مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل هنالك ميعاد معين لاداء المهر ، ام يجوز تأجيله وتعجيله ؟؟
ج. يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيـد ذلـك بوثيقـة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرارات تميزية حول الشرط الجزائي

    قرارات تميزية حول الشرط الجزائي



    قرار رقم 1999/1027 فصل بتاريخ 1999/08/05 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (853) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- وجود اتفاق بين المميز والمميز ضده وموقع من المميز بان يقوم وخلال مدة أقصاها عشرة اشهر من تاريخ الاتفاق بإزالة كافة الملفات من أتربة وطمم وأنقاض من ارض المميز ضده وبعكس ذلك يدفع مبلغ ألفي دينار كشرط جزائي للتخلف عن رفعها فتسليم المميز بصحة التزامه بموضوع الاتفاق يجعل من حق المتضرر (المميز ضده) بإقامة هذه الدعوى بغض النظر عما إذا كان المميز يملك قطعة الأرض المذكورة والتي أقام عليها المشروع السكني أم لا .
    2- لا يجوز للوكيل تجاوز حدود وكالته سواء بالنسبة لأشخاص الخصومة أو الخصوص الموكل به وذلك وفقا لأحكام الوكالة في القانون المدني لان هذه المسائل هي من المسائل التي تتعلق بالخصومة وحيث أن الخصومة هي من متعلقات ومسائل النظام العام والتي يتوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يأت على ذكرها الخصوم وعليه فان حجب محكمة الاستئناف نفسها عن بحث هذه المسائل يجعل قرارها معيبا مستوجب النقض .
    3- يستفاد من أحكام المادة 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية بأنه لا يجوز تقديم بينات إضافية في مرحلة الاستئناف كان يمكن تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى إلا إذا كانت تلك المحكمة قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها أو إذا رأت محكمة الاستئناف انه من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر وعليه وحيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تمنع المميز من تقديم بينة كان قد طلبها فيكون الاستثناء الأول غير متحقق وحيث انه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الاستئناف التي لم نجد داعيا لتقديم بينة إضافية ضرورية للفصل في الدعوى إذ أن هذا الأمر هو أمر تقديري مارستة المحكمة وبما لا يخالف الأصول مما يجعل الدفع بأن المحكمة قد أخطأت بعدم سماحها للمميز بتقديم البينة الإضافية غير وارد ومستوجب الرد .
    4- إن المضرور غير ملزم بإثبات وقوع ضرر نتيجة إخلال المميز بالعقد ولا مقداره ، لان وجود التعويض الاتفاقي يجعل الضرر واقعا تقدير المتعاقدين وهو إقرار بالضرر عند الإخلال بالعقد لا يكلف المضرور بإثباته ، حيث نقل المشرع عبء إثبات عدم وقوع الضرر ومقداره أو تعديله إلى المدين وهو هنا المميز فان شرط إلزامه بقيمة التعويض المطالب به يكون قد توفر وإذا ما أراد التحلل منه فان عليه عبء إثبات عدم وجود ضرر أصاب المدعي وذلك بإثبات انه قام بتنفيذ ما التزم به وعدم وقوع الضرر المطالب بالتعويض عنه وعليه وحيث أن المميز دفع الدعوى بادعائه انه نفذ التزامه بإزالة الأتربة والطمم من الأرض موضوع الدعوى وحيث أن المميز صرف النظر عن بيناته لدى محكمة الدرجة الأولى ولم يقدم ما يثبت ادعائه فانه والحالة هذه يكون عاجزا عن إثبات هذا الادعاء ومن حقه تحليف خصمه اليمين الحاسمة حول هذه الواقعة .





    قرار رقم 1999/244 فصل بتاريخ 1999/08/31 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1699) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- توقيع الاتفاقية من المؤسسة وشخص آخر كطرف أول يعني أن التعاقد تم من قبلهما وان إقامة الدعوى عليهما معا صحيح وموافق للقانون ، ولا يرد القول بانتفاء أو خصومة بحجة أن الشخص وقع عن المؤسسة وليس بصفته الشخصية .
    2- الاتفاقية المعقودة بين الطرفين المتضمنة تأجير صالة من الفندق لمدة شهرين وعلى أن يتحمل المؤجر (المالك) الضريبة والخدمة وان يقوم بتزويد المستأجر بالطاولات والشراشف والكراسي لأقسام المعرض بالإضافة إلى أعمال التنظيف يوميا وان يمتنع المؤجر عن تأجير اي من قاعات الفندق إلى أي جهة أخرى لعمل معرض مماطل خلال فترة العرض هي عقد استثمار وليس عقد إيجار ويخرج عن أحكام قانون المالكين والمستأجرين وفقا لاحكام المادة (3/ ج) من قانون المالكين والمستأجرين .
    3- الاتفاق في عقد الاستثمار على شرط جزائي بدفع غرامة عن كل يوم تأخير يجعل من الحكم بها موافقا للقانون .
    4- إذا لم يكن العقد موضوع الدعوى عقد إيجار وإنما عقد استثمار فان تقديم البينة الشخصية لإثبات ما يخالف العقد أداء غير مقبول وغير منتج في الدعوى .
    5- إذا كان حق المستأجر باشغال الصالة وفقا لعقد الاستثمار ينحصر بمدة معينة متفق عليها فان طلب تقديم البينة على معارضة المالك للمستأجر خلال المدة اللاحقة لمدة العقد غير منتج في الدعوى .





    قرار رقم 1999/60 فصل بتاريخ 1999/09/23 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2347) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- جاءت المادة (17) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 على تعداد الحالات التي يجوز فيها فصل العامل من العمل دون إشعار أو مكافأة ومنها استمرار مخالفة العامل أوامر العمل المعلنة التي يصدرها صاحب العمل وانذر مرتين على الأقل بصورة كتابية في مناسبتين أو شفهيا بحضور شاهدين أو أكثر وحيث أن البينات المقدمة ضد المدعية هي عبارة عن شهادة مدير المدرسة وكتاب من صنع المدعى عليها تذكر فيه أنها قامت بلفت نطر المدعية نتيجة شكاوى أولياء أمور الطلاب من تصرفاتها والذي لم يثبت تبليغه للمدعية ، وكتاب آخر موجه من مديرة المدرسة إلى المدعية تشعرها فيه بما سبق لفت نظرها إليه شفويا بناء على شكاوى من أولياء أمور الطلاب بخصوص أسلوب المدعية التعليمي وتعاملها مع الطلاب والتي لم تتبلغه المدعية أيضا فان هذين الكتابين لا يشكلان إنذارات للمدعية ولم يرد فيهما ما يشير إلى ارتكاب المدعية أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (17) من قانون العمل المشار إليها . فيكون الاستغناء عن خدمات المدعية بدون مبرر، تستحق معه أجور باقي مدة العقد .
    2- مطالبة المدعية بأجور باقي مدة العقد لا تتوقف على توجيه إنذار عدلي قبل المطالبة ، وقد أوضحت المادتان (1/15 ، 1/7) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 انه لا تؤثر أحكام قانون العمل على حق من الحقوق التي يخولها للعامل أي قانون آخر . كما أن المادة (826) من القانون المدني أوجبت على رب العمل أداء الأجر إلى تمام مدة العقد إذا كان إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بلا عذر ولا عيب في عمل العامل ، ولا حاجة لإنذار يوجهة العامل لرب العمل للمطالبة بأجور باقي مدة العقد ، إذ أن أجور باقي مدة العقد لا تعتبر من قبيل التضمينات .
    3- وجود شرط جزائي في العقد لا يمنع أو يحول دون المطالبة بما ترتب للعامل بموجب القانون من حقوق أخرى طالما كانت افضل للعامل مما ورد بالعقد عملا بالمادة (2/7) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 الساري المفعول على هذه الدعوى لان الاتفاق المسبق أو أثناء سريان العقد على الانتقاص أو التنازل عن الحقوق التي يرتبها القانون باطل ولا يعتد به ، وحيث أن المدعية تطالب بباقي أجورها عن المدة الباقية من العقد وتم الحكم لها بها وفقا لأحكام المادة (826) من القانون المدني الواجب التطبيق فيكون الحكم موافقا للقانون .





    قرار رقم 1995/502 فصل بتاريخ 1995/04/16 (هيئة عامة).
    منشور على الصفحة (1933) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    يحكم لصاحب البناء على المقاول بالعويض عن الضرر الذي قدره الخبير من جراء تاخره عن تسليم البناء في الموعد المتفق عليه في الاتفاقية المعقودة بينهما والمتضمنة موعد التسليم ، والزام المقاول بدفع مبلغ محدد فيها عن كل يوم يتاخر فيه عن التسليم كشرط جزائي ، ولا يؤثر عدم تكرار الشرط الجزائي في الاتفاقية اللاحقة المبرمة بينهما في الموعد المحدد للتسليم والمتضمنة اكمال المقاول للبناء خلال شهر وتسديد ما بقي له من اجور ، على الحكم بالتعويض .




    قرار رقم 1994/1225 فصل بتاريخ 1994/09/04 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2337) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    1- عدم استئناف رب العمل الشق من الحكم المتضمن إلزامه ببدل الاشعار واجور تمام مدة العقد يجعله قطعيا في مواجهته .
    2- لا تؤثر احكام قانون العمل على اي من الحقوق التي تمنح للعامل باي قانون آخر او عقد العمل ، وعليه فان اتفاق العامل مع رب العمل على شرط جزائي يقضي بدفع مبلغ كتعويض عن مخالفة اي منهما لعقد العمل ملزم لهما ويكون الحكم للعامل بالتعويض الوارد في الشرط الجزائي بسبب فصله من العمل دون اشعار كتابي قبل شهر على الاقل من تاريخ انتهاء مدة العقد في محله ، ولا يعتبر هذا المبلغ بديلا عن بدل الاشعار وعن بدل الفصل التعسفي وانما هو حق أنشأه عقد العمل المبرم بين الطرفين .




    قرار رقم 1985/645 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1359) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1987)
    يطبق نظام البعثات على العقد المكون فيما بين المركز الجغرافي والطالبة المفصولة من المركز بسبب رسوبها لان العقد لم يعالج مسالة رسوب الطالبة ، وعليه فيحكم بنصف النفقات التي أنفقت عليها خلال الدراسة فقط . لا سند لمطالبة المركز الجغرافي بالغرامة من الطالب المتعاقد معه لان العقد والنظام خاليان من اي نص على شرط جزائي .



    قرار رقم 1985/129 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1505) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1985)
    1. ان ما ورد في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية من ان التعويض في العقد لا يخضع للتخفيض فمحله ان يرد في العقد شرط بان يؤدي احد المتعاقدين للاخر مبلغا من المال تعويضا اذا لم يجر ما تعهد به وان يذكر هذا الشرط في العقد ، اما اذا لم يرد في العقد شرط كهذا فلا محل لتطبيق هذه المادة.
    2. اذا لم يرد نص في العقد يلزم المبعوث وكفيله بغرامه كشرط جزائي فليس للعاقد ان يفرض غرامه عليهما لان العقد شريعة المتعاقدين .
    3. ان نظام البعثات الذي التزم المبعوث وكفيله بأحكامه لا يخول المركز الجغرافي حق فرض غرامه عليهما .
    4. اذا صدر الحكم بمثابة الوجاهي نظرا لغياب الجهة المدعى عليها بمعنى انهما لم يمثلا بمحام ولا دفعا رسوما او نفقات فلا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تحكم بها على الجهة المدعية لهذا السبب وبدون طلب من الجهة المدعى عليها .




    قرار رقم 1960/64 فصل بتاريخ 1960/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (62) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1960)
    إن قول محكمة الاستئناف بان الشرط الذي اتفق عليه الطرفان في عقد الإيجار المتضمن أن التأخر في أداء قسط من الأجرة عن ميقاته يوجب حلول باقي الأقساط عن مدة الإيجار كلها هو شرط جزائي يخالف أحكام المجلة ، قول لا يتفق وأحكام القانون إذ ليس في النصوص القانونية ما يمنع المؤجر والمستأجر من الاتفاق على مثل هذا الشرط . وقد نصت المادة 174 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية على أن أحكام جميع العقود تنفذ بحق عاقديها وتكون ملزمة لهم ما لم تكن ممنوعة بقانون أو نظام خاص أو تكون مخلة بالآداب أو بالنظام العام .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات تميزية حول الشرط الجزائي


    مشكور عيسى

    ويا ريت لو تقدر تزودنا بالمزيد من القرارات بنفس الموضوع

    تحياتي


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •