مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. #1
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    51
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    103




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي مجموعة من الابحاث القانونية

    مجموعة من الابحاث القانونية



    المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف
    الملخص

    تناولت هذه الأطروحة موضوع المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي" وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، ومقارنته بغيره من التشريعات الجزائية الأخرى كالمصري والأردني، ويعتبر قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التي تسنها الدولة، ذلك انه يمس الحرية الشخصية حينا ويقيدها حينا آخر، ويكفي أن يتمثل أمام مخيلتنا موقف يسند فيه الى الفرد اتهام بجريمة ما هو منها براء، وما يتخذ قبله من إجراءات قد تزج به في السجن مؤقتا الى أن ينبلج الحق، لنتصور مدى الآلام التي تشيع بها نفسيته وتملؤه نقمة على المجتمع، من هذا المثال جاءت أهمية هذه الدراسة والتي تبرز بشكل واضح إذا ما علمنا بأن هذه الضمانات التي تحيط هذه الإجراءات هي التعبير الحي عن قوة القانون في مقاومة انحراف الأجهزة القضائية عن جادة العدالة، وبها تتأكد سيادة القانون، على انه يجب أن لا يفهم بأن هذه الضمانات غايتها شل يد الأجهزة القضائية او تعطيلها، وإنما غايتها كفالة التزام هذه الأجهزة حدود مهمتها في حماية الحريات الشخصية وصيانة الحقوق الإنسانية، وهو ما يقتضي بالضرورة إقامة التوازن بين الحرية الفردية والمصلحة العامة.

    يضاف إلى ما تقدم، فإن البحث في موضوع المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي" يعرفنا بمدى إسهام تلك الضمانات في توفير المناخ الملائم للمتهم لبيان موقفه من تهمة وجهت إليه، علاوة على دور تلك الضمانات في تيسير مهمة الكشف عن الحقيقة مع احترام حرية الإنسان وصون كرامته وآدميته.

    ولأهمية ذلك، ارتأى الباحث تناول هذه الضمانات الخاصة بالاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي " وبدأ الباحث بحثه بتمهيد عرض من خلاله التطور التاريخي لضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي مركزا على الاستجواب والتوقيف " الحبس الاحتياطي " باعتبارهما الاجرائين الأكثر خطورة وأهمية في هذه المرحلة، ولما كان الماضي بوابة الحاضر، لمعرفة مدى إسهام الأجيال والحضارات السابقة في رسم الحاضر، وان الحاضر هو ثمرة حضارات وأجيال مضت، فقد تناول الباحث هذه الضمانات في التشريعات القديمة والمتمثلة في مجتمعي وادي النيل ووادي الرافدين، وفي القانون الروماني وفي الشريعة الإسلامية من خلال تمهيد، باعتبار أن هذه المراحل لها دور مهم في أية دراسة تاريخية للضمانات والحقوق التي يتمتع بها الفرد، ولاحتوائها كثيرا من الضمانات التي نراها اليوم. وقد خصص الباحث الفصل الأول للحديث عن المتهم ضماناته وحقوقه في النظم الإجرائية المختلفة وذلك من خلال مبحثين، الأول تناول فيه الباحث بيان المقصود بالمتهم من خلال المطلب الأول والذي تطرق من خلاله الى التعريف بالمتهم لغة واصطلاحاً بالفرعين الأول والثاني، والتمييز بين لفظ المتهم والمصطلحات المشابهة في الفرع الثالث ليختم الباحث مطلبه الأول بفرع رابع تناول فيه الشروط الواجب توافرها في المتهم " مشروعية الاتهام "، وقد خص الباحث المطلب الأول بفروعه للحديث عن المتهم كونه محور هذه الدراسة هذا من جانب، ولأن التعريف به وتحديد شروطه يمثل الضمانه الأولى لمعرفة من هو المتهم من جانب آخر.

    ليعرج الباحث في المطلب الثاني للحديث عن ضمانات المتهم وحقوقه في ظل المبادئ الدولية والدساتير الحديثة خاتما هذا الفصل بمبحث ثانٍ متناولا فيه ضمانات المتهم الخاصة بإجراءات التحقيق في مطلبه الأول، متطرقا فيه للضمانات الخاصة بإجراءات التحقيق ذاته في الفرع الأول وصفات المحقق كضمانه للمتهم في فرعه الثاني، ثم الحديث عن مبدأ الجمع والفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق في مطلبه الثاني، لينهي هذا المطلب بالحديث عن السلطة المختصة بالتحقيق الجنائي في المطلب الثالث.

    وفي الفصل الثاني والأخير من هذه الأطروحة فقد خصصه الباحث للحديث عن ضمانات المتهم وحقوقه في مواجهة إجراءات الاستجواب في مبحثه الأول، وتطرق من خلاله لبيان المقصود بالاستجواب من خلال التعريف به في الفرع الأول، وللاطلاع على طبيعته ومضمونه في الفرع الثاني، وأهميته وتمييزه عن المصطلحات المشابهة به في فرعه الثالث، ليذهب بعد ذلك الباحث للمطلب الثاني متحدثا فيه عن ضمانات المتهم وحقوقه أثناء الاستجواب من خلال الفروع التسع المندرجة ضمن هذا المطلب، ثم بين الباحث بطلان الاستجواب في المطلب الثالث من حيث ماهيته وأنواعه في الفرع الأول وآثاره في الفرع الثاني.

    ثم ختم الباحث فصله الأخير بمبحث ثان، خصصه للحديث عن ضمانات المتهم وحقوقه في مواجهة إجراءات التوقيف " الحبس الاحتياطي"، وذلك من خلال مطالب ثلاثة، الأول تناول فيه ماهية التوقيف وطبيعته القانونية ومبرراته موزعة على فروع ثلاثة، والثاني تطرق فيه لضمانات المتهم وحقوقه خلال مرحلة التوقيف " الحبس الاحتياطي" من خلال فروع تسعة موزعة في إطاره، أما الثالث فخصصه للحديث عن انقضاء التوقيف " الحبس الاحتياطي" بحيث تطرق الباحث في الفرع الأول الى الإفراج عن المتهم وفي فرعه الثاني تحدث عن مشروعية إجراء التوقيف من خلال الرقابة القضائية عليه وفي الفرع الثالث تناول خصم مدة التوقيف من العقوبة، خاتما هذا المبحث بفرع رابع تطرق فيه لبطلان التوقيف.

    وختم الباحث أطروحته، بخاتمة تضمنت أهم ما توصل إليه الباحث من استنتاجات وتوصيات.

    وللوصول إلى أفضل النتائج وأدق التوصيات ولتقديم دراسة وافية موضوعية شاملة لكل تفاصيلها اتبع الباحث منهجا علميا دقيقا معتمدا، وذلك من خلال إتباع المنهج التحليلي للنصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الأطروحة، معتمدا على نصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة (2001) والقوانين الإجرائية الجزائية في التشريعات الجنائية الأخرى، جاهدا لتفسيرها تفسيرا دقيقا، محللا لها لاستنباط ما هو كامن فيها، ومن ثم اتبع الباحث المنهج المقارن، وذلك بمقارنة النصوص القانونية ببعضها البعض لمعرفة أيا منها أكثر دقة بالصياغة والمعنى، وأيهما أكثر انسجاما مع نفسه، ثم استخدم الباحث الى جانب التحليل والمقارنة المنهج النقدي، لتبيان مثالب ومحاسن النصوص لمعرفة أفضلها.
    حمل الملف الكامل

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    51
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    103




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: مجموعة من الابحاث القانونية


    دراسة نقدية في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 و194 المتعلقين بالقضية الفلسطينية
    الملخص

    لقد عالجت في رسالتي هذه قراري الجمعية العامه للأمم المتحدة 181 و 194 المتعلقين بالقضية الفلسطينية من حيث ظروف نشأتهما وكذلك أثرهما على المنطقة بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص, حيث قمت بدراسة البعد القانوني الخاص لهذين القرارين وما ترتب عليهما من اثار قانونية من حيث قيام دوله اسرائيل واكتسابها الشرعية الدولية نتيجة لصدور قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 الصادر عن الجمعة العامة للأمم المتحدة.

    لقد اتبعت في هذه الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي، حيث قمت بدراسة الظروف التي واكبت قراري الجمعية العامة للامم المتحدة 181 و194، تحليل هذه القرارات، نقدها ومدى مساهمتها في الحفاظ على الامن والسلم الدوليين باعتبارهما أسمى مقاصد الامم المتحدة.

    إن مشكلة الدراسة هي صدور قرار التقسيم رقم 181 في عام 1947 مما أدى الى قيام دولة يهودية على جزء كبير من أراضي فلسطين، وتشريد شعب بأكمله. ونتيجة لقيام دولة إسرائيل، قامت الجمعية العامة بإصدار القرار رقم 194 عام 1948 والذي ينص على حق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وحق التعويض لمن لا يريد العودة. إن قرارات الجمعية العامة لم يتم تنفيذها نتيجة تنصل إسرائيل من التزاماتها الدولية،مما يؤدي الى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني.

    إن عدم تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها الدولية يطرح الكثير من التساؤلات حول دور هيئة الأمم المتحدة.هل أن هذه الهيئة الدولية تقوم بدورها في المحافظة على الامن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان ؟أم أنها تساهم في انتهاك هذه الحقوق وتثير مشاعر الكراهية والعداء بين الشعوب ؟هل تناقض الشرعية الدولية نفسها حينما تدعي الحفاظ على حقوق الشعوب وفي الوقت نفسه تنتهك وتسلب أبسط حقوق الشعوب؟

    لقد قدمت الأمم المتحدة للشعب اليهودي دولة، وأصبحت هذه الدولة حقيقة واقعة في القانون الدولي، لذلك لا بد أن تعمل الامم المتحدة على قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ضمن حدود امنة ومعترف بها اسوة بقيام دولة إسرائيل.

    إن ميثاق الامم المتحدة لم يعط الجمعية العامة أو أي جهاز من أجهزة المنظمة في أي نص من نصوصه، بما في ذلك المادة العاشرة، حق خلق دولة جديدة، بتقسيم دولة قائمة،إن هذا يعد خروجا من المنظمة الدولية عن نطاق الاختصاص الذي قرره لها الميثاق.لذلك، فان الحل الذي قدمته الامم المتحدة للصراع العربي اليهودي في فلسطين لا يتفق واعتبارات العدالة والقانون الدوليين وميثاق الامم المتحدة، حيث أنه قدم أكثر من تصريح بلفور وصك الانتداب على فلسطين،ومعلوم أنه فارق كبير بين تعبير" الوطن القومي" وتعبير "الدولة" الذي جاء به قرار التقسيم.

    لقد أسهمت الامم المتحدة في خلق المشكلة الفلسطينية واستمرارها، بداية من قرار التقسيم رقم 81 /د-2 عام 1947 والذي قرر إقامة دولتين عربية ويهودية على أرض فلسطين،وما تلى ذلك من قرارات قامت بمعالجة القضية الفلسطينية باعتبارها مشكلة لاجئين،وانتهاء بمجموعة من القرارات التي بدأت في الصدور منذ عام 1969،والتي أصبحت تعالج القضية الفلسطينية من منطلق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير،وهو ما بلغ منتهاه في قرار الجمعية العامة رقم 43/77 لعام 1988،والذي اعترفت فيه الجمعية العامة بإعلان دولة فلسطين.

    لقد أعطى قرار التقسيم السند الشرعي والقانوني لقيام دولة إسرائيلٍ، وهذا ما كانت الحركة الصهيونية تنشده، حيث أن الحجج والبراهين التاريخية والتوراتية لم تكن كافية لقيام دولة إسرائيل،ومن هنا كانت ضرورة تحرك الحركة الصهيونية تجاه الامم المتحده لإعطاء إسرائيل السند الشرعي لقيامها،وهو قرار التقسيم.

    إن دولة إسرائيل هي الحالة الوحيدة التي قبلت عضويتها في الامم المتحدة بناء على تعهدات مسبقة، وقد وافقت إسرائيل على هذه الاشتراطات لتمرير عضويتها في الامم المتحدة، حيث نوقشت في هذه المباحثات وثيقة عرفت باسم "بروتوكول لوزان" في الثاني عشر من أيار عام 1949،تضمنت اعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في العودة،وتعهدها بتطبيق قرار التقسيم،ولكن في حقيقة الأمر،فان تعهد إسرائيل لم يكن الا مناورة لتمرير عضويتها في الامم المتحدة،إذ أنه بعد ذلك تنصلت من كافة التزاماتها التي سبق وأن تعهدت بها.

    لقد تناولت في الفصل التمهيدي من هذه الدراسة الحركة الصهيونية من حيث ظروف نشأتها, ايدولوجيتها، وقرارات مؤتمر بازل الذي عقد عام 1897, والذي كان من اهم قراراته اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين, حيث فشلت الصهيونيه العالميه في الحصول على موافقة الدوله العثمانيه باقامة وطن قومي لليهود على ارض فلسطين.

    وقد تعرضت في هذا الفصل إلى التدخل الاوروبي من خلال تصريح بلفور، حيث وعد جورج ارثر بلفور وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوقت الثري اليهودي رودتشلد باقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وقد تناولت بالدراسة القيمة القانونية لتصريح بلفور.

    وقد تطرقت في هذا الفصل أيضا الى تداول القضية الفلسطينيه في أروقه الأمم المتحدة, حيثت تعرضت الى مؤتمر لندن في عام 1946 وإحالة القضية الفلسطينية من قبل بريطانيا الى الأمم المتحدة, حيث أوصت الأمم المتحدة بعد احالة القضية إليها ايفاد لجنة خاصة الى فلسطين, وقد قامت هذه اللجنة بإعداد تقرير خاص عن أعمالها. وقد ركزت من خلال هذه الدراسة على أن الأمم المتحدة قد خرقت ميثاقها بقرار التقسيم, حيث أن عرب فلسطين كانوا يشكلون غالبية السكان ولهم الحق في إقامة دولة حرة مستقلة وان الأمم المتحدة ليست مخولة من الوجهة القانونية أن تفرض تنظيماً دستورياً على فلسطين.

    أما بالنسبة للتصويت على قرار التقسيم, فقد أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة مشروع الأكثرية والذي يدعو الى تقسيم فلسطين الى دولتين: عربية ويهودية, حيث أفضى القرار في النهاية الى إقامة دولة يهودية في فلسطين دون قيام دولة عربية فلسطينية.

    وقد خصصت الفصل الأاول من هذه الدراسة لقرار التقسيم رقم 181 وتدويل مدينة القدس, وتعرضت الى موقف الفلسطينيين والحكومات العربية من قرار التقسيم, حيث تم رفض قرار التقسيم على المستويين الرسمي والشعبي, وكذلك الموقف الدولي من قرار التقسيم, هذا وقد كان سرور الحكومة البريطانية عظيماً عند صدور قرار التقسيم لأن القضية الفلسطينية كانت تمثل عبئاً كبيراً على كاهل بريطانيا حيث اعلنت بريطانيا على لسان المندوب السامي بأن حكومة بريطانيا تقبل قرار الأمم المتحدة وسوف تبذل كل المساعي لتطبيقه.

    أما بالنسبة الى موقف الولايات المتحدة من قرار التقسيم، فقد أيدت الولايات المتحدة هذا المشروع في البداية, وما لبثت أن تراجعت عن دعم قرار التقسيم, واقترحت إقامة وصاية مؤقتة على فلسطين, ولكن بعد إعلان قيام دولة اسرائيل اعترفت الولايات المتحدة بهذه الدولة الجديدة, وكان ذلك يشكل تناقضاً في الموقف الأمريكي حيث أن الولايات المتحدة اعترفت باسرائيل أثناء مناقشة مشروع الوصاية من قبل الامم المتحدة.

    وقد تعرضت في هذا الفصل أيضاً إلى اثأر قرار التقسيم على الفلسطينيين والقيمة القانونية لقرار التقسيم وكذلك مدى شرعية قيام دولة إسرائيل في القانون الدولي. لقد كان لقرار التقسيم اثار كبيرة على الفلسطينيين ولعل أهمها هجرة اليهود الى فلسطين وكذلك تهجير أهل فلسطين من ديارهم.

    أما بالنسبة لصلاحية الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرار التقسيم , قان المادة الثانية "الفقرة السادسة" من ميثاق الأمم المتحدة تمنع الأمم المتحدة من التدخل في الشؤون الدستورية الداخلية لأي دولة، وأن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره دون تدخل الأمم المتحدة.

    وقد تطرقت في هذه الدراسة أيضاً الى شرعية قيام اسرائيل في القانون الدولي, حيث أن إسرائيل اعتمدت في قيامها على أسانيد وحجج تاريخية وتوراتية وإن هذه الأسانيد لا تعطي اليهود الحق في إقامة دولتهم على أرض فلسطين, ومن ثم فإن القرار "181" والذي أعطى إسرائيل السند القانوني لقيامها, تناقض بشكل صريح وواضح مع أهداف الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين, هذا وقد نص القرار "181" على إقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية, وقد اشترطت الأمم المتحدة على إسرائيل القبول بإنشاء دولة فلسطينية وقبلت إسرائيل ذلك ولكن سرعان ما تنصلت من إلتزاماتها.

    أما الفصل الثاني من هذه الدراسة, فقد تناولت فيه القرار 194 الخاص بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وحق التعويض لمن لا يريد العودة, حيث تعرضت الى وضع اللاجئين الفلسطينيين، الاونروا، القرارات الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، القيمة القانونية للقرارات الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، حق العودة،حق التعويض وحق تقرير المصير.

    إن إسرائيل ترفض تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين ولا يستند رفضها هذا على أساس قانوني بل يعتمد على رؤيا اسرائيلية خاصه بأن عودة اي عدد من اللاجئين الفلسطينيين يهدد كينونة وبقاء الدولة العبرية. كما تطرقت في هذا الفصل الى نقد قرار حق العودة وإمكانيات تطبيق هذا القرار مستقبلاً , حيث أن حق العودة هو حق مكفول في كافة الشرائع والقوانين الدولية. أما بالنسبة لفرص وامكانيات تطبيق قرار حق العودة , فيرى فقهاء القانون الدولي بأن قرار حق العودة يمكن تطبيقه على قرارات الامم المتحدة دون المساس بحق اليهود الذين هاجروا الى فلسطين.

    وأخبرا تطرق الباحث الى ارتباط قرارات الجمعية العامة 181 و194 بقرارات مجلس الامن الدولي 242 و338، حيث أن قرارات مجلس الامن تعتبر مكملة لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة،كونها تدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في عام 1967،وكما تدعو الى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

    ويرى الباحث في النهاية أن أمام اسرائيل فرصة تاريخية للسلام الذي يعرضه العرب عليها لكي تعيش بأمن وسلام, حيث أن تطبيق إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة يتيح المجال للأجيال القادمة العيش برفاهية وأمن, لذلك لا بد من تكاتف المجتمع الدولي للعمل على تحقيق هذا الهدف المنشود.
    حمل الملف الكامل


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    51
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    103




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: مجموعة من الابحاث القانونية


    البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني «دراسة مقارنة»
    الملخص

    تدور هذه الدراسة حول البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني, وهي دراسة مقارنة مع قانون الإجراءات الجنائية المصري.

    ولقد آثرنا قبل الخوض في موضوع البطلان, أن نتحدث في فصل أول عن موضوع العمل الإجرائي من حيث تعريفه وتحديد طبيعته القانونية وخصائصه, وذلك باعتبار نظرية العمل الإجرائي ذات أهمية قصوى في هذه الدراسة بالنظر إلى أن العمل الإجرائي هو محور نظرية البطلان , وبالنظر إلى أن العمل الإجرائي يرتبط بالخصومة الجنائية ارتباطاً لا ينفصل إذ أنه يدور وجوداً وعدماً معها. ولأن البطلان قد يختلط ببعض الأنظمة القانونية ويشتبه بها مثل السقوط وعدم القبول والانعدام, كونها تشكل هي الأخرى جزاءات إجرائية، فقد آثرت التمييز بينها وبين البطلان وأزلنا اللبس بين هذه الأنظمة بتعريف كل منها وبيان خصائصها وما يميزها عن بعضها البعض, وكان لا بد بعد ذلك من الحديث عن أحوال البطلان في الفصل الثاني من هذه الدراسة ببيان مذاهبه التي تمثله؛ وهي: أولاً. مذهب البطلان الإلزامي أو الإجباري الذي يرتب البطلان على أي مخالفة للشروط و الأشكال التي يتطلبها القانون، وثانياً. مذهب البطلان القانوني؛ والذي يقوم على تحديد حالات البطلان على سبيل الحصر, بحيث إذا توافرت إحدى حالاته وجب على القاضي الحكم به، وثالثاً. مذهب البطلان الذاتي؛ والذي يعترفا بمقتضاه المشرع للقاضي بسلطة واسعة في تحديد القواعد التي يترتب على مخالفتها البطلان ألذي يترتب على مخالفة أية قاعدة جوهرية ولو لم ينص عليه القانون، ورابعاً. مذهب البطلان بغير ضرر؛ و الذي يقوم على أن البطلان لا يحكم به إلا إذا تحقق ضرر من المخالفة حتى لو كان هناك نص عليه. وخامساً. مذهب المشرع المصري الذي اعتنق مذهب البطلان الذاتي، والذي اعتبر أن البطلان يتحقق جراء عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري، وسادساً. موقف المشرع الفلسطيني، الذي اعتنق مذهبي البطلان الذاتي ولا بطلان بلا نص إذ أنه وفقاً للمشرع الفلسطيني يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون عليه صراحة أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه.

    وكان لا بد من الحديث عن أنواع البطلان بشقيه البطلان المطلق و الذي ينتج جراء مخالفة القواعد الخاصة بالإجراءات الجوهرية و التي تتعلق بالنظام العام كمخالفة قواعد الأهلية أو التنظيم القضائي، وهذا النوع عالجه المشرع الفلسطيني في المادة (475) من قانون الإجراءات الجزائية, و البطلان النسبي الذي تبناه المشرع الفلسطيني في المادة (478) من قانون الإجراءات الجزائية والذي يتحقق جراء مخالفة القواعد الجوهرية التي لا تتعلق بالنظام العام و التي تهدف إلى حماية مصلحة الخصوم.

    وكان لا بد من توضيح فكرة النظام العام كمعيار للتمييز بين نوعي البطلان, ومن ثم الحديث عن أهمية التمييز بينهما إذ أن هذه الأهمية تبدو في شروط التمسك بهما, والتي تتمثل في شرط المصلحة وشرط ألا يكون المتمسك بالبطلان سبباً في حصوله, وحيث أن للبطلان آثاراً, فقد تناولنا تلك الآثار في الفصل الثالث من دراستنا هذه وبينا أن العمل الإجرائي الباطل لا ينتج أثراً, وعدم تأثيره على ما سبقه من أعمال لأن شرط صحتها لا يرتبط بصحة الأعمال اللاحقة عليها على عكس الأعمال التالية له , وقد تناولنا فكرة تحول العمل الإجرائي الباطل إلى عمل إجرائي آخر صحيح إذا استجمع عناصر هذا الإجراء الآخر، وهو الأمر الذي أوضحناه بالتفصيل.

    وقد تناولنا تجديد الإجراء الباطل، والذي لا يشترط فيه أن يكون الإجراء باطلاً وإنما مظنة البطلان؛ يتم اللجوء إلى التجديد, ويكون التجديد من باب أولى في حالة بطلان الإجراء, وقد بحثنا في تصحيح الإجراء, وهذا التصحيح يتم إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل أو إذا حاز الحكم القضائي قوة الأمر المقضي الذي لا يجوز معه إبطاله حتى لو تضمن إجراءات باطلة.
    حمل الملف الكامل


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    51
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    103




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: مجموعة من الابحاث القانونية


    ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام: دراسة مقارنة
    الملخص

    لقد عالجت في رسالتي هذه ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام ، حيث قمت بدراسة هذه الضمانات في ضوء كل من النظام التأديبي المصري والأردني والفلسطيني، وقد تناولت في الفصل الأول من هذه الدراسة الضمانات السابقة لتوقيع الجزاء التأديبي، حيث عرضت لمواجهة العامل بالمخالفات المنسوبة إليه، فتطرقت لمفهوم المواجهة، وكذلك الأساس القانوني المستندة إليهً. وقد درست مقتضيات المواجهة ، فعرضت لإعلام الموظف بالتهم المنسوبة إليه، وحقه بالإطلاع على الملف التأديبي، . كما تطرقت لضمانة الموظف بممارسة حق الدفاع، ووجدت أن هناك بعض الغموض والإختلاف في تعريف حق الدفاع، وعلاقته بالضمانات الأخرى، كما عرضت لمقتضيات ممارسة الدفاع، من حيث إمكانية الدفاع كتابةً ،أو شفاهة، وبحرية الدفاع، وحق الموظف بمناقشة الشهود والإستشهاد بهم، وحقه بالإستعانة بمحام . وقد عرضت للإختلاف الفقهي فيما يتعلق بعبء الإثبات، حيث وجدت أن البعض يلقي بهذا العبء على جهة الإدعاء، اتفاقاًَ مع قاعدة "أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته" المطبقة في المجال الجنائي ، فيما يرى البعض الآخر استناداً لقرينة صحة التصرفات الإدارية، أن مجرد اتهام الموظف من شأنه اعتبار الموظف مذنب ، ويقع عليه عبء إقامة دليل براءته . وبما أن مواجهة الموظف بالتهمة المسندة إليه، و منحه حق ممارسة الدفاع، لن يكون مجدياً ، ولا محققاً للغاية المستهدفة منه، إلا إذا توافرت ضمانة الحيدة وعدم الإنحياز، لذلك فقد قمت بالتطرق لتعريف الحيدة، فوجدت أن البعض من الفقه يضيق من نطاقها فيقصرها على عدم الجمع بين سلطة التحقيق والحكم، فيما يعتبرها البعض الآخر امتداداً لحقوق الدفاع. وقد قمت بدراسة هذه الضمانة في مرحلة التحقيق وكذلك في مرحلة توقيع الجزاء، وقد خلصت الى أن ضمانة الحيدة تجد تطبيقاً كاملاً في نظام التأديبي القضائي، فيما تتحقق بشكل أضعف في نظام التأديب شبه القضائي، ويكاد يتعذر إعمالها في التأديب الرئاسي. وقد عرضت لوسائل كفالة ضمانة الحيدة ،فتطرقت لأسباب الرد والتنحي وعدم الصلاحية، كما عرضت لأحكام الرد وعدم الصلاحية ،وقد وجدت أن الفرق بين أسباب عدم الصلاحية وأسباب الرد ، يكمن في أن قيام الأول مبطل للحكم أو القرار ولو اتفق الخصوم على ارتضاءه، لتعلق الأمر بالنظام العام، بينما يجوز للخصوم السكوت عن طلب الرد أو النزول عنه بعد تقديمه، وبذلك يصير الحكم الذي صدر رغم توافرها صحيحاً.

    وقد خصصت الفصل ألثاني لضمانات المساءلة التأديبية المتصلة بضوابط الجزاء التأديبي، فعرضت لمبدأ المشروعية، وقد تبين لي أن تطبيق هذا المبدأ في المجال التأديبي ، تطبيق قاصر حيث يشمل شرعية العقوبة ولا يشمل شرعية المخالفة ، كما أنه لا يوجد قوائم جزاءات تربط بين المخالفة وما يقابلها من جزاء، حيث أن ذلك متروك للسلطة التأديبية المختصة، وقد عرضت لمقتضيات الإلتزام بمبدأ الشرعية وهي الإلتزام بالحدود المقررة قانوناً للجزاء، وتفسير النصوص العقابية تفسيراً ضيقاً ، وعدم جواز اللجوء للعقاب المقنع .ثم تطرقت لمبدأ شخصية الجزاء التأديبي، حيث تبين بأن هذا المبدأ لا يجيز معاقبة الموظف إلا إذا ارتكب مخالفة أو ساهم بها ، وإلا كان قرار الجزاء فاقداً لركن أساسي من أركانه وهو ركن السبب. وبعد ذلك قمت بدراسة مبدأ وحدة الجزاء التأديبي، والقاضي بعدم جواز عقاب الموظف بأكثر من جزاء تأديبي أصلي على ارتكابه مخالفة واحدة، وعرضت لشروط قيام هذا التعدد، ومن الضمانات الهامة التي عنيت بها في هذه الدراسة، مبدأ التناسب بين المخالفة والجزاء التأديبي، وقد تبينت أن القضاء الإداري يعترف كمبدأ عام للسلطات التأديبية المختصة بحرية تقدير الجزاء المناسب للمخالفة المرتكبة، شريطة أن لا يشوب هذا التقدير "غلو"، وقد عرضت للإختلاف الفقهي حول رقابة القضاء للتناسب، وقد خلصت لتأييد هذه الرقابة على قرارات السلطات التأديبية الإدارية، دون القضائية. ثم عرضت لمبدأ المساواة في العقوبة، وقد وجدت أن تطبيق هذا المبدأ يتعارض مع ما درجت عليه التشريعات من إفراد قوائم جزاءات خاصة لبعض أصناف الموظفين من المستويات العليا، كذلك فقد عرضت لمبدأ تسبيب الجزاء التأديبي ، فبينت أهميته، ومكانته في التشريع المقارن، وحكم هذا التسبيب في حال عدم وجود نص،كما قمت بدراسة عناصر التسبيب والتي حصرتها بالوقائع التي تستوجب الجزاء والأساس القانوني للتجريم والرد على ما يبديه الموظف من أوجه دفاع، وقد عرضت لشروط صحة التسبيب ، والتي تقتضي أن يرد التسبيب في صلب القرار ،وأن يكون التسبيب سائغاً ومتناسقاً وواضحاً.

    أما الفصل الثالث فقد خصصته لدراسة الطعن القضائي على القرار التأديبي، وقد عرضت للجهة المختصة بنظر الطعن في مصر والأردن وفلسطين، وقد تبين لي أن القرار التأديبي في مصر قد يصدر عن الجهات الإدارية ، بالإضافة للجهات القضائية ، لذلك فقد فرقت بين الجهة المختصة بالنظر في الطعن على القرار التأديبي حسب الجهة المصدرة للقرار، كما انتقدت ما يعانيه القضاء الإداري الفلسطيني من أحادية درجة التقاضي، وعدم كفاية محكمة واحدة للنظر بكافة القضايا الإدارية، كما تطرقت لشرطي المصلحة والمواعيد، حيث بينت المقصود بالمصلحة، وموقف الفقه والقضاء من وجوب قيامها ، ومعايير تحديدها، كما قمت بدراسة مواعيد رفع الطعن على القرار التأديبي ، الإداري والقضائي، كما عرضت لحكم التظلم قبل رفع الطعن، وأسباب الطعن، حيث وجدت أن القرار التأديبي باعتباره قرار إداري يقوم على خمسة أركان(الاختصاص ،الشكل ، السبب، المحل ، الغرض)، ولذلك فقد حصرت أسباب الطعن بأوجه عدم المشروعية التي تصيب القرار الإداري بأحد أركانه، أما أسباب الطعن بالحكم التأديبي فقد قمت بدراستها وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون مجلس الدولة المصري، كما تطرقت للأثر المترتب على إلغاء القرار التأديبي، حيث تبين أن حكم الإلغاء من شأنه إعدام القرار التأديبي وبأثر رجعي من تاريخ صدوره، وأن لحكم الإلغاء حجية عينية مطلقة بالنسبة للكافة، إلا أنه لا يمنع بكل الأحوال السلطات التأديبية من إعادة مسائلة الموظف تأديبياً، وأن ذلك يتحدد وفقاً لسبب الإلغاء.

    حمل الملف الكامل


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    51
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    103




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: مجموعة من الابحاث القانونية


    جدار الفصل الإسرائيلي في القانون الدولي
    الملخص

    لقد تناولت في رسالتي هذه قضية معقدة في حياة الشعب الفلسطيني وهي، الجدار الذي تم بناء أكثر من نصفه على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد أن تعرضت في فصل تمهيدي إلى الجذور التاريخية لهذا الجدار؛ وذلك لأثبت أن فكرة الجدار لم تكن حديثة، ولم تأتي لمحاربة الإرهاب والهجمات التفجيرية التي تحدث داخل إسرائيل –كما تدعي إسرائيل- وإنما لأهداف أخرى أكبر وأوسع من ذلك أهمها خلق واقع وحدود يصعب أو ربما يستحيل تغييرها.

    وقد خصصت الفصل الثاني للجانب القانوني للجدار، وهذا هو جوهر الموضوع؛ لأنني أظهرت أن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو عمل مخالف للقانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف لعام 1949، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات علاقة بموضوع الجدار، وأيضاً تناولت في هذا الفصل موقف الأمم المتحدة من موضوع الجدار وخاصة (مجلس الأمن والجمعية العامة) ووجدت أن موقف الجمعية أقوى من موقف مجلس الأمن المحاصر دوماً بحق النقض (الفيتو) عندما يتعلق الأمر بمصلحة الجانب الفلسطيني.

    أما الفصل الثالث فخصصته للمواقف الدولية من الجدار، وقد لاحظت الاختلاف والفرق الواضحين بين هذه المواقف، فمنها المؤيد ومنها المعارض، ومنها ما كان معتدل في موقفه، فمثلاً الدول التي تجمعها المصالح المختلفة مع إسرائيل كان موقفها مغاير تماماً للدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، أما عن الموقف الفلسطيني فقد كان الأقوى لأنه صاحب القضية، وبالنسبة للموقف الإسرائيلي فكان أيضاً بين اتجاهين المؤيد والمعارض، فالموقف الرسمي الواحد المتمثل بالحكومة كان مؤيداً لبناء الجدار إلا أنه لم تخل الساحة الإسرائيلية من بعض المعارضين.

    كما تناولت في الفصل الرابع، دور محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الجدار المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد كان دور هذه المحكمة قوي جداً، إذ أصدرت فتوى تتضمن هدم الأجزاء المقامة في الجدار، وتعويض الفلسطينيين المتضررين من الجدار من مصادرة أراضي وأملاك، ووقف أعمال البناء التي تقوم بها إسرائيل وهكذا تكون هذه الفتوى لصالح الفلسطينيين، وتتألف هذه الفتوى من مئة وخمسون صفحة، لذا لم أعرضها بالتفصيل وذلك لضيق المقام واكتفيت بذكر –صلب القرار- وهي النقاط التي تحث إسرائيل على إزالة هذا الجدار.

    وفي الفصل نفسه أيضاً تناولت مدى اختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر بمثل هذه القضية لأن الإدعاءات الإسرائيلية وبعض الدول كانت ضد هذه المحكمة وشككت باختصاصها لعدة أسباب ذكرتها بالتفصيل في المطلب الثالث من هذا الفصل، وفي نهاية الفصل الرابع تحدثت عن الأهمية السياسة والقانونية للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي اعتبرها نصراً للشعب الفلسطيني –إذا ما استغلت بالشكل الصحيح والسليم-.

    وقد وضعت خاتمة عرضت فيها استخلاصاتي العامة على معظم مناحي البحث.
    حمل الملف الكامل


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    عضو نشيط Array الصورة الرمزية tareqqayet
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    49
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: مجموعة من الابحاث القانونية


    جهودك مباركة ، شكراً لك .


    0 Not allowed! Not allowed!
    الجاهل عدو نفسه

  8. #7
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: مجموعة من الابحاث القانونية


    حقيقة جزاك الله خيرا ..........يعطيك العافية ...
    ونريد منك المساعدة في اختيار موضوع بحث في القانون التجاري ....والمدني ...
    يعطيك العافية ......


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •