مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى لا تفقد المرأه حقها بالنفقه رغم النشوز ؟؟
ج.
1) المرأه الحامل لا تفقد حقها بالنفقه بسبب النشوز بل تكون النفقة للحمل،
2) لا تعد ناشزا من غادرت بيت الزوجيه لمسوغ شرعي ، ويعتبر من المسوغات المشروعة لـخروجها من المسـكن :-
أ- إيـذاء الـزوج لـها أو إساءة المعاشرة.
ب- عدم امانتها على نفسها او مالها .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    الاردن-عمان
    المشاركات
    1,249
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 4/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    172




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي سيدة تقيم دعوى قضائية ضد 600 عائلة

    سيدة تقيم دعوى قضائية ضد 600 عائلة



    سيدة تقيم دعوى قضائية ضد 600 عائلة
    آخر تحديث : 3/2/2010

    ما زالت منازل حوالي 600 عائلة تواجه خطر الإزالة القانونية في منطقة النهضة في لواء الشونة الجنوبية، وذلك بسبب إقامتها على أراضي مملوكة تزيد مساحتها عن 100 دنم من المنطقة وتعود للسيدة "استريد جبر تادرس" التي تقيم خارج الأردن.

    وتواجه هذه العائلات 200 قضية ستقوم صاحبة الأرض برفعها منتصف شهر شباط الحالي، بحسب ما أكده المحامي الموكل محمود النعيمات لبرنامج صوت الأغوار.

    وكان المحامي قد وجه قبل شهر إنذرات لسكان المنطقة تبلغهم بضرورة إزالة الاعتداء على الأرض المملوكة، وتفاجأ الأهالي بأن السلطة تخلي مسؤوليتها عن قضيتهم .

    ويلوح المحامي النعيمات برفع قضية على سلطة وادي الأردن التي اعتبرها الجهة المسؤولة التي ساعدت في اعتداءات الأهالي على الأرض "السلطة اعطت بلدية الشونة الجنوبية الموافقة على طلب الأهالي توفير خدمات الماء والكهرباء، مما ساعد بزيادة عدد السكان على الأرض المملوكة".

    بينما نفى خالد القسوس مساعد أمين عام سلطة وادي الأردن للأراضي معرفته بأن تكون السلطة ساهمت بحدوث الاعتداءات "اجتمعت السلطة بأهالي المنطقة قبل سنة ونصف في بلدية الشونة لحل مشكلة الأراضي المملوكة وأراضي خزينة الدولة".

    وقدمت سلطة وادي الأردن عرضا لصاحبة الأرض قبل خمسة أيام تعوضها فيه عن الأرض التي يقيم عليها الأهالي وذلك بإعطائها وحدتين زراعيتين تبلغ مساحتهما ( 75-80 ) دونم، وبعد أن يتم اقتطاع الربع القانوني.

    ولكن صاحبة الأرض ترفض العرض الذي قدمته سلطة وادي الأردن بحجة أن قيمة الأرض المعتدى عليها تساوى أضعاف قيمة الوحدتين الزراعيتين، بحسب ما أكد المحامي النعيمات .

    وتعتبر سلطة وادي الأردن قضية الارض المملوكة في النهضة اجتماعية وليست قضية قانونية، وهذا ما أشار إليه القسوس "السلطة لم تقم بتوزيع الأراضي المملوكة، وقانونيا هذه اعتداءات لا علاقة للسلطة بها" .

    يحمل الأهالي سلطة وادي الأردن مسؤولية تسكينهم في الأرض منذ سنوات طويلة، خاصة مع وجود قرار استملاك للأرض يعود لسلطة وادي الأردن عام 94 صادر من رئاسة الوزراء آنذاك، بحسب المواطن جمال أبو صافي " الأميرة بسمة أعطت الأمر للناس بالبناء على هذه الأرض عام 85 وخلال زيارتها للمنطقة ".

    ويضيف بأن من طمأن الأهالي للبناء على الأرض هو"أمين عام سلطة وادي الأردن موسى الجمعاني الذي أكد قبل سنة ونصف لأهالي النهضة على تخصيص الأراضي المملوكة في القرية ".

    وينفي القسوس وجود قرار استملاك لسلطة وادي الأردن بالأرض المذكورة، يقول القسوس "لو كان هنالك قرار استملاك لما استطاع المحامي رفع دعوى قضائية ضد المواطنين ".

    ويشكك الأهالي بمطالبة صاحبة الأرض بالجزء الملوك من القرية بعد كل هذه السنوات، خاصة أنهم كانوا يتوقعون أن الأراضي تعود لسلطة وادي الأردن يقول المواطن جمال" ظهر المالك بعد ازدياد عدد السكان في المنطقة، وارتفاع قيمة الأراضي التي تقع على الطريق السياحي".

    ودعا القسوس الأطراف المعنية من المحامي الموكل وصاحبة الارض والأهالي وسلطة وادي الأردن للاجتماع وإعادة الحوار في هذه المسألة للوصول" لحلول مرضية خلال الأيام القليلة القادمة، وبعيدا عن الدعاوى القضائية " .

    ولحل المشكلة طالب المحامي النعيمات باختيار خبير يقيم الأرض المعتدى عليها ويقارنها مع قيمة الوحدات الزراعية لرفع الظلم عن الطرفين .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Tommywarsong
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    الدولة
    الأردن/اربد،الحي الشرقي،بجانب مسجد سامراء.
    المشاركات
    1,529
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 4/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    158




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  ما إلي دخل بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد ،، و فكونا من هالسولافة بلاش تخوزقونا ،، !!!!!!

    افتراضي رد: سيدة تقيم دعوى قضائية ضد 600 عائلة


    ولاااااااااااااي ....
    200 قضية .. من وين بدها تجيب رسوم .. و من وين بدها تجيب خبرا أهليين ....


    0 Not allowed! Not allowed!
    أبو السعيد لازم يعيش .. !!

  4. #3
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    الاردن-عمان
    المشاركات
    1,249
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 4/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    172




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: سيدة تقيم دعوى قضائية ضد 600 عائلة


    مدخل للحوار القانوني ....الاستعانة بالمواد 1140 - 1144 مدني اردني
    ...لو كنت محامي 600 عائله......ما هي دفوعك؟؟؟؟
    لوكنت محامي السيده صاحبة الارض ما هي دفوعك؟؟؟؟



    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    الاردن-عمان
    المشاركات
    1,249
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 4/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    172




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: سيدة تقيم دعوى قضائية ضد 600 عائلة


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    ولاااااااااااااي ....
    200 قضية .. من وين بدها تجيب رسوم .. و من وين بدها تجيب خبرا أهليين ....
    هههههه....احكي المحامي كم هي اتعابه..اكيد راتب دكتور في الحامعه مدة اربعة شهور؟؟؟؟ههههه
    اهلا بك ونورت الموضوع اخي المدعي العام....بدنا انشوف الدفوع


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: سيدة تقيم دعوى قضائية ضد 600 عائلة


    بسم الله الرحمن الرحيم


    نصوص المواد من 1140 – 1144 من القانون المدني الاردني :

    1140



    اذا احدث شخص بناء او غراساً او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انهامملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها . فاذا كان القلع مضراً بالارض فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع .


    1141



    اذا احدث شخص بناء او غراساً او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكةلغيره بزعم سبب شرعي فان كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض كان للمحدثان يمتلك بثمن مثلها واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الارضان يتملكها بقيمتها قائمة .


    1142



    اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض غيره باذنه فان لم يكن بينهمااتفاق على مصير ما احدثه فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات . ويجب عليهاذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها ، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة .


    1143



    اذا احدث شخص غراساً او منشآت اخرىبمواد مملوكة لغيره على ارض احد ، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها وانما له انيرجع بالتعويض على المحدث ، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هوباق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات .


    1144



    اذا بنى احد اصحاب الحصص لنفسه في الملكالمشترك القابل للقسمة بدون اذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة يقسم فان اصاب ذلكالبناء حصة بانيه ملكه وان اصاب حصة الآخر يكلف الباني بالهدم .



    · و اورد ايضا القرار التمييزي رقم 3421/1999 و الذي ينص على :
    "" 1. ان عدم اجراء معاملتي الانتقال لملكيه القطعتين لا يحول دون انتصاب الورثه خصوماً في الدعوى المتعلقه بهما لان الخصم في دعوى العين هو واضع اليد ، والورثه في حالتنا هم واضعوا اليد على العقارين المذكورين .
    2. اذا تعلق التقادم بعقار تمت تسويته فانه لا يسري عليه مرور الزمن بمقتضى الماده (5) من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله رقم 51 لسنة 1958 .

    3. اذا طلب المميزون تمليكهم المساحه المقامه عليها المنشاءات بثمن مثلها سنداً للماده (1141) من القانون المدني بحجة ان من شأن ازالة المنشاءات وهدمها الحاق ضرر فاحش بهم بالمعنى المقصود بالماده 1024 ق . م ، وحيث انتهت محكمة الإستئناف بقرارها المميز الى ان رخصتي المنشاءات لا تثبتا وجود موافقه مسبقه على اقامة المنشاءات على الجزء المعتدى عليه سنداً لصلاحيتها في وزن البينات وتقديرها وقضت تبعاً لذلك بتأييد القرار البدائي القاضي بازالة المنشاءات المقامه على الجزء المعتدى عليه ، وحيث ان لمالك الارض حق طلب قلع الابنيه والمنشاءات المقامه عليها من الغير بدون اذن على نفقه محدثها وفقاً للماده 1140 ق . م ، وحيث انه يتوجب على من غصب مال غيره رده اليه بحالته التي كان عليها عند الغصب وفقاً للماده 279/ 2 ق . م ،

    4. ان اشغال المعترضة للمساحه المعتدى عليها من قبل المدعى عليهم مساوٍ للغصب في ازالة التصرف وحكمه كحكم الغصب بالمعنى المقصود بالماده 287 ق . م الامر الذي يغدو معه اعتراض المعترضه مستوجباً للرد لعدم استناده لسبب قانوني مشروع .""

    · كما جاء ايضا قرار محكمة التمييز الموقرة بالقرار رقم 4058/2003 معرفا العذر و السبب الشرعي الوارد بالمادة 1141 و الذي ينص على مايلي :
    * يستفاد من المادة 1141 من القانون المدني انها تشترط أنّ يكون أحداث البناء أو الغراس أو المنشآت جرى على ارض الغير بزعم سبب شرعي.
    * ذهب الاجتهاد القضائي إلى أنّ الادعاء بالزعم الشرعي في الأرض التي تمت تسويتها عملاً بأحكام قانون تسوية الأراضي والمياه والمادة الخامسة من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1951 غير جائز قانوناً ولا يرد عليه حكم المادة 1141 من القانـون المدنــي ( تمييـــز حقوق رقم 2588/ 2002 تاريخ 30/ 10/ 2002 وتمييز حقوق رقم 70 لسنة 1993.
    · كما اود ذكر قرار تمييزي اخر و هو الاقرب للواقعة رقم 3884/2006 و الذي نص على :
    1. لمالك أو صاحب الأرض التي احدث غيره عليها بناءاً أو غراساً أو منشآت أخرى من عنده أن يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها إن كان احداثها قد تم دون رضاء منه ما لم يكن القلع مضراً بالأرض فله أن يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع كما تقضي بذلك المادة 1140 من القانون المدني. اما إذا تم احداثها باذن مالك أو صاحب تلك الأرض بمواد من عند المحدث فعليه أن يؤدي للمحدث قيمتها قائمة ، ما لم يطلب صاحب المحدثات قلعها كما تقضي بذلك المادة 1142 من القانون ذاته. وإذا تم احداث الابنية والغراس والمنشآت من عند المحدث على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فللمحدث تملك الأرض بثمن مثلها إن كانت قيمة المحدثات قائمة تزيد على قيمة الأرض ولصاحب الأرض أن يمتلك المحدثات قائمة إذا كانت قيمة الأرض لا تقل عن قيمتها كما تقضي بذلك المادة 1141 من القانون المذكور . ومن استعراض البينة التي قدمها المميزون يتبين أنها لا تنطوي على اذن أو موافقة من المالك المميز ضده المسجلة قطع الأراضي موضوع الدعوى باسمه في دائرة التسجيل المختصة كما أن حجج البيع الخارجي المبرزة في الدعوى صادرة عن اشخاص آخرين وليست صادرة عن المميز ضده مما لا محل معه للقول بأن احداث الابنية والغراس والمنشاءات كانت بزعم سبب شرعي . وعليه فإن ما احدثه المميزون على قطع الأرض موضوع الدعوى كان دون رضى أو إذن من المميز ضده أو بزعم سبب شرعي مما يتعين معه الزامهم بقلعها على نفقتهم ما لم يكن القلع مضراً بها وطلب المالك تملك المحدثات تملكها مستحقة القلع. وحيث أن المميز ضده طلب بلائحة الدعوى ازالة تلك المحدثات ، فيكون قد مارس خياره بقلعها .""

    = هنا و بتطبيق القانون على الحالة المعروضة سندا للمواد السابق ذكرها و حسب قرارات محكمة التمييز الموقرة فانه يتبين مايلي :
    · لمالك أو صاحب الأرض التي احدث غيره عليها بناءاً من عنده أن يطلب قلع المحدثات "أي المباني التي تمت " على نفقة من احدثها إن كان احداثها قد تم دون رضاء منه " و هنا يتضح عدم رضائية صاحبة الارض و بذلك يخرج تطبيق نص المادة 1142 من حكمها " ما لم يكن القلع مضراً بالأرض فله أن يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع و بذلك نصت المادة 1140 من القانون المدني .
    · وإذا تم احداث الابنية من عند المحدث على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فللمحدث تملك الأرض بثمن مثلها إن كانت قيمة المحدثات قائمة تزيد على قيمة الأرض ولصاحب الأرض أن يمتلك المحدثات قائمة إذا كانت قيمة الأرض لا تقل عن قيمتها كما تقضي بذلك المادة 1141 من القانون المذكور ، و بذلك هنا يعود تقدير مدى شرعية السبب الذي اقيمت هذه الابنية على اساسه ، و بالتناوب تقدير قيمة هذه الابنية و المقامة على الارض موضوع الدعوى و هل هي اكثر من قيمة هذه الارض الاصلية ام لا ، فاذا ما كانت اكبر و كان السبب شرعيا جاز للمحدثين لتلك الابنية شراء تلك الارض حسب قيمة المثل ، اما اذا لم تكن كذلك فان لصاحب الارض اما طلب ازالة تلك الابنية و/او المحدثات ، او لصاحب الارضان يتملكها بقيمتها قائمة .
    · اما بخصوص مزاعم اؤلائك السكان بقرار الاستملاك المذكور سابقا ، هنا يتوجب البحث عن وجوده فعلا و ان كان كذلك ، يكون سببا شرعيا لاؤلائك السكان للبناء بعد موافقة سلطة وادي الاردن حسب الاصول .

    مع الشكر للاستاذ محمد علي على طرحه لهذه الاستشارة ، و امنى ان تنال هذه الاجابة اعجابكم القانوني ، و نحن على استعداد للنقاش لاثراء الموضوع بالمعلومات القانونية .


    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •