مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تعتبر اصابة العامل اصابة عمل ؟
ج:- وفقاً للماده الثانيه من قانون العمل ،فإن اصابة العمل هي كل اصابه يتعرض لها العامل نتيجة تأدية العمل او بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه .
ما هي الاهليه المطلوب توافرها لدى الزوجين ؟؟
ج. يشترط في اهلية الزواج ان :-
1) يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين
2) ان يكون كل منهما قد اتم الثامنة عشرة سنة شمسية.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 5 من 6 الأولىالأولى ... 3456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 125 من 145
  1. #101
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1001
    1- تبطل الحوالة اذا انتفى احد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل .
    2- فاذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل او على المحال له .

    2- آثار الحوالة
    أ- فيما بين المحال له والمحال عليه :

    المادة 1002
    يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معاً اذا انعقدت الحوالة صحيحة .
    المادة 1003
    ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالا تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلا تكون مؤجله .
    المادة 1004
    1- تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين .
    2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينياً كان او شخصياً ، ملتزماً قبل الدائن الا اذا رضي بالحوالة .
    المادة 1005
    للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله ان يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له .


    ب- فيما بين المحيل والمحال عليه :

    المادة 1006
    للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين او عين اذا لم تقيد الحوالة بأيهما وليس للمحال عليه حق حبسهما حتى يؤدي الى المحال له .
    المادة 1007
    يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له عنده من دين او عين اذا كانت الحوالة مقيدة بايهما واستوفت شرائطها ولا يبرأ المحال عليه تجاه المحال له اذا ادى أيهما للمحيل .
    المادة 1008
    لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها ان يمتنع عن الوفاء الى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينا او استرد العين التي كانت عنده .
    المادة 1009
    اذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحيل فان كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الاداء وأن لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الاداء .

    ج- فيما بين المحال له والمحيل :
    المادة 1010
    على المحيل ان يسلم الى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات او وسائل لتمكينه من حقه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #102
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1011
    اذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .
    المادة 1012
    1- اذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه او بيده في اثناء حياة المحيل .
    2- ويبقى اجل الدين في الحوالة بنوعيها اذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه .
    المادة 1013
    1- تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل .
    2- ولا تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بأمر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعدالاداء على المحيل بما اداه .
    المادة 1014
    للمحال له ان يرجع على المحيل في الاحوال التالية :-
    1- اذا فسخت الحوالة باتفاق اطرافها .
    2- اذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها .
    3- اذا مات المحال عليه مفلساً قبل اداء الدين .
    4- اذا حكمت المحكمة بافلاسه قبل الاداء .
    5- اذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين او هلاك العين او استحقاقها وكانت غير مضمونة .

    د- فيما بين المحال له والغير :

    المادة 1015
    1- اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير .
    2- ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير الا باعلانها رسمياً للمحال عليه او قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ .
    المادة 1016
    1- اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر .
    2- وفي هذه الحالة اذا وقع حجز بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة .

    3- انتهاء الحوالة :

    المادة 1017
    تنتهي الحوالة ايضاً باداء محلها الى المحال له اداء حقيقياً او حكمياً .

    الكثاب الثالث
    الباب الاول
    حق الملكية
    الفصل الاول - حق الملكية بوجه عام
    الفصل الثاني - أسباب كسب الملكية
    الباب الثاني
    الحقوق المتفرغة عن حق الملكية
    الفصل الاول - حق التصرف
    الفصل الثاني - حق الانتفاع
    الفصل الثالث - الحقو المترتبة على العقارات الموقوفة
    الفصل الرابع - الحقوق المجردة
    الكتاب الثالث
    الباب الاول
    حق الملكية
    الفصل الاول
    حق الملكية بوجه عام
    الفرع الاول
    مدى الحق ووسائل حمايته

    المادة 1018
    1- حق الملكية هو سلطة المالك في ان يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا .
    2- ولمالك الشيء وحده ان ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعا .
    المادة 1019
    1- مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير .
    2- وكل من ملك ارضا ملك ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا الا اذا نص القانون او قضى الاتفاق بغير ذلك .
    المادة 1020
    1- لا ينزع ملك احد بلا سبب شرعي .
    2- ولا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #103
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    الفرع الثاني
    قيود الملكية

    المادة 1021
    للمالك ان يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضرا بالغير ضررا فاحشا او مخالفا للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة .
    المادة 1022
    العقار الاميري لا يصح للمتصرف فيه وقفة ولا الوصية به ما لم تكن الحكومة قد ملكته اياه تمليكا صحيحا بعد توفر المسوغات الشرعية .
    المادة 1023
    اذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك ان يتصرف فيه تصرفا ضارا الا باذن صاحب الحق .
    المادة 1024
    الضرر الفاحش هو ما يكون سببا لوهن البناء او هدمه او يمنع الحوائج الاصلية اي المنافع المقصودة من البناء .
    المادة 1025
    حجب الضوء عن الجار يعد ضررا فاحشا فلا يسوغ لاحد ان يحدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سدا يمنع الضوء عنه والا جاز للجار ان يطلب رفع البناء دفعا للضرر .
    المادة 1026
    اذا كان لاحد ملك يتصرف فيه تصرفا مشروعا فاحدث غيره بجواره بناء تضرر من الوضع القديم فليس للمحدث ان يدعي التضرر من ذلك و عليه ان يدفع الضرر عن نفسه .
    المادة 1027
    1- على المالك الا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار .
    2- وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف على ان يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة الى الاخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق .
    المادة 1028
    ليس للمالك ان يشترط في تصرفه عقدا كان او وصية شروطا تقيد حقوق المتصرف اليه الا اذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف او المتصرف اليه او الغير لمدة محدودة .
    المادة 1029
    يقع باطلا كل شرط يمنع المتصرف اليه من التصرف ما لم تتوفر فيه احكام المادة السابقة .

    الفرع الثالث
    الملكية الشائعة

    المادة 1030
    مع مراعاة احكام الحصص الارثية لكل وارث ، اذا تملك اثنان او اكثر شيئا بسبب من اسباب التملك دون ان تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #104
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1031
    1- لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي شركائه بشرط الا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء .
    2- واذا كان التصرف منصبا على : جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة واذا كان المتصرف اليه يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد ، فله الحق في ابطال التصرف ايضا .
    المادة 1032
    للشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الاخر الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز البيع بغير اذن شريكه وليس له ان يتصرف في حصته تصرفا مضرا بدون اذن شريكه .
    المادة 1033
    1- تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك .
    2- فاذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم .
    المادة 1034
    1- يكون رأي اغلبية الشركاء في ادارة المال ملزما للجميع وتعتبر الاغلبية بقيمة الانصبة .
    2- فان لم يتفق الشركاء جاز لهم ان يختاروا مديراً وان يضعوا لادارة المال والانتفاع به نظاما يسري على الشركاء جميعا وعلى خلفائهم سواء أكان الخلف عاما أم خاصا او ان يطلب احدهم من المحكمة ان تتخذ ما يلزم لحفظ المال وان تعين مديرا للمال الشائع .
    المادة 1035
    1- للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له .
    ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على ان يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء باعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ .
    2- وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ان تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير ولها بوجه خاص ان تقرر اعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات .
    المادة 1036
    لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء .
    المادة 1037
    نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته .

    الفرع الرابع
    انقضاء الشيوع بالقسمة

    المادة 1038
    القسمة افراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي او بحكم القاضي .
    المادة 1039
    يجب ان يكون المقسوم عينا قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند اجرائها .
    المادة 1040
    مع مراعاة احكام القوانين الاخرى ، يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك ان يطلق القسمة القضائية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #105
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1041
    1- اذا كان احد الشركاء غائبا او فاقدا الاهلية او ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية حينئذ .
    2- في القسمة القضائية يمثل الغائب او فاقد الاهلية او ناقصها الولي او الوصي .
    المادة 1042
    1- يشترط لصحة القسمة قضاء ان تتم بطلب من احد اصحاب الحصص المشتركة .
    2- وتتم قسمة القضاء ولو امتنع احد الشركاء او تغيب .
    المادة 1043
    يجب ان يكون المال المشترك قابلا للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة .
    المادة 1044
    اذا تعذرت القسمة عينيا او كان من شأنها احداث ضرر او نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لاي من الشريكين بيع حصته للاخر او ان يطلب من المحكمة بيعها بالطريق المبينة في القانون .
    المادة 1045
    1- لدائني كل شريك الاعتراض على القسمة - رضائية كانت او قضائية وذلك بانذار يبلغ الى جميع الشركاء اذا كانت رضائية او بالتدخل امام المحكمة اذا كانت قضائية .
    2- ولا تنفذ القسمة في حق الدائنين اذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الاجراءات .
    3- فاذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل ان يطعن عليها الا في حالة الغش .
    المادة 1046
    اذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة الا اذا ادى الورثة الدين او أبرأهم الدائنون منه او ترك الميت مالا اخر غير المقسوم وسدد منه الدين .
    المادة 1047
    يعتبر المتقاسم مالكا على وجه الاستقلال لنصيبه الذي آل اليه بعد القسمة .
    المادة 1048
    لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها الا أنه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة واقالتها برضائهم واعادة المقسوم مشتركا بينهم كما كان .
    المادة 1049
    يجري في القسمة خيار الغبن وخيار الاستحقاق وخيار اجازة قسمة الفضولي كما يجري في تقسيم الاجناس المختلفة ايضا وفي القيميات المتحدة الجنس ، خيار الشرط ، وخيار الرؤية وخيار العيب ، اما المثليات فيجرى فيها خيار العيب دون خيار الرؤية والشرط .
    المادة 1050
    1- يجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا ان يطلب من المحكمة فسخ القسمة واعادتها عادلة .
    2- وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #106
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1051
    لا تسمع دعوى الفسخ واعادة القسمة اذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة .
    المادة 1052
    تبطل القسمة اذا استحق المقسوم كله او جزء شائع منه ويتعين حينئذ اعادة القسمة فيما بقي منه .
    المادة 1053
    قسمة الفضولي موقوفة على اجازة الشركاء في المال المقسوم قولا او فعلا .

    1- قسمة المهايأة :

    المادة 1054
    المهايأة قسمة المنافع وقد تكون زمانية او مكانية ففي الاول يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة .
    المادة 1055
    1- يجب تعيين المدة في المهايأة زمانا ولا يلزم في المهايأة مكانا .
    2- يتفق الشركاء على مدة المهايأة ، واذا لم يتفقوا فللمحكمة ان تعين المدة التي تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال المشترك .
    وتجري القرعة لتعيين البدء في المهايأة زمانا وتعيين المحل في المهايأة مكانا .
    المادة 1056
    تخضع احكام قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الاثبات لاحكام عقد الايجار اذا لم تتعارض مع طبيعة هذه القسمة .
    المادة 1057
    1- للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية .
    2- فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بها ولها الاستعانة بأهل الخبرة اذا اقتضى الامر ذلك .
    المادة 1058
    1- اذا طلب القسمة احد اصحاب المال المشترك القابل للقسمة والاخر المهايأة تقبل دعوى القسمة .
    2- واذا طلب احدهما المهايأة دون ان يطلب ايهما القسمة وامتنع الاخر يجبر على المهايأة .
    3- واذا طلب احد الشريكين المهايأة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الاخير يجبر على المهايأة .
    المادة 1059
    لا تبطل المهايأة بموت احد اصحاب الحصص او بموتهم جميعا ويحل ورثة من مات محله .

    2- الشيوع الاجباري

    المادة 1060
    مع مراعاة ما جاء في المادتين ( 1043 ) و ( 1044 ) من هذا القانون ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال انه يجب ان يبقى دائماَ على الشيوع .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #107
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    الفرع الخامس
    ملكية الاسرة

    المادة 1061
    لاعضاء الاسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل او المصلحة أن يتفقوا كتابة على انشاء ملكية الاسرة وتتكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها او بعضها ملكا للاسرة واما من اي مال اخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله في هذه الملكية .
    المادة 1062
    1- يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الاسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الاذن له في اخراج نصيبه من هذه الملكية .
    قبل انقضاء الاجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوي لذلك .
    2- واذا لم يكن للملكية المذكورة اجل محدد كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم اعلان الشركاء برغبته في اخراج نصيبه .
    المادة 1063
    1- ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الاسرة قائمة ولا يجوز لاي شريك ان يتصرف في نصيبه لاجنبي عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعا .
    2- واذا تملك اجنبي عن الاسرة حصة احد الشركاء برضائه او جبرا عليه فلا يكون شريكاً في ملكية الاسرة الا برضائه ورضاء باقي الشركاء .
    المادة 1064
    1- لاصحاب اغلبية الحصص في ملكية الاسرة ان يعينوا من بينهم واحدا او اكثر لادارة المال المشترك وللمدير ان يدخل على ملكية الاسرة من التغيير في الغرض الذي اعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .
    2- ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب اي شريك اذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل .
    المادة 1065
    فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة واحكام التركة على ملكية الاسرة .

    الفرع السادس
    ملكية الطبقات والشقق

    المادة 1066
    اذا تعدد ملاك طبقات البناية او شققها المختلفة فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع او اي جزء اخر تسجل بهذا الوصف او تقتضي طبيعة البناء ان يكون مشتركا فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي :-
    1- الاساسات والجدران الرئيسية .
    2- الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف .
    3- مجاري التهوية للمنافع .
    4- ركائز السقوف والقناطر والمداخل والاقنية والاسطح والسلالم واقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الارضيات والمصاعد وغرف البوابين .
    5- اجهزة التدفئة والتبريد وسائر انواع الانابيب والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعا للبناء الا ما كان منها داخل الطبقة او الشقة .
    كل ذلك ما لم يوجد في سندات الملك او القانون الخاص ما يخالفه .
    المادة 1067
    الاجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة السابقة لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لاي مالك ان يتصرف في نصيبه مستقلا عن الجزء الذي يملكه .
    المادة 1068
    الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين اذا لم تكن في عداد القسم المشترك .
    المادة 1069
    لكل مالك ان ينتفع بالاجزاء المشتركة فيما اعدت له على الا يحول ذلك دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم .
    المادة 1070
    1- على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار طبقا لما هو مبين في نظام ادارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسؤولا عنها .
    2- ولا يحق لمالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #108
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1071
    لا يجوز لاي مالك احداث تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء الا اذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه ان يعود بالنفع على تلك الاجزاء ودون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك الاخرين .
    المادة 1072
    1- على صاحب السفل ان يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو .
    2- فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناء على طلب المتضرر ان تأمر باجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات .
    المادة 1073
    1- اذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله كما في السابق فاذا امتنع وعمره صاحب العلو باذنه او اذن المحكمة فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما انفق .
    2- واذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون اذن المحكمة او اذن صاحب السفل فله ان يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير .
    3- واما اذا عمر صاحب العلو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعا وليس له الرجوع بشيء .
    4- ويجوز لصاحب العلو في الحالتين الاوليين ان يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له ايضا ان يؤجره بأذن المحكمة ويستخلص حقه من اجرته .
    المادة 1074
    لا يجوز لصاحب العلو ان يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل .
    اتخاذ ملاك الطبقات والشقق .
    المادة 1075
    1- حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق جاز للملاك ان يكونوا اتحادا فيما بينهم لادارته وضمان حسن الانتفاع به .
    2- ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات او مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائه .
    3- يخضع الاتحاد في تأليفه ونظامه وادارته وصلاحيته وما يتعلق به لاحكام القوانين الخاصة بذلك .

    الفصل الثاني
    اسباب كسب الملكية
    الفرع الاول
    احراز المباحثات
    1- المنقول :

    المادة 1076
    من احرز منقولا مباحا لا مالك له بنية تملكه ملكه .
    المادة 1077
    1- يصبح المنقول بغير مالك اذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته .
    2- وتعتبر الحيوانات غير الاليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات والف الرجوع الى مكانه المخصص ثم فقد هذه العادة صار بغير مالك .
    المادة 1078
    1- الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في ارض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة .
    2- الكنوز والمعادن التي تكتشف في ارض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها .
    3- اما ان كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا فان ما يكتشف يكون لجهة الوقف .
    4- تنظم القوانين الخاصة الامور المتعلقة بما ذكر .
    المادة 1079
    الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية تنظمه القوانين الخاصة .

    2- العقار:

    المادة 1080
    1- الاراضي الموات والتي لا مالك لها تكون ملكا للدولة .
    2- ولا يجوز تملك هذه الاراضي او وضع اليد عليها بغير اذن من الحكومة وفقا للقوانين .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #109
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1081
    1- من أحيى او عمر ارضا من الاراضي الموات باذن من السلطة المختصة كان مالكا لها .
    2- وللسلطة المختصة ان تأذن باحياء الارض على ان ينتفع بها فقط دون تملكها .
    المادة 1082
    اذا أحيى احد جزءا من ارض اذن له باحيائها وترك باقيها كان مالكها لما احياه دون الباقي الا اذا كان الجزء المتروك وسط الاراضي التي احياها .
    المادة 1083
    1- تحجير الارض الموات لا يعتبر احياء لها .
    2- ومن قام بتحجير ارض لا يملكها الا بانقضاء ثلاث سنوات على هذا التحجير وقيامه باحيائها وحصوله على اذن بالتملك من السلطة المختصة .
    المادة 1084
    من حفر بئرا تامة في ارض موات باذن من السلطة المختصة فهو ملكه .

    الفرع الثاني
    كسب الملكية بالخلفية
    1- الضمان

    المادة 1085
    المضمونات تملك بالضمان ملكا مستندا الى وقت سببه ، وبشرط ان يكون المحل قابلا لثبوت الملك فيه ابتداء .

    2- الميراث

    المادة 1086
    1- يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة .
    2- تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية .
    3- حق الانتقال في الاراضي الاميرية وما يتعلق بها ينظمه قانون الانتقال .

    3- التركة
    أحكام التركة
    1- تعيين وصي التركة :

    المادة 1087
    اذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لاحد اصحاب الشأن ان يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم او من غيرهم فاذا لم يجمع الورثة على اختيار احد تولت المحكمة اختياره بعد سماع اقوالهم .
    المادة 1088
    اذا عين المورث وصيا للتركة وجب على المحكمة بناء على طلب احد اصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين .
    المادة 1089
    1- لمن عين وصيا للتركة ان يتنحى عن مهمته وذلك طبقا لاحكام الوكالة .
    2- وللمحكمة بناء على طلب احد ذوي الشأن او النيابة العامة او دون طلب ، عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره .
    المادة 1090
    1- على المحكمة ان تقيد في سجل خاص الاوامر الصادرة بتعيين اوصياء التركة. او تثبيتهم اذا عينهم المورث او يعزلهم او تنازلهم .
    2- ويكون لهذا القيد اثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #110
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1091
    1- يتسلم وصي التركة اموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله ان يطلب اجرا لمهمته تقدره المحكمة .
    2- وتتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية .
    المادة 1092
    على المحكمة ان تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة ولها ان تأمر بايداع النقود والاوراق المالية والاشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها اموال التركة حتى تتم التصفية .
    المادة 1093
    على وصي التركة ان يصرف من مال التركة :
    1- نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه .
    2- استصدار امر من المحكمة بصرف نفقة كافية الى الوارث المحتاج على ان لا تتجاوز مقدار ما يصيبه من التركة وبحالة ما اذا كان الدين جزءا منها حتى تنتهي التصفية على ان تحسم النفقة من نصيبه في التركة وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص .
    المادة 1094
    1- لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة ان يتخذوا اي اجراء على التركة ولا الاستمرار في اي اجراء اتخذوه الا في مواجهة وصي التركة .
    2- وتقف جميع الاجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب احد ذوي الشأن ذلك .
    المادة 1095
    لا يجوز للوارث قبل ان يتسلم حجة بيان نصيبه في صافي التركة ان يتصرف في مال التركة ولا يجوز له ان يستأدي ما للتركة من ديون وان يجعل دينا عليه قصاصا بدين عليها .
    المادة 1096
    1- على وصي التركة ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموالها وان يقوم بما يلزم من اعمال الادارة وان ينوب عن التركة في الدعاوي وان يستوفي مالها من ديون .
    2- ويكون وصي التركة مسؤولا مسؤولية الوكيل المأجور حتى اذا لم يكن مأجوراً وللمحكمة ان تطالبه بتقديم حساب عن ادارته في مواعيد محددة .
    المادة 1097
    1- على وصي التركة ان يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهر من تاريخ نشر هذا التكليف .
    2- ويجب ان يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها اخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها اعيان التركة وان ينشر في احدى الصحف اليومية .
    المادة 1098
    1- على وصي التركة ان يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعيين بياناً بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الاموال وعليه اخطار ذوي الشأن بهذا الايداع بكتاب مضمون .
    2- ويجوز له ان يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد اذا وجد ما يبرر ذلك .
    المادة 1099
    لوصي التركة ان يستعين في تقدير اموال التركة وجردها بخبير وان يثبت ما تكشف عنه اوراق المورث وما يصل الى علمه عنها وعلى الورثة ان يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها .
    المادة 1100
    يعاقب بعقوبة اساءة الامانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثا .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #111
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1101
    كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع البيان .

    2- تسوية ديون التركة :

    المادة 1102
    1- بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة يقوم بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاع .
    2- اما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهائياً .
    المادة 1103
    على وصي التركة في حالة اعسار التركة او احتمال اعسارها ان يقف تسوية اي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
    المادة 1104
    1- يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فان لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار .
    2- وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقاً للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الاجراء الا اذا اتفق الورثة على طريقة اخرى .
    3- فاذا كانت التركة معسرة فانه يجب موافقة جميع الدائنين ، وللورثة في جميع الاحوال حق دخول المزاد .
    المادة 1105
    للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة ان تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن .
    المادة 1106
    يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة ان يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الاجل .
    المادة 1107
    لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان " وصي التركة " ولم تكن لهم تأمينات على اموال التركة ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الاموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة .
    المادة 1108
    يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف .

    3- تسليم أموال التركات وقسمتها :

    المادة 1109
    بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من اموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي او بحسب نصيبه القانوني .
    المادة 1110
    1- يسلم وصي التركة الى الورثة ما آل اليهم من اموالها .
    2- ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الاشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية او بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة او بدونها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #112
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1111
    بناء على طلب احد الورثة او ذي المصلحة تصدر المحكمة حجة بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في ارثه الشرعي وحقه الانتقالي .
    المادة 1112
    لكل وارث ان يطلب من وصي التركة ان يسلمه نصيبه في الارث مفرزاً الا اذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق او نص في القانون .
    المادة 1113
    1- اذا كان طلب القسمة مقبولا يقوم وصي التركة باجراء القسمة على الا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد موافقة جميع الورثة .
    2- وعلى وصي التركة اذا لم ينعقد اجماعهم على القسمة ان يطلب من المحكمة اجراءها وفقاً لاحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من انصباء الورثة .
    المادة 1114
    تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها الاحكام الاتية .
    المادة 1115
    اذا كان بين اموال التركة ما يستغل زراعياً او صناعياً او تجارياً ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة اذا كان اقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم اعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل .
    المادة 1116
    اذا اختص احد الورثة عند قسمة التركة يدين لها فان باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو افلس او اعسر بعد القسمة الا اذا اتفق على غير ذلك .
    المادة 1117
    تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث او لبعض الورثة قدر نصيبه فان زادت قيمة ما عين لاحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية .
    المادة 1118
    يجوز الرجوع في القسمة المضافة الى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي .
    المادة 1119
    اذا لم تشمل القسمة جميع اموال المورث وقت وفاته فان الاموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة الى الورثة طبقاً لقواعد الميراث .
    المادة 1120
    اذا مات قبل وفاة المورث واحد او اكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فان الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة الى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #113
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1121
    تسري في القسمة المضافة الى ما بعد الموت احكام القسمة عامة ما عدا احكام الغبن .
    المادة 1122
    اذا لم تشمل القسمة ديون التركة او شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لاي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين ان يطلب من المحكمة اجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة ان ترتب لكل دائن تأميناً على اموال التركة او على اي عقار او منقول منها على ان تراعي بقدر الامكان القسمة التي اوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها .

    4- احكام التركات التي لم تصف:

    المادة 1123
    اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً للاحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم او بما اوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها او التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، اذا اوقعوا عليها حجزاً لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات .
    المادة 1124
    تراعى في المواد السابقة من هذا الفصل احكام قانون الايتام الاردني ونظام التركات واموال الايتام .

    4- الوصية

    المادة 1125
    1- الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت .
    2- ويكسب الموصي له بطريق الوصية المال الموصى به .
    المادة 1126
    تسري على الوصية احكام الشريعة الاسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها .
    المادة 1127
    لا تسمع عند الانكار دعوى الوصية او الرجوع عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية محررة بخط المتوفي وعليها امضاؤه او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصي عليها .
    المادة 1128
    1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ايا ما كانت التسمية التي تعطى له .
    2- وعلى ورثة المتصرف ان يثبتوا بجميع الطرق ان التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت .
    ولا يحتج على الورثة بسند التصرف الا اذا كان ثابت التاريخ ثبوتاً رسمياً .
    3- فاذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك او وجدت احكام خاصة تخالفه .
    المادة 1129
    اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته .
    اعتبر التصرف مضافاً الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
    المادة 1130
    1- لا يحتج بالوصية الا اذا سجلت في دائرة التسجيل .
    2- ويرجع اثر التسجيل الى تاريخ وفاة الموصي بالنسبة الى الورثة وتاريخ التسجيل بالنسبة الى الغير .


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #114
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    الفرع الثالث
    انتقال الملكية بين الاحياء
    اولا: - الاتصال :-
    1- الاتصال بالعقار :
    أ- الاتصال بفعل الطبيعة :

    المادة 1131
    الطمي الذي يأتي به النهر او السيل الى ارض احد يكون ملكاً له .
    المادة 1132
    1- يجوز لمالك الارض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء ان يطالب بها اذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الارض الاكثر قيمة، لصاحب الارض الاقل قيمة قيمتها ويمتلكها .
    2- ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث .
    المادة 1133
    الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الانهر او مجاري المياه تعتبر جزءا من املاك الدولة الخاصة .
    المادة 1134
    الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من املاك الدولة الخاصة .
    المادة 1135
    الاراضي التي ينكشف عنها البحر او البحيرات او الغدران او المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة .
    المادة 1136
    اذا اتخذ نهر مجرى جديدا كان لاصحاب الاراضي المجاورة للمجرى القديم حق اخذ هذا المجرى ببدل المثل كل في الجزء الذي يقع امام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى ويوزع ثمن المجرى القديم على اصحاب الارض التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من ارضه .

    ب- الاتصال بفعل الانسان :

    المادة 1137
    كل بناء او غرس او عمل قائم على الارض يعتبر ان مالك الارض قد اقامه على نفقته وانه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
    المادة 1138
    اذا بذر اجنبي في ارض الغير بدون اذنه كان لمالك الارض الخيار بين ان يتملك البذر وبين ان يترك الارض بيد الاجنبي حتى الحصاد باجر مثله .
    المادة 1139
    اذا بنى مالك الارض على ارضه بمواد مملوكة لغيره او بذرها بحبوب غيره بدون اذنه فان كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الارض اعادتها اليه واما ان كانت هالكة او مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لاصحابها .
    وفي كلتا الحالتين على صاحب الارض ان يدفع تعويضا ان كان له وجه .
    المادة 1140
    اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها. فاذا كان القلع مضرا بالارض فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع .


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #115
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1141
    اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فان كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يمتلك بثمن مثلها واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الارض ان يتملكها بقيمتها قائمة .
    المادة 1142
    اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض غيره باذنه فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات .
    ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة .
    المادة 1143
    اذا احدث شخص غراسا او منشآت اخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض احد، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث ، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات .
    المادة 1144
    اذا بنى احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون اذن الاخرين ثم طلب الاخرون القسمة يقسم فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه وان اصاب حصة الاخر يكلف الباني بالهدم .

    2- الاتصال بالمنقول :

    المادة 1145
    اذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما .

    ثانياً - العقد :

    المادة 1146
    تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى اركانه وشروطه طبقا لاحكام القانون .
    المادة 1147
    لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه الا بافرازه طبقا للقانون .
    المادة 1148
    لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير الا بالتسجيل وفقا لاحكام القوانين الخاصة به .
    المادة 1149
    التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء أكان التعويض قد اشترط في التعهد ام لم يشترط .

    ثانيا - الشفعة :

    المادة 1150
    الشفعة هي حق تملك العقار المبيع او بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #116
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1151
    يثبت الحق في الشفعة :
    1- للشريك في نفس المبيع .
    2- للخليط في حق المبيع .
    3- للجار الملاصق .
    المادة 1152
    1- اذا اجتمعت اسباب الشفعة قدم الشريك في نفس العقار ثم الخليط في حق المبيع ثم الجار الملاصق .
    2- ومن ترك من هؤلاء الشفعة او سقط حقه فيها انتقلت الى من يليه في الرتبة .
    المادة 1153
    1- اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي .
    2- واذا اجتمع الخلطاء قدم الاخص على الاعم .
    المادة 1154
    اذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها من اخر قبل اخذها بالشفعة فللشفيع اخذها بالثمن الذي قام على المشتري الاول وللمشتري الثاني ان يسترد الفرق من المشتري الاول ان وجد .
    المادة 1155
    1- تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها .
    2- وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع .
    المادة 1156
    يشترط في البيع الذي تثبت فيه الشفعة ان يكون عقارا مملوكا او منقولا في نطاق الاحكام التي يقضي بها القانون .
    المادة 1157
    يشترط في العقار المشفوع به ان يكون مملوكا للشفيع وقت شراء العقار المشفوع .
    المادة 1158
    اذا اثبتت الشفعة فلا تبطل بموت البائع او المشتري او الشفيع .
    المادة 1159
    لا شفعة :
    1- في الوقف ولا له .
    2- فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها او صدقة او ارث او وصية .
    3- في البناء والشجر المبيع قصدا بغير الارض القائم عليها او في البناء والشجر القائمين على ارض محكرة او على الاراضي الاميرية .
    4- في الاراضي الاميرية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها .
    5- فيما تجري قسمته من العقارات .
    المادة 1160
    الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع ان يأخذ بعض العقار جبرا على المشتري الا اذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع ان يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #117
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1161
    لا تسمع دعوى الشفعة :-
    1- اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لاجراءات رسمها القانون .
    2- اذا وقع البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة او بين الاصهار حتى الدرجة الثانية.
    3- اذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة او دلالة .

    أ- اجراءات الشفعة :

    المادة 1162
    1- على من يريد الاخذ بالشفعة ان يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل البيع واذا اخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة .
    2- على انه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل .
    المادة 1163
    1- ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة .
    2- وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها ان تمهل الشفيع شهرا لدفع ما تطلب منه دفعه والا بطلت شفعته .
    المادة 1164
    يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة او بتسليمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل .

    ب- آثار الشفعة :

    المادة 1165
    1- تملك العقار المشفوع قضاء او رضاء يعتبر شراء جديدا يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وان تنازل المشتري عنهما .
    2- ولا يحق للشفيع الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع .
    3- واذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة فللشفيع ان يرجع بالثمن على من اداه اليه من البائع او المشتري .
    المادة 1166
    1- اذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئا من ماله او بنى او غرس فيه اشجارا قبل دعوى الشفعة ، فالشفيع مخير بين ان يترك الشفعة وبين ان يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء او الغراس .
    2- واما اذا كانت الزيادة او البناء او الغراس بعد الدعوى فللشفيع ان يترك الشفعة او ان يطلب الازالة ان كان لها محل او الابقاء مع دفع قيمة الزيادة او ما احدث مقلوعا .
    المادة 1167
    1- للشفيع ان ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع او جعله محل عبادة .
    2- ولا يسري في حقه اي رهن رسمي او اي حق امتياز رتبه المشتري او رتب ضده على العقار المشفوع اذا كان قد تم بعد اقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار .

    رابعاً - الاولوية :

    المادة 1168
    حق الاولوية في الاراضي الاميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب على الترتيب الاتي :-
    1- للشريك في الارض .
    2- للخليط .
    3- للمحتاج من اهل القرية التي تقع في نطاقها الارض .
    المادة 1169
    تثبت الاولوية بعد الفراغ الرسمي .
    المادة 1170
    تسري على حق الاولوية الاحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكنا .


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #118
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    خامساً - الحيازة :

    المادة 1171
    1- الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه او بواسطة غيره على شيء او حق يجوز التعامل فيه .
    2- ويكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .
    3- لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على انه مجرد اباحة او عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .
    المادة 1172
    اذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب .
    المادة 1173
    1- تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء او الحق استعمالا اعتياديا وبصورة منتظمة .
    2 - يحق لمن يدعي بالتقادم ان يستند الى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار اليه .
    3- ولا يجوز للمستأجر والمنتفع والمودع لديه والمستعير او ورثتهم الادعاء بمرور الزمان .
    المادة 1174
    تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر على الشيء او الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسليمه .
    المادة 1175
    1- اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة شيء او حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية الا اذا اثبت انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .
    2- تبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك .
    المادة 1176
    يعد حسن النية من يحوز الشيء، وهو يجعل انه يعتدي على حق الغير ، ويفترض حسن النية ، ما لم يقم الدليل على غيره .
    المادة 1177
    1- لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذي يصبح فيه عالما ان حيازته اعتداء على حق الغير .
    2- كما يزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى.
    3- ويعد سيء النية من اغتصب بالاكراه الحيازة من غيره .
    المادة 1178
    تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء او الحق او فقدها باية طريقة اخرى .
    المادة 1179
    1- لا تنقضي الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء او الحق مانع وقتي .
    2- ولا تسمع الدعوى بها اذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائز او دون علمه .
    3- وتحسب السنة من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة اذا كانت ظاهرة ومن وقت علم الحائز الاول اذا بدأت خفية .
    واذا وجد مانع جوهري من اقامة الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على اقامتها .
    المادة 1180
    اذا اقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته فله ان يطلب منع المدعى عليه من انشاء أبنية او غرس اشجار في العقار المتنازع فيه اثناء قيام الدعوى بشرط أن يقدم تأمينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ظهر ان المدعي غير محق في دعواه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #119
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    آثار الحيازة
    1- مرور الزمان المكسب :

    المادة 1181
    من حاز منقولا او عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكا له او حاز حقا عينيا على منقول ، او حقا عينيا غير مسجل على عقار، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك او دعوى الحق العيني من احد ليس بذي عذر شرعي .
    المادة 1182
    1- اذا وقعت الحيازة على عقار او حق عيني عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات .
    2- والسبب الصحيح هو سندا وحادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية :-
    أ- الاستيلاء على الاراضي الموات .
    ب- انتقال الملك بالارث او الوصية .
    ج- الهبة بين الاحياء بعوض او بغير عوض .
    د- الفراغ او البيع الرسمي او العادي .
    المادة 1183
    1- لا تسمع دعوى اصل الوقف مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعا يده على عقار متصرفا فيه تصرف المالك بلا منازعة او انقطاع مدة ست وثلاثين سنة .
    2- ولا يجوز تملك الاموال والعقارات المملوكة للدولة او الهيئات العامة التابعة لها وكذلك اموال وعقارات الاوقاف الخيرية والعقارات المتروكة والمحمية او كسب اي حق عيني عليها بمرور الزمن .
    المادة 1184
    1- لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الارث او الوقف الذري على واضع اليد على العقار اذا انقضت على وضع يده ويد من انتقل منه العقار اليه بشراء او هبة او وصية او ارث او غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى .
    2- ويعتبر وضع اليد اذا كان قائما مع ثبوته في وقت سابق قرينة على قيامه بين الزمنين ما لم يقم دليل ينفيه .
    المادة 1185
    ليس لاحد ان يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق اذا كان واضعا يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له ان يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الاصل الذي يقوم عليه .
    المادة 1186
    لا يسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كلما حال بين صاحب الحق والمطالب بحقه عذر شرعي .
    المادة 1187
    لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى اعادها صاحبها او رفع دعواه باعادتها خلال سنة .
    المادة 1188
    تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الاحكام السابقة .

    2- حيازة المنقول :

    المادة 1189
    1- لا تسمع دعوى الملك على من حاز منقولا او حقا عينيا على منقول او سندا لحامله وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية .
    2- وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك .
    المادة 1190
    1- استثناء من احكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول او السند لحامله اذا كان قد فقده او سرق منه او غصب ان يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده او سرقته او غصبه وتسري على الرد احكام المنقول المغصوب .
    2- فاذا كان من يوجد الشيء المسروق او الضائع او المغصوب في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق او في مزاد علني او اشتراه ممن يتجر في مثله فان له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيء ان يعجل له الثمن الذي دفعه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #120
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    3- تملك الثمار بالحيازة :

    المادة 1191
    يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته .
    المادة 1192
    1- يكون الحائز سيء النية مسؤولا عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها من وقت ان يصبح سيء النية .
    2- ويجوز له ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار .

    4- استرداد النفقات :

    المادة 1193
    1- على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من النفقات الضرورية اللازمة لحفظ العين من الهلاك .
    2- اما المصروفات النافعة فتسري في شأنها احكام المادتين ( 1141 ) ، ( 1143 ) من هذا القانون .
    3- ولا يلتزم المالك برد النفقات الكمالية ، ويجوز للحائز ان ينتزع ما اقامه بهذه النفقات على ان يعيد الشيء الى حالته الاولى ، وللمالك ان يستبقيها لقاء قيمتها مستحقة الازالة .
    المادة 1194
    اذا تلقى شخص الحيازة من مالك او حائز سابق واثبت انه أدى الى سلفه ما انفقه من نفقات فله ان يطالب بها سلفه او المسترد .

    5- المسؤولية عن الهلاك :

    المادة 1195
    1- اذا انتفع الحائز حسن النية بالشيء معتقداً ان ذلك من حقه فلا يلتزم لمن استحقه بمقابل هذا الانتفاع .
    2- ولا يكون الحائز مسؤولا عما اصاب الشيء من هلاك او تلف الا بقدر ما عاد عليه من تعويضات او تأمينات ترتبت على هذا الهلاك او التلف .
    المادة 1196
    اذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه ولو وقع ذلك بسبب لا يد له فيه .
    المادة 1197
    تراعى احكام القوانين والانظمة الخاصة بشأن ما ورد عن الحقوق المتفرعة عن حق الملكية في هذا القانون .

    الباب الثاني
    الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
    الفصل الاول
    حق التصرف

    المادة 1198
    1- يجوز للدولة ان تبيح حق التصرف في الاراضي المملوكة لها ( الاميرية ) لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون .
    2- ويجب ان يكون سند التصرف مسجلا في دائرة تسجيل الاراضي .
    المادة 1199
    1- يحق للمتصرف في الاراضي الاميرية ان يزرعها وان ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما نبت فيها بدون عمله ، وان يغرس فيها الاشجار والدوالي وان يتخذها حديقة او حرجاً او مرعى وان يقطع ويقلع الاشجار والدوالي المغروسة فيها وله ان ينشىء فيها دوراَ ودكاكين ومصانع واي بناء يحتاج اليه في زراعته على ان لا يتوسع في ذلك الى درجة احداث قرية او محلة ، وله ان يهدم ما فيه من ابنية .
    2- وله ان يفرغها فراغا قطعياً وان يؤجرها وان يعيرها وان يرهن حقه في التصرف توثيقاً للدين او رهناً حيازياً .
    3- ان الابنية وما يتبعها التي تنشىء على الاراضي الاميرية وما يغرس فيها من اشجار ودوالي تسري عليها الاحكام الموضوعة للاراضي الاميرية فيما يتعلق بالتصرف والانتقال .
    المادة 1200
    يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية ان ينتفع بترابها وان يبيع رمالها واحجارها بشرط مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بذلك .


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #121
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1201
    يرد على حق التصرف من القيود القانونية والاتفاقية ما يرد على حق الملكية .
    المادة 1202
    يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الاحكام الا ما تعارض منها مع نص خاص او مع طبيعة حق التصرف .
    المادة 1203
    حق التصرف في الاراضي الاميرية لا يوصي به ولا يوقف الا اذا تملك صاحب الحق الارض من الدولة بسند مسجل ملكية تامة طبقاً لاحكام القوانين الخاصة بها، وينتقل حق التصرف لاصحاب حق الانتقال وفقاً لقانون انتقال الاراضي الاميرية باعتبارها ارضاً اميرية الا اذا قضى القانون الخاص بغير ذلك .
    المادة 1204
    يجب ان يتم افراغ الارض الاميرية بسند مسجل في دائرة تسجيل الاراضي .

    الفصل الثاني
    الفرع الاول
    حق الانتفاع

    المادة 1205
    الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وان لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع .
    المادة 1206
    يكسب حق الانتفاع بالعقد او بالوصية او بمرور الزمان .
    آثار حق الانتفاع
    المادة 1207
    يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الاحكام المقررة في المواد الاتية .
    المادة 1208
    ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه .
    المادة 1209
    1- للمنتفع ان يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد اذا كان سند الانتفاع مطلقاً من كل قيد .
    2- فاذا كان مقيداً بقيد فللمنتفع ان يستوفي التصرف بعينه او مثله او ما دونه، ولمالك الرقبة ان يعترض على اي استعمال غير مشروع او لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وان يطلب من المحكمة انهاء حق الانتفاع ورد الشيء اليه دون اخلال بحقوق الغير .
    المادة 1210
    1- المنتفع ملزم في اثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها واعمال الصيانة .
    2- اما النفقات غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فانها تكون على المالك بلا جبر عليه .
    كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #122
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1211
    1- على المنتفع ان يعنى بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد .
    2- فاذا تلف الشيء او هلك دون تعد او تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه .
    المادة 1212
    على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به اذا تلف او هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع امكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وان لم يطلبه المالك .
    المادة 1213
    1- على المنتفع ان يخطر المالك :-
    أ- اذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به او غصبه غاصب .
    ب- اذا هلك الشيء او تلف او احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق المالك .
    ج- اذا احتاج الى اتخاذ اجراء لدفع خطر كان خفيا .
    2- فااذ لم يقم المنتفع بالاخطار فانه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق المالك .
    المادة 1214
    1- للمنتفع ان يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها او قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها اذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضا .
    2- اذا مات المنتفع بالمنقولات المشار اليها قبل ان يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها او قيمتها في تركته .

    انتهاء حق الانتفاع

    المادة 1215
    ينتهي حق الانتفاع :-
    1- بانقضاء الاجل المحدد له .
    2- بهلاك العين المنتفع بها .
    3- بتنازل المنتفع .
    4- بانهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال .
    5- باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كأن كانت الرقبة مرهونة .
    6- بموت المنتفع اذا لم ينص القانون على غير ذلك .
    المادة 1216
    اذا انقضى الاجل المحدد للانتفاع او مات المنتفع في اثنائه وكانت الارض المنتفع بها مشغولة بزرعه تركت الارض للمنتفع او ورثته باجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك .
    المادة 1217
    1- اذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض او تأمين انتقل حق المنفعة الى العوض ومبلغ التأمين .
    2- واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطأ المالك فلا يجبر على اعادة الشيء الى أصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك .
    المادة 1218
    تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير .
    المادة 1219
    لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة .

    الفرع الثاني
    حق الاستعمال ، وحق السكن

    المادة 1220
    يصح ان يقع الانتفاع على حق الاستعمال او حق السكنى او عليهما معا .


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #123
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: القانون المدني رقم 43 لعام 1976


    المادة 1221
    يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق واسرته لانفسهم فحسب وذلك مع مراعاة احكام السند المنشىء للحق.
    المادة 1222
    1- يلتزم صاحب حق السكنى باجراء عمارة الدار اذا احتاجت لها ويكون ما يبنيه ملكا له ولورثته من بعده .
    2- فاذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة ان تؤجر الدار الى اخر يقوم بتعميرها وتحسم نفقات العمارة من الاجرة على ان ترد الدار الى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة الايجار .
    3- كل ذلك ما لم ينص السند المنشىء للحق او القانون على غير ذلك .
    المادة 1223
    لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح في سند انشاء الحق او ضرورة قصوى .
    المادة 1224
    تسري احكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين .


    الفرع الثالث
    حق المساطحة ( حق القرار )

    المادة 1225
    حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في اقامة بناء او غراس على ارض الغير .
    المادة 1226
    1- يكسب حق المساطحة بالاتفاق او مرور الزمان .
    2- وينتقل بالميراث او الوصية .
    3- ويرتب السند المنشىء للحق حقوق صاحبه والتزاماته .
    المادة 1227
    1- يجوز التفرغ عن حق المساطحة واجراء رهن توثيقي عليه .
    2- كما يجوز تقرير الحقوق المجردة عليه على الا تتعارض مع طبيعته .
    المادة 1228
    1- لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة .
    2- فاذا لم تحدد مدة جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة ان ينهي العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الاخر بذلك .
    المادة 1229
    يملك صاحب حق المساطحة ما احدثه في الارض من مبان او غراس وله ان يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة .
    المادة 1230
    ينتهي حق المساطحة :
    1- بانتهاء المدة .
    2- باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق .
    3- اذا تخلف صاحب الحق عن اداء الاجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك .


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #124
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1231
    لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء او الغراس قبل انتهاء المدة .
    المادة 1232
    عند انتهاء حق السطحية، يطبق على المباني والمنشآت احكام المادة ( 701 ) من هذا القانون الا اذا وجد اتفاق بغير ذلك .

    الفصل الثالث
    الوقف

    المادة 1233
    الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مآلا .
    المادة 1234
    1- يكون الوقف خيريا اذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء .
    2- ويكون ذريا اذا خصصت منافعه الى شخص او اشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم .
    3- ويكون مشتركا اذا خصصت الغلة الى الذرية وجهة البر معا .
    المادة 1235
    يجب في جميع الاحوال ان ينتهي الوقف الى جهة بر لا تنقطع .
    المادة 1236
    1- للوقف شخصية حكمية يكسبها من سند انشائه .
    2- وله ذمة مالية متميزة تسأل عن ديونه التي انفقت على مصارفه طبقا لشروط الواقف .
    المادة 1237
    1- اذا اعطى الواقف حين انشاء الوقف لنفسه او لغيره حق التغيير والتبديل والاعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له او لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في اشهاد الوقف .
    2- يتم الوقف او التغيير في مصارفه وشروطه باشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقا للاحكام الشرعية .
    3- ويلزم تطبيقا للقانون التسجيل في دائرة تسجيل الاراضي اذا كان الموقوف عقارا .
    4- للواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف .
    المادة 1238
    1- يرفض سماع الاشهاد اذا اشتمل على تصرف ممنوع او باطل او اذا ظهر ان الواقف فاقد الاهلية .
    2- على انه اذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط .
    المادة 1239
    لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه .
    المادة 1240
    كل شرط مخالف لحكم الشرع او يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف او تفويتا لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر .


    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #125
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1241
    1- شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة .
    2- وللمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها .
    المادة 1242
    1- يجوز وقف العقار والمنقول المتعارف على وقفه .
    2- ويجب ان يكون القدر الموقوف في العقار مفرزا مستقلا بذاته لا شائعا اذا كان مسجدا او مقبرة .
    3- واما اذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد او مقبرة في منقول فيصح وقفه شائعا .
    المادة 1243
    1- بعد اتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف ، ولا يملك للغير .
    2- يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي باذن المحكمة.واما الموقوف المنقول فيخضع لاحكامه الخاصة في الوقف .
    المادة 1244
    تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الخاصة بالوقف .
    المادة 1245
    1- لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي .
    2- اما اذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك اخر او مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك او بين الوقفين باذن المحكمة المختصة .
    المادة 1246
    يكون للوقف من يمثله امام الجهات المختلفة ويتولى ادارته والاشراف على موارده ومصارفه طبقا لشروط الواقف واحكام القانون .
    المادة 1247
    مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاشراف على الوقف الخيري وتتولى ادارته واستغلاله وانفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف .
    المادة 1248
    يجوز للمحكمة بناء على طلب اصحاب الشأن عزل المتولي او المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف او منصوبه اذا ثبت خيانته او قيام مانع شرعي من توليته ولها ان تضم اليه غيره اذا كان عاجزا عن القيام بمهمته بانفراده .
    اما اذا كان المتولي او المشرف منصوبا من قبل المحكمة فلها ان تعزله اذا رأت ما يدعو الى ذلك ولها ان تقيم غيره مؤقتا الى ان يفصل في امر العزل نهائيا .

    الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة
    1- الحكر :

    المادة 1249
    الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقا عينيا يخوله الانتفاع بأرض موقوفة ، باقامة مبان عليها او استعمالها للغراس او لاي غرض اخر لا يضر بالوقف ، لقاء اجر محدود .
    المادة 1250
    1- لا يصح التحكير الا لضرورة او مصلحة محققة للوقف .
    2- ويجب ان يتم بأذن من المحكمة المختصة وان يسجل بعد ذلك في دائرة التسجيل .


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 5 من 6 الأولىالأولى ... 3456 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •