2- الجرم المشهود
المادة (28)
1- الجرم المشهود ( هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه ) .
2- وتلحق به ايضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس اثر وقوعها او يضبط معهم أشياء او أسلحة او أوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم ، وذلك في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم , أو اذا وجدت بهم في هذا الوقت أثار او علامات تفيد ذلك .
المادة (29)
1- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة .
2- اذا انتقل المدعي العام الى المكان الذي قيل ان الجريمة وقعت فيه ، ولم يجد ما يدل على وقوعها او على ما يوجب لانتقاله ، جاز للمدعي العام ان يحصل بواسطة دائرة الاجراء من مقدم الاخبار او موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله ان يقيم عليه دعوى الافتراء او البيانات الكاذبة حسب مقتضيات الحال .
المادة (30)
1- ينظم المدعي العام محضرا بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون أقوال من شاهدها ومن كانت لدية معلومات عنها او معلومات تفيد التحقيق .
2- يصادق أصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر .
المادة (31)
1- للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر .
2- ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي الصلح لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة المدعي العام .
3- واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الحضور يحكم عليه غيابيا .
4- ان العقوبة التي يمكن قاضي الصلح ان يحكم بها هي الحبس التكديري او الغرامة حتى خمسة دنانير .
5- يكون الحكم في جميع الاحوال غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن .
المادة (32)
1- يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او أعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة .
2- يستجوب المدعي العام المشتكى عليه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرا يوقعه والمشتكي عليه واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر .
المادة (33)
اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المشتكى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام او من ينيبه ان ينتقل حالا الى مسكن المشتكى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة .
المادة (34)
1- اذا وجد في مسكن المشتكى عليه أوراق او أشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضرا .
2- ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين ( 36 و 89 ) الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها .
المادة (35)
1- يعنى بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي .
2- اذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او حقوق الغير جاز للمدعي العام ان يأذن بايداعها صندوق الخزينة .
المادة (36)
1- تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكى عليه موقوفا كان او غير موقوف .
2- فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله او مختار محلته او أمام اثنين من أفراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام .
3- تعرض الاشياء المضبوطة على المشتكى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر .
المادة (37)
1- للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم .
2- وان لم يكن الشخص حاضرا أصدر المدعي العام أمراً باحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة احضار .
3- يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لدية .
المادة (38)
1- يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورون في المادة (36) على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة .
2- واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر .
المادة (39)
اذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحدا او أكثر من أرباب الفن والصنعة .
المادة (40)
اذا مات شخص قتلا او بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت .
المادة (41)
1- على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين ( 39 و 40 ) ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بصدق وأمانة .
2- يحدد المدعي العام للخبير موعداً لتقديم تقريره كتابة وإذا تخلف عن تقديمه في الموعد المحدد يجوز للمدعي العام أن يقرر استرداد الأجور التي قبضها الخبير ، كلها أو بعضها , وان يستبدل بهذا الخبير خبيراً آخر .
المفضلات