بسم الله الرحمن الرحيم


المملكة الأردنية الهاشمية



قانون الجامعات الأردنية الخاصة
قانون مؤقت رقم ( 43 ) لسنة 2001

الفهرس الإلكتروني

تسمية القانون

تعاريــف

أحكام عامة

رئيس الجامعة ونوابه

مجلس الأمناء

مجلس الجامعة

مجلس العمداء

عميد الكلية ومجلسها

هيئة التدريس

موازنة الجامعة ومواردها المالية

أحكام ختامية

الإلغاءات

المكلفون بتنفيذ القانون



قانون الجامعات الأردنية الخاصة
قانون مؤقت رقم (43) لسنة 2001

تسمية القانون
المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الأردنية الخاصة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تعاريــف
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة : مؤسسة وطنية خاصة للتعليم العالي تنشأ بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي لا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات أو ما يعادلها وتمنح الدرجة الجامعية الأولى على الأقل ، وتملكها جهة غير حكومية .
المجلس : مجلس التعليم العالي
مجلس الأمناء : مجلس أمناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام هذا القانون .
الرئيس : رئيس الجامعة .
العميد : عميد الكلية أو عميد النشاط الجامعي .
المالك : شركة استثمارية أو جمعية أهلية تملك الجامعة ومسجلة وفقا للتشريعات النافذة.
الهيئة : مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو اللجنة الإدارية للجمعية .
أحكام عامة
المادة 3 :
أ - تنشأ الجامعة ، بناءً على طلب مقدم من المالك ، بقرار من المجلس ووفقاً للشروط والضمانات التي يقررها لهذه الغاية وعليه إصدار قراره بهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمه .
ب- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وإبرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا .
ج - الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي بما يلي: -
1 - وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية .
2 - عقد الامتحانات .
3 - منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات .
د - يكون للجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة عن المجلس أو مجلس الاعتماد بينة تنظيمية أكاديمية وإدارية وفنية ومالية وخاصة بها تتبع الرئيس مباشرة وتكون مستقلة تماماً عن المالك .
المادة 4 :
أ - بالإضافة إلى الكليات والأقسام العلمية ، للجامعة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من مجلس الأمناء إنشاء معاهد ومراكز للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومستشفيات وبرامج خاصة ومدراس تطبيقية في موقع الجامعة أو خارجه ، ويجوز لها دمج أي منها في غيره أو إلغاؤه بالطريقة ذاتها .
ب- للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها خارج المملكة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب مجلس الأمناء.
رئيس الجامعة ونوابه
المادة 5 :
أ - يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
ب- يشترط فيمن يعين رئيساً للجامعة أن يكون أردني الجنسية حاصلاً على رتبة الأستاذية ومن غير المالكين للشركة أو الجمعية أو المساهمين في أي منها ويجوز في حالات خاصة يقدرها المجلس تعيين غير الأردني بموافقة مجلس الوزراء .
ج - يحدد راتب الرئيس وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناءً على تنسيب من الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء .
د - إذا انتهت خدمة الرئيس يجوز له أن يستمر في أشغال منصب الأستاذية في الجامعة وبأعلى مربوطها .
المادة 6 :
أ - على الرغم مما ورد في قانون الشركات أو أي تشريع آخر ، يكون الرئيس هو المسؤول الأول أمام مجلس الأمناء ومجلس التعليم العالي عن إدارة الجامعة وفقا لموازنتها السنوية ويمارس المهام والصلاحيات التالية:
1 - إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها .
2 - دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق قرارتهما ومتابعة تنفيذها.
3 - إعداد خطة عمل سنوية بالتنسيق مع الهيئة عن مشاريع الجامعة الإنمائية ورفعها إلى مجلس الأمناء لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
4 - إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة لإقراره من الهيئة وتقديمه إلى مجلس الأمناء لمناقشته ورفعه إلى المجلس للمصادقة عليه .
5 - تقديم تقرير إلى مجلس الجامعة ومجلس الأمناء في نهاية كل عام دراسي عن أداء الجامعة وعن شؤون التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى في الجامعة وتضمنيه أي اقتراحات يراها بهذا الخصوص .
6 - تعليق الدراسة كلياً أو جزئياً في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الأمناء ورفعه إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
7 - أي صلاحيات أخرى مخولة بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون والتعليمات الصادرة استناداً لها .
ب- للرئيس أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة كل في نطاق وظيفته بمقتضى هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الأمور المالية على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .
المادة 7 :
أ - يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس الأمناء بناءً على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز إنهاء خدمة أي منهم بالطريقة التي عين فيها .
ب- يشترط أن يكون نائب الرئيس أردني الجنسية وأشغل رتبة الأستاذية ومن غير المالكين أو المساهمين وفي حالات خاصة يجوز تعيين غير الأردني نائباً للرئيس إذا تطلب مصلحة الجامعة ذلك .
ج - تحدد بقرار من الرئيس مسؤوليات وصلاحيات كل من نوابه .
مجلس الأمناء
المادة 8 :
أ - يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الأمناء ) يتألف من خمسة عشر عضواً يعينهم المجلس لمدة أربع سنوات ويسمى أحدهم رئيساً له على أن يكون ثلثهم على الأقل من حملة الدكتواره والثلثان الآخران من ذوي الخبرة ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى على الأقل ويشكل على النحو التالي :
1 - رئيس الجامعة .
2 - ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس .
3 - خمسة أعضاء على الأكثر من المالكين أو المساهمين تنسبهم الهيئة .
4 - بقية الأعضاء من غير المالكين أو المساهمين ومن غير العاملين في الجامعة نفسها ينسبهم المالك شريطة أن يكون نصفهم على الأقل من الحاصلين على رتبة الأستاذية من أي جامعة أردنية .
ب- لا يجوز تسمية رئيس مجلس الأمناء من بين المالكين للجامعة أو المساهمين فيها ، ولا يجوز لرئيس الجامعة أن يكون رئيساً لمجلس الأمناء .
ج - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء وعضوية المجلس ، باستثناء رؤساء الجامعات الخاصة الأعضاء في المجلس وفقاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء الجامعة وعضوية مجلس أمناء أي جامعة أخرى .
د - 1 - تقبل استقالة رئيس مجلس الأمناء وأي من أعضائه ويتم إعفاؤهم من مناصبهم بقرار من المجلس.
2 - إذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي من أعضائه يعين المجلس من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة 9 :
يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية :
أ - رسم السياسة العامة للجامعة في ضوء سياسة التعليم العالي .
ب- التنسيب إلى المجلس بإنشاء الكليات والأقسام والبرامج والتخصصات الأكاديمية أو دمجها في غيرها وإلغائها .
ج - التنسيب إلى المجلس بتعيين الرئيس وفقاً لأحكام هذا القانون .
د - تعيين نواب الرئيس والعمداء بتنسيب من الرئيس وفقاً لأحكام هذا القانون .
هـ إقرار التعليمات التي يقدمها الرئيس لتنظيم شؤون العمل في الجامعة .
و – تحديد إعداد الطلبة المقبولين سنوياً في البرامج والتخصصات المختلفة للجامعة في ضوء الطاقة الاستيعابية المقررة لكل تخصص وموافاة المجلس بإعداد الطلبة المقبولين في مطلع كل فصل دراسي .
ز - تحديد الرسوم الجامعية وتدبير المصادر لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها .
ح- تحديد سلم الرواتب لجميع العاملين في الجامعة بما في ذلك أعضاء الهيئة التدريسية .
ط- النظر في الخطة السنوية التي يقدمها الرئيس عن المشاريع الإنمائية التي تنوي الجامعة القيام بها ومناقشتها وإقرارها .
ي- قبول الهبات والمنح والوصايا إذا كانت من مصدر أردني وقلت عن مائة ألف دينار على أن تخصص للإنفاق على الأغراض التنموية والتطويرية داخل الجامعة .
ك- إقرار مشروع الموازنة السنوية للجامعة ورفعها إلى المجلس للمصادقة عليها .
ل- إقرار التقرير السنوي الذي يضعه الرئيس عن سير العمل في الجامعة لتقييم إنجازاتها والميزانية العمومية والحسابات الختامية للجامعة ورفعها إلى المجلس .
م - إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية للجامعة ورفعها إلى المجلس لإقرارها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين بما في ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الأردنية الرسمية .
ن- النظر في أي أمور تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
مجلس الجامعة
المادة 10 :
أ - يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من: -
1 - نواب الرئيس .
2 - العمداء .
3 - عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه هذه الهيئة في مطلع كل عام جامعي .
4 - اثنين من مديري الوحدات الأكاديمية والإدارية والفنية في الجامعة .
5 - اثنين من المجتمع المحلي .
6 - أحد طلبة الجامعة .
7 - أحد خريجي الجامعة .
ب- يتم تعيين أعضاء المجلس المذكورين في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة .
المادة 11 :
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:
أ - التنسيق بين الأنشطة العلمية والتعليمية والتدريبية والاستشارية للكليات الوحدات الأكاديمية الفنية الأخرى في الجامعة وتوثيق صلتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.
ب- العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع .
ج- مناقشة التعليمات التي يقدمها الرئيس لتنظيم شؤون العمل في الجامعة ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها.
د - مناقشة مشروع موازنة الجامعة السنوية ورفعه إلى مجلس الأمناء .
هـ الإطلاع على التقرير السنوي الذي يضعه الرئيس عن سير العمل في الجامعة لتقييم إنجازاتها وعلى الميزانية العمومية للجامعة وحساباتها الختامية ورفعه إلى مجلس الأمناء .
و - أي أمور أخرى يرى الرئيس عرضها عليه .
مجلس العمداء
المادة 12 :
أ - يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :
1 - نواب الرئيس .
2 - العمداء
ب- يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية:
1 - التوصية إلى مجلس الأمناء بإنشاء الكليات أو الأقسام والبرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.
2 - تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم إجازات التفرغ العلمي والإجازات بدون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم .
3 - تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
4 - إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين (مساعدي البحث أو التدريس) والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة أو ممن ارتبطوا بالعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وتمديد مدة إيفادهم وأي أمور أخرى تتعلق بالموفدين .
5 - التوصية إلى مجلس الأمناء بإعداد الطلبة المقبولين سنوياً في البرامج والتخصصات المختلفة للجامعة والرسوم والدراسية لكل منها .
6 - دراسة مشروعات خطط الدراسة المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها .
7 - تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة .
8 - منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات .
9 - إنشاء كرسي الأستاذية .
10 - وضع تعليمات القبول في الجامعة وفق الأسس التي يقرها المجلس وعدد الطلبة المقبولين فيها .
11 - وضع التعليمات المناسبة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة .
12 - النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي يعرضه الرئيس عليه مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر .
عميد الكلية ومجلسها
المادة 13 :
أ - يعين للكلية عميد يكون مسؤولاً عن إدارة شؤونها التعليمية والإدارية والمالية وأمور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجالس الجامعة ويقدم تقريراً إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة.
ب- يشترط أن يكون عميد الكلية قد أشغل رتبة الأستاذية ويتم تعيينه بقرار من مجلس الأمناء بناءً على تنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو حال إنهاء خدمته بتعيين بديل له .
ج - يجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس في حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائماً بأعمال عميد الكلية .
المادة 14 :
يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية أي نشاط جامعي ويقومون لهذه الغاية بالمهام المحددة لهم بموجب أنظمة الجامعة وتعليماتها ويتم تعيينهم وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (13) من هذا القانون .
المادة 15 :
أ - يكون لكل كلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميد وعضوية كل من:
1 - نائب العميد أو نوابه .
2 - رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية .
3 - ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي .
4 - عضو من خارج الكلية من ذوي الاختصاص والخبرة يعين بقرار من الرئيس بالتشاور مع العميد.
ب- يشكل مجلس مؤقت للكلية المستحدثة لمدة سنة واحدة بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام .
هيئة التدريس
المادة 16 :
عضو هيئة التدريس في الجامعة هو :
أ - الأستاذ
ب- الأستاذ المشارك
ج - الأستاذ المساعد
د - المدرس
موازنة الجامعة ومواردها المالية
المادة 17 :
على الرغم مما ورد في قانون الشركات أو أي تشريع آخر : -
أ - للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس وتقرها الهيئة ويقدمها الرئيس لمجلس الأمناء لإقرارها ورفعها إلى المجلس للمصادقة عليها .
ب- تتألف موارد الجامعة مما يلي :
1 - الرسوم الدراسية .
2 - ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة .
3 - الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون التعليم العالي والبحث العلمي على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
4 - ما يتأتى من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمراكز وما يتأتى من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية.
ج - يفتح للجامعة حساب خاص مستقل عن حسابات الشركة في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس .
د - تخصص الجامعة ما نسبته ( 5% ) من موازنتها التشغيلية السنوية لأغراض الابتعاث والتدريب والبحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية .
المادة 18 :
أ - على الرغم مما ورد في قانون الشركات أو أي تشريع آخر، تمسك الجامعة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقاً للأصول المحاسبية المتعرف عليها ، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل مدقق حسابات قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية .
ب- تنشأ في الجامعة ( وحدة رقابة وتدقيق داخلي ) تكون مسؤولة أمام الرئيس مباشرة تتولى الإشراف على تطبيق بنود الموازنة من إيرادات ونفقات وعليها تقديم تقارير دورية إلى الرئيس عن شؤون الجامعة المالية .
أحكام ختامية
المادة 19 :
أ - يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيس ذلك المجلس أو من ينوب عنه عند غيابه.
ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع .
ج- يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب إلى رئيسه لعقد اجتماع له وعليه في هذه الحالة دعوة المجلس للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه.
المادة 20 :
يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل .
المادة 21 :
يجوز الاعتراض على أي من القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه تسلسلاً ويكون القرار الصادر عن المجلس قراراً نهائياً .
المادة 22 :
لكل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه إلى أي من اللجان المنبثقة عنه أو أي مجلس يقل عنه مرتبة .
المادة 23 :
أ - يتولى المجلس الإشراف على الجامعة لمقاصد تحقيقها لأهدافها ومهامها ويصدر التعليمات اللازمة لهذه الغاية .
ب- إذا خالفت الجامعة التشريعات الخاصة بها يجوز للمجلس ، بناءً على تنسيب مجلس الاعتماد ، اتخاذ أي من الإجراءات التالية بحقها:
1 - إيقاع العقوبات التي يراها مناسبة وفقاً لتعليمات يضعها لهذه الغاية .
2 - فرض غرامات مالية عليها .
3 - إيقاف قبول الطلبة فيها .
4 - تشكيل لجان الإشراف المباشر عليها لحين زوال أسباب المخالفة وتحدد مهام هذه اللجان وصلاحياتها بقرار من المجلس .
المادة 24 :
على الرغم مما ورد في قانون الشركات أو أي تشريع آخر : -
أ - تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الإنشائية ( المباني والمرافق ) اللازمة للجامعة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء .
ب- لا يجوز للهيئة التدخل بغدارة شؤون الجامعة وأجهزتها بأي صورة كانت وعليها ممارسة نشاطها كشركة من مكاتبها خارج الحرم الجامعي .
المادة 25 :
تسري أحكام هذا القانون وأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي على أي مؤسسة للتعليم العالي غير أردنية أو أي فرع لها يتم إنشاء أي منهما في المملكة مهما تكن الصفة القانونية للجهة التي تطلب إنشاءها .
المادة 26 :
يصدر المجلس ومجلس الاعتماد حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .
المادة 27 :
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
الإلغاءات
المادة 28 :
أ - يلغى قانون الجامعات الخاصة رقم (26) لسنة 1999 ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
ب- يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنتين .
المكلفون بتنفيذ القانون
المادة 29 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
21/08/2001م
عبد الله الثاني ابن الحسين

المواضيع المتشابهه: