مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ ما هي الشروط الواجب توافرها في شهود عقد الزواج ليكون صحيحاً ؟؟
ج. يشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
و تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرارات محكمة التمييز حول موضوع الشيوع

    قرارات محكمة التمييز حول موضوع الشيوع



    قرار رقم 1999/3123 فصل بتاريخ 2000/01/16 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1535) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
    إقرار المدعى عليه (المستأجر) في لائحته الجوابية أن المدعي (المؤجر) يملك المأجور موضوع الدعوى وأنه استأجره منه يجعل من دفوعه المتعلقة بعدم صحة الخصومة لأن المدعي لا يملك العقار على وجه الاستقلال وأنه لا يملك منه أكثر من نصفة وبالتالي لا يملك إقامة الدعوى تطبيقا لأحكام المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين هي دفوع وادعاءات غير مقبولة للتناقض طالما سبق وأقر بملكية المدعي للمأجور إضافة إلى أن دفعه هذا غير وارد لأنه لا مصلحة للمدعى عليه بإثارته طالما أن المدعى عليه يستند في إشغاله للعقار على عقد الإيجار الذي يدعي ببطلانه كما أن استناد المدعى عليه على سند التسجيل المبرز وقد تضمن أن قطعة الأرض تعود للمدعي ولآخرين على الشيوع ، ولم يرد في السند ما يشير إلى وجود بناء مقام على قطعة الأرض ، وعليه فإن عدم تسجيل البناء المقام على الأرض لا يعني بالضرورة أنه يعود للمالكين على الشيوع جميعا ومن حق من أنشأه أن يتصرف به إذا أثبت أنه هو الذي بناه من ماله الخاص ، ولا يلزم المدعي بتقديم البينة على ذلك بمواجهة المستأجر طالما أقر المستأجر بأن البناء المأجور يعود للمدعي وبالتالي فهو صاحب الحق في التصرف به وتأجيره وليس في ذلك ما يتعارض مع أحكام المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين .




    قرار رقم 1999/2850 فصل بتاريخ 2000/05/11 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2346) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
    1- من حق أحد مالكي الأرض على الشيوع المطالبة بحق تملك الحصص المباعة بحق الأولوية .

    2- التنازل عن حق الأولوية وإسقاط الحق فيها لا يكون الا في مواجهة المشتري ، اذ ان الاسقاط يكون بين صاحب حق الاولوية والمشتري و ليس مع الوسطاء .
    3- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في قناعتها في تقرير الخبرة الذي حكمت بموجبه بأجر المثل لسعر المتر المربع الواحد في قطعة الارض المقامة بها دعوى الاولوية ما دام ان تقرير الخبرة مستند الى بيانات واضحة .



    قرار رقم 1999/2815 فصل بتاريخ 2000/02/10 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2679) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
    ان القبول باجراء القسمة بعد دعوى الشفعة يعتبر اسقاطا ضمنيا لدعوى الشفعة لان حق الشفعة من الحقوق الضعيفة فاما ان تسقط صراحة او دلالة وعليه اقامة المدعية لدعوى ازالة الشيوع في قطعة ارض واختصامها الشركاء بهذه القطعة ومن بينهم المدعى عليه بقضية الشفعة وهو المشتري للحصص المطلوبة بحق الشفعة يعني ذلك ان طالبة الشفعة قد اقرت ضمنيا بحق حصول المدعى عليه على حصة مفرزة من قطعة الارض ويعتبر ذلك اسقاطا ضمنيا لدعوى الشفعة .



    قرار رقم 1999/2654 فصل بتاريخ 2000/04/26 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2169) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
    1- اذا تضمنت لائحة الدعوى البيانات التي نصت عليها المادة (56) من قانون اصول المحاكمات المدنية فلا يصح القول انها تشوبها الجهالة ، اما عدم ذكر الابنية المقامة على قطعة الارض موضوع ازالة الشيوع فانه يصلح ان يكون دفعا بيد المدعى عليه او سببا لدعوى مستقلة .

    2- اجاز المشرع الخروج من حالة الشيوع بالقسمة القضائية ان لم يتفق الشركاء على القسمة الرضائية وجعل ذلك حقا لكل شريك ومن غير المجدي تقديم البينة لاثبات ضرورة بقاء الارض على الشيوع او لاثبات الغرض الذي تم من اجله شراء الارض .
    3- اوجب قانون تقسيم الاموال غير المنقولة في دعوى القسمة افراز حصة كل شريك على حدة ، فاذا تعذر الافراز فيتوجب اجراء القسمة عن طريق البيع بالمزاد العلني ، وحيث انه من الثابت بالخبرة ان افراز حصة الشريك المدعي عن حصص باقي الشركاء بسبب وجود الابنية تصبح غير قابلة للافراز طبقا لاحكام التنظيم مما يقتضي قسمتها عن طريق بيعها بالمزاد العلني .



    قرار رقم 1999/2631 فصل بتاريخ 2000/05/09 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2333) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
    يستفاد من احكام هذه الفقرة (هـ) من البند (4) من المادة الثانية من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 7 لسنة 1995 التي تنص على (اذا كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حال توحيدها قابلا للقسمة فتخصص لاصحابها من الشركاء اذا رغبوا البقاء على الشيوع) وحيث ان محكمة الدرجة الاولى كان قد تم الطلب اليها توحيد حصص لبعض الشركاء ولم تستجب المحكمة لطلبهم واصدرت حكمها قبل ان تكلف الخبير ببيان فيما اذا كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة والتي رغب اصحابها في البقاء على الشيوع في حال توحيدها قابلة للقسمة ام لا وفق احكام الفقرة (هـ) المذكورة يجعل من حكمها مخالفا للقانون .




    قرار رقم 1999/2577 فصل بتاريخ 2000/03/21 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (322) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
    قيام احد المالكين للعقار على الشيوع بتأجير العقار فان الدعوى المقامة من باقي المالكين لإبطال عقد الايجار يجب ان توجه المخاصمة فيها الى المؤجر الشريك والمستأجر وحيث ان الوكالة التي أقيمت بها الدعوى خولت الوكيل مخاصمة المستأجر (المدعى عليه الثاني) ولم تخوله مخاصمة المدعى عليه الاول فتكون الدعوى قد أقيمت بصورة غير صحيحة وتكون مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها الامر الذي ستوجب ردها لعدم الخصومة ولا يرد القول بأنه كان على المحكمة تصحيح الخصومة عملا بأحكام البندين (أ،ب) من الفقرة الثانية من المادة (114) من قانون اصول المحاكمات المدنية اذ ان للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر إدخال من كان مختصما في الدعوى في مرحلة سابقة او من كان تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة وحيث لم يتوفر في الدعوى ان المدعى عليه الاول كان مختصما في مرحلة سابقة ولا تربطه بالمدعى عليه الثاني رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة فيكون القول بتصحيح الخصومة في غير محله ومخالفا للقانون .



    قرار رقم 1999/2537 فصل بتاريخ 2000/03/30 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (440) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
    البطلان يرجع الى عيب في ركن من اركان العقد بخلاف الفسخ الذي يرد على عقد سليم ومستوف لشروطه واركانه فينشأ صحيحا واذا لم ينفذ احد المتعاقدين التزامه فللمتعاقد الآخر طلب الفسخ وفقا لما تقضي به المادة (246) من القانون المدني فالفسخ لا يكون في العقود الصحيحة الملزمة للجانبين وفق شروطه الخاصة وعليه فان تكييف الدعوى بأنها دعوى منع معارضة وليست دعوى فسخ للدعوى المقامة من الشريكين في العقار المشترك على الشيوع ضد المستأجر الذي استأجر من الشريك الثالث وبالتالي رد الدعوى لأنها مقامة خلافا للقانون ولا يرد القول ان لائحة الدعوى تضمنت منع المعارضة اذا العبرة بالطلب الأصلي وهو فسخ العقد وليس لما يترتب عليه من اثار قانونية اضافة الى ان الوكالة المعطاة للمحامي لم تتضمن التوكيل بإقامة دعوى منع المعارضة التي تقام على واضع اليد بصورة غير مشروعة ابتداء لبطلان العقد الذي لا يرتب اثرا .




    قرار رقم 1999/2201 فصل بتاريخ 2000/03/20 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2213) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
    1- إذا ربح مدعي الأولوية دعواه وقضت محكمة البداية بتمليكه الحصص المباعة بثمن المثل، فاستأنف قرار الحكم من جهة عدم قبوله بالثمن المقدر فقضت محكمة الاستئناف بثمن يساوي نصف الثمن المقدر من قبل خبراء محكمة البداية ، فيكون قد ربح المدعي دعواه ويكون من الواجب الحكم له بالرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي عن المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الاستئناف وأتعاب المحاماة بواقع (750) دينارا وفقا لحكمة المادة (46 / 4) من قانون نقابة المحامين وليس بنسبة ما ربحه في مرحلة الاستئناف خلافا لما توصلت إليه محكمة الاستئناف.

    2- لا يرد القول بان مدعي الأولوية أسقط حقه في تملك الحصص المباعة من الأرض التي يملك حصصا فيها على الشيوع بداعي أن شركاءه قد عرضوا عليه شراء الحصص واستنكف عن شرائها ، ذلك أن النزول عن حق الأولوية لا يرتب أثره إلا بعد ثبوت الحق فيها بالفراغ الرسمي عملا بالمادة (1169) من القانون المدني .
    3- إقامة دعوى الأولوية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تسجيل البيع يجعلها دعوى مسموعة وفقا لحكم المادة (1162 / 2) من القانون المدني .




    قرار رقم 1999/540 فصل بتاريخ 1999/09/11 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1787) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- لكل شريك من الشركاء في العقارات المملوكة على الشيوع أن يطلب من المحكمة المختصة تقسيمها ولا يحق لأي منهم أن يرفض هذا الطلب ولو كان هنالك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشيوع عملا بالمادة الثانية من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995 ولا يتوجب على المدعي إثبات امتناع الشركاء أو معارضة أحدهم في إزالة الشيوع حتى تكون دعواه مقبولة شكلا .

    2- مطالبة المدعي في دعواه بإزالة الشيوع في قطعتي الأرض ببيعهما بالمزاد العلني في حال عدم قابليتهما للقسمة لا يعني عرض حصته للبيع للشركاء الآخرين أو لغيرهم طالما لم يطلب ذلك وفقا للمادة الثامنة من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة ، كما لم يعارض في إزالة الشيوع بالطريقة التي تمت فيها وذلك ببيع الأرض وما عليها بالمزاد العلني ولم يطلب أي منهم عرض حصة المدعي لبيعها للشركاء وعليه فلا يرد القول بأنه كان على المحكمة أن تقرر عرض حصة المدعي للبيع على الشركاء .
    3- إذا تعذر قسمة البناء المقام على قطعتي الأرض موضوع دعوى إزالة الشيوع وفق أحكام قانون ملكية الطوابق والشقق بحيث لا يمكن أن يحصل كل شريك على كامل حصته من البناء لتباين حصص الشركاء وعدد الشقق فيكون الأخذ بتقرير الخبرة واعتماده في محله وموافقا للقانون .
    4- نصت الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (7) لسنة 1995 المعدل لقانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة على انه يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء إذا كانت الحصص جميعها قابلة للقسمة ويباع العقار بمجمله بالمزاد العلني إذا كانت بعض الحصص قابلة للقسمة وبعضها الآخر غير قابل للقسمة فيزال الشيوع فيها وفقا لحكم الفقرة الرابعة وحيث أن قطعتي الأرض والبناء المقام عليها غير قابلة بمجملها للقسمة لفوات المنفعة المقصودة بالنسبة لصاحب اصغر حصة فيها فان إزالة الشيوع ببيعهما بمجملهما وبما عليهما من بناء وإنشاءات بالمزاد العلني بمعرفة دائرة الإجراء يتفق وصحيح القانون .



    قرار رقم 1999/324 فصل بتاريخ 1999/10/06 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (4046) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    يستفاد من أحكام المادة (1160) من القانون المدني أنه لا يجوز للشفيع أن يجزئ الشفعة بان يأخذ بعض العقار دون بعضه الآخر أما في حالة تعدد المشترين للعقار يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة حصة أحد المشترين دون حصص الباقين وليس في ذلك تجزئة للصفقة لأنها مفرقة أصلا ، والعبرة في تطبيق أحكام المادة (1160) من القانون المدني هي في وحدة الصفقة بالنسبة للعقار المبيع ووحدة المشتري وتعدده وليس لوحدة العقد الذي نظم البيوع فإذا بيعت حصة او حصص شائعة من العقار لمشترين متعددين على الشيوع جاز للشفيع أخذ نصيب أحد هؤلاء المشترين دون أنصبة الباقين ولا يكون في هذا تجزئة للشفعة وتفريق للصفقة ولا يضار المشتري لان القطع متفرقة أصلا وحيث إن محكمة الاستئناف أصابت بفسخ عقدي البيع وإبطال سندات التسجيل الخاصة بقطعتي الأرض التي طلب المدعي تملكهما بالشفعة إلا أنها أخطأت بفسخ عقد البيع الثالث المتعلق بقطعة الأرض الثالثة التي لم يطلب الشفيع تملكها بالشفعة ظنا من محكمة الاستئناف أن البيع تم بصفقة واحدة .




    قرار رقم 1999/314 فصل بتاريخ 1999/09/08 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (406) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها وفي جميع الأحوال تقدر على أساس طلب الخصوم وفقا للمادة 48 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه تقدير المميز ضدهم دعواهم بمبلغ ثمانمائة دينار مما يجعل محكمة البداية هي المختصة بنظر الدعوى ولا يغير من الأمر شيئا ولا يسلب محكمة البداية اختصاصها تقدير الخبير لبدل اجر مثل العقار بمبلغ يقع ضمن الحد الصلحي .

    2- مراعاة العاقدين عند تأجير العقار موضوع الدعوى نوعه من انه ارض أميرية ومنطقة تنظيمية باعتباره يقع ضمن منطقة تنظيم زراعي وعلى هذا الأساس تم تسجيل عقد الإجارة لدى دائرة التسجيل المختصة مما يعني أن الأرض تخضع للقواعد العامة للإجارة المنصوص عليها القانون المدني وليس لأحكام قانون المالكين والمستأجرين كما ذهب لذلك المميز في تمييزه ولا يغير من الأمر شيئا دخول العقار فيما بعد حدود منطقة التنظيم وحيث أن مدة الإجارة هي خمس سنوات وحيث انه لم يتم تحديد العقد وتسجيل ذلك لدى دائرة التسجيل المختصة فتكون بالتالي يد المميز المدعى عليه بعد انتهاء مدة الإجارة على العقار غير مشروعة وحيث أن للشريك أو الشركاء على الشيوع بمقتضى المادة 1036 من القانون المدني إقامة الدعوى على الغاصب لإزالة يد الغصب عن العقار فيكون بالتالي المميز ضدهما محقين في دعواهما.




    قرار رقم 1999/265 فصل بتاريخ 1999/09/30 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2493) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- تنتهي الوكالة المعطاة من الموكل للمحامي بوفاة الموكل ويعتبر حضور المحامي الدعوى بعد وفاة الموكل باطلا وان جميع الإجراءات التي تمت باطلة لأنها إجراءات تمت في غير حضور الخصوم وكان على المحكمة تبليغ الورثة بعد الوفاة إعمالا لحكم المادة (70/ 1) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، ولا يصحح الإجراءات أيلولة التركة إلى باقي المدعين الذين يمثلهم نفس المحامي لان توقيعهم للوكالة تم قبل وفاة الموكلين الآخرين ولان الإجازة لا تلحق إجراءات الخصومة الباطلة ولا تصححها .

    2- إن وفاة أحد أطراف دعوى إزالة الشيوع أثناء سير المحاكمة لا تستلزم استخراج سند تسجيل جديد إذ أن اشتراط إبراز سند تسجيل جديد لغايات إقامة الدعوى إذا كانت الأموال غير المنقولة قد آلت إلى أطراف الدعوى إرثا عن مورثهم لان في عدم إجراء معاملة انتقال الملكية يعد تهربا من دفع رسوم الانتقال .



    قرار رقم 1998/2774 فصل بتاريخ 1999/03/18 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (321) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    ا- اشترطت المادة (3/10) من قانون محاكم الصلح لقسمة الأموال غير المنقولة المشتركة أن يكون التقسيم موافقا لأي مشروع من مشاريع تنظيم المدن كما اشترطت المادة (28) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 قبل تقسيم أي أرض أن يتم ذلك وفق مخطط توافق عليه اللجنة المحلية وعليه ، وحيث أن الأبنية المقامة على قطعة الأرض موضوع دعوى إزالة الشيوع مخالفة لأحكام التنظيم ولم يتم الحصول على إذن أشغال بشأنها فانه لا يمكن إجراء القسمة عليها وفقا لقانون ملكية الطوابق والشقق ، وان إزالة الشيوع في قطعة الأرض وفق تقرير الخبرة ومخطط الموقع التنظيمي الذي بين أن الأرض غير قابلة للقسمة على أساس أن الحد الأدنى للإفراز فيها هو (300) متر مربع يتم بمعرفة دائرة الإجراء ببيعها بالمزاد العلني وتوزيع الثمن بين الشركاء حسب حصة كل منهم واقع في محله وموافق لأحكام المادة الثانية من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 7 لسنة 1995.

    2- إذا ذكر وكيل المدعى عليه لدى محكمة الدرجة الأولى انه لا يوجد لدى موكله أية بينات يقدمها وطلب الإمهال لتقديم مرافعته اكثر من مرة ، فان تغيبه عن جلسة المحكمة بعد ذلك وتقديمه تقريرا طبيا باعتباره معذرة مشروعة تبرر فسخ الحكم المستأنف لصدوره بغيابه وللسماح له بتقديم بيناته وفقا للمادة (185) من قانون أصول المحاكمات المدنية كل ذلك يجعل من رفض طلبه في محله وموافقا للقانون ، إذ أن البت في هذه المسألة يدخل ضمن الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع .



    قرار رقم 1998/2110 فصل بتاريخ 1999/04/11 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (3749) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
    استقر الاجتهاد على أن المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة في دعاوى إزالة الشيوع وان إقامة الدعوى خطأ على المورث المتوفى لا يبطلها وعليه وبما أن المميز ضدهم هم ورثة المدعى عليه المتوفى فيكون من حقهم الطعن في الحكم الصلحي الصادر بحق مورثهم في دعوى إزالة الشيوع ويكون تبليغ المورث المتوفى لاعلام الحكم صحيحا قياسا على قبول الدعوى المقامة على المورث المتوفى فبالتالي يكون قرار محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة الصلح لاعادة إجراءات المحاكمة منذ البداية هو قرار لا يتفق و أحكام القانون كما انه كان يتوجب على محكمة الاستئناف السير في الدعوى وفقا لاحكام المادة 175/ 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية كون الحكم الصلحى المستأنف لديها قد صدر بحق المستأنفين وبقية المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة وكان يجب اختصام باقي المحكوم عليهم في الدعوى اختصاما انضماميا.



    قرار رقم 1998/960 فصل بتاريخ 1998/06/20 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1893) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
    اعتبرت المادة 1041/ 2 من القانون المدني الوصي ممثلا عن فاقد الأهلية أو ناقصها عند طلب القسمة القضائية كما إن المادة 4/ 2 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة أفادت بأنه إذا كان بين الشركاء قاصر أو محجور عليه يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي أو الوصي بما ينبني على ذلك إن التمثيل لا يحتاج إلى إذن أو تصريح من أي جهة وان المادة 126 من القانون المدني والتي تشترط للقيام بالتصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح إلا بأذن من المحكمة المختصة لا تنسحب على القسمة القضائية وعليه فان عدم حصول المدعى (الوصي) على إذن من المحكمة الكنسية لاقامة دعوى إزالة الشيوع بصفته الشخصية وبصفته وصيا عن القاصر يكون صحيحا.


    قرار رقم 1998/231 فصل بتاريخ 1998/05/03 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (3671) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    1- اذا كان عقد بيع الاموال غير المنقولة تضمن بيع قطعتي ارض بموجب عقد واحد ، فان مطالبة المدعي تمليكه احداهما بحق الاولوية باعتباره شريكا فيها على الشيوع ومطالبته بفسخ العقد لهذه الغاية فان مطالبته هذه ليس فيها تجزئة وتبعيض لحق الاولوية بالمعنى المقصود في المادة (1160) من القانون المدني لان حكم هذه المادة يتعلق بالعقار الواحد فقط بحيث لا يحق لصاحب حق الاولوية ان يأخذ بعض الحصص المباعة في عقار واحد ويترك البعض الاخر وللمدعي المطالبة بتملك الحصص المباعة في قطعة واحدة من القطع المباعة فقط ويعود له التقدير في ذلك وليس في القانون ما يمنعه لان الحكمة من استحقاق حق الاولوية او حق الشفعة انما يكون لدفع الضرر من الشريك او جار السوء .

    2- ان تجديد الكفالة المقدمة في دعوى الاولوية عند انتهاء مدتها اثناء نظر الدعوى يفي لغايات المادة الثانية من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 .


    قرار رقم 1997/1576 فصل بتاريخ 1997/11/25 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (3532) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    1- تلاوة لائحة الدعوى دون ان يجيب المدعى عليهم انكارا او تسليما لا يعني الدخول في موضوع الدعوى ، ويكون الطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس قدم قبل الدخول في موضوع الدعوى .

    2- حجية الامر المقضي به تستلزم وحدة النزاع المقضي به وتستلزم وحدة الخصوم وصفاتهم ووحدة موضوع الدعويين بالاضافة الى وحدة السبب ، وعليه وطالما ان الدعوى الاولى كانت المدعية فيها هي احدى المدعى عليهم في الدعوى الثانية ، وان المدعى عليهم في الدعوى الاولى كانوا مجموعة من الاشخاص في حين ان المدعين في الدعوى الثانية هم ورثة احد المدعى عليهم في الدعوى الاولى كما ان موضوع الدعوى الاولى كان ازالة الشيوع في حين ان موضوع الدعوى الثانية ابطال معاملة التقسيم وسندات التسجيل الناجمة عن القسمة ، ‎فيكون رد الطلب المقدم لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعلة الامر المقضي به لان اطراف كل من الدعويين ليسوا متحدين في اشخاصةم وصفاتهم وان موضوع الدعويين يختلف عن الاخر مما يستوجب رد الطلب .
    3- منح الاذن للوصي الشرعي الصادر عن محكمة السلط الشرعية المتضمن الموافقة على افراز حصص القاصرين لا يستوجب موافقة القاضي الشرعي على مخططات الافراز ذلك ان حجة الوصاية تفيد تصرفات الوصي في البيع الذي يستلزم موافقة القاضي الشرعي .
    4- الدفع بحجية الامر المقضي به لا ينطوي على التسليم او انكار ما جاء بلائحة الدعوى او مناقشة في الحق المدعى به ولا يمنع من الدفع بالتقادم .
    5- التصديق على المصالحات الجارية امام قاضي الصلح من اختصاص قاضي الصلح ولا يمكن وصف قرار قاضي الصلح المتضمن التصديق على المصالحة بأنه منعدم لمجرد انه تضمن مخالفات قانونية .
    6- تتحصن اجراءات الافراز والتسجيل الباطلة بمرور الزمن طالما اتفق الشركاء امام مأمور التسجيل على تقسيم الاراضي واعطاء كل منها رقما مؤقتا ، ولا يجوز للشركاء الاحتجاج بمرور الزمن بداعي انهم لم يطلبوا تنفيذ الافراز او انهم لم يوقعوا على معاملات التسجيل .
    7- لا تجيز المادة الخامسة من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة الادعاء بعكس ما ورد في سجلات دائرة التسجيل في الاراضي التي تمت فيها التسوية ، لمجرد مرور الزمن على الحق المدعى به خلافا لما جاء في القيود ، ولكنها لا تمنع صاحب الحق المسجل من التمسك بسقوط الحق في الادعاء خلافا لما ورد في القيود بالتقادم .


    قرار رقم 1997/767 فصل بتاريخ 1997/06/09 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (3613) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    قيام شركة التضامن بفتح اعتماد مستندي لدى البنك المدعى عليـه لاسـتيراد بضاعة فان قيام البنك باستلام بوليصة الشحن والتصرف بالبضاعة عن طريق بيعها دون اعذار الشركة وبسعر قليل فالحق خسارة بالشركة المدعية وعليه فان تصفيـة الشركة وانتهاء اعمال التصفية يجعل من مخاصمة الشريكين للمدعى عليه مخاصمـة صحيحة طالما ان مهمة المصفي انتهت بانتهاء اعمـال التصفيـة ذلك ان الامـوال المتحصلة للشركة بعد انتهاء التصفية وانهاء شخصيتهـا يحكمها القانون المدني ويصبح الشركاء مالكين على الشيوع لهذه الاموال ، ولكـل شـريك في الشيـوع ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك بغير موافقة باقي الشركاء وفقا لحكم المادة (1036) من القانون المدني .




    قرار رقم 1997/760 فصل بتاريخ 1997/06/25 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (179) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    1- اجازت المادة (114) من قانون اصول المحاكمات المدنية لمن له علاقة في دعوى قائمة بين فريقين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله في الدعوى ومن ذلك للشريك في ارض على الشيوع ان يطلب ادخاله في دعوى الشفعة التي اقامها شركاه بطلب تملك ارض مجاورة لان له الحق مثلهما بطلب تملك العقار الذي طلبا تملكه بحق الشفعة اي انه تقدم بطلبه لينضم اليهما مدعيا وليس خصما لهما وعليه فيكون قرار محكمة البداية برد طلبه لعدم توفر الخصومة بينه وبين المدعيين مخالفا للقانون .

    2- يخالف القانون قرار محكمة الاستئناف المتضمن رد الاستئناف شكلا بداعي ان طلب الشريك في العقار المملوك على الشيوع بادخاله في دعوى الشفعة التي اقامها شريكاه لا يقبل الاستئناف استنادا الى حكم المادة (170) من قانون اصول المحاكمات المدنية بداعي ان رد الطلب لم يرفع يد المحكمة عن الدعوى ولم ينه الخصومة فيها ، لان رد طلب المميز بإدخاله مدعيا الى جانب شريكيه المدعيين في دعوى الشفعة قد حال بينه وبين استعمال دعواه في طلب تملك العقار المشفوع وبالتالي فقد انهى الخصومة بالنسبة له ومن حقه استئنافه.



    قرار رقم 1997/698 فصل بتاريخ 1997/05/26 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1403) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    تعتبر قيود دائرة ترخيص المركبات هي القيود الرسمية المعتمدة لاثبات ملكية المركبات دون غيرها من الجهات بما فيها سجلات وزارة الصناعة والتجارة المتعلقة بالشركات ، وان تغيير حصص الشركاء في اي شركة لدى مراقب الشركات لا ينسحب على حصصهم في ملكية المركبات ما لم يتم تغيير هذه الحصص في ادارة الترخيص اذ لا يجوز نقل ملكية المركبة او رهنها او فك الرهن خارج دائرة ترخيص السواقين والمركبات عملا بالمادة الرابعة من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 اضافة الى انه لا يجوز نقل ملكية المركبة المرهونة الا بعد موافقة الدائن ، وعليه ولما لم يتم تعديل حصص الشريك (المميز ضده الاول) في الشركة مالكة المركبة لدى دائرة ترخيص السواقين والمركبات فتكون دعوى اعتراض الغير الاصلي التي اقامها المميز بصفته دائنا للمميز ضده الاول بموجب حكم صادر عن محكمة البداية المكتسب الدرجة القطعية والمتضمن تثبيت الحجز التحفظي على حصص المميز ضده الاول في ملكية الحافلة وذلك لتعديل الحكم الصلحي القاضي بازالة الشيوع بين الشركاء المميز ضدهم في ملكية الحافلة المستند الى حصصهم المعدلة لدى مراقب الشركات والتي اصبحت حصة المميز ضده الاول فيها حصة واحدة من ثلاثة الاف حصة وليس الى حصصهم المبينة في دائرة ترخيص المركبات وطلبه وقف تنفيذ القضية الاجرائية بموضوع ازالة الشيوع فيما يمس حقوق المميز تجاه مدينه المميز ضده الاول في ملكية الحافلة موافقا لاحكام المادة (206 /2) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، ولا يرد القول ان المميز لم يثبت ان الحكم في دعوى القسمة تم بالحيلة ، ذلك ان تقديم دعوى القسمة استنادا الى وثيقة ليست الوثيقة الرسمية لمحل المال المطلوب قسمته مع علم المدعيين (المميز ضدهما الثاني والثالث) ان حصة المميز ضده الاول وهي الثلث وليست الحصة الواردة في شهادة تسجيل الشركات يدخل في مفهوم الحيلة بالمعنى المقصود بالمادة (206 /2) من قانون اصول المحاكمات المدنية .




    قرار رقم 1996/875 فصل بتاريخ 1996/06/22 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (327) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    1- الدعوى الصلحية بموضوع اعادة المحاكمة هي دعوى غير مقدرة القيمة وتقبل التمييز دون سبق الحصول على اذن بالتمييز .
    2- استناد المستدعي في طلب اعادة المحاكمة الى صدور حكمين متناقضين بين نفس الخصوم وبذات الصفة والموضوع وفقا لحكم المادة (213/8) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، يوجب توجيه طلب اعادة المحاكمة الى الحكم الثاني الذي قضى بعكس ما قضى به الحكم الاول بشكل لا يمكن التوفيق بينهما . وعليه فان توجيه طلب اعادة المحاكمة الى حكم محكمة الصلح القاضي بازالة الشيوع بين المستدعي والمميز ضدها عن طريق بيع العقار بالمزاد العلني وتوزيع ثمنها بين الشريكين كل بنسبة حصته ، في حين ان الحكم الثاني والصادر عن محكمة الاستئناف اتباعا لحكم النقض في موضوع منع المعارضة في الملك والقاضي بثبوت ملكية المستدعي (المميز) للبناء المقام على قطعة الارض (وهو موضوع اعادة المحاكمة) يتجاهل قوة القضية المقضية التي اصبح الحكم الاول يتمتع بها .
    3- لا تقبل احكام محكمة التمييز الطعن بأي طريق من طرق الطعن بما في ذلك طلب اعادة المحاكمة عملا بالمادة (204) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، اذ لا يوجه طلب اعادة المحاكمة لهذه الاحكام وانما يوجه للاحكام التي قضت محكمة التمييز اما بنقضها او بتصديقها .
    ** لطفا انظر القرار رقم 1579/94 هـ.ع المنشور على الصفحة 1317 من العددين الرابع والخامس لسنة 1995م .




    قرار رقم 1996/192 فصل بتاريخ 1996/02/15 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (3418) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    تقدر قيمة دعوى منع المعارضة في قطعة الارض المملوكة على الشيوع بقيمة الجزء المعتدى عليه ولا يدخل في ذلك الطلبات الاخرى التي جاءت في لائحة الدعوى والمتعلقة بإعادة الحال الى ما كانت عليه والتعويض عن الضرر اذ هي في مجموعها متفرعة عن الدعوى الأصلية وهي دعوى منع المعارضة ، وعليه فان تقدير الخبراء لقيمة الجزء المعتدى عليه وهي المساحة التي يشغلها خط المجاري المار بقطعة الارض ب (180) فتكون محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى وليس محكمة البداية مما يستوجب رد دعوى المدعي لعدم الاختصاص .





    قرار رقم 1995/620 فصل بتاريخ 1995/05/16 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2811) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    اذا كانت الارض مملوكـة على الشيوع وتـم رهنها تامينا للدين ، فان اتفاق الشركاء على تقسيم قطعة الارض وما عليها من انشاءات بحيث ابرأ المدعى عليهما المدعي من المبالغ المترتبة لبنك الاسكان مـن القـرض المضمـون برهن الارض ، وتعهدا برفع اشارة الرهن عن الحصة التي افرزت باسمه ، هو اتفاق ملـزم لهمـا فاذا اخلا بالتزامهما برفع اشـارة الرهـن عـن حصـة المدعـي لعـدم تسديدهمـا المبالغ المطلوبة لبنك الاسكان رغـم انذارهما بواسطة الكاتب العدل مما اضطر المدعي ولحاجته الماسة للنقود الى بيـع حصتـه مثقلـة بالرهـن بسعر ينقـص عن قيمتها لو كانت محررة من الرهن ، فيكون من حق المدعي مطالبتهما بما لحق بـه من عطل وضرر نتيجة اخلالهما بالاتفاق الموقع بينهم .
    ** لطفا انظر قرار تمييز رقم 65/96 المنشور تاليا .





    قرار رقم 1995/205 فصل بتاريخ 1995/04/04 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2552) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    يجب اختصام جميع الشركاء في قطعة الارض المطلوب ازالة الشيوع عنها لكي يكون الطعن منتجا سندا لاحكام المادة ( 175/2 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية وبالتالي فان اغفال بنك الاسكان (المستأنف انضماميا) عن مخاصمة احد الشركاء في الارض المملوكة على الشيوع وعدم معالجة محكمة الاستئناف لهذه النقطة يجعل قرارها حقيقا بالنقض .





    قرار رقم 1995/123 فصل بتاريخ 1995/04/11 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (3299) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    1- عدم مراجعة مالك الارض المعتدى عليها الجهة المعتدية لا يحرمه من اللجوء للقضاء للمطالبة بمنع المعارضة في ارضه .
    2- اعتماد محكمة الموضوع تقرير الخبرة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما ان الكشف على الارض المعتدى عليها جرى تحت اشراف المحكمة وتقيد الخبراء بالمهمة الموكولة اليهم وراعوا جميع الاعتبارات التي يتطلبها القانون .
    3- لا يخالف القانون اعتماد محكمة الموضوع مخطط الاراضي الصادر عن جهة رسمية طالما لم يثبت انه قد جرى عليه اي تعديل .
    4- اذا كان المدعي يملك ثلاثين حصة من الارض المعتدى عليها فلا يجوز الحكم له بكامل المبلغ الذي قدره الخبراء بدل تكاليف اعادة الارض الى ما كانت عليه ، ولا يغير من ذلك ان المدعي مخول بادارة الارض المملوكة على الشيوع ويعتبر وكيلا عن باقي الشركاء في ادارتها وفقا لحكم المادة (1033) من القانون المدني اذ انه لا يملك قبض كامل التعويض طالما انه ليس موكلا بالخصومة عن شريكه .



    قرار رقم 1994/1323 فصل بتاريخ 1995/02/22 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1385) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    1- توجب المادة (677) من القانون المدني على المؤجر تسليم المأجور في حالة يصلح فيها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة دون مانع يعوق هذا الانتفاع ، ولما كانت حصة كل واحد من الشركاء في العقار المملوك على الشيوع تمتد الى كل ذرة من العقار المشترك وان اجارته لحصصه تقع باطلة لتعذر التسليم واستيفاء منفعة المأجور دون مانع يعوق المستأجر من الانتفاع به بالمعنى المقصود بالمادة (661) من ذات القانون .
    2- اذا أجر الشريك على الشيوع المالك لاغلبية الحصص كامل العقار فان اجارته تنفذ بحق الشركاء جميعا وتحسب الأغلبية على اساس قيمة الأنصبة عملا بالمادة (1034) من القانون المدني اذ يعتبر رأي الشريك المالك لأغلبية الحصص ملزما لشركائه فيما يتعلق بادارة العقار ما لم يثبت احد الشركاء ان الايجار وقع بالتواطؤ اضرارا بالأقلية فلا ينعقد عندها الايجار.





    قرار رقم 1994/1140 فصل بتاريخ 1995/03/26 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (3289) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    1- قسمة المهيأة هي في حقيقتها قسمة انتفاع لا قسمة ملكية وهي جائزة وملزمة لاطرافها عملا بالمادة (1054) من القانون المدني ، ولا يرد القول بوجوب تسجيلها في دوائر التسجيل وفقا لاحكام المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه ، ولا يغير من ذلك ان تكون هذه القسمة تمت بين المالكين السابقين والمدعين .
    2- اتفاق الشركاء على الشيوع على قسمة الارض قسمة مهيأة بحيث يختص المدعون بجزء منها وباقي الشركاء بالقسم الاخر فان قيام المدعين بزراعة حصتهم بالأشجار واحاطتها بالسلاسل يجعلهم مالكين لهذه الاشجار والسلاسل ويتعين على المدعى عليهم عدم ممانعتهم في ملكيتها ولا يرد الاحتجاج بحكم المادة (1019) من القانون المدني التي تقضي بان من يملك الارض يملك ما فوقها وما تحتها .
    3- منازعة المدعى عليهم للمدعين بملكية الاشجار والسلاسل المقامة على الارض يوفر الخصومة بينهم في دعوى منع المعارضة .



    قرار رقم 1994/494 فصل بتاريخ 1995/01/03 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (103) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    1- اذا ظهر لقاضي الصلح نتيجة الكشف ان العقار المطلوب تقسيمه غير قابل للقسمة ينتدب خبيرا او اكثر لتقدير قيمة حصة طالب البيع ثم يدعوا الشركاء ان يبدوا رأيهم فيما اذا كانوا يرغبون بشراء هذه الحصص بالبدل المقدر فاذا لم يبد اي منهم رغبته بشراء العقار يعرض العقار للبيع في المزاد العلني وفقا لاحكام المادة التاسعة من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة .
    2- اذا ثبت ان الشريك على الشيوع هو الذي اقام الانشاءات على العقار المشترك بمواد من عنده ومن ماله الخاص فيتوجب على الشريك الاخر ان يؤدي له قيمتها ، عملا بالمادة (1142) من القانون المدني وليس من شأن الدعوى التي اقامها الشريك لاثبات انه هو الذي اقام الابنية على الارض المشتركة من ماله الخاص اثر في دعوى ازالة الشيوع ، اذ لهذا الشريك ان ياخذ قيمة الانشاءات من الثمن المدفوع من المشتري نتيجة بيع العقار بالمزاد العلني لعدم قابليته للقسمة ، ويكون رد طلب وقف اجراءات دعوى ازالة الشيوع في محله .
    لطفا انظر القرار رقم 875/96 المنشور على الصفحة رقم 327 من هذا العدد .




    قرار رقم 1993/1096 فصل بتاريخ 1994/01/08 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (279) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    لكل شريك في الاردن المملوكة على الشيوع ان يتخذ من الوسائل ما يحفظها وفقا لاحكام المادة (1036) من القانون المدني ، ويكون الحكم لبعض الشركاء (المدعين) بمنع المعارضة وإزالة التعدي او بدله في حالة عدم إزالته وأجر المثل لكل منهم حسب نصيبه في الارض في محله وموافقا للقانون ، ولا يرد الادعاء بأن نصيب المدعين لا يتجاوز الحد الصلحي بما يخرج الدعوى من اختصاص محكمة البداية .



    قرار رقم 1992/1056 فصل بتاريخ 1992/11/21 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1191) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1994)
    1- ان ذكر اسم احد المميز ضدهم واخرين دون ذكر أسمائهم في لائحة التمييز ، وان كان يخالف شرط الفقرة الثانية من المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية الا ان القانون لم يرتب عليه البطلان ، عملا بنص المادة 24 من ذات القانون التي تنص على ان الاجراء لا يكون باطلا الا في حالتين الاولى :- اذا نص القانون على بطلانه . والثانية :- اذا ما شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم . ذلك لان كلمة واخرين انما تنصرف بطبيعة الحال الى باقي المدعى عليهم الواردة أسماؤهم في لائحة الدعوى .
    2- تختص محاكم الصلح بالنظر في دعوى تقسيم مال غير منقول عملا بالفقرة العاشرة من المادة الثالثة من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 في صيغته المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1988 . وتقام هذه الدعوى من الشركاء في المال المشترك كما يستفاد من نص المادة السابعة من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 .
    3- ان طلب المميز لادخاله بالدعوى كشخص ثالث وهو ليس شريكا في قطعة الارض موضوع الدعوى المطلوب ازالة الشيوع فيها استنادا لعقد ايجار منظم بينه وبين احد الشركاء في القطعة غير منتج ولا يحقق شرط المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية ، لانه ليس شريكا بالقطعة المذكورة ولا يتأثر نتيجة الحكم فيها بازالة الشيوع بين الشركاء ، ولان طلبه لا يعدو عن كونه موضوع ادعاء اخر يخرج عن نطاق هذه الدعوى .



    قرار رقم 1991/847 فصل بتاريخ 1991/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2343) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1991)
    لا يجوز الحكم لكل واحد من المالكين على الشيوع للعقار المستملك بالحد الاعلى للاتعاب بل يحكم لجميعهم بمبلغ واحد لا يتجاوز الحد القانوني ويوزع عليهم كل بنسبة حصته في العقار المستملك .




    قرار رقم 1990/777 فصل بتاريخ 1991/01/05 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (576) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1992)
    يكون الاتفاق المعقود بين ورثة مالك العقار على هبة قسم من العقار الذي يقع فيه المأجور الى ابن شقيقهم المتوفى قبل مورثهم ، وقسمة باقي الاموال غير المنقولة بين الورثة قسمة افراز اتفاق باطل لانه وقع على ارض تمت التسوية فيها ولم يجر في دوائر التسجيل وذلك عملا بالمواد (16/2 ) من قانون التسوية والمادة الثانية من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة والمادة (566 ) من القانون المدني ، وعليه فان هذه الاتفاقية لا تؤثر على حق المدعية وان كانت قد وقعت على هذه الاتفاقية لا تؤثر على حق المدعية وان كانت قد وقعت على هذه الاتفاقية بالمطالة بحصتها في بدل ايجار الدكان المستأجرة من قبل المدعى عليه بصفتها مالكة على الشيوع .




    قرار رقم 1988/159 فصل بتاريخ 1988/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1113) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
    1- ان طلب فسخ الشركة وتصفيتها ليس من الأمور المتعلقة بالنظام العام لانها ليست من الأمور التي يجب ان تخضع لرقابه وإشراف السلطة العامة التي يعنيها ان تسري على عليها قواعد عامه موحدة مثل الامور المتعلقة بالأحوال الشخصية والجنسية وليس ادل على ذلك من ان قانون الشركات ينص في المادة 28 منه على جواز فسخ الشركة باتفاق جميع الشركاء وبما ان التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكلفه من ضمانات فهو يكون مقصورا على ما تنصرف اراده المحكمين الى عرضه على المحكم ، ولهذا فيتعين على المحكمة عند تفسير العقد فيما يتعلق بالتحكيم ان تلتزم الحيطة والحذر فلا تعمل على التوسع في تحديد المنازعات الخاضعة للتحكيم .

    2- يتبين من شرط التحكيم الوارد في عقد الشركة والذي ينص على (اذا حصل خلاف ناشئ عن تطبيق احكام هذا العقد و /او متعلق به فلا يجوز الالتجاء القضاء قبل احالة الخلاف الى محكم منفرد) انه لا يجيز للمحكم فسخ الشركة او تصفيتها لانه يقصر ولايه المحكم على بحث المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام العقد والمتعلقة به ، وعليه فان الحكم المميز الذي قضى برد طلب توقيف الإجراءات بدعوى فسخ الشركة وتصفيتها والحكم بفسخها وتصفيتها يكون في محله .
    3- يعود لرئيس المحكمة تقدير رسم دعوى فسخ الشركة وتصفيتها لان المدعى به في هذه الدعوى لا يمكن التعبير عنه بمبلغ نقدي .
    4- ان شخصيه الشركة تزول بمجرد فسخها وتصبح أموالها في هذه حاله شيوع بين الشركاء ، غير ان هذا الوضع يؤدي الى نتائج تجعل التصفية تمرا متعذرا وتلحق ضررا بدائني الشركة ،لذلك نص قانون الشركات في المادة 29 منه على ان تستمر الشركة العادية قائمة تحت التصفية حتى انتهائها على ان تتم إجراءات تسجيل ونشر تصفيه الشركة ثم انقضائها وفسخها بعد اتمام تصفيتها ، وعليه فان الحكم بفسخ الشركة وتصفيتها يكون متفقا والقانون .



    قرار رقم 1986/32 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1572) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)
    ان المادة 1036 من القانون المدني تخول كل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ، ومقتضى هذا النص ان للشريك ان يقيم الدعوى على الغاصب لإزالة يد الغصب عن العقار . يتفق والقانون الحكم بمنع مشترية العقار ببيع خارج دائرة التسجيل من معارضة مشتري ذات العقار بموجب بيع سجل في دائرة التسجيل .




    قرار رقم 1985/832 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (237) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)
    لا يعتبر سكن المميز ضدهم الشركاء على الشيوع في الملك الشائع بينهم وبين المميزين غصبا وبالتالي لا يلزمون باجر المثل ، اذ ورد في المادة 1021 من القانون المدني نص على ان لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي الشركاء بشرط ان لا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء . يضاف الى ذلك ان المادة 1083 من المجلة اوردت حكما يقضي بانه اذا سكن احد المشتركين في جميع الدار المشتركة مدة مستقلا عن باقي الشركاء ولم يدفع حصة شريكه في العقار فلا يجوز لهذا الشريك ان يطلب من شريكه الساكن ان يدفع له اجرة عن حصته عن تلك المدة او يطلب ان يسكن في العقار بقدر ما سكن شريكه المذكور وانما له طلب القسمة اذا كانت الدار قابلة للقسمة او يطلب المهيأة على ان تكون معتبرة من بعد ذلك اي من تاريخ المخاصمة .




    قرار رقم 1985/686 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1896) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1987)
    ان الادعاء الذي لم يثبت ببينة يصبح واجب الرد . ان الطعن بالحكم بعدم اجراء كشف جديد لا يستند الى اساس قانوني سليم اذ لمحكمة الاستئناف كمحكمة موضوع ان تقنع بالكشف الذي اجرته محكمة الدرجة الاولى وتقرير الخبراء الذين انتخبتهم . كما لا يرد الطعن فيما يتعلق بكون الارض مملوكة على الشيوع وطبيعة الارض لان الخبراء قد افهموا ان يقدروا التعويض العادل وفاقا للمادة العاشرة من قانون الاستملاك وقد وقفوا على رقبة الارض ووصفوها وصفا كاملا فيكونوا قد راعوا طبيعة الارض وقدروا قيمة التعويض بحسب وصفةا الراهن . لا يؤثر على الحكم المميز بان البينات المعتمدة في الدعوى في معظمها صور غير مصدقة ما دام ان النيابة قد سلمت في اجراءات المحاكمة بوقوع الاستملاك .





    قرار رقم 1985/673 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2065) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1987)
    ان حصة كل شريك في الارض المملوكة على الشيوع تمتد الى كل ذرة من ذرات الارض المشتركة . وعليه فان تأجير احد الشركاء على الشيوع لحصته يقع باطلا لاستحالة تسليم المؤجر للمأجور. ان الحكم قرينة قانونية على الحقيقة ويعتبر حجة على الكافة فيما يثبت من وقائع ما لم يثبت العكس . وينبني على ذلك بان الحكم المستند الى واقعة غير صحيحة يكون حقيقا بالنقض .




    قرار رقم 1985/635 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1356) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1987)
    استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان الحكم بدعوى إزالة الشيوع لا يقبل التمييز الا بإذن على الوجه المبين في المادة 239 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية .




    قرار رقم 1985/626 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (97) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1986)
    اذا بين الحكم الصادر بقضية ازالة الشيوع حدود وابعاد كل قسم مؤقت مفرز على المخطط الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحكم المنفذ فان مديرية التسجيل تنفذ الحكم بناء على هذه القطع التي تظهر بنتيجة التدقيق ببينات التنفيذ بملف مديرية التسجيل اذ ان العبرة في ذلك هي لحدود وابعاد القطع المفرزة والطرق الواردة بالحكم والمخطط لا الى مساحتها .





    قرار رقم 1985/36 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1528) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1985)
    ان الحكم الصادر بقضية إزالة الشيوع حدود وابعاد كل قسم مؤقت مفرز على المخطط الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحكم المنفذ فان مديريه التسجيل تنفذ الحكم بناء على هذه الحدود والابعاد دون الالتفات الى الفروقات في مساحات هذه القطع التي تظهر نتيجة التدقيق ببيانات التنفيذ بملف مديرية التسجيل ، اذ ان العبرة في ذلك هي لحدود وابعاد القطع المفرزة والطرق الواردة بالحكم والمخطط لا الى مساحتها .






    قرار رقم 1984/619 فصل بتاريخ 1984/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (135) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1985)
    1. اذا لم يثبت احد المالكين لملكيته اكثر من نصف العقار المطلوب الحكم بإخلائه ، فليس له وحده الحق بطلب التخلية بالاستناد الى المادة 6/ب من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 .

    2. اذا تملك اثنان او اكثر شيئا بسبب من اسباب التملك دون ان تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك .




    قرار رقم 1983/577 فصل بتاريخ 1983/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (180) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1984)
    1. ان اجازه عقد الايجار الصادر عن الفضولي من قبل احد المالكين على الشيوع في ظل قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 تجعل العقد نافذا ولو لم تتم اجازته من الشريك الاخر .

    2. ان عقد الفضولي يعتبر نافذا اذا ألحقته الاجازة من المالك عملا بالمادة 172 من القانون المدني لسنة 1977 .




    قرار رقم 1983/32 فصل بتاريخ 1983/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (536) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1983)
    ان اقامة الدعوى من المدعيات بصفتهن مالكات على الشيوع للارض المعتدى عليها على المدعى عليهم جميعا الذين استولوا على اجزاء من هذه الارض واقاموا عليها ابنيه لهم بصوره الاستقلال يمون متفقا واحكام المادة 44 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 التي تجيز ضم اكثر من شخص الدعوى بصفتهم مدعى عليهم اذا كان الحق المدعى عليهم به متعلقا بفعل واحد او مجموعه واحده من الافعال .




    قرار رقم 1983/22 فصل بتاريخ 1983/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (536) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1983)
    ان اقامة الدعوى من المدعيات بصفتهن مالكات على الشيوع للارض المعتدى عليها على المدعى عليهم جميعا الذين استولوا على اجزاء من هذه الارض واقاموا عليها ابنيه لهم بصوره الاستقلال يكون متفقا واحكام المادة 44 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 التي تجيز ضم اكثر من شخص في الدعوى بصفتهم مدعى عليهم اذا كان الحق المدعى عليهم به متعلقا بفعل واحد او مجموعه واحده من الافعال .





    قرار رقم 1980/178 فصل بتاريخ 1980/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (219) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)
    اذا اقام احد الشركاء دعوى على شركائه في نفس الارض بعد دعوى اولويه من اجل ازاله الشيوع وكان المدعى عليه وهو المشتري للحصص المطلوبه بحق الاولوية من عداد الشركاء المدعى عليهم في دعوى القسمه وقد رضي الجميع باجراء القسمه وصدر حكم بذلك ، فان القبول باجراء القسمه على هذا الوجه بعد دعوى الاولوية يعتبر اسقاطا ضمنيا لدعوى الاولوية .





    قرار رقم 1980/85 فصل بتاريخ 1980/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1418) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1980)
    لقد استقر الاجتهاد في تفسير نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953 انه اذا كان العقار المشترك المطلوب تقسيمه موروثا فيجب مراجعة محكمة الصلح لاجل القسمة اجراء معاملة الانتقال في دائرة التسجيل بموجب حجة حصر الارث المستحصلة من المحكمة الشرعية وأخذ سند تسجيل يشعر بانتقال العقار المذكور لاسماء الشركاء على طريق الشيوع . اذا استند طالب القسمة في دعواه الى سند التسجيل العائد لمورثه ومورث شركائه المدعى عليهم دون ان يقدم سند تسجيل يشعر بانتقال العقار اليه والى شركائه على طريق الشيوع ، فان دعواه بطلب القسمة بالنسبة لذلك تكون سابقة لاوانها .




    قرار رقم 1980/47 فصل بتاريخ 1980/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1262) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1980)
    ان كون المادة (1040) من القانون المدني تجيز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك ، ان يطلب القسمة القضائية لا يعني عدم جواز انتفاع المدعية بحصتها قبل القسمة .



    قرار رقم 1978/297 فصل بتاريخ 1978/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (199) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1979)
    1. ليس في نص المادتين (22 ، 8) من قانون الاستملاك ما يمنع من اجراء معاملة انتقال او تسجيل ارض في دوائر التسجيل تنفيذا لحكم يقضي بازالة الشيوع في المساحات غير المستملكة وعن طريق البيع بالمزاد العلني وفقا لقانون التقسيم .

    2. ان حصر المزاد بين الشركاء دون غيرهم لغايات دعوى القسمة هو اجراء معلق على ارادة المدعى ورضائه ببدل المثل المقدر لحصته ، فاذا ابدى عدم رضائه به يتوجب عرض العقار بمجموعة بالمزاد العلني بمعرفة دائرة الاجراء عملا بأحكام المادة (9) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953 .
    3. ان الشوارع لا تدخل في معاملات القسمة وازالة الشيوع ، كما ان امانة العاصمة باعتبارها المستملك لغايات الشوارع لا تعتبر من شركاء الملك بالمعنى المقصود من الشيوع ، وهي لذلك لا تعتبر خصما او طرفا في دعوى ازالة الشيوع او القسمة بين المالكين السابقين .


    قرار رقم 1978/141 فصل بتاريخ 1978/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1019) من العدد (8) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1978)
    1. لقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان الحكم الاستئنافي الصادر في دعوى ازالة الشيوع لا يقبل التمييز الا باذن .

    2. ان دعوى القسمه لا تجري على قيمة والقصد منها ليس الفصل في نزاع على ملكية العقار المطلوب قسمته او اي حق من حقوق الارتقاء المترتبه عليه حتى تتخذ قيمة العقار اساسا لتحديد قابليه الحكم للتمييز ، وانما هي دعوى تهدف الى طلب اتخاذ اجراء معين وهو تعيين الحصص الشائعه وافرازها بعضها عن بعض .


    قرار رقم 1978/20 فصل بتاريخ 1978/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (432) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1978)
    يترتب على نص الفقرة (ل) من المادة (22) من قانون تطوير وادي الاردن رقم (18) لسنة 1977 ان المحاكم الصلحية اصبحت مسلوبة الاختصاص في ازالة الشيوع في الوحدة الزراعية بطريق البيع بالمزاد العلني . ان مسألة الاختصاص هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام بحيث يتعين تطبيق احكام قانون تطوير وادي الاردن الذي صدر قبل الفصل في الدعوى ونزع اختصاص محاكم الصلح في بيع الوحدة الزراعية بالمزاد العلني من اجل ازالة الشيوع .



    قرار رقم 1976/428 فصل بتاريخ 1976/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (511) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1977)
    ان الاحكام المتعلقة بدعاوى إزالة الشيوع لا تقبل التمييز الا بإذن .




    قرار رقم 1973/302 فصل بتاريخ 1973/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (199) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1974)
    1. ان مجرد نشر اعلان قي احد اعداد الجريدة الرسمية بتاريخ معين يتضمن انفساخ شركة ليست بدليل على ان المؤجر قد اطلع على هذا العدد من الجريدة الرسمية بتاريخ صدوره كما اطلع على الاعلان المنشور به المتعلق بانفساخ الشركة ، وافتراض اطلاعه هو من قبيل الاحتمال فقط والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال .

    2. حيث ان المميز ضده واخاه يملاكان العرصة المدعى بمنع المعارضة فيها بالاشتراك وعلى الشيوع ، فان ذلك يعني ان كل واحد منهما يملك النصف في كل جزء منها ، وبالتالي من حقه ان يدعي بمنع المعارضة بالعرصة بكاملها .
    3. اذا كانت العلاقة بين المدعى عليهم تقوم على اساس ان يعمل بعضهم في الكراج الذي جهزه احدهم بالالات وان يتقاسموا الارباح بنسبة معينة وان يتحمل المدعى عليه الذي جهز الكراج الخسارة ، فان التكييف القانوني لهذه العلاقة بانها علاقة شراكة لا علاقة عمل يتفق والقانون ، كما ان الفواتير المطبوعة باسم الكراج ورد بها ان المدعى عليهم الذين يعملون في الكراج هم من اصحاب الكراج ، ولا يرد قولهم بان طبع الفواتير بهذا الشكل قد تم من اجل ان يعرف من يريد ان يصلح سيارته في الكراج ان هؤلاء الاشخاص لان ذلك مخالف للمالوف اذ مهما بلغت شهرة العمال فلا تذكر اسماؤهم على مطبوعات الشركة .


    قرار رقم 1973/295 فصل بتاريخ 1973/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (179) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1974)
    1. ان وجوب الاشارة الى اية حقوق للغير على العقار المطلوب بيعه لعدم قابليته للقسمة انما يكون في الاعلان الذي يصدر عن مامور الاجراء الذي يتولى تنفيذ الحكم بالبيع ولا علاقة له بالحكم بدعوى القسمة .

    2. لا يرد القول بان المحكمة قد قررت بيع العقار رغم ان المدعية طالبة القسمة لم تطلب بيعه طالما ان المدعية قد طلبت ازالة الشيوع في قطعة الارض وما عليها من انشاءات حتى اذا كانت قابلة للقسمة جرى تقسيمها بمعرفة المحكمة والاجرى بيعها حسب الاصول المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة .
    3. اذا اقامت المدعية دعوى القسمة لازالة الشيوع بينها وبين شركائها وصدر الحكم الصلحي ببيع العقار لعدم قابليته للقسمة وصدق استئنافا على ان المدعية هي الخصم فان تمييز الحكم ضد المدعية وحدها دون باقي الشركاء ليس فيه تجزئة للدعوى لان النقض على فرض وقوعه بحق المدعية هو نقض بحق الاخرين ما دام ان الحكم قد صدر ببيع العقار لعدم قابليته للقسمة و لم يصدر بقسمته بين الشركاء وتعييين حصة كل واحد منهم .
    4. اذا كانت الابنية والانشاءات المقامة على الارض المطلوب قسمتها هي جزء من اموال وموجودات شركة مسجلة بموجب قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 فان ذلك ليس له صلة بالدعوى المقامة بقسمة العقار المشترك . وكذلك لا يرد قول المدعى عليهم في دعوى القسمة بانه يجوز سماع دعوى القسمة بالنسبة للابنية والانشاءات دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات المتعلقة بفسخ او بتصفية الشركة امام المحكمة المختصة ما دام من الثابت من السند الذي ابرزته المدعية انها تشترك في ملكية الابنية والانشاءات وان المادة (16) من قانون التسوية تمنع سماع الدعوى بما يخالف ما ورد في السند .
    5. ان وجوب الاشارة الى اية حقوق للغير على العقار المطلوب بيعه لعدم قابليته للقسمة انما يكون في الاعلان الذي يصدر عن مامور الاجراء الذي يتولى تنفيذ الحكم بالبيع ولاعلاقة له بالحكم بدعوى القسمة .
    6. لا يجوز للمحكمة التي تتولى النظر في دعوى القسمة ان تتوقف عن النظر في هذه الدعوى والسير بها لمجرد ان يدعي المدعى عليهم انهم سوف يقيمون دعوى لاثبات اية حقوق لهم في الابنية والانشاءات الكائنة على العقار المطلوب قسمته ما لم يصدر من المحكمة المختصة قرار بايقاف السير بدعوى القسمة .




    قرار رقم 1973/209 فصل بتاريخ 1973/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1328) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1973)
    1. لا عبرة في طلب الشفعة لتاريخ وقوع البيع العرفي عملا بالمادة (2/1/أ ) من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لستة 1958 ، هذا بالإضافة الى ان البيع العرفي يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يترتب عليه نقل الملكية ، وحق الشفعة لا ينشأ الا اذا انتقلت الملكية بالبيع .

    2. اذا قضى الحكم المستأنف بتمليك طالب الشفعة - باعتباره شريكا على وجه الشيوع في الارض المباعة منها الحصص موضوع الدعوى - لقاء الثمن المسمى في عقد البيع ولم يتعرض للبناء القائم على الارض الذي ثبت ان المشتري قد إقامة قبل تسجيل الحصص المشفوعة باسمه فان الحكم يتفق واحكام القانون لان هذا البناء عندما إقامة المشتري لم يقمه على ملكه وانما شيده على ملك غيره وينطبق بخصوصه حكم المجلة فيمن يبني على ملك الغير وهذا محل ادعاء في دعوى اخرى .
    3. ان طلب الشفيع الامهال من اجل الصلح لا يفيد ان الشفيع قد رضي بعقد البيع صراحة او دلالة بالمعنى المنصوص عليه في المادة (1024) من المجلة .



    قرار رقم 1972/272 فصل بتاريخ 1972/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1302) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1972)
    اذا اقام احد الشركاء في الارض المشتركة بطريق الشيوع الدعوى على المنشئ لتقدير التعويض الذي يستحقه عن حصته المستملكة وصدر الحكم بالتعويض على اساس مبلغ معين واكتسب الدرجة القطعية فلا يقبل من المنشئ في الدعوى التي يقيمها باقي الشركاء للمطالبة بالتعويض على الأساس الذي قدرته المحكمة في الدعوى الاولى ان يرفض ذلك التقدير بحجة انه تقدير باهظ ما دام ان التقدير السابق اصبح قطعيا وما دام ان المدعين قد وافقوا على ذلك التقدير . وبذلك يكون الحكم بالتعويض على اساس التقدير ودون إجراء كشف جديد متفقا والقانون .




    قرار رقم 1970/179 فصل بتاريخ 1970/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (483) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1970)
    إذا تبين بان المدعي قد أقام الدعوى بالأصالة عن نفسه وبالإضافة إلى أهالي قريته وذكر فيها بان أراضي جدر القرية هي أراضي مملوكة على الشيوع بين أهالي القرية وانه يطلب منع المدعى عليه من المعارضة في هذه الملكية . فان موضوع الدعوى ليس من الأشياء التي يعود نفعها للعموم بالمعنى المنصوص عليه في المادة 1644 من المجلة كالطريق العام والمرعى والنهر وإنما هو أراض مملوكة ولهذا فلا تقبل نيابة المدعي عن المالكين ما لم تكن لديه وكالة قانونية بهذا الشأن . ومادام المدعي قد أقام الدعوى بصفته الشخصية أيضا فهو خصم بهذه الصفة فقط ولا يشكل الحكم الصادر في الدعوى السابقة ، التي لم يكن طرفا فيها بصفته الشخصية قضية مقضية بالنسبة له .




    قرار رقم 1970/8 فصل بتاريخ 1970/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (102) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1970)
    إذا طلب المدعي قسمة عقار بحجة انه يملك بطريق الشيوع حصة فيه وإبراز سند تصرف يؤيد ادعاءه ، ودفع المدعى عليه بان جميع العقار هو له وانه ليس للمدعي أية حصة فيه ، فان القول بان المدعي هو المكلف بإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لاثبات ملكيته لحصته في العقار لا يتفق وأحكام القانون ، ذلك لان المدعي قد اثبت ملكيته لحصته في العقار بموجب سند التصرف الرسمي الصادر عن دائرة التسجيل الذي هو دليل الملكية ، والمدعى عليه هو المكلف قانونا بإثبات كون العقار بكامله له ، لانه قد أتى بهذا الادعاء في مقام الدفع واثبات الدفع عائد على صاحبه .




    قرار رقم 1968/363 فصل بتاريخ 1968/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (180) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1969)
    اذا وجدت محكمة الموضوع ان وضع قيم على غلة المقار المشترك المدعى بإزالة الشيوع فيه هو طلب عادل ، فلا يوجد ما يدعو للتدخل في ذلك ،لان النص على جواز تعيين القيم في كل دعوى قد جاء مطلقا غير مقيد إلا بشرط ان يكون الطلب عادلا .



    قرار رقم 1968/72 فصل بتاريخ 1968/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (377) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1968)
    1. اذا صدر حكم بإزالة الشيوع وقسمة الأرض المشتركة بين الشركاء ،فيصبح كل شريك يملك بموجب هذا الحكم حصصا مفرزة وليس حصصا مشاعة .

    2. اذا باع أحد الشركاء حصصا مشاعة في الأرض بعد صدور الحكم الذي قضى بإزالة الشيوع ، فيعتبر بيعا لشيء لا يملكه وباطلا ما دام الحكم قائما .
    3. يجوز لشريك ان يقيم دعوى لإبطال حكم قضى بتملكه حصصا مفرزة على أساس انه لا يزال مالكا بموجب الحكم المطعون بتبليغاته الحصص المفرزة وهي غير الحصص المشاعة ويعتبر خصما وله مصلحة في إقامة هذه الدعوى .




    قرار رقم 1967/359 فصل بتاريخ 1967/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1302) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1967)
    اذا استأجر شخص حصة شائعة من ارض يملكها المؤجر مع آخرين على سبيل الشيوع وصدر بعد سنتين من عقد الإجارة حكم بإزالة الشيوع ،فان صدور مثل هذا الحكم لا يجعل من الإجارة التي عقدت باطلة في الأصل إجارة صحيحة ، وخصوصا اذا كانت الحصة التي أفرزت للمؤجر لم تسلم بعد الإفراز الى المستأجر وإذا اتفق الشركاء بعد حكم الإفراز على إبقاء الشيوع وعدم تنفيذ حكم الإفراز في دائرة التسجيل .




    قرار رقم 1966/368 فصل بتاريخ 1966/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1171) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1966)
    1. إذا قضى الحكم المعترض عليه بمنع شقيق المعترض من المرور بأرض مشتركة بطريق الشيوع بين المعترض وورثة آخرين معه ، فيعتبر الحكم التعرض عليه ماسا بحقوق المعترض ومن حقه ان يعترض عليه ويطلب إبطاله بوصفة خصما .

    2. إذا صدر حكم عن محكمة الصلح واكتفت محكمة الاستئناف بتصديقه ولم تفسخه أو تعدله فان محكمة الصلح هي المختصة بنظر دعوى اعتراض الغير على ذلك الحكم .
    3. ان مجرد اشتراك أي قاضي في الدعوى السابقة التي تصدر فيها الحكم المعترض عليه لا يمنعه من الاشتراك في دعوى اعتراض الغير على ذلك الحكم لان القانون أوجب ان ترى هذه الدعوى من قبل نفس المحكمة التي أصدرت الحكم .
    4. يجوز للمحكمة ان تعتمد أية بينه استمعتها الهيئة السابقة .



    قرار رقم 1965/348 فصل بتاريخ 1965/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (65) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1966)
    1. ان اتفاق شخصين على إقامة جدار يفصل بين ملكيهما ، نصفة في ملك الأول ونصفة الآخر في ملك الثاني ، لا يمنع الأول من حق التعلي على النصف من الجدار الذي يملكه وان يتصرف به كيف يشاء وذلك لان اشتراكه مع الشخص الثاني في إقامة هذا الجدار لم يكن لمقاصد الشيوع ، وانما من اجل رفع حد فاصل بين ملكيهما .

    2. ان الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية البدائية تقبل التمييز بدون إذن .




    قرار رقم 1964/428 فصل بتاريخ 1964/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (579) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1965)
    1. اذا وجهت التبليغات بدعوة جميع الشركاء في العقار المدعى بقسمته حسب أسمائهم المدونة في قيد الطابور وورثة من وجدت انه متوفى منهم ، فان المحكمة تصدر حكمها وجاهيا بحق من حضر وغيابيا بحق من تخلف عن الحضور ، ولا يوجد في القانون ما يوجب مباشرة التقسيم بحضور الشركاء الذين تجري المحاكمة غيابيا بحقهم .

    2. ان إجراءات الكشف متممة لإجراءات المحاكمة ، ولا يوجد في القانون ما يوجب مباشرة التقسيم بحضور الشركاء الذين تجري المحاكمة غيابيا بحقهم .
    3. لا يتوجب على المحكمة عرض حصة المدعي على باقي الشركاء لإبداء رأيهم فيها اذا كانوا يرغبون شراءها اذا لم يحضر هؤلاء الشركاء المحاكمة التي تجري بحقهم غيابيا .
    4. اذا أجرت المحكمة الكشف على العقار المطلوب قسمته وتثبتت من ان سندات التسجيل المبرزة تتناول العقار بالذات وان المدعي أحد الشركاء فيه وان العقار غير قابل للقسمة بحسب معرفة الخبير ولابد من بيعه لإزالة الشيوع بين الشركاء فتكون إجراءاتها قانونية .
    5. اذا رفض المدعي طالب القسمة البدل المقرر لحصته ولم يقبل بمجموع القيمة التي قدرها الخبير وطلب بالنتيجة بيع العقار بالمزاد العلني فيتعين بيعه وفق القانون .




    قرار رقم 1963/40 فصل بتاريخ 1963/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (167) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1963)
    إن وجود حجز على بعض حصص العقار المطلوب قسمته لا يمنع من إجراء القسمة وإزالة الشيوع ، إذ أن حق الحاجز يبقى على حصص مدنيه التي تختص له بنتيجة القسمة .



    قرار رقم 1958/172 فصل بتاريخ 1958/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (562) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1958)
    أن الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه لا تجيز أن يكون أحد الشركاء في مال غير منقول خصما عن كافة شركائه في الدعوى المتعلقة به إلا إذا كان ذلك المال مقيدا في جدول الحقوق بأسمائهم بطريق الشيوع وان مجرد عدم تمثيل المميزين لباقي أفراد القرية لا يستلزم رد الاعتراض المقدم منهم أصالة عن أنفسهم وبالنيابة عن باقي أهالي القرية فيما يتعلق بحصصهم وإنما يستلزم رده فقط فيما يختص بحصص باقي أفراد القرية الذين لم يشتركوا في تقديمه .




    قرار رقم 1957/68 فصل بتاريخ 1957/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (557) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1957)
    1. إن القانون يوجب تبليغ الخصم بالطريقة المعتادة المنصوص عليها في المواد 20-28 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية إذا كان مقيما في المملكة الأردنية الهاشمية أو في بلاد أخرى ترتبط مع الأردن باتفاقية قضائية تجيز التبليغ بطريق الإنابة . أما إذا اقتنعت المحكمة بأنه لا سبيل لإجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة فيجوز لها أن تأمر بإجراء التبليغ بطريق النشر وفق الأصول المنصوص عليها .

    2. أ- إن قيود التسجيل التي تشعر بملكية جميع الشركاء للأرض المطلوب قسمتها بطريق الشيوع تعتبر لأغراض دعوى القسمة بينة قانونية كافية ما لم تصحح بالوجه القانوني .
    ب- أن المكلف بإقامة الدعوى لتصحيح قيود التسجيل هو كل من يدعي بخلافها .
    جـ- إن عبارة (التصرف والتملك) الواردة في قانون تقسيم الأموال المشتركة غير المنقولة لسنة 1953 لا تعني وضع اليد الفعلي على الأرض بموجب سند تصرف قانوني إذا كانت من نوع الأراضي الأميرية وتملكها بموجب سند تمليك إذا كانت من نوع الأراضي المملوكة .
    د- إن دعوى القسمة يجب أن تقام على كافة الشركاء سواء أكانت الأرض في الأصل مسجلة بأسمائهم أم أنها لا تزال مسجلة باسم مورثهم .


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    6
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: قرارات محكمة التمييز حول موضوع الشيوع


    سؤال أخي الكريم
    عندي قطعة أرض أملك حصة أكثر من الحد الأدنى للفراز ومعي شريكين حصة كل منهما أقل من الحد الأدنى للإفراز وكل منهما توفاه الله هل يجوز رفع دعوة إفراز قضائي وبيع قطعة الأرض بالمزاد بدون عمل حصر إرث للمتوفين لصعوبات الوصول للورثه وشكراً جزيلاً


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قرارات محكمة التمييز حول موضوع الشيوع


    اخي العزيز السائل سوف تتم اجابة سؤالك من خلال منتدى الاستشارات و قد تم وضع موضوع مستقل بخصوص استشارتك و سوف نقوم بالاجابة عليها في اقرب وقت باذن الله تعالى


    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •