>>معلومات قانونية سريعة:: “متى لا تفقد المرأه حقها بالنفقه رغم النشوز ؟؟
ج.
1) المرأه الحامل لا تفقد حقها بالنفقه بسبب النشوز بل تكون النفقة للحمل،
2) لا تعد ناشزا من غادرت بيت الزوجيه لمسوغ شرعي ، ويعتبر من المسوغات المشروعة لـخروجها من المسـكن :-
أ- إيـذاء الـزوج لـها أو إساءة المعاشرة.
ب- عدم امانتها على نفسها او مالها .„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة آل البيت
الاتجاه الفكري :
الله - الوطن - الملك
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 227
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: حقوق عماليه
اهلا استاذ محمد حياك الله
الرجاء تزويدنا بمايلي
حيث ان الدعاوى العمالية فيها الكثير من المتغيرات التي تؤثر على نتيجة الاجابة على السؤال و منها نحتاج الى :
= هل العقد خطي ام شفهي ؟
= هل تم الاتفاق على مدة للعقد من متى الى متى ؟
= هل تم تحديد مدة تجربة بالعقد ؟
= ما هو مقدار الراتب الذي يتقاضاه ؟
= من هو الشخص المفوض عن صاحب العمل \ المؤسسة ؟
= ما هو سبب الفصل بالضبط لكي نعرف هل ه من الحالات التي يجوز فيها الفصل بدون اشعار ام لا و هل الفصل موافق للعقد ام لا ؟
= هل يوجد شهود على واقعة الفصل ؟
= هل كان عمل العامل محدد يوميا من اي ساعه و حتى اي ساعه ؟
= هل تم تسيجلك بمؤسسة الضمان الاجتماعي ؟
= هل من طبيعة عمله السفر و التنقل الدائم ام داخل الشركة ؟
مع الاحترام ....
0
رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة آل البيت
الاتجاه الفكري :
الله - الوطن - الملك
رد: حقوق عماليه
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammed hawamedh
اهلا استاذ محمد حياك الله
الرجاء تزويدنا بمايلي
حيث ان الدعاوى العمالية فيها الكثير من المتغيرات التي تؤثر على نتيجة الاجابة على السؤال و منها نحتاج الى :
= هل العقد خطي ام شفهي ؟
لا يوجد عقد لم يتم توقيع عقد بعد
= هل تم الاتفاق على مدة للعقد من متى الى متى ؟
لا
= هل تم تحديد مدة تجربة بالعقد ؟
لا يوجد عقد
= ما هو مقدار الراتب الذي يتقاضاه ؟
120
= من هو الشخص المفوض عن صاحب العمل \ المؤسسة ؟
شخص طبيعي
= ما هو سبب الفصل بالضبط لكي نعرف هل ه من الحالات التي يجوز فيها الفصل بدون اشعار ام لا و هل الفصل موافق للعقد ام لا ؟
لا يوجد سبب مجرد الاختلاف بالراي على شخص العامل
= هل يوجد شهود على واقعة الفصل ؟
نعم
= هل كان عمل العامل محدد يوميا من اي ساعه و حتى اي ساعه ؟
نعم 8- 2
= هل تم تسيجلك بمؤسسة الضمان الاجتماعي ؟
لا
= هل من طبيعة عمله السفر و التنقل الدائم ام داخل الشركة ؟
سائق يعمل على جلب البضائع للمؤسسه وقت الحاجه
مع الاحترام ....
لم يعمل الا 12 يوم
شكرا لك اخي الكريم لتفاعلك مع استشارتي
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 116
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية :
مرتبط
رد: [استشارة] حقوق عماليه - الفصل التعسفي
اسئلة رائعة واجوبة اروع...
-يحق له رفع دعوى فصل تعسفي (وهي مسئلة يقرر شروطها ووقوعها قاضي الموضوع)ومطالبة باجوره ان لم تدفع وبدل اشعار ومكافئة بدل نهاية الخدمة ان لم يكن فصله مبررا وبدون اسباب ويحق للمؤسسة بالمقابل وتفاديا للعقوبات والغرامات السابقة ارجاعه للعمل ...ولا يعني عدم وجود عقد خطي عدم الاحقية بالحقوق العمالية ولكنه وضع قانوني افضل .
0
عيرتني بالشيب و هو وقار .... ليتها عيرتني بما هو عار
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 227
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: [استشارة] حقوق عماليه - الفصل التعسفي
حياكم الله جميعا و مشكورين على المشاركات
بالتاكيد تىستاذ وسام لم يبقي لنا من الاجابة شئ ....
ان كان هناك اي استفسار اخر حياك الله
0
رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة آل البيت
الاتجاه الفكري :
الله - الوطن - الملك
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: [استشارة] حقوق عماليه - الفصل التعسفي
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد خير ربابعه
شكرا لكم جميعا
لكن احب ان انوه لكم بانه لم يعمل سوى 12 يوما ومدة التجربه في قانون العمل 3 اشهر
شكرا على هذه الملاحظه فهي التي تدفعنا الى البحث .
اذا لم يوجد اتفاق على وجود فترة تجربه فلا تفرض فرضا ولا يعتد بها ويكون ما هو موجود عقد عمل غير منتهي المدة .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: [استشارة] حقوق عماليه - الفصل التعسفي
قانون العمل رقم 8 سنة 1996
المادة (35)
أ- لصاحب العمل استخدام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وامكاناته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التجربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر وأن لا يقل أجر العامل قيد التجربة عن الحد الأدنى المقرر للأجور .
ب- يحق لصاحب العمل انهاء استخدام العامل تحت التجربة دون اشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة .
ج- إذا استمر العامل فى عمله بعد انتهاء مدة التجربة اعتبر العقد عقد عمل ولمدة غير محدودة وتحسب مدة التجربة ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل .
0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 214
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية :
متزوج
رد: [استشارة] حقوق عماليه - الفصل التعسفي
قرار تمييز حقوق رقم 142 سنة 1999 سنة النشر 2000
1- يستفاد من أحكام المادة ( 35 / أ ) من قانون العمل ان فترة التجربة ليست الزامية بحكم القانون وانما اختيارية لرب العمل ويجوز له ان يتفق مع العامل بأن يكون الاخير تحت التجربة لمدة معينة لا تزيد على ثلاثة اشهر ويجوز لرب العمل خلالها انهاء عقد العمل دون اشعار العامل او اعطائه المكافأة ، فاذا خلا عقد العمل من شرطا التجربة فيترتب له كافة حقوقه المنصوص عليها في القانون منذ بداية عمله ، ولا يرد القول ان العامل يكون تحت التجربة بحكم القانون .
2- ترك المشرع لرب العمل بموجب المادة ( 35 / أ ) من قانون العمل ان يستخدم العامل تحت التجربة لمدة محددة لغايات التحقق من كفاءته وامكاناته للقيام بالعمل المطلوب منه حتى اذا ما ثبت له عدم كفاءته خلال تلك المهلة قام بفصله فاذا لم تستخدم المميزة ( رب العمل ) هذا الخيار فلا يجوز لها بعد ذلك الادعاء بأن المميز ضده غير كفء والقيام بفصله من العمل .
3- يتفق واحكام القانون الحكم للعامل بالفائدة القانونية عن المبالغ المحكوم بها من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
0
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات