مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على انتهاء الخطبه ؟
ج.
- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها .
- يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3

العرض المتطور

  1. #1
    مشرفة سابقة Array
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    834
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    136




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي قرارات محكمة التميز تتعلق برد اليمين الحاسمة

    قرارات محكمة التميز تتعلق برد اليمين الحاسمة



    الماده 57 من قانون البينات الاردني :

    1. يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه على انه لا يجوز الرد اذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها شخص من وجهت اليه اليمين .

    2. لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلف .


    ************************************************** ************************************

    قرارات محكمة التميز على الماده السابقه :


    قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1875/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 30/6/2008
    LawJO
    1. يفيد طلب توجيه اليمين الحاسمة بتنازل المدعى عليه عن بيناته باعتبار أن هذه اليمين تحسم النزاع وفق ما تقضي به أحكام المادة 53 من قانون البينات وعليه فإن ما يدعيه الطاعن من حرمانه بتقديم بيناته ودفوعه يخالف الواقع والقانون .




    2. اذا كانت اليمين الحاسمة التي وجهت إلى الشخص المعنوي حلفها ممثله القانوني على واقعة علمه بصفته التمثيلية وليس بصفته الشخصية. وحيث أن محكمة الاستئناف قامت بتوجيه اليمين الحاسمة إلى ممثل الشركة المدعية حسب علمه. وأن صيغة اليمين التي حددتها محكمة الاستئناف تتفق والقانون ومن شأنها حسم النزاع في الدعوى . فان قبول ممثل الجهة المدعية حلف اليمين يعتبر مانعاً للطاعن من الرجوع في طلب التحليف وفق ما تقضي به أحكام المادة 57 من قانون البينات (تمييز حقــوق رقم 817/87).


    3. اذا كان ممثل الشركة المدعية يقيم في دولة الكويت وان الاتفاقيات القضائية ومنها الاتفاقية القضائية الأردنية الكويتية تنص صراحة على أن إجراءات تنفيذ الانابة القضائية يتم وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك. وحيث ثابت أن محكمة الاستئناف في الكويت قامت بتنفيذ الانابة المرسلة إليها من المملكة الأردنية وفق قانون المرافعات الكويتي ولم يرد في هذا السبب أي طعن يجرح هذه الإجراءات فيكون تنفيذ الانابة قد تم وفقاً للأصول والقانون .

    4. تجيز المادة 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية الحكم بالفائدة الاتفاقية إذا اتفق الاطراف على تحديدها فيكون ما توصل إليه الحكم المطعون فيه من هذه الجهة واقعاً في محله .

    5. اذا كان عنوان المدعى عليه كما هو واضح في لائحة الدعوى هو المدينة الرياضية كموطن له وليس مرج الحمام كما ذهب الطاعن فتكون محكمة بداية عمان هي صاحبة الاختصاص بنظر هذه الدعوى عملاً بأحكام المواد 36 ، 27 من قانون الأصول المدنية.

    .................................................. .................................................. ..............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 590/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 12/10/2008
    LawJO
    1. اذا كانت الدعوى المقامة من الجهة المدعية هي للمطالبة بقيمة أربع شيكات موقعة من مفوض الجهة المدعى عليها الأول لذلك تكون هذه الدعوى هي دعوى صرفية لأنها لا تطالب بأصل الحق وتعتبر الشيكات من الأوراق التجارية التي تتمتع بالكفاية الذاتية في الإثبات وتغني المستفيد فيها عن إثبات أصل المديونية .

    2. اذا لم تنكر الجهة المدعى عليها توقيع المفوض عن الشركة لذلك تكون هذه البينة هي بينة قانونية . وما دام أن الجهة المدعى عليها طلبت تحليف ممثل الشركة المدعية اليمين الحاسمة فإن ذلك يعني أنها تنازلت عن كافة بيناتها التي طلبتها . وبما أن محكمة الموضوع وجهت اليمين الحاسمة لممثل الجهة المدعية فقد كان عليها تبليغه اليمين الحاسمة بالذات ليبدي رأيه حولها وبالتالي فيكون قول وكيل المدعية بأن موكله لا يرغب بحلف اليمين لا يعد نكولاً عن حلفها مع ملاحظة أن اليمين المتوجبة في هذه الدعوى هي يمين عدم كذب الإقرار وليس اليمين الحاسمة .

    3. اذا قررت محكمة الإستئناف الرجوع عن تحليف ممثل الجهة المدعية اليمين الحاسمة فهو إجراء لا يتفق وحكم القانون لأن تحليف الخصم اليمين الحاسمة لخصمه ليحسم النزاع وصدور قرار بهذا الخصوص هو من قرارات القرينة والتي لا يجوز الرجوع عنها مما نرى معه أن أسباب التمييز ترد على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه .

    .................................................. .................................................. ..............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3493/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 31/8/2008
    LawJO
    1. اذا وجه المدعي اليمين الحاسمة للمدعى عليهما واقترح صيغة اليمين ، فانه يكون بذلك قد تنازل عما عداها من البينات عملاً بأحكام المادة (61/1) من قانون البينات .


    2. اذا قدم الطرفان صيغة مقترحة لليمين الحاسمة الواجب توجيهها واختلف مضمون الصيغتين عن بعضهما ، فان من حق المحكمة باستعمال حقها المنصوص عليه في المادة (59) من قانون البينات بتقرير صيغة مقترحة ليحلفها المدعى عليهما وكذلك الإصرار على تلك الصيغة بعد اعتراض وكيل المدعى عليهما .

    3. يستفاد من الفقرة الثانية من المادة (57) من قانون البينات انها لا تجيز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه اليمين . وقد استقر الفقه وقضاء محكمة التمييز أن الرجوع الذي لم تجزه هذه المادة هو الرجوع الذي يتم بعد قبول الخصم بحلف اليمين الموجه إليه وأن قبول اليمين أو الامتناع عنها يجب أن يصدر عن نفس الموكل لا عن الوكيل تطبيقاً لنص المادة (60) من نفس القانون ( تمييز حقوق رقم 18/91 ورقم 545/88 ورقم 1178/88 ورقم 14/72 ورقم 46/57 ورقم 3634/2004 ورقم 825/2004 ) . وحيث لم يتم تبليغ المدعى عليهما ( المطلوب تحليفهما ) أو حضورهما بشخصهما حتى يقبلا اليمين التي قررتها المحكمة ، فإن الاكتفاء بقبول وكيلهما بأنهما يقبلا اليمين لا يشكل قبولاً قانونياً ، وللمدعي الرجوع عن طلبه بتحليفهما اليمين الحاسمة . وعليه يكون قرار الحكم المطعون فيه بعدم قبول رجوع المدعي عن طلب حلف اليمين مخالفاً للقانون .

    .................................................. .................................................. ..............................


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 503/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 31/7/2006
    LawJO
    1. اذا اعادت محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى بتعليمات محددة حول صيغة اليمين والفائدة القانونية . واتبعت محكمة الدرجة الأولى الفسخ وسارت بالدعوى على هديه فلا يقبل من المدعي في هذه المرحلة الرجوع عن طلبه تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة في الدعوى اعمالاً لأحكام المادة 57 من قانون البينات وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله .


    2. اجازت المادة 59 من قانون البينات لمحكمة الموضوع تعديل صيغة اليمين التي يعرضها طالبها بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب حلفها. وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد قضت بفسخ الحكم الصلحي وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لتقوم الأخيرة بتحديد صيغة اليمين حسب وقائع الدعوى. وحيث أن محكمة الصلح قد اتبعت الفسخ وحددت الوقائع المراد الحلف عليها بحيث شملت جميع مطالب المدعي ومنها المطالبة بالعمل الإضافي الذي يشمل بدل العمل في الأعياد الرسمية. وحيث أن المدعى عليه حلفها بالصيغة التي قررتها المحكمة بعد تعديلها نتيجه إقرار المدعى عليه بوقائع شملتها اليمين.
    3. تحسم اليمين الحاسمة النزاع في الدعوى ويعتبر طالبها متنازلاً عن جميع البينات التي قدمها في الدعوى طبقاً لأحكام المادة 61 من قانون البينات. وتعتبر اليمين الحاسمة من عداد البينات التي تبنى عليها الأحكام القضائية. فاذا حلف المدعى عليه اليمين الحاسمة حول الوقائع التي شملتها اليمين فيكون المدعي قد خسر دعواه وفق مفهوم أحكام المادة 60 من قانون البينات.

    .................................................. .................................................. ..............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 28/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 20/6/2005
    LawJO
    1. يعتبر قيام الجهة المدعى عليها برد اليمين على المدعي يتفق وأحكام القانون ولا يوجد ما يمنع من ردها بالصيغة المقترحة وعليه يكون هذان السببان مستوجبين الرد .

    .................................................. .................................................. ..............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3634/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 17/2/2005
    LawJO
    • تعتبر اليمين الحاسمة هي يمين شخصية بمعنى أنه لا يجوز توجيهها إلاّ إلى نفس الخصم شخصياً لأن الأمر متعلق بذمة نفس الحالف وأن قبولها أو رفضها لا يكون إلاّ من ذات الخصم ولا يقوم وكيله مقامه في ذلك طالما أنه لا يملك حق الحلف ، وحيث أن وكيل المدعي قد رجع عن طلبه في توجيه اليمين الحاسمة قبل أن تلاق قبولاً من ممثل المدعى عليها القانوني أو تبليغه إياها بصورة قانونية فإن رجوعه عن طلبه في توجيه اليمين ليس فيه مخالفة للقانون لأن الرجوع الممنوع قانوناً هو الذي يبدي الخصم فيه القبول بالحلف عملاً بالمادة 57/ 2 من قانون البينات.


    .................................................. .................................................. .................................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 825/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 26/7/2004
    LawJO
    1. يكون الفصل تعسفياً إن لم يثبت رب العمل أنه تم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 31 من قانون العمل أو استناداً لأحد الأسباب الواردة في المادة 28 من ذات القانون وطالما أن الإنذارات المرسلة للمدعين لم يرد فيها ما يشير إلى سبب فصلهم فهو يكون تعسفياً ويستحق المدعون الحكم لهم ببدل فصل تعسفي طبقاً لنص المادة 25من ذات القانون .

    2. يستفاد من المادة 57/2 من قانون البينات أن توجيه اليمين لا يعتبر تنازلاً عما عداها من البينات إلاّ إذا قبل الخصم حلفها إذ أن هذه المادة أجازت لمن وجه اليمين أن يرجع في ذلك قبل أن يقبلها خصمه وهذا الرجوع يعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل توجيه اليمين بحيث لا يترتب على التوجيه أي أثر قانوني . وحيث أن اليمين شخصية فإن القبول المعتبر قانوناً هو القبول الصادر عن الخصم نفسه بعد أن يتفهم صيغة اليمين التي قررتها المحكمة وليس عن وكيله.


    2. لا يجوز استعمال عريضة أو لائحة دعوى أو مستنداً آخر تابع للرسم بمقتضى نظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 1952 ما لم يكن الرسم المعين قد دفع عنها مقدماً فإن الحكم برد هذا الإدعاء يكون موافقاً للقانون .


    .................................................. .................................................. ...............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 85/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 26/4/2004
    LawJO
    * ان ابراز فواتير كبينة شيء واثباتها شيء آخر اذ لا يوجد قانوناً ما يمنع المدعي أي مدع من ابراز ما يعتقد انه بينة له .
    * ان طلب سماع شهادة احد المدعى عليهم من قبل المدعي جائز قانوناً لان ذلك يدخل في باب الاحتكام الى الضمير والوجدان والمحذور الوارد في المادة (80) من القانون المدني تتعلق بعدم جواز سماع شهادة المدعي لنفسه او من تكون شهادته له متضمنة جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه وهو امر غير متوفر في الحالة .
    * يستفاد من المادة 57/ 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقانون رقم 14/ 2001 ، ان النص يتعلق في حالة ما اذا كانت الاوراق المبرزة صورة ، وبما ان الاوراق موضوع هذه الدعوى ليست صورة فان النعي من هذه الجهة غير وارد .
    * يستفاد من المادة 11/ 1 و 2 من قانون البينات ان :
    ( 1- من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد ان يعترف به وجب عليه ان ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة اصبع والا فهو حجة عليه بما فيه .
    2- اما الوارث او أي خلف فيكتفى منه ان يقرر بأنه لا يعلم ان الخط او التوقيع او الختم او البصمة هو لمن تلقى عنه الحق ).
    * يستفاد من المادة 1642 من مجلة الاحكام العدلية التي لا تزال سارية المفعول لعدم تعارضها مع احكام القانون المدني عملاً بالمادة 1448/ 1 منه نجد انها تنص على انه ليس من الضروري لصحة الخصومة اختصام باقي الورثة .
    * اذا حضر وكيـل المدعي بحضـور وكيل المميز في الجلسة بصفته احد الورثة ولم يطلب وكيله تقديم بينات بما يتفق مع هذا الاجراء وانما اكتفى بقوله ( اكرر اقوالي ومرافعاتي السابقة ) ، فان وكيله يكون هو الذي فوت عليه تقديم البينة المطلوبة ان كانت هناك بينة .

    .................................................. .................................................. ..............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2178/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 8/10/2001
    LawJO
    * يثبت وجود عقد الإيجار المنظم بين المدعين كمؤجرين والمدعى عليها كمستأجرة ، والذي لم تنكر المدعى عليها توقيعها عليه بصفتها مستأجرة ، عدم وجود مانع أدبي من تنظيم مستندات خطية بين طرفي الدعوى .
    * اذا اعترض وكيل المدعين على إثبات إيصال الأجرة والإبراء منها بالبينة الشخصية فيكون رفض المحكمة سماع هذه البينة متفقاً وأحكام المادة 29 من قانون البينات .
    * اذا كانت اليمين الحاسمة التي قررت محكمة الدرجة الأولى صيغتها ، فيها أمور لم يكن لازم الحلف عليها مثل أشغال المأجور ووصفه وأمور أخرى ثابته وغير منازع فيها ، فانه لا يجوز تحليف المدعين عليها لأنها أصبحت ثابته لصالحهم .
    * اذا قدم كل من طرفي الدعوى وجهة نظره حول صيغة اليمين الحاسمة بعد ان قررت المحكمة هذه الصيغة وحضرت المدعية لحلفها فلم يعد هناك مجال لتسجيل إعتراضات حول الصيغة وليس مخالف لأي مادة قانونية قيام المحكمة بتفيهم المدعية صيغة هذه اليمين ورفضها طلب وكيل المدعى عليها أن يسجل أقوال قبل إفهام المدعية صيغة اليمين .

    .................................................. .................................................. ..............................


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 750/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 31/5/2000
    المنشور على الصفحة 366 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/2000
    • حيث ان المدعى عليه ( المميز ) نكل عن حلف اليمين الموجهة اليه من المدعي ( المميز ضده ) دون ان ينازع في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى ودون ان يردها على المدعي فانه يتعين الزامه بمبلغ الخمسماية دينار موضوع اليمين الحاسمة وحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت الى هذه النتيجة فيكون حكمها المميز موافق للقانون .


    .................................................. .................................................. ...............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2998/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 27/4/2000
    LawJO
    • اذا كانت الشركه المدعيه مكونه من الشريكين ، وانهما يمثلان الشركة تجاه الغير ويتوليان شؤونها الماليه والإداريه والأخرى ، وهما المفوضان بتولي شؤونها والتوقيع عنها مجتمعين ، فان حلف اليمين الحاسمة من احدهما ، ولم يستدع الشريك الآخر لحلفها ، واستناد محكمتي البدايه والإستئناف في قضائهما على اليمين الحاسمة التي حلفها احد الشريكين دون الآخر يكون مخالفاً لأحكام القانون ، لأن الشريك الحالف لا يمثل الشركة منفرداً .

    .................................................. .................................................. ...............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1697/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 17/2/2000
    LawJO
    * اذا لم تقدم المميزة أي بينه لاثبات أي دفع من الدفوع التي دفعت بها دعوى المميز ضده ، وعدلت بلسان وكيلها عن توجيه اليمين الحاسمه 0 وبما ان محكمة الإستئناف لم تخالف في أي اجراء من اجراءاتها احكام المادتين 45 ، 57 من قانون البينات ، واستندت في قضائها على عقد الايجار الموقع من المميزه وما اشتمل عليه من شروط وهو عقد ملزم لفريقيه فإن دفوعها حقيقة بالرد .
    * يعتبر سند التسجيل من الاسناد الرسميه التي لا يطعن فيها الا بالتزوير .

    .................................................. .................................................. ..............................


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1541/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 27/2/2000
    LawJO
    * اجازت المواد 53 و54 من قانون البينات لأحد المتداعين ان يوجه لخصمه اليمين الحاسمه ليحسم بها النزاع .
    * اجازت الماده 57/ 1 من قانون البينات لمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه .
    * اذا لم يعترض المدعى عليهما على صيغة اليمين وانحصر طلبهما في رد هذه اليمين على المدعي ، وحيث ان اليمين المردوده جاءت من الدقه والوضوح لتشمل الواقعه المتنازع عليها وفق متطلبات احكام الماده 59 من القانون ، وان المدعي قد حلف اليمين المردوده بالصيغة المقرره فيكون قد ربح دعواه وفق مفهوم احكام الماده 60 من قانون البينات .


    .................................................. .................................................. ...............................


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2291/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 8/3/1999
    المنشور على الصفحة 154 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1/1/1999
    * حيث ان المميز ضده هو الذي كان قد طلب توجيه اليمين الحاسمة للمميزين في مرحلة المحاكمة البدائية الا انه وبعد ذلك طلب الرجوع عن توجيهها ، وحيث ان هذه الرجوع قد تم قبل ان يقبل المميزان حلفها فان النعي بخطا المحكمة فيما انتهت اليه بالنسبة لما توصلت اليه من رد على اسباب الاستئناف يكون في غير محله .
    * حيث ان المميزين قد اقرا باللائحة المقدمة منهما بانهما استلما ثمن البضاعة فان هذا يعتبر اقرارا ملزما لهما عملا بنص المادة 50 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 ويكون هذا الاقرار بينة للمميز ضده . واما ادعاؤهما بتنفيذ التزامهما تجاهه فان البينة التي قدماها لم تثبت ذلك ، مما يجعل الادعاء بانهما نفذا التزامهما لا يتفق مع الواقع .
    * حيث ان المميز ضده قد ربح دعواه فيكون الحكم له باتعاب محاماة عن مرحلتي المحاكمة بمبلغ 750 دينار متفقا مع القانون .

    .................................................. .................................................. ..............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2142/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 31/3/1999
    المنشور على الصفحة 163 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1/1/1999
    * اجازت المادة (55) من قانون البينات توجيه اليمين في أي حالة كانت عليها الدعوى بمعنى انه يجوز توجيه اليمين الحاسمة سواء لدى محكمة اول درجة او محكمة الاستئناف وبالتالي فان توجيهها في المرحلة التي وصلت اليها المحاكمة لا يخالف القانون .
    * من حق المحكمة تعديل صيغة اليمين بان تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب حلفها عملا بالمادة (59) من قانون البينات .
    * ان توجيه اليمين وردها يعد تنازلا عما عداها من البينات عملا بالمادة (61) من قانون البينات ولا يحق لمن طلبها او ردها تقديم بينات جديدة كما لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع عنها متى قبل خصمه حلفها عملا بالمادة (57/ 2) من قانون البينات .
    * ان مباشرة زوج المدعية لعقد الايجار هو بحكم الفضولي وان عقد الفضولي يعتبر نافذا اذا لحقته الاجازة من المالك عملا بالمادة (172) من قانون المدني .
    * حيث ان اليمين الحاسمة هي من الادلة القاطعة بالنسبة للواقعة التي ترد عليها فان ما توصلت اليه المحكمة من خلالها باجازة المدعية لعقد الايجارة واقع في محله .

    .................................................. .................................................. ...............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2107/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 14/3/1999
    المنشور على الصفحة 453 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1/1/1999
    * على المحكمة ان تناقش البينات وتبين اسباب عدم الاخذ بها ، حتى اذا ما تبين ان المدعي قد عجز عن اثبات دعواه او بعض بنودها افهمته ان من حقه توجيه اليمين للمدعى عليها حول البنود او الوقائع التي عجز عن تقديم البينة لاثباتها ، وان له الحق اذا شاء ان يوجه الى خصمه اليمين بشان تلك البنود او الوقائع والسير باجراءات توجيه اليمين حسب الاحكام التي تضمنها قانون البينات ، بما فيها جواز تجزئة اليمين ، وحق المدعى عليها برد اليمين على المدعي كليا او جزئيا ، وبما انها لم تفعل فان حكمها يكون مخالفا للقانون .
    * ان كون المدعي يعمل في وزارة التربية والتعليم وان عمله لدى الشركة المدعى عليها يخالف نظام الخدمة المدنية او تعليمات الوزارة ، وان كان يعرضه للاجراءات التاديبية الا انه لا يحرمه من المطالبة بحقوقه العمالية عن الفترة التي عمل بها لدى المدعى عليها .

    .................................................. .................................................. .............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1687/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 5/11/1996
    LawJO
    * لا يخالف القانون توجيه اليمين الحاسمة للموكل لاثبات واقعة وجود اتفاق بين المحامي الوكيل والموكلين على اتعاب المحاماة لغايات تحديد الاختصاص بنظر الدعوى امام المحكمة او امام لجنة تقدير اتعاب المحامين.
    * اذا وجهت اليمين الحاسمة لاحد المدعى عليهم بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عن باقي المدعى عليهم فان رد اليمين على المدعي وبنفس الصفة دون انكارها يجعل الادعاء بان اليمين وجهت للمميز الاول ادعاء في غير محله كما لا يعني ذلك اسقاط الدعوى عن باقي المدعى عليهم.

    .................................................. .................................................. ..............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 516/1995 (هيئة خماسية) تاريخ 24/4/1995
    LawJO
    * توجيه اليمين الحاسمة تنازل عما عداها من بينات ولا يجوز لمن وجهها تقديم بينات او الاحتجاج بينات سبق التنازل عنها كما لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه حلفها عملا بالمادتين (53 و 57) من قانون البينات ولا يرد احتجاج المميز بانه توفر لديه بينات لاثبات الدعوى اذ لا يجوز له الرجوع عن توجيه اليمين طالما قبلها من وجهت اليه.
    * لا يعتبر تجزئة لليمين اذا كانت الدعوى تشتمل على ثلاثة مطالب ادعى الخصم ايصال احدها وعجز عن اثبات الايصال فوجه اليمين للمدعية، في حين عجزت المدعية عن اثبات ادعائها بالمطلبين الاولين فوجهت اليمين للمدعى عليه حولها كما لا يعتبر ذلك خطا في اجراءات تحليف اليمين لكل من المتداعيين.
    * اذا خلت وكالة المحامي من تخويله بالمطالبة بالفائدة القانونية فلا يحكم له بها.

    .................................................. .................................................. ..............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 18/1991 (هيئة ثلاثية) تاريخ 27/5/1991
    LawJO
    1. يعتبر القبول باليمين او الامتناع عنها حسبما استقر على ذلك الفقه والقضاء ، يجب ان يصدر عن نفس الموكل لا عن الوكيل ، وذلك تطبيقا لنص المادة (60) من قانون البينات . اما الرجوع الذي لم تجزه المادة (57) بينات فهو الرجوع الذي يتم بعد ان يقبل الخصم حلف اليمين الموجه اليه .. ومثل هذا لم يتوفر في الدعوى ، اذ ان قول وكيل المدعي ان موكله موجود في قاعة المحكمة وهو على استعداد لحلف اليمين ، لأ يعتبر قبولا قانونيا لها . ويترتب على ذلك ان قرار الرجوع عن توجيه اليمين الذي اتخذته محكمة البداية ، يعتبر قانونيا ويتفق مع احكام المادة 57/2 من قانون البينات .

    .................................................. .................................................. ..............................


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 661/1990 (هيئة خماسية) تاريخ 16/12/1990
    المنشور على الصفحة 2141 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1991
    • ان القبول المقصود بالمادة 57/ 2 من قانون البينات التي تنص على ( ليس لمن وجه اليمين ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلفها ) هو قبول الحلف على الصيغة التي طلبها الخصم لان طلب الخصم تعديل الصيغة لا يعتبر قبولا لحلفها يمنع من وجهها من العدول عنها.

    .................................................. .................................................. ..............................


    قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1178/1988 (هيئة خماسية) تاريخ 18/2/1989
    LawJO
    1. اذا كان المدعى عليهما يقيمان في عمان ، والدعوى المقامة عليهما هي دعوى دين مترتب في ذمتهما فانه من الجائز اقامتها لدى المحكمة الحقوقية المختصة التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي يقيم فيه المدعى عليه او يتعاطى اعماله فيه وذلك عملا بالمادة 3/1/أ من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952. وحيث ان النزاع بين الطرفين ، لا يتعلق بنزاع حول ملكية العقار او اية حقوق عينية تختص به ، لتكون الدعوى به من اختصاص المحكمة التي يقع العقار في منطقتها وانما هي دعوى دين تتعلق بما ترتب في ذمة المميزين المقيمين في منطقة اختصاص محكمة بداية عمان، وهي المحكمة ذات الاختصاص الوظيفي والمكاني لرؤية هذه الدعوى بمقتضى المادة المشار اليها انفا . وعليه يجوز للمحكمة الاردنية المختصة رؤية دعوى الذمة طالما انها ليست دعوى عقارية او اية حقوق عينية المنصوص عليها في المادة 19 القانون المدني التي نصت بصراحة على سريان وتطبيق قانون الموقع على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى - فيما يختص بالعقار .

    2. اذا رجع المميز ضده المدعي عن طلب التحليف قبل ان يتبلغا صيغة اليمين وقبل ان يقبلا حلف اليمين فانه في مثل هذه الحالة يحق لمن وجه اليمين المدعي المميز ضده ان يرجع عن توجيه اليمين اليهما وذلك عملا بالمفهوم المعاكس للمادة 57/2 من قانون البينات وحيث تم للمدعي ما اراد وقدم بينته لاثبات دعواه فان إجراءات المحكمة في هذا الشان واقعة في محلها وان طعن وكيل المميزين المخالف لما ذكر حقيق بالرد .
    .................................................. .................................................. ..............................


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 766/1988 (هيئة خماسية) تاريخ 30/8/1988
    المنشور على الصفحة 1651 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1990
    • لا يجوز لمن وجه اليمين ان يرجع عنها متى قبل خصمه حلفها عملا بالمادة 57/ 2 من قانون البينات، وبناء على ذلك فان الحكم الذي قضى بالزام المميز ( المدعى عليه الذي دفع الدعوى بقوله انه سدد المبلغ المدعى به وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي حول هذه الواقعة ثم عدل عن توجيهها بعد قبول المدعي لحلفها بالصيغة التي قررتها المحكمة ) بدفع المبلغ المدعى به يكون متفقا واحكام القانون.


    .................................................. .................................................. ................................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 718/1987 (هيئة خماسية) تاريخ 7/10/1987
    المنشور على الصفحة 901 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1990
    • يفهم من حكم المادة 57/ 2 من قانون البينات التي لا تجيز لمن وجه اليمين ان يرجع عنها متى قبل خصمه ان يحلف، ان لمن وجه اليمين ان يرجع عنها قبل قبولها من الخصم، ويعتبر قبولا لليمين قول وكيل المدعى عليه ان موكله قبل حلف اليمين على المبلغ المدعى به بعد استبعاد الواقعة التي اقر بها، وعليه فلا يحق للمدعي الذي وجه اليمين تقديم البينة لان توجيه اليمين يعني التنازل عما عداها من البينات.


    .................................................. .................................................. ..............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 536/1987 (هيئة خماسية) تاريخ 30/6/1987
    LawJO
    • لا يجوز رد اليمين اذا انصبت على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها شخص من وجهت اليه اليمين عملا بالمادة 57 من قانون البينات. وبناء على ذلك فاذا لم يحلف المميز اليمين رغم توجيهها اليه ورفض طلبه بردها على المميز ضده من المحكمة فيعتبر ناكلا عن الحلف ويكون بالتالي معترفا بالحق المدعى به، كما لا يرد القول بان المميز لم ينكل عن حلف اليمين لانه احتفظ بحقه بالطعن في قرار المحكمة برفض رد اليمين لان حلف اليمين لا يحرمه من الطعن في قرار المحكمة طالما ان حلف اليمين في هذه الحالة يعتبر تنفيذا لقرار المحكمة الذي احتفظ بحقه في الطعن فيه.

    .................................................. .................................................. ..............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 149/1983 (هيئة خماسية) تاريخ 11/5/1983
    المنشور على الصفحة 944 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1983
    • لمن وجهت اليه اليمين ان يردها على الخصم لا ان يقبل قسماً منها ويرد الباقي وعليه ان يحلفها كما وضعت او يردها لكن اذا عدلت اليمين المردودة كان الرد توجيها ليمين جديدة .

    .................................................. .................................................. ..............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 129/1963 (هيئة خماسية) تاريخ 7/4/1963
    المنشور على الصفحة 302 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1963
    * ان اليمين التي يحلفها الخصم اثناء تادية الشهادة لا تقوم مقام اليمين الحاسمة المطلوب منه ان يحلفها .
    * اختلاف المقر والمقر له في سبب الدين لا يمنع من صحة الاقرار .

    .................................................. .................................................. ..............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 122/1956 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 612 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1956
    * ان توجيه اليمين لا يعتبر تنازلا عما عداها من البينات الا اذا قبل الخصم حلفها كما هو مفهوم المادة (57) من قانون البينات اذ ان هذه المادة اجازت لمن وجه اليمين ان يرجع في ذلك قبل ان يقبلها خصمه وهذا الرجوع يعيد الحالة الى ما كانت عليه قبل توجيه اليمين بحيث لا يترتب على التوجيه اي اثر قانوني.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Tommywarsong
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    الأردن/اربد،الحي الشرقي،بجانب مسجد سامراء.
    المشاركات
    1,529
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 4/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    157




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  ما إلي دخل بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد ،، و فكونا من هالسولافة بلاش تخوزقونا ،، !!!!!!

    افتراضي رد: قرارات محكمة التميز تتعلق برد اليمين الحاسمة


    يا سلااااام كل هدول قرارات ..

    ميرسي كتير هدى .. يسلمو ايديكي .. غلبتك ،، والله جمايلك علينا ..

    ميرسي كتيرررررررررر


    0 Not allowed! Not allowed!
    أبو السعيد لازم يعيش .. !!

  4. #3
    مشرفة سابقة Array
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    834
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    136




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قرارات محكمة التميز تتعلق برد اليمين الحاسمة


    اهليييييييييييييييين ابو السعيد ... انت اطلب بس ولو


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •