قرار تمييز حقوق رقم 25\2003

يتضح من أحكام المادة الثانية التي ورد فيها تعريف المحكمة المختصة والمادة الرابعة والمادة الثامنة والمادة (16/ أ) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 النافذ المفعول من تاريخ 16/8/2001 أن محكمة الاستئناف هي صاحبة الصلاحية في النظر بطلب تعيين المحكمين وحيث أنه من المبادئ القانونية المستقرة أن قواعد الاختصاص الجديدة تسري على جميع الدعاوى المرفوعة قبل صدورها أي لها أثر رجعي لكونها تتعلق بتأمين حسن سير العدالة المتعلقة بالنظام العام نظرا لأن قانون التحكيم قد نفذ قبل أن تفصل محكمة البداية التي قدم إليها ابتداء طلب تعيين المحكمين ولكون القانون المذكور أعطى هذه الصلاحية إلى محكمة الاستئناف فتكون محكمة الاستئناف هي المرجع المختص للنظر في الطلب.

===================================

قرار تمييز حقوق رقم 1086\2002

نصت المادة الرابعة من قانون التحكيم الجديد رقم 31/2001 على أنه يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة وحيث أن المشرع قصد من هذا النص أن تسري أحكام القانون الجديد على اتفاقات التحكيم السابقة لصدوره والتي لا زالت قائمة سواء بدأت فيها إجراءات التحكيم أو التي تبدأ مع وجوب اعتبار إجراءات التحكيم التي تبدأ في ظل القانون القديم رقم 18 لسنة 1953 صحيحة وعليه يكون قرار التحكيم الصادر في ظل القانون رقم 18 لسنة 1953 غير مشمول بأحكام قانون التحكيم الجديد رقم 31 لسنة 2001 بل يبقى محكوما بنصوص القانون الذي صدر في ظله ويكون بالتالي قرار محكمة بداية حقوق عمان بإحالة الأوراق إلى محكمة الاستئناف بناء على قانون التحكيم الجديد مخالفا للقانون وكذلك وضع محكمة الاستئناف يدها على الدعوى يكون مخالفا للقانون ويكون القرار المطعون فيه صادرا عن محكمة غير مختصة بإصداره مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

===============================================

المواضيع المتشابهه: