قرار رقم 1999/2950 فصل بتاريخ 2000/04/26 (هيئة عادية).

ان مناط التفريق بين عقد العمل وعقد المقاولة يكمن في وجود رابطة التبعية بين رب العمل والعامل وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى ان المدعي كان يتعامل مع المدعى عليه باستيفاء اجر كل قطعة ويختلف هذا الاجر من قطعة الى اخرى وان المدعي لم يكن مرتبطا بوقت معين للدوام وان عمله كان يحدده وجود عمل وكان يستخدم عمالا لحسابه لإنجاز الاعمال المسلمة اليه ويقوم بدفع اجورهم من حسابه وان المدعي كان يقوم بتنفيذ اعمال لأشخاص آخرين غير المدعى عليه وانه بالتالي لم يكن يعمل لديه تحت اشرافه ومراقبته وان رابطة التبعية والاشراف التي تستلزم تحمل رب العمل المخاطر الاقتصادية لعمل المدعي غير متحققة فيكون تكييف العلاقة العقدية بانها علاقة مقاولة في محله و موافقا للقانون ولا يغير من ذلك ما ورد بشهادة الرواتب الصادرة عن المدعى عليه اذ ان محكمة الموضوع قد توصلت الى ان هذه الشهادة كانت صورية ، القصد منها مساعدة المدعي للحصول على قرض من بنك الاسكان .

==================

قرار رقم 1999/2481 فصل بتاريخ 2000/05/17 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2833) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
1- تعتبر اسناد المجاملة بين التجار من الاسناد الباطلة بطلانا مطلقا اذا اثبت موقعها الذي اعار إمضاءه ان التاجر الذي حرر السند لامره كان حين انشاء السند تاجرا معسرا وانه لجأ الى استعارة الامضاء لإيهام الغير بأن السند يحمل التزاما فعليا بعملية صحيحة في حين ان هذه العملية لم تحصل وانه لم يقصد سوى تمكينه من الحصول على حاجته من النقود وحيث ان محكمة الاستئناف وجدت ان حالة الاعسار غير متوفرة في جانب المدعى عليه اضافة الى ان المدعي مزارع وليس تاجرا فتكون محكمة الاستئناف اتبعت النقض من حيث التثبت مما اذا كان المميز ضده معسرا فانها بذلك لا تكون قد تجاوزت حدود نقطة النقض .
2- ان تقدير ما اذا كانت الكمبيالات من اسناد المجاملة هو مما تستقل به محكمة الموضوع وان الطعن بقناعة محكمة الوضوع هو جدل في مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع .
3- لمحكمة الاستئناف اذا ما قررت قبول النقض فان لها الحرية في فهم الواقع من جديد في حدود النقطة المنقوضة وحيث ان سماع البينة الشخصية لغايات اثبات عدم وجود تفويض من مجلس ادارة البنك او المدير العام لفرع البنك لتحويل سندات الرهن وان التفويض لم ينظم امام مدير تسجيل الاراضي وان معاملة الرهن صورية كل ذلك يخالف القانون ، لان سماع البينة الشخصية للغرض الذي حدده وكيل المميزين ليس من الموضوعات التي تضمنها قرار النقض وان عدم سماع البينة الشخصية في ذلك يتفق واحكام القانون .


==================
قرار رقم 1998/1864 فصل بتاريخ 1999/02/28 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2277) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
1- ادعاء المشتري بصورية الثمن الوارد في عقد البيع المسجل في دائرة تسجيل الأراضي هو ادعاء غير مسموع لتناقضه مع الإقرار المثبت في عقد البيع الرسمي كما انه لا عبرة لأي بيان آخر كالبيان المثبت من قبل محاسب دائرة الأراضي على ظهر عقد البيع وتكون مجادلة المميزة من أن الثمن المذكور في عقد البيع هو صوري وان الثمن الحقيقي أكثر من ذلك لا قيمة لها.
2- توصل محكمة الموضوع إلى إن الوقائع المراد إثباتها بواسطة الشهود لا علاقة لها بالمدعى (المميز ضده) وهى غير منتجة في الدعوى المنظورة يجعل الدفع بأن محكمة الاستئناف قد أخطأت حين لم تسمح للمميز بتقديم البينة الشخصية التي طلبها هو دفع مستوجب الرد.
3- إن الشفعة لا تثبت إلا بعد البيع الرسمي لا قبله مع قيام السبب الموجب لها وفقا لاحكام المادة 1155 من القانون المدني وعليه يكون الدفع بان المميز ضده اسقط حق شفعته في المبيع قبل البيع وبعده مستوجب الرد.



==================

قرار رقم 1993/1418 فصل بتاريخ 1994/04/05 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (764) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
1- ان صك الابراء المنظم من المميز ضده بصفته مدير عام الشركة المميزة لا يكفي لجعل الصك صحيحا وقانونيا ، لان العبرة ليست لما اذا كان التوقيع على الصك هو للمدير العام المفوض ام لا وانما العبرة هي لصلاحية توقيع مثل هذا الابراء، وعليه فان توقيع المدير العام لشركة الصرافة على الابراء بعد صدور قرار لجنة الامن الاقتصادي رقم 2/89 تاريخ 8/2/1989 والذي تقرر بموجبه إلغاء تراخيص جميع شركات الصرافة في المملكة ومنعها من مزاولة اعمالها واغلاق مكاتبها ووضع اليد على جميع سجلاتها اي ان صك الابراء تم في وقت لم يكن المدير العام يملك صلاحيات اصدار مثل هذا الصك ويكون الصك بينة من اصطناع المميز ضده لنفسه .
2- لا يجوز للمميز ضده بعد ان ادعى ايصاله المبلغ ان يدعي ان الكمبيالة الموقعة منه هي من اسناد المجاملة الصورية ، علما بان الفقه والقضاء قد استقرا على ان اسناد المجاملة بين التجار تعتبر باطلة بطلانا مطلقا .


==================

قرار رقم 1992/655 فصل بتاريخ 1992/10/19 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (324) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1994)
1- يجوز لساحب السند الاحتجاج بالدفوع المبينة على علاقته بالدائن بمفهوم المخالفة لحكم المادة 147 ودلالة 241 من قانون التجارة .
2- يعتبر الشيك المستكمل لجميع البيانات الواردة في المادة 228 من قانون التجارة صحيحا وواجب الدفع ، الى ان يقوم الدليل على صورية هذه البيانات من قبل الغير بجميع طرق الاثبات وبين الاطراف لاثبات الظروف التي احاطت بتنظيم هذا الشيك او كونه اخذ عن طريق الغش والاحتيال عملا بالمادة 29/4 من قانون البينات ، وعليه فيعتبر الشيك الذي لم تصدره المميز ضدها وفاء للمبلغ الوارد فيه كدين عليها ، انما كان وسيلة لتامين زوجها على تنازلها عن مهرها و توابعه اذا ما قام بطلاقها ، قد فقد كونه امرا غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود واصبح غير واجب الاداء والحكم المميز يكون متفقا واحكام القانون .


==================

قرار رقم 1988/526 فصل بتاريخ 1988/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1454) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
1- يجوز اثبات صورية العقد الرسمي بجميع وسائل الاثبات دون الطعن فيه بالتزوير ما دام ان الخصم لا يدعي تزوير العقد ذاته بل يقتصر على الادعاء بانه عقد صوري وغير جدي .
2- لا نيابه في الاستحلاف ، وعليه فيجب ان توجه اليمين للخصم شخصيا وان لم يكن حاضرا فيجب تبليغه صيغه اليمين ودعوته في موعد محدد لحلفها فان تبلغ ولم يحضر او حضر ونكل عن حلفها حكم عليه لنكوله وعليه فان عدم توجيه محكمة الاستئناف اليمين للمميز شخصيا بل وجهتها لوكيله الذي قال بان موكله لا يرغب بحلفها فان هذا الاجراء يكون مخالفا للقانون .


==================

قرار رقم 1988/160 فصل بتاريخ 1988/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (825) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)
لا يحق للمميز ان يطلب الحجز التحفظي على قطعة الأرض المسجلة باسم الزوجة وفاء لدين على زوجها ( المدعى عليه ) اذا لم يثبت المميز صورية تملك الزوجة لقطعة الأرض التي طلب حجزها ولم يفسخ سند التسجيل ولم يبطل تصرف الزوجة .

==================

قرار رقم 1987/1069 فصل بتاريخ 1987/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1019) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
1- ان البيع بلا ثمن لا يرتب البطلان ولا يبرر الفسخ لانه يحمل على محمل الهبة.
2- ان الصورية في عقد البيع لا تصلح سببا لبطلان او فسخ العقد لان الصوريه في العقود تفترض وجود عقدين احدهما العقد الصوري الظاهر والثاني العقد الحقيقي المستتر والاثار التي تترتب على هذين العقدين محصورة في نص المادتين 368 ، 369 من القانون المدني بما يوجب الإبقاء على العقدين على ان يكون الحقيقي هو النافذ بين العاقدين والصوري هو النافذ بالنسبة للدائنين والخلف الخاص ان اختاروا ذلك ، واذا تعارضت في العقدين مصالح ذوي الشان فالافضلية ان يتمسك بالعقد الظاهر منهم ، وعلى ذلك فان تأسيس الدعوى ببطلان عقد البيع او فسخه على الصورية مخالف لاحكام القانون .
3- اذا كان السند الذي يحتج به المدعون يتضمن اقرارا من المدعى عليه المشتري بانه مدين بالثمن خلافا لما جاء في عقد البيع الرسمي ، فليس في مثل هذا السند ما يثبت الصورية بل هو دليل يؤكد صحة البيع ولكن بثمن مؤجل بما يرتب للمدين حقا في المطالبة به وفي حدود استحقاق كل منهم كوارث بالاضافة لصفة المدعية الأولى كبائعه .

==================

قرار رقم 1987/883 فصل بتاريخ 1987/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (955) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
1- ليس في احكام المادة 135 من الاصول الحقوقية ما يمنع محكمة البداية من السماح لاحد الفريقين بتقديم مستند يتعلق بمسالة هي موضوع بحث في الدعوى ، او ان تطلب مثل هذا المستند من الفريق الذي يكون بحوزته ولو كان ذلك في غير الأدوار المحددة للفريقين لتقديم البينات بل ان المادة 102 منه أجازت ذلك للمحكمة بصراحة النص .
2- عملا بالمادة 1086 /1 من القانون المدني فان الوارث يكسب ملكية العقار والمنقول والحقوق الموجودة في التركة بطريق الميراث ، وعليه فلا يشترط لثبوت هذه الملكية للوارث اجراء عمليه انتقال واستصدار سند تسجيل الملكية بل يكفي اثبات ملكية الوارث واشتراكه في الارض وان المدعي هو احد الورثة.
3- يثبت المدعي انه شريك في المبيع لغايات طلب التملك بالشفعة بإثباته لملكية مورثه في المبيع بموجب سند التسجيل وانه وارث بموجب حجه حصر الإرث .
4- لا يوجد في القوانين المرعية ما يعلق حقوق الملكية على الرسوم المستحقة للخزينة .
5- ان ادعاء المشتري بصورية الثمن الوارد في عقد البيع المسجل في دوائر تسجيل الاراضي هو ادعاء غير مسموع لتناقضه مع الاقرار المثبت في عقد البيع الرسمي حسب الاجتهاد المستقر ، وعليه فلا يجوز تحليف الشفيع على ادعاء غير مسموع ولا يقبل الاثبات .
6- لا وجه لإجراء المقارنة بين شروط دعوى قسمه العقار المشترك مع شروط دعوى الشفعة، لان القسمة تنطوي على مبادله الحصص المملوكة بين الشركاء بعضها ببعض ، بينما ان الشفيع لا يبادل بحصته او ملكه وانما يشتري جبرا حصة غيره او ملكه الذي انتقل اليه من اخر ، وليس ثمه اتحاد في العلة بين الدعويين يبرر اتحاد الحكم .

==================

قرار رقم 1986/821 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (261) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)
ان المقصود بالصورية ان ينشا السند مستجمعا للبيانات الالزامية ويفترض صحة هذه البيانات بما في ذلك صحة الالتزام العرفي المذكور في السند وهو البيان المعبر عنه بوصول القيمة و فاذا ادعى المحرر ( المدين ) عدم وجوده او عدم مشروعيته فعليه الاثبات وله ان يقيم الدليل على ذلك بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن وللمحكمة تقدير هذه الادلة وما تستخلصه منها فاذا تمكن المحرر من اثبات ان السبب في السند صوري فانه يكون على المستفيد ( الدائن ) ان يثبت وجود سبب اخر مشروع على اعتبار ان عب ء الاثبات ينتقل اليه وعليه فانه اذا عجز المدعى عليهما عن اثبات صورية الكمبيالة فلهما تحليف المدعين اليمين الحاسمة على ذلك . يجوز للمحكمة ان تكون عقيدتها من اقوال شهود سمعوا في قضية اخرى ان هي اخذت بهذه الاقوال كقرينة وكان الاثبات مما يجوز فيه قبول القرائن . ان تعهد شخص بدفع الضريبة عن شخص اخر ليس فيه ما يخالف القانون . ان المادة 49 من قانون ضريبة الدخل لا تجيز دعوة موظف الضربية للشهادة على دخل المدعيين والضريبة المدفوعة عنهما .

==================

قرار رقم 1986/640 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1689) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)
للعقاد اقامة دعوى صورية العقد ويترتب على اثبات ذلك نفاذ العقد الحقيقي بين المتعاقدين . دعوى فسخ الهبة بعد القبض مقبولة من الواهب اذا اثبت انه اصبح عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة . البينات من حق الخصوم فلا يجوز للمحكمة ان تتمسك من تلقاء نفسها بقيود الاثبات التي لا تجيز اثبات ما يخالف السند الرسمي بالشهود والقرائن .

==================
قرار رقم 1986/261 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1585) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)
ان المادة 44 من قانون نقابة المحامين قد خولت الوكيل ان يصادق على تواقيع موكليه في الوكالات الخاصة اذا تعلق التوكيل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها ويكون المحامي مسؤولا عنها ، وعليه فلا يقبل الادعاء بصورية تاريخ الوكالة ما لم يثبت دفعه بالوجه القانوني . ان العبرة للطلب الوارد في لائحة الدعوى ، وعليه فان طلب المدعين بلائحة الدعوى بكامل الحصص المباعة من العقار بموجب عقد البيع بحق الاولوية فيكون الطلب شاملا للمبيع بأجمعه وليس فيه تبعيض . اذا ردت دعوى بعض المدعين في دعوى الشفعة والاولوية فيبقى الحق منحصرا فيمن قبلت دعواهم ويقسم المشفوع او المطلوب بحق الاولوية على الباقين بحسب عدد الرؤوس . لا تدفع الرسوم عند تقديم الاستئناف للمرة الثانية وذلك اعمالا للمادة 14 من نظام الرسوم .


==================
قرار رقم 1985/768 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (282) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)
استقر الاجتهاد على ان الادعاء من احد طرفي العقد بصورية الثمن الوارد في العقد الرسمي هو ادعاء غير مسموع تجاه الغير اذ ان البند الثالث من المادة السابعة من قانون البينات حصرت مفعول الاوراق السرية بالمتعاقدين وحدهما ولا يسري حكمها بحق الغير . استقر الاجتهاد على ان ضريبة بيع العقار التي فرضها القانون على البائع لا تعتبر من النفقات التي يلتزم بها الشفيع الا اذا تضمن عقد البيع شرطا يلزم المشتري بدفعها . ان اجور المخططات ونفقات الحفريات لا تعتبر من النفقات التي قامت على المشتري لانها لم تنفق في سبيل الحصول على المبيع كذلك فهي لا تزيد في قيمة العقار المشفوع وبالتالي فليس للمشتري ان يطالب بها على اساس النفقات الواردة في المادة 1150 من القانون المدني ولا على انها من الزيادات المقصودة في المادة 1166 من القانون المدني . ان ذيل نظام السماسرة والدلالين منع المحاكم من سماع دعوى السمسار بطلب الاجور اذا لم يكن السمسار مرخصا بما يعني ان هذا النظام لم يعتبر اجرة السمسار حقا تحميه الدعوى الا اذا كان السمسار مرخصا . وبما ان ما يدفعه المشتري بدون التزام قانوني عند الشراء لايعد من النفقات التي يلتزم بها الشفيع ، وعليه فان السمسرة المدعى بها والمدفوعة لشخص غير مرخص فليس للمشتري المطالبة بها والمدفوعة لشخص غير مرخص فليس للمشتري المطالبة بها كنفقات شراء . ان الوكالة العامة التي تتضمن توكيل الموكل بإقامة الدعوى بالنيابة عنه وتوكيل المحامين وكالة عامة مطلقة تشمل التوكيل بإقامة دعوى الشفعة وتوكيل المحامين بإقامتها .


==================
قرار رقم 1985/739 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2043) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)
اعمالا للمادة 369 من القانون المدني فانه اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي ومؤدي ذلك انه لا يترتب على مجرد سلوك سبيل الصورية بطلان العمل القانوني الذي اتجهت اليه الارادة الحقيقية بل يقتصر البطلان على الارادة الصورية التي ليس لها وجود حقيقي .


==================
قرار رقم 1984/32 فصل بتاريخ 1984/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (686) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1984)
1. ان المادة 21 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964 قد اجازت لمأمور التقدير ان يهمل ايه معامله ترمي الى تنزيل مقدار الضريبة المستحقة على شخص من الأشخاص سواء أكانت مصطنعه او وهمية او لم تنفذ في الواقع ، وعرفت عبارة (معامله التصرف) الواردة في هذه المادة بوقف الموجودات او هبتها او التعاقد عليها او اجراء اي اتفاق او ترتيب بشأنها او انتقالها .
2. ان قانون ضريبة الدخل معني بالشخص المكلف بالدخل ولو ان التصرف قد جرى من الناحية الشكلية صحيحا كتسجيل الارض او الشركة لدى المرجع المختص وكل ما يترتب على ممارسه مأمور التقدير هو تعيينه المكلف بضريبة الدخل ولا يؤدي هذا الاجراء الى ابطال التصرفات بين ذوي العلاقة.
3. لا رقابه لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات ولها ان تأخذ من الادلة ما تقتنع به وتطرح ما عداه .
4. اذا لم تقدم النيابة العامة دليلا على ان الضرر الذي لحق بالمميز قد نشا عن الاعمال التي تقوم بها القوات المسلحة في معرض الدفاع عن المملكة والحفاظ على أمنها الداخلي فيكون دفعها بعدم اختصاص المحكمة سندا لتعليمات الادارة العرفية حقيقا بالرد .


==================

قرار رقم 1983/562 فصل بتاريخ 1983/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (293) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1984)
1. ان الاقرار الخطي المثبت في محضر رسمي قضائي الصادر عن المورث يعتبر حجه على احدى الورثة بما جاء فيه من بيانات واقرارات وتعهد .
2. ان اقرار المورث بان اثمان الاراضي المسجلة على اسمه هي من مال والده وان هذه الاثمان حق لوالده وانه مستعد لدفعها له بسبغ على هذه الاقرارات صفة الدين الذي يستلزم الوفاء والسداد .
3. ان ادعاء المدعي بان مورثه مدين له بأثمان الاراضي التي سجلت على اسمه هو ادعاء لا يتعارض مع احكام المادة الخامسة من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 التي تمنع سماع دعاوى المواضعة والاسم المستعار في الاملاك الموثقة بسندات تسجيل لان ذلك هو ادعاء بدين عادي لا يتعارض مع حقوق ملكية المورث للاراضي الثابتة بسندات التسجيل .
4. ان الادعاء بأثمان الاراضي المسجلة باسم المورث بما تساويه بتاريخ الادعاء هو ادعاء ينطوي على انكار لحقوق الملكية الثابتة للمورث بمقتضى سندات التسجيل وان ملكية المورث فيها صوريه وهو ادعاء ممنوع سماعه بمقتضى المادة الخامسة من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 .


==================

قرار رقم 1978/86 فصل بتاريخ 1978/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (872) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1978)
1. يقتضي ان يكون الحكم مشتملا على ديباجة تذكر فيها وقائع الدعوى ثم ما تستخلصه المحكمة من أدلتها ووقائعها ثم منطوق الحكم وهو ما قضت به المحكمة في الطلبات المطروحة عليها ، وان يكون شاملا لاسبابه ومعللا تعليلا وافيا للدلالة على ان المحكمة قد احاطت بوقائع الدعوى وادلتها ودفوع الفريقين احاطة تكفي لاستخلاص نتيجة الدعوى من اصول ثابتة فيها ، فاذا خلا الحكم مما ذكر فيكون مشوبا بالقصور ومخالفا للقانون .
2. ان عقد التأمين انما يبرم لضمان حادث احتمالي يقع في المستقبل ، اما اذا ابرم العقد بعد وقوع الخطر المشمول بالتأمين فيقع التأمين باطلا لانعدام موضوعه ولا يصح هذا البطلان كون المتعاقدين قد ذكرا في عقد التأمين صوريا ان يعتبر تاريخ العقد ساريا من ميعاد سابق للتاريخ الذي ابرم فيه العقد لان هذه الصورية بحد ذاتها لا تكون نافذة بحق الغير .
3. اذ لم يثبت ان الضرر اللاحق بالبضاعة قد وقع بفعل المؤسسة البحرية او تقصيرها اثناء خدماتها فلا وجه لمطالبتها بالتعويض .
4. ان قانون المؤسسه البحريه لميناء العقبه قد عين الاعمال التي اوكلت الى هذه المؤسسه لتقوم بها مقابل اجر وهي التفريغ والتحميل والتجريم والعتاله ، وليس من بين مهامها الاحتفاظ بالبضائع المستورده .


==================

قرار رقم 1977/119 فصل بتاريخ 1977/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1034) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1977)
1. استناد المدعين في طلب إبطال التصرفات موضوع الدعوى الى عدة أسباب منها الصورية والتواطؤ وسوء النية وخيانة الأمانة والتغرير والغش والاحتيال لا يشكل تناقضا موجبا لرد الدعوى ، اذ ان التناقض الذي يوجب رد الدعوى كما عرفته المادة (1647) من المجلة هو سبق كلام من المدعي من مناقض لدعواه .
2. اذا كانت دعوى المدعين تتضمن المطالبة بإبطال كافة التصرفات الجارية بين المدعى عليه الاول والمدعى عليهم الباقين ، فان المدعى عليه الاول بوصفة طرفا في تلك التصرفات يعتبر خصما للمدعين في الدعوى اذ قد يترتب على إبطال التصرفات الرجوع عليه بأية حقوق او اضرار تنجم عن ذلك .
3. من المبادئ القانونية المقررة ان التوكيل بالتخلي عن الحقوق او التبرع بها او التنازل عنها لا يكون إلا بذكر الصريح وقد تايد هذا المبدأ بالقانون المدني الجديد .
4. اذا كانت الوكالة العامة المعطاه للمدعى عليه خاليه من اي نص صريح بتوكيله بالتنازل او التبرع بحقوق الموكل ، فان تصرفاته المتعلقه بالتبرعات تكون تصرفات باطله .

==================

قرار رقم 1975/201 فصل بتاريخ 1975/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (267) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1976)
1. ان حكم المادة (1771) من المجلة لا ينطبق الا عندما يكون الخلاف على الاموال الموجودة في بيت الزوجية واقعا بين الزوج والزوجة كما هو واضح من عبارة هذه المادة . لذلك فانه لا يصار الى تطبيق حكم هذه المادة اذا كان الخلاف بين الزوجة ودائن الزوج وكان الزوج مقرا بملكية زوجته لهذه الاموال .
2. ان القول بأن الاقرار الوارد في السند لا يسري الا على المقر وانه لا يتعداه الى الغير ، هو قول لا يستند الى اساس ، ذلك لان هذه القاعدة انما تنطبق فيما لو كان الغير يدعي ملكية المال لنفسه فحينئذن لا يسري عليه اقرار غيره .
3. اذا ابرزت الزوجة سندا مصدقا من الكاتب العدل يفيد اقرار الزوج بان الاموال الموجودة في بيت الزوجية هي ملك للزوجة وانها هي التي اشترتها واحضرتها الى بيت الزوجية وكان السند محررا وموقعا بتاريخ سابق لتاريخ ايقاع الحجز اي قبل ان يتعلق حق الحاجز بالاعيان المحجوز ، فانه يعتبر حجة للزوجة على ملكيتها للاعيان تجاه الحاجز ، ومن حق الحاجز اثبات صورية هذا السند بطرق الاثبات القانونية .
4. اذا اقر الزوج بتاريخ سابق لتاريخ الحجز ان المال المحجوز ليس له فيعتبر هذا الاقرار حجة على المقر وعلى دائنه .

==================

قرار رقم 1973/366 فصل بتاريخ 1973/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (870) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1974)
1. ان التمسك بعدم الصلاحية المكانيه مقبول قانونا حتى ولو تضمن الاستئناف على سبيل التناوب دفوعا موضوعيه اخرى .
2. ان مراعاة الفقرة (3) من المادة (3) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية التى تنص على انه " اذا تعدد المدعى عليهم يجوز اقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه اي واحد منهم " تتطلب ان يكون الادعاء على المدعى عليه الذى اختير محل اقامته لاقامه الدعوى ، ادعاءا جادا حقيقيا وغير صوري .
3. لا يرد القول بوجوب اقامة الاصيل لا الكفيل بداعي ان الكفيل ملتزم بصوره احتياطيه ، اذ ان المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لم تشترط مثل هذا الشرط بل جاء النص فيها مطلقا كما ان نص المادة (644) من المجلة يقرر بان الكفاله بعد ان يتم انعقادها تجعل الكقيل ملتزما بقيمتها بصوره اصليه وان مسؤوليته لا تنقص عن مسؤوليه المكفول في شيء ، فيحق للدائن ان يقيم الدعوى على المدين وحده او يقيمها على الكفيل وحده او يقيمها على الاثنين في اوقات مختلفة وفي دعويين منفصلتين او يقيمها عليهما معا .
4. ان الادعاء بالصورية لا يوجب على من تمسك بها ان يعترض على البينة الفردية التي قدمها الخصم لاثبات دعواه .
5. ان الحق في طلب تحليف الخصم اليمين لا يتعين الا بعد ان تقرر المحكمة عجز المدعي عن عن الاثبات . كما ان المشرع لم يعين وقتا لتوجيه اليمين اثناء سير الدعوى ، فيمكن توجيهها في اية حالة كانت عليها الدعوى سواء في المرحلة البدائية ام الاستئنافية .


==================
قرار رقم 1972/220 فصل بتاريخ 1972/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1252) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1972)
1. اذا أقيمت الدعوى لدى محكمة الصلح صاحبه الاختصاص حين اقامة الدعوى بالنسبة للثمن المسمى ثم احيلت لمحكمة البداية بعد ان نقل اليها الاختصاص في قضايا الشفعه مهما بلغت القيمه ، فان الدعوى تكون قد اقيمت حسب الاصول .
2. لا يسمع الادعاء بالصورية ممن كان فريقا في هذه الصورية ، ولا يقبل من المدعي عليه بالشفعة قوله بان الثمن المتبقي هو خلاف ما اقر به في دائرة التسجيل وذلك للتناقض .


==================
قرار رقم 1972/148 فصل بتاريخ 1972/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (735) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1972)
1. ان اليمين التي يعتبر توجيهها تنازلا عما عداها من البينات هي اليمين التي لا يجوز توجيهها الأبناء على طلب الخصم . وتوجيه يمين الاستحقاق لا يتوقف على طلب الخصم وانما توجيهها المحكمه من تلقاء نفسها عند اثبات الدعوى لذلك لا يعتبر توجيه هذا اليمين تنازلا عن البينات الأخرى .
2. قبول الشخص بان توضع الاموال المنقولة المحجوزة وديعة تحت يده وعدم ادعائه بملكيتها حين الحجز يمنعه من الادعاء بالملكية فيما بعد ، ولكن لا يمنع غيره من الادعاء بانه هو المالك ولو اتصلت ملكية لها من الشخص الاول .
3. لا يعتبر السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت . وطعن الغير بصورية السند وبعدم توثيقه لدى كاتب العدل يفيد التعرض لحجته .


==================

قرار رقم 1968/327 فصل بتاريخ 1968/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (993) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1968)
1. يتحدد اختصاص المحكمة في نظر دعوى الشفعة بثمن الحصة المباعة المذكورة في عقد البيع ، لا بالقيمة التي يقدرها مأمور التسجيل لاستيفاء الرسم .
2. ان إيداع الثمن بموجب شك في صندوق المحكمة هو إيداع مقبول ولا يؤثر على حق مدعي الشفعة عدم قبض قيمته اذ انه بإيداع الشك قد قام بالواجب الملقى على عاتقه .
3. اذا لم يثر أي فريق طعنا بصورة الوكالة المبرزة من الخصم ، فلا يقبل منه في الاستئناف الطعن بعدم وجود وكالة مصدقة وانما موجود لها صورة فوتوستاتية عنها .
4. لا يقبل ادعاء المشتري بصورية الثمن المحرر بالعقد لانه ادعاء يتناقض مع إقراره فيه ولان الدفع بالصورية هو من حق الغير تجاه طرفي العقد او من حق طرفي العقد تجاه بعضهما لاتجاه الغير الذي يحق له التمسك بالإقرار الظاهر في العقد .
5. ان للوكيل بالشراء حقا بان يطلب شراء ما يراه مناسبا لموكله سواء كان ذلك عن طريق الشفعة او الاتفاق المباشر ، ولو لم يرد ذكر خاص في الوكالة للشفعة .

==================

قرار رقم 1968/94 فصل بتاريخ 1968/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (409) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1968)
1. اذا أقام المؤجر دعواه بطلب تخلية المأجور بالاستناد الى سبب واحد هو ان المستأجر الأصلي اجر العقار الى مستأجر فرعي بدون موافقته ، ودفع المستأجر الفرعي المدعى عليه الدعوى بان هذه الإجارة حصلت بعلم وموافقة المؤجر ، فيجب حصر البحث في موافقة المؤجر ، دونما حاجة لبحث صورية عقد الإيجار المتكون بين المؤجر والمستأجر الأصلي .
2. تقبل البينة الشخصية لاثبات موافقة المؤجر على تاجير المستأجر المأجور لمستأجر فرعي على أساس ان اشغال المستأجر الفرعي للمأجور مدة سبع سنوات مع علم المؤجر الأصلي يشكل قرينة تجيز سماع البينة الشخصية على التأجير الفرعي .

==================

قرار رقم 1967/105 فصل بتاريخ 1967/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (633) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1967)
ان قانون تسوية ديون المزارعين منح للمدين بالذات ، وليس لأحد ورثته ، حقا بإقامة دعوى من اجل تحديد وجود الدين ومقداره الحقيقي في حالة وجود نزاع بينه وبين الدائن على هذا الخصوص او لإبطال معاملة الفراغ والبيع الصورية . وقد منح المشرع هذا الحق للمدين بالذات ولا يورث هذا الحق ولم يرد في القانون ما يفيد انتقال هذا الحق لورثة المدين في حالة وفاته .

==================

قرار رقم 1965/23 فصل بتاريخ 1965/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (969) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1965)
1. ان وجود السند في حوزة المميز ضدها دليل كاف على ان المورث كان في حال حياته قد سلمه إليها ، وتقع البينة على خلاف ذلك على عاتق المميز .
2. ان تمسك فريق بصورية العقد يمنعه من الادعاء بأنه حرر في مرض الموت .
3. من حق محكمة الاستئناف وهي محكمة موضوع ان تستنتج من البينة المقدمة خلاف ما استنتجته محكمة البداية وقنعت به ، دون ان تكون ملزمة بإعاده استماع البينة .

==================

قرار رقم 1964/361 فصل بتاريخ 1964/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (131) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1965)
1. اذا لم يستند المدعي في استدعاء الدعوى الى الصورية في الادعاء ببطلان العقد ، فلا يجوز له ان يستند اليه في الطعن بالحكم المميز من هذه الناحية .
2. لا يجوز للمدعي الذي لم يستند في لائحة دعواه الى الصورية في ادعائه ببطلان العقد ان يستند الى الصورية في الطعن بالحكم المميز وبعدما استبعدتها محكمة الموضوع .
3. يعود استنباط القرائن القضائية لتقرير قاضي الموضوع بدون رقابة محكمة التمييز .

==================

قرار رقم 1964/159 فصل بتاريخ 1964/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (667) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1964)
1. إذا أصدرت محكمة الاستئناف حكمها تمهيديا بإعادة القضية الى محكمة البداية ثم أصدرت بعده حكما نهائيا فصل في النزاع فيرفق بلائحة التمييز الحكم الأخير الذي فصل في النزاع ولا يرفق بها الحكم التمهيدي الأول .
2. من حق محكمة الاستئناف عند موازنتها للبينه ان تحكم بخلاف ما حكمت به محكمة البداية دون ان تعيد استماع البينة .
3. لا تسمع البينة الشخصية على وقوع البيع الخارجي حتى ولو طلب تقديمها بموجب المادة 31 من قانون والبينات في معرض نفي بينه شخصيه قدمها الخصم لاثبات صوريه البيع ورد فيها ذكر للبيع ، لان الخصم لم يطلب وليس في مصلحته ان يطلب إثبات البيع الخارجي بالبينة الشخصية .

==================

قرار رقم 1964/75 فصل بتاريخ 1964/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (580) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1964)
1. ينحصر العمل بالسند المصدق - وليس المنظم - لدى الكاتب العدل في التاريخ والتوقيع فقط ، أما بالنسبة لمضمونه فقد ثبت لمحكمة الموضوع صورية هذا السند .
2. ان ادعاء المميز بملكية الأموال المحجوزة مردود لان إقرار زوجها بملكيتها جاء بعد دعوى الحجز ، ولان هذا الإقرار ورد ضمن سند مصدق ثبتت صوريته .

المواضيع المتشابهه: