مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 6 من 6 الأولىالأولى ... 456
النتائج 126 إلى 145 من 145
  1. #126
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1251
    لا يجوز التحكير لمدة تزيد على خمسين سنة فاذا عينت مدة تزيد على ذلك او لم تعين مدة اعتبر الحكر معقودا لمدة خمسين سنة .
    المادة 1252
    1- للمحتكر ان يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث او الوصية .
    2- واذا مات قبل ان يبني او يغرس في الارض المحتكرة او يباشر العمل المتفق عليه انفسخ الحكر وليس لورثته حينئذ البناء او الغراس فيها بدون اذن المتولي .
    المادة 1253
    الابنية التي يقيمها المحتكر والاغراس التي يغرسها على الارض المحتكرة تكون ملكا له يصح بيعها ورهنها ووقفها والوصية بها وتورث عنه .
    المادة 1254
    على المحتكر او من يخلفه ان يؤدي الاجرة المتفق عليها الى المحكر او من يخلفه في نهاية كل سنة الا اذا نص عقد الحكر على غير ذلك .
    المادة 1255
    1- لا يجوز تحكير الاراضي الموقوفة باقل من اجرة المثل .
    2- وتزيد الاجرة اذا زاد اجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لا تقل عن الخمس .
    3- ولا تلزم المحتكر الزيادة بسبب البناء او الغراس .
    المادة 1256
    يراعي عند تقدير زيادة الاجرة قيمة الارض الايجارية عند التقدير وموقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما فيها من ابنية او اغراس او لما احدثه المحتكر .
    المادة 1257
    يسري التقدير الجديد لايجار الاراضي المحكرة من تاريخ الاتفاق او من تاريخ رفع الدعوى بطلبه من المحكمة المختصة .
    المادة 1258
    على المحتكر ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الارض المحكرة صالحة للاستغلال مراعيا الشروط المتفق عليها وطبيعة الارض ، والغرض الذي اعدت له وما يقضي به عرف الجهة التي تقع بها .
    المادة 1259
    يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير :-
    1- اذا لم يدفع المحتكر الاجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية .
    2- او اذا وقع من المحتكر اهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير الارض .
    3- ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة .
    المادة 1260
    1- ينتهي حق الحكر بحلول الاجل المحدد له .
    2- وينتهي قبل حلول الاجل اذا مات المحتكر قبل ان يبني او يغرس الا اذا طلب الجميع الورثة بقاء الحكر واذن المتولي بذلك .
    3- وينتهي ايضا قبل حلول الاجل اذا استبدل الموقوف المحكر او نزعت ملكيته للمصلحة العامة .
    وذلك مع عدم الاخلال بما للمحتكر من حقوق طبقا للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #127
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1261
    1- للمحتكر اذا فسخ عقد التحكير او انتهى الاجل المحدد له ان يطلب ازالة البناء او الغراس او استبقاءهما مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقي الازالة او البقاء ما لم يتفق على غير ذلك .
    2- وللمحكمة ان تقرر وسيلة الوفاء بمقابل البناء او الغراس وميعاد سداده عند عجز المحكر عن الوفاء .
    المادة 1262
    لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف اذا انقضت مدة خمس عشرة سنة على عدم استعماله واذا كان حق الحكر موقوفا كانت المدة ستا وثلاثين سنة .
    المادة 1263
    تسري احكام الملكية المتعلقة بالشيوع والقسمة على حق الحكر حيثما كان ذلك ممكنا .

    2- صور من الحكر
    1- عقد الاجارتين :

    المادة 1264
    1- عقد الاجارتين هو ان يحكر الوقف ارضا عليها بناء في حاجة الى الاصلاح مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف .
    واجرة سنوية للارض مساوية لاجر المثل .
    2- تسري احكام الحكر على عقد الاجارتين الا فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة .

    2- خلو الانتفاع :

    المادة 1265
    خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا مقابل قدر من المال يدفع للواقف او المتولي للاستعانة به على تعمير الوقف مع اجر ثابت لا يقل عن اجر المثل لمدة غير محدودة .
    المادة 1266
    لصاحب الخلو حق القرار في خلوه وله الفراغ عنه باذن من الواقف او المتولي .
    المادة 1267
    الخلو لا يباع ولكن يورث ولصاحبه حق التصرف فيه متى كان يؤدى اجر المثل .
    المادة 1268
    يلتزم المستأجر بمقتضى عقد الخلو ان يجعل العين صالحة للاستغلال .
    المادة 1269
    للوقف حق فسخ عقد الخلو بعد التنبيه رسميا على صاحبه طبقا للقواعد الخاصة بالايجار على ان يرد له ما انفقه على المنشآت من نفقات ضرورية بعد حسم قيمة ما افاده منها .
    المادة 1270
    تسري على عقد خلو الانتفاع الاحكام المتعلقة بايجار العقارات الموقوفة فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #128
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    الفصل الرابع
    الحقوق المجردة
    الفرع الاول
    انشاء الحقوق المجردة

    المادة 1271
    الحق المجرد هو ارتفاق على عقار لمنفعة عقار مملوك لاخر .
    المادة 1272
    1- تكسب الحقوق المجردة بالاذن او بالتصرف القانوني او بالميراث .
    2- وتكسب بالقدم الحقوق المجردة الظاهرة ومنها المرور والمجرى والمسيل الا اذا ثبت ان الحق غير مشروع فانه يتعين رفع ضرره مهما بلغ قدمه .
    المادة 1273
    من اذن في استخدام حق مجرد على عقار مملوك له ان يرجع في اذنه متى شاء .
    المادة 1274
    1- تعتبر القيود المفروضة على حق مالك العقارات في البناء حقوقا مجردة على هذه العقارات لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها ما لم يتفق على غير ذلك .
    2- وكل تجاوز لهذه القيود يستوجب المطالبة باصلاحه عينا او بالتضمين اذا ثبت موجبه .
    المادة 1275
    اذا انشأ مالك عقارين منفصلين حقا مجردا ظاهرا بينهما بقي الحق اذا انتقل العقاران او احدهما الى ايدي ملاك اخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على غير ذلك .

    الفرع الثاني
    بعض الحقوق المجردة
    1- الحائط المشترك

    المادة 1276
    اذا كان الحائط مشتركا بين اثنين او اكثر فلا يجوز لاي من الشركاء فيه ان يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير اذن من الاخرين .
    المادة 1277
    1- للشريك في الحائط المشترك اذا كانت له مصلحة جدية في تعليته ان يعليه على نفقته بشرط الا يلحق بشريكه ضررا بليغا وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشىء عن التعلية دون ان يؤثر ذلك على قدرته .
    2- فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده .
    المادة 1278
    اذا وهى الحائط المشترك ولم يعد صالحا للغرض الذي اقيم من اجله فنفقة اصلاحه وتجديده على جميع الشركاء
    بنسبة حصة كل منهم فيه .
    المادة 1279
    1- لا يجوز للجار ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط او من الارض القائم عليها الحائط .
    2- وليس لمالك الحائط ان يهدمه دون عذر قوي ان كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط .
    المادة 1280
    الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #129
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    2- حق الطريق

    المادة 1281
    يجوز لكل مالك على طريق عام ان يفتح بابا وذلك طبقا لما تقضي به القوانين المتعلقة بذلك .
    المادة 1282
    1- ترفع من الطريق العام الاشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة .
    2- وتتبع في شأنها ما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة بالطرق العامة .
    المادة 1283
    يجوز للسلطة المختصة ان تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد ان يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم الاضرار بالمارة وبالملاك المجاورين .
    المادة 1284
    الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لاحد اصحاب الحق فيه ان يحدث شيئا بغير اذن من الباقين .
    المادة 1285
    لا يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص الاتفاق على بيعه او قسمته او سد مدخله .
    المادة 1286
    1- لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح ابواب عليه او المرور فيه .
    2- انما يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الضرورة .
    المادة 1287
    اذا قام احد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح عليه فلا يسقط حق مروره ويجوز له ولخلفه من بعده ان يعيد فتحه .
    المادة 1288
    نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة .

    3- حق المرور

    المادة 1289
    اذا ثبت لاحد حق المرور في ارض مملوكة لاخر فليس لصاحبها منعه الا اذا كان مروره عملا من اعمال التسامح .
    المادة 1290
    1- لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام او ان وصوله اليه يتم بنفقة باهظة او مشقة كبيرة حق المرور في الارض المجاورة بالقدر المألوف لقاء مقابل عادل .
    2- على ان هذا الحق لا يقوم الا في موضع يتحقق فيه نفعه ويقل ضرره .


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #130
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1291
    اذا كان المنع عن طريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر الا في اجزاء هذا العقار .

    4- حق الشرب

    المادة 1292
    الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقيا للارض او الغرس .
    المادة 1293
    لكل ان ينتفع بمياه الانهر وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقا لما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة .
    المادة 1294
    من انشأ جدولا او مجرى ماء لري ارضه فليس لاحد غيره حق الانتفاع به الا باذنه .
    المادة 1295
    ليس لاحد الشركاء في النهر او الجدول المشترك ان يشق منه جدولا اخر الا باذن باقي الشركاء .
    المادة 1296
    اذا لم يتفق اصحاب حق الشرب على القيام بالاصلاحات الضرورية للنهر المشترك جاز الزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب اي منهم .
    المادة 1297
    حق الشرب يورث ويوصي بالانتفاع به ولا يباع الا تبعا للارض ولا يوهب ولا يؤجر .

    5- حق المجرى

    المادة 1298
    1- حق المجرى هو حق مالك الارض في جريان ماء الري في ارض غيره لتصل من موردها البعيد الى ارضه .
    2- فاذا ثبت لاحد هذا الحق فليس لملاك الاراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه .
    المادة 1299
    اذا ثبت لاحد حق المجرى في ملك اخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره واصلاحه لرفع الضرر فاذا امتنع جاز لصاحب الملك ان يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف .
    المادة 1300
    1- لكل مالك عقار يريد ان يستعمل لري ارضه المياه الطبيعية او الاصطناعية التي يكون له حق التصرف بها ان يحصل على مرور هذه المياه في الاراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط ان يدفع عن ذلك تعويضا معجلا وعلى شرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض اخلالا بينا واذا اصاب الارض ضرر من جراء ذلك فان لصاحب الارض ان يطلب تعويضا عما اصابه من ضرر .
    2- وعلى صاحب الارض ان يسمح بان تقام على ارضه الانشاءات اللازمة لحق المجرى لارض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدما وله الانتفاع بهذه المنشآت على ان يتحمل من مصروفات اقامتها ومقابل الانتفاع بها قدرا يتناسب مع ما يعود عليه من نفع .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #131
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1301
    لمالك العقار اذا اصابه ضرر بسبب المنشآت المشار اليها في المادة السابقة ان يطلب تضمين ما اتلفته هذه المنشآت ممن افادوا منها .

    6- حق المسيل

    المادة 1302
    المسيل هو طريق اسالة المياه الطبيعية او تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن الحاجة بمرورها في ارض الغير .
    المادة 1303
    1- تتلقى الاراضي المنخفضة المياه السائلة سيلا طبيعيا من الاراضي العالية. دون ان يكون ليد الانسان دخل في اسالتها .
    2- ولا يجوز لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سدا لمنع هذا السيل .
    3- كما لا يجوز لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يزيد من عبء الارض المنخفضة .
    المادة 1304
    لمالك الارض الزراعية الذي يروي ارضه بالمياه الطبيعية او الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن حاجته بمرورها في ارض الغير مقابل تعويض مناسب .
    المادة 1305
    لملاك الاراضي التي تجري فيها مياه المسيل ان ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف مياه اراضيهم على ان يتحمل كل منهم نفقات اقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة .
    المادة 1306
    لا يجوز لاحد اجراء مسيل ضار في ملك الغير او في الطريق العام او الخاص ويزال الضرر ولو كان قديما .
    المادة 1307
    لا يجوز لاصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها الى ملك اخر دون اذن منه .
    المادة 1308
    1- على مالك العقار ان يهيىء سطحه بصورة تسيل معها مياه الامطار في أرضه او في الطريق العامة، مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة .
    2- ولا يجوز له اسالة هذه المياه في الارض المجاورة .

    الفرع الثالث
    آثار الحقوق المجردة

    المادة 1309
    يتحدد نطاق الحق المجرد بالسند الذي أنشأه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار كما يخضع للاحكام التالية .
    المادة 1310
    لمالك العقار المنتفع ان يباشر حقه في الحدود المشروعة وان يقوم بما يلزم لاستعمال حقه وصيانته دون زيادة في عبء الانتفاع .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #132
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1311
    1- نفقات الاعمال اللازمة لمباشرة الحق المجرد وصيانته على عاتق صاحب العقار المنتفع .
    2- فاذا كانت الاعمال نافعة ايضا للعقار الخادم كانت نفقات الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود من نفع على كل منهما .
    المادة 1312
    لا يجوز لصاحب العقار الخادم ان يأتي بعمل من شأنه التأثير على استعمال الحق المجرد او تغيير وضعه الا اذا كان الانتفاع في المكان القديم أصبح أشد ارهاقا لمالك العقار الخادم او كان يمنعه عن القيام بالاصلاحات المفيدة ، وحينئذ لمالك هذا العقار ان يطلب نقل الحق الى موضع يتمكن فيه من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم .
    المادة 1313
    1- اذا جزىء العقار المنتفع بقي الحق المجرد مستحقا لكل جزء منه على الا يزيد ذلك في اعباء العقار الخادم .
    2- فاذا كان الحق لا يفيد الا بعض هذه الاجزاء فلصاحب العقار الخادم ان يطلب انهاءه عن باقيها .
    المادة 1314
    1- اذا جزىء العقار الخادم بقي الحق المجرد على كل جزء منه .
    2- غير انه اذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها ان يطلب اسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه .

    الفرع الرابع
    انقضاء الحقوق المجردة

    المادة 1315
    ينقضي الحق المجرد بانقضاء الاجل المحدد له او بزوال محله .
    المادة 1316
    ينقضي الحق المجرد باجتماع العقارين الخادم والمنتفع في يد مالك واحد ويعود اذا زال سبب انقضائه زوالا يرجع الى الماضي .
    المادة 1317
    ينقضي الحق المجرد اذا تعذر استعماله بسبب تغير وضع العقارين الخادم والمنتفع ويعود اذا عاد الوضع الى ما كان عليه .
    المادة 1318
    ينقضي الحق المجرد بابطال صاحبه لاستخدامه واعلامه لصاحب العقار الخادم العدول عن تخصيصه .
    المادة 1319
    ينقضي الحق المجرد اذا زال الغرض منه للعقار المنتفع او بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الاعباء الواقعة على العقار الخادم .
    المادة 1320
    انتفاع احد الشركاء على الشيوع بالحق المجرد يقطع مرور الزمان لمصلحة الباقين .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #133
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    الكتاب الرابع
    التأمينات العينية
    الباب الأول :
    الرهن التأميني :
    الفلصل الاول - انشاء الرهن التأميني
    الفصل الثاني - اثار الرهن التأميني
    الفصل الثالث - القضاء الرهن التأميني
    الباب الثاني :
    التوثيق العيني بنص القانون :
    ( حقو الامتياز )
    الفصل الاول - احكام عامة
    الفصل الثاني - انواع الحقوق الممتازة
    الفصل الثالث - احكام ختامية

    المادة 1321
    لا تسمع دعوى المطالبة بالحق المجرد اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة فاذا كان الحق موقوفاً كانت المدة ستا وثلاثين سنة .

    الكتاب الرابع
    التأمينات العينية
    الباب الاول
    الرهن التأميني
    الفصل الاول
    انشاء الرهن التأميني

    المادة 1322
    الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يد يكون .
    المادة 1323
    لا ينعقد الرهن التأميني الا بتسجيله ويلتزم الراهن نفقات العقد الا اذا اتفق على غير ذلك .
    المادة 1324
    1- يجب ان يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون واهلا للتصرف فيه .
    2- ويجوز ان يكون الراهن نفس المدين او كفيلا عينياً يقدم رهناً لمصلحته .
    المادة 1325
    لا يجوز رهن ملك الغير الا اذا اجازه المالك الحقيقي بسند موثق .
    المادة 1326
    1- يجوز للاب ان يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الاب ، للجد ابي الاب رهن ماله عند ذلك الصغير .
    2- واذا كان للاب دين عند ابنه الصغير فله ان يرتهن لنفسه مال ولده .
    3- وللاب او الجد ان يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه .
    4- وله ايضاً ان يرهن مال احد اولاده الصغار لابنه الاخر الصغير بدين له عليه على ان يؤخذ اذن المحكمة في الحالات المبينة في الفقرات ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) .
    5- وليس للاب ولا للجد ان يرهن مال ولده الصغير بدين لاجنبي على الاب .
    المادة 1327
    1- يجوز للوصي باذن المحكمة ان يرهن مال الصغير او المحجور عند اجنبي بدين له على ايهما .
    2- ولا يجوز له ان يرهن ماله عند الصغير او المحجور ولا ارتهان مال ايهما لنفسه .
    المادة 1328
    يجب ان يكون العقار المرهون رهناً تأمينياً قائماً وموجوداً عند اجراء الرهن .
    المادة 1329
    1- لا يجوز ان يقع الرهن التأميني الا على عقار يصح التعامل فيه او حق عيني على عقار .
    2- ويجوز للمحكمة ان تبطل عقد الرهن التأميني اذا لم يكن العقار المرهون معيناً فيه تعييناً كافياً .
    المادة 1330
    يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من ابنية واغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من انشاءات بعد العقد .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #134
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1331
    1- للشريك في عقار شائع ان يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل .
    2- وتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص او ثمن العقار لسداد دين الرهن .
    المادة 1332
    يشترط في مقابل الرهن التأميني ان يكون ديناً ثابتاً في الذمة او موعوداً به محدداً او عيناً من الاعيان المضمونة .
    المادة 1333
    الرهن لا يتجزأ وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون .
    المادة 1334
    تسري احكام الرهن التأميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة .

    الفصل الثاني
    آثار الرهن التأميني
    اولا - بين عاقديه :
    1- الراهن

    المادة 1335
    للراهن ان يتصرف في عقاره المرهون رهناً تأمينياً دون ان يؤثر ذلك على حقوق المرتهن .
    المادة 1336
    1- للراهن رهناً تأمينياً حق ادارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبراً عند عدم وفاء الدين .
    2- وتلحق غلته بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية .
    المادة 1337
    يضمن الراهن العقار المرهون رهناً تأمينياً وهو مسؤولا عن سلامته كاملا حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن ان يعترض على كل نقص في ضمانه وان يتخذ من الاجراءات ما يحفظ حقه على ان يرجع بالنفقات على الراهن .
    المادة 1338
    1- اذا هلك العقار المرهون رهناً تأمينياً او تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن ان يطلب وفاء دينه فوراً وتقديم ضمان كاف لدينه .
    2- فاذا كان الهلاك او التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين ان يقدم ضماناً كافياً للدين او وفاءه قبل حلول الاجل .
    3- فااذ وقعت اعمال من شأنها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او التعيب او تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر .
    المادة 1339
    ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهنا تأمينياً او تعيبه الى المال الذي يحل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقاً لمرتبته .
    المادة 1340
    اذا كان الراهن كفيلا عينياً فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له ان يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #135
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    2- المرتهن

    المادة 1341
    للمرتهن رهناً تأمينياً ان يتفرغ عن حقه لاخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التفرغ في دائرة التسجيل .
    المادة 1342
    1- للمرتهن رهناً تأمينياً ان يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول اجل الدين طبقاً لمرتبته وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء او القوانين الخاصة .
    2- فاذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على اموال المدين كدائن عادي .
    المادة 1343
    اذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه ان لم يؤده للراهن في الاجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل .
    المادة 1344
    1- الاجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن .
    2- اما الاجازة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقاً الا اذا سجلت في عقد الرهن .

    ثانيا - بالنسبة الى غير المتعاقدين :
    المادة 1345
    ينفذ الرهن التأميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل قبل ان يكسب الغير حقاً عينياً على العقار المرهون .
    المادة 1346
    يقتصر اثر الرهن التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك .
    المادة 1347
    لا تنفذ حوالة الرهن التأميني ولا التفرغ عنه او التنازل عن درجته في حق غير المتعاقدين الا بقيدها على سند الحق الاصلي وتسجيلها .

    1- حق التقدم

    المادة 1348
    1- تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تأمينياً من ثمن العقار المرهون او من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم ما انفق في هذا الشأن في الدوائر المختصة .
    2- وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيد فاذا تقدم اشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة .
    المادة 1349
    يجوز للدائن المرتهن ان ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن اخر على ذات العقار المرهون .
    المادة 1350
    1- تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل .
    2- ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #136
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1351
    يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في دين الرهن ومرتبته .

    2- حق التتبع :

    المادة 1352
    للدائن المرتهن رهناً تأمينياً حق تتبع العقار المرهون في يد اي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول اجل الوفاء به طبقاً لمرتبته .
    المادة 1353
    للدائن المرتهن رهناً تأمينياً ان يتخذ اجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه اذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد انذار المدين وحائز العقار طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء والقوانين الخاصة .
    المادة 1354
    يعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بعد الرهن ملكيته او حق عيني اخر عليه باي سبب دون ان يلزمه شخصياً دين الرهن .
    المادة 1355
    لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً ان يؤدي دين الرهن والنفقات بعد انذاره على ان يرجع بما اداه على المدين وله ان يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق .
    المادة 1356
    لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً حق تطهير العقار الذي آل اليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل باداء الدين حتى تاريخ اجراء بيعه او في المواعيد التي حددها قانون الاجراء او القوانين الخاصة .
    المادة 1357
    تتم اجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقاً لاحكام قانون الاجراء والقوانين الخاصة .
    المادة 1358
    يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً ان يدخل في اجراءات بيع العقار بالمزاد فاذا رسا المزاد عليه وادى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل .
    المادة 1359
    اذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تأمينياً على غير حائزه فانه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز .
    المادة 1360
    1- يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب او تعيب .
    2- وعليه رد غلة العقار من تاريخ انذاره بوفاء الدين .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #137
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1361
    اذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز .
    ولدائنيه المرتهنين ان يستوفوا ديونهم منها .
    المادة 1362
    لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً ان يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين ان يعترض به اذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز .
    المادة 1363
    1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة او تبرعاً .
    2- ويرجع الحائز ايضاً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته ايا كان السبب في دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص اخر غير المدين .

    الفصل الثالث
    انقضاء الرهن التأميني

    المادة 1364
    1- ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به .
    2- فاذا زال سبب انقضاء الالتزام عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين زال الحق وعودته .
    المادة 1365
    1- للمدين ان يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به .
    2- وله ان يودعه دائرة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وانهاء الرهن .
    على ان تراعى في ذلك احكام القوانين الخاصة .
    المادة 1366
    ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقاً لقانون الاجراء والقوانين الخاصة ودفع ثمنه الى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم او ايداعه .
    المادة 1367
    ينقضي الرهن التأميني بانتقال ملكية العقار المرهون الى المرتهن او انتقال حق الرهن الى الراهن على ان يعود بزوال السبب اذا كان لزواله اثر رجعي .
    المادة 1368
    ينقضي الرهن التأميني اذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً وله ان يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين .
    المادة 1369
    1- ينقضي الرهن التأميني بهلاك محله .
    2- وتراعى احكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا القانون .
    المادة 1370
    1- اذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن ، جاز للراهن ان يطلب الحكم بفك الرهن .
    2- واذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله ان يحتج بالتقادم اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #138
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1371
    لا ينقضي الرهن بموت الراهن او المرتهن، ويبقى قائماً عند الورثة .

    الباب الثاني
    الرهن الحيازي
    الفصل الاول
    انشاء الرهن الحيازي

    المادة 1372
    الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن او يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاؤه منه كله او بعضه بالتقدم على سائر الدائنين .
    المادة 1373
    يشترط في المرهون رهناً حيازياً ان يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع .
    المادة 1374
    يشترط في مقابل الرهن الحيازي ان يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة او موعوداً به محدداً عند الرهن .
    المادة 1375
    يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه ان يقبضه الدائن او العدل وللراهن ان يرجع عن الرهن قبل التسليم .
    المادة 1376
    لراهن والمرتهن ان يتفقا على وضع المرهون حيازيا في يد عدل، وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه .
    المادة 1377
    1- لا يجوز للعدل ان يسلم المرهون للراهن او المرتهن دون رضا الاخر ما دام الدين قائماً وله ان يسترده اذا كان قد سلمه .
    2- واذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته .
    المادة 1378
    اذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على ايداع الرهن عند غيره جاز لايهما ان يطلب من المحكمة ان تأمر بوضعه في يد عدل تختاره .
    المادة 1379
    1- يشترط في الراهن رهنا حيازيا بدين عليه او غيره ان يكون مالكا للمرهون واهلا للتصرف فيه .
    2- غير انه مع مراعاة احكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية رهنها رهنا حيازيا بدين عليه او على غيره .
    المادة 1380
    تسري على الرهن الحيازي احكام المادتين ( 1326 ) و ( 1327 ) المتعلقتين بالرهن التأميني .


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #139
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1381
    تسري على رهن المال الشائع رهنا حيازيا احكام الرهن التأميني المنصوص عليها في المادة ( 1331 ) من هذا القانون .
    المادة 1382
    تسري على الرهن الحيازي احكام عدم جواز تجزئة المرهون ضمانا للدين المنصوص عليها في المادة ( 1333 ) من هذا القانون ويبقى كله ضامنا لكل الدين او لجزء منه .
    المادة 1383
    يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون .
    المادة 1384
    1- يجوز ان يكون المرهون حيازيا ضامنا لاكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط ان يتم رهنه بعقد واحد .
    2- ويكون كله مرهونا عند كل من الدائنين مقابل دينه .
    المادة 1385
    1- يجوز رهن المال المعار باذن من صاحبه المعير وبشروطه .
    2- وليس للمعير ان يسترد المال المرهون قبل اداء الدين .

    الفصل الثاني
    اثار الرهن الحيازي
    اولا- بين عاقديه :
    1- الراهن :

    المادة 1386
    1- لا يجوز للراهن ان يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً قابلا للفسخ مثل البيع والاجارة والهبة الا بقبول المرتهن .
    2- فاذا كان التصرف بيعاً فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون .
    المادة 1387
    1- اذا اقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسري اقراره في حق المرتهن .
    2- ولا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه .
    المادة 1388
    يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له ان يأتي عملا ينقص من ضمانه او يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه .
    المادة 1389
    تسري على الرهن الحيازي احكام تلف المرهون او تعيبه بسبب خطأ الراهن او قضاء وقدراً المنصوص عليها في المادة ( 1338 ) من هذا القانون .
    المادة 1390
    ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازياً او تعيبه الى المال الذي حل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقاً لاحكام المادة ( 1339 ) من هذا القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #140
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    2- المرتهن :

    المادة 1391
    على المرتهن ان يحفظ المرهون حيازياً بنفسه او بأمينه وان يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو مسؤول عن هلاكه او تعيبه ما لم يثبت ان ذلك يرجع الى سبب لا يد له فيه ، وعلى ان تراعى احكام المادتين ( 940 ) و ( 1396 ) من هذا القانون .
    المادة 1392
    ليس للمرتهن ان يتصرف في المرهون بغير اذن من الراهن ولا يجوز له بيعه الا اذا كان وكيلا في البيع .
    المادة 1393
    1- لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالمرهون حيازياً منقولا او عقاراً بغير اذن الراهن .
    2- فاذا اذن الراهن واباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابل ذلك .
    3- وللمرتهن ان يستغله استغلالا كاملا باذن الراهن على ان يحسم ما حصل عليه من الغلة اولا من النفقات التي اداها عن الراهن وثانياً من اصل الدين .
    المادة 1394
    اذا اساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن ان يطلب وضع المرهون تحت يد عدل .
    المادة 1395
    للمرتهن ان يحبس المرهون حيازياً الى ان يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات او نفقات وبعدئذ عليه ان يرد المرهون الى راهنه .
    المادة 1396
    1- اذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض .
    2- فاذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء أكان الهلاك بتعدي المرتهن ام لا .
    3- واذا كانت قيمته اكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي ان كان الهلاك بتعديه او تقصيره في حفظه .
    4- واذا كانت قيمته اقل من الدين سقط من الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن .
    المادة 1397
    للمرتهن حيازيا حقوق المرتهن رهنا تأمينيا في التنفيذ على المرهون ثم على سائر اموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه المنصوص عليها في المادة ( 1342 ) من هذا القانون .
    المادة 1398
    تسري على الرهن الحيازي احكام بطلان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم وفاء الدين في الرهن التأميني المنصوص عليها في المادة ( 1343 ) من هذا القانون .

    ثانيا- بالنسبة الى الغير :
    حق الحبس وحق التتبع والاولوية

    المادة 1399
    يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازي في حق الغير ان يكون المرهون في يد الدائن المرتهن او العدل الذي ارتضاه الطرفان .
    المدة 1400
    للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملا فاذا زالت يده عنه دون ارادته كان له حق استرداده .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #141
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1401
    يضمن المرهون حيازيا اصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه .

    الفصل الثالث
    أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية
    اولا - رهن العقار :

    المادة 1402
    لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذا بالنسبة للغير الا اذا سجل في دائرة التسجيل الى جانب حيازة الدائن المرتهن .
    المادة 1403
    1- للدائن المرتهن ان يعير المرهون حيازيا او يؤجره الى راهنه على ان يظل المرهون ضامنا لوفاء الدين ودون ان يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق الغير .
    2- ويتبع في شأن الايجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة ( 1393 ) من هذا القانون بشأن غلة العين المرهونة .
    المادة 1404
    يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لاصلاح المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على ان يحسم ذلك من غلة العقار المرهون او من ثمنه عند بيعه وفقا لمرتبة دينه .

    ثانيا - رهن المنقول :

    المادة 1405
    لا يعتبر رهن المنقول حيازيا نافذا في حق الغير الا اذا دون في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون الى جانب انتقال الحيازة الى المرتهن .
    المادة 1406
    اذا كان المرهون مهددا بان يصيبه هلاك او نقص في القيمة اعلن المرتهن الراهن بذلك .
    فاذا لم يقدم الراهن للمرتهن تأمينا اخر جاز لكل منهما ان يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن الى الثمن .
    المادة 1407
    يجوز للراهن ان يطلب من المحكمة اذنا ببيع الشيء المرهون اذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن .
    المادة 1408
    تسري الاحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة .

    ثالثا - رهن الديون :

    المادة 1409
    من رهن دينا له يلزمه ان يسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدين .
    المادة 1410
    1- لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين او قبل الغير الا اذا اعلن هذا الرهن رسميا الى المدين او رضي به .
    2- ولا يكون نافذا في حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان او القبول .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #142
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1411
    يتم رهن الاسناد الاسمية او المحررة لامر بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على ان يذكر ان الحوالة تمت على سبيل الرهن .
    المادة 1412
    لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة او الحجز .
    المادة 1413
    للمرتهن ان يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وله ان يحسم ذلك من النفقات ثم من أصل دينه .
    المادة 1414
    على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فاذا كان له ان يقتضي شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه ان يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وان يبادر باخطار الراهن بذلك .
    المادة 1415
    للمدين في الدين المرهون ان يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الاصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه .
    المادة 1416
    1- يجب على المدين في الدين المرهون ان يؤدي الدين الى الراهن والمرتهن معا اذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن .
    2- وللراهن والمرتهن ان يتفقا على ايداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه .
    المادة 1417
    اذا اصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الاداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له ويرد الباقي الى الراهن، هذا اذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد .
    والا جاز له ان يطلب بيع الدين المرهون او تملكه بقيمته لاستيفاء حقه .
    المادة 1418
    تسري احكام رهن المنقول حيازيا على رهن الدين بما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .

    الفصل الرابع
    انقضاء الرهن الحيازي

    المادة 1419
    ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته .
    المادة 1420
    ينقضي الرهن الحيازي ايضا بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة او دلالة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #143
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1421
    ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة على انه يعود اذا زال السبب بأثر رجعي .
    المادة 1422
    ينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء او انقضاء الحق المرهون .
    المادة 1423
    لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن او المرتهن ويبقى رهنا عند الورثة حتى وفاء الدين .

    الباب الثالث
    التوثيق العيني بنص القانون
    - حقوق الامتياز -
    الفصل الاول
    أحكام عامة

    المادة 1424
    الامتياز حق عيني تابع يخول الدائن اسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون .
    المادة 1425
    1- اذا لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها في هذا الباب .
    2- واذا كانت الحقوق في مرتبة واحدة فانها تؤدى بنسبة كل منها ما لم يقض القانون بغير ذلك .
    المادة 1426
    يقع الامتياز العام للدائن على جميع اموال المدين. اما الامتياز الخاص فيرد على منقول او عقار معين .
    المادة 1427
    1- لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول اذا كان حسن النية .
    2- ويعتبر حائزا في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لامتعة النزلاء .
    3- ولصاحب الامتياز على المنقول اذا خشي ضياعه او التصرف فيه ان يطلب وضعه تحت الحراسة .
    المادة 1428
    1- تسري احكام الرهن التأميني على حقوق الامتياز الواردة على العقار بما لا يتنافى مع طبيعتها .
    2- على انه لا محل لتسجيل حقوق الامتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية .
    المادة 1429
    تسري احكام الرهن التأميني المتعلقة بهلاك الشيء وتعيبه على حقوق الامتياز .
    المادة 1430
    ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التأميني والحيازي ووفقا لاحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #144
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    الفصل الثاني
    انواع الحقوق الممتازة

    المادة 1431
    الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفى فيها بنسبة كل منها وذلك الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة .

    اولا - حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول :

    المادة 1432
    يكون للمصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ اموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الاموال وتستوفى قبل اي حق آخر.
    المادة 1433
    1- للضرائب والرسوم والحقوق الاخرى من اي نوع كانت المستحقة للحكومة امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة بهذا الشأن .
    2- وتستوفى هذه المستحقات من ثمن الاموال المتعلقة بالامتياز في اية يد كانت قبل اي حق اخر عدا المصروفات القضائية .
    المادة 1434
    للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول او اصلاحه امتياز عليه وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة .
    المادة 1435
    1- يكون للديون الآتية، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الاخيرة حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار:-
    أ- المبالغ المستحقة ، من اجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل أجير آخر .
    ب- المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء .
    ج- النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه .
    2- وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات الحفظ والاصلاح ، اما فيما بينهما فتستوفى بنسبة كل منها .
    المادة 1436
    1- يكون لاثمان البذار والسماد وغيره من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتستوفى من ثمه بعد الحقوق السابقة ان وجدت .
    2- كما يكون لاثمان الالات الزراعية ونفقات اصلاحها امتياز عليها في نفس المرتبة .
    المادة 1437
    لاجرة العقارات والاراضي الزراعية لسنتين او لمدة الايجار ان قلت عن ذلك ، ولكل حق اخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز او محصول زراعي .
    المادة 1438
    يثبت امتياز الاجرة المشار اليه في المادة السابقة ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر او للغير الذي يجهل المؤجر حقه وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمنقول المسروق او الضائع .
    المادة 1439
    يثبت امتياز دين الايجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستأجر الثاني اذا نص في العقد على منع المستأجر من التأجير لغيره فاذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ المستحقة للمستأجر الاصلي في ذمة المستأجر منه عند المطالبة .
    المادة 1440
    للمؤجر حق تتبع الاموال المثقلة بالامتياز اذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته او بغير علمه ولم يبق في العين اموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون اخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الاموال ويبقى الامتياز قائما على الاموال التي نقلت ولو اضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزا في خلال ثلاثين يوما من تاريخ النقل ، ومع ذلك اذا بيعت هذه الاموال الى مشتر حسن النية في سوق عام او في مزاد علني او ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر ان يرد الثمن الى المشتري .


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #145
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    المادة 1441
    يستوفى دين ايجار العقارات والاراضي الزراعية من ثمن الاموال المثقلة بالامتياز بعدالحقوق الواردة في المواد السابقة الا ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية .
    المادة 1442
    1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، لها امتياز على الامتعة التي احضرها النزيل في الفندق او ملحقاته .
    2- ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل. اذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ان لا تكون تلك الامتعة مسروقة او ضائعة ، ولصاحب الفندق ان يعارض في نقل الامتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا، فاذا نقلت الامتعة رغم معارضته او دون علمه ، فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الاموال .
    المادة 1443
    يكون لامتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فاذا اجتمع الحقان قدم اسبقهما تاريخا ما لم يكن غير نافذ في حق الاخر .
    المادة 1444
    1- لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظا بذاتيته وذلك دون اخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد التجارية .
    2- ويلي هذا الامتياز الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ويسري في حق المؤجر وصاحب الفندق واذا ثبت علمهما عند وضع المنقول في العين المؤجرة او في الفندق .
    المادة 1445
    1- للشركاء في المنقول اذا اقتسموه امتياز عليه ضمانا لحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل .
    2- و لامتياز المتقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم اسبقهما تاريخا اذا اجتمعا .

    ثانيا - حقوق الامتياز الخاصة على عقار :

    المادة 1446
    1- ما يستحق لبائع العقار او مفرغه، من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع او المفرغ .
    2- ويجب تسجيل حق الامتياز في دائرة تسجيل الاراضي وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله .
    المادة 1447
    1- للشركاء في العقار اذا اقتسموه حق امتياز عليه ضمانا لحق رجوع ايهم على الاخرين بما تخوله القسمة من حق في اقتضاء معدلها .
    2- ويجب تسجيل حق الامتياز الناشىء عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ التسجيل .

    الفصل الثالث
    احكام ختامية

    المادة 1448
    1- يلغى العمل بما يتعارض مع احكام هذا القانون من مجلة الاحكام العدلية .
    2- عند تطبيق احكام هذا القانون تراعى احكام القوانين الخاصة .
    المادة 1449
    رئيس الوزراء والوزراء كل في نطاق اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .










    .....


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 6 من 6 الأولىالأولى ... 456

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •