مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاجراء الواجب اتباعه في حال عجز الزوج عن اداء النفقه لزوجته ؟؟
ج. إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تستدين على حساب الزوج .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرارات محكمة التمييز حول حالة الضرورة

    قرارات محكمة التمييز حول حالة الضرورة



    قرار رقم 1999/3123 فصل بتاريخ 2000/01/16 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1535) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
    إقرار المدعى عليه (المستأجر) في لائحته الجوابية أن المدعي (المؤجر) يملك المأجور موضوع الدعوى وأنه استأجره منه يجعل من دفوعه المتعلقة بعدم صحة الخصومة لأن المدعي لا يملك العقار على وجه الاستقلال وأنه لا يملك منه أكثر من نصفة وبالتالي لا يملك إقامة الدعوى تطبيقا لأحكام المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين هي دفوع وادعاءات غير مقبولة للتناقض طالما سبق وأقر بملكية المدعي للمأجور إضافة إلى أن دفعه هذا غير وارد لأنه لا مصلحة للمدعى عليه بإثارته طالما أن المدعى عليه يستند في إشغاله للعقار على عقد الإيجار الذي يدعي ببطلانه كما أن استناد المدعى عليه على سند التسجيل المبرز وقد تضمن أن قطعة الأرض تعود للمدعي ولآخرين على الشيوع ، ولم يرد في السند ما يشير إلى وجود بناء مقام على قطعة الأرض ، وعليه فإن عدم تسجيل البناء المقام على الأرض لا يعني بالضرورة أنه يعود للمالكين على الشيوع جميعا ومن حق من أنشأه أن يتصرف به إذا أثبت أنه هو الذي بناه من ماله الخاص ، ولا يلزم المدعي بتقديم البينة على ذلك بمواجهة المستأجر طالما أقر المستأجر بأن البناء المأجور يعود للمدعي وبالتالي فهو صاحب الحق في التصرف به وتأجيره وليس في ذلك ما يتعارض مع أحكام المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين .




    قرار رقم 1999/2996 فصل بتاريخ 2000/05/30 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2911) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
    1- اذا كان المميزان الشريكين الوحيدين المتضامنين في شركة التضامن عند ابرامهما العقود موضوع التحكيم فلا يرد القول بعدم صحة مخاصمتهما مع الشركة في الدعوى بداعي انهما ليسا طرفا في دعوى التحكيم وانما مسؤولا بالتكافل والتضامن وبأموالهما الخاصة عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجودهما فيها الا انه لا يتم التنفيذ على اموالهما الخاصة الا بعد التنفيذ على اموال الشركة المميزة عملا بأحكام المادتين ( 26 / أ و 27 ) من قانون الشركات ولذلك فان مخاصمتهما في مرحلة تنفيذ الحكم النهائي صحيحة وان لم يكونا طرفا في مرحلة التحكيم بين شركتهما وبين المميز ضدها .

    2- وجود اتفاق على اللجوء الى التحكيم الدولي لا يجعل اللجوء الى هذا التحكيم قبل اللجوء الى التحكيم المحلي مخالفا للقانون ، كما ان قيام الشركة الطرف في التحكيم بتعيين محكم من قبلها واشتراكه مع باقي اعضاء لجنة التحكيم الدولية يعد قبولا منها في اللجوء الى التحكيم الدولي وتنازلا عن التحكيم المحلي .
    3- ان محاولة هيئة التحكيم حل النزاع وديا باقتراح تسوية محددة وقبل الولوج في اجراءات التحكيم الطويلة وتحاشيا لهذه الاجراءات لا ينبئ بالضرورة عن احساس بالرأي ولا يجعل قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لاجراءات التحكيم الدولية مخالفا للنظام العام او لمبادئ التقاضي .
    4- ليس في الانضمام لاتفاقية نيويورك فيما يتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها ما يخالف أحكام الدستور او ما يمس سيادة الاردن على اراضيها او من شأنه تعديلها او تحميل الخزينة الاردنية اية نفقات كما ليس في المساس بحقوق الأردنيين العامة او الخاصة اضافة الى ان اللجوء الى التحكيم الدولي يجري بإرادة الفرقاء الحرة وبدن تدخل من اية جهة اخرى ، كما ان الانضمام الى هذه الاتفاقية والتصديق عليها لا يحتاج الى عرضها على مجلس الامة ولا يعتبر ذلك مخالفا لاحكام المادة (33 / 2) من الدستور الاردني وفقا لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (2) لسنة 1955 .
    5- لا يرد الدفع بأن الفائدة القانونية المحكوم بها فائدة مركبة لان الفائدة المحكوم بها فعلا هي بواقع (6%) وهي اقل من الفائدة المسموح بها قانونا في الاردن والتي هي (9 %) اضافة الى ان قبول الشركة المميزة تطبيق القانون المدني الكوري الذي يسمح بالفائدة المركبة يعتبر تنازلا مسبقا عن الدفع بعدم قانونية الفائدة .
    6- لا تعتبر المحاكم الاردنية محاكم موضوع في طلب تنفيذ الحكم الاجنبي الصادر بالدرجة القطعية وانما هي مقيدة فقط ببحث توافر الشرائط الشكلية الواجب توفرها لتأمر بالتنفيذ دون بحث المسائل الموضوعية التي انطوى عليها الحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه اضافة الى ان الدفوع تثيرها الشركة المميزة سبق ان اثارتها امام هيئة التحكيم وامام محكمة بداية واستئناف ونقض باريس واكتسب الحكم بها الدرجة القطعية ويمتنع على القضاء الاردني اعادة البحث فيها من جديد .
    7- قرار الحكم القانوني الذي يقبل التنفيذ وفقا لاحكام المادة (4 /1/أ) من اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الدولية هو قرار الاغلبية وليس قرار المخالفة سواء ارفق قرار المخالفة مع قرار الاغلبية ام لم يرفق .



    قرار رقم 1999/2933 فصل بتاريخ 2000/05/18 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2855) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
    1- لا يرد القول بان حسابات الشركة صحيحة لكونها شركة مساهمة صناعية وحساباتها منظمة حسب الاصول لان ذلك لا يعني بالضرورة دقتها وصحتها بدليل ان المفوض عن الشركة وافق المقدر على جميع المردودات التي قام بردها لحساب الأرباح والخسائر .

    2- الاصل ان الضريبة تفرض على الدخل عند استحقاقه وليس عند قبضه باستثناء ما ورد النص عليه حصرا بالمادة (3 / أ / 3) من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته وعليه فتستحق الضريبة على فوائد تأخير سداد فواتير انارة الدوائر الحكومية لانها ليست مما ورد الاستثناء السالف الذكر عليه وليست من الديون المشكوك فيها لان المدين فيها دوائر حكومية قادرة على سدادها ولا يمكن وصفةا بالفوائد المعلقة التي لا بد من موافقة البنك المركزي على اعطائها هذه الصفة .



    قرار رقم 1999/2814 فصل بتاريخ 2000/04/27 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2243) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
    ان الظاهرة الجوهرية في العقد الملزم للجانبين هو التقابل القائم بين التزامات احد الطرفين والتزامات الطرف الاخر وحيث ان العقد الموقع بين المدعي والمدعى عليه رتب على المدعي التزاما بتقديم خدمات محاسبية وضريبية من خلال زيارات دورية لمكاتب المدعى عليها وفي المقابل رتب على المدعى عليه التزاما بدفع بدل الاتعاب وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين وبما المدعي لم يقدم اية بينة بانه قام بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد في حين ان المدعى عليها قدمت البينة الشخصية التي افادت بان المدعي لم يقم بزيارة الشركة او بأي عمل فيها فان من حق الشركة الدفع بعدم التنفيذ الامر الذي يترتب عليه عدم قبول الدعوى لانها سابقة لاوانها كما انه لا مجال لتطبيق احكام القانون المدني على وقائع الدعوى ذلك لان المدعي لم يطلب في دعواه فسخ عقد اتفاقية الاتعاب حتى يصار الى بحث ضرورة الاخطار العدلي وبحث الجهة التي يتوجب عليها توجيهه وانما طالب ببدل اتعابه عن الخدمات التي يفترض قيامه بها مما يجعل الحكم المميز مشوبا بقصور في التعليل والتسبيب ويستحق النقض .



    قرار رقم 1999/2654 فصل بتاريخ 2000/04/26 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2169) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)
    1- اذا تضمنت لائحة الدعوى البيانات التي نصت عليها المادة (56) من قانون اصول المحاكمات المدنية فلا يصح القول انها تشوبها الجهالة ، اما عدم ذكر الابنية المقامة على قطعة الارض موضوع ازالة الشيوع فانه يصلح ان يكون دفعا بيد المدعى عليه او سببا لدعوى مستقلة .

    2- اجاز المشرع الخروج من حالة الشيوع بالقسمة القضائية ان لم يتفق الشركاء على القسمة الرضائية وجعل ذلك حقا لكل شريك ومن غير المجدي تقديم البينة لاثبات ضرورة بقاء الارض على الشيوع او لاثبات الغرض الذي تم من اجله شراء الارض .
    3- اوجب قانون تقسيم الاموال غير المنقولة في دعوى القسمة افراز حصة كل شريك على حدة ، فاذا تعذر الافراز فيتوجب اجراء القسمة عن طريق البيع بالمزاد العلني ، وحيث انه من الثابت بالخبرة ان افراز حصة الشريك المدعي عن حصص باقي الشركاء بسبب وجود الابنية تصبح غير قابلة للافراز طبقا لاحكام التنظيم مما يقتضي قسمتها عن طريق بيعها بالمزاد العلني .



    قرار رقم 1999/2210 فصل بتاريخ 2000/03/20 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2224) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
    حددت المادة (25) من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته طريقتين لتبليغ المكلف إشعار التقدير الذي بموجبه تم فرض ضريبة الدخل عليه سواء من قبل المقدر أو موظف المناب وهي التبليغ للمكلف بالذات أو إرساله في البريد المسجل إلى آخر عنوان معروف لمحل عمله أو إلى آخر عنوان خاص معروف له وفي الحالة الأخيرة يعتبر المكلف متبلغا بعد مرور مدة لا تزيد على عشرة أيام من يوم إرساله في البريد إذا كان مقيما في المملكة، كما حددت المادة الثانية من نظام أصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم 10 لسنة 1986 أن مدة الطعن بثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تبليغ إشعار القرار المستأنف ، ولم تحدد هاتان المادتان البيانات والشروط الواجب إدراجها في ورقة التبليغ ، وحيث أن المادة (34 / أ) من قانون ضريبة الدخل أوجبت على محكمة استئناف ضريبة الدخل تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأن تطبق أيضا وبقدر الإمكان أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ، وحيث أن المادة الخامسة من هذا القانون أوجبت أن تشتمل ورقة التبليغ تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ واسم طالب التبليغ والمبلغ إليه وعنوانه واسم المحضر وتوقيعه واسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه ومنعت المادة الرابعة من ذات القانون إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة ويترتب على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها ، عملا بالمادة (16) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وعليه وحيث أن التبليغ المثبت فيها على اشعار القرار المستانف لم يتضمن الساعة التي حصل فيها التبليغ ولا اسم المحضر الذي أجرى التبليغ ، فإنه التبليغ باطل عملا بالمادة (16) المشار إليها لمخالفته لحكم المادة الخامسة من نفس القانون .



    قرار رقم 1999/2021 فصل بتاريخ 1999/09/14 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1840) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- إن تقرير مراقب السير والذي يفيد بأن مورث المدعي قد ساهم في خطئه المتمثل بإيقاف سيارته بعكس اتجاه السير بحصول حادث الصدم الذي أودى بحياته يعني أن سائق المركبة التي تملكها المميزة الثانية شركة البوتاس العربية المؤمنة لدى المميزة الأولى شركة التأمين العالمية لم يكن المسؤول الوحيد عن الحادث وإنما نشأ الحادث نتيجة مخالفة السائقين للقانون وعليه فقد كان على محكمتي الموضوع أن تراعيا أحكام المادتين 264 و 265 من القانون المدني عند الحكم بالتعويض الذي يستحقه المميز ضدهم الورثة وان عدم مراعاة محكمة الاستئناف لذلك يجعل قرارها مخالفا للقانون حقيقا بالنقض .

    2- إن تقدير التعويض الذي يستحقه المتضررون من وفاة مورثهم من المسائل الواقعية (الموضوعية) التي تستقل بها محكمة الموضوع على ضوء ما يقدم إليها من بينات ومنها الخبرة وحيث أن طبيعة التعويض الذي يستحقه ورثة المتوفى في هذه القضية هو تعويض ذو طبيعة خاصة، تستوجب أن يقدر التعويض الذي يستحقه كل منهم بشكل منفصل عن الآخرين بحيث يتم تقديره على أسس واقعية وموضوعية وان تبين المحكمة العناصر المكونة للضرر اللاحق بكل متضرر والأسس التي اعتمدت في التقدير وذلك لان مستحقي التعويض من أسرة المتوفى وأقاربه مختلفون من حيث درجة القرابة ودرجة اعتمادهم في معيشتهم أو تأهيلهم ودراستةم على ما كان يقدمه لهم المتوفي كما انهم مختلفون في ظروفهم المادية وأحوالهم الاجتماعية والصحية فالتعويض في مثل هذه القضية لا يعتبر قانونا من تركة المتوفي لكي يصار إلى توزيعه بينهم في حسب الأنصبة الشرعية كما ذهبت إلى ذلك خطأ محكمة الاستئناف وإنما هو تعويض عما لحق أسرة المتوفي وأقاربه من ضرر فعلي مادي ومعنوي بسبب وفاة قريبه يقدره الخبراء على ضوء ظروف كل مدع من أقارب المتوفي ولن يكون هذا الضرر متساويا بالضرورة بالنسبة للجميع وعليه وحيث أن الدعوى أقيمت ابتداء من والد المتوفي بصفته أحد ورثة ابنه وبالإضافة لباقي الورثة وبما أن التعويض المطالب به في الدعوى بشقيه المادي والأدبي لا يعتبر من تركة المتوفي فانه لا تصح الدعوى من والده عن باقي الورثة ما لم يكن وكيلا عنهم أو وليا أو وصيا شرعيا وبغير ذلك لا تقبل الدعوى إلا بالنسبة للتعويض الذي يستحقه هو ، وبما أن محكمتي الموضوع لم تعالجا هذه النقطة المتعلقة بالخصومة وحيث أن الخصومة من النظام العام وللمحكمة الحق في إثارتها من تلقاء نفسها ودون أن تكون مثار طعن فان عدم تطرق محكمتي الموضوع لصحة الخصومة يكون مخالفا للقانون ويستوجب نقض الحكم .




    قرار رقم 1999/1778 فصل بتاريخ 1999/11/28 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (371) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
    1- أعطت المادة (116) من قانون أصول المحاكمات المدنية الحق للمدعى عليه أن يقابل إدعاء المدعي بإدعاء متقابل ضمن شروط محددة ، وحيث أن وكيل المدعى عليهما طلب في مرحلة متأخرة من إجراءات الدعوى تأجيل القضية لتقديم أدائه المتقابل ، فإن رفض طلب التأجيل والإمهال لا يعني رفض الإدعاء المتقابل ، وان من واجب الوكيل تقديم الطلب بالإدعاء المتقابل وللمحكمة بعد ذلك أن تحدد موقفها منه وهو أمر يعود تقديره لمحكمة الموضوع .

    2- إتفاق المدعي مع المدعى عليها شركة المقاولات على قيام المدعي بتمويل العطاء الذي أحيل على شركة المقاولات ، وتعهد شركة المقاولات بموجب الاتفاق بتحويل مستحقاتها من العطاء إلى حساب مشترك لضمان حصة كل من الطرفين ، فإن إخلال المدعى عليها بتعهدها وقيامها بمنع تحويل المستحقات ثم إعلانها عن قطع علاقتها بالمدعي يجعل من الحكم بإلزامها بما أنفقه المدعي وما فاته من كسب في محله وموافقا للقانون .
    3- تصرف المدعى عليه بصفته مديرا عاما للشركة المفوض بالتوقيع عنها ، وقيامه بفتح حساب مشترك باسمه وباسم المدعي لتحويل مستحقات الشركة للحساب المشترك ، إلا أن البنك قام بفتح الحساب المشترك باسم المدعي وباسم المدير العام شخصيا ولذلك فلا يوجد سند قانوني لاعتبار أن المدير العام المفوض بالتوقيع مسؤولا شخصيا عن تنفيذ الالتزام والاتفاق الجاري بين المدعي والشركة ولما كانت محكمة الاستئناف قد توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها مستوجب النقض .
    4- لا يرد الحكم بإلزام البنك لعدم قيامه بسداد استحقاقات المدعي طالما أن البنك لم يكن شريكا بالاتفاق الجاري بين المدعي والمدعى عليها شركة المقاولات التي طلبت إلى البنك فتح حساب مشترك ثم عادت الشركة وأغلقت الحساب وحيث أن البنك لم يلتزم تجاه المدعي بأي شيء كما لم يشترك مع المدعي والشركة بأي اتفاق ولم يلتزم بما التزمت به الشركة المدعى عليها من حيث ضرورة فتح حساب مشترك غير قابل للنقض وليس للمحكمة الحكم بإلزام البنك بدون أي سند من القانون .




    قرار رقم 1999/854 فصل بتاريخ 1999/11/28 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (344) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)
    أجازت المادة (118) من قانون أصول المحاكمات المدنية للمحكمة أن تسمح لأي فريق بأن يعدل من لائحته على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري جميع هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها ، وعليه فإن تصحيح أسم الشركة المدعية في لائحة الدعوى وتقديم لائحة معدلة لا يخالف القانون ولا يجوز للخصم أن يستفيد من هفوة من المدعي ولا يعد ذلك سببا قانونيا لرد الدعوى بداعي أن الخصومة غير متوفرة طالما أن وكالة المحامي عن الشركة موقعة من المفوضين عنها .




    قرار رقم 1999/833 فصل بتاريخ 1999/08/31 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1741) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- تشير الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 إلى أن تصنيع المادة يكون بتحويلها إلى منتج جديد باستعمال وسائل مختلفة بتغيير شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها أي أن أحد أشكال التحويل يتم بتغيير الشكل وعليه وحيث أن حجر التلبيس المستورد من سلطة الحكم الذاتي إنما يكون أصلا حجرا طبيعيا وبشكل كتل مختلفة الأحجام ومتنوعة الأشكال يتم تحويله إلى أحجار متساوية المقاسات والأبعاد طولا وعرضا وسماكة ومشذبة السطوح بحيث تكون صالحة للغايات المحددة لها في الأبنية المتنوعة وحيث أن ذلك يتم باستعمال آلات وأدوات متعددة ومتنوعة ما دام أن إنتاجها يتم بكميات تجارية كبيرة فان مؤدى ذلك أن هذا الأجر بمواصفاته الجديدة يصبح منتجا جديدا بمفهوم المادة المذكورة أعلاه وبالتالي ينطبق على هذا الحجر صفة المنتج الصناعي مما يجعله خاضعا للضريبة العامة على المبيعات وفقا للمادة 11 من القانون المذكور أعلاه ما دام أن مثيلها في الأردن خاضع لهذه الضريبة .

    2- عدم إيراد أي مادة في جداول الإعفاء لا يعني أنها تكون خاضعة للضريبة العامة على المبيعات لان الأصل أن لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون فما دام لم يحدد المشرع المواد محل الضريبة أو الرسم فمؤدى ذلك عدم جواز استيفاء ضريبة أو رسم عنها أما جداول الإعفاء فاما أن توضع كنوع من الأمثلة أو تاتي تزيدا لا ضرورة أن تفسير التصنيع إنما يتحدد ويرتبط بنوع المادة موضوع التحويل بحيث يختلف التفسير بين مادة ومادة فلا مجال بالتالي لقياس مادة جوز الهند أو الفستق السوداني على بالحجر موضوع الدعوى .




    قرار رقم 1999/537 فصل بتاريخ 1999/09/23 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1872) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- استبعاد محكمة الاستئناف شهادة الشاهدين بداعي أن لهما مصلحة بها وأنها شهادة معترض عليها ، وتبرعت المحكمة بإثارة مثل هذه الدفوع عن المميز ضدها هو تعليل غير سليم وغير قانوني ، طالما أن المميز ضدها إنما اعترضت على الشهادة الشخصية بداعي أن المميزة لم تبين بطلبها سماع البينة الشخصية ما هي الوقائع المراد إثباتها بها وما هي البينات التي ترغب بإبرازها بواسطة هذين الشاهدين ذلك أن البينات من حق الخصوم ولا يجوز للمحكمة إثارة أي دفع حولها من تلقاء نفسها ، وحيث أن شهادة الشاهدين لم تثبت قيام المميزة بما توجبه الاتفاقية المعقودة فيما بينها وبين المميز ضدها من حيث ضرورة نشر المعلومات والإخبار عن المعارض التي تنظمها المميز ضدها في وسائل الإعلام الحالية والاتصال بالأطراف ذات العلاقة بالمعارض وتوقيع عقود المشاركة مع الأطراف المعنية فيكون الحكم بعدم استحقاقها للعمولة المتفق عليها في العقد في محله وموافقا للقانون .

    2- إن الاتفاق فيما بين المدعية والمدعى عليها على استحقاق المدعية العمولة عن استئجار المشاركين في المعرض سواء تم الإيجار بواسطة المدعية أو بأي طريقة أخرى لا يعنى استحقاق المدعية لهذه العمولة طالما لم تقم بباقي الأعمال والنشاطات المتفق عليها في العقد ، وحيث أن المدعية لم تثبت قيامها بهذه الأعمال فيكون الحكم بعدم استحقاقها لهذه العمولة في محله ولا يرد عليه الطعن من هذه الناحية .
    3- إذا كان للاتفاقية المعقودة بين المميزة والمميز ضدها مدة زمنية محددة وطالبت المميزة بالتعويض عن إلغاء المميز ضدها لهذه الاتفاقية قبل انتهاء مدتها فيتوجب على محكمة الاستئناف معالجة هذا الطلب وبيان استحقاق أو عدم استحقاق المدعية (المميزة) للتعويض المدعى به .
    4- إذا كان اعتراض الخصم على إبراز الأوراق ينحصر في أن هذه الأوراق عبارة عن رسائل مرسلة بالفاكس ولا علم للمدعى عليها بها في حين انه من الثابت أن للمدعى عليها توقيع عليها . فلا يرد قول محكمة الاستئناف بأن البينات الخطية عبارة عن صور فوتوستاتية ولا تأخذ بها المحكمة لأنها صادرة عن المدعية من جهة ولأنها صور لا تصلح للاحتجاج بها وقد كان عليها تدقيق هذه البينات ومعالجتها معالجة سليمة.




    قرار رقم 1999/304 فصل بتاريخ 1999/09/23 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1848) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- تعاقد المدعي على الشراء ودفعه للثمن وتقدمه بالإنذار والدعوى فيما بعد يجعل الخصومة متوفرة بينه وبين الشركة المدعى عليها ولا يغير من الأمر شيئا ما ورد بالفاتورة التي حررتها الشركة المدعى عليها بذكر اسم مؤسسة بجانب اسم المدعي .

    2- إن الادعاء بأن المشتري قد اسقط حقه في التمسك بخيار العيب على الفاتورة غير وارد ذلك لان العبارة المذكورة بأسفل الفاتورة جاءت مطبوعة مسبقا والمدعي لم يوقع عليها أبدا كما أن ما جاء بالفاتورة من أن الشركة تكفل صلاحية المبيع لمدة سنة تناقض هذا الادعاء وتنفيه هذا بالإضافة إلى أن المادة 166/ 1 من القانون المدني تنص على أن العقد لا يصح إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه وحيث أن الخبرة أثبتت انعدام هذه المنفعة لعدم صلاحية الأجهزة مما يعطي الحق للمدعي تطبيقا للمادة 170/ 4 من القانون المذكور أعلاه بفسخ العقد بعد إعذار العاقد الآخر وهو ما لجأ إليه المدعي وبالتالي فان وجود العيب في المبيع يجعل من اعتماد المحكمة في حكمها على المادتين 195 و 196 من القانون المدني صحيحا ومتفقا وأحكام القانون .
    3- إن الخبرة هي من حق المحكمة إذا رأت لزوما لإجرائها وذلك وفقا للمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية كما أنها بينة من عداد البينات تخضع لتقدير محكمة الموضوع وحيث أن المحكمة قررت إجراء الخبرة وتمت من قبل خبير مختص تحت إشراف المحكمة وحيث أن المحكمة لم تجد أي عيب في هذه الخبرة فان اعتماد المحكمة لهذه الخبرة وعدم إجراء خبرة جديدة لا يخالف القانون ويكون ادعاء الشركة المميزة بأنها باعت أجهزة جهات أخرى ثبت أنها غير معيبة لا يفيد بالضرورة أن جميع الأجهزة صالحة سيما وان الخبرة أثبتت العكس .



    قرار رقم 1999/303 فصل بتاريخ 1999/09/08 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (400) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    لا ينتج التزام المؤمن أثره في التامين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد ، فلا تكون الدعوى مقبولة إلا إذا أقيمت على شركة التأمين المؤمنة للسيارة والمستفيد من عقد التأمين وذلك لضرورة البت في مبدأ المسؤولية عن الضرر في مواجهة المؤمن له وفي مقدار التعويض وذلك عملا بالمادة (930) من القانون المدني فإذا أقيمت الدعوى على شركة التأمين وحدها فإنها تكون غير مسموعة وحيث أن المتضرر (المميز ضده) أقام دعواه ضد شركة التأمين وتركة وورثة المؤمن له (المستفيد) وحيث أن المحكمة ردت الدعوى عن التركة وورثة المؤمن له لعدم صحة الخصومة فان الخصومة بالتالي بين المتضرر وشركة التأمين تصبح غير متوفرة ويتوجب معها رد الدعوى أيضا عن شركة التأمين لعدم صحة الخصومة .



    قرار رقم 1999/296 فصل بتاريخ 1999/10/06 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (4039) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- لا تسري أحكام المادة (451) من القانون المدني على وقائع دعوى منع المعارضة في المنفعة إذ أن التقادم الوارد فيها يتعلق بحقوق أصحاب المهن الوارد ذكرهم بالفقرة الأولى وما يتوجب رده من ضرائب ورسوم ، وحيث أن الدعوى مقامة ضمن مدة خمس عشرة سنة فتكون مسموعة عملا بالمادة (1219) من القانون المدني التي أجازت سماع المطالبة بحق الانتفاع الذي لم يمض على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة .

    2- السند المنشئ لحق المستفيد من الوحدة السكنية في المخيم يتمثل بإباحة صاحب حق الانتفاع (الدولة) له بالانتفاع بها واستعمالها بإقامة مأوى له و لأسرته وفقا لأحكام المواد 1205 و 1220 و 1221 من القانون المدني وأن تنازل بعض المستفيدين عن حق الاستعمال والسكني في وحدة المخيم للبعض الآخر أمر جائز وليس جائزا للغير إلا إذا تضمن سند إنشاء الحق جواز ذلك أو أوجبته ضرورة قصوى ، أي أن تنازل المستفيد حال حياته عن حق الاستعمال والسكني في وحدة المخيم أمر جائز ولا يرد القول بوجوب تسجيل التنازل عن حق الانتفاع او حق السكني إذ أن استيلاء الحكومة على حق منفعة الأرض و تمكين الغير من استعمالها بتخصيصها لأحد النازحين لا يتطلب التسجيل لعدم ورود النص عليه في المادة 1205 وما بعد من القانون المدني وحيث أن تخصيص الوحدة في المخيمات لا يتطلب التسجيل فإن التنازل عنها لباقي المستفيدين لا يتطلب التسجيل أيضا لأن التابع لا يفرد بالحكم ولان الفرع يتبع الأصل .



    قرار رقم 1999/289 فصل بتاريخ 1999/09/08 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (394) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- تقديم وكيل المستأنف (المميز)، استدعاء إلى محكمة الاستئناف يلتمس المعذرة عن حضور جلسة الدعوى لانشغاله أمام محكمتي استئناف وبداية اربد يعني أن المميز غير موجود في ساحة المحكمة ولا حتى في عمان فيكون من العبث المناداة عليه وانتظاره ويكون الدفع بان محكمة الاستئناف قد أخطأت في محاكمة المميز وجاهيا اعتباريا قبل المناداة عليه وانتظاره وقتا كافيا هو دفع مستوجب الرد ، كما يكون الدفع بأن محكمة الاستئناف قد أخطأت في عدم قبول معذرة المستأنف (المميز) رغم انه تقدم باستدعاء يلتمس التأجيل واعتباره متفهما خاصة وانه سبق للمحكمة أن قبلت استدعاء تأجيل لوكيل المميز ضده في جلسة سابقة هو دفع مستوجب الرد ذلك لان غياب المميز ضده كان لمرافقة زوجته للمستشفى وقد قنعت محكمة الموضوع بصحة هذا العذر واستجابت لطلبه وهذا لا يعني بالضرورة السماح لوكيل المستأنف بغياب مماثل ما دام لم يورد في استدعائه سببا مقنعا للغياب .

    2- إن الدفع بأن المميز ضده قام بتأجير الشقة خلال الفترة التي يطالب بالأجرة غير المدفوعة عنها هو دفع غير وارد ذلك لان المميز لم يثر هذا الدفع في لائحة الاستئناف ولا في أقواله أمام محكمة الاستئناف فيكون عدم تعرض محكمة الاستئناف لهذا الدفع في محله.
    3- تحديد عقد الإيجار مقدار الأجرة وكيفية دفعها يجعل من ادعاء المؤجر بعدم قبض القسط الثاني من الأجرة وعدم إثبات المستأجر عكس ذلك ولم يدع الإيصال يجعل الحكم للمدعي بهذه الأجرة متفقا وأحكام القانون .
    4- استناد محكمة الاستئناف في حكمها على المستأنف بقيمة فاتورتين لما ورد فيهما ولشهادة منظمهما يجعل الدفع بأن محكمة الاستئناف خالفت القانون بإلزام المميز بقيمتهما استنادا إلى بينة فردية معترض عليها من قبل المميز هو دفع مستوجب الرد ذلك أن هذه البينة ليست بينة فردية .




    قرار رقم 1999/163 فصل بتاريخ 1999/08/24 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (943) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    يستفاد من أحكام المادة 44/ 2 من قانون نقابة المحامين أن للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصما أصيلا أم وكيلا أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤولية محاميا آخر بمتابعة إجراءات القضية المقامة ، ولا تخول الإنابة المحامي المناب إقامة الدعوى لدى محكمة الاستئناف وتكون بالتالي الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها ومستوجبة الرد ، وحيث توصلت محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله وموافقا للقانون .


    قرار رقم 1999/107 فصل بتاريخ 1999/02/28 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (3667) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
    لا يرد القول أن دعوى منع المطالبة المقامة ضد أمانة عمان الكبرى لمنعها من مطالبة المدعين بعوائد التحسين التي فرضتها عليهم فقدت سببها واستنفدت أغراضها بعد أن حسمت أمانة عمان المبلغ المفروض كعوائد على المدعين من قيمة التعويض المقرر لهم عن استملاك أرضهم، وان وكالة وكيل المدعين لا تخوله المطالبة باسترداد المبلغ بعد أن عدل لائحة الدعوى بحيث تصبح المطالبة باسترداد المبلغ بدلا من منع المطالبة به، ذلك إن دعوى منع المطالبة تستند إلى عدم أحقية أمانة عمان الكبرى بفرض عوائد تحسين على المدعين لان قطعة الأرض موضوع الدعوى لم تعد مملوكة للمدعين قبل فرض عوائد التحسين بسبب استملاكها وحيازتها حيازة فورية، وحيث أن أمانة عمان قامت بحسم المبلغ من التعويضات المستحقة للمدعين أثناء نظر دعوى منع المطالبة وهو ظرف طارئ استجد بعد رفع الدعوى فيكون من حق المدعين تصحيح الطلب الأصلي وتعديل لائحة الدعوى لمواجهة هذا الظرف الطارئ عملا بالمادة (115) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أجازت للمدعي أن يقدم من الطلبات ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، وان يقدم من الطلبات ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة.
    وحيث أن تعديل اللائحة لتصبح دعوى استرداد للمبلغ بدلا من منع المطالبة به جاء نتيجة استيفاء أمانة عمان الكبرى المبلغ من قيمة التعويضات المستحقة للمدعين عن استملاك أرضهم وذلك بعد رفع دعوى منع المطالبة وحيث أن المطالبة باسترداد المبلغ مكمل للطلب الأصلي ومترتب عليه ويتصل به بصلة لا تقبل التجزئة لان الموضوع في الحالتين يستند إلى أساس واحد هو الادعاء بعدم أحقية أمانة عمان الكبرى بفرض مبلغ عوائد التحسين ومنعها من المطالبة به ومن باب أولى منعها من استيفائه بدون وجه حق وبغير رضا المدعين، فيكون السماح للمدعين بتعديل لائحة دعواهم وعلى أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتقتضيه الضرورة لحل النزاع في محله لان موضوع اللائحة المعدلة لا يخرج عن موضوع دعوى منع المطالبة وهو التوصل إلى أن فرض عوائد التحسين كان بدون حق ويكون استيفاء الأمانة للمبلغ غير مستند إلى سبب قانوني، وبناء عليه فان وكالة المحامي الوكيل التي أقيمت دعوى منع المطالبة بالاستناد إليها صالحة لطلب تعديل لائحة الدعوى لتصبح استرداد وتكون الدعوى مقامة ممن يملك حق اقامتها ومستندة إلى وكالة صحيحة تخول الوكيل مباشرة إجراءاتها ابتداء من طلب التعديل وحتى صدور الحكم في موضوعها.

    " انظر لطفا قرار النقض السابق رقم 455/ 97 المنشور على الصفحة 1116 من المجلة لسنة 1998 والقرار رقم 319 /97 المنشور في هذا العدد.




    قرار رقم 1999/101 فصل بتاريخ 1999/09/08 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (370) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
    1- نص نظام موظفي شركة الفوسفات الأردنية المساهمة المحدودة في المادة 44 منه على تطبيق علاوة موظفي الدولة على موظفي الشركة مما يجعل نظام علاوة موظفي الدولة ساري المفعول على موظفي الشركة بمجرد صدوره دون ضرورة لإصدار قرار بذلك من مجلس إدارة الشركة لذلك فانه بعد سريانه وانطباقه على المدعي فان أي تعديل بعد ذلك في غير صالحه لا يسرى عليه بدون نص خاص باعتباره اصبح صاحب حق مكتسب في ذلك وان تطبيق التعديل الذي تتمسك به الشركة لا يشمل إلا الحالات التي تنشأ بعد صدوره والتي تعطي الحق لمجلس الإدارة وضع التحفظات التي تراها مناسبة عند تعيين الموظف التي تنطبق عليه ويكون القول بأن المدعي قد تنازل عن حقه ببدل فروق علاوة اختصاص هو قول غير وارد ذلك لان المطالبة بهذا الحق بقي فترة طويلة بين اخذ ورد بين المدعي والشركة وان الشركة لم تصرف له استحقاقاته إلا بإعطاء الإقرار بالموافقة على العلاوة وفق ما تراه الشركة وعليه وحيث أن هذا الاتفاق الذي وقعه المدعي خلال فترة عمله باطل لأنه مخالف لنص المادة 7 /2 من قانون العمل فانه لا يصح اعتماده ومن حق العامل المطالبة بحقوقه وفق العلاوة المبينة في نظام علاوة موظفي الدولة.

    2- استقر الاجتهاد في ضوء قانون العمل على أن اجر العامل يتناول الأجر المسمى مضافا إليه أي استحقاق أو علاوة تدفع بصورة دائمة مهما كان نوعها باستثناء أجور العمل الإضافي وعليه فاعتماد محكمة الاستئناف على ذلك واحتسابها جميع العلاوات التي كان يتقاضاها المدعي لاحتساب راتبه يكون صحيحا ومتفقا وأحكام القانون .
    3- توصل محكمة الاستئناف إلى أن استحقاقات المدعي بفروق المكافأة وبدل الإجازة لا يطالب بها قانونا إلا بعد ترك العمل يكون صحيحا وحيث أن المدعي ترك العمل وقدم الدعوى في نفس العام أي قبل مرور مدة السنتين للتقادم كما أن المطالبة بهذه الحقوق وفروق الأجور تخضع للتقادم عندما تكون مستحقة للعامل ويتراخى عن المطالبة بها خلال سنتين وحيث أن البينات المقدمة في القضية تؤكد أن النزاع بقي مستمرا بين المدعي والشركة على مقدار العلاوة في ضوء التعديل الذي تم على نظام الشركة والذي يعطي الحق لها بوضع تحفظاتها على تطبيق نظام علاوة موظفي الدولة على موظفي الشركة وحيث أن النص يتناول الأجور المستحقة والتي لا يطالب بها العامل دون عذر فيكون الدفع بالتقادم غير وارد ذلك لان موضوع النزاع مع الشركة باستمرار يشكل عذرا مشروعا للمدعي في التأخر بتقديم دعواه ولا يحرمه من المطالبة بهذه الأجور.



    قرار رقم 1998/2114 فصل بتاريخ 1999/04/11 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (3755) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
    لا تملك المحكمة بعد اعتمادها لتقرير الخبرة أن تطرحه جانبا وبجميع ما ورد فيه لان في ذلك حرمان للخصم من هذه البينة القانونية والتي اعتمدتها المحكمة وكان اعتمادها لتقرير الخبرة سببا في ختم وكيل المستأنفة لبينته، ولولا اعتماد الخبرة لما ختم الوكيل بينته (كما إن اعتماد تقرير الخبرة من قرارات القرينة الكاشفة لاتجاه المحكمة) ولظلت الفرصة متاحة أمامه لتقديم بيناته الأخرى وان حق المحكمة برفض تقرير الخبرة كليا يكون أثناء إجراءات المحاكمة وقبل ختام المحاكمة إذ أنها وفي هذه الأثناء تملك قبول أو رفض أو إعادة الخبرة مجددا إذا رأت ضرورة لذلك أو أن تعيد تقرير الخبرة للخبير لاستكمال أية نواقص تراها فيه، أما بعد اعتماد تقرير الخبرة فللمحكمة أن تطرح منه بعض البنود أو الجزئيات المخالفة للقانون فقط وتأخذ بما يوافق القانون. لان طرح تقرير الخبرة كاملا بعد ختام المحاكمة وبالقرار النهائي الفاصل في موضوع الدعوى، فيه مساس بحقوق الخصوم وحرمانهم من بينة قانونية مما يجعل ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في غير محله.



    قرار رقم 1998/2103 فصل بتاريخ 1999/02/17 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2188) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
    1- إقامة الدعوى للمطالبة بتصحيح اسم المدعي في سندات تسجيل الأراضي دون أن يحدد المدعى في لائحة الدعوى أرقام قطع الأراضي التي ورد اسمه خطأ في قيودها ولا الدائرة الصادرة عنها هذه السندات أو الموجودة بها تلك القيود المطلوب تصحيحها يجعل لائحة الدعوى تنطوي على جهالة خلافا لما تشترطه المادة (56/ 5) من قانون أصول المحاكمات المدنية والذي يعتبر نصا آمرا وواجب الإعمال ، وان إغفاله بعدم بسط موضوع الدعوى ووقائعها أمر فيه مخالفة لإجراء شكلي استلزمه القانون ضمانا للعدالة وحسن تطبيقها ، مما يوجب رد الدعوى شكلا ، ولا يرد قول المميز بأنه كان يتوجب على المحكمة أن تكلفه بتقديم لائحة أوفى وفقا للمادة (117) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، ذلك أن النص أجاز للمحكمة ذلك وتلك مسألة تقديرية تعود المحكمة الموضوع أن رأت أن هناك نقطة غامضة في مدعيات المدعي بحاجة إلى استيضاح وبسط كي تحيط بها لتتمكن من الفصل في الدعوى ، أما إذا كانت اللائحة قد انطوت على جهالة في موضوع الدعوى ووقائعها فلا يجدي فيها الاستيضاح أو تقديم لائحة أوفى أو حتى لائحة معدلة لان اللائحة الأوفى أو المعدلة تقدمان عندما تكون اللائحة الأصلية صحيحة وفيها بعض الإبهام أو الغموض وترى المحكمة ضرورة إزالته أو توضيحه أما إذا كانت اللائحة الأصلية غير صحيحة وتنطوي على جهالة في موضوعها فلا يجوز السماح بتقديم لائحة أوفى أو لائحة معدلة .
    2- إذا انطوت لائحة الدعوى على جهالة في موضوعها ووقائعها فيتوجب ردها شكلا وليس موضوعا كي لا توصد الطريق أمام المدعى إن رغب في تدارك وضعه وإقامة دعوى جديدة .



    قرار رقم 1998/1934 فصل بتاريخ 1999/02/28 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2309) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
    لا تتوفر شروط مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه إذا كانت أعمالهم لا علاقة لها بأعمال وظائفهم أو بسببها وفقا لحكم المادة (288/ ب) من القانون المدني، وطالما أن موظفي الفندق قاموا بالاعتداء على المدعى خارج الفندق وفي الشارع العام ولسبب لا علاقة له بتأدية وظائفهم وإنما كان بسبب اعتداء المدعى على صاحب الفندق لأنه منعه من استعمال الهاتف مما أدى إلى وقوع المشاجرة التي حصلت فيما بعد والتي لم تكن ضرورة لحصولها، مما لا يوفر شروط مسؤولية صاحب الفندق عن أعمال موظفي الفندق، إضافة إلى انه لولا قيام المدعى بضرب صاحب الفندق لما حصلت المشاجرة أصلا بين المدعى والموظفين وان حصول المشاجرة وان كان بمناسبة عمل الموظفين لدى صاحب الفندق إذ أن فعل الموظفين هو رد فعل على اعتداء المدعى على صاحب الفندق والذي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ويكون فعل المدعي قد قطع علاقة السببية بين اعتداء المدعى عليهم عليه وبين كونهم يعملون لدى صاحب الفندق مما يستوجب استبعاد مسؤولية المدعى عليه صاحب الفندق كمتبوع للعمال التابعين له.





    قرار رقم 1998/1722 فصل بتاريخ 1999/01/03 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (981) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
    1- أعفت المادة (5/ أ) من الاتفاق الثنائي بين الأردن وسوريا المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية المستوردة من كلا البلدين إلى البلد الآخر من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ومن إجازات الاستيراد، وليس من شأن مشروحات وزارة الصناعة والتجارة على البيانات الجمركية بضرورة استيفاء هذه الرسوم والضرائب التأثير على تنفيذ هذه الاتفاقية، وقد جاء النص بالإعفاء مطلقا ليشمل كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، وتعتبر الضريبة الإضافية من بين الضرائب الواردة بالاتفاق.
    2- أصبحت ضريبة المبيعات بعد تعديل أحكام المادة (15/ ب) من قانون ضريبة المبيعات، تحسب على أساس القيمة المتخذة أساسا لتحديد الرسوم الجمركية المعينة في جداول التعريفة الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على السلع قبل سحبها من المركز الجمركي مضافا إليها- أي إلى تلك القيمة- الرسوم والضرائب المفروضة قانونا على تلك السلع وان كانت السلع المستوردة معفاة منها كليا أو جزئيا بموجب أي اتفاق، ألا أن هذا التعديل لا يشمل السلع المستوردة من سوريا والمماثلة للمنتجات المحلية ومن بينها الألبسة. إذ تعتبر معفاة من الضريبة على المبيعات أيضا ما دامت المنتجات المحلية الأردنية المماثلة معفاة منها وذلك عملا بالمادة (5/ ب) من الاتفاق الثنائي بين سوريا والأردن التي منعت فرض رسوم وضرائب داخلية على البضائع المتبادلة تفوق الرسوم والضرائب المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة أو موادها الأولية، وعليه فما دامت الملابس المنتجة محليا في الأردن معفاة من ضريبة المبيعات وفقا لحكم البند (40! من الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضريبة على المبيعات فتكون الملابس المستوردة من سوريا معفاة أيضا من الضريبة على المبيعات.





    قرار رقم 1998/1142 فصل بتاريخ 1998/07/21 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (3704) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    1- لا يصلح سببا للنقض تكرار الدفوع والطلبات المقدمة والمثارة امام محكمتي الموضوع .
    2- عرف القانون المدني عقد الايجار بأنه تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشىء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم ، ولا يمكن وصف عقد ضمان بيارة حمضيات بأنه عقد ايجار، ولا ينطبق عليه بالتالي حكم المادة (22) من قانون سلطة وادي الاردن التي اوجبت تنظيم عقود ايجار الوحدات الزراعية او تصديقها من قبل سلطة وادي الاردن ، ويعد عقد الضمان مشروعا وصحيحا بأصله ووصفة .
    3- يستفاد من احكام المادة (362) من القانون المدني انه لا ضرورة لاعذار المتعاقد الذي اخل بالتزاماته التعاقدية اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين ، فاذا لم يقم المدين وفقا لشروط عقد ضمان الوحدة الزراعية بري الاشجار ورشها وتسميدها وقد فات الوقت على وفائه بالتزاماته كما هو ثابت من تقرير الكشف المستعجل فان توجيه الانذار للمدين ليس شرطا لصحة الدعوى في مثل هذه الحالة .
    4- اوجبت المادة (188 /5) من قانون اصول المحاكمات المدنية على محكمة الاستئناف اذا كان الحكم المستأنف قد قضى برد الدعوى شكلا ، وقررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم ان تعيد الدعوى الى محكمة البداية لتنظر فيها موضوعا لا ان تتولى محكمة الاستئناف النظر في موضوع الدعوى لانها بذلك تحرم المتقاضيين من مرحلة من مراحل التقاضي .


    قرار رقم 1998/1034 فصل بتاريخ 1998/06/09 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2430) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    1- اذا كانت الضريبة المقدرة على المكلف عن عدة سنوات مالية وكانت في كل منها تقل عن الآلف دينار فان طلب المقدر الاذن لتمييز القرار المتعلق بالسنة المالية 1993 يجعل من التمييز المقدم عن كل السنوات مستوجب الرد شكلا عن السنوات التي لم يحصل المميز على اذن لتمييزها وذلك عملا بمبدأ سنوية الضريبة الذي يقضي بضرورة محاسبة المكلف عن كل سنة على حدة .
    2- اذا كان المحامي بصفته وكيلا للبنك كان يتقاضى راتبا شهريا وليس اجورا عن وكالة عامة فيكون ما يتوجب تنزيله من راتبه كإعفاءات هو 25% من قيمة هذه الرواتب .



    قرار رقم 1997/2330 فصل بتاريخ 1998/01/17 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1396) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    1- اوجبت المادة السابعة من نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين على المشتركين في صندوق التأمين الصحي تعبئة النموذج المقرر من قبل مجلس النقابة لهذه الغاية وتقديمه للجنة التأمين الصحي مرفقا بالبيانات والوثائق التي تحددها ولها تكليف المشترك بتقديم اية بينات ومعلومات ترى ضرورة تقديمها ، وللجنة وقف صرف اي نفقات معالجة للمشترك الى ان يقوم بتعبئة النموذج المقرر مرفقا بالبينات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي تحدده اللجنة ، وعليه فان عدم تقديم المشترك المستندات والتقارير الطبية والفواتير التي طلبت منه خلال المهلة الممنوحة له يجعل من مطالبته بقيمة السلفة التي قبضها لتغطية نفقات علاجه موافقة لحكم المادة السابعة المشار اليها ، ولا يرد ادعاء المميز انه قام اثناء نظر الدعوى امام محكمة البداية بإحضار الفاتورة ولكن محكمة البداية لم تأخذ بها بداعي أنها صورة لان هذا الادعاء لا يصلح سببا للنقض لانه من المسائل الواقعية التي تدخل في تقدير الادلة التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وليس لمحكمة التمييز ان تتدخل فيها .

    2- التمسك ببطلان الحكم بداعي انه قام على اجراءات مخالفة للواقع والقانون لا علاقة له بالنظام العام ولا يجوز اثارته امام محكمة التمييز .



    قرار رقم 1997/1781 فصل بتاريخ 1997/11/12 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (196) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    1- أوجبت المادة (160) من قانون اصول المحاكمات المدنية على المحكمة ذكر اسماء الخصوم في الحكم الذي تصدره في الدعوى فاذا ما اغفلت ذكر احدهم فيكون حكمها مشوبا بمخالفة القانون .

    2- ان محكمة التمييز وان كانت محكمة قانون ولا رقابة لها على وزن البينة واعتماد محكمة الموضوع على ما تقنع به منها الا انها لها التدخل في ذلك اذا لم تعالج محكمة الموضوع كامل البينة المقدمة في الدعوى معالجة كافية فيكون على محكمة الاستئناف قبل ان تنتهي الى ما انتهت اليه ان تناقش هذه البينة فاذا كان المدعي في دعوى المطالبة بقيمة شيك فقد او سرق تنصب على المطالبة ببديل عنه او بقيمته وفي معرض اثبات دعواه ادعى ان الشيك حرر له من الشركة المميز ضدها الثانية في حين انه وبأقواله امام المدعي في الشكوى المقدمة ضده والمبرزة كبينة في الدعوى ادعى ان شخصا سلمه هذا الشيك ولم يتبين من اوراق الدعوى علاقة الشخص بالشركة ساحبة الشيك في حين انه من الثابت انه ليس شريكا فيها فقد كان على محكمة الاستئناف معالجة هذه البينات وما اذا كان ذلك يشكل تناقضا ام لا للتوصل لمعرفة ساحب الشيك .
    3- لا يلزم المستفيد في الشيك بيان سبب تحريره له الا ان ذلك لا يمنع الجهة المطالبة بقيمته ان تثبت عدم وجود سبب قانوني له كما ان لمن نسب اليه اصدار الشيك اثبات عدم صدوره عنه ومن ثم يجوز لحامله تقديم البينات لاثبات عكس ذلك طالما ان المميز ضدها الثانية التي نسب اليها اصدار الشيك كانت قد قدمت البينة على عدم صدور الشيك عنها فيكون على المدعي اثبات العكس وكان على المحكمة ان تسمح عدالة له القيام بذلك اذا ما رغب .
    4- يجوز سماع شهادة الشريك في الشركة عن امور الشركة لان شخصية الشاهد منفصلة عن شخصية الشركة .
    5- تعتبر الموازنات السنوية للشركات التي يلزمها قانون الشركات بتنظيمها عن طريق مكاتب محاسبة صحيحة حتى تقدم البينة على عدم صحتها.
    6- ان صدور دفتر شيكات من البنك باسم الشركة المميز ضدها الثانية لا يستدعي بالضرورة ان يكون الشيك موضوع الدعوى قد صدر عنها للمدعي لان ذلك محكوم بالبينات المقدمة في الدعوى .



    قرار رقم 1997/1701 فصل بتاريخ 1997/11/12 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (3523) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    1- السماح للخصوم بتقديم بينة اضافية متروك لتقدير محكمة الموضوع اذا اقتنعت أنها ضرورية للفصل بالدعوى عملا بالمادة (72)‎ من قانون اصول المحاكمات المدنية فاذا لم تر محكمة الاستئناف ضرورة لتقديم اية بينة اضافية خلافا لما سبق وقدم امام محكمة البداية فتكون قد ارست حقها المنصوص عليه في المادة (185 /1) من قانون اصول المحاكمات المدنية .

    2- لا يرد القول ان المدعية اسقطت حقها في الشفعة بداعي ان وكيلها (والدها) قد تفاوض مع المدعى عليه على ان لا يقيم عمارة كبيرة بجانب الفيلا العائدة للمدعية مقابل اسقاط دعوى الشفعة ، ذلك ان اجتهاد محكمة التمييز استقر على ان المفاوضات المسقطة لحق الشفعة هي المفاوضات التي تدور بين الشفيع بالذات وليس مع اي شخص غيره ، كما لا يرد القول ان الذي قام بالتفاوض هو وكيل المدعية طالما ان حق المدعية بالشفعة لم يكن معلوما عند التوكيل ومن شروط صحة الوكالة بهذا الخصوص ان يكون الموكل به معلوما وفقا لحكم المادة (834 /1/ج) من القانون المدني ذلك ان المفاوضات التي اجراها وكيل المدعية - والدها - مع المدعى عليه على فرض وقوعها لا تلزم المدعية ولا تسقط حقها بالشفعة ، كما ان طلب الامهال للمصالحة لا يفيد رضا الشفيع بعقد البيع لا صراحة ولا دلالة بالمعنى الوارد في المادة (1024) ‎من مجلة الاحكام العدلية والتي يقابلها المادة (1161) من القانون المدني .
    3- يثبت حق الشفعة للجار الملاصق سواء كان هناك ضرر ام لم يكن ولا يوجد في القانون ما يلزم الشفيع ان يقيم دعوى الشفعة لدفع جار السوء وذلك عملا بالمادة (1151) من القانون المدني والمادة (1009) من مجلة الاحكام العدلية .



    قرار رقم 1997/1227 فصل بتاريخ 1997/07/30 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (46) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    اجازت المادة (241) من القانون المدني للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما وتتم اقالة العقد بإيجاب وقبول في مجلس العقد او بالتعاطي في نفس المجلس اذا كان المعقود عليه قائما ، وعليه فاذا قام مستأجر العقار بعقد صحيح ولازم بترك المأجور بارادته المنفردة وسلم مفتاح المأجور لزوجة المؤجر قبل انقضاء مدة العقد دون اتفاق على اقالة العقد او فسخه فلا تعتبر هذه الإقالة قانونية وان تسليم المفتاح لا يعني بالضرورة اقالة للعقد ما دام لم يلق قبولا او لم يكن بالاتفاق مع العاقد الأخر ويكون الحكم للمؤجر ببدل الأيجار عن باقي المدة التي بقي فيها المأجور خاليا دون تأجير في محله وموافقا للقانون .



    قرار رقم 1997/982 فصل بتاريخ 1997/08/16 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (4581) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    1- اجازت المادة (115)‏ من قانون اصـول المحاكمات المدنية للمدعي ان يقدم من الطلبات ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت وتبينت بعد رفع الدعوى كما سـمحت المـادة (118) من ذات القانون لأي فريق في الدعوى ان يعدل في لائحته على اسـاس الشـروط التي تتوفر فيها العدالة وبمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقريـر المسائل الحقيقيـة المتنازع عليهـا ، وعليه فان مصادرة كفالة حسن التنفيـذ التي قدمها المقاول - المدعية - ووضع وزارة الاشغال - المدعى عليها - يـدها على آليات المدعية بعد رفع الدعوى - يجعل من حق المدعية الطلب بتعديل لائحة الدعوى لمواجهة الظروف التي طرأت بعد اقامة الدعوى وفقا لاحكام المادتين المشار اليهما .
    2- يستفاد من احكام المادة (203) من القانـون المدني انه في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتـزامـات المتقابلـة مستحقة الوفـاء جـاز لكـل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به وعليه فان عـدم قيـام وزارة الاشـغال - صاحب العمـل - بتنفيـذ التزاماتها كما قنعت محكمة الموضوع في الوقت المحدد في العقد يجعل الحكم عليها بما تستحقه المدعية - المقاول - من حقوق العقد متفقا واحكام القانون.

    3- اخلال المدعى عليها (وزارة الاشغال) بدفع اسـتحقاقات المدعيـة -المقاول - رغم اشعارها حسب العقد فان سلوك المدعيـة باعتبـار العقد منتهيـا يعتبـر استعمالا منها لحق مستمد من نصوص العقد وموافقا للقانون .
    4- القوة القاهرة هي الحادث الذي يمكن توقعه ويستحيل دفعه ، وهما شرطان يجب توفرهما حتى يصح الدفع بالقوة القاهـرة وعليه فان ادعاء المدعى عليها في اجابتها على لائحة الدعوى انها نفذت كافة التزاماتها العقدية بما في ذلك دفع المستحقات للمدعية يجعل من الدفع بالقوة القاهرة في غير محله .
    5- تحسب الفائدة القانونيـة اذا لم يكن هنـاك شـرط على استحقاقهـا من تاريخ الاخطـار العدلـي والا فمن تاريخ المطالبـة بها في لائحـة الدعوى ، عملا بالمادة (167 /2)‏ من قانون اصـول المحاكمات المدنيـة ، وعليـه ولمـا كانت استحقاقات المدعية (المقاول) المحكـوم به وكذلك قيمة كفالة حسن التنفيذ التي صـادرتهـا وزارة الاشـغال هي مبالـغ اسـتحقت الاداء بتاريـخ تقديـم المطالبة بلائحة الدعوى المعدلة فيكون الحكم للمدعية بالفائدة القانونية عن هذه المبالغ من تاريخ المطالبة موافقا للقانون .
    6- استقر الاجتهاد على ان مطالبـة المقـاول بالتعويض عن الضرر نتيجة لإخلال صاحب العمل بتنفيذ التزامه العقـدي سابقة لأوانها اذا لم يكن المقاول قد أنجز كافة الاعمال موضوع عقد المقاولة .



    قرار رقم 1997/156 فصل بتاريخ 1997/03/17 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1449) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    اجاز قانون مؤسسة الاسكان رقم (27) لسنة 1986 ونظام الاسكان رقم (26) لسنة 1970 للمستفيدين الذين خصصت لهم شقق اسكانية تأجير هذه الشقق بعد الحصول على موافقة مؤسسة الاسكان واشرافها ولمدة سنة واحدة كما يجوز تمديد هذه المدة في حالات الضرورة وبالقدر الذي يراه مجلس المؤسسة مناسبا وذلك عملا بالمادة (11/أ/6) من قانون مؤسسة الاسكان والمادة (21/ب) من نظام الاسكان ، وعليه فان استمرار المستأجرة باشغال الشقة السكنية بعد انتهاء مدة السنة برضى المؤجر وبدون موافقة مجلس مؤسسة الاسكان يعتبر تجديدا للعقد بشروط وفقا لاحكام المادة (707 /2) من القانون المدني والمادة (5/ب) من قانون المالكين والمستأجرين ولا يعتبر عقد الايجار بدون موافقة المؤسسة باطلا لان المنع من التأجير بدون موافقتها انما وضع لمصلحة المؤسسة وللمؤسسة بوصفةا صاحبة المصلحة التمسك بفسخ عقد الايجار او بطلانه وليس للمستفيد (المؤجر) التمسك بعدم موافقة مجلس المؤسسة على تحديد مدة الايجار لان الايجار تم بموافقته وفقا للقاعدة المقررة في المادة (238) من القانون المدني والتي تقضي بأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .



    قرار رقم 1996/1544 فصل بتاريخ 1996/10/10 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1078) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
    الأعذار هو وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ الالتزام الذي تعهد به ، لان مجرد حلول اجل الالتزام لا يكفي في جعل المدين في هذا الوضع القانوني بل لا بد من اعذاره فقد يحل الالتزام ومع ذلك يسكت الدائن عن طلب التنفيذ من المدين فيحمل ذلك على التسامح وانه لم يصبه ضرر من تأخر المدين وانه رضي ضمنيا بمد الأجل ما دام يستطيع ، الانتظار اما اذا كان الدائن يريد من المدين تنفيذ التزامه الذي حل اجله فعليه ان يشعره بذلك عن طريق اعذاره بالطرق التي رسمها القانون ، فاذا تأخر بعد ذلك عن القيام بالشيء الذي تعهد به استحق عليه الضمان الا انه لا ضرورة لاعذار المدين اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين ، عملا بالمادة (362) من القانون المدني ، وعليه فاذا كان المدين قد تأخر عن تسديد قيمة سند السحب وعرض بعد مضي مدة على الاستحقاق جدولة وتقسيط المبلغ المستحق الى تاريخ محدد وتعهد بتعويض المسحوب له عن التأخير حتى ذلك التاريخ ، ثم تأخر مرة ثانية عن تسديد الدفعات في المواعيد التي التزم بها فيكون من حق الدائن المطالبة بالتعويض الذي تعهد به المدين عن الفترة الأولى من التأخير بعد ان سدد المدين الأقساط المستحقة وامتنع عن تسديد التعويض الذي تعهد به وذلك دون حاجة لتوجيه اعذار له كون الأعذار اصبح غير مجد لان التأخير حصل وانتهى واقر به المدين وتعهد بتعويض الدائن عنه ، اما التعويض عن التأخير عن الفترة الثانية - اللاحقة للتعهد - فهو لا يستحق الا بعد اعذار المدين بالطرق التي رسمها القانون فهو لا يخرج عن تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع المدين عن ادائه عند حلول الأجل فيحكم بالفائدة دون ان يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع ، هذا اذا كان العقد او التعهد يتضمن شرطا بشأن الفائدة فيحكم بما قضى به الشرط والا من تاريخ الأخطار العدلي عملا بالمادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وطالما انه لا يوجد شرط بشأن الفائدة عن فترة التأخير الثانية ولم يوجه الدائن اخطارا للمدين فان المطالبة بالتعويض (الفائدة) عن هذه الفترة سابقة لاوانها .



    قرار رقم 1996/1527 فصل بتاريخ 1996/10/26 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1566) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    1- رد الدعوى عن بعض المدعى عليهم يوجب الحكم لهم بأتعاب المحاماة عملا بالمادة (166) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، ولا وجه للحكم لهم برسوم ومصاريف الدعوى طالما لم يقم اي منهم بدفع رسوم او مصاريف في الدعوى .
    2- يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفةا القانوني ونسبتها الى فاعلها عملا بالمادة (332) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ولكنه لا يرتبط في الوقائع التي لم يفصل فيها ولا الوقائع التي فصل فيها دونما ضرورة عملا بالمادة (42) من قانون البينات ، وعليه فان الحكم بعدم مسؤولية بعض المشتكى عليهم لا يسري على امانة عمان الكبرى التي لم يرد في قرار محكمة صلح جزاء عمان اية اشارة اليها مما لا يجعلها في موقف تدعي بان الحكم صدر لصالحها كونها لم تكن طرفا في تلك القضية .
    3- تختلف مسؤولية حارس الاشياء المفترضة التي لا يستطيع دفعها الا في ما لا يمكن التحرز منه عن مسئوليته الجزائية ويعتبر بمثابة الحارس الشخصي الذي يملك السيطرة الفعلية على الشيء وعليه تكون مؤسسة اعمار العاصمة التي اعلنت عن افتتاح حدائق الملك عبد الله لكافة المواطنين بما فيه المكان الترويحي الذي سقط فيه المدعي ووقع فيه الضرر له (هي الجهة صاحبة السيطرة الفعلية على المكان) وقد حلت محلها امانة عمان الكبرى ولا ينفي هذه السيطرة القول ان المكان قيد التنفيذ او انه لم يسلم اليها ما دام انها اعلنت في الصحف المحلية بفتح المركز امام الجمهور ويترتب عليها ضمان ما يقع من اضرار للمواطنين كحارسة له وتكون مسؤوليتها مفترضة ولا ضرورة لاثبات المضرور خطأ المتسبب بالضرر .
    4- توصل المحكمة الى ان مسؤولية امانة عمان الكبرى عما وقع للمدعي مسؤولية مفترضة يجعل من غير المجدي البحث في عدم مسؤوليتها عن ضمان الضرر الادبي بداعي ان الحادث الذي وقع للمدعي لم يكن عمديا ويكون تقدير الخبراء للضرر الادبي بما لحق المدعي من ضرر في مركزه المالي والاجتماعي وفي سمعته نتيجة للعاهة الدائمة التي اصيب بها وتمثلت بمظهر خارجي وهو قصر في ساقه اليسرى ادى الى عدم اعتداله في سيره يجعل هذا التقدير مستندا الى اسس سليمة ومتفقة مع عناصر هذا النوع من الضرر وفقا لاحكام المادة (267/1) من القانون المدني .
    5- الحكم للمدعي في المرحلة الاستئنافية باكثر مما حكمت له محكمة البداية
    يجعل من الحكم له بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن مرحلتي المحاكمة متفقا واحكام القانون .
    6- يجوز سماع البينة الشخصية لاثبات مسؤولية المميزة عن الضرر الذي لحق بالمدعي ما دام ان اساس مسؤوليتها يستند الى كونها حارسة على المكان الذي لحق الضرر للمدعي بسببه .
    7- الحكم ببراءة موظفي امانة عمان الكبرى عن التسبب بالحاق الضرر بالمدعي اللذين كانا يشغلان وظيفة مدير لحدائق الملك عبد الله اذ لم يكن من صلاحيتهما الوظيفية الاشراف والرقابة على المكان الذي تسبب بوقوع الضرر للمدعي ولم يقم اي منهما باي فعل ضار يرتب عليهما المسؤولية بالتعويض وفقا لحكم المادة (256) من القانون المدني فيكون الحكم برد الدعوى عنهما متفقا واحكام القانون .
    8- لا يعتبر من قبيل الضرر الاحتمالي ضرورة اجراء عملية جراحية اكد الاطباء ضرورة اجراءها الا انه طالما لم يقم المدعي باجراء هذه العملية قبل اقامة الدعوى ولم يثبت بالتالي قيام المدعي بدفع اي تكاليف عن هذه العملية الجراحية فلا يحق له المطالبة بها اذ لم يصبح دائنا بعد بقيمتها .
    9- يتفق واحكام القانون عدم الحكم للمدعي بما فاته من كسب نتيجة ما لحقه من ضرر طالما لم يثبت ما فاته من كسب ببينة قانونية .




    قرار رقم 1996/627 فصل بتاريخ 1996/04/13 (هيئة عامة).
    منشور على الصفحة (1849) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    1- اذا دفع المستاجر الاجور المستحقة في صندوق المحكمة باسم المالك السابق للعقار الماجور قبل تبليغه الانذار العدلي بلزوم دفعها لموجه الانذار المالك الجديد (المميز) فان ايداع الاجرة وبهذه الطريقة يعتبر وفاء صحيحا بها لعدم علم المدعى عليه بانتقال ملكية العقار الماجور الى المدعي وعلى ذلك يكون سبب الاخلاء الذي استند اليه المدعي في دعواه قد انهار .
    2- اوضحت المادة (185) من قانون اصول المحاكمات المدنية انه لا يحق لفرقاء الاستئناف ان يقدموا بينات اضافية كان في امكانهم ابرازها في المحكمة المستانف حكمها ما لم تكن تلك المحكمة رفضت قبولها وكان من الواجب قبولها او اذا رات محكمة الاستئناف ضرورة ابراز مستند او سماع شاهد لتتمكن من الفصل في الدعوى او لاي داع جوهري آخر او اذا كان الحكم المستانف قد صدر بمثابة الوجاهي وقدم الفريق المعني معذرة مشروعة تبرر غيابه عن المحاكمة وعليه فان عدم تحقق اي امر من هذه الامور في الدعوى يجعل من رفض تقديم البينة الاضافية موافقا لحكم المادة (185) المشار اليها .

    * مرفق قرار النقض السابق رقم 1702/1994 تاريخ 11/4/1995م .

    قرار رقم 1996/269 فصل بتاريخ 1996/02/25 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (3423) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    اجازت المادة (20) من قرار لحنة الامن الاقتصادي تبليغ الاحكام القضائية
    لصاحب الشأن بالذات او بالبريد المسجل او عن طريق النشر في الجريدة الرسمية او في احـدى الصحف المحليـة ، وعليـه فان ايـداع القـرار المستأنف بالبـريد المسجل فاعيد بدون تبليغ فيكون تبليغه بالنشـر في الجـريدة الرسميـة محققـا للغاية المطلوبة قانونا ولا يمكن الاحتجاج بمـا اوجبه قانون اصول المحاكمات المدنية من ضرورة التبليغ بالذات ، ويكون الاستئنـاف المقـدم بعـد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ خلافا لحكـم المادة (13/أ) من قـرار لجنة الامـن الاقتصادي مردودا شكلا .
    * لطفا انظر القرار رقم 1451/96 تاريخ 24/10/1996 المنشور في هذا العدد والقرار 1614/95 تاريخ 30/11/1995 المنشور قبل هذا القرار .




    قرار رقم 1995/633 فصل بتاريخ 1995/05/14 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (3335) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
    لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي يفصل فيها هذا الحكم بدون ضرورة عملا بالمادة (42) من قانون البينات فاذا فصل الحكم الجزائي في قضية الاعتداء على اموال الغير في مسألة الايجار وبدل الاجرة السنوية دون ضرورة فان ذلك لا يلزم القاضي المدني ، وعليه فان اعتبار المستأجر عاجزا عن اثبات صحة اجارته وافهمته محكمة الاستئناف ان من حقه توجيه اليمين للمدعية لاثبات اجازتها لعقد الايجار فحلفتها بالصيغة المقررة فيكون عقد الايجار الذي يستند اليه المدعى عليه باطلا وغير نافذ بحق المدعية .




    قرار رقم 1995/613 فصل بتاريخ 1995/05/08 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2409) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    1- رفض محكمـة الموضوع سماع البينة الاضافية هي مسألة تقديرية يعود تقديرها لمحكمـة الموضـوع وذلك عمـلا بالمـادة (185) من قانـون اصـول المحاكمـات المدنية ولا سبيل لتدخل محكمة التمييز في ذلك .
    2- يشـترط فـي عقـد البيـع الـوارد علـى عقـار ضرورة تسجيله في دائرة تسجيل الاراضي وهو شرط لانعقاده والا اعتبر العقـد باطـلا وذلك وفقـا لاحكـام المادة (105، 1148) من القانـون المدنـي والمـادة (16) مـن قانـون تسويـة الاراضي والمياه وعليه فان قبض المميـز (المدعـى عليـه) بصفتـه سـمسـارا للمبلغ موضوع الدعوى يستند الى عقد بيع باطل لعدم تسجيله في دائرة تسجيل الاراضي فيكون قبضه لهذا المبلغ لا يسـتند الى اساس قانوني ذلك ان العقد الباطل لا يترتب عليه اثر ولا ترد عليـه الاجـازة ويتوجب عليه رده عملا بالمادة (293) من القانون المدني .



    قرار رقم 1995/471 فصل بتاريخ 1995/04/23 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2136) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    1- ان مالك السيارة ملزم بالتعويض عما يسببه استعمال سيارته من ضرر للغير فانه اذا قام بدفع الضمان فان من حقه الرجوع بما دفعه على شركة التامين وعليه وبما ان العقد المبرم بين شركة التامين (المميزة) والمميز ضده عقد تامين ضد الغير تلتزم به شركة التامين بضمان الاضرار ودفعها للمؤمن له او المستفيد عملا بنص المادة (929) من القانون المدني ولا يحول دون دفعها للمؤمن له الا ان يكون المتضرر قد جرى تعويضه عن الضرر الذي لحق به وحيث ان الورثة المتضررين قد تم الوفاء لهم بالضمان من قبل المؤمن له المميز ضده ولا يتوقف حقه بالرجوع بما دفعه على حقه هذا يستند الى القانون فمن حق المميز ضده الرجوع على شركة التامين بما قام بالوفاء به.
    2- ان احتجاج شركة التامين بشرط عقد التامين ونظام التامين الإلزامي الذي يقضي بضرورة موافقة شركة التامين على اي تسوية طبقا للمادة (929) من القانون المدني غير وارد ومستوجب الرد ذلك لان مخالفة هذا الشرط لا يرتب على المؤمن له الا ضمان الاضرار الناتجة عن هذه المخالفة والذي يتوجب على شركة التامين اثباتها وبما ان شركة التامين لم تثبت وجود اي اضرار عن هذه المخالفة وبالتالي فلا وجه لاعمال شرط العقد ولا احكام المادة المذكورة اعلاه على هذه الدعوى .




    قرار رقم 1994/1343 فصل بتاريخ 1995/02/19 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2538) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    1- ان الاحتجاج بان المحكمة قد اخطات في تفسير البند 3/أ من عقد فتح الاعتماد بان اجازت للبنك في اي وقت ان يمتنع عن قبول او صرف اي سحب من الاعتماد وان هذا التفسير يخل بالالتزامات المتبادلة بين البنك والعميل هو احتجاج لا يستند الى اساس قانوني سليم ذلك لان البند المذكور اعلاه قد اعطى للبنك هذا الحق كما قيد العميل بعدم اعطائه الحق المطلق في استعمال كامل قيمة الاعتماد المالي المنصوص عليه في العقد ويؤيد ذلك بان المستأنف حين استلم اشعار البنك والذي يبين مقدار المبلغ المطلوب منه وقع عليه دون ان يبدي اي اعتراض او تحفظ .
    2- ان الاستعانة بالخبرة دخل ضمن الصلاحيات التقديرية لمحكمة الموضوع فهي التي تقدر مدى اهمية وضرورة تدخل الخبير لمساعدتها في اصدار الحكم ومدى توفر الشروط التي تجيز الاستعانة بالخبرة وهذه الامور تعتبر من المسائل الواقعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز .




    قرار رقم 1994/816 فصل بتاريخ 1995/01/25 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (2097) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    1- اجازت المادة 72 /2 من قانون اصول المحاكمات المدنية لمحكمة الموضوع السماح للخصوم اثناء سير الدعوى بتقديم وسائل اثبات جديدة اذا اقتنعت ان هذه الوسائل ضرورية للفصل بالدعوى . وعليه فمن حق محكمة الاستئناف قبول ابراز فواتير من قبل المستأنف لتوفر حالة الضرورة .
    2- اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه منه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فيما بينهم عملا بالمادة 265 من القانون المدني وعليه وبما انه قد ثبت من الحكم الجزائي الصلحي القطعي مسؤولية السائقين عن حادث التصادم فيكون كل من السائقين مسؤولا عن الحاق الضرر بالسيارة المؤمنة لدى الشركة المميز ضدها (شركة التامين) باعتبارهما مباشرين للضرر وبالتالي فالحكم على المميزين سائق السيارة ومالكها بنصف نفقات السيارة المتضررة من جراء الحادث متفق واحكام القانون .





    قرار رقم 1994/544 فصل بتاريخ 1995/01/14 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1977) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    يبنى على عقد الوكالة على الايجاب والقبول بين الموكل والوكيل للاتفاق على بنودها وعليه فيكون المحامي (الوكيل الاصيل) الذي ابدى قبولا بالتوكيل صراحة واضاف اسم محام اخر دون علمه الى الوكالة ، ولم يقم المحامي الذي اضيف اسمه الى الوكالة باي عمل قانوني للشركة بموجب هذه الوكالة او بقبض اتعاب منها الوكيل في عقد الوكالة فقط ، لان مجرد تنظيم وكالة عامة باسم محام لا يعني ابرام عقد الوكالة وانما هو ايجاب من الشركة الموكلة يحتاج الى قبول من المحامي لابرام العقد الامر الذي لم يتم من جانب المحامي الذي اضيف اسمه وعليه يكون هذا العقد بمثابة تصرف انفرادي من الشركة تتسري عليه الاحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لنشوء العقد ، مما يوجب منع نقابة المحامين من مطالبته بالغرامة المنصوص عليها في قانون نقابة المحامين والمترتبة على اشعار النقابة بوجود التوكيل وعدم دفع الرسوم المتحققة عليها .




    قرار رقم 1994/476 فصل بتاريخ 1994/11/23 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (100) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    1- اقامة المدعية دعوى ثانية للمطالبة بذات موضوع الدعوى الاولى التي ما تزال منظورة امام المحكمة لا يستلزم بالضرورة رد الدعوى الاولى وانما يوجب توحيدهما .
    2- مطالبة وزارة المالية لشركة النقليات ما ترتب عليها من غرامات عن مخالفتها لنظام الحمولات المحورية هي مطالبة عادية لان ما تصدره الادارات العامة من قرارات لتحصيل الرسوم والغرامات او الاموال الاميرية المختلفة هي منازعات حقوقية يعود امر النظر فيها للمحاكم النظامية ولا تعتبر قرارات ادارية .




    قرار رقم 1994/349 فصل بتاريخ 1994/10/15 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1962) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    1- للمحكمة ان تسمح بتصحيح او تعديل لائحة الدعوى على اساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة بمقدار ما تتطلبه الضرورة عملا بالمادتين 117 ، 118 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعليه فالخطأ في ترجمة اسم والد المميز للغة العربية لا يغير من صفة الخصم في الدعوى وبالتالي يجوز تعديل لائحة الدعوى على هذا الاساس . فاذا اقر المميز بتعامله مع المميز ضدها وانه استورد البضاعة المدعى بقيمتها فهو الخصم في دعوى المطالبة بثمن البضاعة .
    2- اذا كانت وكالة المحامي الوكيل تتضمن تخويله اقامة الدعوى وتخوله ايضا (وعموما عمل وتادية وتنفيذ اية قضايا اخرى مناسبة او ضرورية او ملائمة للسير الصحيح في هذه القضايا) يفيد ان للمحامي المذكور في الدعوى التي يقيمها ان يطالب بالفائدة لان ذلك يتناسب ويلائم سير الدعوى التي تقام على خصم لا يدفع الدين المترتب بذمته .
    3- تجيز المادة 186 من قانون التجارة ان يطالب للدائن ان يطالب بقيمة السند والفوائد المترتبة عليه ولا علاقة لحكم هذه المادة فيما اذا كان الدائن يطالب باصل الحق الذي من اجله اعطي السند طالما ان المطالبة باصل الحق هي مطالبة بقيمة البضاعة التي استوردها المميز من المميز ضدها وليس المطالبة بقيمة السند وبالتالي يكون الحكم بالفائدة عن قيمة البضاعة والتي تعهد المدين بتأديتها متفقا واحكام المادة 167 /1 من قانون اصول المحاكمات المدنية .
    4- يطبق التقادم العادي المنصوص عليه في القانون المدني على المطالبة باصل الحق الذي من اجله اعطي السند التجاري عملا بالمادة 217 من قانون التجارة وعليه فاذا لم تمض عند اقامة الدعوى المدة المنصوص عليها بالمادة 449 من القانون المدني من تاريخ الاستحقاق فتكون الدعوى مقدمة ضمن ميعاد التقادم .
    5- ينبني على حكم المادة 229 /1 من قانون التجارة التي تنص على انه اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا منه رضاء الدائن وبما ان الدين حسبما هو متفق عليه بين الفريقين معين بالماركات الالمانية فيتوجب وفاؤه بهذه العملة دون غيرها .




    قرار رقم 1994/132 فصل بتاريخ 1994/08/20 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (72) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)
    يستفاد من حكم المادة (362) من القانون المدني انه لا ضرورة لأعذار المدين اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين ، وعليه فان فرار المبعوث من الخدمة العسكرية التي تعهد بالخدمة فيها مدة عشرين عاما ومن ثم تسريحه من الخدمة لارتكابه جريمة الفرار من الخدمة فيكون اعذاره بوجوب الخدمة تنفيذا لالتزامه تحت طائلة مطالبته هو وكفيله بالنفقات التي انفقت عليه اثناء دراستة غير ممكن قانونا وغير مجد وتكون اقامة الدعوى دون اعذاره غير سابقة لاوانها ويكون الحكم المميز بما توصل اليه مخالفا للقانون مستوجبا النقض .




    قرار رقم 1993/1439 فصل بتاريخ 1994/05/08 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (801) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    1- ان عدم تقيد المدعى عليه بما ورد في المادة (59) من قانون اصول المحاكمات المدنية وعدم رده على لائحة الدعوى خلال المدة المحددة لا يشكل اقرارا او تسليما بما ورد باللائحة ، لان ما ورد في المادة (59) عبارة عن توجيه يقصد منه تنظيم الاجراءات الاولية التي يجب اتباعها امام المحكمة اثناء رؤية الدعوى .
    2- ان السماح بتقديم البينة الاضافية عملا بالمادة (72/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية مسالة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع اذا وجدت ان الضرورة تقضي بذلك ، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام ان المميز لم يقدم اي سبب قانوني يؤثر على سلامة التقدير .
    3- لا تصلح صورة الكتاب التي لم يقر بها الخصم واعترض على ابرازها امام محكمة البداية والاستئناف لان تكون دليلا قانونيا ، وكان على المحكمة ان تبين وجه قبولها كدليل او ان تفهم المميز ضده انه عجز عن الاثبات ومن ثم تتبع الاجراءات اللازمة .




    قرار رقم 1993/466 فصل بتاريخ 1994/02/07 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (301) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
    1- كل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر اذا كان بالمباشرة ويشترط فيه التعدي او التعمد اذا كان بالتسبب عملا بالمادتين (256 ، 257) من القانون المدني ، وعليه فان عدم اتخاذ شركة الكهرباء تدابير خاصة لاسلاك الضغط العالي المارة فوق اسطح المنازل لمنع حدوث الضرر للغير تعديا بالمعنى المقصود في المادة (257) المشار اليها ، ويترتب مسؤولية شركة الكهرباء عن الاضرار اللاحقة بالمضرورة ولا يشترط ذلك صدور حكم جزائي بثبوت الضرر اذ قد يكون الضرر ناجما عن جرم جزائي او عن فعل ضار لا يشكل جريمة .
    2- لا يعتبر قيام المضرور بحمل الماسورة فوق سطح المنزل وتحريكها تحت خطوط الضغط العالي مساهمة منه في احداث الضرر طالما كان تصرفة تصرف الشخص المعتاد .



    قرار رقم 1992/891 فصل بتاريخ 1993/09/30 (هيئة عامة).
    منشور على الصفحة (2444) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1993)
    1- عرف قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1981 الاستملاك بانه نزع ملكية اي عقار من مالكه بمقتضى المواد 3 - 9 من القانون المذكور ، وقد اضاف حالة اخرى لنزع الملكية واعتبرها استملاكا ، وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 13 المتعلقة بفتح او توسيع طريق بموجب مخطط تنظيمي اصلي او تعديلي مكتسب الدرجة القطعية . وقد افردت الفقرة (ج) من هذه المادة حكما خاصا على الحالات التي يطبق عليها قانون الاستملاك على هذا النوع من الاستملاك وهي الاجراءات وتقدير ودفع التعويض واعتبار التصديق النهائي للمخططات بمثابة نشر لاعلان الاستملاك وقرار مجلس الوزراء بالاستملاك ، وعليه فان مؤدى هذا النص ان ليس كل حكم في قانون الاستملاك يسري بالضرورة على جميع انواع الاستملاك .
    2- لا يدخل التخلي في مفهوم الاجراءات او تقدير ودفع التعويض الوارد بالمادة 13/جـ وهي على هذا الاساس لا تعتبر مشمولة بحكم الفقرة (ا) من المادة 19 من قانون الاستملاك ، الا ان الفقرة (ب) من هذه المادة قد اوردت حكما خاصا للتخلي مساو للحكم الوارد في الفقرة (ا) شرط ان يكون الاستملاك في الاساس قد تم بموجب مخطط تنظيمي مكتسب الدرجة القطعية عملا باحكام المادة (13) ، وعليه وحيث ان العقار موضوع الدعوى لم يجر وفق مخطط تنظيمي وانما جرى بموجب قرار مجلس الوزراء ، فان تعديل الشارع الذي تم الاستملاك من اجله لا يعتبر تخليا عن الجزء المتبقي والذي اصبح غير لازم .



    قرار رقم 1990/1061 فصل بتاريخ 1991/04/13 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1660) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1992)
    يستفاد من نص المادة (288 ) من القانون المدني انه لا يسال احد عن فعل غيره الا انه وفي حالات استثنائية يسال من كان له على من وقع منه الضرر رقابة وتوجيه اذا صدر عنه في حالة تادية وظيفته او بسببها وان لمن ادى الضمان ان يرجع بما اداه على المحكوم عليه به بما يعني ان مسائلة المتبوع لا تعني بالضرورة عدم مسؤولية التابع عما ألحقه بالغير من ضرر ، وبناء على ذلك فتكون دعوى المدعي التي اقامها على المتعهد مطالبا بالتعويض عما لحق فتكون دعوى المدعي التي اقامها على المتعهد مطالبا بالتعويض عما لحق با لحق بأشجاره من ضرر نتيجة فتح الطريق المحاذي لارضه مقامة على خصم حقيقي .



    قرار رقم 1990/732 فصل بتاريخ 1990/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1718) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1991)
    يستفاد من حكم المادة (9/ز) من قانون ضريبة الدخل 57 لسنة 1985 ان للمكلف الحق بالمطالبة بتنزيل الديون الهالكة حتى في عام لاحق على العام الذي اصبحت فيه هذه هالكة ، ولا تشترط هذه المادة المطالبة بتنزيلها في نفس السنة التي تحقق فيها هلاك الدين اذا بقاعدة ضرورة المحافظة على راس المال سليما .





    قرار رقم 1990/561 فصل بتاريخ 1990/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1840) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1991)
    يلزم المستأجر بدفع قيمة المكالمات الهاتفية عن الهاتف المركب في المأجور الذي يشغله اثناء اشغاله لذلك المأجور والتي قام المالك بدفعها تحاشيا لقطع الهاتف وإلغاء الاشتراك وذلك تنفيذا لالتزامه بأجور المكالمات حسب شروط عقد الايجار او بحق النائب بالرجوع على رب العمل فيما ادعاه من دين وترتب بذمته بحكم الضرورة عملا بالمادتين (301 ، 310) من القانون المدني ، والضرورة هنا تتمثل في تحاشي قطع الهاتف وإلغاء الاشتراك بسبب عدم الدفع .




    قرار رقم 1990/224 فصل بتاريخ 1990/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1756) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1991)
    تقتضي المادة السادسة من النظام المعدل رقم 3 لسنة 1985 لنظام رسوم المحاكم باستيفاء رسم مقداره 3% من المبلغ المقرر دفعه في قرار المحكمين عند طلب تصديق ذلك القرار ، كما تقضي باستيفاء رسم مقداره 3% من قيمة المبلغ المدعى به في الطلب المقدم لفسخ قرار المحكم او المحكمين . اما اذا أحيلت مسالة مختلف فيها الى التحكيم اثناء سير المحاكمة فلا يستوفى عنها اي رسم ، اي لا ضرورة لدفع الرسم على حكم المحكم الذي يقدم للمحكمة التي احالت الخلاف الى التحكيم .




    قرار رقم 1990/170 فصل بتاريخ 1990/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1509) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1991)
    1- ان القرارات الصادرة عن ايه جهة رسميه سواء أكانت جهة قضائية او ادارية بموجب صلاحيات او سلطات خاصة او استثنائية قررها قانون خاص لا تخضع لطرق الطعن والمراجعة الا اذا اجاز ذلك نفس القانون الذي انشا هذه الصلاحية الخاصة.

    2- ان طرق الطعن المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية لا تسري الا على الاحكام الصادرة بمقتضاه وفي الدعاوى المقامة وفقا لإحكامه ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك .
    3- ان قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 الذي انشا صلاحية بيع جزء من البضاعة المشحونة على الباخرة في حاله الضرورة التي تقتضي ذلك وخول هذه الصلاحية لرئيس محكمة البداية، كما لم يخضع قراره بهذا الشان لاي طريق من طرق الطعن ، وبناء على ذلك يكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي برد الطلب المقدم من المستأنف لإلغاء القرار الصادر عن محكمة البداية الذي منح الاذن لقبطان الباخرة لبيع جزء من الارسالية على الباخرة لعدم الاختصاص متفقا والقانون .


    قرار رقم 1990/144 فصل بتاريخ 1990/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1472) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1991)
    1- يشترط في دعوى تخليه المأجور التي تستند الى تخلف المستأجر عن دفع بدل الاجارة او اي جزء منه مستحق الاداء ان يكون المؤجر قد وجه انذارا الى المستأجر يطلب اليه فيه دفع هذه الأجور .

    2- اذا كان المدعى عليه قاصرا او فاقدا الاهليه تبلغ الاوراق القضائيه الى وليه او الوصي عليه عملا بالفقرة التاسعة من المادة العاشرة من الأصول المدنية، وبناء على ذلك يكون الانذار العدلي الذي بلغ الى قاضي محكمة اربد الشرعية ولم يبلغ الى الوصي المعين من قبله على القاصرين المطلوب تبليغهم مخالفا للمادة (10/9) من الاصول المدنية وبالتالي يكون التبليغ باطلا .
    3- تكون دعوى اخلاء المأجور سابقه لاوانها اذا ثبت بطلان تبليغ الانذار العدلي الموجه الى المستأجر .
    4- يجب ان يوجه الانذار العدلي المتضمن ضرورة دفع الاجرة المستحقة الى كافه المستأجرين للعقار، وعليه فلا يكتفي بتبليغ الأخطار الى المدعى عليهم فقط اذا كانوا يشغلون العقار مع الاخرين .


    قرار رقم 1988/1166 فصل بتاريخ 1988/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1929) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
    1- أجازت المادة (835) من القانون المدني ان يكون التوكيل مطلقا او مقيدا او معلقا على شرط .

    2- ليس للوكيل في الوكالة الخاصة الا مباشرة الامور المعنية فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها وفقا لنص المادة (836 /1) من القانون المدني ،وبما ان مباشرة الامور المعنية في الوكالة لا تقتضي بالضرورة ان يعتبر القبض من التوابع الضرورية التي تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها اذ لو اراد الموكل تفويض او توكيل الوكيل بالقبض لنص عليه صراحة وعليه فلا تبرا ذمه المميز ضدها من قيمة الشيك الذي دفعته لوكيل المميز لانه ليس وكيلا بالقبض عنه .
    3- ان الوكيل لا يملك حق القبض الا بإذن خاص من الموكل او بالنص الصريح في متن الوكالة كما نصت على ذلك المادة (847) من القانون المدني ، اذ ان قبض الوكيل مال موكله يرتب اثارا قانونية كالحكم الوارد في المادة (846) مدني الذي يعتبر المال المقبوض بحكم الوديعة فإذا هلكت في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان عليه .



    قرار رقم 1988/1037 فصل بتاريخ 1988/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1852) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
    لا تتوفر احكام المادة (5/ج/2 ) من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 لاخلاء المستأجر الذي تخلف عن دفع الاجرة واخطره المؤجر بواسطه الكاتب العدل واربع مرات ما دام ان المستأجر قد تبلغ بصوره صحيحه الانذارين الثاني والثالث ، وجرى تبليغ الانذار الاول الى ابنه الذي لا يقيم معه في الماجور وجرى تبليغ الانذار الرابع الى حفيدته التي لا تقيم مع جدها المستأجر ايضا ، وبالتالي فان هذين الانذارين مخالفتين لاحكام المادة (26 ) من الاصول الحقوقية لان المتبلغين لا يقيمان مع المستأجر ، وذلك لان المادة (5/ج/2 ) من قانون المالكين والمستأجرين تقضي بضرورة تخلف المستأجر عن دفع الاجور المستحقة لثلاث مرات رغم تبليغه انذارات بذلك بواسطة كاتب العدل بصوره اصولية.



    قرار رقم 1987/724 فصل بتاريخ 1987/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1274) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
    1- ان الضرورة تقدر بقدرها ، وعليه فان الكشف المستعجل انما يجري لتحقيق غاياته وهي وصف الحال موضوع الكشف قبل ان تغير معالمه ويترك امر تقدير التعويض لحين انتخاب الخبراء .

    2- ان تقدير التعويض في الكشف المستعجل هو اجراء مخالف للقانون لانه لم يتسن للمدعى عليه ان يشارك في انتخاب الخبراء او حضور الكشف او الطعن بخبره الخبراء .



    قرار رقم 1987/560 فصل بتاريخ 1987/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (625) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
    1- ان المدة التي تبدأ من يوم تقديم طلب تأجيل الرسوم التمييز يه وتنتهي في يوم إبلاغ القرار للمميز لا تحسب من مدة التمييز عملا بالمادة 241 من الأصول الحقوقية .

    2- لا يجوز اضافه اسباب جديدة للدعوى الا ما كان منها من قبيل التعديل عملا بالمادة 69 من الأصول الحقوقية ، وتعديل اللوائح هو من الإجراءات التي لا تتم الا بموافقة المحكمة على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وبمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها طبقا لشروط المادة 72 من الأصول الحقوقية كما انه من الإجراءات التي تخضع لتبادل اللوائح في مواعيد محدده طبقا لشروط المادتين 74 ، 75 من ذات القانون .
    3- ان بطلان سند الدين لتوقيعه من وكيل غير مفوض عن المدين او الكفيل ليس من مسائل النظام العام لان التصرف في هذه الحالة يكون صادرا عن فضولي ونفاذ ذلك وبطلانه موقوف على الإجازة او رفضها عملا بالمادة 175 من القانون المدني وعلى ذلك فيكون احتجاج المميز بان بطلان سند الدين في هذه الحالة من النظام العام هو احتجاج لا يقوم على أساس .
    4- لا يوجد في قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا لدين رقم 46 لسنة 1953 ما يوجب على دائرة التسجيل ان تبلغ المدين اكثر من أخطار واحد عندما يطلب اليها بيع العقار الموضوع تأمينا للدين عملا بالفقرة الاولى من المادة 13 منه والتمسك ببطلان الأخطار هو من حق المدين وليس من حق القانون ولا هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، وعلى ذلك فيجوز النزول عنه صراحة وضمنا.
    5- ان تقديم المدين طلبا لرئيس محكمة البداية خلال مدة الأخطار لارجاء بيع عقاره الموضوع تأمينا لدين وإمهاله للسداد عملا بالفقرة الثانية من المادة 13 من قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين يعتبر نزولا ضمنيا عن التمسك ببطلان تبليغ الأخطار .


    قرار رقم 1987/454 فصل بتاريخ 1987/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (266) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
    1- اذا ثبت للمحكمة ان المخطط الذي صممه المهندس كان معيبا وان البناء الذي شيده المقاول تنفيذا للمخطط المذكور كان معيبا ايضا لدرجة يتعذر إصلاحه فان المهندس المصمم يكون مسؤولا بالتعويض عن هذا العيب وفقا للمادة 799 من القانون المدني ويكون المقاول مسؤولا عن التعويض ايضا وفقا لنص المادتين 785 ، 786 من القانون المدني .

    2- لا ضرورة لانذار المدين اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن وغير مجد عملا بالمادة 362/1 من القانون المدني ، وبناء على ذلك فاذا كان اصلاح البناء موضوع الدعوى - المطلوب إزالته اضافة لإلزام المهندس المصمم والمقاول بكافه المبالغ التي تكبدها والحقوق العقدية والقانونية والعطل والضرر الذي لحق بصاحب البناء ورد المبالغ التي دفعها للمهندس المصمم والمقاول - غير ممكنة فليس هناك حاجه لإنذارهما ، ولا تطبق احكام المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية على هذه الحالة.
    3- ان رأي الخبراء من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك .
    4- يقتضي الحكم بالطلبات التي ترد في لائحة الدعوى والتي دفع الرسم عنها ولا يجوز الحكم بما يخرج عن نطاق الدعوى وبناء على ذلك فلا يتفق والقانون الحكم باجر مثل البناء - الذي حكم بإزالته - من تاريخ اقامة الدعوى وحتى صدور الحكم .
    5- اعمالا للمادة 786 من القانون المدني تنص على ان المقاول يضمن ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر او خسارة فعلى محكمة الاستئناف ان تحكم بإلزام المهندس المصمم والمقاول بتكاليف إزالة البناء الذي قضت بإزالته بدلا من ان تقرر إزالة البناء فقط .



    قرار رقم 1987/420 فصل بتاريخ 1987/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (177) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
    1- ان الطعن بان وكالة المدعين لا تخول الوكيل حق المطالبة باجر المثل هو طعن مردود لان وكيل المدعين موكل بالمطالبة ببدل الاضرار اللاحقة بالمدعيين نتيجة لاعمال مديريه الاشغال بما يشمل حق المطالبة باجر مثل الارض المتضررة لان اجر المثل هو بدل ضرر ناتج عن تعطيل منفعة الارض .

    2- ان بعد الارض المضرورة عن الطريق - التي قامت وزارة الاشغال بتوسيعه وطرح الانقاض في ارض المدعين - لا ينفي وقوع الضرر .


    قرار رقم 1986/151 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (961) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)
    ان المادة 31 من نظام المنطقة الحرة في العقبة لسنة 1976 توجب على المؤسسة اتخاذ سائر التدابير الاحتياطية المتعلقة بالوقاية وبما تستدعيه الضرورة للمحافظة على البضاعة المخزونة بحالة جيدة وسليمة . وسندا لذلك فان مؤسسة المناطق الحرة لا تعفى من تعويض الضرر الناشئ عن تلف البضاعة ما لم يكن ذلك ناتجا عن سبب لا يد لها فيه .




    قرار رقم 1986/34 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (240) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)
    اذا كان المطلوب استجلائه من الخبير هو مقارنة العقار المأجور المطلوب إخلاؤه بالعقار المنشا وكشف الحالة الحاضرة الظاهرة من حيث موقعه وسعته وشكل بنائه وما اذا كان منشا على قطعة ارض خاصة بالمستأجر ومسموح تنظيميا بإنشائه وشرف موقعه بالنسبة لقربه او بعده عن الأحياء الاهلة ، فان هذه الأمور تدخل في مهام الخبير المهندس المنتخب وليس بالضرورة ان يقرر مناسبة العقار المنشا بالعقار المستأجر المطلوب اخلاؤه من كان محترفا للمهنة التي كان يقوم فيها المستأجر في المأجور لان المطلوب استجلاؤه لا يتعلق بجودة الصنعة وتقرير الاضرار الناشئة عنها للغير حتى يتطلب اعتماد راي محترف الصنعة .



    قرار رقم 1985/809 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (938) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)
    ان عدم التسليم بانشغال الذمة لا يتناقض مع الدفع بعدم الاستحقاق لتخلف المدعية عن تنفيذ التزاماتها . ان المادة 203 من القانون المدني تعطي الحق للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين والتي ترتب التزامات متقابلة ومستحقه ان يمتنع عن الوفاء بالتزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به ، وعلى ذلك فان طعن المميز بان الدفع بعدم الاستحقاق لا يسمع الا عن طريق دعوى تقاض متقابلة طعن لا يقوم على اساس . ان الضرورة التي تعفي الدائن من الحصول على اذن القضاء للتنفيذ على نفقة المدين تطبيقا لاحكام المادة 356/2 من القانون المدني هي مسالة واقع تقدره محكمة الموضوع .




    قرار رقم 1985/783 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (331) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)
    يستفاد من نص المادة 211 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والباحثة بالاستئناف التبعي ان المادة المشار اليها قد وضعت شرطين فقط بالنسبة لقبول الاستئناف التبعي شكلا . الاول ان يقدم الاستئناف التبعي خلال اسبوع من تاريخ تبليغ لائحة الاستئناف الاصلي . والثاني ان يبلغ صورة عنه للمستأنف الاصلي . اما ما ورد في المادتين 215 ، 220 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية حول ضرورة تبليغ المستأنف عليه صورا مصدقة من الحكم المستأنف مع نسخة للمحكمة فان هذا ينحصر حكمه بالاستئناف الاصلي ولا يشمل الاستئناف التبعي .




    قرار رقم 1985/649 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1909) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1987)
    ان المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية تجيز لمحكمة الموضوع ان توافق على تعديل لائحة الدعوى على اساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وبمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقة المتنازع عليها . كما ان المادة 69 منه اشترطت ان لا تتضمن اللوائح الاضافية اسبابا جديدة للدعوى او اي ادعاء بأمور واقعية غير متفقة مع اللائحة المعدلة التي عدل فيها المبلغ المدعى به يكون متفقا والقانون لان الضرورة تتطلب هذا التعديل لتقرير المسائل الحقيقة المتنازع عليها .



    قرار رقم 1985/633 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (110) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1986)
    ان تصديق نسخ الحكم المرفق بلائحة التمييز من موظف بالنيابة عن رئيس كتاب محكمة الاستئناف وليس من قبل رئيس الكتاب بالذات مخالف لشرط المادة 244/1 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والفقرتين (ب ، جـ ) من المادة الثانية من نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم 47 لسنة 1982 وان تكليف احد كتاب المحكمة لهذا العمل على الوجه السالف الذكر هو تكليف غير قانوني لان رئيس المحكمة لا يملك مثل هذه الصلاحية . الا ان غياب رئيس الكتاب عن مركز عمله في اخر اوقات الدوام الرسمي من اليوم الذي يصادف اخر يوم من الميعاد القانوني لتقديم التمييز في هذه القضية يعتبر حالة من حالات الضرورة التي لا ذنب للوكيل في قيامها حيث لا بديل لديه في اللجوء إلى غير هذا الموظف للقيام بإجراءات تصديق نسخ الحكم الاستئنافي في اخر لحظات الميعاد القانوني لتقديم التمييز والافاته الميعاد حتما وعليه فان الاجراءات التي قام بها الكاتب المكلف من رئيس المحكمة هي اجراءات مقبولة لاستيفاء شروط الشكل في تقديم التمييز باعتبار ان الكاتب اصبح بحكم رئيس الكتاب الفعلي إزاء هذا الظرف الاستثنائي . يستفاد من نص الفقرة (جـ) من المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 ان شرط قبول تنزيل المبلغ المنفق كتنزيل مسموح به يوجب استبدال الالات القديمة بالات اخرى تحل محلها في العمل وعليه لا يتوفر شرط تطبيق الفقرة (جـ) المذكورة للمكلف الذي باع الاته القديمة واستأجر آلات اخرى لتحل محلها لانه استبدل آلات بخدمات وليس آلات بالات .



    قرار رقم 1985/602 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (580) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1987)
    ان المادة 42 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 تلزم القاضي المدني بالارتباط بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها للضرورة . ان الفصل بمقدار المال المختلس هو امر ضروري لغرض تقدير مقدار الغرامة الواجب فرضها على المختلس اعمالا لنص المادة 174/1 من قانون العقوبات . وان ما ينبني على ذلك ان قيمة المال المختلس تعادل مقدار الغرامة المحكوم بها ويتعين على المحكمة المدنية ان ترتبط بالحكم الجزائي فيما يختص بهذه الواقعة .



    قرار رقم 1985/579 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1307) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1987)
    ان امر دعوة الخبراء للمناقشة متروك لتقدير محكمة الموضوع فان اقتنعت بالتقرير اعتمدته وان وجدته غير واضح استدعت الخبراء لمناقشتهم فيه . ان ادعاء المميز ان تقدير الخبراء للتعويض عن حصص المدعين في المساحة المستملكة مبالغ فيه لا يدحض تقرير الخبراء المعتمد من محكمة الموضع كبينة مقبولة لان ادعاء احد فريقي الدعوى بامر لم يعزز ببينة لا يدحض ما ورد في تقرير الخبراء ، كما لا يصح مقارنة تقرير لجنة المنشئ مع تقرير الخبراء ، لان تقرير لجنة المنشئ ليس بحجة على المالك . ان ادعاء المميز ان الخبراء لم يطلعوا على عقود بيوع اراضي في ادارة التسجيل لا ينقص من تقريرهم لان القانون لم يشترط ان يكون الخبراء مطلعين على عقود بيوع اراضي لدى دائرة تسجيل الاراضي . لا سيما وانه ليس بالضرورة ان تكون ثمة عقود بيع قد جرت في موقع الارض المستملكة . لا يوجب القانون زيادة عدد الخبراء عند اعادة الكشف ما دام ان عددهم في الكشف الثاني مساويا لعددهم في الكشف الاول . * تكررت هذه المبادئ في القضية رقم 580 /85 .



    قرار رقم 1985/503 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (918) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1987)
    ان وجود حسابات وقيود منظمة حسب اصول المحاسبة لا يستلزم بالضرورة التسليم بما ورد في هذه القيود ، وانما يجوز لمأمور التقدير ان وجد خطا في الحسابات او قيدا غير معزز بدليل مقنع ان لا يأخذ بسجلات المكلف رغم اتباعه اصول المحاسبة. ان القناعة بتقرير الخبير كبينه تعود لمحكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التمييز في تقديرها لها .




    قرار رقم 1985/380 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1294) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1986)
    ان نكول المبعوث عن تقديم امتحان القبول وعودته الى الاردن يعتبر ناكلا عن القيام بالتزامه بإكمال دراستة ويلزم بتأدية النفقات التي صرفت عليه عملا بالتعهد المعطى منه والمتضمن التزامه بالدراسة على ان يعود بعد انتهائها ليخدم في المركز الجغرافي الاردني واذا نكل عن التزامه يكون ملزما بان يدفع للحكومة دون انذار خطي كامل قيمة المبالغ التي أنفقت عليه . ان المادة 31 من الدستور تجيز اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام القوانين . وعليه فان نظام البعثات العلمية الذي وضع تنفيذا لنص المادة 104 من قانون التربية والتعليم يكون نظاما قانونيا ومتفقا واحكام الدستور . اذا كان العقد يحتوي على شرط مقتضاه انه لا حاجة الى الاخطار اذا لم يقم المتعهد بالشيء الذي تعهد به يعمل بهذا الشرط ولا يكون هناك ضرورة للاخطار في الزام المتعهد بضرر العاقد الاخر وذلك عملا بنص المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية .



    قرار رقم 1985/305 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (918) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1987)
    ان وجود حسابات وقيود منظمة حسب اصول المحاسبة لا يستلزم بالضرورة التسليم بما ورد في هذه القيود ، وانما يجوز لمأمور التقدير ان وجد خطا في الحساب او قيدا غير معزز بدليل مقنع ان لا يأخذ بسجلات المكلف رغم اتباعه اصول المحاسبة . ان القناعة بتقرير الخبير كبينة تعود لمحكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التمييز في تقديرها .



    قرار رقم 1985/268 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (139) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1986)
    لا تتدخل محكمة التمييز بقناعة محكمة الموضوع بتقرير الخبراء ما دام ان راي الخبير يؤدي الى النتيجة التي استخلصتها منه بوضوح . ولا يرد القول بان التقدير الذي قنعت به محكمة الموضوع مجحف بحق المميز ما دام انه لم يقدم دليلا يدحض هذا التقرير . ولا وجه لطلب المميز اجراء خبرة جديدة لان تقدير ضرورة عرض الامر على خبراء اخرين يعود لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز . ان قول الخبراء بان الاجزاء المتبقية من قطعتي الارض موضوع الدعوى عديمتي الفائدة ولا يمكن الاستفادة منهما لغايات السكن دون ان يبينوا ما اذا كان يمكن الاستفادة منهما بضمهما معا كما تقضي بذلك المادة 12 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 فان الحكم بان الاستملاك يشملهما قبل بيان ما اذا كان القسم الباقي من القطعتين يصبح صالحا للاعمار او الانتفاع بهما يكون سابقا لاوانه .




    قرار رقم 1985/255 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1834) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1985)
    1. ان قرار المحكمة بتصحيح الخطأ الوارد في الاسم الاول للمدعى عليه في لائحة الدعوى غير مخالف للقانون ما دام ان الاسم الصحيح للمدعى عليه قد ورد بوكالة المحامي .

    2. ان من حق اهالي القرية اصحاب الضرورة المحتاجين بالمعنى المنصوص عليه في المادة 45 من قانون الاراضي طلب اخذ الارض - التي تقع داخل حدود قريته الحاصل التصرف بها بالطابو والتي افرغها صاحبها الى شخص من اهالي قرية اخرى - بحق الاولوية مقابل بدل المثل الذي يحدده الخبير.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات محكمة التمييز حول حالة الضرورة


    قرار رقم 1985/252 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1869) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1985)
    ان عبارة (لغاية مماثلة او مشابهة) الواردة في البند السابع من الفقرة (ج) من المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 لا تعني نفس الغاية المبينة في العقد اذ لو كان المقصود بهذه العبارة نفس الغاية المبينة في العقد لما كان ثمة ضرورة لان يضع المشرع في النص عبارة (لغاية مماثلة او مشابهة ) وان المقصود بتلك العبارة اي عمل اخر مماثل او مشابه للغاية المبينة في العقد . واذا كانت الغاية المبينة في العقد موضوع الدعوى هي تعاطي التجارة العامة فان قيام المستأجر باستعمال المأجور محلا للحلاقة بعد ان كان يستعمله لصنع الحلويات لا يعتبر استعمالا مخالفا يستوجب التخلية عملا بنص البند السابع المشار اليه آنفا وبالأخص وان استعماله لصنع الحلويات الذي يستدعي استعمال النار ليس افضل من استعماله محلا للحلاقة. ان مهنه الحلاقة في المأجور لا تعتبر عملا تجاريا الا انها تعتبر عملا مماثلا او مشابها للعمل التجاري حسب التعريف السائد فقها وقضاء هو تقليب المال بقصد الربح ولان مهنه الحلاقة هي في الواقع مهنه يستثمر فيها الحلاق جهوده مقابل ربح وهو بدل أتعابه وما يستعمله من مواد في سبيل القيام بمهمته. وعليه فان قيام المستأجر باستعمال المأجور محلا للحلاقة بعد ان كان يستعمله لصنع الحلويات بالعقد المحددة غايته (تجاره عامه) لا يعتبر استعمالا مخالفا يستوجب التخلية.




    قرار رقم 1985/8 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (868) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1985)
    1. اذا اشترط عرض العطاء وصول الأكياس للعقبة وقبلت المميزة هذا العرض بقبولها العطاء دون ابداء اي تحفظ بهذا الخصوص فيكون تسليم الاكياس واجبا في العقبة.

    2. اذا تقدمت المميزة ضدها بالعرض المقبول والموقع منها فيكون التعاقد قد تم بين المميزة والمميز ضدها رغم ما ذكرته المميزة في عرض العطاء بان المورد شركة اجنبية لان الثابت بالبينة ان الشركة الاجنبية مورده للمميزة ولا علاقة لها تجاه المميز ضدها .
    3. ان اعادة الكفالة الى المميز لا يعني بالضرورة انها أوفت بالتزامها تجاه المميز ضدها وانها سلمت جميع البضاعة التي أحيلت عليها بالعطاء .



    قرار رقم 1984/742 فصل بتاريخ 1984/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (447) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1985)
    يتعين على القاضي المدني الارتباط في الوقائع التي فصل فيها الحكم الجزائي ما لم يكن الفصل في الوقائع كان بدون ضرورة.





    قرار رقم 1984/645 فصل بتاريخ 1984/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (489) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1985)
    ان اقامة الدعوى بالتعويض عن المساحة المستملكة لا يعني بالضرورة التنازل عن التعويض المستحق عن الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك والذي اصبح بنتيجة الاستملاك غير صالح للاعمار وللانتفاع لان الادعاء بحق من الحقوق المترتبة بذمه المدين لا يفيد التنازل عن باقيها . اذا اصبح الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للاعمار او غير صالح للانتفاع به يعتبر هذا الجزء مشمولا حكما بقرار الاستملاك اذا طلب مالكه التعويض عنه و يدفع تعويضه على هذا الاساس .




    قرار رقم 1984/567 فصل بتاريخ 1984/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (531) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1985)
    اذا اجاب وكيل المستأجر على لائحة دعوى المالك بان الانذارات العدلية التي كان يرسلها في معظمها بعد ان يقوم موكله بدفع الاجرة بواسطة المحكمة مما يعني عدم تسليمه بادعاء المدعي بهذا الخصوص ويكون من واجبه اثبات ادعائه ان الاجرة دفعت قبل تبلغه الانذار العدلي . اذا تبلغ المستأجر الاخطار العدلي الموجه من المالك بضرورة دفع الاجرة في ذات اليوم الذي قام المستأجر بدفع بدل الايجار بواسطة المحكمة فعليه ان يثبت بان دفعه للاجرة سابق لتبلغه الاخطار .




    قرار رقم 1984/17 فصل بتاريخ 1984/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1240) من العدد (8) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1984)
    اذا قضت محكمة الاستئناف بانه لا يجوز للمؤمن له ان يستوفي التعويض ومبلغ التامين معا عن البضاعة المضرورة مستخلصه ذلك من لائحة دعوى شركة التامين والمخالصة ،فيكون حكمها حقيقا بالنقض لان لائحة الدعوى ليست لها حجية تجاه المؤمن له باعتبار ان لكل منهما شخصيه معنوية مستقلة واقرار احدهما ليس ملزما للاخر لا سيما وان لائحة الدعوى لا تزال من قبيل الادعاء الذي قد يثبت اولا يثبت . واما المخالصة فهي ابراء خاص بالاضرار التي يغطيها التامين دون بيان ان التامين يغطي جميع الاضرار بما يشمل الاضرار المدعى بها .




    قرار رقم 1982/676 فصل بتاريخ 1982/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (381) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1983)
    اذا كانت الوكالة منحصرة بمعاولات بيع سيارة والاجراءات القانونية اللازمه لتنفيذ الوكالة وليس فيها نص يخول الوكيل ان يدفع ضريبة الدخل المستحقة على الموكل ، فان الوكيل لا يكون ملزما بدفع هذه الضريبه . اذا لم يثبت الوكيل ان المحكمه قد اذنته بدفع الضريبه المستحقة على الموكل او ان الضروره قد اوجبت ذلك او ان العرف قد قضى به فيكون الحكم بان ليس للوكيل الرجوع على الموكل بما دفع من ضريبة عنه موفقا للقانون .




    قرار رقم 1981/128 فصل بتاريخ 1981/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1579) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)
    1. ان طعن المدعى عليه استئنافا بقرار قاضي الصلح من جهة عدم السماح له بتقديم بينه شخصيه لاثبات عقد الاجارة يتضمن بالبديهه والضروره طعنا ضمنيا بهذا القرار من جهة الحكم باجر المثل لانه في حاله ثبوت الاجارة لا يكون هناك محلا للحكم باجر المثل لان اجر المثل لا يثبت في حاله وقوع الاجارة .

    2. استقر اجتهاد محكمة التمييز بهيأتها العامة على جواز اثبات الاجارة بالبينه الشخصيه في حاله قيام قرينه تدل على وقوعها قياسا على ما جاء بالماده (52) من قانون البينات .




    قرار رقم 1980/486 فصل بتاريخ 1980/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1014) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)
    1. ان حكم المادة (356) من القانون المدني التي تنص على انه اذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن ان يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقه المدين اذا استوجبت الضروره ذلك ، لا ينطبق الا اذا كان موضوع الحق عملا تستوجب طبيعته او نص الاتفاق على ان يقوم به المدين بشخصه .

    2. اذا طالب المدعي في لائحة دعواه بالتعويض على اساس ان المدعى عليه لم يقم بتنفيذ العقد ، فان هذا يعني ضمنا المطالبه بالتعويض بعد فسخ العقد ومن حق المحكمه في هذه الحالة ان تحكم للمدعي بالتعويض اذا قنعت ان هنالك موجبا له ، عملا بالمادة (246 /2) من القانون المدني .



    قرار رقم 1980/18 فصل بتاريخ 1980/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1104) من العدد (8) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1980)
    1. اذا لم يورد المدعي بينة تثبت ان العقد يوجب على المستأجر استعمال الدكان لغير الغرض الذي استعملها من اجلها فانه بذلك يعتبر عاجزا عن اثبات واقعة تغيير الاستعمال ويكون من حقه طلب تخفيف خصمه اليمين ، فاذا لم يطلب تحليف خصمه اليمين ولم يثر هذه المسألة في لائحة استئنافه فانه لا يقبل منه طلب تحليف خصمه اليمين في مرحلة التمييز .

    2. ان المادة (73) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لا تجيز للمحكمة السماح بتعديل لائحة الدعوى الا بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها ، والمادة (69) لا تجيز ان تتضمن اللوائح الاضافية اية اسباب جديدة للدعوى او اي ادعاء بأمور واقعية غير متفقة مع ما اورده الفريق الذي قدمها في لائحته السابقة الا ما كان من قبيل التعديل .



    قرار رقم 1979/279 فصل بتاريخ 1979/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (189) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1980)
    اذا كانت شروط العقد تخول المجلس البلدي الطلب من المتعهد ازالة اية مخالفة للعقد وليس له ان يوقفه عن العمل ، فان ايقاف المجلس البلدي للمتعهد عن العمل يجعله مسؤولا عن الضرر الناتج عن هذا التوقيف غير المشروع . ان كتابة امر التوقيف عن العمل على اوراق البلدية لا يفيد بالضرورة انها اصدرته .





    قرار رقم 1979/267 فصل بتاريخ 1979/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1832) من العدد (12) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1979)
    1. ان الفقرة الثانية من المادة (7) من قانون البينات قد نصت على ان ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات يعتبر صحيحا حتى يقوم الدليل على ما يخالفه .

    2. ان للرقم العمومي للسيارات قيمة ماليه ويجوز انتقاله من شخص لاخر بالشكل الوارد في قانون النقل على الطرق والنظام الصادر بمقتضاه .
    3. ان تسجيل الرقم العمومي باسم المدعى عليه لا يعني بالضروره ان هذا التسجيل قد قصد به نقل الملكيه ما دام ان المدعى عليه قد استمر على دفع اجور الرقم وقبل المدعي استيفائها ويكون استخلاص المحكمه من البينات المقدمه بان الفريقين قد قصدا من عقد الرهن اجاره رقم السيارة العمومي استخلاصا سائغا .
    4. لا ينتصب المدعي المستخدم كسائق للباص في مطالبة شركة التامين بالاضرار التي وقعت من جراء حادث تدهور الباص واصابت اشخاصا اخرين .



    قرار رقم 1979/169 فصل بتاريخ 1979/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1516) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1979)
    تتوافر مصلحة المؤجر في اقامة دعوى التخلية على المستأجر ولو تخلى عن المأجور من اجل انهاء مفعول عقد الاجارة المبرم بينهما ، وان وضع والد المستأجر وشقيقه يدهما على المأجور لا ينفي ركن المصلحة في هذه الدعوى . لا ضرورة لاثبات من هم عائلة المستأجر ما دام قد ثبت ان المستأجر قد ترك المأجور .




    قرار رقم 1978/196 فصل بتاريخ 1978/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1284) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1978)
    1. ان عقد المغارسة الذي يتعهد احد الاطراف بموجبه بأن يقوم بغرس ارض من الاراضي التي تمت فيها التسوية مقابل تعهد صاحب الارض بفراغ جزء من هذه الارض للغارس ، هو عقد باطل عملا بالفقرة الرابعة من المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 ولا يجيز صاحب الارض على انفاذ الفراغ .

    2. ان التعهد التمهيدي الصادر عن صاحب الارض بالذهاب الى دائرة التسجيل وفراغ جزء من الارض للمدعى هو عمل جائز قانونا لانه تعهد بالقيام بما اوجبه القانون من ضرورة تسجيل معاملة نقل الملكية في تلك الدائرة ، وان امتناع المدعى عليه عن القيام بهذا التعهد يوجب عليه ضمان الضرر الذي لحق بالمدعى من جراء هذا الامتناع عملا بالمادة (175) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية .
    3. ان العقد الذي يتعهد احد الاطراف بموجبه بفراغ ارض من الاراضي التي تمت فيها التسوية هو عقد باطل عملا بالفقره الرابعة من المادة (16) من قانون تسويه الاراضي والمياه لسنة 1952 ، ولا يجبر المتعهد على انفاذ الفراغ .




    قرار رقم 1977/85 فصل بتاريخ 1977/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1007) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1977)
    1. اذا ارفق المميز نسخة عن الحكم الاستئنافي الذي فصل بالنزاع ، فان ذلك يكفي لغايات تطبيق احكام المادة (220) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية . وان عدم ارفاق نسخة عن الحكم الاستئنافي الذي بموجبه انابت محكمة الاستئناف محكمة البداية لاتمام اجراءات رأت ضرورة القيام بها لتتمكن من الفصل في الدعوى ، لا يستوجب رد التمييز .

    2. اذا كان التأخير في استلام البضاعة بسبب تغيير وتعديل الاعتماد فان المسؤولية عن اجور التخزين تقع على عاتق المشتري الذي سبب هذا التأخير .



    قرار رقم 1977/75 فصل بتاريخ 1977/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1452) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1977)
    1. ان الخلط كما استقر على تعريفه الفقه والقضاء هو المشارك في حقوق الملك كحصة الماء والطريق ، وحقوق الملك لا تعني بالضرورة ملكية رقبة الطريق وانما تشمل حقوق الارتفاق ومنها حق المرور .

    2. ان القول بأن أصحاب الارض المدعين بحق الرجحان لا يحتاجون الى الطريق المشترك لا ينفي ملكيتهم لحق المرور ، لان الاحتياج شيء وملكية الحق شيء آخر.
    3. ان طلب تثبيت الحجز التحفظي هو جزء من الدعوى المقامة للمطالبة بمبلغ من المال ، والحكم الصادر في الدعوى بتثبيت الحجز لا يستلزم دفع رسم مستقل .



    قرار رقم 1976/443 فصل بتاريخ 1976/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (687) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1977)
    يستفاد من نص المادة العاشرة من قانون الاستملاك ان المنشئ لا يكون مسؤولا عن التعويض الذي يستحقه اصحاب حق المنفعة او الاجارة اذا لم يكن صاحب الارض قد اخبره بأسمائهم خلال المدة المبينة في هذه المادة . والغرض من هذا الاخبار هو تمكين المنشئ من تحديد ما يستحقه صاحب الارض من تعويض عن ارضه المستملكة بحيث لا يكون مسؤولا تجاهه الا بقيمة الارض مسلوبة حق المنفعة عندما تكون مؤجرة . اذا كان المنشئ يعلم علما يقينيا حين الاستملاك بأن الارض مؤجرة الى شخص او اشخاص معينين بالذات ، فانه لا يبقى ثمة ضرورة لاخباره من قبل صاحب الارض بهذه الاجارة لانتفاء العلة التي توجب انتفاء المعلول . ان التقدير الذي تجريه اللجنة الخاصة التي يعينها المنشئ لا قيمة قانونية له لاغراض الحكم بالتعويض .




    قرار رقم 1976/373 فصل بتاريخ 1976/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (670) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1977)
    ان قيام الشركة المستأجرة بنقل مكتبها بناء على قرارات ادارية صادرة عن جهات مختصة وملزمة لها لممارسة اعمالها في مكان محدد لا يعني بالضرورة تخلي الشركة عن المكتب موضوع الايجار اذا كانت قد باشرت باستعماله لغاية اخرى ، وهذه الغاية هي استعمال المأجور كمخزن لقطع الاحتياط للباصات . ان استعمال المستودع لايكون منظما وثابتا بمواعيد محددة وانما يفتح عند الحاجة ، وبالتالي لا يعني ان الشركة المستأجرة قد تركت المأجور بدون شغل .




    قرار رقم 1976/364 فصل بتاريخ 1976/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (423) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1977)
    1. ان طلب المدعى في لائحة دعواه الحكم بتمليكه لكامل الحصص المدعى بها يعني طلب الحكم له بتمليكه حق التصرف بالارض لا تمليكه رقبتها طالما ان الارض من نوع الميري ودعواه هي دعوى اولوية والعبرة هنا للمعاني لا للالفاظ والمباني .

    2. ان جملة (اصحاب الضرورة المحتاجون) الواردة في المادة (45) من قانون الاراضي العثماني انما تعني الشخص الذي لا يملك ارضا اصلا او كانت له ارض ولكنها لا تقوم بأوده.
    3. اذا ثبت من البينات ان مدعي الاولوية لا يملك ارضا اصلا كما انه من سكان القرية المدعى بطلب تملك حق التصرف بالارض الواقعة فيها وانه يمارس العمل الزراعي بالاضافة الى عمله في الوضيفة عن طريق العمل في اراضي والده او استئجار اراضي الغير ، وفي وضع مادي يجعله محتاجا لتلك الارض بينما المدعى عليه جندي وليس من اهالي القرية او سكانها ، فتكون المحكمة اذ قضت له بتملك حق التصرف قد اصابت في التطبيقات القانونية وفي تفسيرها لمعنى الحاجة .




    قرار رقم 1976/153 فصل بتاريخ 1976/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1911) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1976)
    انه وان كان توكيل احد الشركاء الى شريكه الاخر المتضمن تفويضه بتعيين احد المحامين ليمثل الشركة فيما يقدم منها او عليها من الدعاوى يسبق تاريخه تاريخ تسجيل الشركة ، فان هذه الوكالة تعتبر صحيحة ونافذة المفعول ومن حق المحامي بالاستناد اليها ان يرفع الدعوى باسم الشركة رغم انها اعطيت قبل تاريخ تسجيل الشركة بالسجل التجاري ، ذلك ان اغفال قيد الشركات العادية في السجل لا اثر له على صحة تكوينها . ان القانون التجاري وان كان قد اوجب على المسؤولين عن الشركة بضرورة تسجيلها في السجل التجاري لكنه لم ينص على ابطالها في حالة اهمال قيدها ويبقى لها كيانها وشخصيتها المعنوية كما هي بعد التسجيل ويبقى الشركاء فيها مسؤولين عن تصرفاتهم تجاه الغير كمسؤوليتهم بعد تسجيلها .




    قرار رقم 1975/456 فصل بتاريخ 1975/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1470) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1976)
    اذا اصيب المبعوث اثناء بعثته بمرض نفسي واوصى طبيب الامراض النفسية بضرورة فصله وترميجه فان المبعوث يعتبر معفى من كافة التزاماته ، كما يعفى كفيله منها بالتبعية .



    قرار رقم 1975/323 فصل بتاريخ 1975/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (902) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1976)
    يستفاد من نص الفقرة الثانيه من المادة التاسعة من قانون تسويه الاراضي والمياه ان المأمور المفوض باجراء عمليات التسوية اذا قام بتخطيط طريق اثناء عمليات التسوية سواء اكانت قديمة او جديدة ودون ذلك في جدول الحقوق يكون قراره بهذا الشأن قطعيا بقطع النظر عما اذا كان هذا التخطيط قد تم بناء على ادعاء احد او بناء على ما ارتآه المأمور من ضرورة توصيل بعض القطع بالطريق العام . وهذا واضح من عبارة ( سواء اكانت قديمة او جديدة ) الواردة في النص .




    قرار رقم 1975/302 فصل بتاريخ 1975/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (866) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1976)
    1. يستفاد من نص المادة (69) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ان القانون يجيز ان تتضمن اللوائح الاضافية امورا واقعية جديدة اذا كان ايرادها لغايات تعديل لائحة الدعوى .

    2. ان المادة (73) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية الباحثة عن تعديل اللوائح تجيز للمحكمة في كل دور من ادوار الاجراءات ان تسمح لاي فريق بأن يعدل في لائحته بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع فيها .
    3. من المباديء القانونية التي انعقد عليها اجماع فقهاء القانون التجاري ان قيد الدين في الحساب الجاري وتحويله الى بند من بنوده يتطلب ان يكون هذاالدين اكيدا وصحيحا وقائما . فاذا كان الدين متنازعا عليه او كان معلقا على شرط واقف ، فلا يجوز قيده في الحساب الجاري بل يتعين النظر اليه كدين مستقل مع صفاته الخاصة الاساسية الى ان يتم انهاء النزاع بشأنه .
    4. اذا جرى قيد الدين في الحساب الجاري رغم انه منازع فيه ومعلق على شرط واقف كان من حق صاحب المصلحة اقامة الدعوى لابطال القيد .


    قرار رقم 1974/350 فصل بتاريخ 1974/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (966) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1975)
    1. ان البينة الشخصية مقبولة لاثبات ثمن السيارة قبل احتراقها ، لان هذه الواقعة من الوقائع المادية الجائز اثباتها بالبينة الشخصية ، ومن حق المحكمة عدم الاخذ بما هو مدون في عقد البيع ، لان الثمن المدون به لا يمثل الحقيقة دائما وتدوينه متروك للطرفين .

    2. ان ما ورد في بنود عقد التامين فيما يتعلق بضرورة حمل سائق السيارة رخصة سوق قانونية صادرة عن السلطات المختصة وسارية المفعول وتؤهله لسوق نوع المركبة المؤمن عليها وغاية استعمالها ، وان كان يحكم العلاقة بين الشركة المؤمنة وبين المؤمن له اذا كانت مخالفة هذا الشرط من اسباب الحادث ، الا ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان من اهم مزايا الدعوى المباشرة التي يرفعها المتضرر على شركة التامين هو ان مركزه في هذه الدعوى اقوى من مركز فاعل الضرر المؤمن له فليس لشركة التامين ان تدفع في مواجهته بسقوط او عدم دفع التعويض بسبب ان المؤمن له خالف شروط العقد من حيث قيادته للسيارة بدون رخصة قانونية ، والسبب في ذلك هو ان حق المصاب تجاه شركة التامين يولد وقت الحادث المسبب للضرر مستقلا عن حق المؤمن له ويترتب على ذلك ان لا يتاثر الفريق الثالث (المتضرر) من ذلك التاريخ بالاسباب المسقطة بحق المؤمن له .
    3. ان شركة التامين تعتبر مسؤولة بكامل الضرر الذي لحق بالمتضرر ما دام ان الضرر ناتج عن استعمال السيارة المؤمنة لديها ، وللمتضرر تحصيل كامل المبلغ من المؤمن له او من شركة التامين شريطة عدم استيفاء المبلغ مرتين .
    4. اذا كان المدعى عليه هو الذي باشر فعل الصدم ، فيكون مباشرا وهو ضامن كما تقتضي بذلك المادتان (92،912) من المجلة .



    قرار رقم 1974/17 فصل بتاريخ 1974/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (914) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1974)
    1. ان "حقوق الملك " التي يجب ان يكون الخليط شريكا بها حسب التعريف الوارد في المادة (954) من المجلة لا تعني بالضروره ملكية رقبه الطريق وانما تشمل حقوق الارتفاق ومنها حق المرور .

    2. ان تاخر مدعي الاولوية في تجديد الكفالة عند انتهاء مدتها وتجديدها بعد ذلك لا يجعل دعواه بالاولوية موجبة للرد ما دام انه قد جددها قبل صدور الحكم البدائي وذلك لان حق المدعى عليه قد اصبح مضمونا بالكفالة المجددة .
    3. اذا كانت الطعون الواردة على تقرير الخبراء لا تتعلق بوضوح التقرير او مناقشة الخبراء المتروك امره للمحكمة وانما تتعلق بعدم خبرة الخبراء وعدم حياد احدهم ، فهذه امور يقتضي على المحكمة بحثها .


    قرار رقم 1973/224 فصل بتاريخ 1973/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1361) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1973)
    ان المادة (40) من قانون البينات قد نصت على انه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الواقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم او الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة . ومن الرجوع للحكم الجزائي يتبين انه ليس فيه ما يشير الى ان الأغراض التي ذكرت فيه هي ملك للمشتكي عليها ، لذلك فلا محل للقول ان الحكم بملكية أي شخص لهذه الأغراض يتعارض مع الحكم الجزائي ، كما ان ما ورد في الحكم الجزائي من انه لم تثبت ملكية المشتكي للأغراض لا ضرورة له ، اذ ان مناط البت في الدعوى الجزائية ليس ان المشتكي مالك او غير مالك للاغراض المسروقة وانما في كون هذه الأغراض ملكا للغير وان المشتكي عليها أخذتها او لم تأخذها بنية نزع ملكية صاحبها سواء كان المشتكي او اي شخص اخر .



    قرار رقم 1973/114 فصل بتاريخ 1973/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1011) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1973)
    1. ان قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 لم يورد نصا يوضح ما اذا كانت مدة التقادم في المسائل التجارية تحسب بالتاريخ الميلادي أم بالتاريخ الهجري ولهذا فانه يتوجب تطبيق احكام القانون المدني (المجلة) بهذا الشان عملا بالمادة الثانية من قانون التجارة التي نصت على انه اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني . ولا يرد القول بأنه ينبغي في هذا المجال تحكيم العرف والعادة ، لان العادة لا تكون محكمة الا عند انعدام النص ومن الواضح ان النص في هذا الصدد متوفر ما دام ان قانون التجارة قد أحال على القانون المدني . وان القانون المدني (المجلة) يوجب حساب مدة التقادم بالتاريخ الهجري .

    2. ان قانون التجارة العثماني النافذ المفعول قبل سريان احكام قانون التجارة الجديد كان ينص في المادة (146) منه على وجوب تحليف المدعى عليه اليمين في حالة ثبوت الدفع بالتقادم . أما قانون التجارة الجديد فلم يورد نصا يوجب التحليف في مثل هذه الحالة ، ولهذا فان عدم توجيه اليمين على المدعى عليه لا يخالف احكام القانون .
    3. ان المادة (16) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لا تمنع الدفع بالتقادم بعد الدخول في اساس الدعوى شريطة ألا يسبقه إقرار يناقضه وذلك عملا بالمادة (1674) من المجلة .
    4. ان قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 لم يأخذ بفكرة ان مرور الزمن قرينة على الوفاء تستوجب تحليف مدعي مرور الزمن اليمين على براءة ذمته ، بل اعتبر مضي مدة التقادم الخمسي موجبة لإسقاط دعوى المطالبة بقيمة الورقة التجارية وليس ادل على ذلك مما جاء في المادة (217) من قانون التجارة من انه يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي بطلب الحق الذي من اجله أعطيت الورقة التجارية في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى ، فلو كان المشرع اعتبر التقادم الخمسي قرينة على الوفاء للحق محل الورقة التجارية لما كان ضرورة لما اورده في المادة (217) المشار اليها .
    5. ان قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 لم يأخذ بفكرة ان مرور الزمن قرينة على الوفاء تستوجب تحليف مدعي مرور الزمن اليمين على براءة ذمته ، بل اعتبر مضي مدة التقادم الخمسي موجبة لاسقاط دعوى المطالبة بقيمة الورقة التجارية وليس ادل على ذلك مما جاء في المادة (217) من قانون التجارة من انه يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى ، فلو كان المشرع اعتبر التقادم الخمسي قرينة على الوفاء للحق محل الورقة التجارية لما كان ضرورة لما اورده في المادة (217) المشار اليها .
    6. ان المادة (123) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 اعتبرت سند الامر المعروف بالكمبيالة ورقة تجارية بماهيتها أي انها تعتبر عملا تجاريا مطلقا سواء كان محررها تاجرا ام غير تاجر وسواء حررت بمناسبة عملية مدينة او عملية تجارية ومن ثم فان القول بخلاف ذلك لا يتفق مع حكم القانون .



    قرار رقم 1971/233 فصل بتاريخ 1971/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1300) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1971)
    ان المادة 164 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الحقوقية قد جعلت دعوة الخبراء للمناقشة امرا خياريا تترخص فيه محكمة الموضوع من حيث ضرورة دعوتهم او عدمها . اذا ذكر الخبراء في تقريرهم انهم قدروا التعويض عن جميع الابنية والإنشاءات القائمة بصورة اجمالية ، فان قيمة الأسوار والسلاسل تكون داخلة ضمن هذه الإنشاءات والأبنية .




    قرار رقم 1971/9 فصل بتاريخ 1971/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (198) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1971)
    1. يدخل في تقدير الأجرة ما كان المستأجر ملزما بدفعه نقدا مضافا إليه أي التزام تعهد به ، لذلك فان الضرائب المستحقة على المأجور والتي تعهد المستأجر بدفعها تعتبر داخلة في مدلول الأجرة .

    2. ان القواعد العامة لا تستلزم أن يكون بدل الإيجار معلوما بذاته ، بل يكفي ان يكون قابلا للتعيين .
    3. إذا نقصت منفعة المأجور فللمستأجر الخيار أما بطلب فسخ الإجارة ، او استبقاء المنفعة وإعطاء تمام الأجرة عملا بالمادة (516) من المجلة .
    4. لا يشترط في التزام المستأجر بدفع الضريبة - التي تعهد بدفعها - ان يكون المؤجر قد دفعها فعلا بل يكفي أن تكون مستحقة عليه ، وفي هذه الحالة إذا انذر المؤجر المستأجر بضرورة دفع الضريبة وتخلف المستأجر عن دفعها خلال المدة القانونية فان حكم التخلية استنادا لذلك يكون متفقا وأحكام القانون .



    قرار رقم 1970/263 فصل بتاريخ 1970/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (943) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1970)
    1. ان إقامة دعوى الإخلاء لسبب أيلولة المأجور للسقوط تترتب وتنشا بمجرد وجود المأجور على تلك الحالة ولكن ذلك لا يسقط حق المؤجر في قبض أجرة المأجور طالما بقي المستأجر فيه ، ولا يستنتج من قبض الأجرة ان المؤجر تنازل عن دعوى الإخلاء ما دام انه يعلن عن إرادته بمتابعة هذه الدعوى ، ولا يقال ان قبض الأجور تأجير جديد ذلك ان قبض الجرة يتم تنفيذا للعقد السابق المستمر بقوة القانون .

    2. إذا أسس المدعي دعواه على واقعتين هي أيلولة المأجور للسقوط ورغبته في إجراء تغيير وتعمير أساسيين وضروريين في العقار الذي يقع المأجور ضمنه وطلب بالاستناد لهاتين الواقعتين الحكم بإخلاء المأجور مستندا في ذلك الى حكم البند 1/و من المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين وثبت ان البناء آيل للسقوط والانهيار وان تعمير العقار بكامله ضروري وان المدعي حصل على رخصة بالبناء وانذر المستأجر بالإخلاء فان تطبيق الفقرة 4/1/و متفق وحكم ما تتطلبه هذه المادة .
    3. ان ما جاء بتقرير الخبير وأقواله من أن البناء متداع وآيل للسقوط يكفي للفصل في الدعوى على هذا الأساس ولا يؤثر في ذلك عدم جزم الخبير في تحديد لحظة السقوط ما دام ان هذا السقوط محتم فضلا عن انه يستحيل على أي إنسان ان يحدد مستقبلا ما يحدث على وجه الدقة من حيث الوقت .
    4. ان قيام المؤجر بهدم البناء المجاور للمأجور لا يفيد انه بالضرورة قد تسبب في إضعافه ولا يخول المستأجر حقه في الإجارة ان يمنع المؤجر من هدم أي بناء لا يدخل في إجارته ما دام انه لا يتعرض للمأجور بالذات وما دام انه يستعمل حقه بالهدم بصورة طبيعية ومعقولة ، وان القول بان هدم البناء المجاور كشف المأجور وعرضه للتقلبات الجوية لا يستفاد منه ان المؤجر قد تسبب بفعله بإضعاف المأجور .




    قرار رقم 1970/262 فصل بتاريخ 1970/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (937) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1970)
    1. إذا كان الإعلان المقترن بالإرادة الملكية لم يوضح العقار استملاكه وكان كل من المالك والمنشئ يعلم ان هذا الإعلان قصد به العقار المؤجر ولم ينازعا في شموله لهذا العقار ، فلا يوجد ضرورة للإعلان الجديد ولا يعتبر هذا الإعلان انه ألغى الإعلان الأول .

    2. ان تعويض المستأجر او المنتفع يكون أما على المالك في حالة عدم إبلاغ المنشئ بوجود المستأجر او عدم علمه بوجوده ، وأما على المنشئ في غير هذه الحالة ، وعلى هذا فان القول بوجوب الحكم عليهما بالتكافل والتضامن مخالف للقانون .
    3. ان تبليغ المالك بصدور الإرادة الملكية يقصد منه تمكين المالك من معرفة ما جرى وإذا ثبت انه قد علم بذلك فان علمه هذا يقوم مقام التبليغ.
    4. ان تبليغ المنشئ أسماء المستأجرين يقصد منه وصول العلم اليقيني للمنشئ ليتمكن من المحافظة على حقوقه ، فإذا ثبت علمه من باب آخر غنى ذلك عن التبليغ.




    قرار رقم 1968/64 فصل بتاريخ 1968/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (705) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1968)
    1. اذا رفضت شركة التامين حوالة حقوق المشتري في عقد التامين فان من حق المشتري ان يعود على البائع ببدل الضرر اللاحق بالبيع اذا كان هذا البدل محل اعتبار بين الطرفين عند توقيع العقد .

    2. ان المحاكم وهي تنظر في دعوى تصديق او فسخ قرار المحكمين تملك حق تدقيق البينة التي اعتمدها المحكمون للوصول الى النتيجة التي توصلوا إليها وترى ان كانت قانونية وتؤدي الى هذه النتيجة .
    3. من حق المحكمين في حالة وجود ادعاءين متقابلين أمامهم ان يجروا التقاص بينهما وخصم بدل التعويض من اصل المطلوب ، ولو لم يوجد اتفاق بين الطرفين على التقاص .
    4. اذا تبين لمحكمة الاستئناف وجود أخطاء في قرار المحكمين المطلوب فسخه وإعادة النظر به فمن حقها ان تقرر إعادة القضية الى محكمة البداية لتعيدها بدورها الى المحكمين لإعادة النظر في قراراهم على ضوء حكم محكمة الاستئناف .
    5. إذا لم يكن المحكمون محكمين بالصلح ، فان قراراتهم لا تختلف عن قرارات المحاكم إلا من حيث المرجع الذي أصدرها وضرورة تصديقها قبل تنفيذها ولم تمنح المحكمين حصانة اكثر من الحصانة الممنوحة لقرارات المحاكم .
    6. اذا تضمنت ورقه من المشتري بأنه سوف يتحرى ويدقق حسابات المراجع المختصة لبيان مصير كميه من المبيع ، فان هذا القول لا يفيد إقرارا وتسليما من المشتري بعدم وجود نقص في المبيع . في هذه الحالة لا يشترط توجيه الإنذار الذي يوجه في حالة المطالبة بالعطل والضرر لنكول أحد العاقدين عن تنفيذ التزامه ، في حين ان المطالبة المذكورة لا تقوم على هذا السبب وانما تستند الى حق المشتري تجاه البائع والناشئ من العقد مباشرة .
    7. اذا تصرف البائع أو غيره في كميه من المبيع قبل تسليمها للمشتري ، فلا يكون المشتري ملزما بدفع قيمتها .
    8. ان شراء المشتري الطحين مع علمه بأنه معيب لا يتعارض مع حق المشتري بطلب إعفائه من دفع ثمن كميه الطحين التي لم يستلمها ، ولا يتعارض مع مطالبته بالتعويض اذا قبل شراء الطحين معيبا مشروطا ذلك بقبض التعويض .
    9. اذا اعتمد المحكمون على تقرير خبره لم ينظمه الخبراء الثلاثة ، وانما أدى الخبراء الثلاثة الشهادة أمام المحكمين الذين توصلوا الى نتيجة مؤيده بالبينة ، فلا يؤثر تقرير الخبرة على قرار المحكمين .




    قرار رقم 1968/3 فصل بتاريخ 1968/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (127) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1968)
    1. يجوز لمحكمة الاستئناف ان تجري كشفا جديدا لتقدير التعويض اذا لم تطمئن الى الكشف الأول أمام المحكمة البدائية .

    2. اذا لم تتضمن لائحة الاستئناف التبعي بيان رقم وتاريخ الحكم المستأنف فان تقديمها تبعا للاستئناف الأصلي يعني ان الحكم المستأنف فان تقديمها تبعا للاستئناف الأصلي يعني ان الحكم المستأنف هو الحكم الذي قدم الاستئناف الأصلي ضده .
    3. يجوز للمستأنف عليه ان يقدم استئنافا تبعيا يطلب فيه تعديل الحكم لصالحه ، ومن حق محكمة الاستئناف اذا وجدت ان الاستئناف التبعي وارد على الحكم المستأنف ان تقضي بفسخه وتعديله لصالح المستأنف التبعي ويجوز لها ان تحكم بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به في الحكم البدائي وذلك بناء على استئناف تبعي .
    4. ان المحكمة غير ملزمة قانونا بدعوة الخبراء للمناقشة اذا رأت ان لا ضرورة لذلك .




    قرار رقم 1967/16 فصل بتاريخ 1967/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (204) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1967)
    اذا لم تر محكمة الاستئناف ضرورة لرؤية استئناف الحكم الصادر في القضية الصلحية مرافعة ، فان النظر في القضية الاستئنافية تدقيقا ليس فيه ما يخالف القانون الذي لا يوجب على محكمة الاستئناف رؤية القضية الاستئنافية مرافعة بل ان ذلك متروك لخيارها تترخص فيه حسبما تتطلب مقتضيات العدالة بلا رقابة عليها من محكمة التمييز .





    قرار رقم 1965/232 فصل بتاريخ 1965/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1373) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1965)
    1. صلاحية مجلس نقابة المحامين في التاديب تتناول جميع الشؤون المتعلقة بشرف المهنة وكرامتها ، ولا تتناول أسرار الحياة الخاصة ولا إبداء الرأي في السياسة او الاجتماع .

    2. ان معاقبة المحامي من قبل المحاكم بتهمة هتك حرمة المحكمة لا تحول دون اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه عن تهمة ناشئة عن الجرم نفسه ، لان الدعوى الجزائية تهدف الى معاقبة الفاعل بعقوبة جزائية عن فعل ارتكبه ويصل الى حد الجريمة ، بينما الدعوى التأديبية تهدف الى الحفاظ على شرف المهنة وكرامتها ومعاقبة المحامي على ما اقترفه من سلوك يتنافى مع هذا الهدف ولم يرق فعله الى درجة الجريمة وتفرض عليه العقوبة المسلكية .
    3. في غير الجرائم الجنائية او الجنوحية الأخلاقية يعتبر مجلس النقابة مقيدا باتخاذ إجراء التحقيق الأولى ورفع توصية من مجلس التأديب الى مجلس النقابة ومن ثم إيقاع العقوبة التأديبية ، اما في حالة إدانة المحامي من قبل المحكمة بجناية او جنحة أخلاقية ، فلا يكون هنالك ضرورة لإجراء تحقيق أولى وتقديم توصية بالإدانة من المجلس التأديبي الى مجلس النقابة بل يعتبر قرار المحكمة بالإدانة بمثابة هذه التوصية .




    قرار رقم 1965/54 فصل بتاريخ 1965/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1082) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1965)
    1. لا يقبل الطعن في خبرة الخبراء الذين ترك الفرقاء أمر انتخابهم للمحكمة ولم يتعرض على خبرتهم أثناء الكشف الذي حضره الفرقاء .

    2. لا يجوز في مرحله الاستئناف تقديم بينه إضافية كان في الإمكان تقديمها في محكمة البداية ولم تر محكمة الاستئناف ضرورة لسماعها .



    قرار رقم 1965/45 فصل بتاريخ 1965/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1121) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1965)
    1. ان النص على تخويل المندوب السامي حق تعيين الأعضاء بدلا من انتخابهم منحصر بهذا الحق وما يتفرع عنه من تعيين مقدار رواتبهم وعزلهم وإيقافهم عن العمل ولا يشمل ذلك إلزام صندوق الأوقاف ان يدفع لهم أي مبلغ على سبيل المكافأة .

    2. اذا لم يلغ مجلس الوزراء نظام المجلس الإسلامي وانما قرر إلغاء المجلس الإسلامي نفسه ونقل صلاحياته وواجباته الى إدارة الأوقاف العامة صاحبة الصلاحية بالصرف من صندوق الأوقاف فان مجلس الوزراء يكون بذلك قد مارس صلاحية المندوب السامي في المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري ولم تكن له صلاحية الأمر بدفع أي مبلغ من صندوق الأوقاف كتعويض لورثة أحد أعضاء المجلس الإسلامي .
    3. ان النص الوارد في نظام المجلس الإسلامي الأعلى بان يتقاضى أعضاء المجلس مخصصات من واردات الأوقاف مقيد بأنه لقاء أعمال يقومون بها لا نتيجة إلغاء المجلس ، ولا يحتمل هذا النص ضرورة دفع التعويض للشخص الذي يفقد عمله .



    قرار رقم 1964/291 فصل بتاريخ 1964/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1027) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1964)
    1. غياب العامل في الكويت بإذن صاحب العمل ، يعتبر سببا مشروعا لا يبرر فصله عن عمله ، وعلى فرض انه تغيب بدون سبب مشروع فكان يقتضي على صاحب العمل ان يوجه الى العامل إنذارا لضرورة الرجوع الى العمل قبل فصله .

    2. اذا تغيب العامل بدون سبب مشروع يقتضي على صاحب العمل ان يوجه إليه إنذارا لضرورة الرجوع الى العمل قبل فصله.



    قرار رقم 1961/86 فصل بتاريخ 1961/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (208) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1961)
    1. يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعيد القضية للمحكمة البدائية التي أصدرت الحكم المستأنف إذا كانت هذه المحكمة قد أغفلت الفصل في مسالة تتعلق بأمور واقعية وذلك لأجل إتمامها وسماع بينة إضافية يقتضي سماعها .
    2. إن كون هيئة المحكمة البدائية التي وردت استنتاجاتها بخصوص الوقائع المشار إليها هي خلاف الهيئة التي كانت أجرت الكشف ، أمر لا يؤثر على الوضع ما دام أن وكيلي الفريقين بعد تبدل الهيئة طلبا من المحكمة السير في القضية من النقطة التي وصلت إليها ، ولم تر الهيئة الجديدة ضرورة لإجراء كشف جديد ، وليس في هذه الجهة ما يخالف القانون.

    3. إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع ومن حقها أن تتوصل إلى تقرير الوقائع بناء على قناعتها هي وليس على قناعة غيرها خصوصا إذا كانت محكمة البداية قد قامت بالكشف نيابة عنها .
    4. إن الاعتماد على بينة المدعي وعدم الأخذ ببينة المدعى عليه أمر تملكه المحكمة بما لها من صلاحية ترجيح بينة على أخرى .
    5. يجوز للمحكمة أن ترجع عن التحكيم وتسير في الدعوى بناء على طلب المدعي إلغاء أمر الإحالة على التحكيم والسير بالدعوى ، إذ أن المادة الرابعة من قانون التحكيم تجيز الرجوع عن التحكيم بموافقة المدعي .
    6. أن سير المحكمة في الدعوى بناء على الطلب الذي قدمه المدعي لإلغاء قرار التحكيم يعتبر بمثابة قرار ضمني بالموافقة على هذا الطلب .
    7. إن حق تقدير تقرير الخبراء والقناعة به أمر يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دام أن هذه البينة تؤدي إلى النتيجة التي استخلصت منها .
    8. إن قول المدعي في لائحة دعواه بان المدعى عليه يعارضه في ملكيته للأرض المدعى بها وطلب منعه من معارضته بها هو ادعاء بالملكية .
    9. ليس في القانون ما يوجب اعتبار المحاكمة الجارية قبل دفع رسوم الدعوى باطلة ، فقد أجاز القانون دفع هذه الرسوم بعد تقديم الدعوى وأثناء المحاكمة .
    10. إذا نظم المدعي وكالة لاحقة للمحامي أجاز فيها تقديم الدعوى من المحامي المذكور ( الذي كان قدم الدعوى بدون أن تكون لديه وكالة ) فان هذا يكفي لقبول الدعوى إذ أن الإجازة اللاحقة بحكم الوكالة السابقة .




    قرار رقم 1961/81 فصل بتاريخ 1961/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (38) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1961)
    انه وان كانت المادة 41 /1 من قانون البينات تنص على أن القاضي المدني يرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم إلا إن الرأي السائد أن قرار عدم المسؤولية الذي يبنى على كون المتهم لم يرتكب خطا أو إهمالا لا يربط القاضي المدني ولا يمنع من قيام المسؤولية المدنية وذلك نظرا لاختلاف ماهية الخطأ من الوجهة الجزائية عنها من الوجهة المدنية . أما القول بان محكمة الجزاء قد نفت عن المتهم الخطأ بنوعيه الجزائي والمدني فلا يغير من الأمر شيئا ذلك لان المحكمة الجزائية بتعرضها لنفي الخطأ المدني تكون قد جاوزت حدود سلطتها وليس لقضائها في هذه الواقعة من اثر لدى المحكمة المدنية ، ولان تعرضها للخطأ المدني ليس ضروريا لإصدار الحكم الجزائي ، وما خرج عن مستلزمات الفصل في الدعوى الجزائية لا تأثير له أمام المحكمة المدنية عملا بالمادة المذكورة التي نصت على أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم دون ضرورة .




    قرار رقم 1961/18 فصل بتاريخ 1961/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (38) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1961)
    1. انه وان كانت المادة (41 /1) من قانون البينات تنص على أن القاضي المدني يرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم إلا أن الرأي السائد أن قرار عدم المسؤولية الذي يبنى على كون المتهم لم يرتكب خطا او إهمالا ، لا يربط القاضي المدني ولا يمنع من قيام المسؤولية المدنية ، وذلك نظرا لاختلاف ماهية الخطأ من الوجهة الجزائية عنها من الوجهة المدنية ، أما القول بان محكمة الجزاء قد نفت عن المتهم الخطأ بنوعيه الجزائي والمدني فلا يغير من الأمر شيئا ذلك لان المحكمة الجزائية بتعرضها لنفي الخطأ المدني تكون قد تجاوزت حدود سلطتها وليس لقضائها في هذه الواقعة من اثر لدى المحكمة المدنية ولان تعرضها للخطأ المدني ليس ضروريا لإصدار الحكم الجزائي ، وما خرج عن مستلزمات الفصل في الدعوى الجزائية لا تأثير له أمام المحاكم المدنية عملا بالمادة المذكورة التي نصت على أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم دون ضرورة .

    2. إذا ثبت بالبينة المستمعة من قبل المحكمة المدنية أن سائق الشركة أخطأ فتلزم الشركة بالتعويض عن الضرر الذي ألحقه عملا بالمادة 12 من قانون المخالفات المدنية .




    قرار رقم 1960/283 فصل بتاريخ 1960/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (10) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1961)
    1. إذا كان الحكم " اللبناني " يتعلق بالحضانة والنفقة والعطل والضرر اللاحق بالزوجة من جراء هجرها قبل وقوع الطلاق فانه لا يوجد اتحاد بين الدعويين في السبب والموضوع والفصل في الدعوى الأولى لا يمنع من رؤية الدعوى الثانية لعدم توفر عناصر القضية المقضية .

    2. ان المادة 164 من الأصول لا تلزم المحكمة بإجابة طلب الخصم دعوة الخبراء للمناقشة بل جعلت الأمر متروكا لخيارها تفصل فيه حسبما ترتئيه من ضرورة دعوتهم أو عدمها طبقا لظروف القضية .
    3. عدم استناد المحكمة إلى مادة قانونية معينة لا يستلزم نقض الحكم ما دام ان هذا الحكم يتفق وأحكام القانون من حيث النتيجة .
    4. تجيز المادة 230 من الأصول للمحكمة أن تحكم للمدعي بأتعاب المحاماة مهما كانت قيمة المحكوم به .


    قرار رقم 1960/125 فصل بتاريخ 1960/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (176) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1960)
    1. الممثل الدبلوماسي يتمتع بالإعفاء من الخضوع لسلطان القضاء المحلي في المسائل المدنية التي يباشرها بصفته الرسمية لان طبيعة عمله في الدولة المبعوث لديها وما تقتضيه من ضرورة احتفاظه باستقلاله في القيام بمهمته تتنافى مع جواز مقاضاته كأي فرد عادي ، وحيث أن المميز ضده بوصفة قائما بالأعمال يتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي يمنحها القانون للمبعوث السياسي وحيث أن موضوع هذه الدعوى له علاقة بمهام منصبه كممثل سياسي لدولته فانه لا يخضع للقضاء المحلي بشأنه .

    2. وكالة المحامي المعطاة له من المدعي عليه الذي أقيمت عليه الدعوى بالإضافة لوظيفته تخول المحامي حق الظهور فيها بالصفة التي أقيمت فيها على المدعى عليه .



    قرار رقم 1960/99 فصل بتاريخ 1960/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (108) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1960)
    1- الإنذار الموجه للمستأجرين من وكيل المؤجر المفوض بموجب وكالة تخوله ذلك إنذار قانوني .

    2- إن عدم الإشهاد على صك تبليغ الإنذار لا يؤثر على صحة تبليغه ما دام أن المميزة لم تنكره ، هذا فضلا عن أنها لم تثر هذه النقطة في لائحة دفاعها .
    3- لا ضرورة لدعوة ورثة المدعي ما دام أن المحامي الذي حضر بعد وفاته كان يحمل وكالة عامة عن جميع الورثة .
    4- لا يلزم الشريك بدفع أجرة حصة شركائه في الدكان المدعي بأجرتها ما دام انه اشغلها بتأويل ملك وذلك بمقتضى المادة 597 من المجلة التي تنص على انه لا يلزم بضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل الملك ولو كان معدا للاستغلال ، كما لو تصرف أحد الشركاء في المال المشترك مدة بدون إذن شريكه مستقلا فليس للشريك الآخر اخذ أجرة حصته لأنه استعمله على انه ملكه .




    قرار رقم 1959/33 فصل بتاريخ 1959/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (207) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1959)
    1. الأوامر المنصوص عليها في المادة الخامسة من تعليمات الإدارة العرفية رقم 1 لسنة 1957 تنصرف إلى الأوامر التي يصدرها الحكام العسكريون المحليون طبق صلاحياتهم المنصوص عليها في التعليمات المذكورة .

    2. إن صلاحية الحكام العسكريين المحليين تنحصر فقط في إصدار الأوامر في إلقاء القبض على أي شخص وتفتيشه وتوقيفه وحجزه المدة التي يرونها ودخول المنازل والمحلات الأخرى وتفتيشها ولا يوجد في هذه التعليمات أو في التعليمات التي صدرت بعدها ما يخول الحكام صلاحية اخذ كفالة حسن سلوك على أي شخص بمبلغ معين .
    3. الكفالة التي آخذت على المكفول لضمان حسن سلوكه هي بهذا الوصف بمثابة عقوبة لا يجوز أن تفرض إلا بنص قانوني . وقد أناط القانون صلاحية فرض هذه العقوبة بالحاكم العسكري العام بمقتضى المادة الثانية من التعليمات المشار إليها .
    4. ان تعليمات الإدارة العرفية خالية من أي نص يتعلق بمصادرة الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها . ولهذا فان الأحكام التي يترتب على المحاكم العرفية العسكرية اتباعها فيما يتعلق بالمصادرة هي الأحكام التي يترتب على المحاكم العرفية العسكرية اتباعها فيما يتعلق بالمصادرة هي الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
    3. وضع قانون العقوبات قاعدتين أساسيتين للمصادرة :-
    1- المصادرة الوجوبية :- وهي التي تقع على الأشياء التي يعد صنعها أو اقتناؤها أو بيعها أو استعمالها بحد ذاته غير مشروع (مادة 30 عقوبات) .
    2- المصادرة الجوازية :- وهي التي تقع على الأشياء الأخرى التي تخرج عن نطاق المادة الثلاثين المذكورة أنفا كما نصت على ذلك المادة (27) وهذه المادة أوجبت على المحكمة عندما تستعمل سلطتها الجوازية في المصادرة أن تراعي حقوق الغير ذي النية الحسنة ، فإذا لم تراع محكمة الجزاء هذه الحقوق عندما تقضي بمصادرة وسيلة النقل بسبب أن الغير ذي النية الحسنة لم يكن طرفا في الدعوى الجزائية وبسبب أن حقوقه لم تكن مدار بحث هذا الأمر والفصل فيه عند رؤية دعوى الاستحقاق التي ترفع من ذلك الغير .
    ولا يمكن الاحتجاج بان قرار المصادرة الذي أصدرته محكمة الجزاء يقيد المحكمة المدنية بعد أن يصبح قطعيا . ذلك لان أحكام المحاكم الجزائية الصادرة في صميم الدعوى الجزائية لا يكون لها قوة الشيء المحكوم به ولا تكون حجة على الغير إلا في ما كان داخلا بموضوع التهمة التي طرحت أمامها ومتعلقا بأوجه النزاع التي فصلت فيها كما هو ظاهر من نص المادة 43 من قانون البينات لسنة 1952 التي نصت على ان القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة وأما كون المادة 19 من تعليمات الإدارة العرفية رقم 1 لسنة 1957 تعتبر أحكام المحكمة العرفية العسكرية بعد التصديق عليها قطعية ولا تتبع أية طريقة من الطرق القانونية لا يغير من الأمر شيئا ، إذ أن هذه القطعية إنما تقتصر على المتهم المحكوم عليه ولا تسري على الغير ذي النية الحسنة الذي لم يكن طرفا في الدعوى الجزائية .




    قرار رقم 1959/19 فصل بتاريخ 1959/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (177) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1959)
    1- إن التعدي على الطريق العام أمر ممنوع بالقانون وكل ترخيص بالبناء أعطى خلافا لهذا المنع يكون عديم القيمة .
    2- أن إقدام مجلس أمانة العاصمة على توقيف المميز عن إتمام بنائه استنادا إلى ذلك السبب لا يرتب له حقا في التعويض عن الضرر الذي يدعيه إذ أن القانون لا يجيز للمضرور طلب التعويض إلا أن تكون المصلحة المضرورة جديرة بحماية القانون .





    قرار رقم 1956/90 فصل بتاريخ 1956/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (478) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1956)
    1. لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تفسخ قرار محكمة البداية الغيابي وتعيد القضية إليها لسماع البينة وإصدار حكم في الموضوع ، لأنه بمقتضى نص المادة 229 (2) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لا يجوز لها أن تفسخ الحكم وان تعهد لمحكمة البداية بإصلاح النواقص وإكمالها.

    2. إذا رأت محكمة الاستئناف ضرورة استماع بينة أو وجدت أن محكمة البداية أغفلت الفصل في مسالة واقعية فيجوز لها في مثل هاتين الحالتين أن توعز إلى المحكمة البدائية بسماع البينات الإضافية وتقديمها إليها دونما حاجة لفسخ الحكم سلفا .
    3. ليس هنالك ما يمنع هيئة محكمة البداية التي أصدرت الحكم الأخير من أن تتوصل إلى نفس النتائج التي استخلصتها هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي المفسوخ.
    4. إن مبدأ التنفيذ العيني كان ينطبق في محاكم الضفة الغربية بالاستناد إلى المادة 46 من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 والمادة "8" من قانون محاكم الأراضي الفلسطيني وهذان التشريعان قد ألغيا ولم يعد لهما مفعول بعد صدور الدستور الأردني وقانون تشكيل المحاكم رقم 26 لسنة 1952 ، ولذلك لا يجوز تطبيق المبدأ المذكور .
    5. إن البيع الخارجي لا ينقل الملكية ولا يجوز اتخاذه حجة تجاه الغير ما لم يقترن هذا البيع بالتسجيل الرسمي .



    قرار رقم 1954/51 فصل بتاريخ 1954/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (434) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1953)
    1. إذا ثبت كواقعة أن صاحب الحساب الجاري طلب من فرع البنك المودع به حسابه نقله لفرع آخر ولم يقم البنك بذلك فان عدم قيامه بتحويل الحساب يعتبر إخلالا منه بشروط العقد وينشئ سببا للدعوى ضد البنك أينما وجد . كما انه لا حاجة لهذه المطالبة ولا ضرورة لها إذا انقضى عقد الحساب الجاري بالقوة القاهرة وهي حالة الحرب بين العرب واليهود .

    2. حالة الحرب بين العرب واليهود لا تمنع صاحب الحساب الجاري من مقاضاة البنك لدى محاكم هذه المملكة ولا تعلق حق الادعاء إلى ما بعد زوالها .
    3. يعتبر البنك مقصرا بعدم نقل الوديعة من مكان الخطر إلى محل أمين وملزما بضمانها لأنه مستودع ، المستودع ملزم بالضمان إذا هلكت الوديعة بتعديه أو تقصيره .
    4. ادعاء البنك بان الوديعة محفوظة في فرع البنك في يافا وانه غير ملزم بتسليمها في غير ذلك المكان ادعاء لا يؤثر على حق صاحبها في المطالبة بقيمة هذه الوديعة طالما أن البنك يعترف بأنه ممنوع من تسليمها لصاحبها بسبب أمر صادر من السلطة اليهودية التي هي بنظر شريعة هذه المملكة سلطة غير مشروعة ولان هذا التعذر إنما نتج عن تقصير البنك في نقل الودائع إلى مكان خارج عن حدود هذه السلطة .
    5. تعتبر الشركة بعد تسجيلها شخصية معنوية ويجوز إقامة الدعوى عليها بهذه الصفة.
    6. إن محكمة بداية القدس هي ذات الصلاحية للنظر في الدعاوى التي كانت في الأصل من صلاحية محكمة مركزية يافا وذلك بناء على أحكام المنشور رقم "4" الصادر عن الحاكم العسكري العام في الضفة الغربية من المملكة الأردنية الذي اكتسب قوة القانون .
    7. للمواطن الحق التام في مقاضاة أي شخص يقيم في ارض محتلة من قبل العدو لدى محاكم موطنه إذا أمكنه تبلغه .



    قرار رقم 1952/128 فصل بتاريخ 1952/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (180) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1953)
    من الضرورة في قضايا نزع اليد أن يثبت بصورة تقتنع بها المحكمة بان المدعي يحمل سندا بالأرض المطلوب نزع اليد عنها . وعلى المحكمة أن تقرر هذه الواقعة بصورة واضحة قبل أن تصدر حكمها بنزع اليد .




    قرار رقم 1952/25 فصل بتاريخ 1952/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (64) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1953)
    1. لا يجوز إثارة نقاط جديدة أمام محكمة التمييز لم تثر أمام محكمة الاستئناف .

    2. لا ضرورة للتثبيت من إحداث المدعى عليه يده على العقار بعد إقراره بملكية المدعي للعقار ووضع يده عليه بطريق الإجارة .
    3. إن قرار نزع اليد عن الحصص المشاعة وتسليمها إلى المحكوم له حكم قابل للتنفيذ لأنه يفيد من حيث المال وضع اليد بالاشتراك ووضع اليد بهذه الصورة غير متعذر التنفيذ .


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  4. #3
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات محكمة التمييز حول حالة الضرورة


    قرار رقم 1985/252 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1869) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1985)
    ان عبارة (لغاية مماثلة او مشابهة) الواردة في البند السابع من الفقرة (ج) من المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين رقم 29 لسنة 1982 لا تعني نفس الغاية المبينة في العقد اذ لو كان المقصود بهذه العبارة نفس الغاية المبينة في العقد لما كان ثمة ضرورة لان يضع المشرع في النص عبارة (لغاية مماثلة او مشابهة ) وان المقصود بتلك العبارة اي عمل اخر مماثل او مشابه للغاية المبينة في العقد . واذا كانت الغاية المبينة في العقد موضوع الدعوى هي تعاطي التجارة العامة فان قيام المستأجر باستعمال المأجور محلا للحلاقة بعد ان كان يستعمله لصنع الحلويات لا يعتبر استعمالا مخالفا يستوجب التخلية عملا بنص البند السابع المشار اليه آنفا وبالأخص وان استعماله لصنع الحلويات الذي يستدعي استعمال النار ليس افضل من استعماله محلا للحلاقة. ان مهنه الحلاقة في المأجور لا تعتبر عملا تجاريا الا انها تعتبر عملا مماثلا او مشابها للعمل التجاري حسب التعريف السائد فقها وقضاء هو تقليب المال بقصد الربح ولان مهنه الحلاقة هي في الواقع مهنه يستثمر فيها الحلاق جهوده مقابل ربح وهو بدل أتعابه وما يستعمله من مواد في سبيل القيام بمهمته. وعليه فان قيام المستأجر باستعمال المأجور محلا للحلاقة بعد ان كان يستعمله لصنع الحلويات بالعقد المحددة غايته (تجاره عامه) لا يعتبر استعمالا مخالفا يستوجب التخلية.




    قرار رقم 1985/8 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (868) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1985)
    1. اذا اشترط عرض العطاء وصول الأكياس للعقبة وقبلت المميزة هذا العرض بقبولها العطاء دون ابداء اي تحفظ بهذا الخصوص فيكون تسليم الاكياس واجبا في العقبة.

    2. اذا تقدمت المميزة ضدها بالعرض المقبول والموقع منها فيكون التعاقد قد تم بين المميزة والمميز ضدها رغم ما ذكرته المميزة في عرض العطاء بان المورد شركة اجنبية لان الثابت بالبينة ان الشركة الاجنبية مورده للمميزة ولا علاقة لها تجاه المميز ضدها .
    3. ان اعادة الكفالة الى المميز لا يعني بالضرورة انها أوفت بالتزامها تجاه المميز ضدها وانها سلمت جميع البضاعة التي أحيلت عليها بالعطاء .



    قرار رقم 1984/742 فصل بتاريخ 1984/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (447) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1985)
    يتعين على القاضي المدني الارتباط في الوقائع التي فصل فيها الحكم الجزائي ما لم يكن الفصل في الوقائع كان بدون ضرورة.





    قرار رقم 1984/645 فصل بتاريخ 1984/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (489) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1985)
    ان اقامة الدعوى بالتعويض عن المساحة المستملكة لا يعني بالضرورة التنازل عن التعويض المستحق عن الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك والذي اصبح بنتيجة الاستملاك غير صالح للاعمار وللانتفاع لان الادعاء بحق من الحقوق المترتبة بذمه المدين لا يفيد التنازل عن باقيها . اذا اصبح الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للاعمار او غير صالح للانتفاع به يعتبر هذا الجزء مشمولا حكما بقرار الاستملاك اذا طلب مالكه التعويض عنه و يدفع تعويضه على هذا الاساس .




    قرار رقم 1984/567 فصل بتاريخ 1984/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (531) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1985)
    اذا اجاب وكيل المستأجر على لائحة دعوى المالك بان الانذارات العدلية التي كان يرسلها في معظمها بعد ان يقوم موكله بدفع الاجرة بواسطة المحكمة مما يعني عدم تسليمه بادعاء المدعي بهذا الخصوص ويكون من واجبه اثبات ادعائه ان الاجرة دفعت قبل تبلغه الانذار العدلي . اذا تبلغ المستأجر الاخطار العدلي الموجه من المالك بضرورة دفع الاجرة في ذات اليوم الذي قام المستأجر بدفع بدل الايجار بواسطة المحكمة فعليه ان يثبت بان دفعه للاجرة سابق لتبلغه الاخطار .




    قرار رقم 1984/17 فصل بتاريخ 1984/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1240) من العدد (8) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1984)
    اذا قضت محكمة الاستئناف بانه لا يجوز للمؤمن له ان يستوفي التعويض ومبلغ التامين معا عن البضاعة المضرورة مستخلصه ذلك من لائحة دعوى شركة التامين والمخالصة ،فيكون حكمها حقيقا بالنقض لان لائحة الدعوى ليست لها حجية تجاه المؤمن له باعتبار ان لكل منهما شخصيه معنوية مستقلة واقرار احدهما ليس ملزما للاخر لا سيما وان لائحة الدعوى لا تزال من قبيل الادعاء الذي قد يثبت اولا يثبت . واما المخالصة فهي ابراء خاص بالاضرار التي يغطيها التامين دون بيان ان التامين يغطي جميع الاضرار بما يشمل الاضرار المدعى بها .




    قرار رقم 1982/676 فصل بتاريخ 1982/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (381) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1983)
    اذا كانت الوكالة منحصرة بمعاولات بيع سيارة والاجراءات القانونية اللازمه لتنفيذ الوكالة وليس فيها نص يخول الوكيل ان يدفع ضريبة الدخل المستحقة على الموكل ، فان الوكيل لا يكون ملزما بدفع هذه الضريبه . اذا لم يثبت الوكيل ان المحكمه قد اذنته بدفع الضريبه المستحقة على الموكل او ان الضروره قد اوجبت ذلك او ان العرف قد قضى به فيكون الحكم بان ليس للوكيل الرجوع على الموكل بما دفع من ضريبة عنه موفقا للقانون .




    قرار رقم 1981/128 فصل بتاريخ 1981/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1579) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)
    1. ان طعن المدعى عليه استئنافا بقرار قاضي الصلح من جهة عدم السماح له بتقديم بينه شخصيه لاثبات عقد الاجارة يتضمن بالبديهه والضروره طعنا ضمنيا بهذا القرار من جهة الحكم باجر المثل لانه في حاله ثبوت الاجارة لا يكون هناك محلا للحكم باجر المثل لان اجر المثل لا يثبت في حاله وقوع الاجارة .

    2. استقر اجتهاد محكمة التمييز بهيأتها العامة على جواز اثبات الاجارة بالبينه الشخصيه في حاله قيام قرينه تدل على وقوعها قياسا على ما جاء بالماده (52) من قانون البينات .




    قرار رقم 1980/486 فصل بتاريخ 1980/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1014) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)
    1. ان حكم المادة (356) من القانون المدني التي تنص على انه اذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن ان يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقه المدين اذا استوجبت الضروره ذلك ، لا ينطبق الا اذا كان موضوع الحق عملا تستوجب طبيعته او نص الاتفاق على ان يقوم به المدين بشخصه .

    2. اذا طالب المدعي في لائحة دعواه بالتعويض على اساس ان المدعى عليه لم يقم بتنفيذ العقد ، فان هذا يعني ضمنا المطالبه بالتعويض بعد فسخ العقد ومن حق المحكمه في هذه الحالة ان تحكم للمدعي بالتعويض اذا قنعت ان هنالك موجبا له ، عملا بالمادة (246 /2) من القانون المدني .



    قرار رقم 1980/18 فصل بتاريخ 1980/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1104) من العدد (8) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1980)
    1. اذا لم يورد المدعي بينة تثبت ان العقد يوجب على المستأجر استعمال الدكان لغير الغرض الذي استعملها من اجلها فانه بذلك يعتبر عاجزا عن اثبات واقعة تغيير الاستعمال ويكون من حقه طلب تخفيف خصمه اليمين ، فاذا لم يطلب تحليف خصمه اليمين ولم يثر هذه المسألة في لائحة استئنافه فانه لا يقبل منه طلب تحليف خصمه اليمين في مرحلة التمييز .

    2. ان المادة (73) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لا تجيز للمحكمة السماح بتعديل لائحة الدعوى الا بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها ، والمادة (69) لا تجيز ان تتضمن اللوائح الاضافية اية اسباب جديدة للدعوى او اي ادعاء بأمور واقعية غير متفقة مع ما اورده الفريق الذي قدمها في لائحته السابقة الا ما كان من قبيل التعديل .



    قرار رقم 1979/279 فصل بتاريخ 1979/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (189) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1980)
    اذا كانت شروط العقد تخول المجلس البلدي الطلب من المتعهد ازالة اية مخالفة للعقد وليس له ان يوقفه عن العمل ، فان ايقاف المجلس البلدي للمتعهد عن العمل يجعله مسؤولا عن الضرر الناتج عن هذا التوقيف غير المشروع . ان كتابة امر التوقيف عن العمل على اوراق البلدية لا يفيد بالضرورة انها اصدرته .





    قرار رقم 1979/267 فصل بتاريخ 1979/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1832) من العدد (12) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1979)
    1. ان الفقرة الثانية من المادة (7) من قانون البينات قد نصت على ان ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات يعتبر صحيحا حتى يقوم الدليل على ما يخالفه .

    2. ان للرقم العمومي للسيارات قيمة ماليه ويجوز انتقاله من شخص لاخر بالشكل الوارد في قانون النقل على الطرق والنظام الصادر بمقتضاه .
    3. ان تسجيل الرقم العمومي باسم المدعى عليه لا يعني بالضروره ان هذا التسجيل قد قصد به نقل الملكيه ما دام ان المدعى عليه قد استمر على دفع اجور الرقم وقبل المدعي استيفائها ويكون استخلاص المحكمه من البينات المقدمه بان الفريقين قد قصدا من عقد الرهن اجاره رقم السيارة العمومي استخلاصا سائغا .
    4. لا ينتصب المدعي المستخدم كسائق للباص في مطالبة شركة التامين بالاضرار التي وقعت من جراء حادث تدهور الباص واصابت اشخاصا اخرين .



    قرار رقم 1979/169 فصل بتاريخ 1979/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1516) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1979)
    تتوافر مصلحة المؤجر في اقامة دعوى التخلية على المستأجر ولو تخلى عن المأجور من اجل انهاء مفعول عقد الاجارة المبرم بينهما ، وان وضع والد المستأجر وشقيقه يدهما على المأجور لا ينفي ركن المصلحة في هذه الدعوى . لا ضرورة لاثبات من هم عائلة المستأجر ما دام قد ثبت ان المستأجر قد ترك المأجور .




    قرار رقم 1978/196 فصل بتاريخ 1978/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1284) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1978)
    1. ان عقد المغارسة الذي يتعهد احد الاطراف بموجبه بأن يقوم بغرس ارض من الاراضي التي تمت فيها التسوية مقابل تعهد صاحب الارض بفراغ جزء من هذه الارض للغارس ، هو عقد باطل عملا بالفقرة الرابعة من المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 ولا يجيز صاحب الارض على انفاذ الفراغ .

    2. ان التعهد التمهيدي الصادر عن صاحب الارض بالذهاب الى دائرة التسجيل وفراغ جزء من الارض للمدعى هو عمل جائز قانونا لانه تعهد بالقيام بما اوجبه القانون من ضرورة تسجيل معاملة نقل الملكية في تلك الدائرة ، وان امتناع المدعى عليه عن القيام بهذا التعهد يوجب عليه ضمان الضرر الذي لحق بالمدعى من جراء هذا الامتناع عملا بالمادة (175) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية .
    3. ان العقد الذي يتعهد احد الاطراف بموجبه بفراغ ارض من الاراضي التي تمت فيها التسوية هو عقد باطل عملا بالفقره الرابعة من المادة (16) من قانون تسويه الاراضي والمياه لسنة 1952 ، ولا يجبر المتعهد على انفاذ الفراغ .




    قرار رقم 1977/85 فصل بتاريخ 1977/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1007) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1977)
    1. اذا ارفق المميز نسخة عن الحكم الاستئنافي الذي فصل بالنزاع ، فان ذلك يكفي لغايات تطبيق احكام المادة (220) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية . وان عدم ارفاق نسخة عن الحكم الاستئنافي الذي بموجبه انابت محكمة الاستئناف محكمة البداية لاتمام اجراءات رأت ضرورة القيام بها لتتمكن من الفصل في الدعوى ، لا يستوجب رد التمييز .

    2. اذا كان التأخير في استلام البضاعة بسبب تغيير وتعديل الاعتماد فان المسؤولية عن اجور التخزين تقع على عاتق المشتري الذي سبب هذا التأخير .



    قرار رقم 1977/75 فصل بتاريخ 1977/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1452) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1977)
    1. ان الخلط كما استقر على تعريفه الفقه والقضاء هو المشارك في حقوق الملك كحصة الماء والطريق ، وحقوق الملك لا تعني بالضرورة ملكية رقبة الطريق وانما تشمل حقوق الارتفاق ومنها حق المرور .

    2. ان القول بأن أصحاب الارض المدعين بحق الرجحان لا يحتاجون الى الطريق المشترك لا ينفي ملكيتهم لحق المرور ، لان الاحتياج شيء وملكية الحق شيء آخر.
    3. ان طلب تثبيت الحجز التحفظي هو جزء من الدعوى المقامة للمطالبة بمبلغ من المال ، والحكم الصادر في الدعوى بتثبيت الحجز لا يستلزم دفع رسم مستقل .



    قرار رقم 1976/443 فصل بتاريخ 1976/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (687) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1977)
    يستفاد من نص المادة العاشرة من قانون الاستملاك ان المنشئ لا يكون مسؤولا عن التعويض الذي يستحقه اصحاب حق المنفعة او الاجارة اذا لم يكن صاحب الارض قد اخبره بأسمائهم خلال المدة المبينة في هذه المادة . والغرض من هذا الاخبار هو تمكين المنشئ من تحديد ما يستحقه صاحب الارض من تعويض عن ارضه المستملكة بحيث لا يكون مسؤولا تجاهه الا بقيمة الارض مسلوبة حق المنفعة عندما تكون مؤجرة . اذا كان المنشئ يعلم علما يقينيا حين الاستملاك بأن الارض مؤجرة الى شخص او اشخاص معينين بالذات ، فانه لا يبقى ثمة ضرورة لاخباره من قبل صاحب الارض بهذه الاجارة لانتفاء العلة التي توجب انتفاء المعلول . ان التقدير الذي تجريه اللجنة الخاصة التي يعينها المنشئ لا قيمة قانونية له لاغراض الحكم بالتعويض .




    قرار رقم 1976/373 فصل بتاريخ 1976/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (670) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1977)
    ان قيام الشركة المستأجرة بنقل مكتبها بناء على قرارات ادارية صادرة عن جهات مختصة وملزمة لها لممارسة اعمالها في مكان محدد لا يعني بالضرورة تخلي الشركة عن المكتب موضوع الايجار اذا كانت قد باشرت باستعماله لغاية اخرى ، وهذه الغاية هي استعمال المأجور كمخزن لقطع الاحتياط للباصات . ان استعمال المستودع لايكون منظما وثابتا بمواعيد محددة وانما يفتح عند الحاجة ، وبالتالي لا يعني ان الشركة المستأجرة قد تركت المأجور بدون شغل .




    قرار رقم 1976/364 فصل بتاريخ 1976/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (423) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1977)
    1. ان طلب المدعى في لائحة دعواه الحكم بتمليكه لكامل الحصص المدعى بها يعني طلب الحكم له بتمليكه حق التصرف بالارض لا تمليكه رقبتها طالما ان الارض من نوع الميري ودعواه هي دعوى اولوية والعبرة هنا للمعاني لا للالفاظ والمباني .

    2. ان جملة (اصحاب الضرورة المحتاجون) الواردة في المادة (45) من قانون الاراضي العثماني انما تعني الشخص الذي لا يملك ارضا اصلا او كانت له ارض ولكنها لا تقوم بأوده.
    3. اذا ثبت من البينات ان مدعي الاولوية لا يملك ارضا اصلا كما انه من سكان القرية المدعى بطلب تملك حق التصرف بالارض الواقعة فيها وانه يمارس العمل الزراعي بالاضافة الى عمله في الوضيفة عن طريق العمل في اراضي والده او استئجار اراضي الغير ، وفي وضع مادي يجعله محتاجا لتلك الارض بينما المدعى عليه جندي وليس من اهالي القرية او سكانها ، فتكون المحكمة اذ قضت له بتملك حق التصرف قد اصابت في التطبيقات القانونية وفي تفسيرها لمعنى الحاجة .




    قرار رقم 1976/153 فصل بتاريخ 1976/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1911) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1976)
    انه وان كان توكيل احد الشركاء الى شريكه الاخر المتضمن تفويضه بتعيين احد المحامين ليمثل الشركة فيما يقدم منها او عليها من الدعاوى يسبق تاريخه تاريخ تسجيل الشركة ، فان هذه الوكالة تعتبر صحيحة ونافذة المفعول ومن حق المحامي بالاستناد اليها ان يرفع الدعوى باسم الشركة رغم انها اعطيت قبل تاريخ تسجيل الشركة بالسجل التجاري ، ذلك ان اغفال قيد الشركات العادية في السجل لا اثر له على صحة تكوينها . ان القانون التجاري وان كان قد اوجب على المسؤولين عن الشركة بضرورة تسجيلها في السجل التجاري لكنه لم ينص على ابطالها في حالة اهمال قيدها ويبقى لها كيانها وشخصيتها المعنوية كما هي بعد التسجيل ويبقى الشركاء فيها مسؤولين عن تصرفاتهم تجاه الغير كمسؤوليتهم بعد تسجيلها .




    قرار رقم 1975/456 فصل بتاريخ 1975/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1470) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1976)
    اذا اصيب المبعوث اثناء بعثته بمرض نفسي واوصى طبيب الامراض النفسية بضرورة فصله وترميجه فان المبعوث يعتبر معفى من كافة التزاماته ، كما يعفى كفيله منها بالتبعية .



    قرار رقم 1975/323 فصل بتاريخ 1975/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (902) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1976)
    يستفاد من نص الفقرة الثانيه من المادة التاسعة من قانون تسويه الاراضي والمياه ان المأمور المفوض باجراء عمليات التسوية اذا قام بتخطيط طريق اثناء عمليات التسوية سواء اكانت قديمة او جديدة ودون ذلك في جدول الحقوق يكون قراره بهذا الشأن قطعيا بقطع النظر عما اذا كان هذا التخطيط قد تم بناء على ادعاء احد او بناء على ما ارتآه المأمور من ضرورة توصيل بعض القطع بالطريق العام . وهذا واضح من عبارة ( سواء اكانت قديمة او جديدة ) الواردة في النص .




    قرار رقم 1975/302 فصل بتاريخ 1975/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (866) من العدد (5) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1976)
    1. يستفاد من نص المادة (69) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ان القانون يجيز ان تتضمن اللوائح الاضافية امورا واقعية جديدة اذا كان ايرادها لغايات تعديل لائحة الدعوى .

    2. ان المادة (73) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية الباحثة عن تعديل اللوائح تجيز للمحكمة في كل دور من ادوار الاجراءات ان تسمح لاي فريق بأن يعدل في لائحته بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع فيها .
    3. من المباديء القانونية التي انعقد عليها اجماع فقهاء القانون التجاري ان قيد الدين في الحساب الجاري وتحويله الى بند من بنوده يتطلب ان يكون هذاالدين اكيدا وصحيحا وقائما . فاذا كان الدين متنازعا عليه او كان معلقا على شرط واقف ، فلا يجوز قيده في الحساب الجاري بل يتعين النظر اليه كدين مستقل مع صفاته الخاصة الاساسية الى ان يتم انهاء النزاع بشأنه .
    4. اذا جرى قيد الدين في الحساب الجاري رغم انه منازع فيه ومعلق على شرط واقف كان من حق صاحب المصلحة اقامة الدعوى لابطال القيد .


    قرار رقم 1974/350 فصل بتاريخ 1974/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (966) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1975)
    1. ان البينة الشخصية مقبولة لاثبات ثمن السيارة قبل احتراقها ، لان هذه الواقعة من الوقائع المادية الجائز اثباتها بالبينة الشخصية ، ومن حق المحكمة عدم الاخذ بما هو مدون في عقد البيع ، لان الثمن المدون به لا يمثل الحقيقة دائما وتدوينه متروك للطرفين .

    2. ان ما ورد في بنود عقد التامين فيما يتعلق بضرورة حمل سائق السيارة رخصة سوق قانونية صادرة عن السلطات المختصة وسارية المفعول وتؤهله لسوق نوع المركبة المؤمن عليها وغاية استعمالها ، وان كان يحكم العلاقة بين الشركة المؤمنة وبين المؤمن له اذا كانت مخالفة هذا الشرط من اسباب الحادث ، الا ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان من اهم مزايا الدعوى المباشرة التي يرفعها المتضرر على شركة التامين هو ان مركزه في هذه الدعوى اقوى من مركز فاعل الضرر المؤمن له فليس لشركة التامين ان تدفع في مواجهته بسقوط او عدم دفع التعويض بسبب ان المؤمن له خالف شروط العقد من حيث قيادته للسيارة بدون رخصة قانونية ، والسبب في ذلك هو ان حق المصاب تجاه شركة التامين يولد وقت الحادث المسبب للضرر مستقلا عن حق المؤمن له ويترتب على ذلك ان لا يتاثر الفريق الثالث (المتضرر) من ذلك التاريخ بالاسباب المسقطة بحق المؤمن له .
    3. ان شركة التامين تعتبر مسؤولة بكامل الضرر الذي لحق بالمتضرر ما دام ان الضرر ناتج عن استعمال السيارة المؤمنة لديها ، وللمتضرر تحصيل كامل المبلغ من المؤمن له او من شركة التامين شريطة عدم استيفاء المبلغ مرتين .
    4. اذا كان المدعى عليه هو الذي باشر فعل الصدم ، فيكون مباشرا وهو ضامن كما تقتضي بذلك المادتان (92،912) من المجلة .



    قرار رقم 1974/17 فصل بتاريخ 1974/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (914) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1974)
    1. ان "حقوق الملك " التي يجب ان يكون الخليط شريكا بها حسب التعريف الوارد في المادة (954) من المجلة لا تعني بالضروره ملكية رقبه الطريق وانما تشمل حقوق الارتفاق ومنها حق المرور .

    2. ان تاخر مدعي الاولوية في تجديد الكفالة عند انتهاء مدتها وتجديدها بعد ذلك لا يجعل دعواه بالاولوية موجبة للرد ما دام انه قد جددها قبل صدور الحكم البدائي وذلك لان حق المدعى عليه قد اصبح مضمونا بالكفالة المجددة .
    3. اذا كانت الطعون الواردة على تقرير الخبراء لا تتعلق بوضوح التقرير او مناقشة الخبراء المتروك امره للمحكمة وانما تتعلق بعدم خبرة الخبراء وعدم حياد احدهم ، فهذه امور يقتضي على المحكمة بحثها .


    قرار رقم 1973/224 فصل بتاريخ 1973/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1361) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1973)
    ان المادة (40) من قانون البينات قد نصت على انه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الواقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم او الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة . ومن الرجوع للحكم الجزائي يتبين انه ليس فيه ما يشير الى ان الأغراض التي ذكرت فيه هي ملك للمشتكي عليها ، لذلك فلا محل للقول ان الحكم بملكية أي شخص لهذه الأغراض يتعارض مع الحكم الجزائي ، كما ان ما ورد في الحكم الجزائي من انه لم تثبت ملكية المشتكي للأغراض لا ضرورة له ، اذ ان مناط البت في الدعوى الجزائية ليس ان المشتكي مالك او غير مالك للاغراض المسروقة وانما في كون هذه الأغراض ملكا للغير وان المشتكي عليها أخذتها او لم تأخذها بنية نزع ملكية صاحبها سواء كان المشتكي او اي شخص اخر .



    قرار رقم 1973/114 فصل بتاريخ 1973/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1011) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1973)
    1. ان قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 لم يورد نصا يوضح ما اذا كانت مدة التقادم في المسائل التجارية تحسب بالتاريخ الميلادي أم بالتاريخ الهجري ولهذا فانه يتوجب تطبيق احكام القانون المدني (المجلة) بهذا الشان عملا بالمادة الثانية من قانون التجارة التي نصت على انه اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني . ولا يرد القول بأنه ينبغي في هذا المجال تحكيم العرف والعادة ، لان العادة لا تكون محكمة الا عند انعدام النص ومن الواضح ان النص في هذا الصدد متوفر ما دام ان قانون التجارة قد أحال على القانون المدني . وان القانون المدني (المجلة) يوجب حساب مدة التقادم بالتاريخ الهجري .

    2. ان قانون التجارة العثماني النافذ المفعول قبل سريان احكام قانون التجارة الجديد كان ينص في المادة (146) منه على وجوب تحليف المدعى عليه اليمين في حالة ثبوت الدفع بالتقادم . أما قانون التجارة الجديد فلم يورد نصا يوجب التحليف في مثل هذه الحالة ، ولهذا فان عدم توجيه اليمين على المدعى عليه لا يخالف احكام القانون .
    3. ان المادة (16) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لا تمنع الدفع بالتقادم بعد الدخول في اساس الدعوى شريطة ألا يسبقه إقرار يناقضه وذلك عملا بالمادة (1674) من المجلة .
    4. ان قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 لم يأخذ بفكرة ان مرور الزمن قرينة على الوفاء تستوجب تحليف مدعي مرور الزمن اليمين على براءة ذمته ، بل اعتبر مضي مدة التقادم الخمسي موجبة لإسقاط دعوى المطالبة بقيمة الورقة التجارية وليس ادل على ذلك مما جاء في المادة (217) من قانون التجارة من انه يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي بطلب الحق الذي من اجله أعطيت الورقة التجارية في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى ، فلو كان المشرع اعتبر التقادم الخمسي قرينة على الوفاء للحق محل الورقة التجارية لما كان ضرورة لما اورده في المادة (217) المشار اليها .
    5. ان قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 لم يأخذ بفكرة ان مرور الزمن قرينة على الوفاء تستوجب تحليف مدعي مرور الزمن اليمين على براءة ذمته ، بل اعتبر مضي مدة التقادم الخمسي موجبة لاسقاط دعوى المطالبة بقيمة الورقة التجارية وليس ادل على ذلك مما جاء في المادة (217) من قانون التجارة من انه يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى ، فلو كان المشرع اعتبر التقادم الخمسي قرينة على الوفاء للحق محل الورقة التجارية لما كان ضرورة لما اورده في المادة (217) المشار اليها .
    6. ان المادة (123) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 اعتبرت سند الامر المعروف بالكمبيالة ورقة تجارية بماهيتها أي انها تعتبر عملا تجاريا مطلقا سواء كان محررها تاجرا ام غير تاجر وسواء حررت بمناسبة عملية مدينة او عملية تجارية ومن ثم فان القول بخلاف ذلك لا يتفق مع حكم القانون .



    قرار رقم 1971/233 فصل بتاريخ 1971/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1300) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1971)
    ان المادة 164 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الحقوقية قد جعلت دعوة الخبراء للمناقشة امرا خياريا تترخص فيه محكمة الموضوع من حيث ضرورة دعوتهم او عدمها . اذا ذكر الخبراء في تقريرهم انهم قدروا التعويض عن جميع الابنية والإنشاءات القائمة بصورة اجمالية ، فان قيمة الأسوار والسلاسل تكون داخلة ضمن هذه الإنشاءات والأبنية .




    قرار رقم 1971/9 فصل بتاريخ 1971/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (198) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1971)
    1. يدخل في تقدير الأجرة ما كان المستأجر ملزما بدفعه نقدا مضافا إليه أي التزام تعهد به ، لذلك فان الضرائب المستحقة على المأجور والتي تعهد المستأجر بدفعها تعتبر داخلة في مدلول الأجرة .

    2. ان القواعد العامة لا تستلزم أن يكون بدل الإيجار معلوما بذاته ، بل يكفي ان يكون قابلا للتعيين .
    3. إذا نقصت منفعة المأجور فللمستأجر الخيار أما بطلب فسخ الإجارة ، او استبقاء المنفعة وإعطاء تمام الأجرة عملا بالمادة (516) من المجلة .
    4. لا يشترط في التزام المستأجر بدفع الضريبة - التي تعهد بدفعها - ان يكون المؤجر قد دفعها فعلا بل يكفي أن تكون مستحقة عليه ، وفي هذه الحالة إذا انذر المؤجر المستأجر بضرورة دفع الضريبة وتخلف المستأجر عن دفعها خلال المدة القانونية فان حكم التخلية استنادا لذلك يكون متفقا وأحكام القانون .



    قرار رقم 1970/263 فصل بتاريخ 1970/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (943) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1970)
    1. ان إقامة دعوى الإخلاء لسبب أيلولة المأجور للسقوط تترتب وتنشا بمجرد وجود المأجور على تلك الحالة ولكن ذلك لا يسقط حق المؤجر في قبض أجرة المأجور طالما بقي المستأجر فيه ، ولا يستنتج من قبض الأجرة ان المؤجر تنازل عن دعوى الإخلاء ما دام انه يعلن عن إرادته بمتابعة هذه الدعوى ، ولا يقال ان قبض الأجور تأجير جديد ذلك ان قبض الجرة يتم تنفيذا للعقد السابق المستمر بقوة القانون .

    2. إذا أسس المدعي دعواه على واقعتين هي أيلولة المأجور للسقوط ورغبته في إجراء تغيير وتعمير أساسيين وضروريين في العقار الذي يقع المأجور ضمنه وطلب بالاستناد لهاتين الواقعتين الحكم بإخلاء المأجور مستندا في ذلك الى حكم البند 1/و من المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين وثبت ان البناء آيل للسقوط والانهيار وان تعمير العقار بكامله ضروري وان المدعي حصل على رخصة بالبناء وانذر المستأجر بالإخلاء فان تطبيق الفقرة 4/1/و متفق وحكم ما تتطلبه هذه المادة .
    3. ان ما جاء بتقرير الخبير وأقواله من أن البناء متداع وآيل للسقوط يكفي للفصل في الدعوى على هذا الأساس ولا يؤثر في ذلك عدم جزم الخبير في تحديد لحظة السقوط ما دام ان هذا السقوط محتم فضلا عن انه يستحيل على أي إنسان ان يحدد مستقبلا ما يحدث على وجه الدقة من حيث الوقت .
    4. ان قيام المؤجر بهدم البناء المجاور للمأجور لا يفيد انه بالضرورة قد تسبب في إضعافه ولا يخول المستأجر حقه في الإجارة ان يمنع المؤجر من هدم أي بناء لا يدخل في إجارته ما دام انه لا يتعرض للمأجور بالذات وما دام انه يستعمل حقه بالهدم بصورة طبيعية ومعقولة ، وان القول بان هدم البناء المجاور كشف المأجور وعرضه للتقلبات الجوية لا يستفاد منه ان المؤجر قد تسبب بفعله بإضعاف المأجور .




    قرار رقم 1970/262 فصل بتاريخ 1970/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (937) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1970)
    1. إذا كان الإعلان المقترن بالإرادة الملكية لم يوضح العقار استملاكه وكان كل من المالك والمنشئ يعلم ان هذا الإعلان قصد به العقار المؤجر ولم ينازعا في شموله لهذا العقار ، فلا يوجد ضرورة للإعلان الجديد ولا يعتبر هذا الإعلان انه ألغى الإعلان الأول .

    2. ان تعويض المستأجر او المنتفع يكون أما على المالك في حالة عدم إبلاغ المنشئ بوجود المستأجر او عدم علمه بوجوده ، وأما على المنشئ في غير هذه الحالة ، وعلى هذا فان القول بوجوب الحكم عليهما بالتكافل والتضامن مخالف للقانون .
    3. ان تبليغ المالك بصدور الإرادة الملكية يقصد منه تمكين المالك من معرفة ما جرى وإذا ثبت انه قد علم بذلك فان علمه هذا يقوم مقام التبليغ.
    4. ان تبليغ المنشئ أسماء المستأجرين يقصد منه وصول العلم اليقيني للمنشئ ليتمكن من المحافظة على حقوقه ، فإذا ثبت علمه من باب آخر غنى ذلك عن التبليغ.




    قرار رقم 1968/64 فصل بتاريخ 1968/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (705) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1968)
    1. اذا رفضت شركة التامين حوالة حقوق المشتري في عقد التامين فان من حق المشتري ان يعود على البائع ببدل الضرر اللاحق بالبيع اذا كان هذا البدل محل اعتبار بين الطرفين عند توقيع العقد .

    2. ان المحاكم وهي تنظر في دعوى تصديق او فسخ قرار المحكمين تملك حق تدقيق البينة التي اعتمدها المحكمون للوصول الى النتيجة التي توصلوا إليها وترى ان كانت قانونية وتؤدي الى هذه النتيجة .
    3. من حق المحكمين في حالة وجود ادعاءين متقابلين أمامهم ان يجروا التقاص بينهما وخصم بدل التعويض من اصل المطلوب ، ولو لم يوجد اتفاق بين الطرفين على التقاص .
    4. اذا تبين لمحكمة الاستئناف وجود أخطاء في قرار المحكمين المطلوب فسخه وإعادة النظر به فمن حقها ان تقرر إعادة القضية الى محكمة البداية لتعيدها بدورها الى المحكمين لإعادة النظر في قراراهم على ضوء حكم محكمة الاستئناف .
    5. إذا لم يكن المحكمون محكمين بالصلح ، فان قراراتهم لا تختلف عن قرارات المحاكم إلا من حيث المرجع الذي أصدرها وضرورة تصديقها قبل تنفيذها ولم تمنح المحكمين حصانة اكثر من الحصانة الممنوحة لقرارات المحاكم .
    6. اذا تضمنت ورقه من المشتري بأنه سوف يتحرى ويدقق حسابات المراجع المختصة لبيان مصير كميه من المبيع ، فان هذا القول لا يفيد إقرارا وتسليما من المشتري بعدم وجود نقص في المبيع . في هذه الحالة لا يشترط توجيه الإنذار الذي يوجه في حالة المطالبة بالعطل والضرر لنكول أحد العاقدين عن تنفيذ التزامه ، في حين ان المطالبة المذكورة لا تقوم على هذا السبب وانما تستند الى حق المشتري تجاه البائع والناشئ من العقد مباشرة .
    7. اذا تصرف البائع أو غيره في كميه من المبيع قبل تسليمها للمشتري ، فلا يكون المشتري ملزما بدفع قيمتها .
    8. ان شراء المشتري الطحين مع علمه بأنه معيب لا يتعارض مع حق المشتري بطلب إعفائه من دفع ثمن كميه الطحين التي لم يستلمها ، ولا يتعارض مع مطالبته بالتعويض اذا قبل شراء الطحين معيبا مشروطا ذلك بقبض التعويض .
    9. اذا اعتمد المحكمون على تقرير خبره لم ينظمه الخبراء الثلاثة ، وانما أدى الخبراء الثلاثة الشهادة أمام المحكمين الذين توصلوا الى نتيجة مؤيده بالبينة ، فلا يؤثر تقرير الخبرة على قرار المحكمين .




    قرار رقم 1968/3 فصل بتاريخ 1968/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (127) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1968)
    1. يجوز لمحكمة الاستئناف ان تجري كشفا جديدا لتقدير التعويض اذا لم تطمئن الى الكشف الأول أمام المحكمة البدائية .

    2. اذا لم تتضمن لائحة الاستئناف التبعي بيان رقم وتاريخ الحكم المستأنف فان تقديمها تبعا للاستئناف الأصلي يعني ان الحكم المستأنف فان تقديمها تبعا للاستئناف الأصلي يعني ان الحكم المستأنف هو الحكم الذي قدم الاستئناف الأصلي ضده .
    3. يجوز للمستأنف عليه ان يقدم استئنافا تبعيا يطلب فيه تعديل الحكم لصالحه ، ومن حق محكمة الاستئناف اذا وجدت ان الاستئناف التبعي وارد على الحكم المستأنف ان تقضي بفسخه وتعديله لصالح المستأنف التبعي ويجوز لها ان تحكم بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به في الحكم البدائي وذلك بناء على استئناف تبعي .
    4. ان المحكمة غير ملزمة قانونا بدعوة الخبراء للمناقشة اذا رأت ان لا ضرورة لذلك .




    قرار رقم 1967/16 فصل بتاريخ 1967/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (204) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1967)
    اذا لم تر محكمة الاستئناف ضرورة لرؤية استئناف الحكم الصادر في القضية الصلحية مرافعة ، فان النظر في القضية الاستئنافية تدقيقا ليس فيه ما يخالف القانون الذي لا يوجب على محكمة الاستئناف رؤية القضية الاستئنافية مرافعة بل ان ذلك متروك لخيارها تترخص فيه حسبما تتطلب مقتضيات العدالة بلا رقابة عليها من محكمة التمييز .





    قرار رقم 1965/232 فصل بتاريخ 1965/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1373) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1965)
    1. صلاحية مجلس نقابة المحامين في التاديب تتناول جميع الشؤون المتعلقة بشرف المهنة وكرامتها ، ولا تتناول أسرار الحياة الخاصة ولا إبداء الرأي في السياسة او الاجتماع .

    2. ان معاقبة المحامي من قبل المحاكم بتهمة هتك حرمة المحكمة لا تحول دون اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه عن تهمة ناشئة عن الجرم نفسه ، لان الدعوى الجزائية تهدف الى معاقبة الفاعل بعقوبة جزائية عن فعل ارتكبه ويصل الى حد الجريمة ، بينما الدعوى التأديبية تهدف الى الحفاظ على شرف المهنة وكرامتها ومعاقبة المحامي على ما اقترفه من سلوك يتنافى مع هذا الهدف ولم يرق فعله الى درجة الجريمة وتفرض عليه العقوبة المسلكية .
    3. في غير الجرائم الجنائية او الجنوحية الأخلاقية يعتبر مجلس النقابة مقيدا باتخاذ إجراء التحقيق الأولى ورفع توصية من مجلس التأديب الى مجلس النقابة ومن ثم إيقاع العقوبة التأديبية ، اما في حالة إدانة المحامي من قبل المحكمة بجناية او جنحة أخلاقية ، فلا يكون هنالك ضرورة لإجراء تحقيق أولى وتقديم توصية بالإدانة من المجلس التأديبي الى مجلس النقابة بل يعتبر قرار المحكمة بالإدانة بمثابة هذه التوصية .




    قرار رقم 1965/54 فصل بتاريخ 1965/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1082) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1965)
    1. لا يقبل الطعن في خبرة الخبراء الذين ترك الفرقاء أمر انتخابهم للمحكمة ولم يتعرض على خبرتهم أثناء الكشف الذي حضره الفرقاء .

    2. لا يجوز في مرحله الاستئناف تقديم بينه إضافية كان في الإمكان تقديمها في محكمة البداية ولم تر محكمة الاستئناف ضرورة لسماعها .



    قرار رقم 1965/45 فصل بتاريخ 1965/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1121) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1965)
    1. ان النص على تخويل المندوب السامي حق تعيين الأعضاء بدلا من انتخابهم منحصر بهذا الحق وما يتفرع عنه من تعيين مقدار رواتبهم وعزلهم وإيقافهم عن العمل ولا يشمل ذلك إلزام صندوق الأوقاف ان يدفع لهم أي مبلغ على سبيل المكافأة .

    2. اذا لم يلغ مجلس الوزراء نظام المجلس الإسلامي وانما قرر إلغاء المجلس الإسلامي نفسه ونقل صلاحياته وواجباته الى إدارة الأوقاف العامة صاحبة الصلاحية بالصرف من صندوق الأوقاف فان مجلس الوزراء يكون بذلك قد مارس صلاحية المندوب السامي في المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري ولم تكن له صلاحية الأمر بدفع أي مبلغ من صندوق الأوقاف كتعويض لورثة أحد أعضاء المجلس الإسلامي .
    3. ان النص الوارد في نظام المجلس الإسلامي الأعلى بان يتقاضى أعضاء المجلس مخصصات من واردات الأوقاف مقيد بأنه لقاء أعمال يقومون بها لا نتيجة إلغاء المجلس ، ولا يحتمل هذا النص ضرورة دفع التعويض للشخص الذي يفقد عمله .



    قرار رقم 1964/291 فصل بتاريخ 1964/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (1027) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1964)
    1. غياب العامل في الكويت بإذن صاحب العمل ، يعتبر سببا مشروعا لا يبرر فصله عن عمله ، وعلى فرض انه تغيب بدون سبب مشروع فكان يقتضي على صاحب العمل ان يوجه الى العامل إنذارا لضرورة الرجوع الى العمل قبل فصله .

    2. اذا تغيب العامل بدون سبب مشروع يقتضي على صاحب العمل ان يوجه إليه إنذارا لضرورة الرجوع الى العمل قبل فصله.



    قرار رقم 1961/86 فصل بتاريخ 1961/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (208) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1961)
    1. يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعيد القضية للمحكمة البدائية التي أصدرت الحكم المستأنف إذا كانت هذه المحكمة قد أغفلت الفصل في مسالة تتعلق بأمور واقعية وذلك لأجل إتمامها وسماع بينة إضافية يقتضي سماعها .
    2. إن كون هيئة المحكمة البدائية التي وردت استنتاجاتها بخصوص الوقائع المشار إليها هي خلاف الهيئة التي كانت أجرت الكشف ، أمر لا يؤثر على الوضع ما دام أن وكيلي الفريقين بعد تبدل الهيئة طلبا من المحكمة السير في القضية من النقطة التي وصلت إليها ، ولم تر الهيئة الجديدة ضرورة لإجراء كشف جديد ، وليس في هذه الجهة ما يخالف القانون.

    3. إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع ومن حقها أن تتوصل إلى تقرير الوقائع بناء على قناعتها هي وليس على قناعة غيرها خصوصا إذا كانت محكمة البداية قد قامت بالكشف نيابة عنها .
    4. إن الاعتماد على بينة المدعي وعدم الأخذ ببينة المدعى عليه أمر تملكه المحكمة بما لها من صلاحية ترجيح بينة على أخرى .
    5. يجوز للمحكمة أن ترجع عن التحكيم وتسير في الدعوى بناء على طلب المدعي إلغاء أمر الإحالة على التحكيم والسير بالدعوى ، إذ أن المادة الرابعة من قانون التحكيم تجيز الرجوع عن التحكيم بموافقة المدعي .
    6. أن سير المحكمة في الدعوى بناء على الطلب الذي قدمه المدعي لإلغاء قرار التحكيم يعتبر بمثابة قرار ضمني بالموافقة على هذا الطلب .
    7. إن حق تقدير تقرير الخبراء والقناعة به أمر يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دام أن هذه البينة تؤدي إلى النتيجة التي استخلصت منها .
    8. إن قول المدعي في لائحة دعواه بان المدعى عليه يعارضه في ملكيته للأرض المدعى بها وطلب منعه من معارضته بها هو ادعاء بالملكية .
    9. ليس في القانون ما يوجب اعتبار المحاكمة الجارية قبل دفع رسوم الدعوى باطلة ، فقد أجاز القانون دفع هذه الرسوم بعد تقديم الدعوى وأثناء المحاكمة .
    10. إذا نظم المدعي وكالة لاحقة للمحامي أجاز فيها تقديم الدعوى من المحامي المذكور ( الذي كان قدم الدعوى بدون أن تكون لديه وكالة ) فان هذا يكفي لقبول الدعوى إذ أن الإجازة اللاحقة بحكم الوكالة السابقة .




    قرار رقم 1961/81 فصل بتاريخ 1961/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (38) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1961)
    انه وان كانت المادة 41 /1 من قانون البينات تنص على أن القاضي المدني يرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم إلا إن الرأي السائد أن قرار عدم المسؤولية الذي يبنى على كون المتهم لم يرتكب خطا أو إهمالا لا يربط القاضي المدني ولا يمنع من قيام المسؤولية المدنية وذلك نظرا لاختلاف ماهية الخطأ من الوجهة الجزائية عنها من الوجهة المدنية . أما القول بان محكمة الجزاء قد نفت عن المتهم الخطأ بنوعيه الجزائي والمدني فلا يغير من الأمر شيئا ذلك لان المحكمة الجزائية بتعرضها لنفي الخطأ المدني تكون قد جاوزت حدود سلطتها وليس لقضائها في هذه الواقعة من اثر لدى المحكمة المدنية ، ولان تعرضها للخطأ المدني ليس ضروريا لإصدار الحكم الجزائي ، وما خرج عن مستلزمات الفصل في الدعوى الجزائية لا تأثير له أمام المحكمة المدنية عملا بالمادة المذكورة التي نصت على أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم دون ضرورة .




    قرار رقم 1961/18 فصل بتاريخ 1961/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (38) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1961)
    1. انه وان كانت المادة (41 /1) من قانون البينات تنص على أن القاضي المدني يرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم إلا أن الرأي السائد أن قرار عدم المسؤولية الذي يبنى على كون المتهم لم يرتكب خطا او إهمالا ، لا يربط القاضي المدني ولا يمنع من قيام المسؤولية المدنية ، وذلك نظرا لاختلاف ماهية الخطأ من الوجهة الجزائية عنها من الوجهة المدنية ، أما القول بان محكمة الجزاء قد نفت عن المتهم الخطأ بنوعيه الجزائي والمدني فلا يغير من الأمر شيئا ذلك لان المحكمة الجزائية بتعرضها لنفي الخطأ المدني تكون قد تجاوزت حدود سلطتها وليس لقضائها في هذه الواقعة من اثر لدى المحكمة المدنية ولان تعرضها للخطأ المدني ليس ضروريا لإصدار الحكم الجزائي ، وما خرج عن مستلزمات الفصل في الدعوى الجزائية لا تأثير له أمام المحاكم المدنية عملا بالمادة المذكورة التي نصت على أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم دون ضرورة .

    2. إذا ثبت بالبينة المستمعة من قبل المحكمة المدنية أن سائق الشركة أخطأ فتلزم الشركة بالتعويض عن الضرر الذي ألحقه عملا بالمادة 12 من قانون المخالفات المدنية .




    قرار رقم 1960/283 فصل بتاريخ 1960/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (10) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1961)
    1. إذا كان الحكم " اللبناني " يتعلق بالحضانة والنفقة والعطل والضرر اللاحق بالزوجة من جراء هجرها قبل وقوع الطلاق فانه لا يوجد اتحاد بين الدعويين في السبب والموضوع والفصل في الدعوى الأولى لا يمنع من رؤية الدعوى الثانية لعدم توفر عناصر القضية المقضية .

    2. ان المادة 164 من الأصول لا تلزم المحكمة بإجابة طلب الخصم دعوة الخبراء للمناقشة بل جعلت الأمر متروكا لخيارها تفصل فيه حسبما ترتئيه من ضرورة دعوتهم أو عدمها طبقا لظروف القضية .
    3. عدم استناد المحكمة إلى مادة قانونية معينة لا يستلزم نقض الحكم ما دام ان هذا الحكم يتفق وأحكام القانون من حيث النتيجة .
    4. تجيز المادة 230 من الأصول للمحكمة أن تحكم للمدعي بأتعاب المحاماة مهما كانت قيمة المحكوم به .


    قرار رقم 1960/125 فصل بتاريخ 1960/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (176) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1960)
    1. الممثل الدبلوماسي يتمتع بالإعفاء من الخضوع لسلطان القضاء المحلي في المسائل المدنية التي يباشرها بصفته الرسمية لان طبيعة عمله في الدولة المبعوث لديها وما تقتضيه من ضرورة احتفاظه باستقلاله في القيام بمهمته تتنافى مع جواز مقاضاته كأي فرد عادي ، وحيث أن المميز ضده بوصفة قائما بالأعمال يتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي يمنحها القانون للمبعوث السياسي وحيث أن موضوع هذه الدعوى له علاقة بمهام منصبه كممثل سياسي لدولته فانه لا يخضع للقضاء المحلي بشأنه .

    2. وكالة المحامي المعطاة له من المدعي عليه الذي أقيمت عليه الدعوى بالإضافة لوظيفته تخول المحامي حق الظهور فيها بالصفة التي أقيمت فيها على المدعى عليه .



    قرار رقم 1960/99 فصل بتاريخ 1960/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (108) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1960)
    1- الإنذار الموجه للمستأجرين من وكيل المؤجر المفوض بموجب وكالة تخوله ذلك إنذار قانوني .

    2- إن عدم الإشهاد على صك تبليغ الإنذار لا يؤثر على صحة تبليغه ما دام أن المميزة لم تنكره ، هذا فضلا عن أنها لم تثر هذه النقطة في لائحة دفاعها .
    3- لا ضرورة لدعوة ورثة المدعي ما دام أن المحامي الذي حضر بعد وفاته كان يحمل وكالة عامة عن جميع الورثة .
    4- لا يلزم الشريك بدفع أجرة حصة شركائه في الدكان المدعي بأجرتها ما دام انه اشغلها بتأويل ملك وذلك بمقتضى المادة 597 من المجلة التي تنص على انه لا يلزم بضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل الملك ولو كان معدا للاستغلال ، كما لو تصرف أحد الشركاء في المال المشترك مدة بدون إذن شريكه مستقلا فليس للشريك الآخر اخذ أجرة حصته لأنه استعمله على انه ملكه .




    قرار رقم 1959/33 فصل بتاريخ 1959/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (207) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1959)
    1. الأوامر المنصوص عليها في المادة الخامسة من تعليمات الإدارة العرفية رقم 1 لسنة 1957 تنصرف إلى الأوامر التي يصدرها الحكام العسكريون المحليون طبق صلاحياتهم المنصوص عليها في التعليمات المذكورة .

    2. إن صلاحية الحكام العسكريين المحليين تنحصر فقط في إصدار الأوامر في إلقاء القبض على أي شخص وتفتيشه وتوقيفه وحجزه المدة التي يرونها ودخول المنازل والمحلات الأخرى وتفتيشها ولا يوجد في هذه التعليمات أو في التعليمات التي صدرت بعدها ما يخول الحكام صلاحية اخذ كفالة حسن سلوك على أي شخص بمبلغ معين .
    3. الكفالة التي آخذت على المكفول لضمان حسن سلوكه هي بهذا الوصف بمثابة عقوبة لا يجوز أن تفرض إلا بنص قانوني . وقد أناط القانون صلاحية فرض هذه العقوبة بالحاكم العسكري العام بمقتضى المادة الثانية من التعليمات المشار إليها .
    4. ان تعليمات الإدارة العرفية خالية من أي نص يتعلق بمصادرة الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها . ولهذا فان الأحكام التي يترتب على المحاكم العرفية العسكرية اتباعها فيما يتعلق بالمصادرة هي الأحكام التي يترتب على المحاكم العرفية العسكرية اتباعها فيما يتعلق بالمصادرة هي الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
    3. وضع قانون العقوبات قاعدتين أساسيتين للمصادرة :-
    1- المصادرة الوجوبية :- وهي التي تقع على الأشياء التي يعد صنعها أو اقتناؤها أو بيعها أو استعمالها بحد ذاته غير مشروع (مادة 30 عقوبات) .
    2- المصادرة الجوازية :- وهي التي تقع على الأشياء الأخرى التي تخرج عن نطاق المادة الثلاثين المذكورة أنفا كما نصت على ذلك المادة (27) وهذه المادة أوجبت على المحكمة عندما تستعمل سلطتها الجوازية في المصادرة أن تراعي حقوق الغير ذي النية الحسنة ، فإذا لم تراع محكمة الجزاء هذه الحقوق عندما تقضي بمصادرة وسيلة النقل بسبب أن الغير ذي النية الحسنة لم يكن طرفا في الدعوى الجزائية وبسبب أن حقوقه لم تكن مدار بحث هذا الأمر والفصل فيه عند رؤية دعوى الاستحقاق التي ترفع من ذلك الغير .
    ولا يمكن الاحتجاج بان قرار المصادرة الذي أصدرته محكمة الجزاء يقيد المحكمة المدنية بعد أن يصبح قطعيا . ذلك لان أحكام المحاكم الجزائية الصادرة في صميم الدعوى الجزائية لا يكون لها قوة الشيء المحكوم به ولا تكون حجة على الغير إلا في ما كان داخلا بموضوع التهمة التي طرحت أمامها ومتعلقا بأوجه النزاع التي فصلت فيها كما هو ظاهر من نص المادة 43 من قانون البينات لسنة 1952 التي نصت على ان القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة وأما كون المادة 19 من تعليمات الإدارة العرفية رقم 1 لسنة 1957 تعتبر أحكام المحكمة العرفية العسكرية بعد التصديق عليها قطعية ولا تتبع أية طريقة من الطرق القانونية لا يغير من الأمر شيئا ، إذ أن هذه القطعية إنما تقتصر على المتهم المحكوم عليه ولا تسري على الغير ذي النية الحسنة الذي لم يكن طرفا في الدعوى الجزائية .




    قرار رقم 1959/19 فصل بتاريخ 1959/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (177) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1959)
    1- إن التعدي على الطريق العام أمر ممنوع بالقانون وكل ترخيص بالبناء أعطى خلافا لهذا المنع يكون عديم القيمة .
    2- أن إقدام مجلس أمانة العاصمة على توقيف المميز عن إتمام بنائه استنادا إلى ذلك السبب لا يرتب له حقا في التعويض عن الضرر الذي يدعيه إذ أن القانون لا يجيز للمضرور طلب التعويض إلا أن تكون المصلحة المضرورة جديرة بحماية القانون .





    قرار رقم 1956/90 فصل بتاريخ 1956/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (478) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1956)
    1. لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تفسخ قرار محكمة البداية الغيابي وتعيد القضية إليها لسماع البينة وإصدار حكم في الموضوع ، لأنه بمقتضى نص المادة 229 (2) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لا يجوز لها أن تفسخ الحكم وان تعهد لمحكمة البداية بإصلاح النواقص وإكمالها.

    2. إذا رأت محكمة الاستئناف ضرورة استماع بينة أو وجدت أن محكمة البداية أغفلت الفصل في مسالة واقعية فيجوز لها في مثل هاتين الحالتين أن توعز إلى المحكمة البدائية بسماع البينات الإضافية وتقديمها إليها دونما حاجة لفسخ الحكم سلفا .
    3. ليس هنالك ما يمنع هيئة محكمة البداية التي أصدرت الحكم الأخير من أن تتوصل إلى نفس النتائج التي استخلصتها هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي المفسوخ.
    4. إن مبدأ التنفيذ العيني كان ينطبق في محاكم الضفة الغربية بالاستناد إلى المادة 46 من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 والمادة "8" من قانون محاكم الأراضي الفلسطيني وهذان التشريعان قد ألغيا ولم يعد لهما مفعول بعد صدور الدستور الأردني وقانون تشكيل المحاكم رقم 26 لسنة 1952 ، ولذلك لا يجوز تطبيق المبدأ المذكور .
    5. إن البيع الخارجي لا ينقل الملكية ولا يجوز اتخاذه حجة تجاه الغير ما لم يقترن هذا البيع بالتسجيل الرسمي .



    قرار رقم 1954/51 فصل بتاريخ 1954/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (434) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1953)
    1. إذا ثبت كواقعة أن صاحب الحساب الجاري طلب من فرع البنك المودع به حسابه نقله لفرع آخر ولم يقم البنك بذلك فان عدم قيامه بتحويل الحساب يعتبر إخلالا منه بشروط العقد وينشئ سببا للدعوى ضد البنك أينما وجد . كما انه لا حاجة لهذه المطالبة ولا ضرورة لها إذا انقضى عقد الحساب الجاري بالقوة القاهرة وهي حالة الحرب بين العرب واليهود .

    2. حالة الحرب بين العرب واليهود لا تمنع صاحب الحساب الجاري من مقاضاة البنك لدى محاكم هذه المملكة ولا تعلق حق الادعاء إلى ما بعد زوالها .
    3. يعتبر البنك مقصرا بعدم نقل الوديعة من مكان الخطر إلى محل أمين وملزما بضمانها لأنه مستودع ، المستودع ملزم بالضمان إذا هلكت الوديعة بتعديه أو تقصيره .
    4. ادعاء البنك بان الوديعة محفوظة في فرع البنك في يافا وانه غير ملزم بتسليمها في غير ذلك المكان ادعاء لا يؤثر على حق صاحبها في المطالبة بقيمة هذه الوديعة طالما أن البنك يعترف بأنه ممنوع من تسليمها لصاحبها بسبب أمر صادر من السلطة اليهودية التي هي بنظر شريعة هذه المملكة سلطة غير مشروعة ولان هذا التعذر إنما نتج عن تقصير البنك في نقل الودائع إلى مكان خارج عن حدود هذه السلطة .
    5. تعتبر الشركة بعد تسجيلها شخصية معنوية ويجوز إقامة الدعوى عليها بهذه الصفة.
    6. إن محكمة بداية القدس هي ذات الصلاحية للنظر في الدعاوى التي كانت في الأصل من صلاحية محكمة مركزية يافا وذلك بناء على أحكام المنشور رقم "4" الصادر عن الحاكم العسكري العام في الضفة الغربية من المملكة الأردنية الذي اكتسب قوة القانون .
    7. للمواطن الحق التام في مقاضاة أي شخص يقيم في ارض محتلة من قبل العدو لدى محاكم موطنه إذا أمكنه تبلغه .



    قرار رقم 1952/128 فصل بتاريخ 1952/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (180) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1953)
    من الضرورة في قضايا نزع اليد أن يثبت بصورة تقتنع بها المحكمة بان المدعي يحمل سندا بالأرض المطلوب نزع اليد عنها . وعلى المحكمة أن تقرر هذه الواقعة بصورة واضحة قبل أن تصدر حكمها بنزع اليد .




    قرار رقم 1952/25 فصل بتاريخ 1952/01/01 (هيئة عادية).
    منشور على الصفحة (64) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1953)
    1. لا يجوز إثارة نقاط جديدة أمام محكمة التمييز لم تثر أمام محكمة الاستئناف .

    2. لا ضرورة للتثبيت من إحداث المدعى عليه يده على العقار بعد إقراره بملكية المدعي للعقار ووضع يده عليه بطريق الإجارة .
    3. إن قرار نزع اليد عن الحصص المشاعة وتسليمها إلى المحكوم له حكم قابل للتنفيذ لأنه يفيد من حيث المال وضع اليد بالاشتراك ووضع اليد بهذه الصورة غير متعذر التنفيذ .


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  5. #4
    عضو مميز Array الصورة الرمزية suhaib dalaqmeh
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    Wien - Schlgasse 37 \2
    المشاركات
    1,535
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    140




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  معهد متقدم

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  مرتبط

    افتراضي رد: قرارات محكمة التمييز حول حالة الضرورة


    الله يعطيك العافية اخوي عيسى
    شكلك تعبان عليه


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات محكمة التمييز حول حالة الضرورة


    الله يعافيك يا رب

    واجبنا ^__^


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •