الهيئة العامة للشركة
تتكون من جميع الشركاء فيها ففي القانون الاردني تعتبر الهيئة العامة موجودة مهما كان عدد الشركاء وتعقد الهيئة العامة اجتماعا سنويا يطلق عليه الاجتماع العادي للهيئة العامة اما الاجتماعات التي تعقد خلال السنة يسمى كل منها بالاجتماع غير العادي للهيئة العامة .
الاجتماع العادي : بدعوة من المدير او رئيس هيئة المديرين تعقد الهيئة العامة اجتماع واحد سنوي خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة المالية للشركة م 64\أ
يشمل جدول اعمال الهيئة في الاجتماع على :
1.مناقشة تقرير المدير او هيئة المديرين عن اعمال الشركة واوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب ارباحها وخسائرها والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته
3.انتخاب مدير الشركة او هيئة المديرين لها حسب مقتضى الحال وفقا للقانون
4. انتخاب مدقق حسابات الشركة وتحديد اتعابه .
5.اي امور اخرى تتعلق بالشركة على ان لا يكون اي من تلك الامور مما لا يجوز عرضه على الهيئة العامة الا في اجتماع غير عادي لها بمقتضى القانون
م70\ب للهيئة العامة في الشركة ان تقرر اقتطاع نسبة لا تزيد على 20 % من الارباح السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري ولها ان تقرر استخدامه لاغراض الشركة او توزيعه على الشركاء كأرباح اذا لم يستخدم
*** النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع العادي يتحقق عند حضور عدد من الشركاء يمثلون اكثر من نصف راسمال الشركة اصالة ووكالة (بحيث الشريك يستطيع ان يصوت عن نفسه اصالة وعن شريك اخر وكالة )اذا لم يبلغ الحاضرين النصاب خلال ساعة من بدء الاجتماع يؤجل لموعد اخر يعقد خلال 15 يوم من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ويعاد تبليغ الشركاء ومهما يكن عدد الحاضرين في الاجتماع الثاني يعتبر الاجتماع قانوني م65\أ
ااما النصاب القانوني لاتخاذ القرارات في الاجتماع العادي يكون بالاجماع او باغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع فلكل حصة صوت واحد بالنسبة للامور الجوهرية فتعقد باجتماع غير عادي .
2. الاجتماع غير العادي
يعقد في الحالات التالية :
1.دعوى من المدير او هيئة المديرين لبحث الامور التي تدخل في اختصاص الهيئة العامة غير العادية
2.عندما يطلب مراقب الشركات من المدير او هيئة المديرين توجيه الدعوة بعقد اجتماع بناء على طلب يقدم اليه من عدد من الشركاء يملكون 15% على الاقل
3.طلب من الشركاء اللذين يملكون ربع رأسمال الشركة على الاقل عقد الاجتماع
** النصاب المطلوب حتى يعتبر اجتماعا قانونيا هو حضور عدد من الشركاء 75% على الاقل من الحصص في رأس مال اصالة ووكالة مالم ينص النظام على اغلبية اعلى فإذا لم يتحدد النصاب خلال ساعة يؤجل الى موعد اخر خلال 10 ايام من تاريخ الاجتماع الاول ويتم تبليغ الشركاء وفي الاجتماع الثاني يكون النصاب قانوني اذا حضر عدد من الشركاء يمثلون 50% على الاقل من الحصص المكونة لراسمال الشركة اصالة ووكالة اما اذا لم يتحقق هذا النصاب في الاجتماع الثاني عندها يلغى الاجتماع
الامور التي يشتمل عليها جدول اعمال الاجتماع غير العادي :
1.تعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها على ان ترفق التعديلات بالدعوة
2.تخفيض او زيادة رأسمال الشركة وتحديد مقدار علاوة الاصدار
3. دمج الشركة مع شركة اخرى
4.فسخ الشركة وتصفيتها .
5.اقالة مدير الشركة او الهيئة
6.بيع الشركة لشركة اخرى
7.اي من المور التي تدخل ضمن اختصاص الاجتماع العادي على ان تدرج في الدعوة وتتخذ القرارات بأكثرية الحصص الممثلة للاجتماع
8.اتخاذ قرار باستمرار الشركة او تصفيتها اذا زادت خسائرها على نصف قيمة راسمالها وتصفيتها اذا بلغت خسائرها ثلاث ارباع قيمة راسمالها واتخاذ قرار بزيادة راسمال الشركة بما لا يقل عن نصف الخسائر
جميع القرارات تخضع لموافقة مراقب الشركات والتسجيل والنشر الا النقطة الخامسة
يوجد نوعين من القرارات :
1.امور تدخل ضمن اختصاصات الهيئة العامة العادية :بالاجماع او اغلبية الاصوات للحصص الممثلة بالاجتماع
2.قرارات خاصة ضمن الهيئة غير العادية :اجماع الحاضرين او اغلبية لا تقل عن 75% من الحصص الممثلة للاجتماع ما لم ينص النظام على نسبة اعلى .
اجراءات الدعوة الى الاجتماع
يحق لكل شريك حضور الاجتماع سواء اكان عادي او غير عادي ومهما كان عدد الحصص التي يملكها لو حصة واحدة فهي صوت واحد وله مناقشة المور التي تطرح والتصويت عند اتخاذ القرارات وله ان يطلب مناقشة اي امر من الامور في الاجتماعات العادية اذا وافقت الهيئة العامة وبشرط ان لا تكون من الامور التي تعرض باجتماع غير عادي
للشريك تفويض شريك اخر لتمثيله بالاجتماع ولكن يجوز ان يكون المفوض شخص غير شريك م 64\ج
لا بد من توجيه الدعوة الى الاجتماع قبل فترة معينة من تاريخ الاجتماع م 64\د
اما تسليم الدعوة باليد مقابل توقيع بالاستلام
ارسالها بالبريد المسجل قبل 15% على الاقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع وتعتبر الدعوة مبلغة للشريك خلال مدة لا تزيد على 6 ايام من تاريخ ايداعها في البريد على عنوانه المسجل لدى الشركة
بين قانون الشركات صراحة عدم دعوة مراقب الشركات لحضور الاجتماع لكن على المدير تزويد المراقب نسخة من محضر الاجتماع خلال 10 ايام من انعقاده وان يوقع المحضر من رئيس الاجتماع وكاتب المحضر وللمراقب الحضور بناء على طلب ما لا يقل عن 15 % من حصص الشركاء المكونة لرأسمال الشركة م64\هـ
المفضلات