قرار تمييز حقوق رقم 3112\2002

أن القاعدة في قانون أصول المحاكمات المدنية أنه يسري بأثر فوري ومباشر من تاريخ نفاذه باستثناء حالات منصوص عليها على سبيل الحصر في المادة الثانية منه وهي النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل به متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق وعليه وحيث أن المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 2001 النافذ المفعول اعتبارا من 18/5/2001 وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 بالمادة العاشرة منه لا تجيز الطعن بطريق التمييز بالإحكام الصادرة في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن محاكم الاستئناف التي لا تزيد قيمة المدعى به فيها على خمسة آلاف دينار وبالأحكام بالرغم من أي تشريع آخر إلا بأذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك وبما أن الحكم الاستئنافي محل الطعن قد صدر بتاريخ 22/11/2001 أي بعد صدور القانون المعدل وأن قيمة المدعى به تقل عن خمسة آلاف دينار ولم يحصل المميز على إذن بالتمييز من المرجع المختص فيكون التمييز مستوجب الرد شكلا.

=========================================

قرار تمييز حقوق رقم 3291\2002

القاعدة في قانون أصول المحاكمات المدنية أنه قانون فوري يسري بأثر مباشر من تاريخ صدوره باستثناء حالات منصوص عليها
على سبيل الحصر ومنها النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل به حتى كانت ملغية أو
منشئة لطريق من تلك الطرق على اعتبار أن العبرة في ذلك لتاريخ صدور الحكم وليس لتبليغه وفق ما تقضي به أحكام المادة
الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية، وعملا بأحكام المادة (191/2 و 3) من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل
بالقانون رقم 14 لسنة 2001 النافذ اعتبارا من 18/5/2001 والمادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة
2001 التي لا تجيز الطعن بطريق التمييز بالأحكام الحقوقية الصادرة عن محاكم الاستئناف التي لا تزيد قيمة المدعى به
فيها على خمسة آلاف دينار والأحكام الأخرى بالرغم من أي تشريع آخر إلا إذا أذن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه، وعليه
فإن الحكم الاستئنافي الصادر عم محكمة استئناف ضريبة الدخل في عدة قضايا لا تتجاوز قيمة كل منهما الخمسة آلاف دينار
باعتبار أن كل قضية مستقلة عن الأخرى بالنسبة للطعن ولو جرى توحيدها ولم يحصل المميز على إذن بالتمييز فيقضى بردها
شكلا.

المواضيع المتشابهه: