مادة( 9):

1-الخصم الحقيقي في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار الإداري نفسه وعليه وحيث أن القرار المطعون فيه صادر عن مجلس نقابة المهندسين فيكون
الدفع بأن الدعوى مستوجبة الرد شكلا لأنها مقامة ضد نقابة المهندسين وكان يتوجب إقامتها ضد لجنة إدارة النقابة هو دفع مستوجب الرد.


2-أن الدفع بأن القرار المطعون فيه والمتضمن السماح للمستدعي بالعودة لممارسة المهنة مع عدم السماح له بتسديد أية أقساط تقاعدية جديدة
والانتقال لشريحة تقاعدية أخرى غير قابل للطعن أمام محكمة العدل العليا هو دفع مستوجب الرد ذلك أن القرار المذكور يدخل في نطاق الفقرة
التاسعة من المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا الباحثة في اختصاصات المحكمة.


3-إن تبليغ وكيل المستدعي القرار المطعون فيه بتاريخ 20/10/2002 وطعن فيه بتاريخ 17/12/2002 يجعل الطعن مقدما ضمن المدة القانونية
أما ادعاء المستدعى ضده بأن المستدعي أذعن للقرار الطعين هو ادعاء يعوزه الدليل.


4-تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات وصور مستخرجة عنها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي قطعي وعلى
جميع الجهات الرسمية أو الأهلية الاعتماد على البيانات المقيدة في هذه السجلات في قضايا الأحوال المدنية وذلك وفقا للمادة التاسعة من قانون
الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 وعليه وحيث أن المعلومات المأخوذة من سجلات الأحوال المدنية تفيد أن المستدعي مولود بتاريخ
6/12/1937 ولم يثبت عكسها أو بطلانها فإنها تعتبر حجة على كافة بما ورد فيها وينبني على ذلك أن المستدعي يكون قد أتم الخامسة والستين
من عمره بتاريخ 6/12/2002 وحيث أن الجهة المستدعى ضدها قد أسست قرارها الطعين والمتضمن السماح للمستدعي بالعودة لممارسة المهنة
مع عدم السماح له بتسديد أية أقساط تقاعدية جديدة أو الانتقال لشريحة تقاعدية أخرى، على مخالفة لأحكام القانون مما يفقد هذا القرار
مشروعيته ويوجب إلغاءه..




المادة( 39):


1- تقدم المستدعي باستدعاء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني يترحم فيه من جلا لته الاستمرار بمنحه جواز سفر دائم بدلاً من جواز سفر مؤقت بتاريخ 15/10/2001 ثم تقدم بهذه الدعوى بتاريخ 5/6/2002 وحيث أن القرار المطعون فيه غير ما ورد بالاستدعاء المقدم منه ولم يرد في الملف ما يفيد بأنه علم بالقرار المطعون فيه علماً يقيناً فيكون الدفع بأن الدعوى مستوجبة الرد شكلاً غير وارد.


2- إن دعوى الإلغاء تقام على مصدر القرار المطعون فيه وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وحيث أن المستدعي ضدهم الثاني ( وزير الداخلية ) والثالث ( مجلس الوزراء) والرابع ( دائرة المخابرات العامة) والخامس ( الحكومة الأردنية ) لم يصدر أي منهم القرارات المطعون فيها مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد شكلاً عنهم لعدم الخصومة.


3- يستفاد من المادة (3) من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 والمادة 38 من قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 بان صلاحية المستدعي ضده الأول ( مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات) في إعطاء جوازات السفر ودفاتر العائلة هي صلاحية مقيدة بموجب القانون بضوابط تحدها لا يصح تجاوزها وأنه بعد أن تبين ( للمستدعى ضده الأول ) عدم توافرها شروط إعطاء جواز سفر لعدم تمتع المستدعي بالجنسية الأردنية يجعل القرار المطعون فيه المتضمن اعتبار المستدعي غير أردني وأنه لا يتمتع بالجنسية الأردنية وسحب جنسيته وجواز سفره موافقاً للقانون.


4- إن تمسك المستدعي بما اسماه حقوقاً مكتسبة لا يقوم على أساس سليم من الواقع والقانون ذلك أن الحق المكتسب في احتفاظ الشخص بحقه في الحصول على جواز سفر أردني وحقه في تجديده لا يكون إلا للأردنيين الذين يتمتعون بالجنسية الأردنية أصليه كانت أم بالتبعية أو التجنس ما لم يكن قد فقدها لأي سبب من الأسباب الواردة في الفصل الخامس من قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته المتعلقة بفقدان الجنسية الأردنية بأي صورة منها وواضح أن المستدعي لا يتمتع بالجنسية الأردنية لغاية الآن مما يجعل دعواه حقيقة بالرد.

المواضيع المتشابهه: