مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما العقوبه المترتبه على عدم تسجيل عقد الزواج لدى المحكمه المختصه ؟؟
ج- إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من :-
1) العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار.
2) يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعزل من الوظيفة بالاضافه الى العقوبتين السابقتين.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 25 من 37
  1. #1
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    20
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي ما المده القانونيه لاخلاء المأجور

    ما المده القانونيه لاخلاء المأجور



    اذا لم يدفع الايجار علما ان الايجار بدأ في 1 -2010

    والايجار شهري

    شكرا مقدما

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    اذا كان المؤجر يريد الاجره لا الاخلاء
    اذا كان عقد الايجار خطي ومصدق من الامانه او البلديه
    تقديم سند الايجار الى دائرة التنفيذ في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار والمطالبه بالاجره


    اذا كان المؤجر يريد الاخلاء
    أتاكد ان المستأجر لم يدفع الاجره لدى قلم الايجارات ( صندوق المحكمة ) لدى المحكمة التي يقع في دائرتها العقار
    انذار المستأجر بواسطة كاتب العدل لدى المحكمة التي يقع في دائرتها العقار بدفع الاجره المستحقه عليه خلال 15 يوما
    اذا لم يدفع المستأجر الاجره خلال مدة الانذار او تكرر انذاره ثلاث مرات وتسلم المستأجر الانذار والاجره مستحقه عليه
    رفع دعوى موضوعيه لدى المحكمة المختصه


    المدة القانونيه للاخلاء المأجور في حالة عدم دفع الاجره
    حتى يصدر حكم في الدعوى لدى المحكمة وقد حاز الحكم الدرجه القطعيه


    اي استفسار او توضيح نحن في الخدمه


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    20
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    شكرا على الرد وان كنت لم افهم بالضبط و في حالتي اريد الاجره لنفرض انه لم يدفع للمحكمه هل يجب انذاره 3 مرات بواسطة كاتب العدل وبعدها رفع دعوى موضوعيه لدى المحكمة ؟؟ سمعت انه بعد سنه 2000 اذا لم يدفع ايجار 3 اشهر يمكن اخلائه مباشره او ان هذه المعلومات خاطئه ؟؟؟ وشكرا


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    مدير العلاقات العامة والإعلام Array الصورة الرمزية Hosam Hawamdeh
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بين كفتي العدالة
    المشاركات
    4,727
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 75/2
    Given: 7/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    بعد اذن الأستاذ مشرف منتدى الاستئارات أود فقط لفت النظر للسائل الكريم بأنه في العقود المبرمة بعد تاريخ
    31/8/2000 لا مجال لتطبيق اخلاء المأجور ، ولكن الذي يطبق هو فسخ العقد حسب قواعد القانون المدني إذ أن المستأجر لم يقم بأداء التزام عليه وهو دفع بدل الإجارة ..وبناءا على ذلك يقوم المؤجر برفع دعوى فسخ اذا كان العقد لم ينتهي بعد ، او دعوى منع معارضة اذا كانت قد انتهت مدة العقد ..
    أعتذر للتدخل ولكن وددت لفت النر الى هذه المسألة ، ويبقى الجواب النهائي المعتمد هو جواب الأستاذ مشرف منتدى الاستشارات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    20
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    يقوم المؤجر برفع دعوى فسخ اذا كان العقد لم ينتهي بعد ??? هل هذا يؤدي للاخلاء ودفع الاجره ؟؟


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Mohammed Hawamedh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عمان ، الاردن
    المشاركات
    3,757
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    227




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    ارجو منك توضيح ما يلي :
    = توضيح السؤال ؟
    = مدة عقد الاجارة ؟
    = تاريخ بدء الاجارة ؟
    = تاريخ انتهاء العقد ؟
    = هل المقصود بالسؤال ان المستاجر لم يقم بدفع الاجرة ؟ و كم شهر قام بالتخلف عن دفع اجرته ؟
    = هل تم توجيه اي اخطار عدلي بدفع الاجرة ؟
    # اذا امكن تزويدنا بصورة عن العقد فذلك افضل اما اذا لم تتكمن من ذلك ارجو اجابة الاسئلة السابقة
    = يتم الاجابة بعد ذلك باذن الله
    و نشكر الاستاذ حسام على مشاركته


    0 Not allowed! Not allowed!
    رَبَّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسينا أَو أَخطَأنا ۚ رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا ۚ رَبَّنا وَلا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ۖ وَاعفُ عَنّا وَاغفِر لَنا وَارحَمنا ۚ أَنتَ مَولىٰنا فَانصُرنا عَلَى القَومِ الكٰفِرينَ

  8. #7
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hosam hawamdeh مشاهدة المشاركة
    بعد اذن الأستاذ مشرف منتدى الاستئارات أود فقط لفت النظر للسائل الكريم بأنه في العقود المبرمة بعد تاريخ
    31/8/2000 لا مجال لتطبيق اخلاء المأجور ، ولكن الذي يطبق هو فسخ العقد حسب قواعد القانون المدني إذ أن المستأجر لم يقم بأداء التزام عليه وهو دفع بدل الإجارة ..وبناءا على ذلك يقوم المؤجر برفع دعوى فسخ اذا كان العقد لم ينتهي بعد ،
    ما هي مواد القانون او قرارات التمييز التي تثبت هذا ؟


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hosam hawamdeh مشاهدة المشاركة
    بعد اذن الأستاذ مشرف منتدى الاستئارات أود فقط لفت النظر للسائل الكريم بأنه في العقود المبرمة بعد تاريخ
    31/8/2000 لا مجال لتطبيق اخلاء المأجور ، ولكن الذي يطبق هو فسخ العقد حسب قواعد القانون المدني إذ أن المستأجر لم يقم بأداء التزام عليه وهو دفع بدل الإجارة ..وبناءا على ذلك يقوم المؤجر برفع دعوى فسخ اذا كان العقد لم ينتهي بعد ، او دعوى منع معارضة اذا كانت قد انتهت مدة العقد ..
    ما هي مواد القانون او قرارات التمييز التي تثبت هذا ؟


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    عضو مميز Array الصورة الرمزية المحامي وسام الحوامدة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    وطني الخيال
    المشاركات
    517
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  مرتبط

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    السلام عليكم :
    حبذا لو اجاب السائل الكريم على اجوبة الاستاذ محمد لكنا استطعنا الاجابة بشكل تفصيلي.
    رائع استاذ حسام ومحمد.
    -بالسؤال المجرد عم مدة الاخلاء ؟هل هي مدة الانذار ام المقصود مدة التقاضي .
    -وحسب ما اجاب الاساتذه ..ان الدعوى تصبح دعوى عقدية بعد 2000وبما ان عقدك جديد فتبطبق عليه احكام العقد وتكون مدة الانذار حسب ما تراه انت مناسبا ...اي قد تنذره خلال 10 ايام او عمسة وقد لاتستوجب الدعوى انذار اذا نص العقد في الصفحة الثانيييية على عدم -وجوب توجيه انذار-....فلا نحتاج قانونيا لانذار .
    اما مدة التقاضي فتتراوح حسب براعة المحامي وقوة متابعته وتاسيسه الصحيح لدعواه .
    -اذا كانت العقود قد انشئت بعد 1-12-2009تستطيع ان كنت تريد المطالبة بالاجور تقديم السند لدائرة التنفيذ -الاستاذ حاتم- وهي دعوى سريعة ويمكن استصدار احضار للمستاجر خلال اسبوعين .
    وللحديث بقية
    وبالنسبة للنص القانوني المطبق :
    1- العقد مكصدر من مصادر الالتزام
    2-قانون المالكين والمستاجرين


    0 Not allowed! Not allowed!
    عيرتني بالشيب و هو وقار .... ليتها عيرتني بما هو عار

  11. #10
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    20
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammed hawamedh مشاهدة المشاركة
    ارجو منك توضيح ما يلي :
    = توضيح السؤال ؟
    = مدة عقد الاجارة ؟
    = تاريخ بدء الاجارة ؟
    = تاريخ انتهاء العقد ؟
    = هل المقصود بالسؤال ان المستاجر لم يقم بدفع الاجرة ؟ و كم شهر قام بالتخلف عن دفع اجرته ؟
    = هل تم توجيه اي اخطار عدلي بدفع الاجرة ؟
    # اذا امكن تزويدنا بصورة عن العقد فذلك افضل اما اذا لم تتكمن من ذلك ارجو اجابة الاسئلة السابقة
    = يتم الاجابة بعد ذلك باذن الله
    و نشكر الاستاذ حسام على مشاركته
    مدة عقد الاجارة : سنه
    تاريخ بدء الاجارة : 1-1-2010
    تاريخ انتهاء العقد 1-1-2011
    هل المقصود بالسؤال ان المستاجر لم يقم بدفع الاجرة ؟ و كم شهر قام بالتخلف عن دفع اجرته ؟ نعم اذا لم يقم بدفع الاجرة شهراو شهرين مثلا
    هل تم توجيه اي اخطار عدلي بدفع الاجرة ؟ لا
    بالنسبه لعقد الايجار اليس هو موحد للجميع ام تم تغييره بعد 2000 للمعلومات فقره في العقد تقول
    اذا تأخر المستاجر عن الدفع بعد المده التفق عليها يحق للمؤجر فسخ العقد واستلام المأجور وفي الفقره التاليه انه يحق للمؤجر بيع اثاث المستأجر اذا اراد لاستلام مستحقاته

    فهل هذا يعد بنود واضحه بحق المؤجر في الاخلاء واستلام قيمه الايجار فورا اذا حصل مماطله من المستأجر ؟؟؟؟ وشكرا


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    20
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي وسام الحوامدة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم :
    حبذا لو اجاب السائل الكريم على اجوبة الاستاذ محمد لكنا استطعنا الاجابة بشكل تفصيلي.
    رائع استاذ حسام ومحمد.
    -بالسؤال المجرد عم مدة الاخلاء ؟هل هي مدة الانذار ام المقصود مدة التقاضي .
    -وحسب ما اجاب الاساتذه ..ان الدعوى تصبح دعوى عقدية بعد 2000وبما ان عقدك جديد فتبطبق عليه احكام العقد وتكون مدة الانذار حسب ما تراه انت مناسبا ...اي قد تنذره خلال 10 ايام او عمسة وقد لاتستوجب الدعوى انذار اذا نص العقد في الصفحة الثانيييية على عدم -وجوب توجيه انذار-....فلا نحتاج قانونيا لانذار .
    اما مدة التقاضي فتتراوح حسب براعة المحامي وقوة متابعته وتاسيسه الصحيح لدعواه .
    -اذا كانت العقود قد انشئت بعد 1-12-2009تستطيع ان كنت تريد المطالبة بالاجور تقديم السند لدائرة التنفيذ -الاستاذ حاتم- وهي دعوى سريعة ويمكن استصدار احضار للمستاجر خلال اسبوعين .
    وللحديث بقية
    وبالنسبة للنص القانوني المطبق :
    1- العقد مكصدر من مصادر الالتزام
    2-قانون المالكين والمستاجرين
    مدة الاخلاء ؟؟ كنت اعني في السؤال هل هناك مده زمنيه اذا امتنع المستأجر فيها من الدفع يمكن اخلاؤه مباشره ؟؟؟؟؟

    الدعوى تصبح دعوى عقدية بعد 2000؟؟؟ شكرا لهذه المعلومه وساتأكد من الصفحه الثانيه في العقدد
    بخصوص -وجوب توجيه انذار
    تقديم السند لدائرة التنفيذ -؟؟؟ ما المقصود بدائره التنفيذ ؟؟؟ وشكرا


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    من الملاحظ ان رأي الاساتذه وسام ومحمد وحسام ( حوامده ) وعيسى عماوي واحد في قانون المالكين والمستأجرين فيما يخص الاخلاء الفسح منع معارضه عقود الايجار بعد عام 2000
    وطرح جديد للاستاذ وسام دعوى عقديه والانذار
    ومن الملاحظ ان تبديل الاخلاء والفسخ مع المؤجر والمستأجر ينتج خطأ
    وتبديل الانذار في عقود الايجار مع الاعقود الاخرى ينتج خطأ

    وقبل الاخوض في ذلك احب ان اوضح ما يلي
    الرأي ثلاثة انواع
    رأي خبير : اذا أردة ان اطور جهاز كمبيوتر فاخذ رأي الخبير
    رأي صحيح : اذا أردة رأي قانوني فاخذ الرأي الصحيح
    رأي الاكثريه : اذا اردنا ان نذهب رحله الى اربد او الكرك ناخذ رأي الاكثريه

    لا يوجد في قانون المالكين والمستأجرين ان المستأجر يقيم دعوى اخلاء لذلك المستأجر يقيم دعوى فسخ عقد او ابطال عقد بالاستناد الى القانون المدني
    والمؤجر يستطيع ان يقيم دعوى اخلاء او فسخ عقد او ابطال عقد بلاستناد الى قانون المالكين والمستأجرين او القانون المدني حسب مقتضى الحال
    فاقامة دعوى اخلاء وهي فسخ عقد او العكس ينتج خطأ وهذا ما قصدته بتبديل

    اذا قلنا مؤجر ومستأجر يعني ذلك وجود عقد ايجار لذلك لا تقام دعوى منع معارضه حتى لو انتهى عقد الايجار

    الانذار العدلي للمستأجر في حال عدم دفع الاجره حدد قانون المالكين والمستأجرين انه خلال 15 فسواء ذكرة مدة الانذار ام لم تذكر فهي محددة بالقانون 15 يوما
    انما المؤجر يستطيع ان يقيم الدعوى لدى المحكمة في اي وقت يشاء ولا يوجد قانون يمنع ذلك الا ان دعوى الاخلاء لعدم دفع الاجره تشترط انذار المستأجر وتبليغ المستأجر وان تكون الاجره مستحقه وانقضاء 15 يوما بعد تبليغ المستأجر دون ان يدفع الاجره
    نقص عنصر من هذه العناصر يودي الى رد الدعوى او اسقاطها

    في الدعاوي الاخرى التي تتطلب توجيه انذار اذا لم يحدد القانون المدة جاز ان يحددها المنذر

    لا اعرف ماذا يقصد الاستاذ وسام بدعوى عقديه وما اعرفه مسؤليه عقديه

    قانون المالكين والمستأجرين قبل 31 / 8 / 2000 منع المؤجر من اخلاء الماجور اذا انتهى مدة عقد الايجار الا انه لم يمنع المستأجر اذا انتهى مدة العقد من انهاء عقد الايجار
    وبعد هذا التاريخ رفع المشرع هذا المنع واصبح عقد الايجار ينتهي بانتهاء مدة العقد

    دمتم بود ال حوامده وعماوي


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    الانذار العدلي
    في قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 سنة 1994


    يجوز اخلاء المأجور في حالة تخلف المستأجر عن دفع الاجره او خالف شرطا من شروط عقد الايجار اذا لم يقم المستاجر بدفع الاجره او راعى الشرط خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه الانذار العدلي حسب المادة ( 5 / ج / 1 ) من قانون المالكين والمستأجرين .
    متى تستحق الاجره :
    تستحق الاجره في اليوم المتفق عليه بدفعها
    فاذا كانت تدفع في اول الشهر فهي تستحق في اليوم الاول من كل شهر .
    اذا كانت في اخر الشهر في تستحق في نهاية الشهر وحسب اليوم الاخير في الشهر 28 29 30 31 .
    اذا كانت في تاريخ معين من الشهر مثل 15 الشهر فهي تستحق في هذا اليوم .
    يحق قانونا للمؤجر ان ينذر المستأجر في يوم استحقاق الاجره الا انه اذا دفع المستاجر الاجره قبل تبليغه الانذار العدلي لا يعد المستاجر متخلفا عن دفع الاجره ولا يحسب الانذار العدلي .
    مثال :
    تستحق الاجره في اول الشهر وقام المستأجر بدفع الاجره في اول الشهر الساعة 12 وفي الساعة 12 ودقيقه تبلغ المستأجر الانذار العدلي ففي هذه الحاله لا يعد المستأجر متخلفا عن دفع الاجره ولا يحسب الانذار العدلي .
    اذا تبلغ المستأجر الانذار العدلي وكانت الاجره مستحقه ولم يدفعها خلال 15 يوم من تاريخ تبليغه يجوز اخلاء المأجور .
    اذا تبلغ المستأجر الانذار العدلي وكانت الاجره مستحقه وقام بدفعها خلال 15 يوم من تاريخ تبليغه لا يجوز اخلاء المأجور ويحسب على المستأجر انذار .
    واذا تكررة هذه الحاله ثلاثة مرات يجوز اخلاء المأجور حسب المادة ( 5 / ج / 2 ) من قانون المالكين والمستأجرين .
    ونفس ما ذكر ينطبق على مخالفة المستأجر شرط من شروط عقد الايجار .



    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    20
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    الم تتعدل هذه القوانين بعد سنه 2000 ؟؟؟

    يوجد بند في العقد يقول : لا حاجه لتبادل اي اخطار او انذار بين الفرقاء في هذا العقد الا في الحالات التي نص فيها العقد على ذلك
    والاهم البند الذي يقول اذا لمتنع او تأخر المستأجر عن دفع قسط من الاقساط في ميعاد استحقاقه تصبح جميع الاقساط مستحقه وللمؤجر الحق بفسخ العقد واستلام المأجور ولو ان مده الاجاره لم تنتهي وله الحق بوضع يده عليه واجارته للغير بالبدل الذي يراه مناسبا


    البند الذي يليه : بحال حصول ما ذكر في البند السابق للمؤجر الحق بوضع يده على اموال المستأجر الموجوده في المأجور وبيعها بالثمن الذي يراه مناسبا واستيفاء حقوقه

    اليست هذه البنود صراحه تعني تنفيذ سريع للاخلاء في حال عدم دفع الاجره ولا حاجه لثلاث انذارات ؟؟؟؟؟؟


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    في موضوع سابق تحدثت عن ان العقد يستمد قوته من القانون وانه لا بد من وجود قانون يسند ما جاء بالعقد والقـاعدة المستقـرة في العقـود انها نافذة بحق عاقديها ما لم تكن ممنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العـام والاداب العامه .


    " لا حاجه لتبادل اي اخطار او انذار بين الفرقاء في هذا العقد الا في الحالات التي نص فيها العقد على ذلك "
    ان هذا القول مخالف لنص المادة ( 5 / ج / 1) ولا يوخذ به .


    " وله الحق بوضع يده عليه واجارته للغير بالبدل الذي يراه مناسبا "
    وهذا القول مخالف للقانون ولو فعلها المؤجر يعد غاصبا لمنفعة المأجور ويعاقب جزائيا على خرق حرمة منزل والمطالبة بالتعويض عن هذا الفعل مدني وجزائي .


    " بوضع يده على اموال المستأجر الموجوده في المأجور وبيعها بالثمن الذي يراه مناسبا واستيفاء حقوقه "
    وهذا قول مخالف للقانون وهو استيفاء الحق بذات ان لم يعد التصرف في اموال الغير .


    " اذا لمتنع او تأخر المستأجر عن دفع قسط من الاقساط في ميعاد استحقاقه تصبح جميع الاقساط مستحقه "
    هذا شرط ليس ممنوع بقانون وهو يعد شرط من شروط عقد الايجار لتعلقه بالاجره وحق عائد للمؤجر وبما ان المستأجر تخلف عن دفع الاجره المستحقه فقد تحقق وجود هذا الشرط قانونا وبذلك يجب انذار المستأجر بدفع باقي الاجره غير المستحقه حتى اخر السنه العقديه واذا لم يدفعها المستأجر خلال 15 من تبليغه الانذار العدلي يكون المستأجر قد خالف شرط من شروط عقد الايجار يوجب اخلاء الماجور .
    مع الانتباه رفع دعوى بمطالبة المستأجر بتنفيذ الشرط والاخلاء معا لا يجتمعان .


    اخلاء المأجور لعدم دفع الاجره يمر بمراحل من انذار المستأجر الى رفع دعوى موضوعيه وصدور الحكم البات وهي مدة غير معروفه وحسب استغراق المحكمة الموقره النظر في الدعوى .


    اذا تبلغ المستأجر الانذار العدلي بدفع الاجره المستحقه او باقي اقساط الاجره حسب الشرط خلال 15 يوم من تاريخ تبليغه ولم يفعل احدهما تقام الدعوى الموضوعيه لدى المحكمة الموقره .



    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    عضو مميز Array الصورة الرمزية المحامي وسام الحوامدة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    وطني الخيال
    المشاركات
    517
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  مرتبط

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    الاخ ماهر :
    -لعد تعدل القانون بعد عام 2000 واصبحت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين هي الواجبة التطبيق .
    -حيث ان عقدك تم توقيعه بعام 2010اي يطبق ايضا عليه القانون الجديد الذي سرى بتاريخ 1/12/2009والذي جاء فيه :
    احكاما جديدة ويهمك منها :
    -انك تستطيع تقديم طلب مستعجل للحجز على اموال المستاجر بموجب عقد الايجار .
    و/او رفع دعوى فسخ عقد ومطالبة باجور وحجز ....
    -و/او ان تقدم طلب دعوى تنفيذية سريعة لحبس المستاجر والحجز عليه ...(والتنفيذ هو طلب يقدم لدائرة تسمى التنفيذ ذات اجراءات مستعجلة وترسل للمستاجر خبرا ليقوم بدفع الاجور خلال سبعة ايام او يعرض تسوية مناسبة واذا لم يقم يتم الحجز عليه وحبسه .....)
    -موضوع مدة الانذار ووجوبه ؟؟
    -ان المدة بالعقود بعد 2000اخيارية وليست اجبارية ب 15 يوم وقد تكون 5ايام .
    -توجيه الانذار ليس اجباري بمعظم المطالبات بالاجور لوجود نص يعفي من الانذار بالصفحة الثانية ...وهو شرعي وقانوني ولا يطبق قانون المالكين عليه .
    -ان تطبيق قانون المالكين والمستاجرين فقط على العقود قبل 31-8-2000ولا اجتهاد في مورد النص واحكام المالكين لاتطبق على ما انعقد بعده من عقود .
    -استاذ حاتم اتحرق للتعرف عليك ارجو الاتصال على الخلوي


    0 Not allowed! Not allowed!
    عيرتني بالشيب و هو وقار .... ليتها عيرتني بما هو عار

  18. #17
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي وسام الحوامدة مشاهدة المشاركة
    -ان تطبيق قانون المالكين والمستاجرين فقط على العقود قبل 31-8-2000ولا اجتهاد في مورد النص واحكام المالكين لاتطبق على ما انعقد بعده من عقود .

    اذا امكن استاذ وسام مادة القانون التي تثبت ان تطبيق قانون المالكين والمستاجرين فقط على العقود قبل 31-8-2000 ولا اجتهاد في مورد النص واحكام المالكين لاتطبق على ما انعقد بعده من عقود ؟


    عقد إيجار لسكن تاريخه 1 / 1 / 2008
    يوجد به نص يقول " مدة الاجاره : سنه قابله لتجديد تلقائيا "
    هل يطبق عليه المادة ( 5 / ب / 2 ) من قانون المالكين والمستأجرين ?



    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    المادة 5
    ( أ- على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31 / 8 / 2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقاً لاحكام العقد وشروطه على ان تنتهي هذه العقود وفق الاحكام التالية :- )


    ان نص هذه المادة واضح وصريح وما يفهم منها ان عقود الايجار المبرمه قبل تاريخ 31 / 8 / 2000 وانتهة مدة العقد فيها تستمر بحكم القانون حتى التاريخ الذي عينه القانون وينتهي مفعولها ولا يوجد في هذه المادة او في قانون المالكين والمستأجرين ان قانون المالكين والمستأجرين لا يطبق على العقود المبرمه بعد تاريخ 31 / 8 / 2000


    والمؤجر الذي يرفع دعوى فسخ عقد ايجار بدل اخلاء والسبب انتهاء مدة العقد ويطلب فسخ عقد ايجار وترد المحكمة الموقرة الدعوى ان يعمل معي معروف ويخبرني انا موجود هنا



    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #19
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    20
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي وسام الحوامدة مشاهدة المشاركة
    الاخ ماهر :
    -لعد تعدل القانون بعد عام 2000 واصبحت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين هي الواجبة التطبيق .
    -حيث ان عقدك تم توقيعه بعام 2010اي يطبق ايضا عليه القانون الجديد الذي سرى بتاريخ 1/12/2009والذي جاء فيه :
    احكاما جديدة ويهمك منها :
    -انك تستطيع تقديم طلب مستعجل للحجز على اموال المستاجر بموجب عقد الايجار .
    و/او رفع دعوى فسخ عقد ومطالبة باجور وحجز ....
    -و/او ان تقدم طلب دعوى تنفيذية سريعة لحبس المستاجر والحجز عليه ...(والتنفيذ هو طلب يقدم لدائرة تسمى التنفيذ ذات اجراءات مستعجلة وترسل للمستاجر خبرا ليقوم بدفع الاجور خلال سبعة ايام او يعرض تسوية مناسبة واذا لم يقم يتم الحجز عليه وحبسه .....)
    -موضوع مدة الانذار ووجوبه ؟؟
    -ان المدة بالعقود بعد 2000اخيارية وليست اجبارية ب 15 يوم وقد تكون 5ايام .
    -توجيه الانذار ليس اجباري بمعظم المطالبات بالاجور لوجود نص يعفي من الانذار بالصفحة الثانية ...وهو شرعي وقانوني ولا يطبق قانون المالكين عليه .
    -ان تطبيق قانون المالكين والمستاجرين فقط على العقود قبل 31-8-2000ولا اجتهاد في مورد النص واحكام المالكين لاتطبق على ما انعقد بعده من عقود .
    -استاذ حاتم اتحرق للتعرف عليك ارجو الاتصال على الخلوي
    مشكور على هذه المعلومات وهي بالضبط ما كنت انتظر سماعه لاني اعرف ان القانون الجديد فيه تعديلات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatemw3d مشاهدة المشاركة
    في موضوع سابق تحدثت عن ان العقد يستمد قوته من القانون وانه لا بد من وجود قانون يسند ما جاء بالعقد والقـاعدة المستقـرة في العقـود انها نافذة بحق عاقديها ما لم تكن ممنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العـام والاداب العامه .


    " لا حاجه لتبادل اي اخطار او انذار بين الفرقاء في هذا العقد الا في الحالات التي نص فيها العقد على ذلك "
    ان هذا القول مخالف لنص المادة ( 5 / ج / 1) ولا يوخذ به .


    " وله الحق بوضع يده عليه واجارته للغير بالبدل الذي يراه مناسبا "
    وهذا القول مخالف للقانون ولو فعلها المؤجر يعد غاصبا لمنفعة المأجور ويعاقب جزائيا على خرق حرمة منزل والمطالبة بالتعويض عن هذا الفعل مدني وجزائي .


    " بوضع يده على اموال المستأجر الموجوده في المأجور وبيعها بالثمن الذي يراه مناسبا واستيفاء حقوقه "
    وهذا قول مخالف للقانون وهو استيفاء الحق بذات ان لم يعد التصرف في اموال الغير .


    " اذا لمتنع او تأخر المستأجر عن دفع قسط من الاقساط في ميعاد استحقاقه تصبح جميع الاقساط مستحقه "
    هذا شرط ليس ممنوع بقانون وهو يعد شرط من شروط عقد الايجار لتعلقه بالاجره وحق عائد للمؤجر وبما ان المستأجر تخلف عن دفع الاجره المستحقه فقد تحقق وجود هذا الشرط قانونا وبذلك يجب انذار المستأجر بدفع باقي الاجره غير المستحقه حتى اخر السنه العقديه واذا لم يدفعها المستأجر خلال 15 من تبليغه الانذار العدلي يكون المستأجر قد خالف شرط من شروط عقد الايجار يوجب اخلاء الماجور .
    مع الانتباه رفع دعوى بمطالبة المستأجر بتنفيذ الشرط والاخلاء معا لا يجتمعان .


    اخلاء المأجور لعدم دفع الاجره يمر بمراحل من انذار المستأجر الى رفع دعوى موضوعيه وصدور الحكم البات وهي مدة غير معروفه وحسب استغراق المحكمة الموقره النظر في الدعوى .


    اذا تبلغ المستأجر الانذار العدلي بدفع الاجره المستحقه او باقي اقساط الاجره حسب الشرط خلال 15 يوم من تاريخ تبليغه ولم يفعل احدهما تقام الدعوى الموضوعيه لدى المحكمة الموقره .
    استغرب كبف توجد بنود في العقد تكون ضد القانون
    ما المقصود في : بما ان المستأجر تخلف عن دفع الاجره المستحقه فقد تحقق وجود هذا الشرط قانونا وبذلك يجب انذار المستأجر بدفع باقي الاجره غير المستحقه حتى اخر السنه العقديه

    لنفرض انه لم يدفع شهر والعقد لسنه ها اطالبه بدفع ال11 شهر المتبقيه ؟؟؟؟



    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #20
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    اخي العزيز
    عقد الايجار الذي تتحدث عنه عقد مطبوع يباع في المكتبات منذ 20 عاما وما ذكرته هو مخالف للقانون .
    الشرط لا يعمل به الا اذا تحقق سببه وبما ان المستأجر لم يدفع الاجره اذا تحقق الشرط وبما انه لم يدفع شهر يحق لك ان تطالبه ببافي اجور السنه وبذات الطريقه التي تخلف فيها عن دفع الاجره اي ان تنذره اولا ان لم يدفع تقيم دعوى في المحكمة اما اخلاء او مطالبه بباقي اجور السنه ولا يجوز الثنين معا .



    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #21
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    الا ان كان ابرام العقد بعد 31/8/2000 فهنا نطبق قواعد القانون المدني ويعتبر الشرط صحيحا :)


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  23. #22
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة essa amawi مشاهدة المشاركة
    الا ان كان ابرام العقد بعد 31/8/2000 فهنا نطبق قواعد القانون المدني ويعتبر الشرط صحيحا :)
    ما هي مواد القانون او قرارات التمييز التي تثبت هذا ؟


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #23
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    مافي قرارات تمييز حتى الآن
    والكل بيجتهد
    لكن هذا هو الاجتهاد الراجح حتى الآن

    راجع الماده 5/ب/1 من قانون المالكين والمستأجرين الجديد ^__^

    << الخميس مش هذا الي بعده في عنا في ختام فعاليات اسبوع الحقوق اشي بيحكي عن هذا الموضوع اذا بتحب تيجي ^__^ على الساعه 10 ببلش


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  25. #24
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    20
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hatemw3d مشاهدة المشاركة
    اخي العزيز
    عقد الايجار الذي تتحدث عنه عقد مطبوع يباع في المكتبات منذ 20 عاما وما ذكرته هو مخالف للقانون .
    الشرط لا يعمل به الا اذا تحقق سببه وبما ان المستأجر لم يدفع الاجره اذا تحقق الشرط وبما انه لم يدفع شهر يحق لك ان تطالبه ببافي اجور السنه وبذات الطريقه التي تخلف فيها عن دفع الاجره اي ان تنذره اولا ان لم يدفع تقيم دعوى في المحكمة اما اخلاء او مطالبه بباقي اجور السنه ولا يجوز الثنين معا .
    ما رأيك في مشاركه المحامي وسام الحمايده ؟؟ بخصوص القوانين الجديده بعد 12-2009 ؟؟؟


    0 Not allowed! Not allowed!

  26. #25
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    213




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: ما المده القانونيه لاخلاء المأجور


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maher-barca مشاهدة المشاركة
    ما رأيك في مشاركه المحامي وسام الحمايده ؟؟ بخصوص القوانين الجديده بعد 12-2009 ؟؟؟

    اخي العزيز
    انا عادتا لا اوجه كلامي مباشره الى صاحب الاستشاره وسبب ذلك انني لست محامي او طالب في كلية الحقوق ورحم الله امرء عرف قدر نفسه انما انا ابدي رأيي في حكم القانون واناقش الاعضاء الاعزاء في ما نختلف عليه ثم انا المخالف في الرأي وليس هم .


    اما سؤالك فهو من حقك اما بنسبه لي فانا اعتذر عن الاجابه عليه والسبب تقديري واحترامي للاستاذ المحامي وسام الحوامده وكل اعضاء المنتدى انا اناقش ولا اخطأ احد ولولى انها مسائل قانونيه والاختلاف فيها وارد لما ظهرته اني مخالف في الرأي .


    ارجو ان تقبل اعتذاري



    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •