1. السند لا يضحد الا بسند بمعنى انه يجب ان يكون مع الدائن سند يثبت انه سدد دينه المادة ( 29 / 1 ) من قانون البينات .
2. البينة يجب ان تكون قانونية ومنتجه في الدعوى المادة (4) من قانون البينات , والشهادة في هذه الدعوى غير قانونية وغير منتجه في الدعوى ومجرد الاعتراض عليها يبطلها حتى لو طلبت المحكمة الموقرة سماع الشهود .
3. اذا لم يرد في اقوالك ان الكمبياله تأمين لا يوجد مبدأ الثبوت بالكتابه يستدعي الشهادة على الواقعة
4. قول المدين انه سدد المبلغ الى غير الدائن اذا لم يكن هذا الشخص الذي سدد له يحق له التصرف مثل ان يكون وكيل عنك في القبض فلا يعد ان المدين سدد دينه ولا علاقة لك به , واذا كان المدين عين اسم الشخص الذي دفع له الدين فلا يضر ان تتاكد منه .
5. اذا لم تكن محامي فلا يحق لك اقامة الدعوى لان المبلغ اكثر من 1000 دينار ويلزم توكيل محامي .
6. عدم استباق الاحداث انت تملك ديليل على حقك في المبلغ وما عليك الا ان تطالب به ثم على ضوء ما يقدم المدين من ادلة يرد عليها .
وتاكيدا على ما قاله العضو المميز ابو السعيد المادة ( 7 / و ) من قانون التنفيذ حيث جاء في نصها :
و- اذا اثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدين المنازع به تدفع كلها للخزينة بالاضافة لما تحكم به للدائن من رسوم وفائدة قانونية واتعاب محاماة .
هذا بشكل عام
الاعضاء الكرام
انا لا اعرف شيء في القانون التجاري .
ان هذه الدعوى يمكن ان تقام بطريقتين
1. المطالبه باصل الحق وهو قيمة الاثاث المبيوع وتقديم الكمبياله دليل على حصول البيع وقيمة وتكون الدعوى في هذه الحالة مدنية تخضع للقانون المدني .
2. المطالبه بقيمة الكمبيالة وفي هذه الحالة تكون الدعوى صرفية تخضع لقانون التجارة .
مما يستدعي معرفة هل طرفي العلاقه او احدهما تاجر بالمعنى المقصود في قانون التجارة ؟
وان يتحقق في الكمبيالة شروط المادة 222 من قانون التجارة وهي :
المادة 222
يشتمل السند لامر على البيانات الآتية :
أ- شرط الامر او عبارة (سند لامر) او ( كمبيالة) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
ب- تعهد غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود .
ج- تاريخ الاستحقاق .
د- مكان الاداء .
هـ- اسم من يجب الاداء له او لامره .
و- تاريخ انشاء السند ومكان انشائه .
ز- توقيع من انشاء السند (المحرر) .
والكمبيالة اذا كانت مستوفية لبياناتها وفقا لاحكام المادة 222 من قانون التجارة ولم تعلق على شرط فهي ورقة تجارية مطلقه تتمتع بالكفاية الذاتية وتكفي وحدها لاثبات المبلغ الوارد بها .
اذا فقدت الكمبيالة احد بياناتها المذكورة في المادة 222 من القانون التجاري غير توقيع المدين تصبح سند عادي .
وفي حالة انكار محرر الكمبيالة خطه او توقيعه عليها على مبرزها ان يطلب من المحكمة اجراء الخبره الفنية ( المضاهاة والاستكتاب ) حسب المادة 88 و 87 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي نصها :
لمادة ( 88 )
اذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أصبع في سند عادي أو افاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر اجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري أو باحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة .
المادة ( 87 )
1- انكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع انما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية. أما ادعاء التزوير فيرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية .
2- اذا ثبت من التحقيق أو المضاهاة عدم صحة الانكار أو ادعاء التزوير تحكم المحكمة على المنكر أو مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا .
المفضلات