مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تجب النفقه على الزوجه ؟
وهل يتوجب وجودها في منزل الزوجيه لاستحقاقها ؟
ج. تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح، ولا يؤثر بذلك مكان اقامتها فتجب لها النفقه ان كانت مقيمة في بيت أهلها الا إذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فهنا لا نفقة لها ، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الــزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها دون خسارة حقها بالنفقه.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    مشرفة سابقة Array
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    834
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    136




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي قرارات محكمة التميز تتعلق بالتامين

    قرارات محكمة التميز تتعلق بالتامين



    المادة 922
    مع مراعاة احكام المادة السابقة يجوز ان يتم التامين ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الامانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التامين ضدها .


    ************************************************** *************************************

    القرارات المتعلقه بالماده السابقه


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2503/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 12/11/2003
    LawJO
    * استقر الاجتهاد القضائي استناداً للمادة الخامسة من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 والمادتين 266 و 922 من القانون المدني والمادة التاسعة من نظام التأمين الإلزامي على المركبات رقم 29 لسنة 1985 لتغطية أضرار الغير .
    * على شركة التأمين المؤمن لديها السيارة التي تسبب استعمالها بالضرر مسؤولة بالتضامن مع المالك والسائق عن جميع الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة استعمال تلك السيارة وبحدود الحد الأعلى للتعويض المنصوص عليه في المادة 6/أ من نظام التأمين الإلزامي المشار إليه .
    * ان الشروط الواردة في عقد التأمين المتعلقة بتحديد مقدار التعويض عن الأضرار اللاحقة بالغير لا تنفذ بحقه لأن الغير المتضرر ليس فريقاً في عقد التأمين رغم أنه هو المستفيد منه بحكم القانون الذي رتب المسؤولية عن التعويض على شركة التأمين بالتضامن مع مالك السيارة وسائقها ذلك أن القانون هو الذي ألزم مالك السيارة بالتعاقد مع شركة التأمين لتغطية الأضرار التي تلحق بالغير .
    * اذا كان المضرور يعتبر من الغير وليس طرفاً في عقد التأمين فإن الاحتجاج بالمسؤولية العقدية لا يصح التمسك بها تجاهه .
    * اذا لم ينسب مخطط الحادث للمصابة باعتبارها من المشاه أي خطأ بالإضافة إلى أن القرار الصادر في القضية الصلحية الجزائية ، تضمن إدانة سائق المركبة المتسببة بالحادث بجرم التسبب بالإيذاء خلافاً لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات ومخالفة احكام المادة 69 من قانون السير المتمثلة بعدم الانتباه ، فانه لا يجوز معه قبول أية بينة تخالف هذه الحقيقة .
    * من القواعد المقررة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية ونسبته وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه وبينات مقدمة في الدعوى .
    * لا تقوم مسؤولية المؤمن قبل المضرور إلا بثبوت مسؤولية المؤمن له قبل المضرور ، وحيث ثبتت مسؤولية سائق المركبة المؤمنة لدى المميزة عن الحادث الذي أدى إلى إصابة الطفلة خولة فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف واقعاً في محله .
    * استقر الاجتهاد القضائي على أن للمضرور أن يتقاضى من شركة التأمين التعويض الذي يستحقه بشرط أن لا يتجاوز الحد الأعلى لمبلغ التأمين المحدد لغايات التعويض عن الأضرار وهو مائة ألف ديناراً كما هو وارد بنظام التأمين الإلزامي .
    * جرى الاجتهاد القضائي على أن مسؤولية الضمان عن الفعل الضار يشمل الضرر المادي والكسب الفائت والضرر الأدبي عملاً بأحكام المادتين 266 و 267 من القانون المدني باعتبار الضرر الأدبي مضمون على المؤمن بحكم القانون .
    * لمحكمة الاستئناف وبما لها من صلاحية تقديرية واسعة ، اذا لم تجد مبرراً لاعمال المادة 269 من القانون المدني لدفع الضمان مقسطاً ، فان هذا الأمر جوازي وتكون قد استعملت كمحكمة موضوع صلاحياتها التقديرية في ذلك .

    .................................................. .................................................. .............................


    قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1829/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 6/7/2008
    LawJO
    1. ان المقصود من الإستثناء الوارد في ملحق التامين هو تحضير البضاعة قبل شحنها من حيث تغليفها وتجهيزها للشحن لأن التستيف كحالة من حالات التغليف حسب ما عرفها الملحق المذكور يتم أصلاً قبل شحن البضاعة وفي حاوية أو عربة نقل مقفلة . أضف إلى أن هذا الإستثناء مشروط حسب البند 4/3 من الملحق بشرطين :
    1- إذا تم التستيف قبل سريان التأمين على البضاعة .
    2- إذا تم التستيف من قبل المؤمن له أو مستخدميه .
    وحيث أن التلف الذي لحق ببضاعة المدعي لم يكن نتيجة تستيف البضاعة في الحاوية المشحونة فيها هذه البضاعة أو تستيفها في عربة مقفلة وإنما كان نتيجة إنقلاب الحاوية المستفة أصلاً فيها البضاعة عن ظهر الشاحنة التي تنقلها أثناء انعطافها من مسرب في الطريق إلى مسرب آخر وتقطيع الحبال المثبتة فيها هذه الحاوية على ظهر الشاحنة كما ورد في تقريري الكروكي والخبرة وشهادة منظميهما وبالتالي فإن هذا الإستثناء لا ينطبق وواقع دعوى المدعي وأن ذهاب محكمة الإستئناف لتطبيقه يخالف واقع شروط عقد التأمين الذي يحكم العلاقة بين الطرفين . وكان على محكمة الإستئناف أن تلحظ البند (8) وتفرعاته من شروط مكتتبي التأمين بلندن الخاصة بالتأمين على البضائع الخاص بمدة عقد التأمين والذي يتضمن بأن المؤمنة ( المطعون ضدها ) أمنت بضاعة المدعي منذ وقت خروج البضاعة من المستودع أو محل التخزين في مكان بدء النقل المسمى بالوثيقة ويستمر خلال عملية النقل الاعتيادية وتنتهي عند التسليم في مستودع المرسل إليه . وعليه فأن جميع المخاطر التي تتعرض لها هذه البضاعة طيلة فترة شحنها ونقلها حتى وصولها مستودعات المدعي . وحيث أن الإستثناء الذي استندت إليه محكمة الإستئناف كما فصلنا سابقاً لا يشمل الخطــر الذي تعرضت بضاعة المدعي فإن محكمة الإستئناف لم تطبق أحكام الشروط بشكل سليم ويكون قرارها مخالف للقانون .


    .................................................. .................................................. ...............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3721/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 18/3/2007
    LawJO
    1. يعتبر عقد التأمين الذي أجرته المميز ضدها مع شركة العرب للتأمين على الحياة هو من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير كما أنه من قبيل التأمين من المسؤولية بالمعنى المقصود في المادة 922 من القانون المدني التي أجازت هذا التأمين ، وأساس هذا التأمين قيام مسؤولية المؤمن له تجاه المضرور أو المنتفع فتقوم شركة التأمين بتغطية التعويض الناجم عن هذه المسؤولية لقاء الأقساط التي يدفعها المؤمن له، ويقصد بهذا التأمين أن يزيح المسؤول عن عاتقه عبء المسؤولية فتحل شركة التأمين محله بالالتزام بالتعويض ، إلاّ أن هذا الأمر لا يعني انتفاء المسؤولية تماماً بجانب المسؤول وهو في هذه الدعوى الجهة المدعى عليها (المميز ضدها)، إذ أن عقد التأمين قد يتضمن أحكاماً تشير لالتزام شركة التأمين بحدود معينة من التعويض وفي هذه الحالة يتعين احترام هذا الاتفاق فيما بين شركة التأمين والمؤمن (المدعى عليها)، إلاّ أن المدعي غريب عن هذا العقد ، وبالتالي فإنه لتحديد ما يستحقه المدعي من تعويض في ضوء حالته الصحية ونسبة عجزه يجب أن لا يركن فيه إلى اللجنة المشتركة المشكلة من صاحب العمل (المدعى عليها) وشركة التأمين، سيما وأن إنهاء خدمة المدعي لعدم لياقته الصحية يرجع فيه أصلاً إلى اللجنة الطبية المختصة، وقد اعتمدت الجهة المدعى عليها بإنهاء خدمات المدعي إلى التقارير الصادرة عن اللجنة الطبية العسكرية المركزية في مدينة الحسين الطبية حيث أحالته لهذه الغاية وجاء بهذه التقارير أنه يعاني من احتشاء عضلة القلب السفلي وإنزلاق غضرفي عنقي وقد صنف بالدرجة الطبية الخامسة . ومن ثم أنهي عمله وخرج من الضمان الاجتماعي لأسباب صحية وقررت اللجنة الطبية الملحقة بمؤسسة الضمان الاجتماعي بتقريرها المؤرخ 7/3/2004 أنه ينطبق عليه مفهوم العجز الطبيعي الكلي المفضي لإنهاء الخدمة قبل 14/1/2004. وفي ضوء ذلك جرى ترتيب حقوقه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي ، ولم يحدد تقرير المدينة الطبية أو لجنة الضمان نسبة عجز للمدعي. وفي ضوء ذلك فإن تحديد نسبة العجز لدى المدعي أمر منوط باللجان الطبية اللوائية وفقاً للنظام رقم 58 لسنة 1977 وهي جهة محايدة لا علاقة لها بطرفي الدعوى والتي قدرت هذه النسبة بـ 70% بينما قدرتها اللجنة المشكلة من شركة التأمين والجامعة (المدعى عليها) بنسبة 10% وهذا التفاوت يدعو لعدم الاطمئنان للنسبة التي وصلت إليها اللجنة الطبية المشتركة سيما وأن تقرير المدينة الطبية يرتكز إلى تقرير اللجنة الطبية العسكرية المركزية والتي عرض عليها (المدعي) بناء على طلب المدعى عليها ، يضاف لذلك أن طبيبي اللجنة المشتركة غير مختصين بأمراض القلب، وعليه فإذا كانت الجهة المدعى عليها قد ارتضت بقرار اللجنة الطبية العسكرية المركزية لغايات إنهاء خدمة المدعي وجرى تقدير مستحقاته وحقوقه لدى الضمان الاجتماعي بتقرير لجنتها الطبية فإن تمسكها بما جاء بتقرير اللجنة الطبية المشكلة استناداً لعقد التأمين المنعقد بينها وبين شركة التأمين بخصوص المدعي يكون في غير محله ومخالفاً لواقع حال المدعي الذي ثبت بتقرير اللجنة الطبية اللوائية أن نسبة عجزه 70% وليس 15% وبالتالي تبقى المدعى عليها مسؤولة عن تعويض المدعي بالنسبة التي ثبتت وهي 70% وملتزمة بمقدار التعويض وفقاً لأحكام المادة 6/ب/5 من نظام المكافأة والتعويض رقم 173/2003 مخصوماً منه ما التزمت به شركة التأمين وفق الملاحظات المدونة على تعويض العجوزات في الملحق رقم 3 من عقد التأمين فتلتزم المدعى عليها بما يعادل 60% من نسبة العجز بينما تلتزم شركة التأمين بما اتفقت عليه مع الجامعة وهي 10% حسب تقرير اللجنة الطبية المشتركة المشار إليها.


    .................................................. .................................................. .................................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1218/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 19/10/2006
    LawJO
    1. اذا تضمنت الدعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت بالمدعي محي الدين وابنه الطفل المصاب قصي وحيث أن ولي القاصر والده يملك الحق في إقامة الدعوى للمطالبة باستيفاء حقوق القاصر المصاب وان لائحة الدعوى تضمنت المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي والآلام النفسية التي لحقت بالطفل المصاب قصي ووالده محي الدين كما تقدم ذكره آنفاً . فإن الخصومة تكون متوفرة فيما بين الجهة المدعية والمدعى عليهم بمن فيهم شركة جراسا للتأمين .


    2. تعتبر اللجة الطبية اللوائية هي الجهة المختصة بتحديد نسبة العجز الموجب للتعويض وفق مقتضى المادة 6/ج من نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 وتعديلاته التي نصت على انه تشكل اللجنة الطبية اللوائية من طبيبين وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتختص بالأمور التالية ...... ج - تقدير العاهات لغير موظفي الحكومة الناجمة عن العمل او الحوادث او المحالة من المراجع القضائية وهذا ما سار عليه الاجتهاد ( تمييز حقوق رقم 840/2006) وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بقرارها الطعين من الاستناد إلى تقرير اللجنة الطبية اللوائية لتحديد نسبة العجز ومدة التعطيل لدى المصاب الطفل قصي نتيجة الحادث هو إجراء قانوني سليم .
    3. استقر الاجتهاد القضائي استناداً للمادة الخامسة من قانون السير رقم 14 لسنة 1985 والمادتين 266 و 922 من القانون المدني والمادة التاسعة من نظام التأمين الإلزامي على المركبات رقم 29 لسنة 1985 لتغطية أضرار الغير الواجب التطبيق على موضوع هذه الدعوى على أن شركة التأمين المؤمن لديها السيارة التي تسبب استعمالها بالضرر مسؤولة بالتضامن مع المالك والسائق عن جميع الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة استعمال تلك السيارة وبحدود الحد الأعلى للتعويض المنصوص عليه في المادة 6/أ من نظام التأمين الإلزامي المشار إليه ذلك أن القانون رتب المسؤولية عن التعويض على شركة التأمين لتغطية الإضرار التي تلحق بالغير بحدود الحد الأعلى سالف الذكر وليس بما ورد في عقد التأمين لان الغير - الطفل المصاب قصي ابن المدعي - ليس طرفا في هذا العقد ( انظر تمييز حقوق رقم 3904/2004) .


    4. من المبادئ القانونية التي انعقد عليها إجماع الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له يأخذه إذا اقتنع به ويطرحه اذا تطرق فيه الشك إلى وجدانه وليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم من الدلائل والبينات إثباتاً لوقائع الدعوى او نفيها . حيث أن تقدير قيمة شهادة الشهود وترجيح البينات واستخلاص القرائن من ظروف الدعوى هو من صلاحية محكمة الموضوع عملاً بالمادتين 33 و 34 من قانون البينات . وحيث أن الثابت من مخطط الحادث الذي نظمه رقيب السير المختص أن حادث دهس ابن المدعي الطفل قصي كان نتيجة خطأ سائق المركبة العمومي رقم 61368 المؤمنة لدى المميزة شركة جراسا للتأمين والمتمثل بعدم اخذ الحيطة والحذر أثناء المسير واعتراف السائق - المدعى عليه حسام - بأنه مذنب أمام قاضي صلح جزاء اربد في القضية الصلحية الجزائية رقم 7439/2002 والقرار الصادر فيها بإدانته بجرم التسبب بالإيذاء وكذلك الثابت من التقرير الطبي القضائي الصادر عن اللجنة الطبية اللوائية رقم 1867/040900 تاريخ 18/8/2002 المعطى بحق الطفل المصاب قصي محي الدين انه تخلف لديه محدودية بسيطة في حركة الركبة اليسرى مما يشكل لديه عاهة جزائية دائمة قدرتها اللجنة بسبعة في المائه من مجموع قواه الجسدية العامة وقدرت له مدة التعطيل بثمانية اسابيع .

    5. سار الاجتهاد القضائي على أن مسؤولية الضمان عن الفعل الضار يشمل الضرر المادي والكسب الفائت والضرر المعنوي عملاً بأحكام المادتين 266 و 267 من القانون المدني باعتبار الضرر الادبي مضمون على المؤمن بحكم القانون ذلك أن الإصابات الجسدية قد تسبب للمصاب إلى جانب الأضرار المادية أضراراً أدبية كالآلام الجسمية التي يحسها المصاب والآلام النفسية التي يعانيها نتيجة التشويه الذي أحدثته الإصابة وهذه الآلام الجسمية والنفسية يتفق الفقه والقضاء على وجوب التعويض عنها وهذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني عند بحث المادة 267 منه . وحيث أن إصابة ابن المدعي الطفل قصي الناتجة عن جريمة قد أفضت إلى كسر في الفخذ الأيسر وعدم التئام صحيح في منطقة الكسر بزاوية 25 درجة وبالنتيجة محدودية بسيطة في حركة الركبة اليسرى وتشكل لديه عاهة جزئية دائمة بنسبة 7% من مجموع قواه الجسدية العامة من شأن ذلك التأثير على قدرة المصاب على الكسب كما أن هذه العامة تلحق ضرراً بمركزه الاجتماعي وان الحكم له بمقدار التعويض عن الضرر المادي بمبلغ 5922 ديناراً حسب المعادلة التي توصل إليها الخبراء في تقريرهم بالإضافة إلى مبلغ 3000 دينار بدل ضرر ادبي واستبعدت محكمة الاستئناف من تقديرها للتعويض مبلغ 250 ديناراً بدل تحسين نوعية طعام ونفقات مواصلات للمعالجة والمراجعة لعدم وجود ما يثبت قيام الجهة المدعية بدفع هذا المبلغ .

    6. استقر الاجتهاد القضائي على أن الادعاء بالضرر المادي يجب تقديم الدليل عليه حتى يحكم به وحيث أن المدعي لم يقدم البينة على تكبده لبدل تحسين نوعيه طعام للطفل المصاب وتكبده لنفقات مواصلات المعالجة البالغة مجموعها 250 ديناراً حسب ما ورد بتقرير الخبرة مما حمل محكمة الاستئناف على استبعاد هذه المبالغ من عداد المبلغ المحكوم به فتكون قد اصابت صحيح القانون .



    .................................................. .................................................. ..............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 4012/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 22/5/2006
    LawJO
    1. جرى الاجتهاد القضائي استناداً لنص المادة الخامسة من قانون السير رقم 14 لسنة 84 والمادتين 266 و 922 من القانون المدني والمادة التاسعة من نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 85 لتغطية إضرار الغير الواجب التطبيق على موضوع هذه الدعوى على أن شركة التأمين المؤمن لديها السيارة التي تسببت بالغير مسؤولة بالتضامن مع المالك والسائق عن جميع الاضرار التي تلحق بالغير نتيجة استعمال تلك السيارة وبحدود الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة 16أ من نظام التأمين الالزامي المشار إليه ذلك أن القانون رتب المسؤولية عن التعويض على شركة التأمين لتغطية أضرار الغير بحدود الحد الاعلى البالغ مائة ألف دينار .

    2. لا يوجد ما يمنع المحكمة من تكليف الخبير بتقديم تقرير خبرة لاحق بعد اعتماده إذا وجدت مبرراً لذلك وحيث وجدت المحكمة أن تقرير الخبرة الاولي لم يطلع فيه الخبير على البينات وان تقرير الخبرة اللاحق تم بعد اطلاع الخبير على المبرزات في الدعوى وحيث أن تقرير الخبرة جاء واضحاً وموفياً للغرض الذي أجريت من اجله وانه جاء مستوفياً لشروط المادة 83 من الاصول المدنية ولا يوجد فيه أي مطعن قانوني يجرحه فإن اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الخبرة في محله ومتفقاً وأحكام القانون .


    .................................................. .................................................. ................................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3653/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 24/4/2006
    LawJO
    1. اذا تضمنت الاتفاقية تأمين اليات القوات المسلحة كما تضمنت تأميناً عن المسؤولية عما يلحقه سائقو هذه الآليات من أضرار للغير بالمعنى المقصود في المادة 922 من القانون المدني وفقاً لأحكام المادة 9 من نظام التأمين الإلزامي رقــــم 29 لسنة 1985 التي تنص على مسؤولية مالك المركبة وسائقها وشركة التأمين عما تحدثه المركبة من أضرار للغير وعليه فإن الطعن يستوجب الـــرد من هذه الناحية .

    .................................................. .................................................. ..............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1805/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 11/10/2005
    LawJO
    1. بالرجوع الى عقد التأمين الذي يحكم العلاقة بين طرفي الدعوى نجد انه عقد تأمين شامل وانه ورد فيه في خانة تغطية الحوادث الشخصية الاضافية عبارة (السائق المأجور الف دينار) وتفسير ذلك ان السائق مشمول بالتغطية التأمينية في هذا العقد وان شركة التأمين ملزمة بالتعويض عليه عما يصاب به من اضرار على ان لا يتجاوز هذا التعويض الف دينار وحيث ان الخبيرين اللذان اجريا الخبرة في هذه الدعوى قدرا الضرر المادي الذي اصاب المميز ضده (ضامن) بما يجاوز خمسة الاف دينار فيتوجب الحكم له بالحد الاعلى للتغطية التأمينية الواردة في عقد التأمين وهو الف دينار وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى هذه النتيجة فتكون هذه الاسباب غير واردة على القرار المميز ويتوجب ردها مشيرين الى ان ما ينطبق على هذه الدعوى يخالف ما ينطبق على الدعوى موضوع القرار التمييزي المشار اليه في السبب الثالث من اسباب التمييز ذلك ان الحد الاعلى للتعويض في تلك الدعوى يستحق في حالة الوفاة استناداً الى عقد التأمين المتعلق بها خلافاً لعقد التأمين موضوع هذه الدعوى.

    .................................................. .................................................. ..............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 639/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 5/6/2005
    LawJO
    1. استناداً للمادة 5 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 والمادتين 266 و 922 من القانون المدني والمادة 9 من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم 29 لسنة 1985 على ان شركة التأمين المؤمن لديها السيارة التي تسبب استعمالها بالضرر مسؤولة بالتضامن مع المالك والسائق عن جميع الاضرار التي تلحق بالغير نتيجة استعمال تلك السيارة وبحدود الحد الاعلى لمبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة 6/أ من نظام التأمين الالزامي المشار اليه وان الشروط الواردة في عقد التأمين والمتعلقة بتحديد مقدار التعويض عن الاضرار اللاحقة بالغير لا تنفذ بحقه لان الغير المتضرر ليس فريقاً في عقد التأمين رغم انه هو المستفيد منه بحكم القانون الذي رتب المسؤولية عن التعويض على شركة التأمين بالتضامن مع مالك السيارة وسائقها ذلك ان القانون هو الذي الزم مالك السيارة بالتعاقد مع شركة التأمين لتغطية الاضرار التي تلحق بالغير وبالتالي تكون المميزة مسؤوله عن ضمان الاضرار التي لحقت بالمميز ضدهم (المدعين) جراء وفاة مورثيهم ، وعليه فان القول بأن مسؤولية شركة التأمين – المميزة- بتعويض الوفاة للشخص الواحد مبلغ 8500 ديناراً ليس وارداً فيما يتعلق بالمتضرر من الغير لانه ليس طرفاً في عقد التأمين ولان الضمان يتحدد بالنسبة له بالسقف الاعلى المحدد بنظام التأمين الالزامي.

    .................................................. .................................................. .............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3253/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 6/2/2005
    LawJO
    * ذهب الاجتهاد القضائي استناداً للمادة الخامسة من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 والمادتين 266 و 922 من القانون المدني والمادة التاسعة من نظام التأمين الإلزامي على المركبات رقم 29 لسنة 1985 لتغطية أضرار الغير الواجب التطبيق على هذه الدعوى على أن شركة التأمين المؤمن لديها السيارة التي تسبب استعمالها بالضرر مسؤولة بالتضامن مع المالك والسائق عن جميع الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة استعمال تلك السيارة وبحدود الحد الأعلى للتعويض المنصوص عليه في المادة 6/أ من نظام التأمين الإلزامي المشار إليه . وأن الشروط الواردة في عقد التأمين المتعلقة بتحديد مقدار التعويض عن الأضرار اللاحقة بالغير لا تنفذ بحقه لان الغير المتضرر ليس فريقاً في عقد التأمين رغم أنه هو المستفيد منه بحكم القانون الذي رتب المسؤولية عن التعويض على شركة التأمين بالتضامن مع مالك السيارة وسائقها ذلك أن القانون هو الذي ألزم مالك السيارة بالتعاقد مع شركة التأمين لتغطية الأضرار التي تلحق بالغير .
    * لا يحرم الشخص الذي يصاب بعجز جزئي دائم من جراء الحادث الذي تعرض له ولكنه يستمر في عمله بعد الإصابة ، من التعويض أو إنقاصه بحجة أن الإصابة لم تؤثر على موارده المهنية ما دام انه يستحق التعويض قانوناً بمقتضى المادة 266 من القانون المدني لان الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في تقدير التعويض هو نقص القدرة على العمل الناشئة عن الإصابة الجسمية التي أصيب بها حتى ولو لم تنقص أجوره أو موارده المهنية .
    * سار الاجتهاد القضائي على أن مسؤولية الضمان عن الفعل الضار يشمل الضرر المادي والكسب الفائت والضرر المعنوي عملاً بأحكام المادتين 266 و 267 من القانون المدني باعتبار الضرر الأدبي مضمون على المؤمن بحكم القانون ذلك أن الإصابات الجسدية قد تسبب للمصاب إلى جانب الأضرار المادية أضراراً ادبية كالآلام الجسمية التي يحسها المصاب في لحمه وعظمه والآلام النفسية التي يعانيها نتيجة التشوية الذي احدثته الإصابة والآلام التي يكابدها بسبب حرمانه من مباهج الحياة وهذه الآلام الجسمية والنفسية يتفق الفقه والقضاء على وجوب التعويض عنها وهذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني عند بحث المادة 267 منه حيث جاء فيها وظاهر من هذه النصوص أن الألم يعوض عنه وكذلك الشين وتفويت الجمال وهذه كلها تنطوي على أضرار أدبية لما تحدثه في نفس المضرور من ألم حسي أو نفسي وأن القول بعدم التعويض عن الضرر الأدبي يفتح الباب على مصراعيه للمعتدين على أعراض الناس وسمعتهم 000000
    * اذا كانت إصابة المدعي روحي ناتجة عن جريمة قد أفضت إلى كسر في الساق الأيمن للمذكور وميل في مفصل الكاحل بحدود عشر درجات مما يعرض المفصل في المستقبل للتآكل وكذلك نتج عن الإصابة زيادة في قطر الساق واضحة وكذلك تغير لون الساق وتكلس مكان الكسر وآثار صفيحة وبراغي مكانه من شأن ذلك كله التأثير على قدرة المصاب على الكسب بنسبة عجز جزئي دائم بمقدار 20% من مجموع قواه العامة وبالتالي فإن هذه العاهة تلحق ضرراً بمركز المدعي - المميز ضده - الاجتماعي وان الحكم له بمقدار التعويض عن هذا الضرر كما جاء بتقرير الخبرة يتفق ومقتضى المادة 267 من القانون المدني .
    * اذا كان المميز ضده كمتضرر من قبل السيارة المؤمنة لدى المميزة هو من الغير فان شروط التأمين لا تسري عليه وأن شركة التأمين مسؤولة بالتضامن مع مالك السيارة وسائقها المسبب للحادث عن تعويضه عن جميع الأضرار اللاحقة به من جراء الحادث ومنها الضرر الادبي عملاً بالمادة 267 من القانون المدني كما بينا وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
    * يستفاد من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 14 لسنة 2001 الذي أقيمت هذه الدعوى في ظل سريانه أن المادة 167/ 3 منه قد رتبت الفائدة القانونية على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لاحد الخصوم وتحسب هذه الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى .

    .................................................. .................................................. ..............................

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3253/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 6/2/2005
    LawJO
    * ذهب الاجتهاد القضائي استناداً للمادة الخامسة من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 والمادتين 266 و 922 من القانون المدني والمادة التاسعة من نظام التأمين الإلزامي على المركبات رقم 29 لسنة 1985 لتغطية أضرار الغير الواجب التطبيق على هذه الدعوى على أن شركة التأمين المؤمن لديها السيارة التي تسبب استعمالها بالضرر مسؤولة بالتضامن مع المالك والسائق عن جميع الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة استعمال تلك السيارة وبحدود الحد الأعلى للتعويض المنصوص عليه في المادة 6/أ من نظام التأمين الإلزامي المشار إليه . وأن الشروط الواردة في عقد التأمين المتعلقة بتحديد مقدار التعويض عن الأضرار اللاحقة بالغير لا تنفذ بحقه لان الغير المتضرر ليس فريقاً في عقد التأمين رغم أنه هو المستفيد منه بحكم القانون الذي رتب المسؤولية عن التعويض على شركة التأمين بالتضامن مع مالك السيارة وسائقها ذلك أن القانون هو الذي ألزم مالك السيارة بالتعاقد مع شركة التأمين لتغطية الأضرار التي تلحق بالغير .
    * لا يحرم الشخص الذي يصاب بعجز جزئي دائم من جراء الحادث الذي تعرض له ولكنه يستمر في عمله بعد الإصابة ، من التعويض أو إنقاصه بحجة أن الإصابة لم تؤثر على موارده المهنية ما دام انه يستحق التعويض قانوناً بمقتضى المادة 266 من القانون المدني لان الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في تقدير التعويض هو نقص القدرة على العمل الناشئة عن الإصابة الجسمية التي أصيب بها حتى ولو لم تنقص أجوره أو موارده المهنية .
    * سار الاجتهاد القضائي على أن مسؤولية الضمان عن الفعل الضار يشمل الضرر المادي والكسب الفائت والضرر المعنوي عملاً بأحكام المادتين 266 و 267 من القانون المدني باعتبار الضرر الأدبي مضمون على المؤمن بحكم القانون ذلك أن الإصابات الجسدية قد تسبب للمصاب إلى جانب الأضرار المادية أضراراً ادبية كالآلام الجسمية التي يحسها المصاب في لحمه وعظمه والآلام النفسية التي يعانيها نتيجة التشوية الذي احدثته الإصابة والآلام التي يكابدها بسبب حرمانه من مباهج الحياة وهذه الآلام الجسمية والنفسية يتفق الفقه والقضاء على وجوب التعويض عنها وهذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني عند بحث المادة 267 منه حيث جاء فيها وظاهر من هذه النصوص أن الألم يعوض عنه وكذلك الشين وتفويت الجمال وهذه كلها تنطوي على أضرار أدبية لما تحدثه في نفس المضرور من ألم حسي أو نفسي وأن القول بعدم التعويض عن الضرر الأدبي يفتح الباب على مصراعيه للمعتدين على أعراض الناس وسمعتهم 000000
    * اذا كانت إصابة المدعي روحي ناتجة عن جريمة قد أفضت إلى كسر في الساق الأيمن للمذكور وميل في مفصل الكاحل بحدود عشر درجات مما يعرض المفصل في المستقبل للتآكل وكذلك نتج عن الإصابة زيادة في قطر الساق واضحة وكذلك تغير لون الساق وتكلس مكان الكسر وآثار صفيحة وبراغي مكانه من شأن ذلك كله التأثير على قدرة المصاب على الكسب بنسبة عجز جزئي دائم بمقدار 20% من مجموع قواه العامة وبالتالي فإن هذه العاهة تلحق ضرراً بمركز المدعي - المميز ضده - الاجتماعي وان الحكم له بمقدار التعويض عن هذا الضرر كما جاء بتقرير الخبرة يتفق ومقتضى المادة 267 من القانون المدني .
    * اذا كان المميز ضده كمتضرر من قبل السيارة المؤمنة لدى المميزة هو من الغير فان شروط التأمين لا تسري عليه وأن شركة التأمين مسؤولة بالتضامن مع مالك السيارة وسائقها المسبب للحادث عن تعويضه عن جميع الأضرار اللاحقة به من جراء الحادث ومنها الضرر الادبي عملاً بالمادة 267 من القانون المدني كما بينا وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
    * يستفاد من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 14 لسنة 2001 الذي أقيمت هذه الدعوى في ظل سريانه أن المادة 167/ 3 منه قد رتبت الفائدة القانونية على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لاحد الخصوم وتحسب هذه الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    مدير العلاقات العامة والإعلام Array الصورة الرمزية Hosam Hawamdeh
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بين كفتي العدالة
    المشاركات
    4,727
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 75/2
    Given: 7/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات محكمة التميز تتعلق بالتامين


    هدى استفدنا منك ...بدور على الاشتراط لمصلحة الغير الدكتور قال رح يجيبه بالدولي الخاص ....فهي محكمة التمييز قالت بأنه التأمين اشتراط لمصلحة الغير ...بكفي ...مشكوووووووورة


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    الدولة
    سحاب
    المشاركات
    12
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  العدل اساس الملك

    افتراضي رد: قرارات محكمة التميز تتعلق بالتامين


    الله يعطيك العافية على هذه الجهود الجبارة.........


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    الدولة
    سحاب
    المشاركات
    12
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  العدل اساس الملك

    افتراضي رد: قرارات محكمة التميز تتعلق بالتامين


    بصراحة اكثر شغلي بالتأمين لذا اود ان اشكرك على هذا الجهد المتميز.......


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •