مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم تحديد الاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ (تنفيذ القرارات القضائية)؟
1- دائرة التنفيذ التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم.
2- دائرة التنفيذ التي يكون فيها موطن المحكوم له.
3- دائرة التنفيذ التي يكون فيها موطن المحكوم عليه.
4- دائرة التنفيذ التي تم انشاء السند التنفيذي في دائرتها.
5- دائرة التنفيذ التي اشترط الوفاء في منطقتها.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قانون الاستملاك الاردني

    قانون الاستملاك الاردني



    بسم الله الرحمن الرحيم

    <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>


    المملكة الأردنية الهاشمية<o:p></o:p>

    <o:wrapblock><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype>
    <v:shape style="Z-INDEX: 1; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 58.05pt; WIDTH: 93.6pt; HEIGHT: 1in; MARGIN-LEFT: 157.5pt; LEFT: 0px; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text" id=_x0000_s1026 type="#_x0000_t75" o:allowincell="f"><v:imagedata src="file:///C:\Users\Me\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_im age001.wmz" o:title=""></v:imagedata><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" /><w:wrap type="topAndBottom"></w:wrap></v:shape>
    </o:wrapblock>
    <o:p></o:p>



    <o:p></o:p>

    <o:p></o:p>

    <o:p></o:p>
    قانون الاستملاك<o:p></o:p>

    رقم ( 12 ) لسنة 1987 وتعديلاته<SUP>([1])</SUP><o:p></o:p>


    والمعدل المؤقت رقم (61) لسنة 2001<SUP>(</SUP>[2]<SUP>)</SUP><o:p></o:p>


    <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    المادة (1):<o:p></o:p>
    يسمى هذا القانون (قانون الاستملاك لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.<o:p></o:p>
    المادة (2):<o:p></o:p>
    يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.<o:p></o:p>
    العقار : قطعة الأرض أو قطع الأراضي المملوكة لشخص أو أكثر وتشمل ما عليها من أبنية وأشجار وأشياء ثابتة أخرى، كما تشمل هذه الكلمة العقار بالتخصيص والإجارة والتصرف وحق الانتفاع وجميع الحقوق العينية المتعلقة بالعقار.<o:p></o:p>
    الطريق : أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو جسر أو درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات والأرصفة والدوارات التابعة للطرق وجزر السلامة فيها والجدران الاستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق والمساحات الملحقة بالطرق.<o:p></o:p>
    الاستملاك : نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف أو الانتفاع به أو الاتفاق عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.<o:p></o:p>
    المستملك : الحكومة والمجالس البلدية والقروية والأشخاص الاعتباريون الآخرون.<o:p></o:p>
    المشروع : أي مشروع يقرر مجلس الوزراء أن تنفيذه يحقق نفعاً عاماً.<o:p></o:p>
    ضريبة التحسين : الضريبة التي تفرض بمقتضى أحكام هذا القانون على العقار الذي ارتفعت قيمته بسبب المشروع.<o:p></o:p>
    البلديـة : أي بلدية مشكلة وفق أحكام قانون البلديات وتشمل المجالس القروية.<o:p></o:p>
    المحكمـة : المحكمة البدائية التي يقع العقار المستملك ضمن دائرة اختصاصها.<o:p></o:p>
    المادة (3):<o:p></o:p>
    لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل.<o:p></o:p>
    المادة (4):<o:p></o:p>
    أ . على المستملك أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين على الأقل يعلن فيه عزمه على التقدم إلى مجلس الوزراء بعد مرور خمس عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان بطلب إصدار قرار باستملاك العقار الموصوف في الإعلان وان المشروع الذي سيجري الاستملاك من أجله هو للنفع العام.<o:p></o:p>
    ب . يترتب على المستملك أن يقدم طلباً لمجلس الوزراء مرفقاً بمخطط العقار المطلوب استملاكه وبكشف تقديري أولي لمجموع التعويض عنه وبما يثبت مقدرته المالية عن دفعه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الإعلان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وإلا اعتبر ذلك الإعلان وكأنه لم يكن.<o:p></o:p>
    ج . لمجلس الوزراء إذا اقتنع بأن تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً وبأن لدى المستملك المقدرة على دفع التعويض أن يقرر (وحسب مقتضى الحال) إما استملاك العقار استملاكاً مطلقاً أو استملاك حق التصرف أو الانتفاع به لاستعماله لمدة محدودة. أو فرض أي حق من حقوق الارتفاق عليه أو أي قيد على ممارسة أي من الحقوق المتفرعة عن ملكية العقار ويشترط في ذلك أن يصدر مجلس الوزراء قراره خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الإعلان المنصوص عليها في الفقرة (أ) وإلا اعتبر الإعلان وكأنه لم يكن.<o:p></o:p>
    د . ينشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية ويعتبر نشره بينة قاطعة على أن المشروع الذي يراد استملاك العقار من أجله مشروع للنفع العام.<o:p></o:p>
    المادة (5):<o:p></o:p>
    لمجلس الوزراء بناءً على طلب المستملك إذا كان إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة التابعة للحكومة أو البلديات أن يقرر الموافقة على استعمال العقار المستملك في أي وجه آخر من وجوه النفع العام، على خلاف النفع العام الذي كان العقار قد استملك من أجله، على أن لا يؤثر ذلك التغيير على مقدار التعويض الذي يجب دفعه مقابل العقار المستملك أو على أي حق آخر من حقوق المالك بما في ذلك حقه بالتعويض عما اقتطع مجاناً من عقاره.<o:p></o:p>
    المادة (6):<o:p></o:p>
    بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك يترتب على المستملك:<o:p></o:p>
    أ . أن يقدم صورة عن القرار ومخطط الاستملاك إلى مدير تسجيل الأراضي المختص الذي يترتب عليه وضع إشارة على قيد الجزء المستملك من العقار تتضمن أنه قد تقرر استملاكه وأن يمتنع عن إجراء أي معاملة عليه فيما عدا معاملات الانتقال إلا بموافقة المستملك ويشترط أن لا تصدر هذه الموافقة إلا بعد الفصل قضاءً في مقدار التعويض الواجب دفعه أو بالاتفاق عليه وإذا كان العقار المستملك غير مسجل فيترتب على المستملك أن يقدم إلى مدير التسجيل كشفاً بأسماء واضعي اليد عليه ومحلات إقامتهم بالإضافة إلى قرار الاستملاك والمخطط الخاص به.<o:p></o:p>
    ب . أن يجري كشفاً على العقار المستملك بواسطة لجنة يؤلفها المستملك تتولى تثبيت الوضع الذي كان عليه العقار عند صدور قرار الاستملاك ويعتبر تقريرها بينة أولية على ذلك الوضع لغايات تقدير التعويض عن العقار، ولها بناءً على طلب المستملك أن تضمن تقريرها مقدار التعويض الذي تقدره للعقار المستملك.<o:p></o:p>
    المادة (7):<o:p></o:p>
    أ . يعتبر مالكاً للعقار من كان العقار مسجلاً باسمه في دائرة التسجيل وإذا كان العقار غير مسجل فيعتبر المالك له واضع اليد عليه بتاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بالاستملاك على أن لا يجحف ذلك بحق أي شخص يرغب في إقامة الدعوى فيما بعد مدعياً أنه صاحب الحق في التعويض المقرر.<o:p></o:p>
    ب . تفصل المحكمة في الملكية في حالة وجود خلاف بشأنها. <o:p></o:p>
    المادة (8):<o:p></o:p>
    أ . في حالة وجود أشخاص ذوي حق في العقار بسبب أي حق من حقوق الانتفاع أو الإجارة فيترتب على مالك العقار أن يخبر المستملك خطياً بأسمائهم وبحقوقهم خلال (30) يوماً من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق أن يقوم بذلك خلال المدة المذكورة.<o:p></o:p>
    ب . يكون مالك العقار مسؤولاً عن دفع التعويض الذي يستحقه أي من أصحاب الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة في العقار إذا لم يقم باختيار المستملك بأسمائهم وبحقوقهم تلك خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة ويقدر التعويض الذي يستحقونه وفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون.<o:p></o:p>
    المادة (9):<o:p></o:p>
    أ . يترتب على المستملك أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين على الأقل يتضمن موجزاً عن التفاصيل الواردة في قرار الاستملاك بما في ذلك وصف العقار المستملك وأسماء مالكيه أو المتصرفين به أو واضعي اليد عليه وأصحاب الحقوق فيه، وأن يعرض على المالك في الإعلان مراجعته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر للتفاوض بقصد الاتفاق على مقدار التعويض الواجب دفعه له عن عقاره المستملك.<o:p></o:p>
    ب . يتم التفاوض بين المستملك والمالك للاتفاق على التعويض الواجب دفعه عن العقار المستملك ويعتبر الاتفاق ساري المفعول بعد تصديقه من قبل وزير المالية إذا كان المستملك إحدى الوزارات والدوائر الرسمية العامة ووزير البلديات والبيئة إذا كان المستملك إحدى البلديات.<o:p></o:p>
    المادة (10):<o:p></o:p>
    أ . إذا لم يتفق المستملك والمالك على مقدار التعويض لأي سبب كان فيجوز لأي منهما أن يقدم طلباً إلى المحكمة لتعيين هذا المقدار.<o:p></o:p>
    ب . تراعى الأسس التالية في تقدير التعويض عن أي عقار يتم استملاكه بمقتضى هذا القانون سواء تم التقدير عن طريق المحكمة أو بالاتفاق.<o:p></o:p>
    1 - أن يعتبر تعويضاً عادلاً عن العقار أو عن استعماله أو الانتفاع أو التصرف به الثمن أو بدل الإجارة الذي يمكن الحصول عليه أو بيع علناً في السوق أو جرى تأجيره من شخص راغب في الشراء أو الاستئجار في اليوم الذي تم فيه نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون.<o:p></o:p>
    2 - أن يعتبر تعويضاً عادلاً عن الضرر الناجم عن جراء إنشاء أي حق ارتفاق أو فرض قيد على ملكية العقار المبلغ الذي ينقص من سعر العقار بسبب إنشاء ذلك الحق أو فرض ذلك القيد.<o:p></o:p>
    3 - أن يعتبر التعويض العادل عن حق الإجارة أو الانتفاع الذي يملكه في العقار أي شخص آخر غير مالكه في حالة زوالهما كلياً مبلغاً يقتطع لمصلحة ذلك الشخص من التعويض المقدر لمالك العقار لا يزيد على (15%) من ذلك التعويض إذا كان العقار مشغولاً لغايات تجارية أو صناعية، وما لا يزيد على (5%) إذا كان العقار مشغولاً لغايات أخرى وإذا كان زوال المنفعة أو الإجارة جزئياً فيقتطع عنهما من التعويض بنسبة ما نقص منهما.<o:p></o:p>
    ج . يشترط عند إجراء تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:<o:p></o:p>
    1 - أن لا يتم التعويض عن أي تحسينات أو إضافات أجريت على العقار بعد نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون.<o:p></o:p>
    2 - أن يؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقارات المجاورة.<o:p></o:p>
    3 - أن لا يؤثر في التقدير ارتفاع أو نقصان القيمة الذي نشأ عن الاستملاك.<o:p></o:p>
    د . إذا رغب المالك في أخذ كل أو بعض ما هو ثابت وملحق بالعقار المستملك كأنقاض البناء والأشجار المقلوعة فتنزل قيمتها مستحقة القلع من التعويض الذي يستحقه المالك ويترتب عليه نقلها من العقار المستملك خلال المدة التي يحددها المستملك وإلا نقلت على نفقته إلى أي عقار آخر يعود إلى المالك أو أي مكان آخر يراه المستملك مناسباً وتنزل نفقات النقل من التعويض المستحق للمالك.<o:p></o:p>
    هـ . على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر يقدر التعويض عن أي أضرار نجمت عن الأعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك أو بعده. ولحقت بأي عقار أو بما هو موجود أو ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة أو المراد استملاكها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب ترفعه إلى لجنة مؤلفة من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة رئيساً وعضوية كل من أمين عام وزارة المالية وأمين عام ديوان المحاسبة على أن تستأنس اللجنة في تقديرها للتعويض برأي لجنة فرعية تؤلف في كل محافظة من مدير الأشغال العامة ومدير التسجيل ومدير الزراعة ومندوب عن ديوان المحاسبة فيها.<o:p></o:p>
    وللمتضرر أو المستملك في كل الأحوال. أن يقدم طلباً إلى المحكمة لتقدير التعويض العادل.<o:p></o:p>
    المادة (11):<o:p></o:p>
    أ . مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة إذا كان الاستملاك لفتح أو توسيع طريق أو لإنشاء مشروع إسكان حكومي فيقتطع مجاناً ما لا يزيد على ربع مساحة الأرض إذا كان الاستملاك للطريق وما لا يزيد على بع مساحة الجزء المستملك من الأرض إذا كان الاستملاك لإنشاء مشروع الإسكان على ذلك الجزء على أن تخصص المساحة المقتطعة مجاناً لغاية إنشاء الطرق في مشروع الإسكان ويكون المستملك ملزماً بدفع التعويض عن تلك المساحة في أي وقت بعد إنشاء المشروع إذا لم ينفذ تلك الطرق، ويشترط في جميع عمليات الاستملاك أن يدفع التعويض عن كامل ما هو ملحق أو ثابت بالجزء المستملك من الأرض كالأبنية والأشجار وذلك مهما كانت الغاية من الاستملاك.<o:p></o:p>
    ب . يدفع المستملك التعويض عن كامل المساحة المستملكة لفتح أو توسيع طريق أو لإنشاء مشروع إسكان حكومي عليها دون اقتطاع أي جزء منها مجاناً إذا شمل الاستملاك العقار بكامله أو بقيت منه نتفة أو فضلة غير صالحة للإعمار والانتفاع منها واعتبرت مشمولة بالاستملاك وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.<o:p></o:p>
    ج . إذا استملك ربع مساحة الأرض مجاناً للطرق فلا يجوز استملاك أي جزء آخر منها بدون تعويض. أما إذا استملكت أي مساحة من الأرض لمشروع إسكان حكومي وجرى استملاك أي جزء آخر أو أكثر من تلك الأرض للمشروع نفسه أو للطرق فلا يجوز أن يزيد مجموع ما اقتطع من الأرض مجاناً في جميع حالات الاستملاك التي تمت فيها عن ربع مساحة القطعة الأصلية ولو انتقلت ملكيتها.<o:p></o:p>
    د . لا يؤثر في حساب الربع الجائز استملاكه بدون تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون معاملات التقسيم أو التنظيم الخاصة التي يقدمها المالكون بعد وضع مخططات الاستملاك أو مخططات التنظيم داخل حدود البلديات والقرى أو خارجها ولو لم يتم تصديق تلك المخططات.<o:p></o:p>
    المادة (12):<o:p></o:p>
    إذا أصبح الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للإعمار أو غير صالح للانتفاع به يعتبر هذا الجزء مشمولاً حكماً بقرار الاستملاك إذا طلب مالكه التعويض عنه، ويدفع تعويضه على هذا الأساس على أنه يشترط في ذلك أن لا يكون لمالك العقار عقار آخر ملاصق يمكن ضم الجزء المتبقي إليه ليصبح العقاران معاً صالحين للإعمار أو الانتفاع بهما.<o:p></o:p>
    المادة (13):<o:p></o:p>
    أ . يعتبر استملاكاً فتح أو توسيع أي طريق بموجب مخطط تنظيم أصلي أو تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفق أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به وأي قانون آخر يعدله أو يحل محله.<o:p></o:p>
    ب . ترسل نسخة عن مخطط التنظيم إلى مدير التسجيل ليضع إشارة على قدي تلك العقارات المستملكة وفق أحكام المادة (6) من هذا القانون.<o:p></o:p>
    ج . تطبق على هذا الاستملاك من حيث الإجراءات وتقدير ودفع التعويض أحكام هذا القانون ويعتبر تاريخ التصديق النهائي للمخططات لهذه الغاية بمثابة النشر لإعلان الاستملاك وقرار مجلس الوزراء بالاستملاك. <o:p></o:p>
    المادة (14):<o:p></o:p>
    أ . يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها حسب سعر الفائدة السائد على آخر إصدار لأذونات الخزينة بتاريخ دفع المبلغ تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ دفعه أو إيداعه على أن لا تحتسب الفائدة القانونية على قيمة التعويض إذا كان المالك أو وكيله هو المتسبب بعدم تنفيذ قرار الحكم المكتسب الدرجة القطعية.<o:p></o:p>
    ب . تسري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك إذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يجب التصديق فيها عليه، على أن يعتبر إيداع مبلغ التعويض خلال تلك المدة لدى مدير التسجيل المختص (بسبب عدم المطالبة به أو لأي سبب آخر يتعلق بالمالك) إبراءً لذمة المستملك شريطة أن يعلن عن ذلك الإيداع في صحيفة يومية على الأقل إذا تعذر تبليغ المالك بذلك لأي سبب من الأسباب.<o:p></o:p>
    ج . دعاوى الفسخ والاسترداد وسائر الدعاوى العينية لا توقف الاستملاك وإجراءاته ولا تؤثر على نتائجه ويكون للمحكوم لهم في تلك الدعاوى الحق في التعويض المقرر.<o:p></o:p>
    المادة (15):<o:p></o:p>
    أ . مع مراعاة أحكام (قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين) المعمول به لا يجوز حجز بدل التعويض عن عقار أو حق لا يجوز حجزه قانوناً.<o:p></o:p>
    ب . إذا كان التعويض عن عقار موضوع تأميناً للدين فيودع ما يعادل قيمة الحجز أو التأمين من التعويض في صندوق الخزينة، ولا يدفع لأي جهة أو لأي شخص إلا بموجب قرار صادر عن مرجع قضائي أو إداري مختص.<o:p></o:p>
    المادة (16):<o:p></o:p>
    أ . بعد دفع التعويض المستحق لذوي الاستحقاق أو إيداعه لدى الخزينة أو لدى مدير التسجيل المختص يسجل العقار باسم المستملك أو ينزل على المخططات حسب مقتضى الحال بأمر من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة.<o:p></o:p>
    ب . لا يسجل العقار الذي يستملك للطرق إلا إذا رأى مجلس الوزراء ضرورة لذلك.<o:p></o:p>
    ج . إذا تبين لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة أن حسابات مخطط الاستملاك أو التنظيم لم تكن صحيحة، يصدر أمراً بإجراء التصحيح ويكلف المستملك بدفع التعويض عن المساحات الزائدة وفق التقدير المقرر سابقاً كما يكلف المالك برد ما قبضه زيادة عن استحقاقه في التعويض وإذا امتنع عن الدفع فتحصل الزيادة منه بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية.<o:p></o:p>
    د . لا يدفع التعويض للمالك ما لم يثبت دفعه بالنسبة للعقار المستملك عوائد التنظيم والضرائب والرسوم والنفقات المستحقة للبلدية المتحققة على ذلك العقار المستملك وإذا لم يقدم المستفيد شهادة تثبت براءة ذمته من تلك الأموال والعوائد فيتم حسمها من أصل التعويض بعد التثبت من قيمة تلك العوائد خطياً من الدائرة المختصة.<o:p></o:p>
    المادة (17):<o:p></o:p>
    أ . إذا اقتنع مجلس الوزراء بناءً على طلب المستملك أن هناك أسباباً تدعو لأن يضع المستملك يده على العقار في الحال فيصدر المجلس مع قرار الاستملاك أو بعده قراراً بحيازة العقار فوراً. دون التقيد بإجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ويكون هذا القرار نهائياً.<o:p></o:p>
    ب . إذا كان المستملك غير الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية التابعة للحكومة والبلديات فيتوجب على المستملك أن يودع صندوق الخزينة التعويض الذي تقدره اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.<o:p></o:p>
    ج . يتولى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بواسطة من ينتخبهم من الخبراء إجراء الكشف الحسي على العقار المقرر حيازته فورياً لتقدير التعويض الواجب إيداعه ولإثبات أوصاف العقار بصورة دقيقة ومفصلة للاستئناس بهذا الكشف عند تقدير قيمة التعويض.<o:p></o:p>
    المادة (18):<o:p></o:p>
    عند استملاك عقار يملكه قاصراً ومحجور عليه أو فاقد الأهلية القانونية أو غائب أو كان العقار موقوفاً لا يجوز التفاوض للاتفاق على التعويض عنه إلا إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها هي المستملك كما لا يجوز للأوصياء أو القوام أو النظار أو متولي الوقف تسلم التعويض الذي يتفق عليه أو الذي يصدر به حكم إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.<o:p></o:p>
    المادة (19):<o:p></o:p>
    أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يجوز التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه بمقتضى هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب المستملك وينشر في الجريدة الرسمية ولا يبقى للمستملك أي حق في العقار بعد صدور العقار. <o:p></o:p>
    ب . يعتبر تخلياً عن الاستملاك إذا جرى تعديل مخطط التنظيم وأصبح العقار المستملك بموجب المادة (13) من هذا القانون أو أي جزء منه غير داخل في الطريق.<o:p></o:p>
    ج . لمالك العقار ولجميع الأشخاص الذين يملكون أي حق أو منفعة فيه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدوها بسببه.<o:p></o:p>
    د . لا يجوز التخلي كلياً أو جزئياً عن أي عقار تم استملاكه إذا كان المستملك قد وضع يده عليه وتصرف به بشكل أثر في وضعه أو في وضع الجزء المتخلى عنه وغير من معالمه بصورة جوهرية إلا إذا وافق المالك على استرداده بحالته تلك بناءً على الشروط التي يتفق عليها لذلك الغرض مع المستملك.<o:p></o:p>
    المادة (20):<o:p></o:p>
    أ . يحق لمالك العقار المستملك من غير الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها أو البلدية استعادته بناءً على دعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة إذا لم يباشر المستملك العمل في المشروع الذي استملك العقار من أجله خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه شريطة أن تكون الأسباب التي أبداها المستملك لعدم مباشرة العمل في المشروع غير كافية أو غير معقولة أو كان في مقدور المستملك التغلب عليها.<o:p></o:p>
    ب . إذا قررت المحكمة اعادة العقار المستملك إلى مالكه الأصلي بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتلزمه بناءً على طلب المستملك برد التعويض الذي قبضه عن العقار، كما تلزم المستملك بناءً على طلب المالك بأن يدفع التعويض الذي تقدره عن الضرر الذي لحق بالمالك من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدها بسببه وبأجر المثل عن العقار عن المدة التي بقي فيها تحت تصرف المستملك أو في حوزته.<o:p></o:p>
    المادة (21):<o:p></o:p>
    إذا لم يكن المستملك إحدى البلديات يقوم مدير عام دائرة الأراضي والمساحة باتخاذ جميع الإجراءات وممارسة جميع الصلاحيات التي يجب على المستملك أو يحق له القيام بها بمقتضى أحكام هذا القانون وتكون ملزمة للمستملك وكأنه هو الذي قام بها، ويشترط في ذلك أن تكون صلاحية مدير عام دائرة الأراضي والمساحة في الاتفاق مع المالك على التعويض عن عقاره المستملك مقيدة بالمبلغ الذي حدده المستملك لذلك التعويض.<o:p></o:p>
    المادة (22):<o:p></o:p>
    أ . تقام الدعوى لتقدير التعويض من قبل المالك أو المستملك.<o:p></o:p>
    ب . تعطى قضايا التعويض عن العقارات المستملكة صفة الاستعجال بقدر الإمكان.<o:p></o:p>
    المادة (23):<o:p></o:p>
    أ . تصرف مكافآت للقضاة وممثلي النيابة العامة والموظفين الذين يشتركون في الكشوف الحسية التي يجرونها خارج أوقات الدوام الرسمي على العقارات المستملكة بموجب أحكام هذا القانون.<o:p></o:p>
    ب . تحدد المكافآت وطريقة استيفائها ودفعها والطرف الذي يتحملها بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون.<o:p></o:p>
    المادة (24):<o:p></o:p>
    أ . إذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة عقار واقع ضمن منطقة تنظيم المجلس البلدي أو ضمن منطقة المجلس القروي وذلك لخروجه بنتيجة الاستملاك إلى وجه الطريق أو بتوسيع الطريق الذي يقع عليه أو بسبب ازدياد مساحة وجه الطريق الذي يقع عليه بأي صورة من الصور يتقاضى المجلس البلدي من مالك ذلك العقار ضريبة تحسين لا تزيد على ربع مقدار ارتفاع قيمته ويشترط في ذلك ما يلي:<o:p></o:p>
    1 - أن يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وقام بتبليغها للمالك خلال سنة واحدة من تاريخ إنجاز الطريق الذي ارتفعت قيمة العقار بسببه.<o:p></o:p>
    2 - أن يكون المجلس البلدي مكلفاً بدفع التعويض عن كل أو بعض العقارات التي استملكت من أجل الطريق، وأن يجرى التقاص بين التعويض وضريبة التحسين المستحقة على أي مالك.<o:p></o:p>
    3 - أن لا يزيد مجموع ما يفرضه من أجل ضريبة التحسين على مجموع التعويض المقرر دفعه عن العقارات المستملكة.<o:p></o:p>
    4 - أن لا تفرض ضريبة تحسين على من استملك ربع مساحة عقاره دون تعويض، اما إذا كان الجزء المستملك أقل من ربع مساحة العقار فلا يجوز أن تتجاوز ضريبة التحسين المستوفاة بموجب هذه الفقرة الفرق بين قيمة مساحة ربع العقار وقيمة الجزء المستملك.<o:p></o:p>
    ب . تدفع ضريبة التحسين على أربعة أقساط متساوية خلال أربع سنوات.<o:p></o:p>
    ج . تفصل المحكمة في أي خلاف يقع بشأن ضريبة التحسين.<o:p></o:p>
    المادة (25):<o:p></o:p>
    تتبع الإجراءات التالية فيما يتعلق بطلبات التعويض القائمة حالياً بموجب قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976.<o:p></o:p>
    أ . تحال طلبات التعويض عن العقارات المستملكة والموجودة لدى مديري التسجيل أو لجان التقدير البدائية بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى المحكمة التي يقع العقار المستملك ضمن اختصاصها وذلك خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ وتسجل تلك الطلبات كدعاوى مقامة لدى المحكمة من قبل المستملك على المالك، وتقوم المحكمة بتبليغ الفرقاء عن إحالة طلبات التعويض إليها وتسير فيها كدعاوى وحسب أحكام القانون ودون استيفاء رسوم إقامة الدعوى.<o:p></o:p>
    ب . تستأنف قرارات التقدير الصادرة عن لجان التقدير البدائية التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك النفاذ أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها إذا تم بعد نفاذ أحكام هذا القانون وتسري على هذا الاستئناف أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية ونظام رسوم المحاكم المعمول بهما.<o:p></o:p>
    ج . أما طلبات التعويض المستأنفة لدى لجان التقدير الاستئنافية فتحال إلى محاكم الاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ ذلك النفاذ دون استيفاء أية رسوم جديدة، ويسار فيها وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية.<o:p></o:p>
    د . يمثل النائب العام الحكومة في أي إجراءات محالة للمحاكم بموجب هذه المادة ويمثل المؤسسات الرسمية العامة ممثلوها القانونيون بموجب قوانينها الخاصة.<o:p></o:p>
    المادة (26):<o:p></o:p>
    أ . تعتبر الإجراءات والإعلانات التي تمت في ظل أحكام قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 وكأنها صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون.<o:p></o:p>
    ب . يتم تقدير التعويض عن العقارات المستملكة بموجب أحكام القانون رقم (2) لسنة 1976 من قبل المحكمة مراعيةً بذلك أحكام المواد (15، 16، 17) من القانون المذكور.<o:p></o:p>
    المادة (27):<o:p></o:p>
    يلغى قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 والأنظمة الصادرة بمقتضاه.<o:p></o:p>
    المادة (28):<o:p></o:p>
    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.<o:p></o:p>
    الحسـين بن طلال<o:p></o:p>

    07/03/1987م<o:p></o:p>

    <o:p></o:p>

    عبد الله الثاني ابن الحسين<o:p></o:p>
    25/09/2001م<o:p></o:p>



    <HR align=right SIZE=1 width="33%">
    ــــــــــــــ<o:p></o:p>
    ([1]) المنشور على الصفحة (655) من عدد الجريدة الرسمية رقم (3468) الصادر بتاريخ 01/04/1987م.

    ([2]) المنشور على الصفحة (4835) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4515) الصادر بتاريخ 01/11/2001م، ويعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ 01/11/2001م.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط







  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية عاصم الجالودي
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    amman
    المشاركات
    528
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    133




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: قانون الاستملاك الاردني


    الله يعطيك الف عافية يا ابو زنط والله صار نفسي اشوفك واتعرف عليك . مشكورة جهودك


    0 Not allowed! Not allowed!
    في حجم بعض الورود

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قانون الاستملاك الاردني


    الله يعطيك الف عافية يا ابو زنط والله صار نفسي اشوفك واتعرف عليك . مشكورة جهودك
    1000 طلب متل هالطلب .. أنا الخميس 18/3 موجود في الكلية في محاضرة اجراءات تسجيل الدعوى .. بشوفك غاد


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •