قرار محمكة التمييز حول مسؤولية المتبوع عن افعال تابعه الماده 288 من القانون المدني
ستفاد من أحكام المادة 288 من القانون المدني وما جاء في المذكرة الايضاحية بشأن هذه المادة نجد ان المشرع الاردني الزم المتبرع بالتعويض عن اعمال تابعة التي تلحق الضرر بالغير ولم يشترط لقيام هذه المسؤولية الا شرطين هما:- أ- قيام علاقة التبعية: وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبرع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه وعلاقة التبعية هذه تقوم على عنصرين عنصر السلطة الفعلية وعنصر التوجيه والرقابة. ب-وقوع الاضرار من التابع للغير في حالة تأدية وظيفته او بسببها. وعليه فان قيام موظفة البنك بسرقة احد دفاتر الشيكات التي يستعملها البنك في حالة تأدية وظيفتها في الفرع الذي سرقت فيه دفاتر الشيكات يحقق قيام مسؤولية المتبرع ( البنك ) عن اعمال تابعة ( الموظفة ) ويوجب الزام البنك بقيمة الشيك المسروق والمزور والمصروف من حساب العميل.
المواضيع المتشابهه:
المفضلات