بسم الله الرحمن الرحيم
نصوص المواد من 1140 – 1144 من القانون المدني الاردني :
1140
اذا احدث شخص بناء او غراساً او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انهامملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها . فاذا كان القلع مضراً بالارض فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع .
1141
اذا احدث شخص بناء او غراساً او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكةلغيره بزعم سبب شرعي فان كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض كان للمحدثان يمتلك بثمن مثلها واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الارضان يتملكها بقيمتها قائمة .
1142
اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض غيره باذنه فان لم يكن بينهمااتفاق على مصير ما احدثه فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات . ويجب عليهاذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها ، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة .
1143
اذا احدث شخص غراساً او منشآت اخرىبمواد مملوكة لغيره على ارض احد ، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها وانما له انيرجع بالتعويض على المحدث ، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هوباق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات .
1144
اذا بنى احد اصحاب الحصص لنفسه في الملكالمشترك القابل للقسمة بدون اذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة يقسم فان اصاب ذلكالبناء حصة بانيه ملكه وان اصاب حصة الآخر يكلف الباني بالهدم .
· و اورد ايضا القرار التمييزي رقم 3421/1999 و الذي ينص على :
"" 1. ان عدم اجراء معاملتي الانتقال لملكيه القطعتين لا يحول دون انتصاب الورثه خصوماً في الدعوى المتعلقه بهما لان الخصم في دعوى العين هو واضع اليد ، والورثه في حالتنا هم واضعوا اليد على العقارين المذكورين .
2. اذا تعلق التقادم بعقار تمت تسويته فانه لا يسري عليه مرور الزمن بمقتضى الماده (5) من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله رقم 51 لسنة 1958 .
3. اذا طلب المميزون تمليكهم المساحه المقامه عليها المنشاءات بثمن مثلها سنداً للماده (1141) من القانون المدني بحجة ان من شأن ازالة المنشاءات وهدمها الحاق ضرر فاحش بهم بالمعنى المقصود بالماده 1024 ق . م ، وحيث انتهت محكمة الإستئناف بقرارها المميز الى ان رخصتي المنشاءات لا تثبتا وجود موافقه مسبقه على اقامة المنشاءات على الجزء المعتدى عليه سنداً لصلاحيتها في وزن البينات وتقديرها وقضت تبعاً لذلك بتأييد القرار البدائي القاضي بازالة المنشاءات المقامه على الجزء المعتدى عليه ، وحيث ان لمالك الارض حق طلب قلع الابنيه والمنشاءات المقامه عليها من الغير بدون اذن على نفقه محدثها وفقاً للماده 1140 ق . م ، وحيث انه يتوجب على من غصب مال غيره رده اليه بحالته التي كان عليها عند الغصب وفقاً للماده 279/ 2 ق . م ،
4. ان اشغال المعترضة للمساحه المعتدى عليها من قبل المدعى عليهم مساوٍ للغصب في ازالة التصرف وحكمه كحكم الغصب بالمعنى المقصود بالماده 287 ق . م الامر الذي يغدو معه اعتراض المعترضه مستوجباً للرد لعدم استناده لسبب قانوني مشروع .""
· كما جاء ايضا قرار محكمة التمييز الموقرة بالقرار رقم 4058/2003 معرفا العذر و السبب الشرعي الوارد بالمادة 1141 و الذي ينص على مايلي :
* يستفاد من المادة 1141 من القانون المدني انها تشترط أنّ يكون أحداث البناء أو الغراس أو المنشآت جرى على ارض الغير بزعم سبب شرعي.
* ذهب الاجتهاد القضائي إلى أنّ الادعاء بالزعم الشرعي في الأرض التي تمت تسويتها عملاً بأحكام قانون تسوية الأراضي والمياه والمادة الخامسة من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1951 غير جائز قانوناً ولا يرد عليه حكم المادة 1141 من القانـون المدنــي ( تمييـــز حقوق رقم 2588/ 2002 تاريخ 30/ 10/ 2002 وتمييز حقوق رقم 70 لسنة 1993.
· كما اود ذكر قرار تمييزي اخر و هو الاقرب للواقعة رقم 3884/2006 و الذي نص على :
1. لمالك أو صاحب الأرض التي احدث غيره عليها بناءاً أو غراساً أو منشآت أخرى من عنده أن يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها إن كان احداثها قد تم دون رضاء منه ما لم يكن القلع مضراً بالأرض فله أن يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع كما تقضي بذلك المادة 1140 من القانون المدني. اما إذا تم احداثها باذن مالك أو صاحب تلك الأرض بمواد من عند المحدث فعليه أن يؤدي للمحدث قيمتها قائمة ، ما لم يطلب صاحب المحدثات قلعها كما تقضي بذلك المادة 1142 من القانون ذاته. وإذا تم احداث الابنية والغراس والمنشآت من عند المحدث على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فللمحدث تملك الأرض بثمن مثلها إن كانت قيمة المحدثات قائمة تزيد على قيمة الأرض ولصاحب الأرض أن يمتلك المحدثات قائمة إذا كانت قيمة الأرض لا تقل عن قيمتها كما تقضي بذلك المادة 1141 من القانون المذكور . ومن استعراض البينة التي قدمها المميزون يتبين أنها لا تنطوي على اذن أو موافقة من المالك المميز ضده المسجلة قطع الأراضي موضوع الدعوى باسمه في دائرة التسجيل المختصة كما أن حجج البيع الخارجي المبرزة في الدعوى صادرة عن اشخاص آخرين وليست صادرة عن المميز ضده مما لا محل معه للقول بأن احداث الابنية والغراس والمنشاءات كانت بزعم سبب شرعي . وعليه فإن ما احدثه المميزون على قطع الأرض موضوع الدعوى كان دون رضى أو إذن من المميز ضده أو بزعم سبب شرعي مما يتعين معه الزامهم بقلعها على نفقتهم ما لم يكن القلع مضراً بها وطلب المالك تملك المحدثات تملكها مستحقة القلع. وحيث أن المميز ضده طلب بلائحة الدعوى ازالة تلك المحدثات ، فيكون قد مارس خياره بقلعها .""
= هنا و بتطبيق القانون على الحالة المعروضة سندا للمواد السابق ذكرها و حسب قرارات محكمة التمييز الموقرة فانه يتبين مايلي :
· لمالك أو صاحب الأرض التي احدث غيره عليها بناءاً من عنده أن يطلب قلع المحدثات "أي المباني التي تمت " على نفقة من احدثها إن كان احداثها قد تم دون رضاء منه " و هنا يتضح عدم رضائية صاحبة الارض و بذلك يخرج تطبيق نص المادة 1142 من حكمها " ما لم يكن القلع مضراً بالأرض فله أن يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع و بذلك نصت المادة 1140 من القانون المدني .
· وإذا تم احداث الابنية من عند المحدث على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فللمحدث تملك الأرض بثمن مثلها إن كانت قيمة المحدثات قائمة تزيد على قيمة الأرض ولصاحب الأرض أن يمتلك المحدثات قائمة إذا كانت قيمة الأرض لا تقل عن قيمتها كما تقضي بذلك المادة 1141 من القانون المذكور ، و بذلك هنا يعود تقدير مدى شرعية السبب الذي اقيمت هذه الابنية على اساسه ، و بالتناوب تقدير قيمة هذه الابنية و المقامة على الارض موضوع الدعوى و هل هي اكثر من قيمة هذه الارض الاصلية ام لا ، فاذا ما كانت اكبر و كان السبب شرعيا جاز للمحدثين لتلك الابنية شراء تلك الارض حسب قيمة المثل ، اما اذا لم تكن كذلك فان لصاحب الارض اما طلب ازالة تلك الابنية و/او المحدثات ، او لصاحب الارضان يتملكها بقيمتها قائمة .
· اما بخصوص مزاعم اؤلائك السكان بقرار الاستملاك المذكور سابقا ، هنا يتوجب البحث عن وجوده فعلا و ان كان كذلك ، يكون سببا شرعيا لاؤلائك السكان للبناء بعد موافقة سلطة وادي الاردن حسب الاصول .
مع الشكر للاستاذ محمد علي على طرحه لهذه الاستشارة ، و امنى ان تنال هذه الاجابة اعجابكم القانوني ، و نحن على استعداد للنقاش لاثراء الموضوع بالمعلومات القانونية .
المفضلات