بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية




قانون التموين
قانون رقم (17) لسنة 1992

الفهرس الإلكتروني

الباب الأول
تعاريف

الباب الثاني
مجال عمل الوزارة

الباب الثالث
العقوبات والإجراءات القضائية

الباب الرابع
أحكام متفرقة



قانون التموين
قانون رقم ( 17) لسنة 1992

الباب الأول
تعاريف
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون التموين لسنة 1992 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة التموين .
الوزير : وزير التموين .
المجلس : مجلس التموين المؤلف بموجب هذا القانون .
المواد الغذائية الأساسية : المواد التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها مواد غذائية أساسية .
المواد التموينية : المواد الغذائية غير الأساسية التي يحددها مجل الوزراء .
المواد السلع : أي مادة أو سلعة غير غذائية يحددها مجلس الوزراء .

الباب الثاني
مجال عمل الوزارة
المادة (3) :
تعتبر الوزارات لغايات تطبيق أحكام هذا القانون شخصية اعتبارية ولها أن تقاضي في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه ويمثلها الوزير في ذلك وله أن ينيب عنه في الإجراءات الثانوية والقضائية النائب العام أو أي محامِ يوكله لهذه الغاية .
المادة (4) :
تعمل الوزارة على تنفيذ السياسة التموينية العامة للمملكة وتوفير احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية وتأمين مخزون احتياطي من هذه المواد وتحقيقاً لذلـك تقوم الوزارة بالأعمال والمهام التالية:
أ . عقد الاتفاقيات والعقود والتعهدات وطرح العطاءات وإحالتها وذلك لتوفير المواد الغذائية الأساسية في المملكة سواءً بشرائها أو استيرادها وبيع أو تصدير الفائض منها .
ب . تنظيم بيع وتوزيع وتداول عرض ونقل وتخزين واستعمال المواد الغذائية الأساسية والمواد التموينية المدعومة أو المحصورة بالوزارة .
ج . التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية للمواد الغذائية الأساسية والمواد التموينية والإشراف عليها .
د . إنشاء وتملك واستئجار المستودعات وما يلزمها لتحقيق أعمالها وغاياتها .
هـ تشجيع إنشاء المشاريع الإنتاجية للمواد الغذائية الأساسية والمواد التموينية والمساهمة فيها بموافقة مجلس الوزراء .
المادة 5 :
أ . ينشأ في الوزارة حساب خاص للاتجار بالمواد الغذائية الأساسية والمواد التموينية وتشغيل مشاريع الوزارة ويسمى (الحساب التجاري) وتكون له موازنة خاصة يقرها مجلس الأمة وتتألف مصادر تمويله مما يلي:
1 - إيرادات المتاجرة بالمواد التموينية .
2 - إيرادات تشغيل المشاريع .
3 - إيرادات المستودعات .
4 - المبالغ التي تخصصها الحكومة .
ب . على الوزارة أن تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريراً بأعمالها وأن تقدمه لمجلس الوزارة مع الميزانية العامة والحسابات الختامية للحساب التجاري وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار للسنة التالية .
ج . يحول إلى الخزينة العامة أي فائض مالي يتحقق في الحساب التجاري، على أن تعمل الخزينة العامة على تغطية أي عجز فيه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
د . تنظم الأمور الخاصة بالحساب التجاري بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (6) :
أ . يحصر بالوزارة استيراد المواد الغذائية الأساسية .
ب . يتم استيراد المواد التموينية أو تصديرها بتوصية من الوزارة للجهات المعينة بما في ذلك المواد التموينية التي تستورد لحساب المؤسسات الدولية أو الإقليمية .
المادة (7) :
أ . يحدد مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أسعار المواد الغذائية الأساسية .
ب . يحدد الوزير بناءً على تنسيب لجنة يشكلها لهذا الغرض أسعار المواد التموينية خلال شهر من تاريخ طلب التسعيرة للوزارة وله بالطريقة ذاتها تحديد أسعار أي مادة أو سلعة أخرى بناء على توصية أو طلب من الجهة المعينة وذلك باستثناء الأغذية الخاصة بالأطفال الرضع التي يتم تحديد أسعارها من قبل وزارة الصحة .
ج . يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية يشترك فيها ممثل عن كل من الوزارة ووزارة الصناعة والتجارة واتحاد الغرف التجارية الأردنية وغرف صناعة عمان وممثل عن اتحاد نقابة العمال، وممثل آخر من ذوي الخبرة يعين بقرار من الوزير، ويعين الوزير رئيسا لها من بين أعضائها وتتولى هذه اللجنة تحديد الحد الأعلى لنسبة الربح الإجمالي و/ أو السعر للسلع والمواد غير المحددة للأسعار وتقديم توصياتها للوزير لإصدار قراره بعد التشاور والتنسيق مع الوزير المختص ويتم الإعلان عن الأسعار لتلك السلع والمواد بما لا يتجاوز نسبة الربح الإجمالي المحددة أو السعر المحدد حسب مقتضى الحال .
د . تجتمع اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها واحداً منهم وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلاثة من أعضائها على الأقل .
هـ تصدر الوزارة قائمة بالأسعار التي يتم تحديدها للمواد الغذائية الأساسية والمواد التموينية والمواد والسلع الأخرى ويعلن عنها بالصحف المحلية .
المادة (8) :
يتولى مراقبو الأسعار والجودة في الوزارة التحقق من بيع المواد الغذائية الأساسية والمواد التموينية والمواد والسلع الأخرى والتداول به بالأسعار المحددة لها بمقتضى أحكام هذا القانون والتأكد من مدة صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن بما في ذلك تنظيم محاضر الضبوط بحق المخالفين لتقديمهم إلى المحكمة المختصة .
المادة (9) :
أ . يترتب على أصحاب المصانع كتابة السعر للمستهلك بشكل واضح على كل وحدة من منتجاتهم إذا كان هذا السعر محدداً ومدة صلاحية تلك الوحدة للاستهلاك البشري .
ب . إذا تعذر وضع السعر المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على أي من منتوجات المصنع فيترتب على مالكه الطلب من الوزير تحديد الطريق التي يعلن فيها عن السعر على تلك المنتجات .
المادة (10) :
أ . مع مراعاة المادة 9 من هذا القانون على أصحاب المحلات التجارية وضع الأسعار بصورة ظاهرة وواضحة على كل سلعة معروضة للبيع سواء كان سعرها محدداً أو غير محدد وإذا تعذر ذلك بصورة عملية بالنسبة لبعض المواد فيترتب عليها تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل المحل يتمكن رواده من الإطلاع عليه بسهولة .
ب . إذا بيعت أي مادة غذائية أساسية أو مادة تموينية أو أي سلعة أخرى بالجملة فعلى البائع أن يزود المشتري بفاتورة مفصلة تتضمن نوع المادة أو السلعة وكميتها وسعر بيعها وأما المشتري بالتجزئة لأي مادة أو سلعة فيزود بفاتورة مماثلة لها إذا طلب ذلك .
المادة (11) :
أ . للوزير أن يطلب من أصحاب المصانع والمحلات التجارية والمستوردين في المملكة أن يقدموا إليه ما يلي، خلال المدة التي يحددها:
1 - كشفا بالمستودعات والمخازن العائدة لهم وبعدها وموقع كل منها وذلك لاعتمادها من قبل الوزارة كمستودعات ومخازن تجارية وتسجيلها لدى الوزارة بتلك الصفة وذلك للمواد والسلع الغذائية والتموينية والسلع الأخرى التي يحددها مجلس الوزراء .
2 - كشفا أو أكثر بالمواد الغذائية الأساسية والمواد التموينية والمواد السلع الموجودة في محلاتهم ومصانعهم ومستودعاتهم ومخازنهم في أي وقت مع بيان تاريخ انتهاء صلاحية كل مادة أو سلعة للاستهلاك البشري .
ب . تتولى الوزارة مراقبة المستودعات والمخازن التجارية العائدة لتجار الجملة وتخزين المواد الغذائية الأساسية فيها، وأي سلع أو مواد أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعها وإخضاع تخزينها لأحكام هذه المادة ويصدر الوزير التعليمات الخاصة بتنظيم إجراءات الرقابة على تلك المستودعات والمخازن وكيفية تسجيل موجوداتها وجردها وطريقة محاسبة الوزارة لأصحابها عن الزيادة التي تطرأ على قيمة المواد الغذائية الأساسية المدعومة أو المحصور استيرادها بالوزارة أو النقص الذي يلحق بتلك القيمة وذلك للحفاظ على حقوق الخزينة والتاجر والمستهلك .
المادة (12) :
يؤلف الوزير لجاناً لإتلاف المواد الغذائية الأساسية والمواد التموينية التي أصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري أو بيعها لغايات الاستهلاك الحيواني وذلك بالطريقة التي يقررها .
المادة (13) :
يؤلف في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس التموين) يشكل على النحو التالي:
أ . الوزير رئيساً .
ب . الأمين العام للوزارة نائبا للرئيس .
ج . الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة أو من ينيبه عضواً .
د . الأمين العام لوزارة الزراعة أو من ينيبه عضواً .
هـ الأمين العام لوزارة الصحة أو من ينيبه عضواً .
و . المدير العام لدائرة الجمارك عضواً .
ز . مندوب عن القوات المسلحة الأردنية يعينه
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية عضواً .
ح . أربعة أشخاص من القطاع الخاص يعينهم مجلس الوزارة بناءً على تنسيب الوزير على أن يكون اثنان من اتحاد غرف التجارة وغرفة صناعة عمان ومندوب عن اتحاد المزارعين ومندوب عن جمعية حماية المستهلك وتكون مدة هؤلاء الأعضاء سنتين قابلة للتجديد عضواً .
المادة (14) :
أ . يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضره ثمانية من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس واحداً منهم وتتخذ القرارات فيه بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين وإذا تساوت هذه الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ب . يعين الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وتسجيل قراراته وتوصياته وتوقيعها من الرئيس وأعضاء المجلس .
ج . تحدد مكافآت أعضاء المجلس وأمين سره بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
المادة (15) :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ . اقتراح السياسة التموينية العامة للمملكة ورفعها إلى مجلس الوزراء .
ب . التوصية للوزير بالأسعار التي يراها للمواد الغذائية الأساسية .
ج . أية أمور أخرى يرى الوزير عرضها على المجلس مما له علاقة بأعماله ومهامه .

الباب الثالث
العقوبات والإجراءات القضائية
المادة (16) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً ولا تزيد على ثلاثمائة ديناراً أو بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع واحد ولا تزيد على شهر أو بكلتا العقوبتين حسب مقتضى الحال كل من:
أ . باع مادة غذائية أساسية أو مادة تموينية أو أي مادة أخرى محددة السعر أو عرضها للبيع بسعر يزيد على السعر المحدد .
ب . استوفى ثمناً لأي من المأكولات والمشروبات التي يقوم بتقديمها في محله لا يزيد على الأسعار المحددة أو المعلنة لتلك المأكولات والمشروبات .
ج . لم يقم كلياً أو جزئياً بالإعلان عن الأسعار على أي من المواد والسلع الأخرى المعروضة للبيع في محله سواءً كانت منتجة محلياً أو مستوردة وسواءً كانت منتجة محلياً أو مستوردة وسواء كانت محددة السعر أو غير محددة وينطبق ذلك على أصحاب المحلات التجارية بالجملة ونصف الجملة والتجزئة والمطاعم والمصانع .
د . امتنع عن بيع أي مادة من المواد الغذائية الأساسية أو المواد التموينية أو المواد والسلع الأخرى بالسعر المحدد لها أو المعلن عنه أو اشترط على المشتري سراء مواد أو سلعة أخرى معها .
هـ خالف أي من القرارات أو التعليمات التي يصدرها الوزير بموجب هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من المادة (17) من هذا القانون .
و . امتنع عن تقديم الفاتورة من المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من المادة (10) من هذا القانون .
ز . لم يقدم أياً من الكشوف المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون .
المادة (17) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين ويجوز للمحكمة حجز السلع والمواد موضوع المخالفة أو مصادرتها حسب مقتضى الحال، كل من أقدم على ارتكاب أي من الأفعال التالية:
أ . أدخل أي تغيير على مدة صلاحية أي من المواد الغذائية الأساسية أو المواد التموينية أو المواد والسلع الأخرى أو أي مادة تكون قابلة للأكل أو الشرب ولو كانت غير داخلة في أي من المواد المعرفة بهذا القانون .
ب . استخدم أي مستودع أو مخزن غير معتمد من قبل الوزارة ومسجل لديها أو أياً من المواد والسلع الأخرى أو أي مادة أخرى قابلة للأكل والشرب إذا كانت غير صالحة للاستهلاك البشري أو انتهت مدة صلاحيتها لذلك الاستهلاك .
ج . باع أو عرض للبيع أو خزن مواد غذائية أساسية أو مواداً تموينية أو أياً من المواد والسلع الأخرى أو أي مادة أخرى قابلة للأكل والشرب إذا كانت غير صالحة للاستهلاك أو انتهت مدة صلاحيتها لذلك الاستهلاك .
د . باع أو عرض للبيع أي مادة غذائية أساسية أو تموينية أو غيرها من المواد والسلع الأخرى بغير مواصفاتها الأصلية .
هـ أغلق محله المخصص لبيع المواد الغذائية الأساسية أو المواد التموينية والمواد والسلع الأخرى أو أي مادة أخرى قابلة للأكل أو الشرب دون سبب مشروع ويقصد عدم بيعها .
و . أخفى عن المشتري أو المستهلك أي مادة غذائية أساسية أو أي مادة تموينية أو أياً من المواد والسلع الأخرى أو أي مادة أخرى قابلة للأكل والشرب سواء كانت محلية أو مستوردة .
ز . منع أي موظف من موظفي الوزارة من القيام بالواجبات والمهام الموكولة له في تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه .
ح . مخالفة أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون .
المادة (18) :
أ . إذا تكرر ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون فيحكم على المخالف بمثلي العقوبة التي تستلزمها تلك المخالفة على أن لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة على أنه إذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين فيحكم بحبس المخالف لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين وبإغلاق محله للمدة التي تقررها المحكمة المختصة .
ب . إذا تكرر ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون فيحكم على المخالف بمثلي العقوبة التي تستلزمها مخالفته الثانية على أن لا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة وإذا تكررت المخالفة أكثر من مرتين فيحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وبكلتا العقوبتين وبإغلاق محله للمدة التي تقررها المحكمة المختصة وتحت طائلة الحجز والمصادرة للسلع والمواد حسب مقتضى الحال .
المادة (19) :
أ . يكون صاحب المحل أو مديره مسؤولاً عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون في المحل .
ب . يعمل بأوراق الضبط التي ينظمها مراقبو الأسعار والجودة بشأن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حتى يثبت عكسها، ولهم بحضور صاحب المحل أو مديره المسؤول تفتيش المصنع أو المحل أو المستودعات العائدة له للتأكد من عدم إخفاء المواد الغذائية الأساسية والمواد التموينية والمواد والسلع وإذا لم يكن صاحب المحل أو مديره موجوداً فيكتفي بوجود أي موظف أو عامل في المحل ولهم الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة كلما استدعت الضرورة ذلك .
ج . عند وقوع أي مخالفة لأحكام هذا القانون يجوز حجز البضاعة موضوع المخالفة ووضعها برسم الأمانة لدى صاحب المحل أو نقلها إلى مستودع رسمي وذلك بعد الحصول على إذن من المدعي العام خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع المخالفة والاحتفاظ بها حتى نتيجة المحاكمة .
د . لقاضي الأمور المستعجلة إصدار القرار ببيع المواد المحجوزة السريعة التلف قبل صدور أي حكم قضائي بشأنها ويجري البيع في الحال بعد أن تدرج في محضر الضبط الظروف والأسباب التي اقتضته وتبقى قيمة المبيعات محجوزة لدى الوزارة حتى نتيجة المحاكمة ويتم تعيين كيفية وإجراءات البيع بقرار يصدره الوزير وإذا صدر الحكم ببراءة صاحب المواد يعاد له المبلغ الذي بيعت به بغض النظر عن ثمنها الحقيقي وللوزير الموافقة على عدم بيع المواد المحجوزة وإعادتها إلى صاحبها لقاء ضمانة منه بمبلغ يعادل قيمتها .
المادة (20) :
أ . تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز أن تنشأ محكمة صلح أو أكثر مختصة بقضايا التموين في مدينة عمان أو في أي مكان آخر في المملكة .
ب . يتم تبليغ ضبط المخالفة التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون وموعد المحاكمة فيها من قبل من يفوضه الوزير بذلك من موظفي الوزارة على أن تراعى في ذلك إجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية .

الباب الرابع
أحكام متفرقة
المادة (21) :
للوزير أن يفوض خطياً أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأمين عام الوزارة أو المحافظ في أي محافظة .
المادة (22) :
للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للوزارة إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
المادة (23) :
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (24) :
يلغى أي نص في أي تشـريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (25) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
14/01/1992م
الحسين بن طلال

المواضيع المتشابهه: