مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المهر المستحق في حال عدم تسمية المهر في العقد او اسائة تسميته ؟؟
ج. إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لـها أو سـمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقـع خلاف في تسمية المهـر ولم تثبت التسمية نكون امام فرضيتين :-
أ-إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعتـه الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.
ب-إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 14 من 14

العرض المتطور

  1. #1
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي تلخيص اصول محاكمات مدنية

    تلخيص اصول محاكمات مدنية



    قانون أصول المحاكمات المدنية



    تعريف قانون أصول المحاكمات المدنية :


    هو مجموعة القواعد المتعلقة بتنظيم القضاء في كافة المسائل المدنية والتجارية وغيرها من مسائل القانون الخاص .


    أو مجموعة القواعد القانونية المنظمة للقضاء المدني في سكونه وحركته مبينة وظيفته وولايته وحدود اختصاصه وتشكيلاته المختلفة والوسيلة التي يمارس بها دوره القانوني وإجراءات الحصول على حمايته .



    ***************


    موضوعات قانون أصول المحاكمات المدنية :



    1. التنظيم القضائي :


    يتناول المبادئ الأساسية لهذا التنظيم والعنصر البشري المسير لمرفق القضاء وهم القضاة ومساعدي العدالة كما يشمل تشكيل الجهاز القضائي .



    2.الاختصاص القضائي :


    يحدد توزيع ولاية القضاء على جهاته ومحاكمه المختلفة وتوزيع المنازعات المطروحة على القضاء ويحدد ما يخص المحكمة بخصوص هذا النزاع



    *تقريب المحكمة من الخصوم وتقريبها من النزاع .



    3. التقاضي :


    يتناول نظرية الدعوى تسجيلها والرسوم والوقوف أمام المحكمة وكل الإجراءات التي تمر مع سير المحكمة الى الحكم (إجراءات التقاضي)



    4.الأحكام وطرق الطعن :


    تدخل في إطار التقاضي بمعناه العام .



    *** يضيف بعض الفقه موضوع :



    5.التنفيذ القضائي الجبري:


    حقيقة التنفيذ مستقلة عن الأصول وجهة التنفيذ مستقلة والكتب التي تتحدث عن التنفيذ مستقلة عن الأصول وهذا القسم يتناول الإجراءات التي يجب إتباعها من اجل تنفيذ الأحكام وغيرها من السندات التي تتمتع بالقوة التنفيذية .


    ****************


    تسمية قانون أصول المحاكمات المدنية :



    تتنوع التسميات لهذا القانون بين الدول


    فبعض الدول تأخذ بتسمية


    قانون المرافعات المدنية


    وبعضها المسطرة المدنية



    *جميعها تقصد القانون الذي يعالج المراحل الأربعة سابقة الذكر*


    تدل التسمية حقيقة على أن هذا القانون يضم الإجراءات الواجب إتباعها



    أفضل تسمية له هي تسمية القانون الأردني :


    فبالعراق ومصر *المرافعات* وهي تتحدث عن الجزء الأخير بالمحاكمة


    لكن الأردن يضم كل الإجراءات مجرد


    دخول المحكمة الى انتهاء الدعوى فهو شامل


    ويقصد بهذا الاسم (قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ) ككل



    ******************



    طبيعة قانون أصول المحاكمات المدنية بين القانون الخاص والعام :




    أهم نقطة للتفريق بين العام والخاص هي مسألة الاختصاص


    فمثلا السلطات بالعام موجودة لكن بالخاص غير موجودة



    آثار عملية تترتب على تكيف هذا القانون :




    اختلف الفقه بهذا الموضوع :


    بعضهم قال انه فرع خاص لأنه يحدد الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها لغايات الحصول على الحماية القضائية لشروط خاصة وهذا يجعل القانون الإجرائي تابع للقانون الخاص فقواعد الإجراءات تعد تابعة للقانون الموضوعي الخاص وليست قانونا قائما بذاته





    أما الرأي الثاني قال بأنه فرع من العام : ويدلل على صواب رأيه أن موضوع التنظيم القضائي يعود لإحدى سلطات الدولة وهي السلطة القضائية بحيث يعتبر فرع من القانون العام .


    حتى ولو كان ينظم سبل وإجراءات حماية الحقوق الخاصة لان هذه الإجراءات ما هي إلا وسيلة تنظيمية لأداء وظيفة القضاء وقيامه بدوره القانوني



    أما الرأي الثالث :


    فقال بأن القوانين الأصولية مزيج من العام والخاص :



    عام : من حيث النظام القضائي في الدولة فهي المسؤولة فتمارس سلطة وسيادة التنظيم هذا عن طريق القاضي


    وخاص : يقوم الخصوم الى حد ما بتسيير إجراءات التقاضي


    وبعض الفقه لم يخوض بالعام والخاص فقال انه ذو طبيعة خاصة



    أما الرأي الراجح انه تابع للقانون الخاص في مجمله .


    فالقانون الإجرائي يبين الأوضاع والإجراءات اللازم إتباعها أو السبيل الواجب سلوكه عند تطبيق القواعد الموضوعية لاقتضاء الحقوق التي تقررها هذه القواعد


    وهكذا فان قانون أصول المحاكمات المدنية ليس إلا فرعا من فروع القانون الإجرائي الخادم للقانون الخاص .


    ****************




    الشكلية في قانون أصول المحاكمات المدنية :




    يذهب بعض الفقه الى انه قانون شكلي أو إجرائي أي الوسيلة بحيث تحصل على الحماية القضائية للحق المعتدى عليه


    فمعظم قواعد الأصول قواعد شكلية لأنها تحدد شكل معين للإجراءات الواجب إتباعها واتخاذها ومدة زمنية معينة تتخذ خلالها الإجراءات مثل التبليغ ومدة التقادم بالنسبة للدعوى وموعد حضور الشاهد وغيرها



    وكل القوانين تتحد وتشترك مع قانون أصول المحاكمات المدنية لأخذ الإجراءات وإتباعها شكليا للحصول على الحماية القضائية لإقامة دعوى أمام المحكمة


    *************


    .


    ما علاقة قانون أصول المحاكمات المدنية بغيره من القوانين الأصولية ؟؟؟



    الأهمية العملية لتحديد العلاقة تكمن بشأن تطبيق أو عدم تطبيق هذا القانون على أنواع القضاء الأخرى حين لا توجد نصوص في القوانين المنظمة لها


    وهنا يوجد حالتين :



    .عندما تحيل القوانين الأصولية الأخرى بنص واضح على قانون أصول المحاكمات المدنية حيث نطبق أحكام هذا الأخير بالإحالة مثل قانون محكمة العدل العليا إذا أشار الى الأصول



    الحالة الثانية :



    عندما تتضمن القوانين الأصولية الأخرى كالجزائية نص خاص بخصوص قاعدة معينة حيث يجب تطبيق هذه القاعدة الخاصة ولو تعارضت مع قواعد الأصول المدنية وبقدر ما فيها من التعارض



    ما العمل إذا لم يكن القانون المعني محيل الى الأصول المدنية أو عدم وجود نص خاص في القوانين الأصولية ؟


    لا يوجد نص في القانون يجيب على هذا التساؤل والقانون المطبق .


    فذهب جانب من الفقه للقول بان القضاء المدني يختل عن الجزائي والإداري مما يؤدي بالضرورة الى التمييز بين قوانين كل منها ولهذا لا يجب على القاضي الجزائي أو الإداري أو غيرهما تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية وإنما يجب البحث عن القاعدة الواجبة التطبيق بالنظر الى وظيفته هو وما ينسجم معها وذلك إذا لم يجد نص مباشر ولكن له أن يستهدي بقواعد أصول المحاكمات المدنية باعتباره مجرد مصدر للإيحاء والاستنتاج .


    ولكن الرأي السائد



    يعتبر قانون الأصول الشريعة العامة لكافة القوانين فيجب الرجوع إليه إذا لم يكن هناك نص خاص يعالج المسألة .


    وقد تبنت بعض التشريعات هذا الرأي بصريح النص مثل محكمة التمييز الأردنية .





    ******************




    تنازع القوانين الأصولية من حيث الزمان :




    هنا لا نقصد بالوقت الذي تحتاجه المحكمة للنظر في النزاع


    ويقصد بتنازع القوانين : اختلاف التنظيم التشريعي لمسألة من المسائل


    لماذا تحدثنا عن الزمان ولم نتحدث عن المكان ؟



    لأنه في الأصول المدنية بعض القضايا بمعدل أقصى تمتد الى 4 أو 5 شهور إذن الزمن عنصر جوهري وأساسي للتقدم


    أما المكان عنصر ثانوي




    لا يوجد صعوبة بالنسبة للخصومات المنقضية ؛ لأنها تبقى محكومة بالقانون القديم


    وكذلك بالنسبة للخصومات الجديدة ؛ بحيث تخضع لقانون الأصول الجديد


    صعوبة تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان تتمثل بالمراكز والأوضاع القانونية الجارية أو الخصومات القائمة أو الممتدة في الزمن مما يجعل احتمال صدور قانون جديد قبل انتهاء هذه المراكز أمرا كثير الحصول ؛ وهي التي تبدأ في ظل القانون القديم ويدركها القانون الجديد أثناء سيرها وقبل اكتمالها



    القاعدة : سريان قانون الأصول المدنية الجديد بأثر فوري أو مباشر :



    م 2\أصول مدنية


    (تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوي أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ...)



    1. القانون يسري ويطبق على كافة الحقوق والمراكز القانونية من تاريخ نفاذه وحتى إلغاؤه صراحة أو ضمنا بموجب قانون آخر


    لكن تطبيق مبدأ الفورية على إطلاقه يؤدي الى نتائج عملية غير مقبولة إذ يتطلب إعادة الإجراءات التي تمت في ظل القانون القديم على مقتضى ما يتطلبه القانون الجديد


    وهنا نصل الى القاعدة الثانية وهي عدم الرجعية :


    لذلك أورد المشرع في


    م 2 (وكل إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك )



    ** وعليه فإنه يجب النظر الى كل إجراء من إجراءات الخصومة بحد ذاته ؛ فإذا تم هذا الإجراء صحيحا في ظل القانون القائم فإنه يبقى محكوما به ولو صدر قانون جديد يعدل من أحكامه ولا يعاد هذا الإجراء مجددا .


    مثال :


    قضت محكمة التمييز بأنه :


    ( يعتبر التبليغ من الإجراءات التي لا تدخل من ضمن الاستثناءات الوارد النص عليها في م 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية / وعليه فان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التبليغ هو قانون أصول المحاكمات الحقوقية التي تمت في ظله والذي لم يشترط ذكر اسم المحضر وساعة التبليغ على متن ورقة التبليغ )



    مثلا : إذا كان التبليغ جائز للزوجة


    والقانون الجديد : قال بان التبليغ غير جائز


    يعتبر التبليغ الأول صحيحا .



    استثناءات الأثر الفوري لقانون الأصول المدنية :


    م 2 \ أصول مدنية الفقرة الأولى والثانية والثالثة تضمنت الاستثناءات :



    1.القوانين المعدلة للاختصاص النافذة بعد ختام المحاكمة



    2.القوانين المعدلة للمواعيد التي بدأت في ظل القانون


    القديم



    3.القوانين المتعلقة بطرق الطعن .




    وما عدا هذا نطبق الأثر الفوري للقانون وعدم رجعية القوانين .



    نصوص معدلة للاختصاص :


    تكون مشمولة بمبدأ الأثر الفوري وعليه فانه إذا ما صدر قانون جديد يعدل قواعد الاختصاص أثناء سير الدعوى فانه يطبق بأثر مباشر وانه يتعين على المحكمة المسلوب اختصاصها أن ترفع يدها عن الدعوى .


    واستنادا الى نص المادة الثانية فقد قدر المشرع انه لا يصح أن تنتزع الدعاوى التي اقفل باب المحاكمة فيها من المحاكم التي أتمت تحقيقها وسماع المرافعة فيها ولم يبقى على ذلك سوى النطق بالحكم فالدعوى التي بلغت هذا الحد (تصبح مصلحة الخصوم في عدم انتزاعها في مرتبة الحق الذي لا يصح المساس به فضلا عما يترتب على انتزاعها من ضياع للوقت والجهد ) وتطبيق هذا الاستثناء مشرط (بنفاذ القانون المعدل للاختصاص بعد ختام المحاكمة وقبل صدور الحكم )



    مثال : لو فرضنا أن القانون القديم : كان ينص على اختصاص محكمة البداية للبت في قضية مقدارها 4000 دينار


    وصدر قانون جديد : يقول بان القضايا التي تبلغ 4000 دينار من اختصاص محكمة الصلح



    والدعوى ما زالت مستمرة هل نحيل هذه الدعوى أم لا ؟



    *** المعيار هو ختام المحاكمة م 2 إذا كانت النصوص الجديدة قد صدرت بعد ختام المحاكمة لا نطبق القانون الجديد


    أما إذا لم تختم المحاكمة فنطبق القانون الجديد


    ختام المحاكمة : هي انتهاء المحكمة من سماع المرافعات وتقديم البيانات ونطق الحكم بالدعوى لحسم الخلاف بين الأطراف


    ملاحظة : ليس المقصود بالاختصاص المحكمة بل أي تغيير للاختصاص .



    2. النصوص المعدلة للمواعيد :



    ( النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها )


    فالقانون يحدد أوقات معينة لتقديم بعض الإجراءات (( مواعيد الطعن ، ومواعيد الحضور ومواعيد تقديم اللوائح الجوابية والرد عليها وغيرها ))


    الذي يهمنا انه يوجد اختلاف في الميعاد المقرر من القانون الجديد للقانون القديم


    المعيار هو بداية الميعاد فإذا كانت المدة قد بدأت بظل القانون القديم أي بدأ سريانها في ظله تبقى قائمة حتى لو أتى قانون جديد يطيل الميعاد أو ينقصه وذلك تجنبا للاضطراب في حساب بداية الميعاد ونهايته



    أي القاعدة الأساسية : هي أن الميعاد يخضع للقانون الذي يبدأ في ظله


    فإذا بدأ في ظل القانون القديم بقي محكوما به وان بدأ في ظل القانون الجديد أصبح محكوما به حتى ولو تعلق ميعاد الطعن بحكم صدر في ظل القانون القديم كالحكم الصادر بمثابة الوجاهي .




    3. النصوص المنظمة لطرق الطعن في الأحكام :



    ( النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق )


    يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه الى القانون الذي صدر بظله هذا الحكم فالعبرة بوقت صدور الحكم وليس بالوقت الذي يقوم فيه الطعن






    ****************



    المبادئ الاساسية للتنظيم القضائي



    التنظيم القضائي :


    هو الحديث عن المبادئ الاساسية التي يقوم عليها القضاء والحديث عن العنصر البشري المسير للقضاء واهم عنصر هو القاضي من حيث شروط التعيين والحقوق والواجبات ومسائل عدم الصلاحية ورد القاضي والتنحية والجزء الثالث في النظام القضائي هو الحديث عن اقسام المحاكم وتشكيلها حسب القانون



    المبادئ الأساسية في التنظيم القضائي :



    1.استقلال القضاء :



    كرس المشرع في الدستور م 97 موضوع استقلال القضاء بالنص على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم كما أشارت م 101 من الدستور الى أن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها ومعنى استقلال القضاء هو عدم تدخل السلطة التشريعية في الوظيفة القضائية المتمثلة في الفصل بين منازعات الأفراد وكذلك لا يجوز بالسلطة التشريعية تعديل الأحكام التي تصدر عن المحاكم كما يجب على السلطة التنفيذية عدم التدخل والفصل في الخصومات أو القيام بأي إجراء يترتب عليه وقف قرارات السلطة القضائية



    *** الفصل بين السلطات رغم ذلك تمارس السلطة التنفيذية إشرافا إداريا تجاه السلطة القضائية ومن الأمثلة على ذلك التنسيب بتعيين القضاة والإشراف الإداري على المحاكم ويوجد قانون خاص قانون استقلال القضاء ينص على الضمانات والحصانات التي يتمتع بها القاضي ويمتد مفهوم استقلال القضاء أيضا الى عدم تدخل أي محكمة في عمل المحاكم الأخرى إلا وفقا لمقتضى القانون .




    2 . المساواة أمام القضاء :



    يعتبر مبدأ المساواة مبدأ جوهريا استنادا لنص م 6 من الدستور


    فتحقيق المساواة أمام المحاكم يقتضي بعض الأمور أولها حق الشخص في اللجوء الى القضاء( فالمحاكم مفتوحة للجميع ) وثانيا أن يكون هذا الحق مقرر للجميع دون تمييز بين من يحمل الجنسية الوطنية أو الجنسية الأجنبية .


    واهم تطبيق لهذا المبدأ هو


    ( مبدأ المساواة بين الخصوم داخل الخصومة)


    ويتعين على القاضي أن يعامل الخصوم على قدم المساواة من حيث إبداء البيانات والدفوع والطلبات في المحكمة ومتى تم احترام حق الدفاع مع المساواة فإنه يؤدي الى :



    أ . ثبوت حق الدفاع لكل خصم أيا كان مركزه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخل


    ب.حقوق الدفاع لا تقوم بغير تطبيق معايير وأصول موحدة بين الخصوم وإتاحة فرص متكافئة لهم في ممارسة حق الدفاع




    3. مجانية القضاء :


    (لدفع كيدية القضاء)


    هذا المبدأ محل خلاف بين الفقهاء والتشريعات العالمية وباختصار يعني مجانية القضاء أن الشخص الذي يلجأ للمحاكم يتعين أن لا يكلف بدفع النفقات المترتبة على الفصل بهذه الدعوى وان على الدولة تحمل النفقات الخاصة بتعيين القاضي وإجراءات المحاكمة وتأخذ معظم التشريعات بالعالم بمبدأ المجانية ولكن ليس بشكل مطلق بمعنى يتم اقتضاء نسب معينة من الرسوم القضائية يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى كقاعدة عامة وهي عادة تدفع عند تسجيل الدعوى ويتحملها بشكل مبدئي المدعي


    حدد مجلس الوزراء انظمه خاصة بتحديد الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر الإجراء وغيرها ولذلك صدر نظام رسوم المحاكم المعدل لسنة 2008 وجدول خاص بالرسوم ملحق به وقد راعى المشرع عند فرض هذه الرسوم التوفيق بين احترام مبدأ المجانية وتجنب إساءة استعمال حق التقاضي ويظهر ذلك جليا في :


    أ. عدم المبالغة في تقدير الرسوم


    ب. التخفيف من عبء الرسوم على بعض المتقاضين


    ج. المساعدة القضائية في إطار تأجيل تسبيق الرسوم



    4 . التقاضي على درجتين :



    ويعني هذا المبدأ ان موضوع النزاع يتراوح بي عدة محاكم كل بحسب وظيفته :


    محاكم الصلح والبداية : درجة اولى


    محكمة الاستئناف : درجة ثانية


    محكمة التمييز : المشرفة على المحاكم جميعها


    من حق الخصم الذي تقدم بدعواه امام محكمة الدرجة الاولى وهي محكمة الصلح او البداية ان يطلب عرض هذه الدعوى من جديد امام محكمة الدرجة الثانية وهي الاستئناف ويكون ذلك من خلال الطعن بالاستئناف


    وهذا التقاضي له مزايا منها :



    1.يقول البعض بان التقاضي على درجتين يشبع غريزة العدالة في نفس المحكوم عليه


    2.يمكن المتقاضين من إصلاح ما شاب أحكام الدرجة الأولى من خطأ أو جهل أو تقصير ويمكنهم من تدارك ما فاتهم من أوجه الدفوع


    3. يحض قضاة الدرجة الأولى على توخي الدقة والعدالة بفحص ادعاء الخصوم وبصحة تطبيق القانون ويدفعهم للتروي في إصدار الأحكام خشية إلغائها أو تعديلها من محاكم الدرجة الثانية



    5: تعدد القضاة والقاضي الفرد :



    المشرع الأردني يأخذ بنظام القاضي الفرد ونظام تعدد القضاة ولكل نظام ايجابيات وسلبيات من أهم ايجابيات نظام القاضي الفرد هو تحقيق السرعة في فصل المنازعات ويؤدي الى استقلالية القاضي في رأيه بالنسبة للحكم الذي سيصدر في الدعوى


    أما تعدد القضاة : فمن أهم الايجابيات انه أكثر ضمانة للعدل باعتبار أن هناك مداولة بين القضاة الذين تتشكل منهم المحكمة وبخصوص موقف القانون الأردني اخذ المشرع بقانون محاكم الصلح بنظام القاضي الفرد واخذ المشرع أيضا بنظام القاضي الفرد بالنسبة لمحاكم البداية بصفتها البدائية أما تعدد القضاة فهو نظام يأخذ به المشرع الأردني أمام محكمة الاستئناف وأمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية



    *** نظام الرسوم ***



    فكل دعوى لها رسوم معينة بحيث نعود للنظام نفسه ونأخذ القاعدة العامة بحيث يجب أن يتم دفع رسم بمقدار دينارين قيد تسجيل الدعوى أو غير طلب مستقل يضاف الى ذلك أن الجدول الخاص برسوم المحاكم حدد هذه الرسوم بالنسبة للدعوى أو الدعاوى المتقابلة على النحو التالي :


    1.بالنسبة للدعاوى الصلحية :
    يتم اقتطاع 3% من قيمة الدعوى بشرط ان لا يقل هذا الرسم على 3 دنانير ولا يزيد عن الحد الأقصى المقرر لرسوم الدعاوى البدائية


    2.بالنسبة للدعاوي المقامة أمام محكمة البداية :
    يتم اقتطاع الرسم على الوجه التالي
    3% عن 10.000 د الأولى


    2%عن 10.000 د الثانية


    1% عن المبلغ الذي يزيد عن 10.000د الثانية ولغاية 200.000 د على ان لا يزيد هذا الرسم على 1200 د يجب أن يستوفي 1% من ذلك الجزء من قيمة الدعوى الذي يزيد على 200.000 د وعلى أن لايزيد الرسم كاملا على 5000 دينار



    مثال :


    25.000 دينار لدى محكمة البداية ما هي الرسوم القضائية الواجب دفعها للدعوى ؟


    الجواب : 10.000*3% = 300 دينار


    10.000*2% = 200 دينار


    5000*1% = 50 دينار


    المجموع = 550 دينار




    القاعدة الأولى :


    أكثر من 200.000 دينار يجب ان لا يتجاوز الرسوم 5000 دينار


    القاعدة الثانية :
    اقل من 200.000 دينار يجب ان لا يتجاوز الرسوم 1200 دينار


    القاعدة الثالثة :


    الدعاوى التي لا يمكن التعبير عنها بطابع نقدي مثل الدعاوى


    الصلحية فالقاضي هو الذي يحدد الرسم ويتراوح بين 10 دنانير الى 50 دينار



    إذا كانت الدعوى أمام محكمة البداية فرئيسها أو من يفوضه بذلك يحدد الرسم ويتراوح بين 25 دينار الى 200 دينار



    القاعدة الرابعة :


    دعاوى تسليم المأجور والإخلاء يتم احتساب 3 % بدل الإيجار السنوي



    القاعدة الخامسة :


    دعاوى نزع اليد والقسمة والمهاودة


    على أساس 2 % من قيمة المال غير المنقول




    6 . مبدأ العلانية في أداء القضاء:




    أي علنية جلسات المحاكمة وان جميع الإجراءات التي تتخذ في الدعوى يجب ان تحصل بصورة علنية ومن مظاهرها جواز حضور جلسات المحاكمة من قبل أي شخص ولكن يجوز في حالات حددها القانون عقد هذه الجلسات بصورة سرية يقدرها القاضي لاعتبارات هذه الدعوى لكن الأصل ان أي شخص يستطيع حضور أي جلسة


    في كل الحالات يجب ان يتم النطق بالحكم بشكل علني حتى لو كانت المحاكمة سرية لان السرية للمحاكمة وليس للحكم








    العنصر البشري المسير للمرفق القضائي (القاضي )



    يوجد قانون خاص بالقضاء ينص على أمور تتعلق بالقاضي من مثل الحصانة وإجراءات التقاضي بالنسبة للقاضي وهو استقلال القضاء


    بموجب م 2 من هذا القانون يقصد بالقاضي كل شخص يعود أمر تعيينه للمجلس القضائي وفق أحكام القانون وبالتالي القاضي يمارس وظيفة عامة بمعنى ان الأحكام التي تصدر عنه ضمن محضر رسمي لا يحقق بها إلا بناحية التزوير رسميا فكل موظف عام يقوم باختصاصه تعتبر أعماله رسمية .



    اختيار القضاة والشروط الواجب توافرها بالقاضي :



    دول العالم تختلف بالقضاء فبعضهم يتولون مناصبهم بالانتخاب، وبعضهم بالتعيين بالنسبة للقانون الأردني : أشار الى ان القاضي يعين وفق المجلس القضائي وفق أحكام القانون ووزير العدل هو الذي ينسب القضاة وهذا حقيقة يتنافى مع استقلالية القضاء .


    الشروط :



    1.يجب ان يكون هذا الشخص أردني الجنسية غير متمتع بحماية دولة أجنبية وهذا شرط بديهي تنص عليه معظم القوانين حتى يتفرغ للعمل القضائي وهذا لا يمنع ان يذهب قاضي لمساعدة الإمارات او قاضي إماراتي يساعد القضاء الأردني بموجب الاستقلال القضائي


    وأي شخص يتمتع بجنسية أردنية + جنسية أجنبية لا يجوز ان يعين بالقضاء لأنه مزدوج الجنسية


    2. يجب ان يكون قد أكمل 27 من عمره لا تمييز بين قاضي الحكم والنيابة العامة ولا تمييز بين قاضي محكمة الدرجة الأولى والثانية ومحكمة تمييز


    لأنه يوجد بعض القوانين تميز لكن بالقانون الأردني لا فرق ولا تمييز



    قاضي الحكم : ينظر بالمنازعة المعروضة ويفصل فيها


    قاضي النيابة : المدعي العام لا يفصل في المنازعة بحيث انه خصم في الدعوى وما يصدر عنه ليس حكما قضائيا


    3. توافر الأهلية بمعنى ان لا يكون ناقص الأهلية او عديمها او غير ذلك من العيوب فإذا توافرت عاهتين يعتبر ناقص الأهلية وهنا يحتاج مساعد قضائي لكن إذا عاهة واحدة لا تعتبر عيبا



    4. ان لا يكون محكوم عليه بأمر مخل بالشرف حتى وان رد إليه الاعتبار صدر عفو عام بحقه .


    5.ان يكون هذا الشخص محمود السيرة والسمعة فإذا ثبت ان الشخص سيرته غير جيدة جاز للمجلس القضائي رد تعيينه


    6. ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق على الأقل


    فإذا كان حاصلا على شهادة علوم سياسية لا يجوز تعيينه


    او حقوق من جامعة أردنية غير معترف بها لا يجوز تعيينه


    او حقوق من جامعة أجنبية غير معترف بها لا يجوز تعيينه


    وبالتالي إذا تم مخاطبة هذه الجهات وكانت غير معتمده لا يعين هذا الشخص


    7.ان يكون قد مارس العمل القانوني وحصل على الخبرة اللازمة للمدة المقررة في القانون


    محامي أستاذ:4 سنوات


    موظف في وزارة العدل : 3 سنوات (وظيفة كتابية )


    هذه الشروط لا تعني انه قبل بل تعني انه سوف ينظر يها وهي شروط مقبولة .



    ضمانات القضاء :



    نص قانون استقلال القضاء على بعض الضمانات والحصانات للقاضي حتى يمارس عمله دون الشعور بالخوف او التعرض له او التهديد وأهمها :


    1.عدم العزل إلا وفقا لأحكام القانون ويتم عزله بموجب قرار من المجلس القضائي وبإرادة ملكية غير ان هذه الحصانة غير مطلقة إذ يحد منها ما هو مقرر في قانون استقلال القضاء من عزل القاضي كعقوبة تأديبية وإحالته الى التقاعد او الاستيداع وإنهاء خدمته


    2. نقل القضاة :


    رفع المشرع يد السلطة التنفيذية عن عملية نقل القضاة وجعلها بيد المجلس القضائي ووضع أحكام خاصة لنقلهم الى محكمة التمييز او محكمة الاستئناف واشترط مدة من الزمن مارس خلالها القاضي هذا العمل لدى المحاكم الأدنى


    3. انتداب القضاة وإعارتهم واستقالتهم : م 23 \ استقلال القضاء يجوز لرئيس المجلس القضائي وفي حالة الضرورة انتداب أي قاضي في لأي محكمة نظامية او خاصة او لتولي إحدى وظائف النيابة العامة او للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على 3 أشهر في السنة الواحدة قابلة للتمديد بحسب الضرورة بتنسيب من الرئيس وقرار من المجلس القضائي


    أما الاستقالة والإعارة الى دول أخرى يتم بأحكام وقواعد معينة



    4 . ترقية القضاة :


    أحسن المشرع بقانون استقلال القضاء برفع يد السلطة التنفيذية عن موضوع الترقية وجعل هذا الأمر من صلاحية المجلس ووضع له ضوابط محددة .


    5. عدم جواز الجمع بين عمل القاضي وأي أعمال أخرى حتى لا يتأثر القاضي بهذين الأمرين العمليين في عمله وحكمه حتى تدريس القاضي بإحدى الجامعات يخضع للمجلس القضائي فالأصل ان يحصل على الإذن وإلا فيعرض نفسه للمسؤولية سندا للمادة 17 .




    6. الضمانات المحيطة بتأديب القضاة :


    تعد المسألة التأديبية للقاضي من أهم الضمانات التي تتعلق بالتأديب حيث ان هذه المساءلة قد تفضي الى الاستغناء عن خدمته او عزله او عقوبة أخرى كالانذار او التنبيه والحسم من الراتب وتنزيل درجة وهناك مجلس تأديبي خاص بالمجلس القضائي يتألف من 3 قضاة وتصدر قرارات هذا المجلس التأديبي بالإجماع او الأكثرية وهناك قواعد تفصيلية لعمل المجلس التأديبي .



    الفرق بين الاستغناء والعزل :



    الاستغناء : مع صرف جميع الاستحقاقات المالية


    عزل : حرمانه من جميع الاستحقاقات المالية .



    7. المحاكمة الجزائية في القضاء :


    نص القانون على بعض الضمانات الخاصة في القضاء فيما يعرف بالمحاكمات الجزائية في حالات غير التلبس بالجريمة حيث لا يجوز توقيف القاضي او إلقاء القبض عليه إلا بعد الحصول على إذن من المجلس وفي حالة التلبس بالجريمة يتعين على النائب العام ان يرفع الأمر للمجلس القضائي خلال 24 ساعة وبالتالي توقيفه من قبل النائب العام وفي هذه الحالة يمكن للمجلس القضائي ان يصدر القرار بكف يد القاضي عن العمل خلال فترة التحقيق والمحاكمة .


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا





  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص اصول محاكمات مدنية


    لغاية محاضرة يوم الاربعاء الموافق 3\3\2010


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  4. #3
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2018
    المشاركات
    1
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  حامعة العلوم الاسلامية العالمية

    افتراضي رد: تلخيص اصول محاكمات مدنية


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rodyna khliafat مشاهدة المشاركة
    لغاية محاضرة يوم الاربعاء الموافق 3\3\2010



    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص اصول محاكمات مدنية


    عدم صلاحية القاضي


    نص المشرع الأردني على حالات معينه لا يجوز أن يقضي بها قاض معين وهي أسباب عدم صلاحية القاضي الواردة في المادة 132 من أصول المحاكمات المدنية وهي حالات تتعلق بالنظام العام وعنى ذلك إذا توافرت هذه الحالات ترتب أثارها القانونية مباشرة ويتعين على القاضي أن يتنحى وجوبيا عن النظر في الدعوى ولا يشترط القانون أن يتقدم الخصم في طلب يتضمن منع القاضي من النظر في هذه الدعوى ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك


    وإذا صدر الحكم يكون باطلا ولا يرتب أي اثر قانوني ويجب رده



    وهي :


    1.القرابة بين القاضي واحد الخصوم : زوجة او قريبا له من الدرجة الرابعة فما دونها




    2. خصومة القاضي أو زوجته مع احد الخصوم او زوجته



    3. الوكالة والنيابة ومظنة الوراثة



    4.وجود المصلحة



    5.قرابة القاضي لأحد قضاة الهيئة أو الدفاع



    6. معرفة القاضي المسبقة للنزاع



    7.رفع دعوى أو تقديم بلاغ ضد طالب الرد .




    *** رد القاضي نصت المادة 134 على الأسباب التي يمكن فيها طلب رد القاضي وهذه الحالات مذكورة بشكل محدد في نص القانون بمعنى أن هذه الأسباب هي أسباب تؤثر في عمل القاضي وحياديته فلا يجوز طلب رد القاضي لمجرد وجود الشك في الحيادية وقد أشار المشرع في م 134 الى قاعدة عامة يتم على أساسها تحريك وجود حالة من حالات الرد وهي وجود العداوة أو المودة لأحد الخصوم مع القاضي وهذا معيار عام يخضع في تقديره لسلطة المحكمة وأشارت م 136 الى أن طلب الرد يقدم الى رئيس المحكمة التي يوجد فيها القاضي المطلوب رده ومعنى ذلك أن رئيس محكمة البداية هو المختص بنظر الطلب المقدم إليه لرد قاضي الصلح أو احد قضاة محكمة البداية


    ووجود أي عداوة أو مودة مع القاضي يمكن رد القاضي بها فيخضع المعيار للسلطة التقديرية




    كما يجوز للقاضي طلب تنحيته عن نظر الدعوى (تنحي جوازي ، استشعارا للحرج ) م 135 فيقوم بإخبار رئيس المحكمة بوجود سبب من هذه الأسباب ويطلب فيه الموافقة على تنحيته عن نظر الدعوى


    ويعتبر رئيس محكمة التمييز الجهة صاحبة الاختصاص بنظر طلب رد رئيس محكمة الاستئناف أو احد قضاة محكمة التمييز




    تقسيم المحاكم وفقا للنظام القضائي الأردني


    م99 من الدستور نصت على تقسيم المحاكم الى :


    1. محاكم نظامية



    2. محاكم دينية



    3.محاكم خاصة



    وأشارت م 100 من الدستور الى ضرورة الى ضرورة النص على إنشاء محكمة عدل عليا وبالتالي هناك أربع جهات للتقاضي في الأردن



    القضاء النظامي : تقاضي على درجتين



    والقضاء الديني : درجة واحدة (بداية ثم استئناف شرعية مثل محكمة التمييز النظامية)



    والقضاء الخاص




    والقضاء الإداري : على درجة واحدة فقط




    جهة القضاء النظامي : وهي الجهة صاحبة الولاية العامة في النظر بالقضاء العام سندا للمادة 27




    وإذا كان هناك دعوى ليست من اختصاص أي جهة نرجع للقضاء النظامي



    وقد أشارت المادة 100 من الدستور أن المحاكم يتم تحديدها وتعيين أنواعها ودرجاتها واختصاصها وطريقة عملها وفقا لمقتضى قانون خاص


    (تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952) الأصل



    الغي بموجب قانون رقم 17 لسنة 2001


    الذي جرى عليه تعديل لسنة 2008



    ينقسم القضاء النظامي الى :




    1. محاكم درجة أولى



    2. محاكم درجة ثانية



    3. والى محكمة تختص بالنظر في أمور القانون وهي محكمة التمييز والتي لا تعد درجة من درجات التقاضي



    *** محاكم الدرجة الأولى :
    سميت كذلك لان الدعوى تقدم الى هذه المحاكم (صلح أو بداية ) ابتداء والأصل انه لا يجوز أن تقدم الدعوى لأول مرة أمام محاكم الدرجة الثانية باعتبار أن ذلك يشكل إخلال لمبدأ التقاضي على درجتين


    1. محاكم الصلح : هي عبارة عن الطبقة الأولى من طبقتي الدرجة الأولى



    وتعتبر محكمة الصلح المحكمة الأدنى للنظام القضائي وهي الأكثر انتشارا بالمملكة حسب قانون تشكيل المحاكم النظامية تنشأ محكمة الصلح وفق نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء ويحدد هذا النظام الصلاحية الإقليمية وتشكيل المحكمة



    1.ما هو اختصاص محكمة الصلح بموجب م 3 التي تحيل الى النظام تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن 7.000 دينار



    2.تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى المتقابلة والأمور المستعجلة مثل الحجز التحفظي إذا كانت مرفوعة تبعا لدعوى أصلية تدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح



    3. تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع القضايا التي يرد نص خاص على إسناد الاختصاص إليها



    مثال ما جاء في م 137 \قانون العمل المتعلقة بالقضايا العمالية


    القانون الواجب التطبيق ضمن محاكم الصلح قانون محاكم الصلح وفيما لم يرد بشأنه نص خاص نطبق قانون أصول المحاكمات المدنية أو الجزائية وبشكل ينسجم مع القواعد العامة المنصوص عليها بقانون محاكم الصلح




    ملاحظة : بمحاكم الصلح


    لغاية 1000 دينار يجوز المثول شخصيا أمام المحكمة


    أكثر من 1000 د ولغاية 7000 د يجب أن يكون هناك محامي



    2. محكمة البداية :
    بصفتها الابتدائية لا تقبل لائحة بالطعن إلا إذا وقعت من محامي بصفتها الاستئنافية هذه محكمة استئناف وتعتبر الطبقة الثانية من طبقات الدرجة الأولى وهي اقل انتشارا من محاكم الصلح حتى تكون المحاكم قريبة من المواطنيين ومحكمة البداية تختص بالقضايا الأعلى قيمة وتنشأ بنظام يصدر عن مجلس الوزراء وتتشكل المحكمة من رئيس وعدد من القضاة حسب الحاجة وكقاعدة عامة محكمة البداية عندما تنظر بالقضايا الحقوقية تتشكل بقاضي منفرد وتختص باختصاص عام شامل لجميع الدعاوى الحقوقية إلا ما استثني بنص في قانون محاكم الصلح


    م 30 \ أصول محاكمات مدنية


    تختص محكمة البداية بالنظر في الدعاوي التي لا تدخل في محاكم أخرى وتختص أيضا بالدعاوى التي حدد المشرع الاختصاص بالنظر والفصل فيها بهذه المحكمة ومن ذلك الدعاوى التي تزيد قيمتها على 7000 دينار كما تعتبر محكمة البداية صاحبة الولاية العامة في النظر والفصل في القضايا المستعجلة وتعتبر صاحبة الاختصاص بالنظر والفصل في جميع القضايا المرتبطة بالدعوى الأصلية





    تقسيم محكمة البداية الى غرف قضائية



    لا يوجد في القانون الأردني نص يقضي بضرورة تقسيم المحاكم تقسيما فعليا حسب الاختصاص وتأخذ بعض القوانين بنظام تقسيم المحكمة الى غرف متخصصة حسب نوع وطبيعة النزاع


    غرف تجارية ، جزائية ،عمالية ، خاصة بالقضايا المستعجلة وغير ذلك إلا أن الأصل هو أن القاضي يختص بالنظر والفصل في جميع الدعاوى التي تدخل في اختصاصه



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  6. #5
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص اصول محاكمات مدنية


    محاكم الدرجة الثانية


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  7. #6
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص اصول محاكمات مدنية


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rodyna khliafat مشاهدة المشاركة
    محاكم الدرجة الثانية



    تختص بالنظر في مراجعة موضوع النزاع إذا صدر الحكم في محكمة الدرجة الأولى او لم يتمكن الخصم من إجراء


    دفوعه او غيرها لتعويض ما فاته من فرص والاستئناف هو الوسيلة العملية لممارسة حق التقاضي على درجتين


    ملاحظة : لا ترفع أمام محاكم الدرجة الثانية دعاوي مبتدئة إلا إذا كان القاضي المطلوب رده هو رئيس محكمة البداية م 136\أصول مدنية وفي قضايا ضريبة الدخل التي تقدم الى محكمة استئناف ضريبة الدخل




    محاكم الدرجة 2 على طبقتين :



    1.محاكم البداية بصفتها الاستئنافية


    2.محاكم استئناف



    1.محاكم البداية بصفتها الاستئنافية : تنعقد كما ذكرنا في السابق بصفتها محكمة درجة أولى كما تنعقد بصفتها درجة ثانية وهنا تعامل كمحكمة استئناف من حيث القواعد والإجراءات الواجب إتباعها عند النظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ولا يجوز كقاعدة عامة تقديم طلب جديد او دعوة جديدة او بينة جديدة


    * م185\ج إذا تغيب احد الخصوم في الدعوى لسبب مشروع بحيث حرم من تقديم بيناته في محكمة البداية يجوز له تقديمها لأول مرة في محكمة الاستئناف حتى لا يكون هناك تفويت لحقه في التقاضي على درجتين وبحيث يتم تحقيق العدالة


    نص قانون تشكيل المحاكم النظامية على الإحالة الى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية في المسائل التالية :



    1.النظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح ذلك في الحالات التي حددها قانون محاكم الصلح ويلاحظ هنا أن اختصاص محاكم البداية بصفتها الاستئنافية هو حصري لان حالات الاختصاص محددة بموجب النص ويشمل ذلك / النظر في الأحكام الصلحية فيما يتعلق بالأمور المستعجلة المقدمة في الدعاوي الصلحية بهذا النص نقل المشرع الاختصاص الاستئنافي من محكمة الاستئناف الى البداية بصفتها الاستئنافية بالقضايا التي تتراوح بين 250 د-1000د



    2.تختص بالنظر في استئناف الأحكام الصلحية الخاصة بدعاوى إخلاء المأجور التي لا تتجاوز 1000 د حتى لو كانت القيمة تقل عن 250 د



    3.استئناف القرارات المستعجلة التي تصدر عن قاضي الصلح ايا كانت قيمة الدعوى الموضوعية التي يرتبط بها القرار المستعجل والتي تدخل باختصاص قاضي الصلح


    *محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إنما تنعقد وهي مشكلة من قاضيين وان حصل اختلاف بالرأي أثناء المحاكمة او عند إعطاء القرار النهائي فإن رئيس المحكمة يدعو قاضيا ثالثا للاشتراك معهم في الحكم ويرأس الهيئة رئيس المحكمة او القاضي الأقدم درجة وتصدر قراراتها بالأكثرية او الإجماع .




    محاكم الاستئناف :


    بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية تنشأ محاكم الاستئناف في كل من عمان واربد ومعان ويتم تعيين القضاة بحسب حاجة هذه المحاكم وتنشأ هذه المحاكم بموجب قانون بخلاف محاكم البداية والصلح التي تنشأ بنظام أما بالنسبة لتحديد الاختصاص المكاني والصلاحية الإقليمية فإنها تحدد بوجب قرار يصدر لهذه الغاية بموافقة من وزير العدل


    تتشكل محاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة ويوجد أكثر من هيئة لدى هذه المحكمة وتعتبر هذه المحكمة صاحبة الولاية العامة بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية يعني أنها تختص بنظر جميع الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة عن الدرجة الأولى ويشمل الطعن بالاستئناف ضد :



    1. أحكام محكمة البداية بصفتها الابتدائية فلا يجوز لمحكمة الاستئناف الطعن بأحكام البداية الاستئنافية (لان الاستئناف فوق الاستئناف لا يجوز )



    2. الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح باستثناء الأحكام التي ورد نص خاص على أنها تستأنف لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية



    3.الأحكام التي يرد بشأنها نص في أي قانون آخر على أنها تستأنف لدى محاكم الاستئناف



    تقسيم محكمة الاستئناف الى غرف قضائية :


    أجاز المشرع تقسيم محاكم الاستئناف الى غرف قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرف أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية



    محكمة التمييز


    هي محكمة قانون مقرها عمان وتتشكل من رئيس وعدد من القضاة بقدر الحاجة وممكن أن تنعقد كهيئة عادية او هيئة عامة


    هيئة عامة :


    مشكلة من رئيس وثمانية قضاة يرأسهم هنا رئيس المحكمة وإذا لم يشترك الرئيس فيرأسها القاضي الأقدم وتنعقد في الحالات التالية :



    1.حالة إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض



    2.إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية


    مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على أهمية عامة



    3.إذا رأت إحدى هيئات التمييز الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق



    كهيئة عادية :


    تتشكل المحكمة من 5 قضاة ويرأسها القاضي الأقدم


    الاختصاص : ولاية عامة ما عدا الحالات الثلاث فيما يسمح به القانون ويدخل بالطعن بالتمييز فإذا كان 2000 دينار لا يجوز الطعن لديها


    ولا تشكل محكمة التمييز بهيئتها درجة من درجات التقاضي بمعنى أن موضوع النزاع لا يطرح أمام محكمة التمييز ولا تبحث المحكمة كقاعدة عامة بوقائع الدعوى وإنما مهمتها تفسير القانون وتحقيق الوحدة في الاجتهادات القضائية ومراقبة المحاكم الدنيا في تطبيقها لحكم القانون ولا يمنع أن تبحث محكمة التمييز في مسألة واقعية طرحت أمام المحاكم الأدنى ولكن بشرط أن يكون ذلك من اجل معرفة فيما إذا كانت تلك المحاكم الدنيا قد طبقت القانون على الوقائع بشكل صحيح ويشمل ذلك النظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام التالية :



    1.أحكام وقرارات محكمة الاستئناف التي لا تحتاج الى إذن بالتمييز جميع أحكام م 191 (على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10.000 دينار



    2.الأحكام التي يصدر إذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه في ذلك على جواز تمييزها استنادا الى طلب يقدم إليه بصرف النظر عن قيمة الدعوى


    مثال: دعوى صدر فيها حكم كانت قيمتها عند التسجيل ب 15.000 دينار صدر حكم في الدعوى وافق على 7.000 د وتم الاستئناف


    هل التمييز بإذن او بدون إذن ؟؟؟


    هنا العبرة في قيمة الدعوى وليس بالحكم إذن لا نحتاج إذن بالتمييز



    3. الأحكام والقرارات التي ورد بشأنها نص في أي قانون أخر على أنها قابلة للتمييز كالأحكام الصادرة عن محكمة استئناف ضريبة الدخل وتلك الصادرة عن المحكمة الجمركية الخاصة



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  8. #7
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص اصول محاكمات مدنية


    جهات القضاء الديني والإداري والخاص



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  9. #8
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص اصول محاكمات مدنية


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rodyna khliafat مشاهدة المشاركة
    جهات القضاء الديني والإداري والخاص




    المحاكم الدينية :
    جهة قضائية مستقلة غير مرتبطة بوزارة العدل او بالمحاكم النظامية تطبق قوانين خاصة :
    الاحوال الشخصية للمسلمين
    الاحوال الشخصية لغير المسلمين
    وهي قوانين اجرائية خاصة للتطبيق (شرعية)
    تنقسم الى قسمين :
    1. محاكم شرعية
    2. مجالس الطوائف الدينية الاخرى
    اختصاص هذه الجهة :
    بشكل عام بكل المسائل التي تتعلق بالحالة الدينية للشخص وتخضع للقواعد المستقلة للقانون الديني الذي ينتمي اليه او التي يتبع لاطراف الدعوى
    المحاكم الشرعية :
    تخضع لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1972 ومعدل بسنة 2007
    وتتشكل هذه المحاكم من طبقتين :
    1. بداية شرعية
    2. استئناف شرعية
    بداية شرعية :
    موجودة في أنحاء المملكة بحسب الحاجة وتتشكل من قاضي او عدد من القضاة حسب ما يقرر ذلك رئيس المجلس القضائي الشرعي
    محاكم الاستئناف الشرعية :
    لم يكن في السابق إلا محكمة واحدة في عمان أصبح الآن بموجب تعديل عام 2006 م 2 محاكم شرعية في عمان واربد ومعان بالإضافة الى محكمة استئناف القدس .
    قرارات المحاكم الاستئنافية الشرعية
    تصدر قراراتها بالإجماع أو الأكثرية وتكون قراراتها قطعية وهي محددة بصورة مجملة في الدستور ومن المسائل التي تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية كقاعدة عامة مسائل الأحوال الشخصية والأمور المتعلقة بالأوقاف الإسلامية والدية إذا كان الطرفين مسلمين او كان احد الأطراف غير مسلم وقبل اختصاص المحاكم الشرعية
    مجالس الطوائف الدينية :
    م108 \ دستور
    تلك المجالس التي اعترفت او تعترف بالحكومة بأنها مؤسسة في الأردن ويوجد قانون خاص ينضم هذه المجالس هو قانون مجالس الطوائف وتملك هذه المجالس تشكيل المحاكم وتختص بالنظر في المسائل الدينية التي تتعلق بأطراف ينتمون الى ذات الطائفة ويتم تعيين أعضاء هذه المحاكم لدى المجالس وفق إجراءات منصوص عليها وفق قانون مجالس الطوائف وتختص بذات المسائل التي تختص بها المحاكم الشرعية بالنسبة للمسلمين
    جهة القضاء الخاص
    يوجد في الدول جهات قضاء استثنائية تختص بالنظر في المسائل ذات الطبيعة الخاصة استنادا الى موضوع هذا النزاع او استنادا الى فئة الأفراد اللذين يحصل بينهم خلاف يوجد العديد من المعايير في تعريف وتحديد مفهوم المحكمة الخاصة وحسب الدستور فان المحاكم الخاصة جزء من النظام القضائي الأردني وتنقسم هذه المحاكم الخاصة الى :
    محاكم تتبع وزارة العدل حيث تشرف الوزارة على هذه المحاكم
    محاكم لا تتبع وزارة العدل من حيث الإشراف او التعيين او متابعة سير العمل فيها والمثال على المحاكم الخاصة محاكم البلديات



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  10. #9
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص اصول محاكمات مدنية


    الاختصاص القضائي



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  11. #10
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص اصول محاكمات مدنية


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rodyna khliafat مشاهدة المشاركة
    الاختصاص القضائي







    الاختصاص القضائي


    نظرية يقصد بها عكس الإطلاق وعكس العموم


    الانفراد والتفويض لأمر ما في محكمة معينة


    وهو ولاية وسلطة جهات القضاء في النظر والفصل في الدعاوى المقدمة إليه وهناك معايير عديدة في تحديد اختصاص المحاكم منها ما يعتمد على منح الاختصاص الى جهة قضائية واحدة وبعض الأنظمة توزع هذا الاختصاص على أكثر من جهة قضائية وهذا المعمول به في الأردن حيث يتوزع الاختصاص على القضاء النظامي والديني والخاص والإداري


    ويتولى المشرع توزيع ولاية القضاء على هذه الجهات وتحديد نصيب كل جهة من هذه الجهات في المنازعات وهذا ما يعرف بالاختصاص الوظيفي او الولاية



    يعتبر القضاء النظامي \العادي صاحب الولاية العامة في النظر بالمنازعات التي لم يسند فيها الاختصاص الى جهات القضاء الأخرى



    يوجد قاعدتين لتحديد الاختصاص :



    1.لا يجوز أن يكون هناك دعوى دون محكمة مختصة



    2.ولا يجوز لدعوى أن تكون لها أكثر من محكمة


    والأصل أن الاختصاص للمحاكم الوطنية ينعقد بالنسبة للمنازعات التي لا تشتمل على عنصر أجنبي ولكن أجاز المشرع ومن باب أولى سيادة الدولة أن يمتد هذا الاختصاص الى المنازعات التي تتضمن عنصر أجنبي وهو ما يعرف بالاختصاص الدولي .



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  12. #11
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص اصول محاكمات مدنية


    يتبع الاختصاص القضائي الدولي



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  13. #12
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص اصول محاكمات مدنية


    الاختصاص القضائي الدولي


    1.اختصاص المحاكم الاردنية لارتباط اطراف النزاع بالمملكة


    -شخصي :الجنسية الاردنية للمدعى عليه


    -اقليمي:توطن المدعى عليه الاجنبي او احد المدعى عليهم في المملكة



    *** بالنسبة للجنسية الوطنية للمدعى عليه :لا يوجد نص صريح عليه لكن نستند الى م 102 \الدستور وم 2 تشكيل المحاكم النظامية وم 27 \1 اصول محاكمات



    "تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في المواد المدنية "


    وذلك بحكم الولاية العامة للمحاكم الاردنية نأخذ بضابط الجنسية الاردنية للمدعى عليه استنادا الى قضاء محكمة التمييز
    "اذا كان المدعى عليه المميز اردني الجنسية فإن محاكم المملكة الاردنية الهاشمية تختص بنظر أي دعوى مدنية تقام عليه"



    *** اختصاص المحاكم الاردنية القائم على توطن المدعى عليه في المملكة :


    مفهوم المخالفة لمطلع م 28\اصول مدنية وكذلك تتلخص مباشرة من مطلع م 102\دستور وم 2 قانون تشكيل المحاكم النظامية وم27 \1 اصول مدنية


    اعطت الولاية العامة على جميع الاشخاص للمحاكم الاردنية فهي عبارة عامة تشمل الاردني والاجنبي المقيم في المملكة .


    شروطها :



    1. ان يكون المدعى عليه اجنبيا
    (دون الاردني المغترب والذي يحمل جنسية اخرى )



    2.ان يكون للمدعى عليه الاجنبي موطن(قانوني \اعمال\مختار) او محل اقامة بالاردن هذا جوهر القاعدة وكذلك تسري على الاشخاص المعنوية ذات الموطن بالمملكة والتي لها فرع بالاردن (عاملة\غيرعاملة)


    احد المدعى عليهم في المملكة (توطنه) م28\3 تعدد المدعى عليهم


    "تختص المحاكم الاردنية بالدعاوى المرفوعة على الاجنبي ليس له موطن او محل اقامة في المملكة اذا كان لاحد المدعى عليهم معه موطن او محل اقامة فيها "

    1.تعدد المدعى عليهم(شروطه) ان يكون تعدد اصلي وحقيقي



    2.ان يكون احد المدعى عليهم اجنبي لا يخضع لولاية المحاكم الاردنية لعدم توطنه \اقامته



    3.ان يكون احد المدعى عليهم اردنيا او اجنبيا خاضعا لولاية المحاكم الاردنية موطن اقامة في الاردن .



    *تعدد اصلي : الاختصاص للمحاكم الاردنية يجب ان يكون تعدد اصلي وليس عارض لمنع التحايل ولان الاختصاص يتحدد وقت اقامة الدعوى


    طارئ: يطرأ اثناء سير الدعوى



    *تعدد حقيقي : بين المدعى عليهم رابطة قانونية معينة تستند الى واقعة معينة وتعدد لسبب قانوني للعلاقة والسبب القانوني مهم حتى نعرف سبب تجمع من رفع عليهم الدعوى جميعا والا لكان الاصل ان ترفع على كل شخص دعوى مستقلة


    - لو كان الشخص اردني الجنسية يكفي ان يكون احد المدعى عليهم اردني له موطن او محل اقامة بالاردن لكن اذا كان اردني ليس له موطن او محل اقامة لا يمنح له الاختصاص الاساس الرئيسي في م 28 هو الموطن بصرف النظر اذا كان اردني او اجنبي


    2. موضوع النزاع مرتبط بإقليم المملكة :
    - مال موجود بالاردن


    -او ان الاردن مكان التزام



    *** وجود المال محل الدعوى على اقليم المملكة او ان مكان الالتزام قد حصل او ارتبط باقليم المملكة .



    أ. وجود المال بالاقليم الاردني : المحكمة المختصة بنظر النزاع هي المحكمة الموجود المال في دائرتها (مال منقول او عقارات)(معيار عيني او اقليمي)


    الاعتبار لذات المال وليس لذات الشخص سواء اكان شخص وطني او اجنبي مقيم او غير مقيم



    م28\2وهذه القاعدة تقوم على اعتبارين :



    1.سيادة الدولة وولايتها العامة على جميع الاموال الموجودة على اقليمها مهما كانت جنسية اطرافها



    2.محكمة موقع المال اقدر المحاكم على الفصل في المنازعات المتعلقة به


    *المال المنقول قد يكون خاضع للتسجيل كالسيارات فإذا نشب نزاع بالاختصاص نعود لمكان تسجيل السيارة .



    *وقد لا يكون هذا المال خاضع للتسجيل كاللوحات الفنية والاثاث فيخضع للاختصاص الاردني اذا كان موجودا داخل اقليم المملكة .



    1. ان يكون المال موجود بالاردن أي موجود سواء اكان دائم او مؤقت : فيخضع الاختصاص للمحاكم الاردنية اذا ثبت ان المال وقت تسجيل الدعوى كان موجود على ارض المملكة



    2.ان يكون المال هو نفسه محل الالتزام



    **2 اذا كان الاردن هو مكان الالتزام



    م28\2 محكمة موقع مكان الالتزام هي الاقدر على الفصل في المنازعات المتعلقة به لانها اكثر الماما بظروف والملابسات المحيطة به كما ان الصلة القوية التي تربط الالتزام بإقليم المملكة تمكن المحكمة من كفالة تنفيذ حكمها وضمان تحقيق اثاره .



    يوجد ثلاث مظاهر لو توافر واحد يكفي للقول باختصاص المحاكم الاردنية م 28\2



    أ . نشوء الالتزام في الاردن : مكان ترتب هذا الالتزام لاثاره حسب القانون هو الاردن فالمشرع يتحدث عن الناحية المكانية وليس الزمانية لنشوء الالتزام


    *لو تاجر اردني قام بالتوقيع على شيك مسحوب ببنك بريطاني الى من يؤول الاختصاص ؟؟؟


    بمجرد التوقيع أي مكان نشوء الالتزام العقدي الشيك فالتوقيع تم على الاراضي الاردنية بحسب قانون التجارة والشركات اذا الاختصاص للاردن


    ب. تنفيذ الالتزام بالفعل بالاردن : ان يكون التنفيذ حصل فعليا على ارض المملكة كتسليم البضاعة او اقامة بناء على اراضي اردنية ولا فرق بين التنفيذ الجزئي او الكلي



    ج. وجوب تنفيذ الالتزام في الاردن ولو لم ينفذ بالفعل : اذا كان الالتزام واجب التنفيذ بالاردن أي ان الاتفاق بين الطرفين بوجب اتفاقية او أي صورة اخرى يشير الى موافقة الاطراف على ان يكون الاردن مكان للتنفيذ وان لم يحصل التنفيذ فعليا



    - لم يفرق المشرع بين التزام تعاقدي او غير تعاقدي (فعل ضار) المكان الذي حصل به الفعل الضار فهو للمحاكم الاردنية لانه حصل على اراضيها بغض النظر .




    &&اختصاص المحاكم الاردنية القائم على الملائمة والارادة


    القائم على الملائمة : اختصاص المحاكم الاردنية بالدعاوى المتعلقة بإفلاس اشهر بالاردن م 28\2 علة هذه القاعدة :


    1. حماية حقوق الدائنين


    2. تجميع كافة مسائل الافلاس امام محكمة واحدة (تسيرا للفصل فيها ومنعا لتضارب الاحكام ) شروط تطبيق القاعدة



    * ان يكون الافلاس قد تم اشهاره بالاردن (صدور الحكم به عن محكمة اردنية )



    * ان تكون الدعوى متعلقة بالافلاس (كافة المنازعات المتعلقة به)


    && اختصاص المحاكم الاردنية بالمسائل الاولية والطلبات المرتبطة م لا27\3



    ارتباط المسألة الاولية او الفرعية والطلبات العارضة وغيرها بالدعوى الاصلية


    المسألة الاولية: تلك التي يتعين الفصل فيها اولا حتى يمكن الفصل في موضوع الدعوى الاصلية المطروحة امام المحاكم الوطنية



    "مسألة تحديد انصبة الورثة في دعوى قسمة التركة "



    الطلب العارض : هو الطلب الجديد المرتبط الذي يقدم اثناء سير الخصومة أي بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم وهنا يلزم شروط :


    1.ان تكون المحاكم الاردنية مختصة بالدعوى الاصلية



    2. ان تكون الدعوى الاصلية لا زالت قائمة امام هذه المحاكم (الشرطين سواء اولية \عارضة)



    اذن تكون المحكمة المختصة الى جانب دعوى اصلية مشوبة بعنصر اجنبي بأية مسألة او أي طلب عارض او أي طلب يرتبط بهذه الدعوى


    && اختصاص المحاكم الاردنية بالاجراءات الوقتية والتحفظية م 28\3


    يشترط شرطين لتطبيق هذه القاعدة :


    1. ان يكون الاجراء المطلوب اتخاذه وقتيا او تحفظيا
    (حجز احتياطي\حراسة تحفظية)



    2. ان ينفذ التدبير الوقتي او التحفظي في الاردن مراعاة لمبدأ الفاعلية او قوة النفاذ وضمان اثار هذا التدبير



    هذا في حالة ان تكون المحاكم الاجنبية هي المختصة بنظر الدعوى ولعدم الاضرار بمصلحة الخصوم في الانتظار مطولا تؤخذ هذه الاجراءات (لاعتبارات العدالة\تلافي الاضرار وضياع الحقوق)


    && الاختصاص القائم على ارادة الاطراف م 27\2


    الاختصاص الدولي الاختياري (الشرط او الاتفاق المانح للاختصاص ) يستوي ان يكون التحديد قبل نشوب الالتزام او بعده ويستوي قبول الخصوم (ضمني\صريح)
    صريح (شرط بالعقد :الشرط المانح للاختصاص)
    او اتفاق مستقل عن العقد (الاتفاق المانح للاختصاص)



    ضمني: من ناحية المدعي الذي رفع امام المحكمة ويحول ذلك دون تمسكه بالدفع بعدم الاختصاص



    ملاحظة : الرجوع الى كتاب الدكتور عوض الزعبي صفحة 136\137 للتوضيح



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  14. #13
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص اصول محاكمات مدنية


    يتبع : الاختصاص القيمي




    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  15. #14
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    8
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: تلخيص اصول محاكمات مدنية


    شكرا


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •