قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 1671/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 20/1/2008
LawJO
1. حددت المادة 205 من القانون المدني ضوابط الظروف الطارئة بما يلي :
1- أن يكون الحادث استثنائياً عاماً .
2- ألا يكون في الوسع توقع هذا الحادث .
3- أن يترتب على هذا الظرف إرهاق المدين وإن لم يصبح التنفيذ مستحيلاً .
4- أن يكون العقد متراخياً في التنفيذ .
ونشير بذلك إلى تمييز حقوق 3534/2005 تاريخ 9/3/2006 LawJO .
ولا ترى محكمة التمييز في ظروف الانتفاضة التي مرت بها الضفة الغربية ما ينبئ في اعتبارها ظروف طارئة ذلك أن هذه الظروف متوقعة ولا يرد القول عدم إمكانية توقعها كما ذهب إليه الطاعن لطالما أن ظروف الضفة الغربية تتصل بأسباب قديمة يعلم بها الطاعن. وحيث نجد أن محكمة الاستئناف قد توصلت لذات النتيجة واعتبرت ظروف الضفة الغربية لا ينطبق عليها وصف الظروف الطارئة ( وبأنه لم ترد أية بينة تنبئ بتأثر تنفيذ التزام المدعى عليه بأحداث أيلول في أمريكيا . الأمر الذي يجعل من استخلاص محكمة الاستئناف حول عدم قيام الدفع سالف الذكر استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وبأن قرارها حول ذلك واقعاً في محله ويتفق مع القانون .

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 2330/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 18/2/2007
LawJO
1. لا تعتبر السرقة قوة قاهرة بالمعنى القانوني كون السرقة امر متوقع في حين أن القوة القاهرة هي الحادث الذي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه ونشير بذلك إلى تمييز حقـــوق 1452/1998 تاريــخ 24/10/1998 المنشور على ص1953 من مجلة النقابة .
قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 3534/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 9/3/2006
LawJO
1. يستفاد المادة 205 من القانون المدني الباحثة في الظروف الطارئة نجد أنها تشترط لتحقق هذه الظروف الشروط التالية:
1- أن يكون الحادث استثنائياً عاماً كالفيضانات والزلازل.
2- إلا يكون في الوسع توقع هذا الحادث.
3- أن يترتب على هذا الظرف ارهاق المدين وان لم يصبح مستحيلاً.
4- أن يكون العقد متراخياً وليس عن العقود التي تنفذ فوراً.
وحيث أن الاتفاقية المعقودة بين الطرفين تسمح للمدعية استغلال الشبك المحيط باستاد عمان الدولي فوراً كما أن عمليات الصيانة وانعقاد مؤتمر القمة الاقتصادي لا يترتب عليها ارهاق الجهة المدعية في تنفيذ التزامها ، وعليه لا محل لاعمال نظرية الظروف الطارئة في تنفيذ الالتزام وقد اصابت محكمة الاستئناف إذ ذهبت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله .

2. جرى الاجتهاد القضائي على أنه إذا كانت العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة تعاقدية وحدد العقد العلاقة بين الطرفين وبيّن التزامات وحقوق كل طرف تجاه الآخر فإن ما يكون قد لحق المدعية من ضرر يكون مصدره العقد وليس الفعل الضار وتحدد المواد من 360-364 من القانون المدني الواجبة التطبيق على وقائع الدعوى . وحيث يستفاد من أحكام المادة 363 من القانون ذاته أنه لم يكن الضمان مقدراً في القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه كما ذهب إلى أنه في الالتزام الذي مصدره العقد لا يلزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي يمكنه عادة توقعه وقت التعاقد.
وحيث أن المدعية لم تدع الغش والخطأ الجسيم بجانب الجهة المدعى عليه فإن التعويض الذي يستحقه هو المقدار الثابت من الضرر والخسارة اللاحقة فعلا بالمدعية ولا يشمل ذلك الربح الفائت (تمييز حقوق هيئة عامة رقم 1056/99 ورقم 617/2004 ورقم 3361/2003 ورقم 1587/97 ورقم 383/87).
وان أساس المسؤولية للمطالبة بالتعويض هو المسؤولية العقدية وليس المسؤولية التقصيرية التي مصدرها الفعل الضار. وحيث نجد الثابت بإقرار الجهة المدعى عليها أنها قد أغلقت ستاد عمان الدولي مدة ستة شهور وانه قد لحق بالمدعية خسارة نتيجة ذلك وفق تقدير اللجنة الفنية التي شكلتها. وحيث أن إغلاق ستاد عمان الدولي بسبب مرض الاعشاب أو بسبب مؤتمر القمة الاقتصادي لا يشكل ظرفاً طارئاً أو قوة قاهرة تحول دون تنفيذ الجهة المدعى عليها لالتزاماتها ولا تعتبر بأي حال في حالة ضرورة تبرر لها الاخلال بالتزامها التعاقدي .



قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1565/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 11/9/2005
LawJO
1. استقر الفقه والقضاء على ان عدم قبول المحكمة للادعاء المتقابل هو انهاء للخصومة كلياً بين الفريقين فيما يتعلق بالادعاء المتقابل بالمعنى المقصود في المادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية. لذلك فإن قرار محكمة البداية بعدم قبول الادعاء المتقابل يكون قابلاً للاستئناف فور صدوره وعلى وجه الاستقلال وحيث ان الجهة المميزة لم تطعن بقرار رد الادعاء المتقابل خلال المدة القانونية وانما طعنت فيه بعد فوات المدة القانونية فإن ما ينبني على ذلك ان يكون هذا الطعن مستوجب الرد شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية ولا يجوز بأي حال من الاحوال اعتباره من ضمن الطعون المثاره حول القرار الذي فصل بموضوع الدعوى الاصلية. (القرار التمييزي رقم 706/2000 هـ. ع تاريخ 21/9/2000) وحيث توصلت محكمة الاستئناف لذلك فيكون هذا السبب مستوجباً للرد.

2. يستفاد من المادة 205 من القانون المدني ، ان احكام هذه المادة لا تطبق الا عندما يكون الحادث الاستثنائي العام قد طرأ خلال فترة من الزمن تفصل بين ابرام العقد وتنفيذ الالتزام وانه على المدين مراجعة القضاء بخصوص تخفيض حدة الخسارة التي تهدده جراء تنفيذ الالتزام. وحيث ان هدف نظرية الظروف الطارئة هو مساعدة المتعاقد على مواصلة تنفيذ العقد. وحيث ان الجهة المميزة لم تقم بتنفيذ العطاء ولم تقم بتنفيذ التزاماتها بإنجاز المشروع موضوع العطاء المذكور لكي تستفيد من نظرية الظروف الطارئة سيما وان الجهة المميزة قد اسقطت دعواها التي كانت قد اقامتها ضد المميز ضدها استناداً الى ان التزاماتها تجاه مشروع اسكان البتراوي موضوع العطاء اصبحت مرهقة لارتفاع اسعار المواد وتغيير سعر صرف الدينار الاردني وبالتالي لا مجال لتطبيق احكام المادة 205 من القانون المدني .


3. لا يشكل القول بمصادرة الكفالة البنكية المقدمة للجهة المدعية تهديداً بالمعنى المقصود في المادة 135 من القانون المدني لأن تعلق حق الكفيل بالكفالة حق كفله القانون فإن ما ينبني على ذلك كله ان الادعاء بأن الاتفاقية المذكورة تم توقيعها بالاكراه هو قول يفتقر الى الدليل وهذا ما لم تقدمه الجهة المدعى عليها .

4. إن ارفاق لائحة تفصيلية مع لائحة التمييز يتفق والنص الوارد في المادة 193/5 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا يدخل في عداد اسباب الطعن المنصوص عليها في المادة 198 من ذات القانون .




قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3219/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 22/1/2002
LawJO
* اذا كان الدين دين تجاري ، فان ما يسري عليه هو الفائدة الاتفاقية بنسبة 7% من تاريخ الاستحقاق ، عملا بالاتفاقية المعقودة بين الطرفين ، والمادتين 96 و 113 من القانون التجاري الكويتي رقم 68/ 1980 .
* ان القول بان حرب الخليج وما نتج عنها بالنسبة للكويت تعتبر حادثا استثنائيا ، بما يستدعي تطبيق احكام المادة 205 من القانون المدني قول غير وارد ، ذلك ان الظروف التي المت بالكويت عام 1990 ، لا يمكن اعتبارها ظروفا طارئة من شانها استحالة تنفيذ الالتزام التعاقدي بين الطرفين ، وبالتالي لا مجال لتطبيق حكم المادة 205 من القانون المدني كما ذهبت اليه محكمة الاستئناف خطا .



قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 988/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 3/10/2001
LawJO
* ان المميزة بحلولها محل وزارة التموين ، تكون قد حلت محلها في السلطات والمسؤوليات الناشئة عن العقد ، وبذلك فان من حق المميز ضدهما مطالبتها باي حقوق تنشا عن العلاقة بينهما ، باعتبار انها مقاول ملتزمة بتنفيذ المشروع لحساب صاحب العمل الذي احاله الى المميزة .
* يستفاد من احكام المادة 205 من القانون المدني ان انطباقها لا يكون الا عندما يكون الحادث الاستثنائي العام قد طرا خلال فترة من الزمن تفصل بين ابرام العقد وتنفيذ الالتزام الذي رتبه ، فان كان الالتزام قد نفذ فلا مجال للقول بانطباق نظرية الحوادث الاستثنائية المبحوث عنها في هذه المادة .
* اذا كان الالتزام موضوع الدعوى قد نفذ قبل اقامة الدعوى ، فانه لا وجه لتطبيق احكام المادة 205 من القانون المدني .



قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2052/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 6/4/2000
LawJO
* تخلف المحال عليه العطاء عن توريد التجهيزات يجعل مصادرة الكفالات المقدمة لحسن التنفيذ واعادة طرح العطاء من قبل المميز ضدها وتضمين المميز وفروق الاسعار بالاضافة الى (15%) من الفروق كنفقات ادارية في محله ويتفق مع احكام المادة (36) من نظام لوازم جامعة اليرموك رقم (44) لسنة 1987 .
* اذا كان المحامي وكيلاً للمدعي بالدعوى الأصليه ووكيلاً عن المدعى عليه بالدعوى المتقابله ومن حقه طلب السير بالقضيه ، فان عبارة طلب السير بالقضيه تشمل الدعوى الأصليه والدعوى المتقابله .
* يستفاد من الماده 205 من القانون المدني ، ان انطباقها لا يكون الاّّ عندما يكون الحادث الإستثنائي العام قد طرأ خلال فترة من الزمن تفصل بين ابرام العقد وتنفيذ الالتزام .
* ان هدف نظرية الظروف الطارئه هو مساعدة المتعاقد على مواصلة تنفيذ العقد ، وحيث ان المدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته حتى يستفيد من نظرية الظروف الطارئه التي اشار اليها بدعواه ، ولم يراجع القضاء لتخفيف الخساره عليه وانما اقام الدعوى للمطالبه بقيمة الكفاله المصادره ، لذلك تكون دعواه لا تستند الى اساس قانوني سليم وحقيقه بالرد .




قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1102/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 10/2/2000
LawJO
• اذا تضمنت اتفاقية المقاولة في المادة 48 منها انه اذا حدث في البلاد عجز اقتصادي او خلل مالي فادح بنتج عنه تخفيض في قيمة العملة المتداولة في البلاد او قيود على اخراج العملة وادى ذلك الى زيادة ملموسة في كلفة الاعمال ففي مثل هذه الحالة تقوم الجامعة ( صاحب العمل ) بدفع الكلفة الزائدة التي لحقت بالمتعهد نتيجة هذه الازمة الاقتصادية في ضوء تقدير المهندس ، وعليه فان معالجة محكمة الاستئناف الدعوى على اساس احكام المادة 205 من القانون المدني الباحثة في اثر الحوادث الاستثنائية وليس على اساس العقد والشروط الواردة في المادة 48 منه يخالف القانون طالما ان المادة 48 من العقد ليس فيها ما يخالف القانون او النظام العام ولا يرد القول ان رفض المقاول التعويض الذي قدره المهندس يوجب تطبيق احكام المادة 205 من القانون المدني .



قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1452/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 24/10/1998
LawJO
1. لا تشكل السرقه قوة قاهره أو سبباً خارجياً من شأنه ان يعفي المميزه من المسؤوليه والضمان لأن من واجب المميزه حماية السياره والمحافظة عليها في مكان أمن يحول دون سرقتها لأن السرقه أمر متوقع وبما ان القوة القاهرة كما عرفها القانون ( هو الحادث الذي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه ) فعدم امكانية توقع الحادث واستحالة دفعه هما الشرطان الواجب توافرهما في القوة القاهرة ، وهذا غير متوفر بهذه الدعوى . وبالتالي فإن اركان المادة 244/أ من قانون الجمارك يكون غير متوفر بهذه الدعوى وحيث ان الحكم المميز قد توصل الى هذه النتيجة فإن هذا الحكم يكون في محله واسباب التمييز جميعها لا ترد عليه .



قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 126/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 5/3/1998
المنشور على الصفحة 168 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1/1/1998
* اذا تبين ان تكاليف الهمر وملحقاته المستورد بلغت 15882 دينار كما هو ثابت من المعاملة الجمركية التي تم بموجبها التخليص على البضاعة . ونتيجة لتعويم الدينار فقد قرر مجلس الوزراء تعويض المتعهدين الذين تضرروا من ذلك بـ 15% من قيمة البضاعة المستوردة كما هو ثابت من كتاب مجلس الوزراء رقم 11/ 1/ 730 تاريخ 24/ 6/ 1989 حيث ان البضاعة المستوردة تمت بعد صدور القرار المذكور ومن ثم فالمدعية تستحق التعويض المنوه عنه بنسبة 15% ومن حيث المجموع 2382 دينار و300 فلس.
* حيث ان المدعية قد استلمت من المدعى عليها مبلغ 1530 دينار ومن ثم فانها تستحق المبلغ الباقي والبالغ 852 دينار و300 فلس وحيث ان محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قد انتهت الى هذه النتيجة فان القرار المميز واقعا في محله ولا ترد عليه اسباب التمييز.



قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1013/1992 (هيئة عامة) تاريخ 30/6/1993
LawJO
• يستفاد من احكام المادة 205 من القانون المدني انها لا تطبق الا عندما يكون الحادث الاستثنائي العام قد طرا خلال فترة من الزمن تفصل بين ابرام العقد وتنفيذ الالتزام الذي رتبه فان كان الالتزام قد نفذ فلا مجال للقول بانطباق نظرية الحوادث الاستثنائية. وعليه فلا يطبق حكم المادة المذكورة الا اذا نفذ الالتزام قبل اقامة دعوى المطالبة بالتعويض عن الخسارة التي لحقت بالمتعهد من جراء الظروف الطارئة بتخفيض سعر الدينار.



قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 32/1991 (هيئة ثلاثية) تاريخ 12/1/1991
LawJO
1. يعتبر الدفع بالظروف الطارئة دفعا للمسؤولية العقدية ويجيز للمحكمة رد الالتزام التعاقدي المرهق الى الحد المعقول عملا بأحكام المادة 205 مدني. وحيث ان مسؤولية المميز في هذه الدعوى هي مسؤولية تقصيرية اي ضمان فعل ضار وليست مسؤولية عقدية فلا يساق هذا الدفع في مثل هذه الدعوى مما يقتضي الرد. وعن الاحتجاج بالقوة القاهرة فلا يوجد دليل في الدعوى على ان سقوط الامطار الذي جرف مزروعات المدعين كان يشكل افة سماوية او حادثا لا يمكن توقعه ولا توقيه، وعلى ذلك فان هذا الاحتجاج ايضا لا يصلح دفعا للدعوى .



قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 119/1979 (هيئة خماسية) تاريخ 30/4/1979
المنشور على الصفحة 1246 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1979
• استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان نظرية الحوادث الطارئة لم تكن من النظريات المعمول بها في زمن نفاذ احكام المجلة وانما هي نظرية استحدثت لاول مرة في المادة 205 من القانون المدني لسنة 1976.



قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 117/1979 (هيئة خماسية) تاريخ 10/4/1979
المنشور على الصفحة 1234 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1979
* يقصد بنظرية عمل الامير ان السلطة العامة بوصفها سلطة آمرة اذا سبق تعاقدها مع احد الافراد بعقد اداري للتوريد او الاشغال العامة او غير ذلك، ثم اصدرت عملا مشرعا يمس عناصر العقد الذي ارتبط به ويقلب اقتصادياته ويحمل المتعاقد الاخير اعباء وتكاليف جديدة تزيد في الاعباء التي التزم بها في مواجهتها تكون السلطة مسؤولة بالتعويض عليه عما لحقه من ضرر من جراء عملها المشروع.
* انه مهما يكن من عدالة ومرونة نظرية عمل الامير، الا ان المجلة والقانون المدني لسنة 1977 لم ياخذ بها. كما لم تجد محكمة التمييز في النصوص ما يجيز الاخذ بها، وكذلك لم يابه لها القضاء في البلاد العربية الاخرى التي لديها قانون مدني سابق للقانون المدني الاردني.
* ان الفقه والقضاء قد استقرا على انه يشترط لتطبيق نظرية عمل الامير توفر الشروط التالية :
الشرط الاول : ان يكون التشريع الجديد الصادر بعد العقد الذي ارتبطت به الحكومة مع احد الافراد والذي زاد التكليف المالي غير متوقع الصدور.
الشرط الثاني : ان يكون التشريع الجديد قد الحق بالتعاقد مع الحكومة ضررا خاصا من شانه ان يقلب اقتصاديات العقد وان يصيب هذا الضرر طائفة خاصة او افرادا محدودين، فان كان التشريع عاما شاملا لجميع السكان او لعدد غير محدود منهم فلا تنطبق النظرية المذكورة.
• لا يستند الى اساس القول بان نظرية عمل الامير لا تخرج عن كونها تطبيقا لنظرية الحوادث الطارئة المنصوص عليها في المادة 205 من القانون المدني، ذلك لان نظرية الحوادث الطارئة هي نظرية مستقلة لا تدخل تحت مفهوم نظرية عمل الامير لوجود اختلاف اساسي وجوهري بين النظريتين من حيث شروط تكوينهما.



قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 357/1978 (هيئة خماسية) تاريخ 28/11/1978
LawJO
1. ليس في مجلة الاحكام العدلية ما يمكن ان يستفاد منه ان واضع القانون قد اخذ بنظرية الظروف الطارئة واوجب تطبيقها، وانما استحدثت هذه النظرية لاول مرة في المملكة بالقانون المدني الجديد كما هو واضح من المادة 205 من هذا القانون. فاذا نص العقد الموقع بين فريقي الدعوى على انه لا يحق للشركة المدعية المطالبة باية زيادة او فرق في الاسعار مهما كانت الاسباب، فان هذا يعني ان الفريقين كانا يتوقعان حين تنظيم العقد ارتفاع الاسعار. ومن المبادئ السائدة انه لا يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة الا اذا كانت هذه الظروف الطارئة لا يمكن توقعها. ومن المبادئ التي استقر عليها الفقه والقضاء ان ارتفاع الاسعار بسبب الحرب او الاضطراب العام لا تعتبر حالة قوة قاهرة الا اذا جعلت الوفاء بالالتزام مستحيلا استحالة تامة، اما اذا جعلت التنفيذ عسيرا او محتاجا الى نفقات زائدة فلا تعتبر من الحوادث القهرية.
2. يقصد بنظرية عمل الامير ان السلطة العامة بوصفها آمرة اذا سبق تعاقدها مع احد الافراد بعقد اداري للتوريد او الاشغال العامة او غير ذلك ثم اصدرت عملا مشروعا يمس عناصر العقد الذي ارتبطت به ويحمل المتعاقد الاخر اعباء وتكاليف جديدة تزيد في الاعباء التي التزم بها في مواجهتها، تكون مسؤولة بالتعويض عليه عما لحقه من ضرر من جراء عملها المشرع. وان نظرية عمل الامير غير معمول بها في قوانين المملكة الاردنية الهاشمية، اذ لا يوجد اي نص يمكن ان يستخلص منه ان المشرع كان حين وضعه للنصوص القانونية متاثرا بهذه النظرية او انه اجاز تطبيقها، حتى ان القانون المدني الجديد لسنة 1976 كان خاليا من اي نص يوجب تطبيق هذه النظرية.



في النهاية،،، أعتذر حال كان التنسيق سيء؛ فهذه أول مشاركاتي

مع التحية
المحامي حسام الحوراني
00962795902592
00962776469808




المواضيع المتشابهه: