مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على انتهاء الخطبه ؟
ج.
- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها .
- يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: تعديل الخصومة

  1. #1
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    2
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    افتراضي تعديل الخصومة

    تعديل الخصومة



    هل يجوز للمحامي بعد قيامه برفع الدعوى وحاصرا بذلك المدعى عليهم في دعوى ان يقوم باححد الجلسات تقديم وكالة خاصة موقعة حسب الاصول من موكله تحتوي على اسماء مدعى عليهم اخرين بالاضافة لما اشتملت عليه الوكالة السابقة ؟ لتعديل الخصومة ؟ ام ان الاجراء الذي قام به غير قانوني بل يجب عليه تقديم طلب ادخال في الدعوى ؟ وهل يكون هنالك اختلاف في هذا الامر كون القضية منظورة امام المحكمة أو امام لجنة تحكيم ؟

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو جديد Array الصورة الرمزية م غاندي الحسيني
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: تعديل الخصومة


    المدعى عليه هو الذي اعطاه القانون حق طلب ادخال شخص ليكون طرفا بالدعوى اذا ادعى ان له حقاً في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى كالدعوى التي ترفع على الكفيل كمدعى عليه ويطلب الكفيل المدعى عليه ادخال المدين الاصيل .. اما المدعي في هذه الحالة لا يطلب الادخال اذا وجد وجوب ادخال شخص اخر كمدعى عليه بالدعوى ولم يذكر بالوكالة وبالتالي ترد الدعوى لعدم الخصومه ان كان من الواجب بداية اختصام هذا الشخص المدعى عليه الغير مذكور بالوكالة .. كالدعاوي التي ترفع على شركات التضامن والتي يجب اختصام الشركة والشركاء المتضامنون ويذكرون بالوكالة وكذلك قضايا التامين


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    عضو مميز Array الصورة الرمزية المحامي وسام الحوامدة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    وطني الخيال
    المشاركات
    517
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    116




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  مرتبط

    افتراضي رد: تعديل الخصومة


    سارد اولا عن الفرق المتعلق بالتحكيم وساكمل الاجابة بعد ورود تعليقات للمشاركين حتى لانقطع عليهم لذه الاختلاف:
    في دعاوى التحكيم هناك مراحل وما يهمنا هنا ان نعرف ان القانون الاسمى في الدعاوى التحكيمية هو مبدا سلطان الارادة اي ان الاصل تطبيق العقد او الاتفاق السابق للخلاف او الاحق له او اتفاق التحكيم وهو مثلا اتفاق بين اطراف التحكيم على اليه واجراءات والطرق التي سيتم فيها التحكيم ووقته ونهايته واتعابه ......واهم شىء ليتفق عليه الطرفان هو القانون الواجب التطبيق والمبادىء التي ستسير عليها العمليه التحكيمية ..مثلا قواعد الشريعة الغراء او قواعد غرفة لندن او اتفاقية اليونسترال لمعرفة مثة احكام التعاقد بال اي ميل ...وعليه فيعود للاطراف ابتداءا وللمحكمين قبول تعديل الخصومة وتصحيحها وادخال اخرين وطريقة ادخالهم .
    قاعدة عامة :
    -موضوع الوكالة :
    -الوكالة العامة لاخلاف عليها بقانونية الطلب .
    -الوكاله الخاصة اذا كانت لاتحوي اسماء المطلوب ادخالهم فلا يصح ادخالهم ابتداء من جهة ومن جهة اخرى مهمة ان يكون مكتوبا بالوكالة اصلا حق المحامي وتخويله بادخال الاخرين وان نقطة ادخال اخرين بالدعوى نوعين :
    اولهما :بناء على طلب احد الخصوم وهذا يحتاج الى نص بالوكالة الجديدة وتضمين اسم الخصوم .
    ثانيهما قضائي:وهو قيام المحكمة من تلقاء نفسها بادخال اشخاص تمسهم الدعوى وهذا لايحتاج الى وكالة جديدة .
    وللحديث بقية


    0 Not allowed! Not allowed!
    عيرتني بالشيب و هو وقار .... ليتها عيرتني بما هو عار

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •