قانون أصول المحاكمات المدنية



تعريف قانون أصول المحاكمات المدنية :


هو مجموعة القواعد المتعلقة بتنظيم القضاء في كافة المسائل المدنية والتجارية وغيرها من مسائل القانون الخاص .


أو مجموعة القواعد القانونية المنظمة للقضاء المدني في سكونه وحركته مبينة وظيفته وولايته وحدود اختصاصه وتشكيلاته المختلفة والوسيلة التي يمارس بها دوره القانوني وإجراءات الحصول على حمايته .



***************


موضوعات قانون أصول المحاكمات المدنية :



1. التنظيم القضائي :


يتناول المبادئ الأساسية لهذا التنظيم والعنصر البشري المسير لمرفق القضاء وهم القضاة ومساعدي العدالة كما يشمل تشكيل الجهاز القضائي .



2.الاختصاص القضائي :


يحدد توزيع ولاية القضاء على جهاته ومحاكمه المختلفة وتوزيع المنازعات المطروحة على القضاء ويحدد ما يخص المحكمة بخصوص هذا النزاع



*تقريب المحكمة من الخصوم وتقريبها من النزاع .



3. التقاضي :


يتناول نظرية الدعوى تسجيلها والرسوم والوقوف أمام المحكمة وكل الإجراءات التي تمر مع سير المحكمة الى الحكم (إجراءات التقاضي)



4.الأحكام وطرق الطعن :


تدخل في إطار التقاضي بمعناه العام .



*** يضيف بعض الفقه موضوع :



5.التنفيذ القضائي الجبري:


حقيقة التنفيذ مستقلة عن الأصول وجهة التنفيذ مستقلة والكتب التي تتحدث عن التنفيذ مستقلة عن الأصول وهذا القسم يتناول الإجراءات التي يجب إتباعها من اجل تنفيذ الأحكام وغيرها من السندات التي تتمتع بالقوة التنفيذية .


****************


تسمية قانون أصول المحاكمات المدنية :



تتنوع التسميات لهذا القانون بين الدول


فبعض الدول تأخذ بتسمية


قانون المرافعات المدنية


وبعضها المسطرة المدنية



*جميعها تقصد القانون الذي يعالج المراحل الأربعة سابقة الذكر*


تدل التسمية حقيقة على أن هذا القانون يضم الإجراءات الواجب إتباعها



أفضل تسمية له هي تسمية القانون الأردني :


فبالعراق ومصر *المرافعات* وهي تتحدث عن الجزء الأخير بالمحاكمة


لكن الأردن يضم كل الإجراءات مجرد


دخول المحكمة الى انتهاء الدعوى فهو شامل


ويقصد بهذا الاسم (قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ) ككل



******************



طبيعة قانون أصول المحاكمات المدنية بين القانون الخاص والعام :




أهم نقطة للتفريق بين العام والخاص هي مسألة الاختصاص


فمثلا السلطات بالعام موجودة لكن بالخاص غير موجودة



آثار عملية تترتب على تكيف هذا القانون :




اختلف الفقه بهذا الموضوع :


بعضهم قال انه فرع خاص لأنه يحدد الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها لغايات الحصول على الحماية القضائية لشروط خاصة وهذا يجعل القانون الإجرائي تابع للقانون الخاص فقواعد الإجراءات تعد تابعة للقانون الموضوعي الخاص وليست قانونا قائما بذاته





أما الرأي الثاني قال بأنه فرع من العام : ويدلل على صواب رأيه أن موضوع التنظيم القضائي يعود لإحدى سلطات الدولة وهي السلطة القضائية بحيث يعتبر فرع من القانون العام .


حتى ولو كان ينظم سبل وإجراءات حماية الحقوق الخاصة لان هذه الإجراءات ما هي إلا وسيلة تنظيمية لأداء وظيفة القضاء وقيامه بدوره القانوني



أما الرأي الثالث :


فقال بأن القوانين الأصولية مزيج من العام والخاص :



عام : من حيث النظام القضائي في الدولة فهي المسؤولة فتمارس سلطة وسيادة التنظيم هذا عن طريق القاضي


وخاص : يقوم الخصوم الى حد ما بتسيير إجراءات التقاضي


وبعض الفقه لم يخوض بالعام والخاص فقال انه ذو طبيعة خاصة



أما الرأي الراجح انه تابع للقانون الخاص في مجمله .


فالقانون الإجرائي يبين الأوضاع والإجراءات اللازم إتباعها أو السبيل الواجب سلوكه عند تطبيق القواعد الموضوعية لاقتضاء الحقوق التي تقررها هذه القواعد


وهكذا فان قانون أصول المحاكمات المدنية ليس إلا فرعا من فروع القانون الإجرائي الخادم للقانون الخاص .


****************




الشكلية في قانون أصول المحاكمات المدنية :




يذهب بعض الفقه الى انه قانون شكلي أو إجرائي أي الوسيلة بحيث تحصل على الحماية القضائية للحق المعتدى عليه


فمعظم قواعد الأصول قواعد شكلية لأنها تحدد شكل معين للإجراءات الواجب إتباعها واتخاذها ومدة زمنية معينة تتخذ خلالها الإجراءات مثل التبليغ ومدة التقادم بالنسبة للدعوى وموعد حضور الشاهد وغيرها



وكل القوانين تتحد وتشترك مع قانون أصول المحاكمات المدنية لأخذ الإجراءات وإتباعها شكليا للحصول على الحماية القضائية لإقامة دعوى أمام المحكمة


*************


.


ما علاقة قانون أصول المحاكمات المدنية بغيره من القوانين الأصولية ؟؟؟



الأهمية العملية لتحديد العلاقة تكمن بشأن تطبيق أو عدم تطبيق هذا القانون على أنواع القضاء الأخرى حين لا توجد نصوص في القوانين المنظمة لها


وهنا يوجد حالتين :



.عندما تحيل القوانين الأصولية الأخرى بنص واضح على قانون أصول المحاكمات المدنية حيث نطبق أحكام هذا الأخير بالإحالة مثل قانون محكمة العدل العليا إذا أشار الى الأصول



الحالة الثانية :



عندما تتضمن القوانين الأصولية الأخرى كالجزائية نص خاص بخصوص قاعدة معينة حيث يجب تطبيق هذه القاعدة الخاصة ولو تعارضت مع قواعد الأصول المدنية وبقدر ما فيها من التعارض



ما العمل إذا لم يكن القانون المعني محيل الى الأصول المدنية أو عدم وجود نص خاص في القوانين الأصولية ؟


لا يوجد نص في القانون يجيب على هذا التساؤل والقانون المطبق .


فذهب جانب من الفقه للقول بان القضاء المدني يختل عن الجزائي والإداري مما يؤدي بالضرورة الى التمييز بين قوانين كل منها ولهذا لا يجب على القاضي الجزائي أو الإداري أو غيرهما تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية وإنما يجب البحث عن القاعدة الواجبة التطبيق بالنظر الى وظيفته هو وما ينسجم معها وذلك إذا لم يجد نص مباشر ولكن له أن يستهدي بقواعد أصول المحاكمات المدنية باعتباره مجرد مصدر للإيحاء والاستنتاج .


ولكن الرأي السائد



يعتبر قانون الأصول الشريعة العامة لكافة القوانين فيجب الرجوع إليه إذا لم يكن هناك نص خاص يعالج المسألة .


وقد تبنت بعض التشريعات هذا الرأي بصريح النص مثل محكمة التمييز الأردنية .





******************




تنازع القوانين الأصولية من حيث الزمان :




هنا لا نقصد بالوقت الذي تحتاجه المحكمة للنظر في النزاع


ويقصد بتنازع القوانين : اختلاف التنظيم التشريعي لمسألة من المسائل


لماذا تحدثنا عن الزمان ولم نتحدث عن المكان ؟



لأنه في الأصول المدنية بعض القضايا بمعدل أقصى تمتد الى 4 أو 5 شهور إذن الزمن عنصر جوهري وأساسي للتقدم


أما المكان عنصر ثانوي




لا يوجد صعوبة بالنسبة للخصومات المنقضية ؛ لأنها تبقى محكومة بالقانون القديم


وكذلك بالنسبة للخصومات الجديدة ؛ بحيث تخضع لقانون الأصول الجديد


صعوبة تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان تتمثل بالمراكز والأوضاع القانونية الجارية أو الخصومات القائمة أو الممتدة في الزمن مما يجعل احتمال صدور قانون جديد قبل انتهاء هذه المراكز أمرا كثير الحصول ؛ وهي التي تبدأ في ظل القانون القديم ويدركها القانون الجديد أثناء سيرها وقبل اكتمالها



القاعدة : سريان قانون الأصول المدنية الجديد بأثر فوري أو مباشر :



م 2\أصول مدنية


(تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوي أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ...)



1. القانون يسري ويطبق على كافة الحقوق والمراكز القانونية من تاريخ نفاذه وحتى إلغاؤه صراحة أو ضمنا بموجب قانون آخر


لكن تطبيق مبدأ الفورية على إطلاقه يؤدي الى نتائج عملية غير مقبولة إذ يتطلب إعادة الإجراءات التي تمت في ظل القانون القديم على مقتضى ما يتطلبه القانون الجديد


وهنا نصل الى القاعدة الثانية وهي عدم الرجعية :


لذلك أورد المشرع في


م 2 (وكل إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك )



** وعليه فإنه يجب النظر الى كل إجراء من إجراءات الخصومة بحد ذاته ؛ فإذا تم هذا الإجراء صحيحا في ظل القانون القائم فإنه يبقى محكوما به ولو صدر قانون جديد يعدل من أحكامه ولا يعاد هذا الإجراء مجددا .


مثال :


قضت محكمة التمييز بأنه :


( يعتبر التبليغ من الإجراءات التي لا تدخل من ضمن الاستثناءات الوارد النص عليها في م 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية / وعليه فان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التبليغ هو قانون أصول المحاكمات الحقوقية التي تمت في ظله والذي لم يشترط ذكر اسم المحضر وساعة التبليغ على متن ورقة التبليغ )



مثلا : إذا كان التبليغ جائز للزوجة


والقانون الجديد : قال بان التبليغ غير جائز


يعتبر التبليغ الأول صحيحا .



استثناءات الأثر الفوري لقانون الأصول المدنية :


م 2 \ أصول مدنية الفقرة الأولى والثانية والثالثة تضمنت الاستثناءات :



1.القوانين المعدلة للاختصاص النافذة بعد ختام المحاكمة



2.القوانين المعدلة للمواعيد التي بدأت في ظل القانون


القديم



3.القوانين المتعلقة بطرق الطعن .




وما عدا هذا نطبق الأثر الفوري للقانون وعدم رجعية القوانين .



نصوص معدلة للاختصاص :


تكون مشمولة بمبدأ الأثر الفوري وعليه فانه إذا ما صدر قانون جديد يعدل قواعد الاختصاص أثناء سير الدعوى فانه يطبق بأثر مباشر وانه يتعين على المحكمة المسلوب اختصاصها أن ترفع يدها عن الدعوى .


واستنادا الى نص المادة الثانية فقد قدر المشرع انه لا يصح أن تنتزع الدعاوى التي اقفل باب المحاكمة فيها من المحاكم التي أتمت تحقيقها وسماع المرافعة فيها ولم يبقى على ذلك سوى النطق بالحكم فالدعوى التي بلغت هذا الحد (تصبح مصلحة الخصوم في عدم انتزاعها في مرتبة الحق الذي لا يصح المساس به فضلا عما يترتب على انتزاعها من ضياع للوقت والجهد ) وتطبيق هذا الاستثناء مشرط (بنفاذ القانون المعدل للاختصاص بعد ختام المحاكمة وقبل صدور الحكم )



مثال : لو فرضنا أن القانون القديم : كان ينص على اختصاص محكمة البداية للبت في قضية مقدارها 4000 دينار


وصدر قانون جديد : يقول بان القضايا التي تبلغ 4000 دينار من اختصاص محكمة الصلح



والدعوى ما زالت مستمرة هل نحيل هذه الدعوى أم لا ؟



*** المعيار هو ختام المحاكمة م 2 إذا كانت النصوص الجديدة قد صدرت بعد ختام المحاكمة لا نطبق القانون الجديد


أما إذا لم تختم المحاكمة فنطبق القانون الجديد


ختام المحاكمة : هي انتهاء المحكمة من سماع المرافعات وتقديم البيانات ونطق الحكم بالدعوى لحسم الخلاف بين الأطراف


ملاحظة : ليس المقصود بالاختصاص المحكمة بل أي تغيير للاختصاص .



2. النصوص المعدلة للمواعيد :



( النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها )


فالقانون يحدد أوقات معينة لتقديم بعض الإجراءات (( مواعيد الطعن ، ومواعيد الحضور ومواعيد تقديم اللوائح الجوابية والرد عليها وغيرها ))


الذي يهمنا انه يوجد اختلاف في الميعاد المقرر من القانون الجديد للقانون القديم


المعيار هو بداية الميعاد فإذا كانت المدة قد بدأت بظل القانون القديم أي بدأ سريانها في ظله تبقى قائمة حتى لو أتى قانون جديد يطيل الميعاد أو ينقصه وذلك تجنبا للاضطراب في حساب بداية الميعاد ونهايته



أي القاعدة الأساسية : هي أن الميعاد يخضع للقانون الذي يبدأ في ظله


فإذا بدأ في ظل القانون القديم بقي محكوما به وان بدأ في ظل القانون الجديد أصبح محكوما به حتى ولو تعلق ميعاد الطعن بحكم صدر في ظل القانون القديم كالحكم الصادر بمثابة الوجاهي .




3. النصوص المنظمة لطرق الطعن في الأحكام :



( النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق )


يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه الى القانون الذي صدر بظله هذا الحكم فالعبرة بوقت صدور الحكم وليس بالوقت الذي يقوم فيه الطعن






****************



المبادئ الاساسية للتنظيم القضائي



التنظيم القضائي :


هو الحديث عن المبادئ الاساسية التي يقوم عليها القضاء والحديث عن العنصر البشري المسير للقضاء واهم عنصر هو القاضي من حيث شروط التعيين والحقوق والواجبات ومسائل عدم الصلاحية ورد القاضي والتنحية والجزء الثالث في النظام القضائي هو الحديث عن اقسام المحاكم وتشكيلها حسب القانون



المبادئ الأساسية في التنظيم القضائي :



1.استقلال القضاء :



كرس المشرع في الدستور م 97 موضوع استقلال القضاء بالنص على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم كما أشارت م 101 من الدستور الى أن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها ومعنى استقلال القضاء هو عدم تدخل السلطة التشريعية في الوظيفة القضائية المتمثلة في الفصل بين منازعات الأفراد وكذلك لا يجوز بالسلطة التشريعية تعديل الأحكام التي تصدر عن المحاكم كما يجب على السلطة التنفيذية عدم التدخل والفصل في الخصومات أو القيام بأي إجراء يترتب عليه وقف قرارات السلطة القضائية



*** الفصل بين السلطات رغم ذلك تمارس السلطة التنفيذية إشرافا إداريا تجاه السلطة القضائية ومن الأمثلة على ذلك التنسيب بتعيين القضاة والإشراف الإداري على المحاكم ويوجد قانون خاص قانون استقلال القضاء ينص على الضمانات والحصانات التي يتمتع بها القاضي ويمتد مفهوم استقلال القضاء أيضا الى عدم تدخل أي محكمة في عمل المحاكم الأخرى إلا وفقا لمقتضى القانون .




2 . المساواة أمام القضاء :



يعتبر مبدأ المساواة مبدأ جوهريا استنادا لنص م 6 من الدستور


فتحقيق المساواة أمام المحاكم يقتضي بعض الأمور أولها حق الشخص في اللجوء الى القضاء( فالمحاكم مفتوحة للجميع ) وثانيا أن يكون هذا الحق مقرر للجميع دون تمييز بين من يحمل الجنسية الوطنية أو الجنسية الأجنبية .


واهم تطبيق لهذا المبدأ هو


( مبدأ المساواة بين الخصوم داخل الخصومة)


ويتعين على القاضي أن يعامل الخصوم على قدم المساواة من حيث إبداء البيانات والدفوع والطلبات في المحكمة ومتى تم احترام حق الدفاع مع المساواة فإنه يؤدي الى :



أ . ثبوت حق الدفاع لكل خصم أيا كان مركزه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخل


ب.حقوق الدفاع لا تقوم بغير تطبيق معايير وأصول موحدة بين الخصوم وإتاحة فرص متكافئة لهم في ممارسة حق الدفاع




3. مجانية القضاء :


(لدفع كيدية القضاء)


هذا المبدأ محل خلاف بين الفقهاء والتشريعات العالمية وباختصار يعني مجانية القضاء أن الشخص الذي يلجأ للمحاكم يتعين أن لا يكلف بدفع النفقات المترتبة على الفصل بهذه الدعوى وان على الدولة تحمل النفقات الخاصة بتعيين القاضي وإجراءات المحاكمة وتأخذ معظم التشريعات بالعالم بمبدأ المجانية ولكن ليس بشكل مطلق بمعنى يتم اقتضاء نسب معينة من الرسوم القضائية يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى كقاعدة عامة وهي عادة تدفع عند تسجيل الدعوى ويتحملها بشكل مبدئي المدعي


حدد مجلس الوزراء انظمه خاصة بتحديد الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر الإجراء وغيرها ولذلك صدر نظام رسوم المحاكم المعدل لسنة 2008 وجدول خاص بالرسوم ملحق به وقد راعى المشرع عند فرض هذه الرسوم التوفيق بين احترام مبدأ المجانية وتجنب إساءة استعمال حق التقاضي ويظهر ذلك جليا في :


أ. عدم المبالغة في تقدير الرسوم


ب. التخفيف من عبء الرسوم على بعض المتقاضين


ج. المساعدة القضائية في إطار تأجيل تسبيق الرسوم



4 . التقاضي على درجتين :



ويعني هذا المبدأ ان موضوع النزاع يتراوح بي عدة محاكم كل بحسب وظيفته :


محاكم الصلح والبداية : درجة اولى


محكمة الاستئناف : درجة ثانية


محكمة التمييز : المشرفة على المحاكم جميعها


من حق الخصم الذي تقدم بدعواه امام محكمة الدرجة الاولى وهي محكمة الصلح او البداية ان يطلب عرض هذه الدعوى من جديد امام محكمة الدرجة الثانية وهي الاستئناف ويكون ذلك من خلال الطعن بالاستئناف


وهذا التقاضي له مزايا منها :



1.يقول البعض بان التقاضي على درجتين يشبع غريزة العدالة في نفس المحكوم عليه


2.يمكن المتقاضين من إصلاح ما شاب أحكام الدرجة الأولى من خطأ أو جهل أو تقصير ويمكنهم من تدارك ما فاتهم من أوجه الدفوع


3. يحض قضاة الدرجة الأولى على توخي الدقة والعدالة بفحص ادعاء الخصوم وبصحة تطبيق القانون ويدفعهم للتروي في إصدار الأحكام خشية إلغائها أو تعديلها من محاكم الدرجة الثانية



5: تعدد القضاة والقاضي الفرد :



المشرع الأردني يأخذ بنظام القاضي الفرد ونظام تعدد القضاة ولكل نظام ايجابيات وسلبيات من أهم ايجابيات نظام القاضي الفرد هو تحقيق السرعة في فصل المنازعات ويؤدي الى استقلالية القاضي في رأيه بالنسبة للحكم الذي سيصدر في الدعوى


أما تعدد القضاة : فمن أهم الايجابيات انه أكثر ضمانة للعدل باعتبار أن هناك مداولة بين القضاة الذين تتشكل منهم المحكمة وبخصوص موقف القانون الأردني اخذ المشرع بقانون محاكم الصلح بنظام القاضي الفرد واخذ المشرع أيضا بنظام القاضي الفرد بالنسبة لمحاكم البداية بصفتها البدائية أما تعدد القضاة فهو نظام يأخذ به المشرع الأردني أمام محكمة الاستئناف وأمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية



*** نظام الرسوم ***



فكل دعوى لها رسوم معينة بحيث نعود للنظام نفسه ونأخذ القاعدة العامة بحيث يجب أن يتم دفع رسم بمقدار دينارين قيد تسجيل الدعوى أو غير طلب مستقل يضاف الى ذلك أن الجدول الخاص برسوم المحاكم حدد هذه الرسوم بالنسبة للدعوى أو الدعاوى المتقابلة على النحو التالي :


1.بالنسبة للدعاوى الصلحية :
يتم اقتطاع 3% من قيمة الدعوى بشرط ان لا يقل هذا الرسم على 3 دنانير ولا يزيد عن الحد الأقصى المقرر لرسوم الدعاوى البدائية


2.بالنسبة للدعاوي المقامة أمام محكمة البداية :
يتم اقتطاع الرسم على الوجه التالي
3% عن 10.000 د الأولى


2%عن 10.000 د الثانية


1% عن المبلغ الذي يزيد عن 10.000د الثانية ولغاية 200.000 د على ان لا يزيد هذا الرسم على 1200 د يجب أن يستوفي 1% من ذلك الجزء من قيمة الدعوى الذي يزيد على 200.000 د وعلى أن لايزيد الرسم كاملا على 5000 دينار



مثال :


25.000 دينار لدى محكمة البداية ما هي الرسوم القضائية الواجب دفعها للدعوى ؟


الجواب : 10.000*3% = 300 دينار


10.000*2% = 200 دينار


5000*1% = 50 دينار


المجموع = 550 دينار




القاعدة الأولى :


أكثر من 200.000 دينار يجب ان لا يتجاوز الرسوم 5000 دينار


القاعدة الثانية :
اقل من 200.000 دينار يجب ان لا يتجاوز الرسوم 1200 دينار


القاعدة الثالثة :


الدعاوى التي لا يمكن التعبير عنها بطابع نقدي مثل الدعاوى


الصلحية فالقاضي هو الذي يحدد الرسم ويتراوح بين 10 دنانير الى 50 دينار



إذا كانت الدعوى أمام محكمة البداية فرئيسها أو من يفوضه بذلك يحدد الرسم ويتراوح بين 25 دينار الى 200 دينار



القاعدة الرابعة :


دعاوى تسليم المأجور والإخلاء يتم احتساب 3 % بدل الإيجار السنوي



القاعدة الخامسة :


دعاوى نزع اليد والقسمة والمهاودة


على أساس 2 % من قيمة المال غير المنقول




6 . مبدأ العلانية في أداء القضاء:




أي علنية جلسات المحاكمة وان جميع الإجراءات التي تتخذ في الدعوى يجب ان تحصل بصورة علنية ومن مظاهرها جواز حضور جلسات المحاكمة من قبل أي شخص ولكن يجوز في حالات حددها القانون عقد هذه الجلسات بصورة سرية يقدرها القاضي لاعتبارات هذه الدعوى لكن الأصل ان أي شخص يستطيع حضور أي جلسة


في كل الحالات يجب ان يتم النطق بالحكم بشكل علني حتى لو كانت المحاكمة سرية لان السرية للمحاكمة وليس للحكم








العنصر البشري المسير للمرفق القضائي (القاضي )



يوجد قانون خاص بالقضاء ينص على أمور تتعلق بالقاضي من مثل الحصانة وإجراءات التقاضي بالنسبة للقاضي وهو استقلال القضاء


بموجب م 2 من هذا القانون يقصد بالقاضي كل شخص يعود أمر تعيينه للمجلس القضائي وفق أحكام القانون وبالتالي القاضي يمارس وظيفة عامة بمعنى ان الأحكام التي تصدر عنه ضمن محضر رسمي لا يحقق بها إلا بناحية التزوير رسميا فكل موظف عام يقوم باختصاصه تعتبر أعماله رسمية .



اختيار القضاة والشروط الواجب توافرها بالقاضي :



دول العالم تختلف بالقضاء فبعضهم يتولون مناصبهم بالانتخاب، وبعضهم بالتعيين بالنسبة للقانون الأردني : أشار الى ان القاضي يعين وفق المجلس القضائي وفق أحكام القانون ووزير العدل هو الذي ينسب القضاة وهذا حقيقة يتنافى مع استقلالية القضاء .


الشروط :



1.يجب ان يكون هذا الشخص أردني الجنسية غير متمتع بحماية دولة أجنبية وهذا شرط بديهي تنص عليه معظم القوانين حتى يتفرغ للعمل القضائي وهذا لا يمنع ان يذهب قاضي لمساعدة الإمارات او قاضي إماراتي يساعد القضاء الأردني بموجب الاستقلال القضائي


وأي شخص يتمتع بجنسية أردنية + جنسية أجنبية لا يجوز ان يعين بالقضاء لأنه مزدوج الجنسية


2. يجب ان يكون قد أكمل 27 من عمره لا تمييز بين قاضي الحكم والنيابة العامة ولا تمييز بين قاضي محكمة الدرجة الأولى والثانية ومحكمة تمييز


لأنه يوجد بعض القوانين تميز لكن بالقانون الأردني لا فرق ولا تمييز



قاضي الحكم : ينظر بالمنازعة المعروضة ويفصل فيها


قاضي النيابة : المدعي العام لا يفصل في المنازعة بحيث انه خصم في الدعوى وما يصدر عنه ليس حكما قضائيا


3. توافر الأهلية بمعنى ان لا يكون ناقص الأهلية او عديمها او غير ذلك من العيوب فإذا توافرت عاهتين يعتبر ناقص الأهلية وهنا يحتاج مساعد قضائي لكن إذا عاهة واحدة لا تعتبر عيبا



4. ان لا يكون محكوم عليه بأمر مخل بالشرف حتى وان رد إليه الاعتبار صدر عفو عام بحقه .


5.ان يكون هذا الشخص محمود السيرة والسمعة فإذا ثبت ان الشخص سيرته غير جيدة جاز للمجلس القضائي رد تعيينه


6. ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق على الأقل


فإذا كان حاصلا على شهادة علوم سياسية لا يجوز تعيينه


او حقوق من جامعة أردنية غير معترف بها لا يجوز تعيينه


او حقوق من جامعة أجنبية غير معترف بها لا يجوز تعيينه


وبالتالي إذا تم مخاطبة هذه الجهات وكانت غير معتمده لا يعين هذا الشخص


7.ان يكون قد مارس العمل القانوني وحصل على الخبرة اللازمة للمدة المقررة في القانون


محامي أستاذ:4 سنوات


موظف في وزارة العدل : 3 سنوات (وظيفة كتابية )


هذه الشروط لا تعني انه قبل بل تعني انه سوف ينظر يها وهي شروط مقبولة .



ضمانات القضاء :



نص قانون استقلال القضاء على بعض الضمانات والحصانات للقاضي حتى يمارس عمله دون الشعور بالخوف او التعرض له او التهديد وأهمها :


1.عدم العزل إلا وفقا لأحكام القانون ويتم عزله بموجب قرار من المجلس القضائي وبإرادة ملكية غير ان هذه الحصانة غير مطلقة إذ يحد منها ما هو مقرر في قانون استقلال القضاء من عزل القاضي كعقوبة تأديبية وإحالته الى التقاعد او الاستيداع وإنهاء خدمته


2. نقل القضاة :


رفع المشرع يد السلطة التنفيذية عن عملية نقل القضاة وجعلها بيد المجلس القضائي ووضع أحكام خاصة لنقلهم الى محكمة التمييز او محكمة الاستئناف واشترط مدة من الزمن مارس خلالها القاضي هذا العمل لدى المحاكم الأدنى


3. انتداب القضاة وإعارتهم واستقالتهم : م 23 \ استقلال القضاء يجوز لرئيس المجلس القضائي وفي حالة الضرورة انتداب أي قاضي في لأي محكمة نظامية او خاصة او لتولي إحدى وظائف النيابة العامة او للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على 3 أشهر في السنة الواحدة قابلة للتمديد بحسب الضرورة بتنسيب من الرئيس وقرار من المجلس القضائي


أما الاستقالة والإعارة الى دول أخرى يتم بأحكام وقواعد معينة



4 . ترقية القضاة :


أحسن المشرع بقانون استقلال القضاء برفع يد السلطة التنفيذية عن موضوع الترقية وجعل هذا الأمر من صلاحية المجلس ووضع له ضوابط محددة .


5. عدم جواز الجمع بين عمل القاضي وأي أعمال أخرى حتى لا يتأثر القاضي بهذين الأمرين العمليين في عمله وحكمه حتى تدريس القاضي بإحدى الجامعات يخضع للمجلس القضائي فالأصل ان يحصل على الإذن وإلا فيعرض نفسه للمسؤولية سندا للمادة 17 .




6. الضمانات المحيطة بتأديب القضاة :


تعد المسألة التأديبية للقاضي من أهم الضمانات التي تتعلق بالتأديب حيث ان هذه المساءلة قد تفضي الى الاستغناء عن خدمته او عزله او عقوبة أخرى كالانذار او التنبيه والحسم من الراتب وتنزيل درجة وهناك مجلس تأديبي خاص بالمجلس القضائي يتألف من 3 قضاة وتصدر قرارات هذا المجلس التأديبي بالإجماع او الأكثرية وهناك قواعد تفصيلية لعمل المجلس التأديبي .



الفرق بين الاستغناء والعزل :



الاستغناء : مع صرف جميع الاستحقاقات المالية


عزل : حرمانه من جميع الاستحقاقات المالية .



7. المحاكمة الجزائية في القضاء :


نص القانون على بعض الضمانات الخاصة في القضاء فيما يعرف بالمحاكمات الجزائية في حالات غير التلبس بالجريمة حيث لا يجوز توقيف القاضي او إلقاء القبض عليه إلا بعد الحصول على إذن من المجلس وفي حالة التلبس بالجريمة يتعين على النائب العام ان يرفع الأمر للمجلس القضائي خلال 24 ساعة وبالتالي توقيفه من قبل النائب العام وفي هذه الحالة يمكن للمجلس القضائي ان يصدر القرار بكف يد القاضي عن العمل خلال فترة التحقيق والمحاكمة .


المواضيع المتشابهه: