في دعاوى البطلان التي تتناول العقود والتصرفات الباطلة الماسة بالحقوق الثابتة نتيجة اعمال التسوية ويكون الدفع بعدم سماع دعوى بطلان عقود البيع التي مر عليها اكثر من خمسة عشر عاما في غير محله وان حكم المادة (168 /3) من القانون المدني يجنب حكم المادة الخامسة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة باعتبار ان هذا القانون قانون خاص بينما القانون المدني قانون عام فإذا تعارض القانون العام مع القانون الخاص يطبق الخاص وان كان القانون الخاص قد صدر قبل القانون العام وان صدر بعده فهو معدل له وعليه وحيث ان التسوية قد تمت في الاراضي موضوع الدعوى وان البيع الباطل تم بعد التسوية فلا يقبل الدفع بمرور اكثر من خمس عشرة سنة على هذه العقود وان الدعوى غير مسموعة ويكون عدم الاخذ بهذا الدفع والحكم ببطلان العقود في محله وموافقا للقانون .

    4- اذا قام النزاع بين الطرفين على ان عقود بيع الأراضي موضوع الدعوى مزورة بأختام مصطنعة مزورة وان المدعيتين كانتا بتاريخ تنظيم هذه العقود قاصرتين فان الحكم باعتبار سن الرشد ثمانية عشر عاما ميلادية وبالتالي الحكم ببطلان العقود استنادا الى ان المدعيتين كانتا قاصرتين دون الفصل في مسألة تزوير الاختام العائدة للمدعيتين يعيب الحكم لانه في حال ثبوت التزوير يقضى بفسخ العقود لأن القاعدة العامة ان التقادم لا يكسب العقد المزور صفة المشروعية ولا يصار الى البحث في بطلان العقود للادعاء بالقصر الا اذا انتفى التزوير .

    5- محكمة الاستئناف محكمة موضوع وهي صاحبة صلاحية بتقدير البينات والاخذ بما تطمئن اليه منها ولو جاء خلافا لرأي محكمة الدرجة الاولى ولا تثريب عليها ان قررت فسخ حكم محكمة الدرجة الاولى وقضت في الدعوى ما دام انها قد بنت قضاءها على بينات قانونية ثابتة في اوراق الدعوى .


    ======================
    قرار رقم 1999/367 فصل بتاريخ 1999/08/28 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (980) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- لمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بما لها من صلاحية في وزن البينة والاقتناع بها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، وحيث اقتنعت المحكمة من شهادات الشهود بأن دخل المكلفين من العمولة التي يقبضانها فعلا عن نقل البضائع من سوريا إلى الأردن هي فقط (10%) من كلفة البضاعة فان النتيجة التي توصلت إليها وهى محاسبة المكلفين عن عمولة شحن بواقع (10%) هي نتيجة سائغة ومقبولة ولها اصلها في أوراق الدعوى ، وان الطعن بصلاحية محكمة الموضوع هو موضوعي وليس قانوني ويخرج عن نطاق أسباب التمييز الواردة حصرا بالمادة 198 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
    2- لا يرد سبب التمييز المنصب على ادعاء خطأ محكمة الاستئناف بإضافة نسبة (10%) من قيمة البضاعة للوصول إلى كلفتها الحقيقية طالما أقر المميزان بموافقتهما ولو ضمنا على مبدأ الإضافة مع رفض مقدار النسبة دون تقديم أي دليل على حقيقة النسبة الواجب إضافتها ، كما أن أقوال الشهود تفيد أن نسبة العمولة التي يقبضها المميزان هي من قيمة البضاعة المدونة في البيان الجمركي وليس القيمة الحقيقية للبضاعة في حين أن القيمة الواردة في البيان الجمركي هي أعلى بكثير من القيمة الواردة في الفواتير حيث يضاف ما نسبته (10% ) على قيمة الفاتورة لغايات حساب الرسوم أو الجمركية ولذلك يتوجب حساب دخل المميزين على أساس إضافة هذه النسبة إلى (10%) إلى قيمة الفاتورة وعليه فان الطعن بالقرار المميز من هذه الناحية غير وارد ويتعين رده .
    3- استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن الشركة المسجلة رسميا لدى وزارة الصناعة والتجارة مقبولة لغايات ضريبة الدخل حتى لو كانت بين الأب وأولاده طالما أن جميع الشركاء فيها بالغين سن الرشد لان الابن الشريك البالغ سن الرشد له ذمة مالية مستقلة عن والده عملا بالمادة (582) من القانون المدني ولا يجوز الافتراض أن الغاية من تكوين الشركة بين المكلف والمميز ضده الأول وأولاده هي لتفتيت الدخل والتهرب من الضريبة دون قيام دليل قانوني على ذلك والقول بخلاف ذلك يفقد وثيقة رسمية (شهادة التسجيل) قيمتها القانونية بدون دليل وبناء على اجتهاد شخصي وافتراض مجرد .



    ======================

    قرار رقم 1998/1760 فصل بتاريخ 1999/01/14 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1469) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
    1- يستفاد من المادة 269 من القانون المدني أن التعويض في حال تعذر إعادة الحال يكون عن طريق التعويض والقاعدة العامة في هذه الحالة أن يكون التعويض مبلغا من المال ومع ذلك يجوز أن تختلف صورة فيكون مبلغا إجماليا أو إيرادا لمدة معينة أو مدى الحياة كل ذلك وفق ما تتوصل إليه محكمة الموضوع من ظروف القضية وعليه يكون حكم الحكمة للمدعي بمبلغ محدد من المال لتغطية ما أصابه من ضرر غير مخالف للقانون.
    2- ينحصر الجدول رقم (1) الملحق بنظام التأمين الإلزامي رقم 26 لسنة 1985 بقيمة الأضرار الجسدية والخاصة لكل عضو على حدة والتي إذا ما روعيت يتبين أن مجموع التعويض إذا تعددت الإصابات تتجاوز الخمسة آلاف دينار وحيث أن المدعى قد استأصلت كليته مع الحالب كما أصيب بحول في إحدى عينيه وعرج في رجله بسبب الكسر وما تخلف عن ذلك من قصر في الرجل وأضرارا جسدية أخرى فعليه فان تقدير التعويض للمدعي عن هذه الإصابات وعن عجزه نتيجة ذلك عن الكسب لا ينحصر بخمسة آلف دينار كما ورد بالمجدول وإنما بالحد الأعلى للتعويض وهو ماية ألف دينار لان شرط الخمسة آلاف دينار لا ينفذ بحق المضرور كما استقر عليه الاجتهاد.
    3- إن الدفع بأن محكمة الاستئناف قد أخطأت حيث لم تثبت عناصر الضرر الذي جرى التعويض عنه بمبلغ (900) دينار هو دفع غير وارد ومستوجب الرد ذلك إن الضرر الذي جرى التعويض عنه بهذا المبلغ كان لوالد الطفل المصاب حسبما هو مبين في تقرير الخبرة وهو حاجة ولى الأمر للعناية بابنه حتى بلوغ سن الرشد والمتمثل بالأنفاق عليه لمراجعة الأطباء ولقضاء حاجاته الطبية وعن تعطيله عن عمله خلال هذه السنة.



    ======================

    قرار رقم 1998/689 فصل بتاريخ 1998/05/13 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2129) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    1- اذا كانت محكمة البداية بعد ان ناقشت البينات المقدمة وتوصلت الى عجز المدعيتين عن اثبات بطلان عقود بيع الاراضي العائدة لهما كونها مزورة وتمت قبل بلوغ المدعيتين سن الرشد فقررت محكمة البداية رد الدعوى فلا تكون المحكمة ردت الدعوى لمرور الزمن كما ذهبت محكمة الاستئناف ويكون على محكمة الاستئناف بعد ان فسخت الحكم المستأنف ان تفصل في الدعوى موضوعا لا ان تعيدها الى محكمة البداية .
    2- لا يسري حكم المادة (986) من مجلة الاحكام العدلية في سن الرشد طالما ان التشريعات الاردنية النافذة ومنها قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 والقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وقانون الايتام رقم 69 لسنة 1953وقد ورد النص في هذه التشريعات بالغاء كل تشريع اردني او فلسطيني الى المدى الذي تكون فيه تلك التشريعات متعارضة مع احكام هذه القوانين وقد تضمنت هذه القوانين ان سن الرشد هو الثامنة عشرة ميلادية ومنها المادة (51) من قانون تسوية الاراضي والمياه والمادة الرابعة من قانون الايتام .
    3- اوجبت المادة العاشرة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة عدم جواز تصرف الاولياء والاوصياء على الصغار والمجانين والمعتوهين ببيع وفراغ اموالهم غير المنقولة الا بأذن المحكمة المختصة وبعد توفر المسوغات الشرعية الواردة في حكم المادة والتثبت من صحتها، كما اوجبت المادة (14) من ذات القانون باتباع التقويم الغريغوري عند حساب المدة الواردة في هذا القانون او اي قانون يتعلق بالاموال غير المنقولة .
    4- بيع قطع الاراضي العائدة للمدعيتين اثناء ان كانتا قاصرتين بتاريخ البيع يخالف القانون، ولا يرد القول ان المدعيتين بلغتا سن الرشد وفقا لأحكام المادة (986) من مجلة الاحكام العدلية والتي حددت سن البلوغ بسن يقل عن ثمانية عشر عاما طالما ان حكم هذه المادة يعتبر ملغى لصدور تشريعات حددت سن الرشد والغت ما يتعارض مع احكامها في القوانين السابقة.
    5- اذا بتت محكمة التمييز في النقض السابق بمسألة تحديد سن بلوغ المدعيتين سن الرشد فتكون مجادلة المميز ضدهما حول هذه المسألة في غير محلها .


    ======================

    قرار رقم 1997/1260 فصل بتاريخ 1997/09/23 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1147) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    1- لكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه مباشرة حقوقه المدنية ، وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية عملا بالمادة (43) من القانون المدني ، وعليه وطالما لم يرد من البينات ما يثبت ان المدعي كان بتاريخ رفع الدعوى ناقص الأهلية او محجورا عليه ، كما لم يرد ما يثبت ان الإصابات التي اصيب بها نتيجة الحادث قد اثرت على قواه العقلية فتكون دعواه مقامة وفقا للقانون .
    2- تعتبر شركة التامين مسؤولة عن مجموع التعويضات عن الأضرار الجسدية في الحادث الواحد على ان لا تتجاوز مائة الف دينار وفقا لشروط العقد .
    3- تعتبر مسؤولية الشركة التي يعمل لديها سائق الباص المتسبب بالحادث مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعة وتعتبر مسئوليتها ومسؤولية السائق وشركة التأمين تضامنية عملا بالمادة (9/أ) ‎من نظام التأمين الإلزامي .
    4- الطعن المنصب على صلاحية محكمة الموضوع من حيث اعتمادها في تقدير التعويض الذي يستحقه المتضرر من حادث السير على ما ورد بتقرير الخبرة هو طعن بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع لان تقرير الخبرة احد ادلة الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع وهو بينة صالحة للحكم متى كان الأساس الذي بني عليه سليما وصحيحا .
    5- استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي اصاب المتضرر من حادث السير اذا كان الضرر اساسه ما اصاب المدعي في مركزه الاجتماعي موافقا لحكم المادة (267 /1) ‎من القانون المدني .


    ======================

    قرار رقم 1985/664 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1900) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1987)
    ان عقد الايجار الذي ابرمه المؤجر الذي اتم الخامسة عشرة من عمره اثناء سريان احكام مجلة الاحكام العدلية ( التي كانت تعتبر مبدا سن البلوغ اثنتا عشر وفي المراة تسع سنوات ومنتهية في كليهما خمس عشر سنة عملا بالمادة 986 منها ) لا يتاثر بالقانون المدني الذي جعل سن الرشد ثمانية عشرة سنة شمسية كاملة وفقا للمادة السادسة منه .

    ======================

    قرار رقم 1985/381 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (614) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1987)
    ان تصرفات الصغير المميز تعد صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا ، اما تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز له التصرف ابتداء او اجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد ، فيكون تصرفه هذا قابلا للإبطال . وعليه فان تنازل الصغيرة عن حقها في المحل التجاري قبل ان تبلغ سن الرشد يكون قابلا للإبطال ولا يجعله صحيحا ونافذا توقيع والدة الصغيرة كشاهد على المستند الذي تنازلت الصغيرة بموجبه عن حقها في المحل التجاري وذلك لان حجة وصاية والدتها قد منعت الوصية من بيع املاك القاصرة ورهنها وتأجيرها وقبض مبلغ من المال باسم القاصرة اكثر من خمسة وعشرين دينارا الا باذن من المحكمة الشرعية . ان تنازل القاصرة عن حقها في المحل التجاري هو بيع حقوق المميزة والتنازل عنها مقابل مبلغ من المال فهو تصرف بعوض ويعد من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وحيث ان المحكمة الشرعية لن تاذن به بموجب حجة الوصاية فيكون هذا التصرف قابلا للابطال . ان المقصود بتصرفات الصغير النافعة نفعا محضا هي التبرع له ولا تشمل بيع حقوقه والعبرة لطبيعة العقد ما اذا كان نافعا نفعا محضا ام لا. وعقد بيع المنفعة هو من العقود الدائرة بين النفع والضرر وليس من العقود النافعة نفعا محضا .

    ======================

    قرار رقم 1980/20 فصل بتاريخ 1980/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1108) من العدد (8) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1980)
    اذا لم يكن بامكان القاصر ان يعترض على جدول الحقوق خلال الثلاثين يوما المشار اليها في المادة (12) من قانون التسوية ، كما انه لم يكن في مقدور الوصي ان يقدم الاعتراض خلال هذه المدة لانه لم يكن آنذاك وصيا ، فانه يتوجب تطبيق الفقرة الثانية من المادة (15) من نفس القانون والسماح للقاصر بتقديم الاعتراض خلال سنة واحدة تبدأ من التاريخ الذي يبلغ فيه سن الرشد . ما دام ان الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون التسوية تجيز تقديم الاعتراض خلال سنة واحدة من التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد ، فمن باب اولى ان يقبل الاعتراض من الوصي قبل ان تبدأ هذه المدة .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو جديد Array الصورة الرمزية مزهر محسن القرعان
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    اربد /الطيبة
    المشاركات
    11
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قرارات محكمة التمييز حول سن الرشد


    الاستاذ الرائع والمميز عيسى عماوي اشكرك كثيرا على هذه المساهمات وحقيقة انت عضو مميز بحيث اصبح لاسمك وقع ايجابي في النفس


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    عضو جديد Array الصورة الرمزية مزهر محسن القرعان
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    اربد /الطيبة
    المشاركات
    11
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: قرارات محكمة التمييز حول سن الرشد


    مبرووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك نجاح الاخ براء وعقبال النيابة


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •