بصراحة ,, قرأت الموضوع مرارا وتكرارا ,, ونصبت نفسي كقاضي .. ورأيت انه على ضوء الوقائع المبينة في هذه الاستشارة .. لا يوجد مجال للقول بعدم السكر الارادي ..لم أقتنع بذلك وجدانيا ..
وهذا ضمن الصلاحية التقديرية للقاضي !
هذه إجابتي كقاضي ..
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
Thumbs Up/Down |
Received: 230/3 Given: 294/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية : اعزب
الاتجاه الفكري : تكنوقراطي
رابط السيرة الذاتية : قم بزيارة سيرتي الذاتية
بصراحة ,, قرأت الموضوع مرارا وتكرارا ,, ونصبت نفسي كقاضي .. ورأيت انه على ضوء الوقائع المبينة في هذه الاستشارة .. لا يوجد مجال للقول بعدم السكر الارادي ..لم أقتنع بذلك وجدانيا ..
وهذا ضمن الصلاحية التقديرية للقاضي !
هذه إجابتي كقاضي ..
Thumbs Up/Down |
Received: 0/0 Given: 0/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : جامعة أخرى خارج الاردن
الحالة الاجتماعية : اعزب
اخي حاتم اخي احمد مشكورين كتير على ما بذلتوه من جهد في مساعدتي في حل هذه الاستشاره لكن ممكن سوال هل الشرب عن علم واراده للخمر يعفي الجاني من العقوبه ام يخففها ام لا تاتير على دلك
Thumbs Up/Down |
Received: 1/0 Given: 0/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية : متزوج
Thumbs Up/Down |
Received: 1/0 Given: 0/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية : متزوج
Thumbs Up/Down |
Received: 1/0 Given: 0/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية : متزوج
المادة (93)
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعها اذا أخذها من دون رضاه او على غير علم منه بها .
المادة (74)
1- لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة .
المادة (95)
لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون .
في حال تناول اي مادة تفقد الاحساس والشعور او تسبب ذهاب العقل وتناولها وهو عالم بها فانه يكون مسئولا جزائيا عن اي جرم يرتكبه كشخص واعي ومدرك وعن ارادة والعذر يجب ان يكون عليه نص ولا يوجد نص
Thumbs Up/Down |
Received: 230/3 Given: 294/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية : اعزب
الاتجاه الفكري : تكنوقراطي
رابط السيرة الذاتية : قم بزيارة سيرتي الذاتية
Thumbs Up/Down |
Received: 230/3 Given: 294/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية : اعزب
الاتجاه الفكري : تكنوقراطي
رابط السيرة الذاتية : قم بزيارة سيرتي الذاتية
كلام جميل جدا جدا جدا ... ومن قولك يمكن لك أن تستشف الحل بكل سهولة ..من اجل ذلك لا تستطيع ان تجزم هل المشروب كان على الطاوله ام احضره زياد وبذلك يحصل الشك والشك يفسر لمصلحة المتهم
أستاذي الكريم .. أنت قلتها .. هذا مجرد افتراض .. "لا تستطيع أن تجزم" .. طيب .... ما رأيك في ما جاء بالاستشارة ..
ليس هنالك ما يدل على ان زياد أتى بالمشروب من الخارج .. وما تفضلت به لا يشكل في هذه "المحاكمة" سوى دفع لا يرق لدرجة اثارة الشك في وجدان هيئة المحكمة الموقرة .. وعليه تقرر المحكمة غض النظر عما أثاره وكيل المشتكى عليهم والسير باجراءات المحاكمةوعند الوصول الى اربد توجهوا لبيت صديقهم زياد واخذوه معهم للصاله للسهر وعند دخولهم الصاله وجدوا ابريق فيه سائل فشربوا منه
Thumbs Up/Down |
Received: 1/0 Given: 0/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية : متزوج
سوف اتحدث بشكل واقعي وهو ما يحدث في الواقع
عند القبض عليهم تدرك الشرطه انه في حالت سكر وتقوم بارسالهم الى الطبيب الشرعي للفحص والحصول على تقرير طبي وبعد التحقيق معهم ترسلهم الى المدعي العام .
الان التقرير الطبي هو دليل النيابه في الدعوى الجزائيه وعلى المتهمين اثبات عدم العلم بما شربوا .
المحكمه لا تناقش دليل لم تاخذ به اذا كانت قناعتها تكونت من دليل قوي فالدليل الضعيف تطرحه جانبا
اذا كنت وكيل المتهمين ودفعة بعدم علمهم بما شربوا لن تلتفت المحكمه الى هذا القول واذا ردة عليه تقول يوجد في اوراق الدعوى ما يثبت انهم كانوا في حالة سكر ولم يقدم اي دليل يثبت ما دفع به وكيل المتهمين .
اذا كان كلام المتهمين صحيح واحضرة شهود من الصاله وشهدوا انهم لم يطلبوا اي مشروب وفاتورة حسابهم لا يوجد فيها ذلك وانهم جلسوا على طاوله كان عليها مشروب وشربوا وان ما كان مع زياد هو شراب عادي وان من في السوبر ماركة شهد انه اشترى عصير بذلك اضحد بينة النيابه واذا اقتنعة المحكمة بدليلي تاخذ به
الاستشاره هي خلاصة ما حدث وما جرى وهي اما القاضي ولا نستطيع اجراء ما سبق ذكره فبتالي الشك الذي اتحدث عنه هو الذي داخل القاضي عندما نظر الدعوى فالقول شراب على الطاوله وشربوه ووجدوا انفسهم سكارى افهم منه عدم علمهم بما شربوا .
واقعه ثانيه لم اتحدث عنها قتل سامي تم ضربه بالماسوره غير معروف اين ضرب وهم اتفقوا على السرقه ولم يتفقوا على قتل سامي واماسوره ليس سلاح قاتل بطبيعة اذا لا يوجد ما يشير الى نية ازهاق روح سامي فهو ضرب مفضي الى الموت وكون قتل سامي تم خلال السرقه فذلك لا يعني دليل على نية القتل ولا يوجد في القانون ما يقول ان القتل في السرقه يكون قتل قصد وانما تشدد عقوبة السرقه اذا اجتمع معها عنف وتشدد عقوبة القتل القصد اذا كانت تمهيد لجنايه وهذا هو الفرق فالقتل والسرقه جريمتان منفصلتان لكل واحده منها اركانها تثبت الجريمه اولا ثم تطبق الظرف المخفف او المشدد .
الاستشاره تعليميه وسوف تقوم بالبحث فيها في جميع وقائعها وتضع الحكم على كل واقعه فيها السرقه والقتل اذا كانت قناعتك انهم شربوا عن علم تدينه وتطبق العقوبه واذا كانت قناعتك انهم شربوا بدون علم عدم مسؤليه ولا عقاب اذا تم قتل سامي بسلاح ناري وكانت الاصابه في مقتل فهي قتل قصد ولا يغير ذلك انهم شربوا بعلمهم او دون علمهم جريمة القتل القصد انما يوثر على فرض العقوبه او الاعفاء منها فقط
Thumbs Up/Down |
Received: 1/0 Given: 0/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية : متزوج
Thumbs Up/Down |
Received: 0/0 Given: 0/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية : متزوج
الاتجاه الفكري : لايوجد
السلام عليكم
اذا تكرمتوا تساعدوني بقرار حكم لنص الماده 400\
ولكم فائق الاحترام والتقدير
زميلكم سائد ابوجسار
saed1939@hotmail.com
Thumbs Up/Down |
Received: 1/0 Given: 0/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية : متزوج
محكمة التمييز الأردنية
بصفتها : الجزائيه
هيئة خماسية
رقم القضية : 689 / 2006
وباستعراض سبب التمييز نجده ينصب على الطعن بالقرار الاستئنافي من حيث النتيجه التي توصل إليها والتمسك بأن الجرم الواجب إسناده هو السرقه خلافاً للمادة ( 400 ) عقوبات وكما ورد بإسناد النيابه فإنه وبالرجوع إلى المادة ( 400 ) عقوبات فقد ورد فيها يعاقب بالأشغال الشاقه المؤبده أو المؤقته مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنه من ارتكب سرقه مستجمعه الحالات الخمس الآتيه :-
1- أن تقع السرقه ليلاً .
2- بفعل شخصين أو اكثر .
3- أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخفياً .
4- بالدخول إلى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته حسب التعريف المبين في ا لمادة الثانيه – بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو بكسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعه أو أدوات مخصوصه أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه وشاراته أو بالتذرع بأمر من السلطه .
5- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص أما لتهيئة الجنايه أو تسهيلها وأما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق .
أي أنه وبالنسبة للفقرة الرابعة من المادة ( 400 ) عقوبات اشترطت للدخول إلى المكان المعد للسكنى أن يكون ذلك الدخول بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو بكسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعه أو أدوات مخصوصه أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه وشاراته أو بالتذرع بأمر من السلطه .
أي أن هذه الفقره اشترطت لغايات الدخول توافر الحالات المشار إليها في
الفقره .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف ( محكمة الموضوع ) إلى أن انتحال صفة
الموظف كان بعد الدخول وليس لتسهيل عملية الدخول فإن شرط الفقره الرابعه من المادة ( 400 ) والمتعلقه بالتشديد غير متوفر بالنسبة لموضوع هذه الدعوى .
Thumbs Up/Down |
Received: 1/0 Given: 0/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية : متزوج
محكمة التمييز الأردنية
بصفتها : الجزائية
رقم القضية : 1291 / 2004
هيئة خماسية
وللرد على ذلك نجد أن الاجتهاد القضائي سار على أن من واجبات المحكمة
التحقق من مدى توافر العناصر والخصائص التي أوجبها القانون لتوافر الجريمة وتحقق أركانها وهي في ذلك لا تتقيد بالتكييف القانوني الوارد بلائحة الاتهام إنما عليها أن تضفي على الواقعة المعروضة عليها التكييف القانوني السليم .
وحيث استظهرت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع في حكمها أن
الأفعال التي اقدم عليها المميز وباقي المحكوم عليهم والتي تمثلت بالسرقة ليلاً مع تعدد الفاعلين بالإضافة لحملهم الأسلحة وخلع باب غرفة المشتكيين وتحت التهديد بالأسلحة واستعمال كافة ظروف العنف والاستيلاء على أموالهما بالقوة .
فإن هذه الأفعال تستجمع أركان وعناصر جناية السرقة التي تتوافر فيها
الظروف المشددة الخمسة مجتمعة التي تتطلبها المادة ( 400 ) من قانون العقوبات .
وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف واقع في محله ومتفق وأحكام
القانون وهذا السبب غير وارد مما يتعين رده .
Thumbs Up/Down |
Received: 230/3 Given: 294/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية : اعزب
الاتجاه الفكري : تكنوقراطي
رابط السيرة الذاتية : قم بزيارة سيرتي الذاتية
أخ حاتم .. هنالك نص خاص بالنسبة لهذه الواقعة ألا وهو القتل تمهيدا لجناية أو تسهيلا لها أو أو أو ... والذي سبق وأن تحدثنا عنها مطولا
وهنا لا يمكن الدفع بموضوع الضرب المفضي للموت !! هذا بعيد جدا جدا
كما أن الماسورة أداة قتل .. وقد ضربه بها في مقتل !
=================================
وأخيرا
بما أنني لن أقتنع بالسكر الاجباري وأنت لن تقتنع بالسكر الرضائي ..
فدعني أتفق أنا وإياك على نقطة حاسمة ..
ألا وهي اعطاء الحل القانوني لكلا الحالتين (إن كان السكر جبرا أم عن علم ) ما هو تكييف كلا الواقعتين
في حال الاكراه على السكر .. يستفيد من العذر المخفف
في حال العلم والرضا بالسكر... يطبق ما قلته من إدانتهم بجرم القتل تمهيدا لجناية ..
ما رأيك بهذه الصيغة العادلة للحل ؟
Thumbs Up/Down |
Received: 230/3 Given: 294/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية : اعزب
الاتجاه الفكري : تكنوقراطي
رابط السيرة الذاتية : قم بزيارة سيرتي الذاتية
Thumbs Up/Down |
Received: 1/0 Given: 0/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية : متزوج
استاذ احمد
لا يوجد خلاف بيننا على حكم القانون في حالة السكر عن علم والسكر عن عدم العلم لذلك الصيغة التي وضعتها قانونية .
ما نختلف عليه هو القناعه بواقعة سكر المتهمين ( من حيث انها عن علم ام من غير علم ) وبتالي بناء على القناعة في الوقائع يطبق عليها حكم القانون .
حتى ان هذه الاستشاره لا يوجد خلاف على حكم القانون وانما الاختلاف في القناعة في الوقائع .
مشكور استاذ احمد
Thumbs Up/Down |
Received: 1/0 Given: 0/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية : متزوج
Thumbs Up/Down |
Received: 230/3 Given: 294/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية : اعزب
الاتجاه الفكري : تكنوقراطي
رابط السيرة الذاتية : قم بزيارة سيرتي الذاتية
Thumbs Up/Down |
Received: 1/0 Given: 0/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم ثانوي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : جامعة أخرى داخل الاردن
الحالة الاجتماعية : متزوج
استاذ احمد
ما لفت انتباهي القناعة بالواقعة حيث انني اركز كثيرا في المحكمة على بيان الواقعة اما لنفيها او تاكيدها من دون ان اعلم قيمة بيان وتوضيح الوقائع وكانه تصرف عادي واذا اطلعة على مرافعة فسخ شرط في عقد الايجار او مرافعة في الافتراء ان عدد صفحات المرافعة يزيد عن عشر صفحات لتاكيد واقعه او نفيها .
حيث ان العلم والمعرفة بالقانون موجود اما الواقعة التي يراد تطبيق مادة القانون عليها يعود فهمها الى خبرة الشخص في مثل هذه الوقائع وبما ان من واجب الخصوم في الدعوى تقديم الوقائع والادلة عليها كذلك يجب توضيحها وبيانها حتى يطبق عليها الحكم المادة التي تنطبق على هذه الوقائع .
شكرا لك استاذ احمد هذه نقطة جديدة اكتشفتها من خلال نقاشنا .
Thumbs Up/Down |
Received: 230/3 Given: 294/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية : اعزب
الاتجاه الفكري : تكنوقراطي
رابط السيرة الذاتية : قم بزيارة سيرتي الذاتية
هذا من أهم أعمال المحامي والتزاماته .. لأن فلسفة القانون بشكل عام تنصب على نقطة هامة وهي فرض حكم القانون على الوقائع .. وما نعبر عنه بمصطلح التكييف القانوني أي اضفاء الوصف القانوني على واقعة معينة .. مثل تحديد تصرف قانوني على أنه عقد بيع أو عقد هبة مثلا
وعادة ما تقرأ في نصوص القرارات أن القاضي وقبل أن ينطق ملخص الحكم يبدا أولا بما ثبت من الوقائع حيث يفرد لها نصوصا خاصة تحت عنوان عريض " وفي الواقع"
ومن ثم يتدرج ليتحدث عن القانون وما يجب أن يطبق على هذه الوقائع من مواد قانونية .. أي أنه يكيف التصرف القانوني وفق الحكم الذي ابتغاه المشرع...
وربما في هذه الاستشارة انصب جدلنا على الوقائع وهذا أمر لا أحبذه كثيرا حيث ان الوقائع متغيره ومنها ما قد يثبت وما لا يثبت ولكن بالنهاية يبقى حكم القانون واحد والفرق هنا .. أننا نطبقه في حال الثبوت أو لا نطبقه في حال عدم الثبوت .. ليكون الرهان بالنهاية على الاثبات .. وهذا أمر لا يعتمد على القانون (مجازا) بقدر ما يعتمد على الوقائع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات