>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على انتهاء الخطبه ؟
ج.
- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها .
- يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق
على الموضوع
(جديد)
|
-
عضو جديد
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
-
عضو مميز
Array
- معدل تقييم المستوى
- 116
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الحالة الاجتماعية :
مرتبط
رد: تعديل الخصومة
سارد اولا عن الفرق المتعلق بالتحكيم وساكمل الاجابة بعد ورود تعليقات للمشاركين حتى لانقطع عليهم لذه الاختلاف:
في دعاوى التحكيم هناك مراحل وما يهمنا هنا ان نعرف ان القانون الاسمى في الدعاوى التحكيمية هو مبدا سلطان الارادة اي ان الاصل تطبيق العقد او الاتفاق السابق للخلاف او الاحق له او اتفاق التحكيم وهو مثلا اتفاق بين اطراف التحكيم على اليه واجراءات والطرق التي سيتم فيها التحكيم ووقته ونهايته واتعابه ......واهم شىء ليتفق عليه الطرفان هو القانون الواجب التطبيق والمبادىء التي ستسير عليها العمليه التحكيمية ..مثلا قواعد الشريعة الغراء او قواعد غرفة لندن او اتفاقية اليونسترال لمعرفة مثة احكام التعاقد بال اي ميل ...وعليه فيعود للاطراف ابتداءا وللمحكمين قبول تعديل الخصومة وتصحيحها وادخال اخرين وطريقة ادخالهم .
قاعدة عامة :
-موضوع الوكالة :
-الوكالة العامة لاخلاف عليها بقانونية الطلب .
-الوكاله الخاصة اذا كانت لاتحوي اسماء المطلوب ادخالهم فلا يصح ادخالهم ابتداء من جهة ومن جهة اخرى مهمة ان يكون مكتوبا بالوكالة اصلا حق المحامي وتخويله بادخال الاخرين وان نقطة ادخال اخرين بالدعوى نوعين :
اولهما :بناء على طلب احد الخصوم وهذا يحتاج الى نص بالوكالة الجديدة وتضمين اسم الخصوم .
ثانيهما قضائي:وهو قيام المحكمة من تلقاء نفسها بادخال اشخاص تمسهم الدعوى وهذا لايحتاج الى وكالة جديدة .
وللحديث بقية
0
عيرتني بالشيب و هو وقار .... ليتها عيرتني بما هو عار
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات